الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للبرتغال *

1. - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للبرتغال ( CEDAW/C/PRT/8-9 ) في جلستيها 1337 و1338، المعقودتين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.1337 و 1338 ). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PRT/Q/8-9 وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/PRT/Q/8-9/Add.1 .

أ لف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع. كما تعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ت رأسه السفير بيدرو نونو بارتولو الممثل الدائم للبرتغال لدى مكتب الأمم الم تحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والذي ضم ممثلين عن اللجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين، ووزارة الخارجية،

ووزارة المالية، ووزارة الإدارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة وشؤون البحار، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة التضامن والعمل والضمان الاجتماعي، ومكتب المفوض السامي للهجرة، والأمين الإقليمي للشمول والشؤون الاجتماعية في ماديرا، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للبعثة الدائمة للبرتغال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علما بالتقدم المحرز في إجراء الإصلاحات التشريعية منذ النظر في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف ( CEDAW/C/PRT/7 ) في عام 2008، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 26/2014 بشأن اللجوء، الذي ي قدم إطار ا ي راعي المنظور الجنس ان ي من أجل حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، في عام 2014؛

(ب) إجراء تعديلات على قانون العقوبات لإدراج "الهوية الجنسية" من بين الأسباب المحظورة ل ل تمييز ، في كانون الثاني/ يناير 2013؛

(ج) القانون رقم 7/2011 بشأن الهوية الجنسية، في 15 آذار /مارس 2010، والتعديلات التي أدخلت على القانون المدني التي ت عترف بأشكال مختلفة من العلاقات الأسرية، في 31 أيار/ مايو 2010 ؛

(د) قانون العمل، الذي أ دخل أحكام ا قانونية تتعلق بحماية الأبوة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، في 12 شباط/ فبراير 2009؛

( ه ) القانون رقم 112/2009 بشأن العنف المنزلي، في 16 أيلول/سبتمبر 2009.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الإطار المؤسسي والسياسات ي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة ال عمل ال وطنية ا لخامسة للمساواة بين الجنسين والجنسية وعدم التمييز للفترة (2014-2017)؛

(ب) برنامج ال عمل ال وطني الثالث للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للفترة (2014-2017)؛

(ج) خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة (2014-2018)؛

(د) ال استراتيجية ال وطنية لشعب الروما للفترة (2013-2020).

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، بالت صد ي ق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو ال انضم ام إليها، من بين صكوك أخرى :

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في عام 2015؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2014؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2013؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183) ، في عام 2012؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن ال لجنة بشأن علاقته ا مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان، إلى القيام وفقا ل ولايته، ب اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

السياق العام

8 - تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير التقشفية، التي قامت الدولة الطرف باتخاذ ال كثير منها بموجب اتفاق ات ال إنقاذ المبرمة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كان لها تأثير ضار وغير متناسب على المرأة في كثير من مجالات الحياة . وتلاحظ اللجنة أيضا أن ه لم يجر إلا عدد محدود من الدراسات والتقييمات لرصد ال آثار الجنسانية ال محددة ل هذه التدابير. وتود اللجنة أن تؤكد أن الشواغل التي أ ُ عرب عنها أدناه تضع في اعتبار ها الظروف الاستثنائية التي واجهتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة ولا ت زال ت واجه ها . ومع ذلك، فإن اللجنة تذك ِّ ر الدولة الطرف، بأنه حتى في أوقات القيود المالية والأزمة الاقتصادية، لا بد من بذل جهود خاصة لاحترام حقوق الإنسان للمرأة، و دعم وتوسيع نطاق الاستثمار الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، واتباع نهج ي راعي المنظور الجنس ان ي، وإيلاء الأولوية للمرأة التي تعيش في أوضاع صعبة .

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة شاملة عن الآثار المترتبة على التدابير التقشفية على المرأة ووضع خطة عمل للتخفيف من الآثار السلبية لهذه التدابير، بالإضافة إلى طلب المساعدة والدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتنفيذها.

تنفيذ الاتفاقية في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا

10 - تحيط اللجنة علما باعتماد خطط البلدية ل لمساواة (القانون رقم 75/2013) وتعيين مستشارين للقضايا الجنس انية في مناطق الحكم الذا تي لجزر الأزور وماديرا، لكنها ت عر ب عن قلق ها من أن تنفيذ الاتفاقية متخلف في تلك المناطق . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خطة عمل إقليمية للمساواة بين الجنسين في جزر الأزور وعدم وجود آلية مخصصة تحديدا لتعزيز المساواة بين الجنسين.

