GENERAL

CRC/C/SWE/CO/4

26 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل: السويد

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للسويد (CRC/C/SWE/4) في جلستيها 1403 و1404 (انظر CRC/C/SR.1403 و 1404 )، المعقود ت ين في 27 أيار/مايو 2009، واعتمدت، في جلستها 1425، المعقود ة في 12 حزيران/يونيه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع، الذي يراعي المبادئ التوجيهية المتبعة في تقديم التقارير ويشمل معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة تنفيذاً ل لتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة (CRC/C/15/Add.248). وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطيـة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/SWE/Q/4 وAdd.1) ، مما أتاح فهماً أفضل لحالة الأطفال في السويد.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف، و الذي شمل خبراء من وزارات مختلف ة .

4- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بملاحظاتها الختامية المعتمدة في 8 حزيران/يونيه 2007 بشأن التقرير الأولي المقدم من ا لدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/SWE/OPAC/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

5- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية في الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها:

(أ) قانون مكافحة التمييز الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2009، ويشمل السن كأساس للتمييز ويحظر التمييز في جميع جوانب نظام التعليم، وكذلك إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة المسؤول عن تنفيذ القانون ؛

(ب) الأحكام الجديدة المدرجة في قانون الخدمات الاجتماعية ( 453:2001 ) وقانون رعاية الشباب (أحكام خاصة) ( 52:1990 ) في نيسان/أبريل 2008 لزيادة تعزيز حماية الأطفال ؛

( ج ) القانون المتعلق بالتحقيقات بشأن الأطفال الذين توفوا بسبب ا لجريمة ( 606:2007 ) الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) اعتماد المجلس الوطني لمكا فحة الجريمة، في عام 2007، مدونات جديدة للجر ائم الجنسية في إطار الفصل 6 من قانون العقوبات السويدي؛

( ﻫ ) التعديلات التشريعية المعتمدة في 1 تموز/يوليه 2006، التي أدت إلى نقل المسؤولية عن استقبال القاصرين غير المصحوبين وإسكانهم من مجلس الهجرة السويدي إلى البلديات؛

(و) اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية ثانية في مجال حقوق الإنسان للفترة 2006-2009، تشمل برامج محددة بشأن تعزيز وحماية حقوق الطفل والقيام، في آذار/مارس 2006، بتعيين وفد حقوق الإنسان في السويد، الذي يُنتظر منه أن يدعم العمل المتعلق بكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطرف قامت ، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الث الث في عام 2005، بالتصديق على جملة من الصكوك أو الانضمام إليها، ومن جملة هذه الصكوك :

(أ) البروتوكول الاختيـاري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2007؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيار ي ، في عام 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدداً من الشواغل والتوصيات (انظر CRC/C/15/Add.248) المعرب عنها بعد النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CRC/C/125/Add.1) عولجت بواسطة تدابير تشريعية وإدارية وغير ذلك من التدابير. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن شواغل وتوصيات أخرى، بما فيها تلك المتصلة بمسائل من قبيل الرصد المستقل، وجمع البيانات، والتدريب ونشر الاتفاقية، والأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، والصحة والخدمات الصحية، والتعليم، والاستغلال الجنسي والاتجار لأغراض الجنس ، لم تُعالج أو تُنفّذ بشكل كافٍ .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود لتنفيذ التوصيات السابقة التي لم تُنفذ إلا جزئياً أو لم تُنفذ البتة، وقائمة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

9- تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف في تقريرها وردودها الخطية على قائمة المسائل للسبب وراء عدم إدراج الاتفاقية رسمياً في النظام القانوني المحلي. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار عدم الاعتراف الرسمي بالاتفاقية كقانون سويدي، مما يمكن أن يؤثر على الحقوق الواردة فيها وعلى تطبيق هذه الحقوق.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة مواءمة التشريعات الوطنية تماماً مع الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها في سبيل الاعتراف الرسمي بالاتفاقية كقانون سويدي . وتوصي علاوة على ذلك بضرورة سريان الاتفاقية كلما كانت أحكام القانون المحلي متضاربة مع القانون المكرس في الاتفاقية.

التنسيق

11- ترحب اللجنة بوجود شعبة للرصد داخل الحكومة هي شعبة تنسيق السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، وإقامة منتدى لحقوق الطف ل في حزيران/يونيه 2005 ليكون بمثابة منبر للحوار المنظم بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، وكذلك تطبيق المقارنات المنهجية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن جهود التنسيق والمواءمة المبذولة باسم الطفل على الصعيدين المركزي والمحلي غير كافية . وعلاوة على ذلك، فبينما تلاحظ اللجنة أن البلديات والمجالس الإقليمية تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقلالية، فإن القلق يساورها لأن تفاوتات كبيرة ما زالت قائمة بين البلديات والمقاطعات والمناطق فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وذلك فيما يتصل بجملة من الأمور، من بين ها مستويات ال فقر في حقوق الأطفال، والموارد المتو ا فرة للخدمات الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، والنتائج الأكاديمية بين مختلف المدارس والمناطق.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز الجهود التي تبذلها لتحسين اتساق الجهود المبذولة باسم الطفل وتنسيق ها من أجل كفالة تعاون كافٍ فيما بين السلطات المركزية والمحلية وكذلك التعاون مع الأطفال والآباء والمنظمات غير الحكومية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز تدابيرها الرامية إلى رصد ومتابعة القرارات المتخذة على الصعيدين البلدي والإقليمي لمعالجة التباينات المتبقية وكفالة تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات، بوسائل منها المجالس الإدارية للمقاطعات.

