الأمم المتحدة

CRC/C/SWE/CO/6-7

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد ( ) في جلستيها 2670 و 2671 ( ) ، المعقودتين في 16 و 17 كانون الثاني/يناير 2023 ، واعتمدت في جلسها 2698 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2023 هذه الملاحظات الختامية.

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، في إطار الإجراء المبسط لتقدير التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( 201 8 ) الذي دخل حيز النفاذ في عام 2020 ، والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في عام 2022 والتي تعزز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وإنشاء معهد حقوق الإنسان في عام 202 2 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الرصد المستقل (الفقرة 12 )؛ وعدم التمييز (الفقرة 17 )؛ والعنف ضد الأطفال، بما فيه الاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 26 )؛ والتعليم (الفقرة 38 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 43 )؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 4 5 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - ترحب اللجنة بإدماج الاتفاقية في القانون الوطني وبالتحقيق في توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تَدارك أوجه التضارب المحددة في التحقيق وضمان أن تكون الغلبة للاتفاقية كلما وُجد تنازع مع التشريعات الوطنية أو الممارسة الشائعة؛

( ب) ضمان أن تكون تقييمات التأثير في حقوق الطفل جزء اً أصيل اً من التحقيقات التي تجرى استعداد اً للتشريعات الجديدة وأن توفر سبل اً ملائمة للأطفال لمشاركة الأطفال في وضع التشريعات واللوائح الوطنية ودون الوطنية المرتبطة بإعمال حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الطفل لم تحدّث منذ عام 2009، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تحديث الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الطفل ووضع خطة عمل لتنفيذها الفعال تتضمن استراتيجية محددة لمعالجة التفاوتات في تنفيذ الاتفاقية بين البلديات والأقاليم، مع أهداف معيّنة ومحددة زمني اً وقابلة للقياس، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للتنفيذ؛

( ب) إجراء رصد وتقييم فعالين للتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاستراتيجية وخطة العمل المرتبطة بها، مع تحقيق المشاركة المناسبة للأطفال والمجتمع المدني.

التنسيق

8- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) إنشاء أو تعيين هيئة على الصعيد الوطني تكون مسؤولة عن ضمان التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية على المستويات المركزية والإقليمية والبلدية وعبر مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ونظام العدالة؛

( ب) تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين السلطات المحلية لضمان الحصول على الخدمات وتحسين جودة تقديم الخدمات للأطفال والأسر.

تخصيص الموارد

9- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي بأن تدرج الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة والاضطلاع بما يلي:

( أ) وضع نظام تعقّب من أجل تخصيص الموارد واستخدامها ورصدها لفائدة الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الطفل الفضلى؛

( ب) تحديد بنود في الميزانية للأطفال المحرومين والمستضعفين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الأقليات، والأطفال الفقراء، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والتأكد من أن بنود الميزانية هذه محمية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

( ج) تعزيز عمليات ميزنة شفافة وتشاركية على مستوى الدولة والبلديات بحيث يستطيع المجتمع المدني والجمهور والأطفال أن يشاركوا فيها بفعالية.

جمع البيانات

10- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الإعاقة والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية وخلفية الهجرة، لأن ذلك لا يسمح بإجراء تحليل كاف لحالة الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز نظامها لجمع البيانات فيما يتعلق بكل من المؤشرات النوعية والكيفية التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية، والحرص على أن تكون البيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل وضع الأطفال، خاصة الأطفال الذين يعيشون أوضاع اً هشة؛

( ب) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز في حق الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة وعديمي الجنسية والأطفال "مجهولي الجنسية"، ووضع الأطفال الاجتماعي الاقتصادي، والعنف ضد الأطفال، بما فيه سوء المعاملة والإهمال والاستغلال الجنسي؛

( ج) التنسيق الفعال وتبادل البيانات بين الوزارات والكيانات المعنية والمجموعات المهنية والمجتمع المدني، واستخدام البيانات لوضع السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

11 - ترحب اللجنة بإنشاء معهد حقوق الإنسان في عام 2022 ، لكن يساورها بالغ القلق لأن أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد ليس لديه ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال رغم التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، ولأن إجراءات رفع الشكاوى بموجب آليات محددة معقدة، ولأن استقلالية دور أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد يمكن أن تكون موضع شك بسبب اعتماده على التمويل المرتبط بمهام حكومية محددة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص موارد كافية لأمين المظالم المعني بالأطفال في السويد للسماح برصد إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية؛

( ب) ضمان أن يكون لأمين المظالم المعني بالأطفال في السويد، على سبيل الأولوية، ولاية تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بكفاءة بطريقة ملائمة للأطفال؛

( ج) تبسيط إجراءات تقديم الشكاوى بموجب الآليات القائمة والتحقق من أن جميع الأطفال على دراية بحقهم في رفع شكاوى وتلقي الدعم اللازم لفعل ذلك؛

( د) مواصلة اتخاذ تدابير لضمان استقلالية أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بطرق منها ضمان الموافقة على جميع المهام الحكومية من خلال عملية تشاورية.

