اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لبيرو*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لبيرو (CEDAW/C/PER/9) في جلستيها 1863 و 1865 (انظر CEDAW/C/SR.1863 و CEDAW/C/SR.1865)، المعقودتين في 15 و 16 شباط/فبراير 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/9، وترد ردود بيرو في الوثيقة CEDAW/C/PER/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/PER/CO/7-8/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف ، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء حوار هما البن ّ اء.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وفدا رفيع المستوى ترأسته النائبة الدستورية الأولى لرئيس جمهورية بيرو ووزيرة التنمية والإدماج الاجتماعي، دينا بولوارتي زيغارا . و قد ضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة التنمية والإدماج الاجتماعي، ووزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة، ووزارة العمل وتعزيز العمالة، والهيئة الرقابية الوطنية المشرفة على العم ا ل ة ، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية الزراعية والري، ووزارة الثقافة، والسلطة القضائية، والشرطة الوطنية، ومكتب المدعي العام، والهيئة الوطنية للتحكيم في الانتخابات، والمعهد الوطني للسجون، والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والبعثة الدائمة لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2014 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/PER/7-8) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) القانون رقم 31405 (2022) بشأن حماية الأطفال اليتامى ونمائهم الشامل، الذي يشمل أيضا أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ب) القانون رقم 31119 (2021) المعدِّل للمادتين 3 و 6 من القانون رقم 28592، المنشئ لخطة الجبر الشامل للأضرار؛

(ج) القانون رقم 31155 (2021) بشأن منع التحرش بالمرأة في الحياة السياسية والمعاقبة عليه؛

(د) القانون رقم 31030 (2020) المعدِّل لأحكام التشريعات الانتخابية التي تنص على ضمان المساواة والتناوب بين الجنسين في قوائم المرشحين؛

(ه) القانون رقم 30982 (2019)، الذي يعزز دور المرأة في المجتمعات الريفية، ويحدد حصة دنيا بنسبة 30 في المائة للنساء و 30 في المائة للرجال في المجالس المجتمعية؛

(و) المرسوم التشريعي رقم 1386 (2018) ، الذي يقر صراحة بواجب تقديم الرعاية المتخصصة لضحايا العنف الجنسي؛

(ز) المرسوم التشريعي رقم 1410 (2018) ، الذي يعرف جرائم التحرش، والتحرش الجنسي، والابتزاز الجنسي، ونشر الصور أو المواد السمعية البصرية أو التسجيلات الصوتية ذات المحتوى الجنسي؛

(ح) المرسوم التشريعي رقم 1384 (2018) ، الذي يقر بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة وينص على تنظيمها؛

(ط) المرسوم التشريعي رقم 1323 (2017) ، الذي يسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة قتل الإناث والعنف العائلي والعنف الجنس اني بت عريف جرائم جديدة و تحديد الظروف المشددة ل عقوبات ها؛

(ي) القانون رقم 30364 (2015) بشأن منع العنف ضد النساء وأُسَرهن والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي ب هدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة المتعددة القطاعات للتدخل الشامل لفائدة السكان المعرضين ل مخاطر ا لمعادن الثقيلة والمواد الشبيهة بالمعادن ومواد أخرى، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 037-2021-MINAM، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2021؛

(ب) السياسة الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص وأشكال الاستغلال الناجمة عنه بحلول عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 009-2021-IN، المؤرخ 18 آب/أغسطس 2021؛

(ج) السياسة البيئية الوطنية، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 023-2021-MINAM، المؤرخ 25 تموز/يوليه 2021؛

(د) البروتوكول القطاعي لحماية المدافعين عن البيئة، المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 134-2021-MINAM، المؤرخ 23 تموز/يوليه 2021؛

(ه) الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين (1980-2000)، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 011-2021-JUS (2021)، المؤرخ 13 تموز/يوليه 2021؛

(و) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالأطفال والمراهقين حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 008-2021-MIMP، المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2021؛

(ز) السياسة الوطنية لإصلاح نظام العدالة للفترة 2021-2025، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 012-2021-JUS، المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2021؛

(ح) السياسة الوطنية للعمالة اللائقة، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 013-2021-TR، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2021؛

(ط) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (202 1 -2025)، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 009-2021-JUS (2021)، المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2021؛

(ي) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالأشخاص المسنين حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 006-2021-MIMP، المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2021؛

(ك) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالإعاقة والتنمية حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 007-2021-MIMP، المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2021؛

(ل) الآلية المشتركة بين القطاعات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 004-2021-JUS، المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2021؛

(م) السياسة الوطنية للسجون حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 011-2020-JUS، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2020؛

(ن) البروتوكول المشترك بين القطاعات المتعلق بمشاركة الحكومة في الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان وقدرات الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة، المعتمد بموجب المرسوم السامي رقم 010-2020-JUS، المؤرخ 20 آب/أغسطس 2020؛

(س) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 008-2019-MIMP، المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2019؛

(ع) الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنس اني للفترة 2016-2021، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 008-2016-MIMP، المؤرخ 26 تموز/يوليه 2016، وخطة العمل المشتركة لمنع العنف ضد المرأة ، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 008-2018-MIMP، المؤرخ 25 آب/ أغسطس 2018؛