خطة العمل الوطنية

13- بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2006-2009)، التي تشمل عدداً من التدابير المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها تلاحظ مع الأسف غياب خطة عمل وطنية محددة بشأن الأطفال.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة بشأن الأطفال وتكفل أنها تشمل جميع مجالات الاتفاقية وتراعي كما ينبغي الوثيقة الختامية "عالم صالح للأطفال" ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعقودة في عام 2002 واستعراضها لمنتصف المدة الذي أجرته في عام 2007.

الرصد المستقل

15- تلاحظ اللجنة مع التقدير الأنشطة العديدة التي اضطلع بها أمين المظالم المعني بالأطفال لتنفيذ حقوق الطفل . غير أن القلق يساور اللجنة لأن الأطفال لا يستطيعون توجيه شكاواهم الفردية إلى أمين المظالم ويساورها أيضاً القلق لأن من الضروري أن يكون دور أمين المظالم مستقلاً استقلالاً واضحاً عن الحكومة، وفقاً لمبادئ باريس.

16- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تنظر الدولة الطرف في إعطاء أمين المظالم المعني بالأطفال ولاية للتحقيق في الشكاوى الفردية؛

(ب) أن يُقدم التقرير السنوي لأمين المظالم المعني بالأطفال إلى البرلمان، مشفوعاً ب اقتراحات بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتنفيذ توصيات أمين المظالم المعني بالأطفال؛

(ج) أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الموارد البشرية والمالية الكافية ل أمين المظالم المعني بالأطفال ل ي مارس ولايته بفعالية واستقلالية؛

(د) أن تقدم الدولة الطرف إلى أمين المظالم المعني بالأطفال الدعم اللازم لإقامة مكاتب محلية بهدف كفالة إمكانية وصول جميع الأطفال إلى أمين المظالم، مراعية بوجه خاص التفاوتات في الموارد بين المقاطعات والمناطق.

تخصيص الموارد

17- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات المتو ا فرة عن تخصيص الموارد المكرسة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التفاوتات القائمة فيما يتعلق بإمكانية ح صول الأطفال ع لى الخدمات وتو ا فرها لهم، حسب محل إقامتهم ، سواء فيما يتعلق بمحتوى هذه الخدمات أو بتنفيذها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تقديم معلومات محددة من حيث ال أرقام و ال نسبة المئوية عن ا لميزانية الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية بغية السماح بتقييم صحيح لدرجة وفاء الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز تدابيرها الرامية إلى كفالة المساواة في فرص ال ح صول ع لى الخدمات وتو ا فرها لجميع الأطفال، بغض النظر عن محل إقامتهم . وفي ذلك الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التوصيات التي قدمتها اللجنة عقب يوم المناقشة العامة التي أجرتها في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

19- تلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف ، بما فيها التقارير الإحصائية للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية وعمل وكالة الإحصاءات السويدية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفريق العامل المكلف بوضع مؤشرات لقياس ورصد المبادرات في إطار السياسات المتعلقة بحقوق الطفل اقترح اعتماد نظام متابعة يستخدم مجموعة من الأهداف المستندة إلى الاتفاقية. غير أن اللجنة تكرر التأكيد على قلقها إزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن العدد الإجمالي للأطفال المعوقين، والأطفال ضحايا سوء المعاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، و إزاء العدد الإجمالي غير الدقيق للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود التي تبذلها لوضع نهج منسق بين جميع الكيانات التي تجمع البيانات المتعلقة بال أ طف ا ل وتحسن الجمع المنهجي للبيانات المفصلة المتعلقة بحالة كل الأطفال، ولا سيما المتعلقة بالأطفال المعوقين، والأطفال ضحايا سوء المعاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

نشر الاتفاقية والتدريب

21- بينما ترحب اللجنة بإصدرا نسخة سويدية من دليل تنفيذ الاتفاقية في كانون الثاني/يناير 2008 ، بتمويل من الحكومة، و بإنشاء الأكاديمية السويدية لحقوق الطفل في جامعة أوريبرو في آذار/مارس 2007، فإن القلق يساورها لأن الوعي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بين الأطفال ما زال منخفضاً ولأن المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولأجلهم لا يتلقون كلهم تدريباً كافياً في مجال حقوق الطفل.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تتخذها لكفالة وعي جميع الأطفال بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وقدرتهم على استخدام هذه الصكوك للدفاع عن حقوقهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف علاوة على ذلك بأن تكفل برامج تدريب منهجية ومستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، لجميع الأشخاص الذين يعملون لأجل الأطفال ومعهم ( كالقضاة ، والمحام ي ن ، وموظف ي إنفاذ القوانين، وموظف ي الخدمة المدنية ، والمسؤول ي ن الحكومي ي ن المحلي ي ن ، والمدرس ي ن ، والأخصائي ي ن الاجتماعي ي ن ، وموظف ي القطاع الصحي ، وعلى الخصوص الأطفال أنفسهم).

