الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بابوا غينيا الجديدة

1 - نظرت اللجنة في تقرير بابوا غينيا الجديدة الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/PNG/3)، في جلستيها939 و 940 المعقودتين في 22 تموز/يوليه 2010 (انظر CEDAW/C/SR.939 و 940). وترد في الوثيقة CEDAW/C/PNG/Q/3 قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة، أما ردود الدولة الطرف فترد في الوثيقة CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لجودة وصراحة تقرير ها الجامع للتق ا رير الدور ي ة الأول والثاني والثالث ، لكنها تأسف لتأخر ها الطويل الذي استمر 13 سن ة ل تقديم هذا التقرير. وتعرب أيضا عن تقديرها لأن التقرير ا تبع المبادئ التوجيهية السابقة للجنة في مجال إعداد التقارير الأولية، بما في ذلك ال ر جوع إلى التوصيات العامة للجنة، و ل أن ه أُ عد ن تيجة عملية تشاورية بمشاركة الهيئات الحكومية.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ً رفيع المستوى برئاسة وزير التنمية المجتمعية، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ع ل ى ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة ، وعلى البيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

4 - وتنوِّه اللجنة بإقرار الدولة الطرف با لدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يُعين اللجنة في الجهود التي تبذلها في سبيل ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف معرضة بشدة للتهديدات البيئية، بما في ذلك تآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر ج راء تغير المناخ، وكذلك جراء الكوارث الوطنية، و ت لاحظ أيضا و ض عها الجغرافي الخ ا ص ال ذي يفرض قيود اً على حرية الحركة والاتصال.

الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرفLukautim Pikinini( قانون حماية الطفل) ل عام 2009 ، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام لحماية الفتيات من التمييز.

7 - وتلاحظ اللجنة بارتياح المبادرات التشريعية ال عد يدة ا ل تي اتخذتها الدولة الطرف في ما يتعلق بالجرائم الجنسية، بما في ذلك سن قانون الجنح والجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، في عام 2002 ، بموجب القانون الجنائي المنقح، الذ ي أدخل مجموع ة جديدة من الجرائم الجديدة، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجه، وهي متدرِّجة بحسب خطورة ال أذى و ت تض م ن سبل الاغتصاب الجنسي للمرأة .

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدد من السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة و التنمية الجنسانية ، مثل الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2050 (رؤية بابوا غينيا الجديدة عام 2050) التي تشمل تنمية رأس ال مال البشري والقضايا الجنسانية والشباب وتمكين الناس باعتبارها ال دعامة الرئيسية التي تعزز المساواة بين الجنسين والمشاركة.

المجالات الرئيسية مثار القلق والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنف ِّ ذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية. وترى أن المجالات مثار القلق والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري القادم. ومن ثم، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز في أنشطتها على تلك المجالات والإفادة في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو الدولة الطرف إلى إطلاع جميع الوزارات المختصة والبرلمان والجهاز القضائي على هذه الملاحظات الختامية بما يكفل تنفيذها بالكامل.

البرلمان

10 - تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية على نحو كامل، وأنها الجهة التي ينبغي أن تُساءل بوجه خاص في هذا الصدد، وتشدد على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها، إلا أنها تدعو في الوقت نفسه الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها ع لى القيام، في حدود إجراءاته وحيثما اقتضى الأمر، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية إعداد تقرير الحكومة القادم في إطار الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حاليا ً في النهج الذي ينبغي اتباعه في ما يتعلق ب إنفاذ الاتفاقية في القانون الداخلي، وأن وزارة العدل والنائب العام قد قاما ب مراجعة تشريعية للقوانين المحلية امتثالا ل لاتفاقية. ومع ذلك ، تشعر اللجنة أنه على الرغم من المصادقة على الاتفاقية في عام 1995، فإنه ا لم تُ منح حتى الآن وضع القانون الداخلي بموجب قانون دستوري أو  قانون برلماني، ولا تشكل جزءا ً من القانون الداخلي لبابوا غينيا الجديدة، وبالتالي ليس لها أي تأثير على الصعيد المحلي .

12 - واللجنة تحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في إدماج ا لاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي بشكل كامل ، من أجل إعطاء أهمية محورية في الاتفاقية باعتبارها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

تعريف المساواة

13 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدستور لا يتضمن الجنس باعتباره سببا ً محظورا للتمييز، مما يسمح إذن بالتمييز القانوني على أساس الجنس أو  نوع الجنس. ويُقلق اللجنة أيضا أن أيَّا من الدستور أو  تشريع آخر ذي صلة لا يُجسِّد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما لا يضم أي منهما تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، بما يضم أعمال الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقا للمادة 2. غير أن اللجنة تلاحظ باهتمام ما قاله الوفد من أن مسألة تعريف المساواة ستُحل من خلال صياغة قانون أساسي بشأن المساواة بين الجنسين.

