الدورة الثانية والثلاثون

7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

نيبال

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لنيبال (CAT/C/33/Add.6) في جلستيها 669 و672 (CAT/C/SR.669 و672)، المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 687 المعقودة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها، وبإتاحتها الفرصة للجنة لاستئناف الحوار معها. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أن التقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، وأنه يفتقر لمعلومات عن الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقية.

3- ترحب اللجنة بالمعلومات المضافة إلى قائمة المسائل (CAT/C/35/NPL) التي قدمتها الدولة الطرف كتابةً والتي أشار إليها وفدها في ملاحظاته التمهيدية وفي ردوده على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1997، الراميين إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

5- وتنوه اللجنة بإنشاء عدد من آليات تنسيق ورصد حقوق الإنسان، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، ولجنة الداليت الوطنية ولجنة حماية حقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الوطنية، ووحدات حقوق الإنسان في مراكز الشرطة وقوات الشرطة المسلحة والجيش النيبالي الملكي.

6- كما ترحب اللجنة بالاتفاق الذي وقعته الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 11 نيسان/أبريل 2005، الذي أدى إلى إنشاء مكتب للمفوضية في نيبال. وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع مكتب المفوضية في نيبال.

7- وتنوه اللجنة بالزيارات التي أجرتها إلى الدولة الطرف الجهات التالية التابعة للإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان:

(أ) الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في عام 1996؛

(ب) المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في عام 2000؛

(ج) الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في عام 2004؛

(د) ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، في عام 2005؛

(ه‍) المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في عام 2005.

8- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على تكرمها باستضافة ما يزيد عن 000 100 لاجئ من بوتان و000 20 لاجئ من تيبت.

9- وترحب اللجنة كذلك بتوقيع الدولة الطرف في 8 أيلول/سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بالزج بالأطفال في النـزاعات المسلحة.

جيم - عوامل وصعوبات تُعَوِّق تنفيذ الاتفاقية

10- تسلِّم اللجنة بالحالة الصعبة التي تواجهها نيبال بسبب النـزاع المسلح الداخلي، كما يهولها ارتفاع عدد الفظائع التي يرتكبها الحزب الشيوعي الماوي - لنيبال بيد أنها تشير إلى عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق كمبرر للتعذيب.

11- وتأسف اللجنة لأن غياب البرلمان منذ أيار/مايو 2002 يؤثر سلباً على قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن التشريعات أو تعديلها، وكذلك فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقيات الدولية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

التعريف

12- تنوه اللجنة مع القلق بأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 2(أ) من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، وعدم نص القانون المحلي الحالي على أن التعذيب هو جريمة جنائية، وأحكام مشروع القانون الجنائي، جميعها لا تتمشى مع تعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و4 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات محلية تكفل اعتبار أفعال التعذيب، بما في ذلك محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ في ممارسته والمشاركة فيه، جرائم جنائية يُعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وأن تنظر في اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 وجعله يتمشى مع جميع عناصر تعريف التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة عما سبق أن صدر من تشريعات محلية يرد فيها تعريف للتعذيب وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

انتشار حالات اللجوء إلى التعذيب

13- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العدد المفرط للتقارير المتسقة والموثوق بها المتعلقة بانتشار حالات اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما الجيش النيبالي الملكي وقوات الشرطة المسلحة والشرطة، وإزار عدم اتخاذ تدابير لضمان الحماية الفعالة لجميع أفراد المجتمع (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسات التعذيب وأن تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب في أي إقليم خاضع لولاياتها القضائية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، عند الاقتضاء، كل ما يلزم من تدابير لحماية جميع أفراد المجتمع من أفعال التعذيب.