النشر والتوعية والتدريب

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة التوعية بحقوق الطفل بين الجمهور، بسبل منها نشر المواد التعليمية الملائمة للأطفال، وتعزيز المشاركة الفعالة للأطفال في أنشطة التوعية العامة؛

( ب) أن تكفل التدريب الممنهج بشأن حقوق الطفل، والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها، لفائدة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

التعاون الدولي

14 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها الطويل الأجل بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وتشجعها على مواصلة تعزيز النهج القائم على حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقاتها التجارية وسياستها وبرامجها المتصلة بالمساعدة الإنمائية، بسبل منها تقييمات تأثير برامج المساعدة والتعاون الدولية في حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بخطة العمل المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء انعدام المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التي انتهكت حقوق الطفل. وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع إطار تنظيمي واضح لمؤسسات الأعمال وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه لتحديد الأنشطة التي تؤثر سلب اً في حقوق الإنسان أو تعرض حقوق الطفل للخطر، بما في ذلك المخاطر التي يشكلها إنتاج الوقود الأحفوري، ومنعها والتخفيف من حدتها وحسابها؛

( ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار الناجمة عنها، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

( ج) مطالبة الشركات بتقييم تأثيرات أنشطتها التجارية في حقوق الطفل المتصلة بالبيئة والصحة وغيرها من حقوق الطفل وإجراء مشاورات بشأنها والإفصاح عنها إفصاح اً تام اً وتقديم الخطط التي تضعها للتصدي لهذه التأثيرات.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16 - ترحب اللجنة بالاستراتيجية المتعلقة بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص لأفراد مجتمع الميم وباعتماد خطة العمل ذات الصلة، كما ترحب ب ال استقصاء المتعلق ب قانون التمييز ( 2008 )، لكن يساورها بالغ القلق مما يلي:

( أ) عدم وجود بيانات عن التمييز في حق الأطفال مصنفة حسب السن، إذ إن السن مدرجة ضمن أسباب التمييز المحظورة بموجب القانون؛

( ب) استمرار التمييز ، بوسائل منها التعبير عن العنصرية والاعتداءات العنصرية والتنمر على الأطفال المحرومين؛

( ج) التفاوتات الإقليمية، بما في ذلك في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والخدمات الاجتماعية والتعليم، وفيما يخص نظام العدالة.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) جمع بيانات عن التمييز في حق الأطفال مصنفة حسب السن، بما في ذلك لغرض تحديد التمييز على أساس السن وتحليله، على النحو المنصوص عليه في القانون؛

( ب) تنفيذ سياسات وبرامج هادفة لمكافحة الأنشطة العنصرية وكراهية الأجانب في صفوف الأطفال، والقضاء على التمييز في حق الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال المنحدرون من أصل أفريقي وآسيوي، وأطفال الروما والأطفال الصاميون، والأطفال المسلمون، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛

( ج) الحرص على أن تشمل التدابير حملات توعية وحملات إعلامية لتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز، لا سيما على أساس الإثنية، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، والدين، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية؛

( د) معالجة التفاوتات بين البلديات، وضمان مساواة الأطفال في الحصول على الخدمات، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم الجيد والسكن اللائق والحماية من العنف والتمييز؛

( هـ) تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتمييز، بما في ذلك قانون التمييز، وتبسيط وضمان توفير إجراءات تقديم الشكاوى الملائمة للأطفال، والحرص على أن يكون الأطفال على دراية بكيفية الإبلاغ عن حالات التمييز وأن تتولى سلطة مختصة التحقيق في البلاغات.

مصالح الطفل الفضلى

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تكفل تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى باستمرار في البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك ما يتعلق بحضانة الوالدين والاتصال، والرعاية البديلة، وقضاء الأطفال، واللجوء، ودعم الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها؛

( ب) ضمان إجراء تعديلات تشريعية لتوضيح إجراءات ومعايير تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في قانون الأجانب (200 5) والقانون المتعلق بالدعم والخدمات للأشخاص الذين يعانون من عاهات وظيفية معينة (1993 )، وفق اً للتحقيق في حقوق الطفل؛

( ج) توفير التوجيه والتدريب لجميع الأشخاص المعنيين ممن لديهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء تلك المصالح الاهتمام الذي تستحقه بوصفها من الاعتبارات الأولى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منع انتحار الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين لا يرون أنهم ينتمون إلى النوع الاجتماعي الذي حُدد لهم عند الولادة، والأطفال مغايرو الهوية الجنسانية، والأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين، وإنشاء أفرقة مشتركة بين الوكالات لاستعراض وفيات الأطفال قصد تعزيز التدابير الوقائية.