14 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف بشكل كامل وبدون تأخير في الدستور أو  أي تشريعات أخرى، من مثل قانون أساسي بشأن المساواة بين الجنسين، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل و حظر التمييز على أساس الجنس، وفقا للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمتد نطاقه ليشمل أعمال التمييز من جانب الجهات العامة والخاصة وفقا للمادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بسنِّ تشريعات فعا لة لإنفاذ حظر التمييز.

التعريف بالاتفاقية

15 - على الرغم من أن اللجنة تلاحظ بعض الجهود المبذولة لل ت وعي ة بالاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق الم ش ا ركة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، فإن ها تشعر بالقلق ل أن الاتفاقية لم ت ُ ترجم إلى ال لهجات المحلية ال رئيسية، وأن هناك نقصا في المعرفة بحقوق المرأة الواردة في الاتفاقية، وبالمفهوم الوارد فيها للمساواة الفعلية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة في المجتمع عموماً، بما في ذلك في جميع فروع الحكومة ونظام القضاء على شتى الصُعُد.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية إلى ال لهجات المحلية الرئيسية و نشرها على نطاق واسع وزيادة الوعي ب الاتفاقية والتشريعات الأخرى ، وخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، ومساواة المرأة والرجل رسميا ً وفعليا ً . وتح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بكفاية معرفة جميع فروع الحكومة بالاتفاقية وتطبيقها إيا ها على اعتبارها إطارا ً لكافة القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة. وتُهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل بأن تشكِّل الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من تثقيف وتدريب مسؤولي إنفاذ ال قوانين والمسؤولين القضائيين، بم ن في هم القضاة والمحامون والمدّعون العامون، كي يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

17 - لئن كانت اللجنة تلاحظ النظام القانوني المتعدد الس ائد في بابوا غينيا الجديدة، فإن ها تعرب عن قلقها إزاء القانون العرفي الذي، رغم خضوعه للدستور و ا ل قوانين التشريعية، يشكّل القانون الرئيسي المطبَّق في المحاكم القروية ، مما يفضي إلى استمرار التمييز ضد المرأة . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العراقيل التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك ب ُ عد المسافات عن مق ا ر المحاكم، وانعدام المساعدة القضائية ، وافتقار المرأة إلى المعلومات عن حقوق ها ، وعدم توافر الموارد للاستفادة من خدمات المحامين .

18 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تطبّق المحاكم القر و ية، في أحكامها ، مبد أي المساواة وعدم التمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ خطوات للتوعية بحقوق المرأة لدى عامة الناس، ومن ضمنهم أعضاء المحاكم القروية ووكالات إنفاذ القانون والنساء على وجه الخصوص. وتوصي اللجنة بتزويد المرأة ب المعلومات عن الاتفاقية مستخدمة في ذلك جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك عبر وسائط الإعلام ، مثل الإذاعة والإنترنت، وكذلك من خلال التقاليد الشف و ية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على العودة إلى تقديم المساعدة القضائية في القضايا المدنية لتمكين المرأة من الدفاع عن حقوقه ا في المحاكم المدنية.

آليات تقديم الشكاوى القانونية ، بما في ذلك وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

19 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفّر الدولة الطرف على نظام قانوني شامل وفعال لتل ق ي الشكاوى، و تأسف ل عدم وجود بيانات عن الشكاوى التي ترفعها النساء وعن نتائج هذه الشكاوى . وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن الدولة الطرف بصدد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ( انظر قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق )).

20 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها القانوني لرفع الشكاوى من أجل ضمان فرص وصول جميع النساء بفعالية إلى العدالة. وت ُ شج َّ ع الدولة الطرف على التعجيل ب عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وضمان تزويد هذه المؤسسة ب ولاية واسعة النطاق في ما يتعلق ب حقوق الإنسان، وكذلك ب ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتمكينها من العمل بفعالية، وبأن تكون تركيبتها وأنشطتها مراعية ل لفوارق بين الجنسين وتتصدى ب الكامل لمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة. كما تشج ّ ع اللجنة الدولة َ الطرف على جمع بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء، وأنواع الشكاوى التي تلقتها ونتائجه ا ، وتضمين هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

ا لجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

21 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب تنمية المرأة . ولكنّها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن كيفية عمل الجه ا ز الوطني من أجل حماية حقوق المرأة، و ب خاصة عن كيفية رصده ل حالة المرأة في جميع المجالات. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة مع القلق أن هذا المكتب لا ي ملك السلطة المؤسسية والقدرات والموارد اللازمة للترويج ب فعالية ل تنفيذ الاتفاقية و ل تنسيق استخدام تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات والمستويات الحكومية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

22 - و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعزّز على وجه السرعة الجهاز الوطني، وه و مكتب تنمية المرأة، وذلك ب تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية و ب سلطة صنع القرار اللازمة لكي ي ُنسِّق و ي عمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة الفوارق بينهما . وهي تطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تُعزِّز عمليات تقييم أ ثر ا لتدابير المتخذة وذلك من أجل ضمان تحقيق هذه التدابير ل غاياتها وأهدافها.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض الجهد لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة في مجال المشاركة السياسية ، فإنّها تشعر بالقلق لأنّ التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في توصيتها العامة رقم 25 لا ت ُ طب َّ ق بشكل منهجي باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية أو  الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك فرص العمل والتعليم وغيرها من مجالات الحياة العامة.