الاحتجاز

14- كما يساور اللجنةَ القلقُ إزاء ما يلي:

(أ) عدد المحتجزين لمدد مطولة دون محاكمة بموجب قانون الأمن العام وقانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) الصادر في عام 2004؛

(ب) اللجوء بصورة مفرطة إلى الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة تصل إلى 15 شهراً وعدم وجود ضمانات أساسية، بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) الصادر في عام 2005، تكفل حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في الاعتراض على التوقيف، الأمر الذي يؤدي إلى ما يزعم عن تَعَدُّد وقوع حالات احتجاز انفرادي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارسة الاحتجاز قبل المحاكمة متمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تحرص على ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حق الإحضار أمام المحاكم، وحق المحتجز في إعلام أحد أقاربه، وحقه في توكيل محامٍ يختاره وفي أن يكشف عليه طبيب يختاره. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تَوافق أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهاب مع قراري مجلس الأمن 1373(2001) و1566(2004)، اللذين ينصان على ضرورة اتخاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل يحترم بالكامل القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز قبل المحاكمة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

15- تسلِّم اللجنة بأهمية دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيبال، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف كثيراً ما تمتنع عن تنفيذ توصيات اللجنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لدعم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تكفل تنفيذ توصياتها بالكامل.

استقلالية السلطة القضائية

16- يساور اللجنة القلق لما يعتري استقلالية وفعالية السلطة القضائية في الدولة الطرف من ضعف، ولعدم امتثال أفراد قوات الأمن لأحكام المحاكم واستخفافهم بها، بما في ذلك ما أفيد عن إلقائهم القبض مجدداً على الأشخاص ذاتهم، حتى داخل حَرَم المحكمة العليا.

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لضمان استقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك ضمان امتثال أفراد قوات الأمن لأوامر المحاكم. ويتعين على الدولة الطرف أن تُزوِّد اللجنة بمعلومات عن الأطراف المكونة للجنة الملكية لمكافحة الفساد، وعن ولايتها وأساليب عملها وتحقيقاتها، بما في ذلك ما إذا كانت تمارس الولاية القضائية بشأن أمور دستورية بما يتمشى بالكامل مع مقتضيات الاتفاقية وما إذا كانت أحكامها تخضع لمراجعة قضائية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المعلومات ذاتها فيما يتعلق بلجان التنسيق التابعة لهيئة القضاء.

عدم رد اللاجئين

17- تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف ينص على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وإلى غيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من ادعاءات متعلقة بحالات رد طالبي اللجوء التيبتّيين، نظراً للطبيعة المطلقة للحظر المفروض على إعادة اللاجئين المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وغيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تَسُنَّ تشريعات ترمي إلى حظر عملية رد الأشخاص دون إجراءات قانونية مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات عن عدد ما حدث منذ عام 1994 من حالات تسليم وإبعاد وترحيل وإعادة قسرية وطرد، وكذلك بمعلومات عن الحالات التي لم يتم فيها الترحيل خشية من التعذيب.

الولاية القضائية الشاملة

18- تأسف اللجنة لأن القوانين المحلية لا تتضمن مبادئ الولاية القضائية الشاملة فيما يتعلق بأفعال التعذيب، ولأن أحكاماً معينة من مشروع القانون الجنائي لا تتمشى مع المواد من 5 إلى 9 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إخضاع أفعال التعذيب لمبادئ الولاية القضائية الشاملة بمقتضى أحكام مشروع القانون الجنائي، وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لضمان الامتثال للمواد من 6 إلى 9 من الاتفاقية.

التثقيف في مجال حظر التعذيب

19- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في تثقيف وإعلام موظفي الدولة عن حظر التعذيب، غير أنها تأسف لانعدام المعلومات عن أثر هذه الجهود المبذولة للتثقيف والتدريب. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما أُفيدَ عن تقليص فترة التدريب المقدم إلى ضباط الجيش النيبالي الملكي والمجندين الجدد فيه (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في مجالي التثقيف والتدريب المتعلقين بحظر التعذيب، وأن تأخذ بآليات التقييم والرصد لتقييم آثارها.

الاستجواب والاحتجاز

20- مما يزعج اللجنة للغاية مواصلة تلقيها ادعاءات موثوق بها تتعلق بكثرة لجوء قوات الأمن إلى أساليب الاستجواب المحظورة بموجب الاتفاقية (المادة 11).