احترام آراء الطفل

20 - إذ تلاحظ اللجنة أن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار بصورة ممنهجة في القرارات التي تمسهم وأن معظم البلديات تفتقر إلى الهياكل اللازمة لضمان مشاركة الأطفال في صنع القرار، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تمكين جميع الأطفال من التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات الإدارية وفي القرارات المتعلقة بالهجرة واللجوء، والحضانة، والإقامة والاتصال، والإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، والخدمات الاجتماعية، والعنف العائلي، دون اشتراط موافقة أحد الوالدين أو الوصي؛

( ب) اعتماد التعديلات التشريعية ذات الصلة لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وأخذها في الاعتبار في القرارات المذكورة أعلاه، بطرق منها إلغاء استثناء عدم الملاءمة في تشريعات الأسرة وقانون الأجانب وفيما يخص قرارات لجنة الرعاية الاجتماعية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) ضمان أن تضع جميع البلديات سياسات وهياكل، مثل مجالس الشباب، كي تتسنى مشاركة الأطفال في صنع القرار المحلي؛

( د) مواصلة توطيد التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة المجدية والتمكينية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المحرومون، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة وفي مجال صنع السياسات على الصعيدين البلدي والوطني؛

( هـ) ضمان حصول جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم العاملون في سلك القضاء، على التدريب المناسب بطريقة ممنهجة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وأخذ آرائه في الحسبان.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

الجنسية

21 - تحيط اللجنة علم اً بالتعديل الذي أدخل على قانون الجنسية (200 1) في عام 2021 والذي يلغي شرط حصول بعض الأطفال عديمي الجنسية على ترخيص إقامة دائمة من أجل الحصول على الجنسية السويدية، لكنها تشعر بالقلق لأن الإطار التشريعي لا يزال ينطوي على قيود، بما في ذلك بالنسبة للأطفال ذوي الإقامة غير القانونية، والأطفال عديمي الجنسية المولودين في الخارج، والأطفال الذين يحملون "جنسية غير معروفة". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع إجراء لتحديد وضع الأطفال من حيث انعدام الجنسية بهدف تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم بصورة صحيحة؛

( ب) تسهيل اكتساب الجنسية عند الولادة للأطفال الذين سيصبحون عديمي الجنسية لولا ذلك؛

( ج) تعزيز المسارات القانونية للأطفال ذوي الإقامة غير النظامية، والأطفال المولودين في الخارج، والأطفال الذين يحملون "جنسية غير معروفة" لاكتساب جنسية.

الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة

22 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز اللوائح والسياسات الوقائية لحماية حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية؛

( ب) التحقق من أن قوانين الحصول على المعلومات والبيئة الرقمية تحمي الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت؛

( ج) مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

23 - إذ تحيط اللجنة علم اً ببالغ القلق بالتقارير التي تتحدث عن استخدام تدابير قسرية في أماكن الرعاية البديلة، رغم التغييرات التشريعية التي أدخلت مؤخر اً، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير تشريعية تحظر صراحة استخدام الحبس الانفرادي والعزل والتقييد في أماكن الرعاية البديلة، وضمان حصول جميع الموظفين على التدريب على أساليب الرعاية غير القسرية؛

( ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى من أجل الإبلاغ عن الحالات، خاصة في أماكن الرعاية البديلة.

سوء المعاملة والإهمال

24 - ترحب اللجنة بإعداد استراتيجية جديدة لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية وعدم الاتساق في مكاتب الخدمات الاجتماعية عند معالجة حالات الاعتداء على الأطفال والعنف العائلي. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التحقق من أن التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمات الاجتماعية (200 1) تتضمن أحكام اً تسمح للأطفال دون سن 15 عام اً الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال، بما في ذلك من والديهم أو مقدمي الرعاية، بالتماس الدعم من الخدمات الاجتماعية دون موافقة الوالدين، والحرص على أن يُستمع إلى آرائهم وتؤخذ في الاعتبار في القرارات المتعلقة برعايتهم؛

( ب) توفير الموارد الكافية لآليات دعم الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية.