24 - تشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على إطلاع جميع المسؤولين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبينة في الفقرة 1 من المادة 4 م ن الاتفاقية، كما هي مفس ّ رة في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تطبيق أنواع مختلفة من التدابير الخاصة المؤقتة في ا لمجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو  محرومة من المزايا ، وبأن تخصّص موارد إضافية عند الحاجة ل لإسراع ب النهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها أحكاما محد ّ دة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ، ت ُ شج ِّ ع على استخدام هذه التدابير في كل من القطاعين العام والخاص.

الممارسات العرفية والقوالب النمطية

25 - إن اللجنة تدرك ما تت سم به ثقافة الدولة الطرف وتقاليدها من ثراء وما تكتسيه من أهمية في الحياة اليومية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد السلبية، فضلا عن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذِّرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات كلّ من النساء والرجال في جميع مجالات الحياة. وتشمل تلك المعايير والممارسات والتقاليد تعدد الزوجات، ومهر العروس ( الدافا )، و الصور النمطية للمرأة ” الجيّدة “ ، و وجهة النظر التقليدية لزعامة ” الرجل القوي “ ، والعادات التي تجعل المرأة جزءا مما يُدفع كتعويضات . وت ُ عرب اللجنة عن القلق إزاء هذه العادات والممارسات التي تكر ّ س التمييز ضد النساء والفتيات وتتجسّد في وضعهن المهمّش وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، منها مجالات التعليم والحياة العامة وصنع القرارات، وفي استمرار العنف ضد المرأة، وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف، حتى الآن، إجراءات مط ّ ردة ومنهجية لتغيير أو  استبعاد القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية .

26 - و تدعو اللجنة الدولة َ الطرف إلى أن تنظر إلى الثقافة والتراث باعتبارهما جانبين ديناميين من جوانب حياة البلد ونسيجه الاجتماعي ، وهما بذلك قابلان للتغيير. و هي تحث الدولة الطرف على أن تضع موضع التطبيق دون إبطاء ا ستراتيجية شاملة، بما في ذلك تشريعات، لتعديل أو  استبعاد الممارسات العرفية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، و ذلك و فقا للمواد 2 و 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وينبغي لهذه ا لا سترات ي جية أن تتضمن بذل جهود لتوعية المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بم ن في ذلك شيوخ القبائل وزعماء الجزر والقساوسة، وأن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مبتكرة موجهة للناشئة والبالغين من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل ومن أجل العمل، من خلال النظام التعليمي، الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، ومع وسائط الإعلام، على تقديم المرأة في صورة إ يجابية تخلو من القوالب النمطية . وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع موضع التطبيق آليات لل رصد، وأن تقوم، على نحو منتظم، بتقييم التقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف المقررة في هذا الصدد. وت ُ شج َّ ع الدولة الطرف على إجراء دراسات عن هذا الموضوع، بما في ذلك في الجزر الخارجية، وعلى الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها في القيام بتدخلات مستنيرة، و التماس المساعدة، عند الحاجة، من المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية .

تعذيب وقتل النساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر

27 - مع ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة عاملة في إطار لجنة إصلاح القانون الدستوري لاستعراض القانون المتعلق بعمليات القتل المتصلة بالسحر والشعوذة، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض النساء والفتيات، وبخاصة النساء المسنات، المتهمات بممارسة السحر لتعذيب وحشي وقتل، وتشعر بقلق خاص من أن عدد الضحايا من الإناث آخذ في الازدياد. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن انتشار هذه الظاهرة، وعن أي تحقيقات أجريت مع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وتؤكد اللجنة أن هذه الممارسة ال ضارة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان التي للفتيات والنساء، ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وف عالة للتحقيق في حالات تعذيب النساء والفتيات، ولا سيما المسنّات، وقتلهن بناء على اتهامهن بممارسة السحر أو الشعوذة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم، ومنع تكرُّرها في المستقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعجيل مراجعة قانونها المتعلق بعمليات القتل المتصلة بالسحر والشعوذة، وإلى تعزيز إنفاذ التشريعات ذات الصلة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال زيادة الوعي والتثقيف، التي تستهدف النساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني وإشراك قادة المجتمعات المحلية والقرى وكبار رجال الدين، للقضاء على هذه الممارسة.