(ف) خطة العمل المتعلقة بنوع الجنس وتغير المناخ، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 012-2016-MINAM، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2016.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، في عام 2022؛

(ب) تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، في عام 2022؛

(ج) معاهدة حظر الأسلحة النووية، في عام 2021؛

(د) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن، في عام 2020؛

(ه) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في عام 2018؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015؛

(ز) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، التي أودعت صكوكها في عام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. و اللجنة تحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في بيرو، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - الكونغرس

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا ( انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). و اللجنة تدعو الكونغرس إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام والتمييز على مر التاريخ

9 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعميم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في أطرها التشريعية والتنظيمية والسياساتية . بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن ارتفاع مستويات العنف الجنس اني ضد المرأة، التي تفاقمت منذ بداية جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية التقدم المحرز في التصدي لمستويات العنف غير المتناسبة التي تعاني منها الفئات المحرومة والمهمشة من النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن، إذ يواجه ْ ن أيضا أشكالا تاريخية ومتداخلة من التمييز، وخاصة منهن نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء الريفيات واللاجئات والمهاجرات، والنساء والفتيات المحتجزات. وتأسف اللجنة لعدم بروز النساء والفتيات المنتميات إلى تلك الفئات وعدم إعطائهن الأولوية في جميع مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة، مما يديم استبعادهن اجتماعيا واقتصاديا، ويحرمهن من الحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية.

10 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشجع بنشاط على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بسبل منها تحديد الحصص والأهداف والمؤشرات، في جميع جوانب الاتفاقية، من أجل توفير سبل الانتصاف العاجلة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأشكال تاريخية ومتداخلة من التمييز، مثل نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء الريفيات واللاجئات والمهاجرات، والنساء والفتيات المحتجزات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحدد الدولة الطرف استجابة استراتيجية وشاملة بالتعاون مع الجماعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة في الوقت المناسب.

الإطار القانوني

11 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لو ضعها إطار ا شامل ا من التشريعات والسياسات للقضاء على التمييز ضد المرأة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ هذه التشريعات والسياسات بفعالية ، و ب التقدم البطيء في إحداث التغييرات المؤسسية اللازمة ل إنفاذها .

12 - وتمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إنفاذ التشريعات والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وذلك بسبل منها تعزيز التنسيق المؤسسي لإنفاذها بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما فيها البرنامج الوطني لتمكين الأشخاص الضعفاء من اللجوء إلى القضاء، 2016-2021. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق استمرار الحواجز المؤسسية والهيكلية والعملية التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء ، ومنها ما يلي:

(أ) القوالب النمطية التمييزية والمعرفة المحدودة بحقوق المرأة لدى أعضاء السلطة القضائية والممارسين القانونيين وموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة؛

(ب) التحيز القضائي، ولا سيما في حالات قتل الإناث، والتحرش، وتبادل الصور والتسجيلات ذات المحتوى الجنسي، وانعدام آليات المساءلة الكفيلة ب ضمان امتثال السلطة القضائية للإجراءات المراعية لنوع الجنس؛

(ج) عدم قدرة الشابات على اللجوء إلى المحاكم أو الإبلاغ شخصيا عن حالات العنف الجنس اني ضد المرأة دون حضور شخص في سن الرشد، وتعرض نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات والمدافعات عن الحق في الأرض والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في كثير من الأحيان للتحرش والحرمان من الخدمات حين يحاولن اللجوء إلى القضاء؛

(د) العقبات المالية واللغوية والجغرافية وصعوبات الوصول التي تحول دون اللجوء إلى القضاء، و التي تواجهها النساء الريفيات ذوات الدخل المنخفض، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة؛

(ه) محدودية وعي النساء، بمن فيهن ضحايا العنف الجنس اني ضد المرأة، بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن ، وانخفاض معدل الملاحقات القضائية في مثل هذه الحالات.

14 - وتوصي اللجنة، وفقا للاتفاقية وفي ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان بناء القدرات بصورة منهجية وإلزامية للقضاة والمدعين العامين والمحامين المعيَّنين والمحامين الموكَّلين و أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من أجل القضاء على التحيز القضائي والتمييز ضد النساء والفتيات، والحرص على مساءلة القضاة الذين يميزون ضد المرأة؛

(ب) مواصلة إذكاء وعي النساء بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية، مع استهداف نساء الفئات المهمشة على الخصوص، بمن فيهن النساء الريفيات ذوات الدخل المنخفض، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وضمان استفادة النساء ضحايا التمييز والعنف الجنساني ضد المرأة من سبل الانتصاف الفعالة في الوقت المناسب، والحرص على التحقيق بفعالية في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

المدافعات عن حقوق الإنسان

15 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل حماية ودعم جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول، وآلية الحماية المشتركة بين القطاعات، والسجل والبروتوكول القطاعي للمدافعات عن البيئة، ضمن أمور أخرى، لضمان حمايتهن. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء حالات التحرش والتمييز والعنف الجنساني ضد المرأة، إلى جانب أعمال التخويف والانتقام المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بالتحقيق في جميع أعمال التحرش والعنف الجنساني ضد المرأة وأعمال التمييز والتخويف والانتقام المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، وإتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، وإنشاء سجل محدد لتلك الحوادث، يتضمن مؤشرات تراعي المنظور الجنساني وبيانات مصنفة وإحصاءات متاحة للجميع؛