العنف ضد الأطفال، بما فيه الاستغلال والانتهاك الجنسيان

25 - ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، لكن يساورها بالغ القلق بشأن ما يلي:

( أ) انتشار العنف ضد الأطفال، بما فيه الاستغلال الجنسي والعنف الجنساني والعنف على الإنترنت؛

( ب) قلة الإبلاغ والمقاضاة والإدانة في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، والعقوبات الخفيفة، مثل الغرامات أو العقوبات بالسجن القصيرة، للجناة؛

( ج) الضعف الخاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة والأطفال المحرومين اجتماعي اً واقتصاديا ً ؛

( د) تقارير عن العنف ضد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الإلزامية (المؤسسات المغلقة) والاعتداء الجنسي عليهم؛

( هـ) الافتقار إلى إطار تشريعي لضمان التنسيق المتعدد القطاعات ومعايير الجودة لخدمات الدعم الشاملة لضحايا العنف، وعدم حصول جميع الأطفال على الدعم المتخصص؛

( و) عدم كفاية قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم للتعرف على حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، والتأكد من أنها تتضمن تدابير تستهدف الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين اجتماعي اً واقتصادي اً والأطفال المهاجرين وأطفال الأقليات، وتحصل على الموارد الكافية وتعالج مسألة الاستغلال والاعتداء الجنسيين معالجة شاملة؛

( ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي السرية وملائمة للأطفال، بما في ذلك خطوط اتصال للمساعدة، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، وتشجيع الأطفال على اللجوء إليها؛

( ج) التحقيق والتدخل الفعالان في جميع حالات العنف ضد الأطفال، داخل البيت وخارجه، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

( د) اعتماد تشريعات تهدف إلى ضمان التنسيق المتعدد القطاعات في التحقيقات ومعايير الجودة الشاملة لخدمات الدعم التي تقدمها دور الأطفال ( barnahus )، بما في ذلك مقابلات الطب الشرعي والتقييم الطبي والدعم العلاجي للضحايا؛

( هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على المعلومات عن سبل الانتصاف كي يتسنى تعافيهم وإعادة إدماجهم وعلى سبل انتصاف متعددة القطاعات ودعم شامل، بما في ذلك في دور الأطفال ( barnahus ) ، قصد وقايتهم من الإيذاءات الثانوية؛

( و) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بمشاركة الأطفال، من أجل رفع مستوى الوعي بالعنف الجنساني والاستغلال والاعتداء الجنسيين بين أفراد الجمهور والمعلمين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتحديد جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما فيها الإهمال والاعتداء الجنسي، والتصدي لها تصدي اً مناسبا ً ؛

( ز) إدراج التدريب على العنف ضد الأطفال في برامج التعليم العالي والتدريب ذات الصلة، وضمان حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على التدريب الإلزامي بشأن العنف، بما في ذلك عن تطبيق التوجيهات التي وضعها المجلس الوطني للصحة والرعاية بشأن دعم الأطفال المعرضين للخطر؛

( ح) الجمع والتحليل الممنهجان للبيانات المتعلقة بالعنف الجنساني والاستغلال الجنسي، بما في ذلك بشأن الحالات التي أبلغت بها السلطات، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وبشأن العقوبات التي فرضت على الجناة، للاسترشاد بها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ومكافحته.

الممارسات الضارة

27 - تحيط اللجنة علم اً بدخول جريمة محددة، هي جريمة زواج الأطفال، حيز النفاذ في عام 2020 وفرض عقوبات أشد على الجرائم المتصلة بالشرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين تعرضوا أو هم في خطر التعرض لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعدم وجود ملاحقات جنائية في هذا الصدد. وإذ تذكر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال ومنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بوسائل منها تخصيص موارد كافية لحملات التوعية ودعم الضحايا وتدريب الفئات المهنية المعنية لتحديد الضحايا المحتملين؛

( ب) مواصلة تعزيز الإبلاغ عن زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والممارسات الضارة الأخرى إلى السلطات المختصة وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

( ج) ضمان تأجيل أداء العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين حيثما أمكن التأجيل على نحو آمن إلى أن يتمكن الأطفال من تقديم موافقتهم المستنيرة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الكافية، والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم؛

( د) تقديم التعويضات والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين الذين تلقوا علاج اً طبي اً أو جراحي اً غير ضروري، بطرق منها ضمان عدم إعاقة وصولهم إلى العدالة بحجة التقادم.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

28 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود نهج قائم على حقوق الطفل في قانون الوالدية (1998 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة التشريعات بحيث تنص على ضمانات كافية لمراعاة منظور الطفل في حالات نزاع الوالدين، بما في ذلك الحق في الاستماع إليه، والنظر في توفير تمثيل منفصل للأطفال؛

( ب) ضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في القرارات المتعلقة بالإقامة والاتصال، بطرق منها التحقق من أن المهنيين المعنيين لديهم خبرة في إجراء مقابلات مع الأطفال وتقييم رواياتهم، وأن القضاء لديه القدرة على إجراء تقييمات لمصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على عنف أو اعتداء.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