العنف ضد المرأة

29 - مع أن اللجنة تشيد بالتعديلات التشريعية التي أدخلت على القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية وكذلك بتعديلات عام 2003 لقانون الإثبات لمساعدة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وإزاء نقص المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بطبيعته ومداه وأسبابه. واللجنة قلقة بصفة خاصة من أن يبدو هذا العنف مشروعا من الناحية الاجتماعية وأن يكون مصحوبا بثقافة قائمة على الصمت والإفلات من العقاب، وأن يكون هناك بالتالي نقص في الإبلاغ عن حالات العنف. كما يساور اللجنة قلق إزاء الأنباء المتعلقة بالاعتذارات التقليدية كشكل من أشكال تسوية الجرائم المرتكبة ضد الضحايا، بما في ذلك في سياق محاكم القرى. واللجنة قلقة كذلك إزاء الافتقار إلى إطار قانوني شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الخدمات المقدمة للضحايا وتدابير الحماية والإنفاذ غير كافية، وهي قلقة إزاء نقص الملاجئ أو  البيوت الآمنة، وخدمات المشورة وغيرها من الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاك جنسي للنساء عند إلقاء القبض عليهن وأثناء الحجز لدى الشرطة، على يد كل من أفراد الشرطة والمحتجزين الذكور، وأحيانا في شكل اغتصاب جماعي، وأنه نادرا ما يجري توثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

30 - وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الدراسة المتعمقة للأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1/Corr.1 ) ، وتحث الدولة الطرف على الإحاطة علما بمحتو ي اتها و إيلاء عناية من باب الأولوية لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وفقا للتوصية العامة رقم 19 . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى اتخاذ خطوات لضمان إلغاء الاعتذارات التقليدية وإذكاء الوعي العام، بوسائل منها وسائط الإعلام وبرامج التثقيف، وأن تكون جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، شكلا من أشكال التمييز في إطار الاتفاقية وغير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان وصول ضحايا العنف من النساء والفتيات إلى وسائل فورية وفعالة للانتصاف والحماية، بما في ذلك الملاجئ والبيوت الآمنة. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدريبات للموظفين القضائيين والعامين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية، بهدف كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وقدرتهم على توفير الدعم الكافي للضحايا. وتوصي كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في مجال جمع البيانات وأن تنشئ آلية للرصد والتقييم بهدف إجراء تقييم منتظم لتأثير وفعالية التدابير الرامية إلى منع ومعالجة العنف ضد المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية في جهودها الرامية إلى وضع هذه الاستجابة الشاملة. وعلاوة على ذلك، تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة المحاكمة عن أعمال العنف رهن الاحتجاز التي يرتكبها المسؤولون، بما في ذلك الانتهاك الجنسي للنساء والفتيات، ومعاقبتهم عليها بوصفها جرائم خطيرة.

استغلال البغاء والاتجار بالبشر

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توجد قوانين محددة تعالج المشاكل المرتبطة بالاتجار بالبشر. ويقلقها أيضا نقص المعلومات والبيانات بشأن مدى انتشار ظاهرتي استغلال البغاء والاتجار بالبشر في الدولة الطرف والزيادة في عدد الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 24 سنة اللاتي يمارسن الدعارة ، وقلة التدخل ات أو  الإجراءات العقاب ية التي تنفذها الدولة بصورة منهجية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاتجار عبر البلد الذي ينطوي على الجنس للأغراض التجارية وكذلك العمل الاستغلالي.

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعداد واعتماد إطار تشريعي بشأن الاتجار بالبشر، بما في ذلك منع الاتجار، ومحاكمة المتجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب، وتوفير الحماية من المتجرين/الوكلاء ودعما من نوعية جيدة وبرامج للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات وبيانات في تقريرها المقبل عن مدى انتشار استغلال البغاء والاتجار بالبشر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسات ودراسات استقصائية لهذا الغرض وعلى التماس المساعدة الدولية حسب الاقتضاء. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على الإسراع بعملية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية. وتحث اللجنة على زيادة التعاون مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بتدابير منع الاتجار ومحاكمة المتجرين فضلا عن حماية الضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

33 - ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون المساواة والمشاركة، المدرج حاليا في ورقة الإعلانات في البرلمان، الذي ينص على حجز 22 مقعدا للنساء في البرلمان (مقعد واحد لكل مقاطعة، أي ما يمثل كل مقاطعة من المقاطعات الـ 22). إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تمثيل المرأة المتدني للغاية في البرلمان وانخفاض مستويات مشاركة المرأة في المجالات الأخرى للحياة العامة والسياسية، وخاصة على أعلى مستويات صنع القرار، والحكم المحلي، والسلطة القضائية، بما في ذلك محاكم القرى والخدمة المدنية الدولية. واللجنة قلقة أيضا إزاء الممارسة المتمثلة في التصويت الأسري الذي يصوت فيه أحد أفراد الأسرة (عادة ما يكون رب الأسرة المعيشية) نيابة عن أفراد الأسرة الآخرين، أو  يدخل فيه أفراد الأسرة إلى مخدع التصويت معا .