التعاون الدولي

23- تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بالمساعدة الإنمائية الرسمية والتعاون الدولي، في مجالات منها تعزيز وحماية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تخصص أكثر من 0,7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية ( ال هدف المحدد لهذه المساعدة).

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز أنشطتها في مجال التعاون الدولي، بوسائل منها إجراء تقييمات للأثر على الأطفال وإيلاء اهتمام خاص، في تعاونها الثنائي مع دول أطراف أخرى، ل لاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ول لملاحظات الختامية والتوصيات التي تقدمها اللجنة فيما يتعلق بتلك البلدان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة توصياتها الصادرة في عام في 2007 في أعقاب يوم المناقشة العامة بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تكرر اللجنة التأكيد على ما أعربته في السابق من قلق إزاء عدم احترام مبدأ عدم التمييز احتراماً كاملاً في الممارسة العملية رغم اعتماد ضمانات تشريعية، بما فيها قانون مكافحة التمييز الجديد، ويساورها القلق بشكل خاص إزاء التمييز الممارس بحكم الواقع ضد أطفال الأقليات العرقية ، و أطفال اللاجئين و طالبي اللجوء ، والأطفال المنتمين إلى الأسر المهاجرة، ومواقف كره الأجانب والعنصرية المتخذة منهم .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد وكفالة الامتثال الكامل للمادة 2 من الاتفاقية وبضمان تنفيذ القوانين القائمة التي تكفل مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بجميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

مصالح الطفل الفضلى

27- تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية الجديدة التي تشمل مبدأ مصالح الطفل الفضلى، بما فيها قانون الأجانب (المدونة السويدية للقوانين - ٍSFS 716:2005 ) والتعديلات التي أُجريت على حكم قانون الأطفال والآباء المتصل بحضانة الأطفال وإقامتهم وإمكانية الوصول إليهم. غير أن القلق يساور اللجنة لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يُنفذ بشكل كافٍ في الممارسة العملية ، بما يشمل الأوساط الإدارية. وما زال القلق يساور اللجنة أيضاً لأن المصالح الفضلى لطالبي اللجوء و المهاجرين من الأطفال لا تُراعى بشكل كافٍ في عمليات اللجوء.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير المتخذة لزيادة الوعي بمعنى مبدأ مص ا لح الطفل الفضلى وتطبيقه العملي و أن تكفل إدراج المادة 3 من الاتفاقية حسب الأصول في تشريعاتها وتدابيرها الإدارية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة لكفالة أن مصالح الطفل الفضلى هي الأساس وأنها توجه عملية اتخاذ جميع القرارات، لا سيما في قضايا اللجوء التي تشمل الأطفال ، بوسائل منها توفير ال تدريب ال منتظم للموظفين في مجلس الهجرة وسلطات الرعاية الاجتماعية.

احترام آراء الطفل

29- بينما ترحب اللجنة ب التدابير المتخذة لتعزيز حق الطفل في أن يُستمع إليه، فإن القلق يساورها لأن التفاوتات وأوجه القصور الإقليمية ما زالت قائمة فيما يتعلق بمشاركة الطفل النشيطة داخل المدارس والمؤسسات والخدمات الاجتماعية لرعاية الأطفال والشباب. وما زال القلق يساور اللجنة أيضاً لأن بعض الأطفال لا يشعرون بأن لديهم أي تأثير حقيقي في المسائل المتعلقة بحياتهم في المجتمع.

30- على ضوء المادة 12 من الاتفاقية ، وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيات اللجنة المعتمدة في يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2006، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الاستمرار، بوسائل منها التشريعات، وداخل الأسرة، والمدارس، والمؤسسات، والمحاكم، والهيئات الإدارية، في تعزيز وتسهيل احترام آراء الأطفال ومشاركته م في جميع المسائل التي تؤثر في هم ، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية؛

(ب) كفالة أن البالغين الذين يعملون مع ال أ طف ا ل مدربون ليضمنوا على نحو فعال إعطاء الأطفال القادرين على الإعراب عن آرائهم فرصاً كافية ليفعلوا ذلك وإيلاء الأهمية الواجبة لهذه الآراء؛

(ج) كفالة وفاء كل البلديات بمتطلبات المشاركة النشيطة للأطفال واستعراضها بانتظام ل مدى مراعاة آراء الأطفال، بما في ذلك تأثيرهم في السياسات والبرامج ذات الصلة.