11 - وتشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا، وباتخاذ التدابير اللازمة ل كفالة وضع برامج وخطط عمل فعالة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بدعم إنشاء آلية فعالة للنهوض بالمرأة في جزر الأزور وكفالة تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية .

التعريف ب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

12 - ترحب اللجنة ب برامج ال تدريب والتوعية العديدة التي تقوم بها الدولة الطرف فيما يتعلق ب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وتوصيات ها العامة، بما في ذلك كجزء من المناهج الدراسية الإلزامية ل كليات الحقوق والتدريب المهني للقضاة و أعضاء النيابة العامة. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلق ها إزاء عدم تقديم معلومات عن تقييم ات الأثر فيما يتعلق بأنشطة التدريب هذه، فضلا عن عدم وجود بيانات عن القضايا التي أشارت فيها المحاكم الوطنية إلى الاتفاقية.

13 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتوفير تدريب منتظم وإلزامي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتقييمات للأثر فيما يتعلق بأنشطتها التدريبية للعاملين في المجال القانوني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز استخدام الاتفاقية في المحاكم الوطنية، وزيادة التعريف بها وجمع بيانات عن القضايا المعروضة على المحاكم التي أشير فيها الى الاتفاقية وتقديمها في تقريرها الدوري المقبل.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن هناك تنسيق ا فعال ا بين مختلف الهيئات العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، مثل ال لجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين، ومستشاري شؤون المساواة العاملين على الصعيد المحلي و ال لجنة المعنية ب المساواة في العمل وال عمالة . ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتأمين موارد من خارج الميزانية ل بعض السياسات ، فإن اللجنة تعرب عن قلق ها إزاء ما ذُكر من ت خف ي ض مخصصات الميزانية، و خاصة ل لجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين، و ل أن التمويل الإضافي قد لا يكون مستداما أو كافيا ل مهام ا للجنة الممتدة .

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير موارد كافية ومستدامة للجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين من أجل تمكينها من الاضطلاع بمهامها بصورة فعالة، وتكثيف جهودها لكفالة التنسيق الفعال فيما بين مختلف الهيئات الحكومية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين.

المنظمات غير الحكومية

16 - تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء التقارير التي تفيد بأن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة قد تأثرت تأثرا بالغا من تدابير التقشف، التي أثرت سلبا إلى حد كبير على أنشطتها. كما تعر ب اللجنة عن قلق ها إزاء مشاركة الدولة الطرف غير ال كافية مع المنظمات النسائية غير الحكومية.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتخاذ تدابير للحد من الآثار السلبية لتدابير التقشف على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتوصي بوجه خاص، بأن تقدم الدولة الطرف الدعم الكافي، بما في ذلك المساعدة المالية، لهذه المنظمات غير الحكومية وأن تستشيرها بصورة منهجية بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

18 - تحيط اللجنة علما ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تفضيله ا للتدابير التي سيكون لها في الأجل الطويل تأثير تحولي من حيث "إعادة التوازن" في المجتمع ، وتثني عليه ا ل رغبتها في تفعيل هذه التغييرات، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير طويلة الأجل في إطار السياسات الاجتماعية وسياسات العمل والأسرة ، و من خلال إجراء تقييم ات الأثر الجنس اني . ومع ذلك، فإنها ترى أن ه يمكن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة كجزء من هذه الاستراتيجية الطويلة الأجل ، للقيام على سبيل المثال با لمساعدة على سرعة ا لتخفيف من أثر تدابير التقشف وحماية ال مرأة من زيادة حرمانها أو تهميش ها نتيجة لتنفيذ هذه التدابير ، و التعجيل بالتالي ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

19 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإدراج تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة (1992) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في تشريعاتها وفي التدابير المتعلقة بالميزانية والسياسات الاجتماعية والصحية كاستجابة سريعة لبعض أسوأ المشاكل التي تواجهها المرأة في سياق تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف، أن تقوم في سياق اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، بوضع أهداف وغايات وجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى نظام لرصد التنفيذ والتقدم.

الصور النمطية

20 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية من خلال التعليم في المدارس، والمواد الترويجية والتشريعات التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس في وسائل الإعلام. بيد أنها تلاحظ مع القلق، أن تلك الصور النمطية بين الجنسين لا تزال مستمرة في جميع مجالات الحياة، وكذلك في وسائل الإعلام، و أنه ليس لدى الدولة الطرف استراتيجية شاملة لمعالجة الصور النمطية التمييزية.