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشروع قانون المساواة والمشاركة الذي يشمل 22 مقعدا محجوزا للنساء في البرلمان، وذلك عن طريق برلمانها. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة عدد النساء في الوظائف المنتخبة والمعينة على جميع المستويات، وذلك للامتثال للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين رقمي 23 و 25 للجنة ، وعلى تحديد أهداف وجداول زمنية ملموسة من أجل التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة. كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ حملات للتوعية، بما في ذلك بشأن الغرض من اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة، مثل نظام الحصص، وإبراز الأهمية التي تكتسيها للمجتمع ككل المشاركة التامة للمرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الوظائف القيادية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة في الجزر الخارجية حتى تتسنى لهن المشاركة في شؤون الجزر على قدم المساواة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد بدقة مدى فعالية التدابير المتخذة والنتائج المتحققة وتشجعها على الاستمرار في استخدام الأهداف والحصص، حسب الاقتضاء، في هذا الصدد.

تسجيل المواليد

35 - وعلى الرغم من أن لدى مكتب السجل المدني في إدارة التنمية المجتمعية برنامجاً إلزامياً لتسجيل المواليد و عقود الزواج، تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة ضئيلة فقط من السكان ق ُ يدت في سجل المواليد وأن ذلك يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على الوضع القانوني للنساء.

36 - و توصي اللجنة بأن ت ت خذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإنجاز تسجيل جميع المواليد وعقود الزواج في أوانه، واتخاذ ال تدابير لل توعية، في جميع أرجاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بشأن أهمية تسجيل المواليد لتعزيز مساواة وضع المرأة بوضع الرجل.

التعليم

37 - ترحب اللجنة ببدء تنفيذ سياسة إنصاف الجنسين في مجال التعليم في عام 2002 لمعالجة التباينات بين الجنسين في جميع مراحل التعليم. وترحب أيضاً ببدء العمل بخطة التعليم العشرية ( 2005-2014 ) في عام 2005 ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات بشأن المبالغ المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، بما في ذلك تنفيذ خطة التعليم وكذلك خطة بوغانفيل للتعليم. ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء عدم وجود تحليل ات مقارن ة لمعدلات الالتحاق بالتعليم، ومعدلات التسرب، ومعدلات محو الأمية حسب نوع الجنس وحسب المنطقة الحضرية والريفية. كما يساورها القلق بشأن المواقف التقليدية التي ت عيق تعليم الفتيات ولأن معدلات إتمام الدراسة للفتيات أدنى بكثير منها بالنسبة للفتيان. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تحقق بعد أهدافها الوطنية في إطار الهدف 2 (تعميم التعليم) والهدف 3 (المساواة بين الجنسين) من الأهداف الإنمائية للألفية وتشدد على أن التعليم هو السبيل للنهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال من أكثر العقبات خطورة أمام تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهن . وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ، على الرغم من أنها تلاحظ أن الدولة الطرف اعتمدت نهج عدم التسامح إطلاقاً في هذا الشأن، إزاء ارتفاع مستوى الاعتداء على الفتيات والتحرش بهن جنسياً في المدارس، بما في ذلك من جانب المدرسين الذكور ، وكذلك طردهن أو  رفضهن بسبب حملهن.

38 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها في إطار المادة 10 من الاتفاقية عن طريق تنفيذ خطتها العشرية للتعليم وخطة بوغانفيل للتعليم بهدف تحقيق مساواة جميع الفتيات مع الفتيان في ا لحصول على التعليم بجميع مراحله بما يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الفعالة ل لتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء والتدابير اللازمة لكفالة مساواة الفتيات والنساء مع الفتيان والرجال في الاستفادة من جميع مراحل التعليم والإبقاء على ا لفتيات في المدارس. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير منها آليات الرصد والعقوبات، لكفالة بقاء الحوامل من التلميذات في المدارس أثناء فترة الحمل وعودتهن إليها بعد الولادة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج وتطلب إليها أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة وعن أثرها الجنساني. وتهيب أيضاً بالدولة الطرف أن ت راجع إحصاءاتها في مجال التعليم و أن تعمد إلى تحس ي نها، وأن تبادر إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع المدارس. كما تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تعزز جهودها لتوفير بيئة تعليمية خالية من التمييز والعنف، بما في ذلك عن طريق توعية مسؤولي المدارس والمدرسين والطلاب وتدريبهم، وتوعية الأطفال من خلال وسائط الإعلام، وتعزيز ال منظورات المتعدد ة الثقافات في خدمات التعليم، وإنشاء آليات للإبلاغ والمساءلة لكفالة مقاضاة الجناة .