3 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و8 ، و13-17 ، و19، و37(أ) من الاتفاقية)

الحصول على المعلومات المناسبة

31- ترحب اللجنة بسن قانون جديد يجرم أي نية في الاتصال بالأطفال على الإنترنت بهوية مزيفة (أي البالغون الذين يدعون أنهم أطفال) سيبدأ العمل به في 1 تموز/يوليه 2009 وب ال أنشطة التي تضطلع بها اللجنة الحكومية المعروفة باسم مجلس وسائل الإعلام، بالتعاون مع جهات من جملتها الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس، الرامية إلى مكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بوسائل منها إنفاذ التشريعات المناسبة، وتوفير دورات لتثقيف الآباء ، والتعليم في المدارس، وتوعية الأطفال، لكفالة حماية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، وفقاً للمادة 17( ﻫ ) من الاتفاقية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

33- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا ووسط آسيا (المعقودة في ليوبليانا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وبالخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي أهمية خاصة للتوصيات التالية:

‘ 1 ‘ إعطاء الأولوية للوقاية؛

‘ 2 ‘ تعزيز قيم نبذ العنف وحملات التوعية؛

‘ 3‘ توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

‘ 4‘ كفالة مشاركة الأطفال؛

‘ 5‘ إقامة نظم وخدمات إبلاغ يمكن الوصول إليها و تكون ملائمة للأطفال؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل على أساس الشراكة مع المجتمع المدني، وعلى الخصوص بمشاركة الأطفال، لكفالة حماية جميع الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي واكتساب الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً لمنع حدوث هذا العنف والإيذاء والاستجابة لهما ؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ودعمه ؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل ل لمعلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة.

4 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1 و2) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4) ، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

34- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع من الأطفال الذين أُبعدوا عن أسرهم ويعيشون في دور الحضانة أو مؤسسات أخرى . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد الأطفال الذين يفرون من بيوتهم أو يُرغمون على مغادر تها .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ال أسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد الأطفال الذين يُبعدون عن أسرهم وكذلك الأطفال الذين يفرون من بيوتهم أو يُرغمون على مغادر تها وكفالة إمكانية حصول الأطفال الذين يفرون من بيوتهم أو يُرغمون على مغادرتها على الخدمات وكذلك على المشورة والدعم الضروريين؛

(ب) مواصلة وضع وتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى منع إيداع الأطفال في ال مؤسسات، بوسائل من جملتها تقديم الدعم والتوجيه إلى الأسر الأضعف ، ووضع وتمويل وتوفير برامج لتدريب الآباء من الأسر الضعيفة، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي؛

(ج) إعطاء الأولوية لحماية البيئة الأسرية الطبيعية وضمان عدم اللجوء إلى الإبعاد من الأسرة والإيداع في رعاية الكفلاء أو مؤسسات الحضانة إلا عندما يكون ذلك من أجل مصالح الطفل الفضلى.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

36- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية إجراءات الإشراف والرصد في مرافق الرعاية البديلة، بما فيها الرعاية البديلة الخاصة أو بيوت الرعاية و الإقامة، وإزاء عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، بمن فيهم الأطفال المودعون في الرعاية البديلة الخاصة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة إجراءات كافية للإشراف على حالة الأطفال المودعين في بيوت الكفلاء أو مؤسسات الحضانة و رصدها، بما في ذلك الرعاية البديلة الخاصة أو بيوت الرعاية والإقامة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة توفير آليات فعالة ومعروفة جيداً ومستقلة ونزيهة لتقديم الشكاوى للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

(ج) توفير ما يكفي من ال دعم وخدمات ال متابعة وإعادة ال إدماج للأطفال الذين يغادرون الرعاية المؤسسية.

الإيذاء والإهمال

38- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي ب سوء معامل ة الأطفال وإهمالهم والحد من ذلك ، بما في ذلك وجود خط المساعدة الهاتفية للأطفال في السويد، فإن القلق ما زال يساورها إزاء ارتفاع عدد حالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وأشكال أخرى من العنف المنزلي. ويساورها القلق أيضاً لأن الأطفال المعرضين للعنف داخل الأسرة لا يتلقون دائماً ما يكفي من الرعاية والمساعدة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة الكافية إلى الأطفال ضحايا سوء المعاملة، بوسائل منها:

(أ) الكشف المبكر ل لحالات المنطوية على سوء معاملة الأطفال ومعالجتها ؛

(ب) توفير برامج محددة عن الرعاية الأبوية في الأسر المعرضة ل خطر سوء معاملة الأطفال؛

(ج) كفالة أن بإمكان جميع ضحايا العنف الحصول على المشورة والمساعدة فيما يتعلق بالتعافي وإعادة الإدماج؛

(د) توفير حماية كافية للأطفال ضحايا سوء المعاملة في بيوتهم؛

( ﻫ ) دعم خط المساعدة الهاتفية للأطفال السويديين بحيث يتأتى تقديم هذه ال خدمة إلى الأطفال على مدار الساعة؛

(و) تنظيم حملات لتوعية الجمهور وتثقيفه بشأن الآثار السلبية لسوء المعاملة والبرامج الوقائية، بما فيها برامج النهوض بالأسرة ، وتعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة لفرض الانضباط.

5- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و1 8 (الفقرة 3)، و23، و24، و26، و2 7 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

40- بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، فإنها تلاحظ ب قلق أن الأطفال المعوقين مقيدون في مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترويحية. وتلاحظ اللجنة زيادة عدد الخطط الفردية للأطفال المعوقين، ولكن القلق يساورها لأن الأطفال المعوقين، حسب تقرير الدولة الطرف، ليسوا محل تركيز كافٍ ذلك أن المجتمع غالباً ما يركز على الإعاقة ن فسها بدلاً من التركيز على الطفل . وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصياتها بشأن جمع البيانات المفصلة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية و مع مراعاة ا لتعليق العام رقم 9(2006) وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين، بوسائل منها:

(أ) وضع وتنفيذ سياسات شاملة لحماية الأطفال المعوقين ولتكافؤ فرصهم في ال ح صول ع لى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والخدمات الأخرى؛

(ب) كفالة توفير فرص متكافئة لحصول ا لأطفال المعوقين ع لى الخدمات ، مع مراعاة القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لجمع بيانات إحصائية دقيقة مفصلة عن الأطفال المعوقين؛

(د) توفير فرص تعليم متكافئة للأطفال المعوقين، بوسائل منها تقديم الدعم الضروري، وكفالة تدريب المدرسين لتعليم الأطفال المعوقين داخل المدارس العادية.

الصحة والخدمات الصحية

42- تلاحظ اللجنة أن الطب التكميلي والبديل مجال معترف به من مجالات الطب سواء في أوروبا أو على الصعيد العالمي . ولهذا الغرض، يساور اللجنة القلق إزاء حظر الدولة الطرف استخدام الطب التكميلي والبديل لفحص الأطفال دون سن الثامنة وعلاجهم ورعايتهم وكذلك النساء الحوامل وفي مرحلة المخاض؛ ويساورها القلق لأن هذا الحظر ينفي حقوق كل الأفراد في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال، في اختيار طريقة للعلاج ولأنه قد يحرمهم من حقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض وتعديل التشريعات القائمة لكفالة ح صول جميع الأطفال، دون تمييز على أساس السن، ع لى الفحص والعلاج والرعاية بوسائل ا لطب التكميلي والبديل وقدرتهم على التمتع بحقهم في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

صحة المراهقين

44- بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة، بما فيها إنشاء عيادة افتراضية للشباب، فإن القلق ما زال يساورها إزاء ارتفاع حالات ال اضطرابات المتصلة ب الأكل بين المراهقين، لا سيما النُّهام و فقد الشهية العُصابي بين الفتيات . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تزايد مشاكل زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال السويديين كنتيجة لانخفاض النشاط البدني إلى جانب سوء النظام الغذائي ولأن الشعور ب الإجهاد ما زال يمثل، حسب ا لدراسات الحالية ، مشكلة في صفوف المراهقين .

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهتم عن كثب بصحة الأطفال والمراهقين، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) المتعلق ب صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل . وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير ل لقيام بما يلي :

( أ ) معالجة حدوث اضطرابات الأكل، بما فيها النُّهام وفقد الشهية العُصابي ؛

( ب ) معالجة زيادة الوزن والسمنة وتعزيز أسلوب حياة صحي بين المراهقين، بما في ذلك النشاط البدني؛

( ج ) الحد من مستوى إجهاد المراهقين ومساعدتهم في التغلب على أثره؛

( د ) كفالة أن تدابير العلاج والمشورة تراعي ا لاعتبارات الجنسانية وتخضع لنهج مشترك بين القطاعات ومتكامل .

46- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وكذلك إزاء ال معدل المتزايد ل حالات ال حمل في صفوف المراهقات والإجهاض بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تدابيرها الرامية إلى تحليل ومكافحة انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتعزيز التثقيف الصحي الجنسي والإنجابي للمراهقين، في المدارس وخارجها، بغية الحد من حالات الحمل والإجهاض غير المرغوب فيها لدى المراهقات، وتقديم المساعدة الضرورية إلى المراهقات الحوامل وتمكينهن من ال ح صول ع لى الرعاية الصحية والتعليم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الاهتمام الدراسة الاستقصائية التي يجريها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية عن الإجهاض والحمل المبكر وتدعو الدولة الطرف إلى أن تدرج معلومات عن نتائج هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل.

إساءة استعمال المخدرات والكحول

48- بينما تلاحظ اللجنة أن هناك جهوداً عديدة موجهة نحو منع إساءة استعمال المخدرات والكحول، فإن القلق يساورها إزاء ندرة إمكانيات ا لعلاج القائمة لمتعاطي المخد رات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إحصاءات بشأن عدد المدمنين على تعاطي المخدرات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وبشأن عدد هؤلاء الذين ي ت عاطون المخدرات عن طريق الحقن . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من جراء إساءة استعمال آبائهم للمخدرات.