21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها للتغلب على المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تعالج هذه القضية، والاستمرار في تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين وتثقيف الجمهور والقيام في أقرب وقت ممكن، بإنشاء آلية لتنظيم استخدام القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين في وسائل الإعلام.

العنف ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الخامسة لمنع ومكافحة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس للفترة (2014-2017) واستخدام أساور المراقبة الإلكترونية لمنع العنف المنزلي. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنس اني ضد المرأة في المجال المنزلي والانخفاض غير المتناسب في عدد محاكمات الجناة و إدانات هم (بالرغم من زيادتها) ، بال مقارنة مع ا رتفاع أعداد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها ؛

(ب) الاستخدام المحدود لأوامر الحماية؛

(ج) عدم وجود تنسيق بين محاكم الأسرة و المحاكم الجنائية في حالات العنف المنزلي. ونتيجة لذلك، هناك خيارات محدودة للنساء اللاتي يح ت جن إلى أوامر الحماية الفورية، وال لا تي يُ طلب منهن توجيه تهم جنائية رسمية ضد المعتدين عليهن.

23 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة التطبيق الصارم للقوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، واتخاذ تدابير إضافية لمنع العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة في المجال المنزلي وحماية النساء والفتيات منه، بما في ذلك من خلال ملاحقة مرتكبيه وإدان ت هم على نحو فعال.

(ب) تطبيق أوامر الحماية ضد الشركاء المسيئين.

(ج) إنشاء آلية لكفالة فعالية التعاون والتنسيق بين محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية لكفالة إتاحة لجوء المرأة الفوري إلى أوامر الحماية وأوامر الزجر ضد الشركاء المسيئين، دون الحاجة إلى الدخول في الإجراءات الجنائية.

24 - و ترحب اللجنة بالقانون رقم 83/2015 ، الذي ي هدف إلى تنفيذ أحكام اتفاقية اسطنبول، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من التحسينات، فإن تشريعات الدولة الطرف لا ت تفق تماما مع أحكام اتفاقية اسطنبول، نظرا ل أنه ا لا ت غطي جميع أشكال الأفعال الجنسية التي لا تتم بالتراضي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود مراكز للأزمات وخدمات ل لطوارئ لضحايا الاغتصاب، فضلا عن عدم وجود بروتوكولات موحدة لموظفي المستشفيات و أفراد الشرطة بشأن طرق ا لتعامل مع ضحايا الاغتصاب التي تراعي المنظور الجنس اني . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ب أن الاغتصاب في إطار الزواج نادرا ما يحاكم باعتباره جريمة محددة، و يحاكم في معظم الحالات باعتباره شكلا من أشكال العنف المنزلي.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي بشكل كاف للعنف الجنسي في قوانينها وسياساتها والتأكد من إدراج جميع أشكال الأفعال الجنسية التي لا تتم بالتراضي في تعريف الاغتصاب بموجب قانون العقوبات؛

(ب) إنشاء مراكز للأزمات وخدمات للطوارئ لضحايا الاغتصاب وزيادة وعي العاملين في المستشفيات وأفراد الشرطة بالمساعدة اللازمة في مثل هذه الحالات، وكذلك وضع بروتوكولات موحدة للتعامل مع ضحايا الاغتصاب؛

(ج) مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام في حالات الاغتصاب الزوجي من أجل كفالة معاقبته بطريقة تتناسب مع خطورة الجريمة.

26 - ترحب اللجنة ب التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على قانون العقوبات التي تجرم تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الجريمة ترتكب ضد مواطنيها أو المقيمين فيها في الخارج، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم في ا لدولة الطرف فيما يتعلق بهذه الجريمة. وت حيط اللجنة علما ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث على صحة وحياة المرأة داخل أراضيها وخارج ها على حد سواء، ولكن ها تعرب عن قلقها لأن هذه الجهود قد لا تكون كافية.

27 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التطبيق الصارم للقانون الذي يجرم ختان الإناث، بما في ذلك ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم على نحو كاف، وكفالة تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي ي رتكب خارج أراضيها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف استراتيجيات الوقاية الموجهة، بما في ذلك برامج التوعية والتعليم، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المحلية التي تنتشر فيها مثل هذه الممارسات الضارة. وفي القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014).