(ب) إذكاء الوعي بإسهام المدافعات عن حقوق الإنسان في إعمال حقوق المرأة، واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية وسبل جبر الضرر لهن؛

(ج) تعزيز التعاون بين وزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة وشبكات المدافعات عن حقوق الإنسان.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بإنشاء آليات للمساواة بين الجنسين ضمن الحكومات الإقليمية والمحلية ، وبالجهود الرامية إلى تنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة بمزيد من الفعالية. وتلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2019- 2030. بيد أن القلق يساورها إزاء مشروع القانون الذي يقترح تغيير اسم وزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة إلى ” وزارة الأسرة والفئات السكانية الضعيفة “ ، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يضعف الآلية المؤسسية الخاصة بحقوق المرأة بتحويل التركيز من السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين إلى مفهوم تقليدي للأسرة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تخصيص موارد للخطط والبرامج والأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن التشريع التمكيني لهيئة الدفاع عن شعب بيرو لا يكفل لها الاستقلالية الكافية، ولأن هيئة الدفاع تفتقر إلى ولاية قوية لحماية حقوق المرأة وتعزيزها.

18 - وإذ تشير اللجنة إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما يتعلق بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان مصداقية وزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة، سواء من حيث اسمها أ و ولايتها، من أجل زيادة قدرتها على النهوض بتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين ورصدها، وتعزيز دور تلك الوزارة ضمن الإطار التنظيمي الذي يحكم تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع مستويات الحكومة ؛

(ب) اعتماد عملية متكاملة تراعي المنظور الجنساني في وضع الميزانيات، وتخصيص موارد كافية من الميزانية للنهوض بحقوق المرأة، وضمان تطبيق آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع الإدارات الحكومية، وتحسين نظام تتبع عمليات تخصيص الموارد للمرأة؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان التنسيق المنهجي والمؤسسي بين المعهد الوطني للمرأة التابع لوزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة وآليات المساواة بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بمشاركة فعلية من ال جماعات المعنية ب حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني؛

(د) استحداث آليات فعالة للرصد والتقييم والمساءلة لمعالجة العوامل الهيكلية التي تسبب استمرار أوجه عدم المساواة، وإنفاذ النهج المتكامل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على أساس الامتثال للنظام الوطني للمؤشرات الجنسانية؛

(ه) تخصيص ميزانية كافية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، ووضع خطط استراتيجية وبرامج متعددة السنوات وأساليب لإدارة الاستثمار والميزانية العامة والموارد البشرية، واعتماد برنامج للميزنة الموجهة نحو تحقيق النتائج لهذا الغرض؛

(و) تعديل التشريع الذي يحكم هيئة الدفاع عن شعب بيرو لجعله يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، والحرص على أن تكون له ولاية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة الأخذ بنظام الحصص القانونية لتعزيز مشاركة المرأة، بما في ذلك في القانون رقم 30982 لتعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية الريفية، الذي يحدد حصة دنيا بنسبة 30 في المائة للنساء و 30 في المائة للرجال في المجالس المجتمعية؛ والقانون رقم 31030 المعدِّل لأحكام التشريعات الانتخابية من أجل ضمان المساواة والتناوب بين الجنسين في قوائم المرشحين؛ والمرسوم السامي رقم 017-2021-TR، الذي ينظم القانون رقم 31153، المتعلق بتخصيص نسبة لإشراك ضحايا العنف العائلي على أساس تفضيلي في برامج تعزيز فرص العمل أو خلقها، أو في برامج التدريب المهني. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء افتقار التنفيذ والرصد للفعالية اللازمة لضمان الوفاء بتلك الحصص.

20 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، بأن تكفل الدولة الطرف الامتثال لجميع الحصص القانونية للمساواة بين الجنسين من خلال رصد تحقيقها وأثرها وتقييمها والإبلاغ عنها بصورة منهجية، وعن طريق فرض جزاءات في حال عدم الامتثال لتلك الحصص.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة والممارسات الضارة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء انتشار تلك المواقف وإزاء إضفاء الشرعية الاجتماعية على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، على نحو ما يتجلى فيما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال، مع ملاحظة أن واحدة من كل خمس فتيات تقريبا في بيرو تتزوج قبل سن 18 عاما؛

(ب) العنف الجنساني ضد المرأة والتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، واللاجئات والمهاجرات، ونساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، ولا سيما في تقديم الخدمات الصحية لهن وفي إشراكهن في نظام العدالة.