29 - إذ تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في قرارات الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة وطوال فترة إقامتهم فيها، وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها وملائمة للأطفال للإبلاغ عن العنف أو الاعتداء على الأطفال في مؤسسات الرعاية والتصدي له، ومراجعة قرارات الإيداع بانتظام؛

( ب) تعزيز سيادة القانون في جميع عمليات المجلس الوطني للرعاية المؤسسية (المعروف باسمه المختصر باللغة السويدية SiS )، بسبل منها معالجة مسألة تطبيق التدابير القسرية والعنف، وضمان توفير رعاية مخصوصة لجميع الأطفال في الرعاية البديلة، بما في ذلك تلقي الدعم الطبي النفسي المنتظم؛

( ج) زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال وتعزيز قدراتهم، ولا سيما المرشدون الاجتماعيون، لضمان تقديم دعم حسب الطلب، ورفع مستوى وعيهم بالاحتياجات المحددة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وضمان احترام آرائهم؛

( د) تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية للخدمات الاجتماعية وتحسين تعاونها مع السلطات التعليمية والصحية؛

( هـ) توفير الحضانة، ولا سيما للأطفال الصغار جد اً، وتعزيز نظام الحضانة، بوسائل منها الاستعراض المنتظم لعمليات الإيداع، وتوفير التدريب المستمر والدعم والمشورة للأسر الحاضنة ووالدي الأطفال الذين يعودون إلى أسرهم بعد وضعهم في مؤسسات الرعاية البديلة؛

( و) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم والمهارات والفرص لإعادة الإدماج الاجتماعي والعيش المستقل للأطفال الذين يتركون الرعاية البديلة.

أطفال الوالدين السجناء

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة البلديات على توفير المعلومات والمساعدة للأطفال الذين لديهم آباء مسجونون وتقديم الدعم للحفاظ على اتصال شخصي منتظم مع والديهم.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن يستمع إليهم وأن يتلقوا الدعم المناسب في مجال الاتصال في جميع عمليات صنع القرار التي تمسهم، والتحقق من أن جميع القرارات تستند إلى تقييمات فردية، وأن المعلومات التي تتخذ على أساسها القرارات متاحة؛

( ب) توطيد دعم الإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها تعزيز حصولهم على المساعدة الشخصية وإعادة التأهيل والأجهزة المعِينة؛

( ج) زيادة عدد المعلمين الداعمين وبناء قدرات الوالدين والمعلمين وغيرهم من المهنيين للتعرف على احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وقيمة التعليم الجامع على وجه الخصوص.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير، بطرق منها تدريب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، لضمان حصول الأطفال المحرومين أو المهمشين بسرعة وكفاءة على الخدمات الصحية الفائقة الجودة، بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الفقراء، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال الذين لا يرون أنهم ينتمون إلى النوع الاجتماعي الذي حُدد لهم عند الولادة؛

( ب) التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأسر ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

الصحة العقلية

33 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق انتشار الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس بين الأطفال وقوائم الانتظار الطويلة للأطفال الذين يلتمسون خدمات الصحة العقلية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال، بسبل منها ضمان ما يلي: ’ 1‘ توافر خدمات الصحة العقلية العلاجية في المدارس وداخل المجتمعات المحلية في جميع المناطق؛ 2‘ وعدد كاف من المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم علماء نفس الأطفال وأطباء نفس الأطفال، لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة العقلية في الوقت المناسب؛ 3‘ وتصميم هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات المحددة للفتيات والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على وجه الخصوص؛

( ب) الاستثمار في التدابير الوقائية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار وتدهور الصحة العقلية بين الأطفال، وضمان أخذ منظورات الأطفال في الحسبان عند وضع خدمات الاستجابة الموجهة للأطفال؛

( ج) ضمان عدم استخدام وصفات الأدوية للأطفال، بما في ذلك أدوية القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الجسدية واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، إلا بوصفها تدبيرَ الخيار الأخير وبعد إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى، وإبلاغ الممارسين الطبيين والأطفال ووالديهم على النحو الواجب بالبدائل غير الطبية والآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بتلك الأدوية؛

( د) توفير التعليم والدعم المجتمعيين، بما في ذلك الزيارات المنزلية الدورية، لوالدي الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

صحة المراهقين

34 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع الأطفال على تثقيف ملائم لأعمارهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يشمل التثقيف بالمساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، ومنع العنف؛

( ب) تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي المخدرات والكحول والتدخين في أوساط المراهقين، لا سيما في المدارس، وضمان التعرف المبكر على المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج وإحالتهم إلى الجهات المناسبة؛