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها لتزويد الأطفال والآباء بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة المترتبة على إساءة استعمال المخدرات؛

(ب) كفالة تقديم ما يلزم من خدمات الدعم والتعافي وإعادة الإدماج المستندة إلى أدلة إلى الأطفال المتأثرين بإساءة استعمال المخدرات، بمن فيهم مستعملو المخدرات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والأطفال الذين يعانون كنتيجة لإساءة آبائهم لاستعمال المخدرات، بهدف الحد بشكل فعال من الآثار الضارة المترتبة على هذا النوع من إساءة الاستعمال؛

(ج) إجراء دراسات وجمع بيانات بغية تحديد مدى انتشار هذه الظاهرة.

خدمات الصحة العقلية

50- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز خدمات الصحة العقلية، بما فيها إطلاق استثمارات تركز تركيز اً خاص اً على الطب النفسي للأطفال والمراهقين من خلال تدابير ترمي إلى زيادة إمكانية ال ح صول ع لى هذا الطب النفسي ، وبتكليف الدولة الطرف وكالة الإحصاءات السويدية بإجراء دراسة استقصائية وطنية عن ا لصحة العقلية للأطفال والشباب. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء التحديات التي ما زالت قائمة، مثل قوائم الانتظار الطويلة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية ومن مرض عقلي لتلقي العلاج والرعاية الضروريين، وارتفاع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بين المراهقين، لا سيما الفتيات، والفجوات التي ما زالت قائمة وانعدام التنسيق بين الخدمات التي تدخل ضمن قطاعات مختلفة (الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية).

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام ها للرعاية في مجال الصحة العقلية، الذي يشمل البرنامجين الوقائي والعلاجي على السواء ، بحيث تكفل تقديم العلاج والرعاية الكافيين إلى جميع الأطفال الذين هم بحاجة إليه ا دون تأخير لا مبرر له . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعاوناً أفضل بين الخدمات ذات الصلة، مثل المدارس ودور الرعاية الاجتماعية، ونظام قضاء الأحداث، ومراكز علاج إساءة استعمال المخدرات والكحول، وما إلى ذلك . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز موارد الرعاية الصحية للأشخاص الذين يمرون بأزمة انتحارية وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتحار بين الفئات المعرضة للخطر.

مستوى المعيشة

52- بينما تلاحظ اللجنة انخفاضاً عام اً في عدد الأطفال الفقراء في السنوات الأخيرة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التفاوتات الكبيرة في مستوى ال فقر بين الأطفال داخل البلديات وأحياء الحواضر وفيما بينها. وتلاحظ أيضاً ب قلق النسبة العالية جداً من الأطفال المهاجرين الذين يعيشون باستمرار في أسر معيشية ذات دخل منخفض واستمرار تدهور الحالة الاقتصادية للأطفال من أصول غير سويدية والأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية وحيدة الوالد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الآثار الشديدة التي قد تسببها الأزمة المالية في حالة هذه الفئات الضعيفة من الأطفال.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لكفالة ألا يعيش أي طفل تحت خط الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير الكافية ، بما فيها تدابير الدعم الخاص، لكفالة أن الأطفال، ولا سيما أولئك القادمون من أسر محرومة اجتماعياً، بما فيها الأسر المعيشية وحيدة الوالد والأسر المعيشية ذات الأصل العرقي غير السويدي، لا يعيشون في الفقر، بغض النظر عن مكان إقامتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع خطة عمل لمكافحة ال فقر بين الأطفال في أوقات الأزم ات الاقتصادية.

6- التعل يم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 ، و29 ، و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما فيه التدريب المهني والإرشاد المهني

54- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العد ي دة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم بغية كفالة تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية، فإن القلق ما زال يساورها لأن الأطفال الذين لا يحملون ترخيص إقامة، ولا سيما "الأطفال المختبئون" والأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، لا يتمتعون بالحق في التعليم. غير أن اللجنة تلاحظ البيان الذي أدلت به الدولة الطرف في ردها على قائمة المسائل بأن الحكومة تعتزم إجراء تحريات إضافية لاقتراح طريقة ل زيادة توسيع نطاق الحق في التعليم (CRC/C/SWE/Q/4/Add.1، الفقرة 8). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تعليم منهجي ومتسق بشأن الاتفاقية في المدارس.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل الجهود التي تبذلها لكفالة تمتع جميع الأطفال بالحق في التعليم، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون ترخيص إقامة، مثل "الأطفال المختبئين" والأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة . توصي اللجنة الدولة الطرف علاوة على ذلك بأن تدرج الاتفاقية ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة الأخرى في المناهج الدراسية في سياق قانون التعليم الجديد وتعزز تعليم حقوق الإنسان في كل من المرحلتين الابتدائي ة والثانوي ة .

56- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الوكالة الوطنية للتعليم توفر معلومات بشأن سوق العمل والشروط المسبقة لعمل طلاب المدارس الابتدائية والثانوية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ا رتفاع عدد المراهقين الذي ن يبقون دون عمل بعد إتمام دراس تهم والذين يحتاجون إلى المزيد من المساعدة الموجهة في انتقالهم من المدرسة إلى سوق العمل.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع وتعزز التدابير التي تدعم المراهقين ليكتسبوا المهارات والمؤ هلات المهنية اللازمة لإيجاد عمل . وينبغي أن تتلقى المدارس والمؤسسات، التي تدرب وتعزز تأهيل المراهقين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى سوق العمل، الموارد المالية والبشرية الكافية لمساعدة هؤلاء المراهقين بصورة فعالة في الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل.

تسلط الأقران

58- بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتعددة المتخذة لمكافحة تسلط الأقران في المدارس، لا سيما الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون حظر التمييز وغيره من أشكال المعاملة المهينة للأطفال وطلاب المدارس ( 67:2006 )، والمبادرة المتعلقة بتسلط الأقران التي تدخل ضمن مسؤولية وكالة التعليم الوطنية السويدية، والمبادرات التي اتخذها ممثل الأطفال وطلاب المدارس، فإن القلق ما زال يساورها إزاء استمرار هذه الظاهرة في المدارس، لا سيما ضد الأطفال المعوقين وذوي الأصول الأجنبية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة تسلط الأقران وبأن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال المعوقين وذوي الأصول الأجنبية، وبأن تكفل مشاركة الأطفال في المبادرات الرامية إلى الحد من تسلط الأقران . وينبغي لهذه التدابير أن تعالج أيضاً الأشكال الجديدة من تسلط الأقران والمضايقة خارج غرف الدراسة أو ساحات المدارس، بوسائل منها الهاتف النقال وأماكن الاجتماع الافتراضية.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و38، و39، و40، و 37 (ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

60- ترحب اللجنة بالقانون الجديد المتعلق بالرعاية الصحية لطالبي اللجوء ( 344:2008 ) الذي يعطي طالبي اللجوء وطالبي اللجوء السابقين أو "الأطفال المختبئين" الحق في الرعاية الصحية والخدمات الطبية بنفس الشروط المتاحة للأطفال الذين يقيمون بشكل قانوني في البلد. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة لا يحق لهم الحصول إلا على الرعاية الطبية العاجلة ، دون إعانات .

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، في الرعاية الصحية والخدمات الطبية بنفس الشروط المتاحة للأطفال المقيمين بشكل قانوني في البلد.

62- وترحب اللجنة ب نقل مسؤولية استقبال الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين وإسكانهم من مجلس الهجرة السويدي إلى البلديات. غير أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء العدد الكبير من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين يختفون من مراكز الاستقبال في الدولة الطرف. ويساورها القلق بشكل خاص لأن هؤلاء الأطفال معرضون لسوء المعاملة والاستغلال . وبينما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، فإن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تعتمد التشريعات اللازمة فيما يتعلق بتعيين ولي أمر مؤقت (أو "وصي") لكل طفل غير مصحوب في غضون 24 ساعة من وصوله إلى البلد، مع تكليفه بمهمة إخطار الطفل بوضعه القانوني وبإجراءات الهجرة القانونية المتوافرة.

63- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة توفير الدعم والإشراف الكافيين للأطفال الذين يعيشون في مراكز الاستقبال، وكذلك الرعاية النفسية ورعاية الطب النفسي الكافية للأطفال طالبي اللجوء المصدومين . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لكفالة تعيين ولي أمر (أو "وصي") مؤقت لكل طفل طالب لجوء غير مصحوب في غضون 24 ساعة من وصوله إلى البلد، مع تكليفه بمهمة إخطار الطفل بوضعه القانوني وبإجر اءات الهجرة القانونية المتوافرة . وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز الجهود الرامية إلى كفالة أن هؤلاء الأولياء مناسبون وتتوفر لديهم المؤهلات الكافية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

لم شمل الأسرة

64- تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف تنظر في اعتماد شرط متعلق بالدعم ( الإعالة ) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010 كشرط لهجرة أسر المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية.

65- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابير المتخذة لكفالة التعامل مع إجراءات لم شمل الأسر الخاصة باللاجئين المعترف بهم بطريقة إيجابية ونزيهة وإنسانية وسريعة وتضمن أن تلك الإجراءات لا تنطوي على خطر لانتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية.