22 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة في جميع القطاعات للقضاء على القوالب النمطية التي تميز بين أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، والعمل مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة ، تشمل المنظمات النسائية، على ضمان أن جميع السياسات العامة تدمج منظورا جنسانيا بهدف تفكيك المواقف التمييزية التي تديم العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة، فضلا عن الممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء والفتيات، كما تتعرض لها المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) التنفيذ الصارم لأحكام القانون المدني التي تحظر زواج الأطفال؛

(ج) تنظيم حملات شاملة للتوعية على المستوى المجتمعي من أجل التصدي للمواقف الثقافية التي تضفي الشرعية على زواج الأطفال، وتثقيف عامة الناس بشأن آثاره الضارة على الفتيات؛

(د) وضع وتنفيذ برامج للتثقيف الجنساني لتمكين الفتيات والمراهقات وتمتيعهن بالاستقلال الذاتي ، وتعزيز أوجه الذكورة الإيجابية، بسبل منها تنقيح برامج التعليم وتثقيف المدرسين، وإعداد برامج تثقيفية في مجال تربية الطفل، والقيام بحملات إعلامية.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 30364 بشأن منع العنف ضد المرأة وأفراد المجموعة الأسرية في عام 2015؛ والخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2016-2021؛ والمبادئ التوجيهية للمنظور المشترك بين الثقافات بشأن الوقاية والحماية والدعم في حالات العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين ونساء الشعوب الأصلية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة، التي نشرت في عام 2019. بيد أن قلق اً عميق اً لا يزال يساور اللجنة إزاء ارتفاع عدد حالات عنف العشير ضد المرأة، ال ت ي تفاقم ت بسبب استمرار جائحة كوفيد-19، مع الإشارة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد جرائم قتل الإناث والعنف الجنسي وحالات اختفاء الشابات خلال العامين الماضيين.

24 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، تُوصي الدولة َ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز آليات رصد إنفاذ القوانين التي تجرم العنف الجنساني ضد المرأة، وتخصيص موارد لخدمات دعم الضحايا، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات النسائية المحرومة والمهمشة، مثل الشابات ونساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) منع حالات التمييز والعنف الجنساني ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ونساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، ودعم حقوقهن في الكرامة والمساواة وعدم التمييز ، وفي الهوية الإثنية والثقافية، وتسجيل تلك الحالات والتحقيق فيها ومعاقبة الجناة فيها؛

(ج) تعزيز عنصري حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على جميع مستويات التدريب القضائي ؛

(د) دعوة المجلس الوطني للعدل إلى اعتماد و إنفاذ دليل يراعي المنظور الجنساني في اختيار الهيئات القضائية وتقييم أعضائها؛

(ه) ضمان أن تعود السلطة القضائية إلى تقديم الدورة الدراسية المتعلقة بنوع الجنس والعدالة، وأن تعزز التوعية بالشؤون الجنسانية في برامج التدريب القضائي على جميع المستويات؛

(و) وضع إطار زمني واضح لتنفيذ القانون رقم 30926، الذي يعزز التنسيق الفعال بين المؤسسات الخمس التي تشرف على الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ نظام العدالة الوطني المتخصص للحماية من العنف ضد المرأة وأفراد المجموعة الأسرية والمعاقبة عليه، المعلَّق منذ عام 2019؛

(ز) وضع برامج خاصة للتصدي للعنف الجنسي ضد الشابات وتعديل القانون لتمكين القاصرات من الإبلاغ عن الحوادث دون حضور أحد الوالدين أو الأوصياء القانونيين؛

(ح) اعتماد السياسة الوطنية الجديدة لمنع العنف الجنساني والاهتمام به للفترة 2022-2027، التي تشمل استجابات الهيئات العامة في حالات الطوارئ والسياقات الإنسانية، والحرص على تخصيص ميزانية كافية لتنفيذها؛

(ط) ضمان توفير خدمات دعم جيدة وملائمة يسهل الحصول عليها وتلبي احتياجات الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنساني ضد نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ي) اعتماد نظام لتصنيف وتسجيل الحالات، يشمل متغيرات مثل تحديد الهوية الذاتية الإثنية واللغوية، والإعاقة، والجنسية، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية؛

(ك) تنمية وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات للضحايا من أجل تمكينهم من تقديم خدمات جيدة خالية من التمييز للناجيات من العنف الجنساني في السياقات الإنمائية والإنسانية.

المرأة والسلام والأمن

25 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة لا تزال تواجه عقبات متعددة في الاستفادة من آليات جبر الضرر، والبحث عن المختفين، والشروع في الإجراءات الجنائية في حالات الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني ضد المرأة، وغير ذلك من أنشطة العدالة الانتقالية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الانخفاض الشديد في معدلات الإدانة في جرائم الاغتصاب المرتكبة أثناء النزاع الداخلي (1980-2000).