( ج) ضمان تلقّي الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات ألعاب الفيديو أو إدمان القمار أو غيرها من أشكال الإدمان عبر الإنترنت المساعدة والدعم اللازمين.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

35 - مع أن اللجنة تثني على الدولة الطرف لخفضها انبعاثات غازات الدفيئة بين عامي 1990 و2020 بنسبة 29 في المائة ولاعتمادها قانون المناخ (201 7) وخطط عمل السياسة المناخية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، وفقاً للحقوق الواردة في الاتفاقية ومراعاة الطابع الملح لاحتياجات الأطفال وآرائهم؛

( ب) تعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ واستعدادهم له، بمشاركة نشطة من المدارس، بوسائل منها إدماج هذا الموضوع في المناهج المدرسية وبرامج تدريب المعلمين؛

( ج) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالآثار على البيئة التي تؤثر في حقوق الطفل في الخارج، بما في ذلك في سياق العمليات التجارية وعمليات التعاون الدولي المنطلِقة من إقليم الدولة الطرف أو المدارة منه.

مستوى المعيشة

36 - إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة للتصدي لفقر الأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بطرق منها زيادة الاستحقاقات الاجتماعية للأسر المعيشية الوحيدة الوالد، والأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال الذين لديهم وضع إقامة غير نظامية، والأطفال ذوي الأصول الأجنبية، ووضع تدابير لمنع التشرد، والتعجيل بتوفير السكن الاجتماعي اللائق والطويل الأجل وغير ذلك من تدابير الدعم للأسر المحتاجة؛

( ب) التأكد من أن يكون لدى جميع البلديات مساكن مؤقتة أو طارئة ملائمة للأطفال متاحة للأطفال المحتاجين، وألا يبقى أي طفل في هذه المساكن لأكثر من 14 يوم اً، وأن يُنقل هؤلاء الأطفال على الفور إلى مساكن طويلة الأجل؛

( ج) منع طرد الأطفال من منازلهم؛

( د) جمع إحصاءات عن عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع والأطفال الذين يعيشون في مساكن مؤقتة ونشرها، واتخاذ تدابير لتلبية احتياجاتهم بطريقة مناسبة.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما فيه التدريب والتوجيه المهنيان

37 - تحيط اللجنة علم اً بمبدأ التعليم الجامع الذي تشجعه الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التفاوتات في الحصول على التعليم الجيد وإزاء التمييز والمضايقة والتنمر المدرسي.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تكافؤ فرص حصول الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، وأطفال الأسر المحرومة اجتماعي اً واقتصادي اً، على التعليم الجيد، بسبل منها ما يلي:  ’ 1‘ تخصيص الموارد لضمان جودة التعليم العام وإمكانية الوصول إليه، وتنظيم المدارس الخاصة ورصدها بهدف معالجة عدم المساواة في نظام التعليم؛ 2‘ وجعل التعليم الابتدائي والثانوي إلزامي اً لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال ذوو الإقامة غير النظامية، والأطفال الحاصلون على تراخيص إقامة مؤقتة؛

( ب) الحد من التسرب والتغيب ومنعهما على أساس تحليل الأسباب الجذرية، بوسائل منها اعتماد استراتيجية وطنية لمنع التسرب والتغيب، ووضع مبادئ توجيهية لتحديد حالات التغيب وتسجيلها والتصدي لها، وجمع البيانات بانتظام عن التسرب والتغيب للاستهداء بها في تنفيذ التدابير ذات الصلة؛

( ج) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم الجامع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها: ’ 1‘ إلغاء أحكام قانون التعليم (201 0) التي تجعل قبول الطفل ذي الإعاقة مشروط اً بعوامل معينة؛ ’ 2‘ وتكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة لكي يحصل الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعانون من صعوبات في التعلم على الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛

( د) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقيق عن زيادة المساواة في المدارس، بغية القضاء على الفصل والتمييز في المدارس؛

( هـ) توفير تعليم جيد متعدد اللغات ومتعدد الثقافات للأطفال المهاجرين والروما والصاميين، بسبل منها المواد المناسبة والمعلمين المتعددي اللغات والأدوات التعليمية؛

( و) تعزيز تدابير مكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر والتنمر السيبراني والعنف على الإنترنت، وضمان أن تشمل التدابير الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وبروتوكولات التدخل، والتدريب الإلزامي للمعلمين، وتمكين الأطفال، والتوعية بالآثار الضارة للتنمر والعنف؛

( ز) وضع إرشادات وتدريب منتظم للمعلمين على التصدي للعنف أو الاضطرابات الأخرى في المدارس، على النحو المنصوص عليه في قانون التعليم (2010 )، بهدف منع إساءة استخدام الحكم الذي يسمح باستعمال المعلمين العنف البدني لمعالجة الاضطرابات وضمان اتخاذ هذه التدابير نهج اً يراعي الطفل؛

( ح) ضمان مشاركة الأطفال والمراهقين الفعالة في صياغة السياسات التعليمية.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة التفاوتات في نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسد النقص في عدد المعلمين، بوسائل منها تقديم حوافز مبتكرة لمهنة التدريس في مرحلة الطفولة المبكرة.