العمالة

39 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مراقبة القطاع غير النظامي وتنميته في عام 2004 وتلاحظ أن وزارة العمل وعلاقات العمل شرعت في برنامج لاستعراض قوانين العمل بدءاً بمشروع القانون المقترح لعلاقات العمل الذي ينص على إنشاء نظام لتقديم الطعون. وترحب اللجنة أيضاً بكون الدولة الطرف قد صد َّ قت على 24 اتفاقية هامة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها بسبب محدودية البيانات الواردة في التقرير عن وضع المرأة في القوة العاملة، الأمر الذي لم يسمح ل لجنة بتكوين صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، ومعدلات بطالة المرأة؛ والفجوة في الأجور بين الجنسين، وفصل قوة العمل أفقياً ورأسياً. وهي تأسف كذلك ل عدم توافر معلومات بشأن حقوق العمل للمرأة، بما في ذلك حمايتها من التحرش الجنسي.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدول ة الطرف إلى أن تراجع قوانين العمل الخاصة بها وأن تكفل تطبيق التشريعات المتعلقة بالعم ل على القطاعين العام والخاص وإنفاذها في هذين القطاعين. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف توفير إطار تنظيمي للقطاع غير النظامي بهدف إتاحة الاستفادة من الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية. كما تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية ، بما في ذلك بيانات مص ن فة حسب نوع الجنس؛ وتحليل لوضع المرأة في ميدان العمل، في القطاعين النظامي وغير النظامي، والاتجاهات مع مرور الوقت ؛ ومعلومات بشأن التدابير المتخذة وأثرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في ميادين العمل، ومن ضمنها الميادين الجديدة للعمالة والأعمال الحرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن الأحكام القانونية ورصدها وإنفاذها؛ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛ آليات الشكاوى القائمة، وكذلك معلومات إحصائية بشأن استخدامها من جانب النساء ونتائجها. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

41 - تلاحظ اللجنة وجود سياسات وبرامج مختلفة ، وتقر بوجود عوائق جغرافية، لكنها تشعر بالقلق لأن النساء، لا سيما قاطنات الجزر النائية ، تواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بأسعار معقولة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العمر المتوقع للمرأة في الدولة الطرف يقل عن العمر المتوقع للرجال، و ت عرب عن القلق الشديد إزاء الارتفاع الكبير في معدل الوفيات النفاسية (930 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي) و ارتفاع معدل وفيات الرضع. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سبع سنوات دون استثناء، وأن هذا الحظر يدفع النساء إلى اللجوء للإجهاض غير المأمون وغير المشروع، مع ما يترتب عليه من مخاطر على حياتهن وصحتهن. وتعد عمليات الإجهاض السرية سببا رئيسيا من أسباب الوفيات النفاسية، وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات متاحة عن النسبة المئوية للوفيات النفاسية التي تُعزى إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة. ك ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل وارتفاع معدلات حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم إيلاء الاهتمام الكافي ل جميع مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والخدمات المقدمة للنساء اللواتي قد يحتجن إلى رعاية متخصصة، مثل النساء والفتيات المعوقات.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز جميع جوانب الرعاية الصحية المقدمة للنساء وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة ، من أجل التصدي بفعالية للاحتياجات المتفاوتة في مجال الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة ، بما في ذلك ذو ات الاحتياجات الخاصة. وت ناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل توفير الرعاية الصحية الوقائية، وخصوصا الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، على نحو كاف ، و أن تعزز فرص حصول النساء في الجزر النائية على هذه الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف القوانين المتعلقة بالإجهاض بهدف إلغاء الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللواتي يخضعن للإجهاض، و تمكينهن من ا لحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات عن نسبة الوفيات النفاسية التي تُعزى إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات و الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وتوسيع نطاق هذه الجهود عن طريق زيادة المعرفة ب وسائل تنظيم الأسرة، بما في ذلك م وا نع الحمل، والتوعية بالخدمات المتوفرة في هذا المجال . وينبغي أن يشمل ذلك توفير خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية شاملة وم راعية للشباب ، وبرامج لبناء الثقة ، و إدراج ال تربية ال جنسية ال من اسبة لكل فئة عمرية في المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية التي تستهدف الفتيات والفتيان. وينبغي لهذه البرامج أن تأخذ في الاعتبار الواجب ، التقاليد والحواجز المادية التي تواجه ها المرأة في المناطق الريفية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