الاتجار واستغلال ال بغاء

28 - ترحب اللجنة بال نظام الوطني المستكمل ل لإحالة الذي أُنشئ في عام 2014 والخطة الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة (2014-2017)، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن الفقر وا لإقصاء الاجتماعي للمرأة، ولا سيما الفئات المحرومة والمهمشة من النساء مثل المهاجر ات وطالب ات اللجوء ونساء الروما ، ي زيد ان من خطر الوقوع ضحي ة ل لاتجار والاستغلال في البغاء؛

(ب) عدم وجود آليات كافية لتحديد هوية الضحايا ؛

(ج) تطبيق سياسة تخفيف الحكم على ا لمهربين الذين يقال أنهم يتهمون بارتكاب جريمة القوادة، التي تعاقب ب عقوبة أخف ؛

(د) عدم توفر معلومات عما هو متاح من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إصدار تصاريح إقامة مؤقتة.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ومنع الاتجار بالنساء الفقيرات اللاتي يواجهن مخاطر كبيرة للوقوع ضحية للاتجار، وكذلك إنشاء آليات لتحديد هوية الضحايا.

(ب) كفالة المحاكمة السريعة والفعالة ل لمتاجرين وإدان تهم بموجب المادة ذات الصلة من قانون العقوبات؛

(ج) تعزيز حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار من خلال تزويدهن بإمكانية الحصول على فرص بديلة للدخل وتزويد النساء اللاتي لا يحملن وثائق ثبوتية بتصاريح إقامة مؤقتة، بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات النيابة العامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي ت حقق نتائج ها باطراد. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق من أن قانون التكافؤ لعام 2006 يحدد الحد الأدنى للمرشحين من كل جنس في القوائم الانتخابية ل لانتخابات الأوروبي ة و الوطنية والمحلية بحصة قدرها 33 في المائة ، في حين أنه يمكن أن ينظر إل ى التكافؤ على أنه ي عني المساواة في التمثيل (50-50). وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون التكافؤ كان له تأثير محدود على الصعيد المحلي و أن فعاليته أُعيقت عن طريق التساهل في تطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للحصص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أنه بالرغم من بعض التحسينات، (8 في المائة في انتخابات العمد، و 10-30 في المائة في مختلف الهيئات التنفيذية) لا تزال أعداد النساء في مناصب صنع القرار في السلطة التنفيذية في الحكومة والسلك الدبلوماسي منخفضة. و على الرغم من أن اللجنة ترح ب ب نسبة النساء ال عالية جدا في السلك القضائي، فإنها تعرب عن أسفها لأن نسبة النساء من القضاة في محكمة العدل العليا لا تتجاوز 8.2 في المائة ، وأن عددا من الهيئات العامة لديها أقل من 35 في المائة من النساء. وأخيرا، تلاحظ اللجنة أن ه سيتم أيضا استخدام نظام ل لتكافؤ في ماديرا في الانتخابات المقبلة.

31 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل على زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية من خلال تعديل قانون التكافؤ، من أجل التوصل إلى تمثيل كلا الجنسين بنسبة 50 في المائة في جميع المجالس التشريعية على الأصعدة الأوروبي والوطني والمحلي. وينبغي القيام بالشيء نفسه في مناطق الحكم الذاتي. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتشديد العقوبات المطبقة في حال عدم الامتثال للقانون، على سبيل المثال عن طريق توخي البطلان التلقائي للقوائم الانتخابية محل البحث. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير هادفة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في السلطة التنفيذية والسلك الدبلوماسي، وفي محكمة العدل العليا وغيرها من الهيئات العامة.

التعليم

32 - ترحب اللجنة ب الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة الطرف في زيادة مشاركة النساء والفتيات في المرحلتين الثانوية والجامعية من التعليم. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الفصل بين الجنسين في ميادين الدراسة ونقص تمثيل الفتيات في مجال التكنولوجيا ودورات التدريب المهني والتلمذة الصناعية في المرحلة الثانوية، وكذلك في مقررات الهندسة والتصنيع والبناء في التعليم العالي، مما يؤدي إلى فصل مماثل بين الجنسين في المهن في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين الشابات على الرغم من ارتفاع معدل ات شهادات هن بال مقارنة مع الذكور من الذين يتم توظيفهم . و بينما ت رحب اللجنة ب القانون رقم 69/2009، الذي ي نص على جعل التربية الجنسية مادة إلزامية، و ب التقرير الذي يفيد بأنه تم تنفيذ ذلك في 83 في المائة من جميع المدارس، فإنها تشعر بالقلق لأنه يتم تقديم برنامج التربية الجنسية في المقام الأول في مقررات العلوم الطبيعية في الصف الثالث و في مقرر علم الأحياء في المرحلة الثانوية، مما يؤدي إلى استبعاد التلاميذ غير المسجلين في تلك الموضوعات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن التركيز يولى في المقام الأول ل لصحة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والحمل المبكر، بدلا من التركيز على العلاقات الاجتماعية بين الجنسين وتأثير المواقف الأبوية والقوالب النمطية.