الاستغلال الجنسي والاتجار

66- ترحب اللجنة ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، مثل تحديث خطة العمل الوطنية المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة البغاء والاتجار ب الأشخاص لأغراض جنسية وكذلك اعتماد المجلس الوطني لمكافحة الجريمة في عام 2007 لقوانين جديدة للجرائم الجنسية في إطار الف صل 6 من قانون العقوبات السويدي . وترحب اللجنة أيضاً بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف في الفترة الأخيرة في إطار البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . غ ير أن القلق يساور اللجنة إزاء انتشار الاتجار بالأطفال لجملة أغراض، من بينها الاستغلال الجنسي والاقتصادي ، وكذلك إزاء ندرة البيانات المتوافرة عن مدى وأنماط الاستغلال الجنسي والبغاء والاتجار.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال وبمكافحة البغاء والاتجار ب الأشخاص لأغراض الجنس تنفيذاً كاملاً ، وذلك من أجل حماية الأطفال من الاتجار؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى رصد حالات الخطر الجديدة والناشئة لاستغلال الأطفال جنسياً والتنبؤ بها ؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار والبغاء، وتقديم مرتكبي جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلى المحاكمة، وتضمين التقرير الدوري المقبل بيانات عن نطاق هذه الجرائم وأنماطها ؛

( د ) تدريب موظفي إنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل وتحترم السرية؛

( ﻫ ) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقودة في 1996 و 2001 و 2008 ؛

( و ) كفالة توفير التعليم والتدريب، وكذلك المساعدة النفسية والمشورة، للأطفال ضحايا الاتجار؛

( ز ) التفاوض على اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية، بما فيها البلدان ال م جا و رة، لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، ووضع خطط عمل مشتركة بين البلدان المعنية وفيما بينها .

68- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن عدد المواطنين السويديين المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال في الخارج وكذلك عن أنواع الجرائم. و ي ساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ندرة المعلومات المقدمة عن التحقيقات التي تُجرى بشأن مرتكبي الجرائم وعن محاكماتهم والعقوبات الصادرة في حقهم . وتلاحظ اللجنة كذلك ب قلق أنه لم يُبلّغ عن اتخاذ أية تدابير لحظر إعادة إصدار جوازات سفر للأشخاص الذين يُطلق سراحهم بعد دفع كفالة.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الجهود التي تبذلها لمنع ومكافحة الظاهرة المزعجة المتمثلة في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بوسائل منها:

(أ) مقاضاة الجناة بشكل متسق عن الجرائم المرتكبة في الخارج عندما يعودون إلى السويد؛

(ب) إنشاء آلية لجمع البيانات والمعلومات المتصلة بالسياحة الجنسية، بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات والعقوبات، بصورة منهجية؛

(ج) تنظيم حملات توعية لمعالجة مواقف مثل الاعتقاد بأن إيذاء واستغلال الأطفال الفقراء في البلدان الأجنبية أمر مقبول ؛

(د) تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وصناعة السياحة بغية الوفاء على نحو أفضل بالمبادئ التوجيهية التي حددتها منظمة السياحة العالمية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السياحة؛

( ﻫ ) النظر في استعراض وتعديل تشريعاتها بغية إلغاء كل شروط الجريمة المزدوجة العالقة لكي يُحاكم في السويد على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في الخارج.

إدارة قضاء الأحداث

70- ترحب اللجنة ب الإنجازات المتعددة التي حققتها الدولة الطرف في مجال قضاء الأحداث. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن من الممكن ، بموجب القوانين الحالية (المادة 15جيم من القانون الذي يتضمن أحكاماً خاصة عن رعاية الشباب (القانون 1990:52) والمادة 17 من القانون المتعلق بإنفاذ رعاية الأحداث في المؤسسات المغلقة (القانون 603:1998 )، عزل الأطفال في مراكز احتجاز خاصة بالشباب إذا بدر منهم سلوك عنيف أو كانوا متأثرين بالمخدرات لدرجة أنهم يهددون النظام العام . وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن هذ ه المعاملة تُستخدم أيضاً كعقوبة . وترى اللجنة أنه لا ينبغي اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا إذا ارتُئي أنه ضرورة لا بد منها، على ألا تتجاوز فترة العزل 24 ساعة.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مع مراعاة التعليق العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20):

(أ) القيام، على سبيل الأولوية، باستعراض الممارسة الراهنة للحبس الانفرادي، بوسائل منها تنقيح التشريعات الحالية، حسب الاقتضاء؛

(ب) حصر استخدام هذا التدبير في الحالات الاستثنائية جداً، وخفض المدة المسموح بها لهذا التدبير ، والسعي إلى إلغائه في نهاية المطاف؛

(ج) كفالة توفير التمثيل القانوني الكافي لجميع الأطفال المحتجزين.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

72- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الملائمة، تلقي جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا سوء المعاملة، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار وشهود مثل هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية وبأن تراعي تماماً مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

73- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- المتابعة والنشر

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها نقلها إلى البرلمان، والوزارات ذات الصلة ، والسلطات البلدية للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

75- وتوصي اللجنة ك ذلك بأن يُتاح التقرير الدوري الرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع في صفوف الجمهور عامة ، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والأطفال بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2011. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في الوثيقة المعنونة "مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها"، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ووردت في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5 .

- - - - -