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز إجراءات جبر الضرر والحيلولة دون إعادة إيذاء النساء الضحايا ، وذلك بسبل منها ما يلي:

(أ) تحديد إطار زمني واضح لوضع خطة عمل وطنية شاملة مشتركة بين القطاعات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن التي تلته، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النسائية؛

(ب) تنفيذ الخطة المتكاملة لجبر الضرر ، وتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المتعلقين بها ، لمواءمتهما مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و الحرص على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية ضد المرأة للعدالة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما فيها اعتماد القانون رقم 31146، المعدِّل لأحكام القانون الجنائي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان تمثيل القاصرات في الإجراءات وجبر ضرر ضحايا الاتجار، فضلا عن السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2030). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لا تزال بلد المنشأ والعبور والمقصد في حالات الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك عبر الإنترنت و في إطار السياحة الجنسية؛

(ب) أن نساء الشعوب الأصلية المقيمات في مناطق نائية تعاني ن من محدودية فرص الحصول على الخدمات الحكومية، و أن النساء المهاجرات والباحثات عن فرص العمل في قطاع تعدين الذهب، ونساء المجتمعات المحلية المقيمة على طول نهر الأمازون، واللاجئات والمهاجرات القادمات من جمهورية فنزويلا البوليفارية ، معرضات بشكل خاص وبشدة لمخاطر الاتجار بهن؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار، وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك الاعتراف بوضعه ن كضحايا بموجب القانون الجنائي، وعن إحراز أي تقدم في إنشاء صندوق يمول من الأصول التي تتم مصادرتها لتعويض الضحايا.

28 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، الدولة الطرف ب أن تقوم بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار وحالات الضعف التي يتعرض لها ضحايا الاتجار، بما في ذلك عن طريق ضمان حصوله ن على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن فرص العمل، بصرف النظر عن وضعه ن من حيث الهجرة؛

(ب) تعزيز قدرة المستجيبين العاملين في الخطوط الأولى على تحديد حالات الاتجار بالنساء والفتيات في المناطق النائية، وفي ال مجتمعات المحلية العاملة في التعدين و المقيمة على طول نهر الأمازون، وفي مناطق البلد التي تستضيف لاجئات ومهاجرات من جمهورية فنزويلا البوليفارية ؛

(ج) إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار إلى الهيئات المكلفة بالحماية والمساعدة، وزيادة عدد الملاجئ والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك خدمات المشورة وإعادة التأهيل وتدابير إتاحة إمكانية الوصول، وتوفير التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي تدير الملاجئ وتقدم خدمات دعم الضحايا؛

(د) الاعتراف بموجب القانون بوضع ضحايا الاتجار وضمان حصوله ن على تعويضات فورية وكافية من الصندوق؛

(ه) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن أثر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك استغلالهن لأغراض جنسية.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما إنشاء الفريق المعني بتعزيز مشاركة نساء الشعوب الأصلية في الشؤون السياسية (القرار085-A-2016-P/JNE)، وكذلك القانون رقم 31030، الذي رفع حصتهن في انتخابات الأقاليم والبلديات إلى 50 في المائة (التكافؤ بين الجنسين). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء، ولا سيما نساء الفئات المهمشة، من حيث المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وعمليات صنع القرار والحوارات مع الحكومة بشأن مسائل من قبيل مشاريع التعدين الاستخراجي والمبادرات الزراعية الواسعة النطاق؛

(ب) أن القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع الجنس لا تزال تحول دون ترشح المرأة للانتخاب على مستوى الولايات والبلديات؛

(ج) تزايد حالات المضايقة السياسية ضد المرأة، مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب في معظم الحالات؛

(د) الشكاوى المتعلقة بحرمان النساء ذوات الإعاقة من حق التصويت لعدم إدراجهن في القوائم الانتخابية نتيجة لخضوعهن في السابق للوصاية أو الحظر.

30 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية لتمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الحكومة والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي؛

(ب) اعتماد تدابير لتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك ما يخص مشاريع التعدين، والمبادرات الزراعية الواسعة النطاق، وفي قطاع الأمن ومناصب الإدارة في القطاع الخاص؛

(ج) اعتماد تدابير للتصدي للقوالب النمطية والممارسات التي تميز بين الجنسين داخل الأحزاب السياسية والتي تثني النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة، عن الترشح للانتخاب على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات أو البلديات؛

(د) تعزيز آليات منع تعرُّض السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمرشحات للعنف الجنساني في الخطاب العام، بما في ذلك على الإنترنت، و تعزيز تدابير منع التحرش بهن وتهديدهن، بطرق منها تعزيز آليات الإبلاغ والرصد، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية بوضع سياسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش، ومساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير القانوني الذي ينتجه المستخدمون؛

(ه) اعتماد تدابير عاجلة لتحقيق تكافؤ دائم في عضوية هيئات نظام إقامة العدل المستقلة دستوريا، بما في ذلك على أعلى مستويات صنع القرار؛

(و) ضمان المساواة في حقوق التصويت للنساء ذوات الإعاقة بسبل منها ضمان إدراج النساء الخاضعات في السابق للوصاية أو الحظر في القوائم الانتخابية.

الجنسية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء اشتراط إدلاء الوالدين بوثائق الهوية للحصول على شهادات الميلاد لأطفالهما، مما قد يؤدي إلى انعدام جنسية الأطفال المولودين للآباء والأمهات غير الحاملين لتلك الوثائق، نظرا للعدد الكبير من المهاجرين واللاجئين و طالبي اللجوء الموجودين في الدولة الطرف.

32 - واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تلغي شرط الإدلاء بوثائق الهوية الرسمية للوالدين لإصدار شهادات الميلاد وأن تكفل قيام موظفي السجل المدني بإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، دون استثناء.

