السنة

2000

2001

2002

من أيار/مايو 2003 إلى نيسان/إبريل 2004

ذكور

93.5

91.7

89.7

90.5

إناث

93.4

91.2

90.1

90.4

ثانيا - الجدول 5- 30 – صافي نسبة الانتظام في الدراسة للسكان من سن 12 سن ة إلى 1 6 سنة، في المستوى المقابل، وفقا لنوع الجنس ومحل الإقامة والمنطقة خلال الفترة 2000-2002 و2003/2004

السنة

2000

2001

2002

من أيار/مايو 2003 إلى نيسان/إبريل 2004

ذكور

62.6

66.3

68.9

68.3

إناث

60.7

64.9

66.0

66.8

ويفيد معهد الإحصاءات والمعلومات أن نسبة الأمية بين النساء من سن 15 سنة ف ما فوق كانت 16.3 في المائة مقابل 10.6 في المائة بين الرجال، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2005.

الجدول 5- 31 – نسبة الأمية بين السكان من سن 15 فما فوق

المجموعة العمرية/محل الإقامة/المنطقة

2000

تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر

2005

كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر

المجموع

11.7

11.1

محل الإقامة

ذكور

6.1

5.7

إناث

17.0

16.3

المناطق الحضرية

5.3

5.2

المناطق الريفية

25.9

23.9

المنطقة الطبيعية

الساحل(أ)

5.3

5.1

ليما العاصمة(ب)

3.7

2.7

باقي الساحل(ج)

7.6

8.5

منطقة الجبال

22.1

20.8

منطقة الغابات

12.0

11.0

ملاحظة إيضاحية 1: ابتداء من أيار/مايو 2003، تخلت الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية عن إعداد نموذج لتنفيذ الدراسة الاستقصائية بتجميع المعلومات على فترات مدتها ثلاثة شهور، وانتقلت إلى دراسة مستمرة مع تجميع المعلومات خلال الأسابيع الـ 52 للسنة.

ملاحظة إيضاحية 2 : في الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية عن السنوات 2003 و2004 و2005، لم يجب 3.2 في المائة و7.4 في المائة و12.3 في المائة من السكان على السؤال رقم 302 الخاص بحالة الأمية للسكان من سن 15 سنة فما فوق، ولذلك تعتبر نسبة الأمية للسنوات المذكورة نسبة أولية.

(أ) تشمل ليما العاصمة وباقي الساحل.

(ب) تشمل مقاطعة ليما ومقاطعة كالاو الدستورية.

(ج) لا تشمل ليما العاصمة.

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات والمعلومات (أ) الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لفترة ثلاثة شهور من سنة 2000 و(ب) الدراسة الاستقصائية السنوية للأسر المعيشية لسنة 2005.

14 - يرجى الإفادة عما إذا كان من المخطط، في الأجل القصير، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، في قطاع التعليم، على المستوى الابتدائي والثانوي من أجل تشجيع تعليم نساء الشعوب الأصلية والسكان من أصل أفريقي مع توفير معلومات عن الأنشطة المقررة، إن وجدت.

تحدد الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2006-2010، في المبدأ 3 الخاص بممارسة المرأة لحقوقها الاجتماعية والسياسية الكاملة، أنشطة استراتيجية منها مواصلة تنفيذ برامج محو الأمية والمرحلة التالية من التعليم الثقافي المشترك بلغتين للنساء والمسنات من شعوب الأندس والمنحدرات من أصل أفريقي أو أمازوني؛ بحيث يساعد مضمون التعليم على تشجيعهن على ممارسة حقوقهن كمواطنات وإدماجهن في ا لمشاريع الإنتاجية.

وتقرر خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010 الأهداف الخاصة بتعليم الطفلة الريفية بحلول سنة 2010، بحيث ينتظم 90 في المائة من الفتيات في المناطق الريفية في المدارس ويكملن 6 سنوات من التعليم الابتدائي.

ومن جهة أخرى، يستهدف تنفيذ قانون تشجيع تعليم الفتيات والمراهقات في الريف، القانون رقم 27558 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تحقيق المساواة في مجال التعليم. وتتضمن أهدافه ما يلي:

• فرض المساواة في المدارس الريفية والقضاء على الممارسات التمييزية ضد الفتيات والمراهقات على أساس العرق أو عدم إتقان اللغة الرسمية أو ارتفاع السن.