43 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن مختلف المبادرات الهامة التي تضطلع بها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته ، بما في ذلك قانون إدارة ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ل عام 2003 ، والخطة الاستراتيجية الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2010، لكنها تلاحظ بقلق عميق أن الدولة الطرف تواجه وباء خطيرا، حيث أن 1.5 في المائة من سكانها البالغين 6.5 ملايين نسمة مصابون بالفيروس ، وأن فيروس نقص المناعة البشرية يؤثر على النساء والفتيات بصورة متفاوتة، حيث يمثل ن نسبة 60 في المائة من المصابين به . وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من أن الفتيات و النساء يصبن به في سن أصغر من الفتيان والرجال، وأن عدد النساء المصابات يبلغ ضعف عدد الرجال المصابين في سن 15 و 29 سنة، وأن الفتيات بين 15 و 19 سنة يسجلن أعلى معدل للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد، وهو معدل يزيد أربع مرات عن معدل إصابة الفتيان في نفس السن. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء والفتيات قد يت عرض ن بشكل خاص للإصابة بسبب معايير تتعلق بنوع الجنس، وأن استمرار علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، وتدني وضع المرأة والفتيات، قد يحد من قدرته ن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة ويزيد تعرضهن للعدوى .

44 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير متواصلة ومستدامة للتصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والفتيات وكذلك آثاره الاجتماعية والأسرية. وتحث الدولة الطرف على أن تزيد تركيزها على تمكين المرأة، وأن تضم َّ ن سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منظورا جنسانيا واضحا ومرئيا و أن تعزز دور الرجل في جميع التدابير ذات الصلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات ل إذكاء الوعي في جميع أنحاء الدولة الطرف، و في صفوف العاملين في الحكومة ، في ما يتعلق بالوقاية والحماية والحفاظ على السرية ، من أجل اتباع نهج منتظمة ومتكاملة تطال قطاعات حكومية متعددة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل عرضا ل لتدابير المتخذة في هذا الصدد و العقبات التي تواجهها والنتائج المحققة.

المرأة الريفية

45 - تلاحظ اللجنة أن أكثر من ثلثي السكان يعيشون خارج المراكز الحضرية، حيث تعمل غالبية النساء لكسب العيش ، وتلاحظ أيضا أن الدولة بدأت في تنفيذ مشاريع وبرامج وتدابير إنمائية شتى ، بما في ذلك في الجزر والمناطق النائية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن مشروعات التنمية هذه قد لا تتضمن دائما منظورا جنسانيا. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن انتشار الفقر بين النساء وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من بين الأسباب التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد ها ، وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء حالة المرأة الريفية، لا سيما في ضوء ظروفها المعيشية المحفوفة بالمخاطر، وعدم وصول ها إلى العدالة والرعاية الصحية وملكية الأراضي والميراث والتعليم والخدمات المجتمعية ، و عدم مشارك تها أيضا في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام فرص حصول المرأة على القروض والتسهيلات المصرفية ، مما ي شكل عقبة رئيسية أمام مشاركتهن في المشاريع التجارية الصغيرة، ومن أن هذا الأمر مرتبط ب عدم سيطرة معظم النساء على الأراضي أو  غيرها من الموارد الرئيسية التي تش ت ر ط ها المصارف عادة كضمان للقروض أو  عدم امتلاكهن لها .

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من عناصر خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية، لا سيما ما يهدف منها إلى التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، وضمان مشاركته ا في عمليات صنع القرار ، ووصولها إلى العدالة و حصولها على الرعاية الصحية، والميراث، والتعليم ، والخدمات الم خصصة للمجتمعات المحلية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي و وراثتها ، وضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار و إتاحة الفرص أمامها لكسب العيش ، بما في ذلك الوصول إلى التدريب والأسواق والائتمان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تكفل إدراج ال منظور الجنس اني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع ال بيانات عن حالة المرأة الريفية ، وأن تورد هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في هذا ال مجال .

مجموعات النساء المستضعفات

47 - أحاطت اللجنة علما ببيان وفد الدولة الطرف الذي أشار فيه إلى أنها تنظر في إنشاء إطار عمل لسياسة الحماية الاجتماعية لبعض الفئات ال مستضعف ة ، لكنها تلاحظ مع القلق أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي استجابة اجتماعية أو  إطار سياسي لمعالجة مشاكل النساء المنتميات إلى الفئات ال مستضعف ة ، اللّهم إلا التضامن العائلي. وتأسف لقلة ا لمعلومات والإحصاءات المقدمة عن الفئات المستضعفة من النساء، بما في ذلك المسن ّ ات و المعوقات والمهاجرات اللاتي غالبا ما تعانين من أشكال متعددة من التمييز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية. و يساور اللجنة القلق أيضا بشأن ما ورد في تقرير الدولة الطرف عن أن حضانة/ تبني الأطفال بشكل رسمي أو  غير رسمي، لا سيما ضمن الأسرة بنطاقها الواسع، إنما هو ممارسة ثقافية أخرى قد تعرّض الأطفال الصغار للخطر ، وتعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن مدى انتشار هذه الممارسة ، و عن التدابير المتخذة لحماية هؤلاء الأطفال.