التثقيف بحقوق الإنسان

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية، وتدريب المعلمين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

( ب) ضمان حصول المعلمين على الدعم اللازم لتدريس حقوق الطفل في المدارس؛

( ج) وضع مواد للتثقيف في مجال حقوق الإنسان تعزز الحوار بين الثقافات وتشجع احترام وتقدير التنوع العرقي والثقافي والجنساني وغير ذلك من أشكال التنوع.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

41 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الحرص على أن تكون الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية متاحة وآمنة وفي متناول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال المحرومين اجتماعي اً وثقافي اً والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفصل والإيذاء والتحرش في الرياضة، والتحقيق على وجه السرعة في جميع التقارير المتعلقة بالإيذاء أو التحرش، وتوفير الموارد الكافية لعمل الاتحاد الرياضي السويدي في هذا الصدد وتنفيذه في جميع المقاطعات والبلديات؛

( ج) إشراك الأطفال إشراك اً كامل اً في التخطيط للسياسات والبرامج، المتعلقة بأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، ورصدها وتنفيذها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين

42 - تلاحظ اللجنة مع التقدير العمل الذي اضطلعت به الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في تقييم مصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك أسباب اللجوء الخاصة بالطفل وتحديد أشكال الاضطهاد الخاصة بالأطفال، لكن يساورها بالغ القلق إزاء أثر التعديلات التي أدخلت في عام 2021 على قانون الأجانب ( 200 5 ) التي تقيد لم شمل الأسرة والأهلية للحصول على تراخيص الإقامة الدائمة والضمان الاجتماعي، والإصلاحات الـ 33 المنصوص عليها في اتفاق تيدو لزيادة تقييد حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.

43 - إن اللجنة، إذ تذكر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولة الطرف على ضمان الاحترام التام لحقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وعلى القيام بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الفضلى في جميع عمليات اللجوء والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الحسبان وإيلائها الاعتبار الواجب، بطرق منها ما يلي: ’ 1‘ ضمان تقييم جميع طلبات اللجوء تقييم اً فردي اً بطريقة تراعي الطفل؛ و ’ 2‘النظر في إدماج أشكال الاضطهاد الخاصة بالطفل وتحديد مصالح الطفل الفضلى في تشريعات الهجرة؛ و ’ 3‘التأكد من أن الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم ووضعوا في مؤسسات الرعاية بعد تعرضهم للعنف أو للإيذاء من والديهم لا يتم ترحيلهم مع والديهم الجناة؛

( ب) تقليل أوقات معالجة طلبات اللجوء وضمان حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، على الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الإدماج والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، على جناح السرعة؛

( ج) حظر ومنع احتجاز الأطفال على أساس وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، وتقييم مصالحهم الفضلى وحقهم في الحياة الأسرية في أي قرار يتخذ يمكن أن يؤدي إلى احتجاز أو ترحيل والديهم بسبب وضعهم من حيث الهجرة؛

( د) عدم الاضطلاع بإجراءات تقييم العمر عن طريق أساليب متعددة التخصصات، بما في ذلك إجراء تقييم شامل لنمو الطفل النفسي، إلا في حالة وجود شكوك جدية، واحترام المبدأ القانوني القائل بتفسير الشك لصالح المتهم؛

( هـ) تيسير لم شمل الأطفال بأسرهم، بسبل منها إلغاء شرط الإعالة والمهلة المحددة بثلاثة أشهر للطلبات المقدمة من فرد من أفراد الأسرة مُنح تصريح إقامة؛

( و) أن تَعْهد بالأطفال غير المصحوبين على الفور لأوصياء مؤهلين وتقدم إليهم دعم اً منتظم اً مكيف اً حسب احتياجاتهم الخاصة؛

( ز) مواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة باختفاء الأطفال غير المصحوبين أثناء إجراءات اللجوء، وتحديد أماكن وجودهم، ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي تنطوي عليها حالات الاختفاء هذه، واتخاذ تدابير لمنع حالات الاختفاء هذه وحماية هؤلاء الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

( ح) الحفاظ على اتصال الأطفال الأوكرانيين غير المصحوبين بعائلاتهم بالتعاون الوثيق مع السلطات الأوكرانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إعادة هذا الاتصال.