• أن تحصل الفتيات والمراهقات على التلمذة الصناعية في الوقت المناسب قرب عملية تحولات البلوغ مع تأكيد أهمية وقيمة هذه التغيرات في تطور الأنثى.

• تحول معاملة المعلمين الشخصية التي تتسم بالاحترام للفتيات والمراهقات في بيئة من المساواة بين جميع الطلبة إلى ممارسة سائدة ويومية.

كما أنشئت اللجنة المتعددة القطاعات لتشجيع تعليم الفتيات والمراهقات الريفيات بموجب القرار الرئاسي رقم 01-2003 – تعليم ، والتي قامت بدورها بتكوين شبكة تعمل لصالح الفتيات والمراهقات الريفيات وتضم ممثلين للقطاعات المختلفة. وقد شاركت في المشاورة الوطنية المتعلقة بالتعليم وأعدت اقتراحات منبثقة عن المناقشات والتأملات التي جرت في المحافل الوطنية؛ وأنتجت ووزعت دراسات وتحليلات، وقامت بتعبئة الزعماء المحليين والآباء والأمهات ذوي الأولاد والمعلمين والفتيات أنفسهن.

15 - فيما يتصل بقرار مكتب النائب العام للأمة رقم 1821-2002- MP-FN الخاص بسجل البلاغات المتعلقة باغتصاب القصر والاعتداء الجنسي عليهم في المراكز التعليمية (الفقرة 16) يرجى توفير معلومات إضافية عن حدوث هذه الحالات وآليات الإشراف في المراكز التعليمية والعقوبات المفروضة على المعتدين وأساليب إعادة تأهيل الضحايا.

أنشئ سجل خاص بالبلاغات المتعلقة باغتصاب الطلاب والاعتداء الجنسي عليهم في ال م راكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم في مكتب النائب العام بموجب قرار مكتب النائب العام رقم 1821-2002-MP-FN، المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

وفي 8 كانون الثاني/يناير 2003، صدر القانون رقم 27911، الذي تضمن تدابير إدارية غير عادية بالنسبة للمعلمين والموظفين الإداريين فيما يتعلق بجرائم بالاعتداء على الحرية الجنسية، مع نظامه المعتمد بموجب القرار الرئاسي رقم 005-2003 – تعليم، الذي أنشئ بموجبه سجل للمعلمين والموظفين الإداريين الذين فرضت عليهم عقوبات ، ويشير إلى إمكانية العزل من المنصب في حالة الإدانة النافذة أو المقبولة ويمكن وقف المتهم من العمل أثناء التحقيق في الشكوى، في حالة الشكاوى الإدارية.

وبالنسبة لوزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، هناك الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2002-2007، ومن أهم استراتيجياتها تكوين 18 من مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة، وهي مكلفة بتوجيه ضحايا العنف العائلي والجنسي والعناية بهم مجا ن ا، بصورة شاملة، على الصعيد الوطني. وتعمل هذه المراكز على تقديم المساعدة القانونية والنفسية وكذلك المساعدة الاجتماعية للضحايا.

العمالة

16 - يرد في التقرير أن قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه ينص على توقيع عقوبات إدارية على المخالفين، ولا يعتبره جريمة (الفقرة ع – 30). يرجى توضيح عدد الحالات المعروضة كل سنة خلال الفترة 2000-2005، والعقوبات الإدارية المفروضة وإذا كانت هناك خطط لاعتبار التحرش الجنسي جريمة في الأجل القصير.

في الواقع، لم يتم إحصاء مجموع عدد الحالات المعروضة على القضاء، منذ بدء نفاذ القانون رقم 27942. قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه في شباط/فبراير 2003 وحتى الآن.

ويتوخى قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه عقوبات مختلفة، مع مراعاة أن المعتدي/المعتدية ينتمي إلى النظام العمالي العام أو الخاص، والمكان الذي يتم فيه فعل التحرش الجنسي؛ في المراكز التعليمية والمؤسسات العسكرية ومؤسسات الشرطة أو حيثما توجد علاقات تبعية لا ينظمها قانون العمل؛ وفي هذا الصدد تتوقف العقوبات المقررة لكل حالة في قانون التحرش الجنسي ونظامه، المعتمد بموجب القرار الرئاسي رقم 010-2003 – وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، على خطورة الجرم، ويمكن أن تكون:

(أ) التوبيخ الشفوي أو الخطي،

(ب) الوقف عن العمل.