يجب أن تكفل الدولة الطرف عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في أي ظروف كانت، إلى أساليب الاستجواب المحظورة بموجب الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة تتضمن أمثلة عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته، السارية على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

21- ويساور اللجنة القلق إزاء:

(أ) عدد المسجونين رهن المحاكم؛

(ب) اللجوء بصورة منتظمة إلى إيداع المحتجزين في ثكنات الجيش بانتظار المحاكمة، أو إلى الاحتجاز رهن المحاكمة؛

(ج) عدم وجود سجلات منتظمة ورسمية تتعلق بحالات إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم؛

) النص في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 على تخويل مفوض الشرطة المعني في أماكن الاحتجاز سلطة إجراء فحص طبي للشخص المحتجز وقت إلقاء القبض عليه وعند الإفراج عنه، في حالة عدم وجود طبيب. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم القيام، بإجراء فحوصات طبية منتظمة وقت إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين وعند الإفراج عنهم؛

(ه‍) الادعاءات الخطيرة باستمرار اللجوء إلى الاحتجاز الانفرادي وعدم توفر المعلومات عن العدد الدقيق لأماكن الاحتجاز وغيرها من مرافق الاحتجاز؛

(و) الادعاءات بعدم الامتثال لما تصدره المحاكم من أوامر إحضار أمامها؛

(ز) عدم وجود نظام ناجع لقضاء الأحداث في البلاد، حيث يخضع الأطفال في كثير من الأحيان للإجراءات والقوانين والانتهاكات ذاتها التي يخضع لها البالغون. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات باحتجاز الأطفال لفترات مطولة بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما).

ولذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة للحد من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة كلما كان ذلك ممكناً؛

(ب) أن تقوم فوراً بنقل جميع المحتجزين إلى أماكن مخصصة قانوناً للاحتجاز تكون مواصفاتها متطابقة مع المعايير الدنيا الدولية؛

(ج) أن تتخذ فوراً إجراءات لضمان القيام بصورة منتظمة بتسجيل جميع حالات التوقيف والاحتجاز، ولا سيما للأحداث. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية فتح سجل مركزي لتسجيل أسماء المحتجزين، تتاح للمراقبين الوطنيين والدوليين إمكانية الاطِّلاع عليه؛

(د) أن تنظر في إمكانية تعديل الفرع ذي الصلة من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، لضمان أن تتاح لجميع المحتجزين إمكانية الخضوع لفحص طبي مناسب وقت إلقاء القبض عليهم وعند الإفراج عنهم؛

(ه‍) أن تحظر اللجوء إلى الاحتجاز الانفرادي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإفراج عن المحتجزين انفرادياً، أو بتوجيه التهم إليهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات المحاكمة العادلة. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات تبين العدد الدقيق للمعتقلات وغيرها من مرافق الاحتجاز التي يستخدمها الجيش النيبالي الملكي، وقوات الشرطة المسلحة، ورجال الشرطة، وعن مواقع هذه المعتقلات والمرافق وعدد المحتجزين فيها؛

(و) أن تتخذ تدابير لضمان امتثال قوات الأمن لجميع أوامر المحاكم، بما في ذلك أوامر الإحضار أمامها؛

(ز) أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الأحداث من التعرض للإخلال بأحكام الاتفاقية، وأن تكفل التطبيق الصحيح لنظام قضاء الأحداث وفقاً للمعايير الدولية، وأن تفرق في المعاملة بحسب السن.

معاينة جميع أماكن الاحتجاز بانتظام

22- يساور اللجنة القلق لعدم القيام بمعاينة فعالة ومنتظمة لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك زيارات منتظمة وغير معلن عنها لهذه الأماكن يقوم بها مراقبون محلّيون ودوليون.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع نظام وطني لمعاينة جميع أماكن الاحتجاز، وأن تعمل وفقاً لما يُستخلص من هذه المعاينة المنتظمة من نتائج.