إدارة قضاء الأحداث

44 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التحركات الحالية الرامية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية، وتزايد تورط الأطفال في الجريمة المنظمة، وعدم وجود محاكم متخصصة أو قضاة مدربين تدريب اً مناسب اً على شؤون الأطفال، والحبس الانفرادي للأطفال، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي أدخلت عقوبات أشد وتدابير عدوانية من سلطات إنفاذ القوانين.

45- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) الإبقاء على سن المسؤولية الجنائية في حدود 15 عاما ً ؛

( ب) توفير قضاة ومدعين عامين متخصصين في شؤون الأطفال أتمّوا التدريب المناسب على مبادئ وإجراءات قضاء الأحداث؛

( ج) وضع استراتيجية لمنع جرائم الأطفال استناد اً إلى دراسة وتحليل الأسباب الجذرية لضلوع الأطفال في الجريمة، وخصوص اً الجريمة المنظمة، وضمان أن تشمل التدخل المبكر الموجه إلى الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يعيشون أوضاع اً هشة ودعم أسرهم؛

( د) تعزيز التدابير غير القضائية بهمّة، مثل التحويل والوساطة والمشورة وخدمات العلاج القائمة على الأدلة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم واستخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، حيثما أمكن، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

( هـ) منع استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة والحد منه، وذلك بأن يَمثل، وفق اً للقانون، الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال وسلب الحرية أمام سلطة مختصة سريعاً للنظر في مشروعية سلب الحرية أو استمراره؛

( و) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا بوصفه آخر ملاذ ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ومراجعته بصورة أكثر انتظام اً من فترة الـ 14 يوم اً الحالية، قصد سحبه، ووقف ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال فورا ً ؛

( ز) ضمان امتثال سلطات إنفاذ القوانين حق الأطفال في إبلاغهم فور اً ومباشرة بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم بطريقة ملائمة للأطفال، والاحترام الكامل لخصوصياتهم، وعدم تعرضهم للتفتيش أو الاعتقال أو الاحتجاز دون سبب، والاستماع إليهم في جميع مراحل الإجراءات، بدء اً من لحظة الاتصال الأولي بنظام قضاء الأحداث؛

( ح) توسيع نطاق الشروط التي يمكن بموجبها تعيين دفاع عام للأطفال الذين يواجهون تهماً جنائية بغية توفير تمثيل قانوني فعال بسرعة لجميع الأطفال دون استثناء.

ياء- متابعة ملاحظات اللجنة الختامية وتوصياتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

46 - إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية لعام 2019 ( ) وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تجريم جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسي اً، تمشي اً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق بجميع أشكال البيع والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وأفعال إ نتاج أو توزيع أو نشر أو بيع أو حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال باعتباره شكل اً من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بغض النظر عن فارق السن بين الجاني والضحية ودون تقييم النمو المتعلق ببلوغ الضحية؛

( ب) المعاقبة على جميع الجرائم الموصوفة في البروتوكول الاختياري بعقوبات جنائية مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة؛

( ج) اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة مسألة بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بوسائل منها تدريب المهنيين المعنيين ومطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بموجب القانون بحظر مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وإزالتها على الفور، تماشي اً مع توصيات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات؛

( د) وضع إجراءات لضمان وتعزيز الإبلاغ الإجباري عن استغلال الأطفال في البغاء وتدريب المعلمين والمهنيين الصحيين والمرشدين الاجتماعيين على تحديد مختلف أشكال العنف وإحالة الضحايا وفق اً لذلك؛

( هـ) سحب إعلانها بشأن المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري بغية ضمان حظر أي تمثيل للاعتداء الجنسي على الأطفال.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47 - إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في التدريب على الأسلحة النارية الذي تقدمه منظمات الدفاع الطوعية إلى 18 سنة وتزويد هذه المنظمات بالمعلومات والتدريب بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة؛

( ب) إنشاء آلية للتحديد المبكر للأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق التعافي البدني والنفسي لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

( ج) اتخاذ تدابير لإعادة الأطفال مواطني الدولة الطرف من المخيمات في الجمهورية العربية السورية والتعاطي مع المسألة على سبيل الأولوية؛

( د) حظر تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى البلدان المعروف عنها أنها تجند الأطفال أو تستخدمهم في الأعمال العدائية أو يُحتمل أن تفعل ذلك.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضيّ في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وصكوك أخرى لحقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وبأن تنشر لدى الأطفال، بمن فيهم أشدّهم حرماناً، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

52 - ستحدد اللجنة وتبلغ بالموعد المحدد لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف وفق اً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تقاريرها. وينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.