التعليم

33 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل زيادة فرص الحصول على التعليم المتاحة للفتيات والنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف عن طريق وضع نموذج ثنائي اللغة ومشترك بين الثقافات لخدمات التعليم في عام 2018. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن ارتفاع معدلات الأمية يؤثر بشكل غير متناسب على نساء وفتيات المجتمعات المهمشة اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل نساء وفتيات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية، والنساء والفتيات البيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وذوات الإعاقة واللاجئات والمهاجرات، اللاتي لم يحصل الكثير منهن على أي تعليم رسمي على الإطلاق؛

(ب) الانخفاض غير المتناسب في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وإتمام الدراسة بين الفتيات الحوامل؛

(ج) الافتقار إلى التثقيف الجنسي المناسب للسن على جميع المستويات، بما في ذلك التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين.

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بأن تعزز فهم أهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لضمان حصول الفئات المحرومة والمهمشة من الفتيات، ولا سيما فتيات الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات الريفيات وذوات الإعاقة واللاجئات والمهاجرات، على التعليم الجيد الكافي مع استبقائهن في المدارس، وذلك بسبل منها ما يلي:

’1‘ تعزيز البنى التحتية التعليمية في مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية؛

’2‘ توفير النقل المدرسي المجاني والموثوق والآمن للفتيات والنساء في المناطق الريفية والنائية ؛

’3‘ تيسير التحاق فتيات الفئات المهمشة بالمؤسسات التعليمية على جميع المستويات؛

’4‘ الحرص على إتاحة فرص كافية لفتيات ونساء الشعوب الأصلية لتلقي التعليم بلغاتهن؛

(ب) ضمان توافر الدعم البشري والمالي الكافي لتنفيذ استراتيجيات منع الحمل المبكر وتعزيز آليات الدعم لتشجيع الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على مواصلة تعليمهن أثناء الحمل وبعده، بما في ذلك عن طريق توفير مرافق لرعاية الأطفال بأسعار معقولة، وتوعية الفتيات الحوامل بحقوقهن، وفرض غرامات على المؤسسات التعليمية التي تطرد الفتيات الحوامل و/أو تحرم الأمهات الشابات من فرص العودة للاندماج في منظومة التعليم؛

(ج) تعزيز أساليب تلقين مواد تعليمية متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، تراعي الاعتبارات الجنسانية وتكون ملائمة للسن وفي المتناول، في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم من أجل تشجيع السلوك الجنسي المسؤول بهدف منع حالات الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا، بطرق منها تقديم تدريبات منهجية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمدرسين.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل، بما في ذلك من خلال اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2021-2025)، التي تسعى إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، والتدريب على الممارسات الجيدة والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التحرش والعنف الجنساني ضد المرأة في أماكن العمل، وضمان ظروف العمل اللائق على قدم المساواة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة، لا يحصلن إلا على فرص عمل محدودة؛

(ب) التأخر في اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء نظام وطني للرعاية وبطء التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان ورصد حماية الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل المكفولة للعاملات المنزليات، عقب التصديق على اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) المبرمتان في إطار منظمة العمل الدولية؛

(ج) الفعالية المحدودة للخط الساخن المجاني المخصص للاستجابة لحالات التحرش الجنسي في أماكن العمل.

36 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد أثر الجهود الرامية إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسة الزراعية الوطنية على النحو الصادر بشأنه مرسوم وزارة التنمية الزراعية في عام 2016، وتقييم ذلك الأثر والإبلاغ عنه؛

(ب) وضع حصص للتوظيف وخطط لاستبقاء الموظفات، تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز إمكانية حصول النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز على العمالة في القطاع النظامي، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات نوع الجنس وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ النظام الوطني للرعاية، مع تزويده بموارد بشرية متخصصة لضمان الامتثال لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

الصحة

37 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع حالات الحمل المبكر، بما في ذلك السياسة الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2030)، التي وضعت مبادئ توجيهية تهدف إلى الحد من حالات الحمل المبكر وإعطاء الأولوية للتثقيف الجنسي الشامل لطلاب التعليم الأساسي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في النقص من حالات الحمل المبكر بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2021، وأن 12,6 في المائة من النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما لهن أطفال أو أنهن حوامل، حسبما جاء في الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة والأسرة التي أجريت في عام 2019؛

(ب) أن التقييد الشديد لإمكانيات الإجهاض في الحالات العلاجية أدى إلى حرمان النساء والفتيات ضحايا الحمل القسري بسبب العنف الجنسي من هذا الإجراء، مع الإشارة إلى أن السجل الوطني للضحايا أبلغ في عام 2018 عن وقوع 266 5 اعتداء جنسيا وأن 201 من النساء والفتيات الضحايا أنجبن أطفالا من المعتدين عليهن؛

(ج) الأحكام الواردة في التشريعات الجنائية التي تحمل المرأة المسؤولية الجنائية عن الإجهاض في الحالات غير العلاجية، مما يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، معرِّضات بذلك أرواحهن وصحتهن للخطر؛

(د) الحواجز الاقتصادية التي تحد من إمكانية حصول النساء والفتيات الريفيات، وكذلك نساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة؛

(ه) ورود تقارير عن التعقيم القسري للنساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، على الرغم من الحظر الذي يفرضه القانون؛

(و) محدودية فرص استفادة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من برامج الوقاية والعلاج والرعاية والدعم الجيدين، و ما يتعرضن له من الوصم والتمييز .