33 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة النساء والفتيات في المرحلتين الثانوية والجامعية من التعليم، بما في ذلك في المجالات التي يسيطر عليها الذكور مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والبناء، من أجل زيادة فرصهن في العمل والحد بالتالي من ارتفاع معدلات البطالة بينهن. وتوصي اللجنة أيضا بأن تغير الدولة الطرف طريقة تنفيذ برنامج التربية الجنسية من خلال تقديمه كموضوع سليم وفق جدول زمني، مما يكفل عرضه على جميع التلاميذ بشكل متساو. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعادة النظر في محتوى المناهج الدراسية لكفالة اتباع نهج يراعي المنظور الجنساني بشكل قوي، بما في ذلك القوة غير المتكافئة في العلاقات بين الجنسين، والسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر.

العمل

34 - ترحب اللجنة بقراري مجلس الوزراء رقم 19/2012، الذي ي هدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الشركات المملوكة للدولة، ورقم 18/2014، بشأن المساواة في الأجر عن ال أ عم ا ل المتساوية القيمة. وترحب أيضا ب مختلف التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى التي تتاجر في سوق الأسهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن التدابير المتخذة كان لها حتى الآن تأثير محدود على وضع توظيف المرأة ، بما في ذلك تقدم ها الوظيفي ورواتب ها التي لا تزال أقل بكثير من الرجل؛

(ب) أن معدل البطالة بين النساء، وخاصة الشابات تحت 25 سنة من العمر، مرتفع جدا، و أن وصول النساء اللاتي ينتم ي ن إلى الفئات المحرومة والمهمشة، كنساء الروما والمهاجر ات وال مسنات إلى سوق العمل محدود جدا ؛

(ج) أن التمييز ضد النساء الحوامل والأمهات الجدد لا يزال م وجود ا في مجال العمل.

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، كتقديم حوافز مالية لتوظيف المرأة؛

(ب) تعزيز وصول المرأة، وخاصة الشابات إلى سوق العمل، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة في جميع قطاعات الاقتصاد؛

(ج) زيادة فرص العمل لفئات النساء المحرومة والمهمشة، كنساء الروما والمهاجرات والمسنات، بما في ذلك من خلال توفير التدريب وفرص مباشرة الأعمال الحرة للمرأة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد النساء الحوامل والأمهات الجدد من حيث العمالة.

الصحة

36 - ترحب اللجنة ب إنجازات الدولة الطرف الهامة في الحد من وفيات الأطفال والأمهات، ولكن ها تشعر بالقلق إزاء ال حرية ال محدودة التي تتمتع ب ها المر أة في مجال تنظيم الأسرة وخيارات أساليب الولادة. وهي تشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء غالبا ما يتعرضن بشكل مفرط ل لولادة ال طبي ة والعمليات القيصرية دون التشاور معهن مسبقا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديلات التي أُدخلت في عام 2015 على قانون ال إنهاء الطوعي للحمل لعام (2007)، والتي تفرض شروطا صارمة على شكل أربع مشاورات إلزامية منفصلة قبل الإجهاض، بالإضافة إلى الرسوم.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف ضمانات كافية لكفالة تقييم الإجراءات الطبية التي يتم اللجوء إليها عند الولادة بشكل مفرط، كالعمليات القيصرية ، تقييما دقيقا، وعدم تنفيذها إلا عند الضرورة وب ال موافقة المستنيرة ل لمريضة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل، و إزالة الظروف المرهقة بشكل مفرط التي أدخلت مؤخرا، بما في ذلك شرط تسديد الرسوم، من أجل تزويد المرأة بحرية الاختيار الواعي وضمان احترام استقلاليتها. وينبغي للدولة الطرف تنظيم خدماتها الصحية بحيث لا تؤدي ممارسة الاستنكاف الضميري في مثل هذه الحالات إلى إعاقة وصول المرأة بصورة فعالة إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض.