23- كما يساور اللجنة القلق لأنه لم تتح للمراقبين الوطنيين والدوليين، في عدد من الحالات، إمكانية دخول أماكن الاحتجاز أو لم يتلقوا التعاون الكافي عند إجراء زياراتهم لتقصي الحقيقة. كما يساور اللجنة القلق إزاء اعتماد مدونة قواعد السلوك الجديدة للمنظمات غير الحكومية الأمر الذي سيؤدي إلى جملة أمور، منها الحد بدرجة كبيرة من قدرة المنظمات غير الحكومية على الرصد.

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في تعديل مدونة قواعد السلوك للمنظمات غير الحكومية بحيث تصبح متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل السماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بإجراء زيارات منتظمة ومستقلة وغير معلن عنها وغير مقيَّدة لجميع أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تيسر الزيارات التي تجريها، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية.

الإفلات من العقاب

24- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار مناخ الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأفعال التعذيب وسوء المعاملة، واستمرار الادعاءات بإلقاء القبض دون صدور أوامر بذلك، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن ترسل إلى كل من يخضع لولايتها القضائية من أشخاص وجماعات رسالة واضحة وصريحة تدين فيها التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لضمان التحقيق سريعاً في جميع الادعاءات عن إلقاء القبض دون صدور أوامر بذلك وعن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء، ولضمان الإسراع في محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وفيما يتعلق بالحالات التي تُعَدُّ، مبدئياً، حالات تعذيب، ينبغي، خلال التحقيق، تنحية الشخص عن وظيفته أو نقله إلى وظيفة أخرى.

25- تسلم اللجنة بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل قوات الأمن، بيد أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود هيئة مستقلة قادرة على التحقيق في ما يرتكب الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من أفعال تعذيب وسوء معاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بمعلومات عن المهمة المسندة إلى المحاكم الخاصة للشرطة وعن دور هذه المحاكم وتكوينها وولايتها القضائية.

الفئات أو الطبقات المهمشة والمحرومة

26- على الرغم من تسليم الدولة الطرف بوجود تمييز طبقي في البلد وإنشاء لجنة الداليت الوطنية، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الممارسات التمييزية المستمرة والمتغلغلة الجذور في المجتمع والتي تُرتكب على نطاق واسع ضد فئات أو طبقات مهمشة ومحرومة كالداليت. كما يساور اللجنة القلق لأن النـزاع الجاري في البلاد يعمل على زيادة ترسيخ نمط التمييز الطبقي السائد منذ أمد بعيد.

تؤكد اللجنة مجدداً أن من واجب الدولة الطرف حماية جميع أفراد المجتمع، لا سيما المواطنون المنتمون إلى الفئات أو الطبقات المهمشة أو المحرومة، كجماعة الداليت. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لصون السلامة الجسدية لتلك الفئات والطبقات، وأن تضمن وجود آليات للمساءلة تكفل عدم استخدام المفهوم الطبقي كأساس للاعتداءات والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، وأن تتخذ خطوات لضمان تمثيل مختلف الطبقات الإثنية تمثيلاً أكبر في قوات الشرطة والأمن لديها. وينبغي للدولة الطرف أن تُضمِّنَ تقريرَها الدوري المقبل معلومات عن التمييز الطبقي.

العنف الذي يُمارس بسبب نوع الجنس

27- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ادعاءات ممارسة العنف بسبب نوع الجنس وإزاء الاعتداء على النساء والأطفال أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وضع إجراءات لرصد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تجري تحقيقاً فورياً وغير متحيز في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وبسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، بغية ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة قائمة بحالات العنف الذي يُمارس بسبب نوع الجنس وحالات الاعتداء على النساء والأطفال أثناء الاحتجاز، التي تم إجراء تحقيق بشأنها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الحق في التظلم

28- يساور اللجنة القلق:

(أ) لأن عبء الإثبات يقع على ضحايا أفعال التعذيب، بموجب قواعد منصوص عليها في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، ولأن المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون لتقديم شكوى تتعلق بأفعال التعذيب وإقامة دعاوى للتعويض بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) هي 35 يوماً؛

(ب) إزاء وجود أفعال انتقامية وتهديدات مزعومة ضد مَن يُبَلِّغون عن أفعال التعذيب، حيث يعاد إلقاء القبض عليهم ويتم تهديدهم، وإزاء عدم وجود تشريعات وآليات لحماية الشهود (المادة 13).

ولذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتيح لضحايا التعذيب الاطلاع على النتائج التي يتم التوصل إليها في أي عملية تحقيق مستقلة، لمساعدتهم على تقديم طلبات التعويض. وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها، الحالية ومنها وتلك التي تعتزم إصدارها، بحيث لا تنص على أي مُهَل زمنية محددة لتسجيل الشكاوى عن حالات التعذيب، وبحيث يمكن رفع دعاوى التعويض في غضون سنتين من التاريخ الذي تصبح عنده نتائج التحقيق متاحة؛

(ب) أن تنظر في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لحماية الشهود، تضمن توفير الحماية الكافية لكل مَن يُبَلِّغون عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة.

تعويض ضحايا التعذيب

29- تسلم اللجنة بأن السلطة القضائية قد أصدرت عدداً من القرارات لمنح التعويض، إلا أنه يساورها القلق لأنه لم يتم حتى هذا اليوم دفع التعويض إلا في حالة واحدة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالات التأخير بلا مبرر في تقديم التعويضات التي أصدرت المحاكم أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمراً بها (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دفع التعويض الذي تأمر به المحاكم أو تقرره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الضحية في حينه. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بمعلومات عن المبلغ الكلي الذي دفعته لتعويض ضحايا التعذيب.

استخدام الإفادات التي يتم الإدلاء بها نتيجة التعذيب

30- يساور اللجنة القلق إزاء المزاعم عما يتم الحصول عليه من إفادات نتيجة للتعذيب وعن استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن كل من التشريعات والسوابق القضائية التي تستبعد الإفادات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب وترفض قبولها كدليل.

سوء المعاملة

31- يساور اللجنة القلق إزاء المزاعم عن سوء أوضاع الاحتجاز، ولا سيما اكتظاظ السجون ورداءة المرافق الصحية والنقص في عدد موظفي السجون وانعدام الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز

الاتجار

32- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال وإزاء ما يُزعم عن مشاركة موظفين رسميين في أفعال الاتجار.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولملاحقة المتاجرين وتوفير الحماية والجبر لجميع الضحايا.

الأطفال المجندون

33- يساور اللجنة القلق إزاء المزاعم عن استخدام الأطفال من قبل قوات الأمن كجواسيس وحملة رسائل. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما أُفيدَ عن تجنيد الأطفال واختطافهم من قبل الحزب الشيوعي الماوي - النيبالي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع قوات الأمن من استخدام الأطفال كجواسيس وحملة رسائل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الاستعجال وبشكل شامل، ما يلزم من تدابير لمنع الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي من اختطاف الأطفال وأن تيسر عملية إعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيضاً في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بالزج بالأطفال في النـزاعات المسلحة.

34- وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في إصدار الإعلان بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ب) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري المحلق بالاتفاقية؛

(ج) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(د) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تكوين وولاية وأساليب عمل لجنة حماية حقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك وحدات حقوق الإنسان التي أُنشئت داخل الشرطة والجيش النيبالي الملكي وقوات الشرطة المسلحة، وعن التحقيقات التي أجرتها والنتائج التي خلصت إليها.

36- ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أُبلغت السلطات الإدارية بها، وما يتعلق بها من تحريات وملاحقات وأحكام جنائية وتأديبية، بما في ذلك معلومات مفصلة عن المحاكم العسكرية، مصنفة وفقاً لجملة أمور منها نوع الجنس والفئة العرقية والطبقية والمنطقة الجغرافية ونوع مكان الاحتجاز وموقعه والمكان الذي حدث فيه الاحتجاز، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتجاز الأحداث. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات أيضاً عن أي تعويض أو إعادة تأهيل تم تقديمه إلى الضحايا.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ومن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و14 و21(ب) و21(ج) و21(ه‍) و25 و27 و29 أعلاه.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي ستعتبره شاملاً للتقارير الثالث والرابع والخامس، في موعد أقصاه 12 حزيران/يونيه 2008، وهو التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم التقرير الدوري الخامس.

_ _ _ _ _