38 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحد من وفيات الأمومة، بسبل منها إباحة الإجهاض بموجب القانون في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، ووجود مخاطر تهدد حياة أو صحة المرأة الحامل، وإصابة الجنين بعيوب خلقية خطيرة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وتوفير إمكانية حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وعلى الرعاية والخدمات الشاملة بعده، وخاصة في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ب) وضع واعتماد معيار صحي تقني حصري للرعاية الشاملة المخصصة للفتيات الحوامل نتيجة للاغتصاب، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للأطفال والمراهقين، والحرص على تدريب الموظفين الطبيين لضمان الرعاية المتخصصة للضحايا، بما يشمل تقديم الخدمات الأساسية لمنع الحمل والإجهاض في حالات الطوارئ؛

(ج) تنمية وتعزيز قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية في تنفيذ الدليل التقني الوطني لتوحيد إجراءات الرعاية الشاملة للمرأة الحامل في حالات إنهاء الحمل طوعا لأسباب علاجية قبل انقضاء 22 أسبوعا؛

(د) تكثيف تنفيذ برامج التوعية الشاملة لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات، ولا سيما نساء وفتيات الفئات المهمشة، على نحو يتسم بالسرية، على وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حقهن في اتخاذ قراراتهن باستقلالية، والقضاء على المواقف والقوالب النمطية الجنسانية إزاء النشاط الجنسي للنساء والفتيات؛

(ه) ضمان عدم إجراء أي عمليات تعقيم دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المرأة المعنية، وإنزال العقاب الملائم بالممارسين الذين يجرون عمليات التعقيم دون تلك الموافقة، وإتاحة سبل الانتصاف والتعويض المالي الكافي دون إبطاء للنساء ضحايا عمليات التعقيم التي تجرى دون موافقة؛

(و) توفير إمكانية حصول جميع النساء والفتيات مجانا على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 وجمع بيانات مصنفة عن أثر جائحة كوفيد-19 على صحة المرأة في الدولة الطرف؛

(ز) ضمان اتباع نهج شامل في الاستفادة من برامج الوقاية والعلاج والرعاية الجيدة والدعم من أجل التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والتهاب الكبد الفيروسي في إطار الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وتنفيذ استراتيجيات لمنع ومكافحة الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

39 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما تواجهه الفئات المحرومة والمهمشة من النساء من ارتفاع غير متناسب لمستويات الفقر وأوجه عدم المساواة في الحصول على الفوائد الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية، وخاصة منهن نساء الشعوب الأصلية، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء الريفيات وذوات الإعاقة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر مع التركيز بوجه خاص على الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات وذوات الإعاقة، وتشجيع مشاركة المرأة بنشاط في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر؛

(ب) زيادة فرص استفادة المرأة من نظام الضمان الاجتماعي الوطني ووضع برامج منسقة للحماية والتعويضات الاجتماعية الخاصة بالنساء، ولا سيما نساء الفئات المحرومة.

المرأة الريفية

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأثر الضار للصناعات المعدنية وعمليات استخراج النفط والمشاريع الزراعية الواسعة النطاق على صحة المرأة الريفية وبيئتها، ولا سيما بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء و الحصول على الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية و الصحة الجنسية والإنجابية، والدعم لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، والمياه والمرافق الصحية الكافية، وخدمات الإنترنت.

42 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار قانوني لتنظيم الصناعات الاستخراجية وغيرها من المشاريع التجارية وضمان أنها تخضع لدراسات الأثر الاجتماعي والبيئي، وأَنها لا تباشَر إلا بعد الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من النساء المتأثرات المنتميات إلى الشعوب الأصلية، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات، وتقاسم المنافع بإنصاف معهن؛

(ب) الحرص على جبر الضرر لنساء المناطق الريفية اللاتي تتأثر صحتهن وحقوقهن الأخرى بأنشطة تنمية الصناعة الاستخراجية وتعويضهن وضمان حصولهن على الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتحسين سبل لجوء نساء المناطق الريفية إلى العدالة والخدمات الأساسية، مثل التعليم وبرامج محو الأمية الرقمية، والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، وما يكفي من المياه وخدمات الصرف الصحي والإنترنت.

النساء ذوات الإعاقة

43 - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم التشريعي رقم 1384 (2018) ، الذي يقر بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة وينص على تنظيمها؛ بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن النساء ذوات الإعاقة يواجهن مع ذلك قيودا في اتخاذ قراراتهن بأنفسهن وفي إمكانية لجوئهن إلى العدالة، ولأنهن يخضعن أحيانا لتدخلات طبية دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة في الدولة الطرف.

44 - وتوصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف للأشكال المتداخلة للتمييز التي تعاني منها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إزالة القيود المفروضة على قدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن؛ وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحمايتهن من العنف الجنساني ضد المرأة، وحصولهن جميعا على التعليم والعمل والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ واشتراط عدم إجراء أي تدخلات طبية وع د م مباشرة أي علاجات عليهن وعدم إيداعهن في أي مؤسسة دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 18 (1991) الصادرة عن اللجنة بشأن النساء ذوات الإعاقة.

النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات: النساء والفتيات الفنزويليات العاملات في الاقتصاد غير الرسمي

45 - تقر اللجنة بأن الدولة الطرف تستضيف أكبر عدد من المواطنين الفنزويليين (أكثر من 1,2 مليون نسمة )، يلتمس الحماية الدولية نصفهم تقريبا. وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية فرص حصول النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات على التعليم والرعاية الصحية في الدولة الطرف على الرغم من وجود تشريعات تنصّ على إتاحة الرعاية المجانية لجميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استفادة النساء المحتاجات إلى الحماية الدولية بفعالية من إجراءات مستقلة ومراعية للمنظور الجنساني لمنحه ن صفة اللاجئات وطالبات اللجوء، وتسوية أوضاع المهاجرات منهن ومنحهن رخص الإقامة المؤقتة و/أو الدائمة؛

(ب) إذكاء وعي النساء بحقوقهن كمهاجرات أو لاجئات أو طالبات لجوء، وبحقه ن في الحصول على الخدمات الأساسية الكافية، بما فيها خدمات التعليم والرعاية الصحية، بصرف النظر عن وضعهن، وفقا للمرسوم التشريعي رقم 1350.

النساء والفتيات المحتجزات

47 - يساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز التي تواجهها النساء المحرومات من حريتهن، ولا سيما إزاء افتقارهن إلى الخدمات الكافية لتلبية احتياجات المحتجزات من النساء الحوامل والنساء اللاتي لهن أطفال، والفتيات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي وغيرهن من النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبأمراض أخرى مثل السل.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطوير البنية التحتية السجنية لتوفير بيئة مناسبة للمحتجزات الحوامل والمحتجزات برفقة أطفالهن وذوات الإعاقة، والنظر في تدابير غير احتجازية بديلة للسجن؛

(ب) تحسين ظروف الاحتجاز لضمان حصول المحتجزات على الخدمات الصحية الكافية، بما فيها خدمات التوليد وطب النساء، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، تمشيا مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، و ‎‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) تحديد استراتيجيات ملموسة لإدماج المنظور الجنساني في السجون ورصد أثر ذلك، بالتعاون بين المعهد الوطني للسجون ووزارة شؤون المرأة والفئات السكانية الضعيفة؛

(د) تنفيذ بدائل للاحتجاز، مثل التدابير المناسبة غير الإجرائية أو التدابير الاجتماعية - التعليمية والثقافية المجتمعية للشابات اللاتي يوضعن في مراكز احتجاز الشباب؛

(ه) جمع بيانات عن النساء المحرومات من حريتهن مع تصنيفها حسب العمر والعرق والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على نظام تسجيل ومعاملة المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في السجون.

الزواج والعلاقات الأسرية والعواقب الاقتصادية للطلاق

49 - ترحب اللجنة بالقوانين المتعلقة بالسماح ل غير المتزوجين بتبني أطفال قاصرين، وإجراء اختبارات الحمض النووي بالمجان، وترشيد إجراءات إثبات الأبوة ودفع النفقة بصورة مؤقتة، والإعفاء من رسوم المحاكم فيما يتعلق بالأطفال المولودين لغير المتزوجات، والاعتراف بحقوق الإرث لأبناء غير المتزوجين وأبناء من يعقد قرانهم في إطار القانون العام. وتقر اللجنة بالتقدم المحرز في الاعتراف بعقود زواج المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك عقود الزواج المسجلة في الخارج. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انعدام الآليات الفعالة اللازمة لتقييم مساهمة المرأة في الممتلكات المشتركة بواسطة العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في القرارات القضائية المتعلقة بتقسيم الممتلكات عند فسخ عقود الزواج عملا بالقانون رقم 30550؛

(ب) عدم إبلاغ العديد من النساء والفتيات بحقوقهن الاقتصادية وحقوقهن في الملكية عند فسخ عقود الزواج أو العلاقات الزوجية بحكم الواقع؛

(ج) قلة برامج الوساطة التي تدعمها الدولة في معالجة النزاعات الأسرية في المناطق الحضرية والريفية.

50 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز آليات الاعتراف بمساهمة المرأة في الممتلكات المشتركة بواسطة العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في القرارات القضائية المتعلقة بتقسيم الممتلكات عند فسخ عقود الزواج؛

(ب) إبلاغ النساء بحقوقهن الاقتصادية وحقوقهن في الملكية وتقديم المساعدة القانونية للنساء لتطالبن بتلك الحقوق عند فسخ عقود الزواج أو العلاقات الزوجية؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون 525/2021-CR ، المراد به تعديل القانون المدني؛

(د) تعزيز توافر برامج الوساطة التي تدعمها الدولة لجميع النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف واستخدامها في معالجة النزاعات الأسرية.

جمع البيانات وتحليلها

51 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموما إلى البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والسن والانتماء العرقي والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، واللازمة لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، والقيام، بصورة منهجية، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

52 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات المتعلقة بالشؤون الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎

إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

متابعة الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 22 (ب) و 24 (أ) و 34 (ب) و 38 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

58 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).