الرهون العقارية والائتمان المالي

38 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الوضع السكني للأسر التي لديها متأخرات على الرهن العقاري أو مدفوعات الإيجار ، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني لمنع وتسوية المتأخرات المتعلقة ب اتفاقات القروض مع الزبائن من الأسر المعيشية وإنشاء صندوق ل لاستثمار العقاري للسكن المعد ل لإيجار. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ال تقارير عن عمليات الإخلاء التي تحدث نتيجة للمتأخرات على الرهن العقاري والإيجار ، والتي يمكن أن يكون لها ، في ضوء التدابير التقشفية، عواقب وخيمة على الأسر التي تعيلها امرأة .

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز مبادراتها، بما في ذلك صناديقها، لمعالجة مشكلة متأخرات الرهن العقاري والإيجار، وكفالة وجود نهج جنساني في اتخاذ قرار بشأن تسويات الديون، لا سيما فيما يتعلق الأسر التي تعيلها امرأة.

المرأة الريفية

40 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ال عدد ال متزايد من النساء اللاتي ي شاركن في الزراعة التجارية والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة الطرف في هذه المبادرات. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن العديد من النساء في المناطق الريفية ما زلن ي واجه ن مشاكل كبيرة في الحصول على العمل والتعليم، و ي عتمد ن على الاستحقاقات الاجتماعية ال منخفضة.

41 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تشجيع روح المبادرة لدى المرأة، بما في ذلك الزراعة التجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص التعليم والعمل المعززة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

نساء طائفة الروما

42 - تحيط اللجنة علما بالا ستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما للفترة (2013-2020)، وتشعر بالقلق لأن نساء الروما ، وخاصة أولئك اللاتي يعشن في المناطق الريفية، ي واجه ن الإقصاء الاجتماعي وعدم وجود فرص الحصول على التعليم والصحة والعمل 42 - تحيط اللجنة علما بالا ستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما للفترة (2013-2020)، وتشعر بالقلق لأن نساء الروما ، وخاصة أولئك اللاتي يعشن في المناطق الريفية، يواجهن الإقصاء الاجتماعي وعدم وجود فرص الحصول على التعليم والصحة والعمل والسكن. وتشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة الثانوية بين فتيات الروما بسبب زواج الأطفال و/أو الزواج القسري. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن عددا كبيرا من نساء الروما ما زلن يعيشن في ظروف سكنية دون المستوى المطلوب، وفي كثير من الأحيان في مستوطنات غير رسمية تتألف من ثكنات أو أكواخ أو خيام في مناطق معزولة، تقل فيها أو تنعدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والخدمات الأساسية، مثل مرافق مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي، ومرافق الكهرباء أو التخلص من النفايات .

43 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما للفترة 2013-2020، ل كفالة حصول نساء الروما على السكن الملائم والخدمات الأساسية ، بما في ذلك الحصول على التعليم والصحة و العمل . كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع فتيات الروما من الانقطاع ع ن الدراسة عن طريق زيادة وعي الأسر والمجتمعات المحلية ب الآثار الضارة ل زواج ا ل أ طف ال و /أو الزواج القسري على صحة الفتيات ونمائهن .

الزواج والعلاقات الأسرية

44 - تلاحظ اللجنة بقلق:

(أ) أن تشريعات الدولة الطرف تنص على ظروف مختلف ة بعد الطلاق للرجل و المرأة ، التي يسمح للرجل بموجبها بالزواج من جديد بعد 180 يوما من الطلاق، بينما لا يمكن للمرأة أن تفعل ذلك إلا بعد 300 يوم، إلا في ظل ظروف معينة لا تنطبق على الرجل على قدم المساواة وعلى أساس ما يسمى مبدأ "افتراض الأبوة".

(ب) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى تسهيل وتوسيع نطاق حق المرأة في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أطفالها وفقا للمادة 16 (ه) من الاتفاقية، وكفالة الحصول على خدمات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب في المختبر، لجميع النساء دون أي قيود.

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها بحيث تنص على المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالشروط التالية للطلاق وإلغاء الحدود ال زمنية للزواج من جديد.

(ب) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى تسهيل وتوسيع نطاق حق المرأة في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أطفالها وفقا للمادة 16 (ه) من الاتفاقية، وكفالة الحصول على خدمات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب في المختبر، لجميع النساء دون أي قيود.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

47 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام2030.

النشر

48 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. لذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الأصعدة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل جمعيات أرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر هذه الملاحظات الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي لإمكان تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تحيط اللجنة علما بأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان (1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 23 (ج) و 25 (ب) و 37 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري العاشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).