48 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل عرضا شامل ا ل لحالة الفعلية للفئات ال مستضعف ة من النساء، بما في ذلك النساء المسنات و المعوقات والمهاجرات، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، و معلومات عن ال برامج الخاصة بهن وما حققته من إنجازات. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مدى انتشار حضانة / تبني الأطفال بصورة رسمية أو  غير رسمية ، و عن التدابير المتخذة لحماية هؤلاء الأطفال.

العلاقات الأسرية

49 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعدد نظم الزواج ال سارية في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عاما للفتيات و 18 سنة للفتيان. و تعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص حيال ممارسة تعدد الزوجات، والمهر، والزواج المبكر ، والزواج القسري ، والزواج المرت ّ ب أيضا، وتشعر بالقلق أيضا من استمرار ممارسات عرفية تمييزية أخرى ، لا سيما في المجتمعات الريفية والنائية، في مجالات عدة من بينها الزواج وفسخه ، إضافة إلى العلاقات الأسرية، بما ف يها الميراث.

50 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قوانين ها المدنية والدينية والعرفية مع المادة 16 من الاتفاقية ، وتسريع إصلاح القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية على نحو يكفل تماشي إطارها التشريعي مع أحكام المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. وينبغي أن تكون هذه العملية تشاركية، وأن تضمّ زعماء المجتمع ات المحلي ة والزعماء الدينيين، فضلا عن النساء من المجتمع المدني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى رفع الحد الأدنى لسن الزواج إ لى 18 سنة للذكور والإناث، تمشيا مع المعايير الدولية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إ لى تنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على تعدد الزوجات ، تمشي ا مع ال توصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن ت بدأ الدولة الطرف على الفور بإجراء بحوث بشأن الزواج و فسخه، بما في ذلك الميراث، للاستنارة بها في صياغة استراتيجيات الإصلاح.

منطقة الحكم الذاتي في بوغانفيل

51 - تدرك اللجنة ضرورة الحفاظ على السلام والمصالحة في ال مجتمع الخارج من النزاع، وتعي الوضع في منطقة الحكم الذاتي في بوغانفيل، وتعرب عن قلقها من قلة مشاركة المرأة في العمليات الرسمية لصنع القرار في المنطقة الخارجة من ال نز اع ، وتشعر بالقلق من أن قدامى المحاربين من النساء و الرجال لا يحظون بقدر متساو من الاعتراف وإعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الصحية العامة والنفسية.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في إحلال السلام والمصالحة في بوغانفيل من خلال اتخاذ إجراءات عدة ، من بينها توفير قدر متساو من الفرص و مستوى متساو من المشاركة في عمليات صنع القرار في جميع مجالات التنمية. و تدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تكفل قدرا متساويا من الاعتراف وإعادة التأهيل للمحاربين القدماء من النساء والرجال، بما في ذلك الرعاية الطبية العامة والنفسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تكفل اتخاذ حكومة بوغانفيل الذاتي ة لتدابير تراعي على النحو الواجب قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

جمع البيانات وتحليلها

53 - لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قدمت بعض الإحصاءات، وأن ها تعمل على إنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في إطار المكتب المعني بتنمية المرأة، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة ال بيانات ال مصنفة حسب نوع الجنس والفئة العرقية في عدة مجالات تشملها الاتفاقية، وهي بيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ، وللاستنارة بها في وضع سياسات موجهة، و لإجراء رصد وتقييم منتظمين ل لتقدم المحرز والاتجاهات على مر الزمن ل تحقيق المساواة الفعلية بين ا لمرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتف اقية.

54 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى مواصلة الارتقاء ب جمع ال بيانات ال شاملة ال مصنفة حسب نوع الجنس و ال مؤشرات ال قابلة للقياس ل استخدامها في تقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين ا لمرأة والرجل ، وتوجه انتباهها في هذا الصدد إلى التوصية العامة رقم 9. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تطلب المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء، لتطوير عمليات جمع هذه البيانات وتحليلها، و أ ن تكفل توافق هذه الجهود مع احتياجات مستخد مي البيانات.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه، وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

56 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية، على أن تستعين على نحو كامل بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

57 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية إذا أُريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وأن تعكس هذه الجهود بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

58 - تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية التي يتضمنها هذا التقرير في بابوا غينيا الجديدة على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجتمعات المحلية، وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في العمل بهذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم ا لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، تعميما واسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) تعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ حكومة بابوا غينيا الجديدة على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 و 34 أعلاه.

المساعدة التقنية

61 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل ، بدعم من اللجنة. وتدعو اللجنةُ أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و كذا شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وشعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة ( ) .

إعداد التقرير المقبل

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات وال هيئات الحكومية على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على النقاط المثيرة للقلق الوارد بيانها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2014.

64 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران ب المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهي مجتمعة تشكِّل المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بمو جب ال اتفاقية. وينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الأساسية المو حدة المتضمِّنة آخر المستجدات 80 صفحة.