(ج) الإقالة،

(د) الفصل المؤقت أو النهائي،

(هـ) تخفيض الرتبة أو التخطي في الترقية؛

(و) عقوبة أخرى، وفقا لمجال التطبيق.

17 - ما هي آليات الإشراف الموجودة لضمان التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الأم العاملة (مثل القانون رقم 27402 الخاص بالإجازة السابقة للولادة والتالية لها والقانون رقم 27403 الخاص بالساعة المسموحة بها للأم يوميا للإرضاع، والقانون رقم 27606 الخاص بتمديد الإجازة التالية للولادة في حالات تعدد المواليد، والقانون رقم 27409 الخاص بمنح إجازة من العمل للتبني) (الفقرات 25-30).

يتوفر لوزارة العمل وتنمية العمالة، من خلال إدارة التفتيش العمالي، موظفون مدربون مكلفون بالتفتيش على تنفيذ نظم العمالة، كما يوجد سجل للمشاريع التجارية التي ارتكبت مخالفات في وقت ما، من أجل إخضاعها للإشراف المستمر.

ويقرر القانون العام للتفتيش العمالي والدفاع عن العمل، القرار التشريعي رقم 910، حماية الأم العاملة.

المادة 5 – التعريف والغرض

”تعتبر إدارة التفتيش العمالي دائرة عامة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف إلى تحقيق تنفيذ الأحكام القانونية والمتفق عليها في مجال العمل، والخاصة بالترقية والتدريب على العمل والأمن والسلام في مجال العمل، بغية منع حدوث المنازعات أو الأخطار العمالية بين العاملين وأرباب العمل، والتوصل إلى حل لها. ويتم التنفيذ من خلال التدابير التالية:

• التحقق من تنفيذ النظم العمالية على جميع المستويات والرتب والقواعد المرعية والتصرفات الخاصة بالعلاقات العمالية من قبيل:

• حقوق الأم العاملة وصغار السن وذوي الإعاقة البدنية أو الذهنية أو الحسية والمجموعات التي تحتاج العناية بها حماية خاصة من الدولة ... “

ومن جهة أخرى، يحدد نظام القانون العام للتفتيش العمالي والدفاع عن العامل، القرار الرئاسي رقم 020-2001 – العمل، أن الكشف عن عدم تنفيذ رب العمل للمعايير التي تعود بفائدة على العامل، يعتبر مخالفة يعاقب عليها بالغرامة، يستحق الإدراج في سجل المشاريع التجارية التي يحتمل أن تكون موضع تفتيش دوري.

18 - فيما يتصل بالمساواة في الأجور، يشير التقرير إلى الحد الأدنى للأجر الحيوي غير أنه لا يتضمن معلومات عن مستويات الأجور للرجال والنساء القائمين بمهام متساوية في القطاعين العام والخاص. يرجى الإفادة عما إذا كانت قد وضعت خطط أو أجريت دراسات للتعرف على مدى فعالية تنفيذ الأحكام الواردة في الميثاق الكبير ( Magna Captal ) بشأن المساواة في الأجور، مع إدراج النتائج في حالة وجودها.

من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن مازال هناك تمييز قائم على أساس نوع الجنس في مجال العمل، ويعتبر من السمات السلبية لسوق العمل في بلدنا. ويتمثل في تركيز عمل المرأة في عدد محدود من القطاعات والمهن التي تعتبر خاصة بالمرأة من الناحية التقليدية، وفيما يتصل بالعدد القليل من النساء الشاغلات لمناصب الإدارة أو المسؤولية، يمثل هذا الأمر عاملا هاما يحدد الفروق في الأجور بين جنس وآخر.

ووفقا لمعلومات المعهد الوطني للإحصاءات والمعلومات ( ) تبلغ نسبة نقص العمالة الظاهرة 18.4 في المائة بين النساء و12.6 في المائة بين الرجال، مع وجود فرق نسبته 5.8 في المائة بين الجنسين. وبينما يبلغ متوسط الدخل الشهري للعمال في منطقة ليما العاصمة 828.5 صول جديد، يبلغ المتوسط الشهري للسكان الناشطين اقتصاديا 653.3 صول جديد للنساء و975.2 صول جديد للرجال. ويلاحظ أن أجر الرجال يزيد بمعدل 321.9 صول جديد.

وبالمثل، ففي التحليل الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات والمعلومات ( ) (الدراسة الاستقصائية الدائمة لمنطقة ليما العاصمة) لمتوسط الدخل الشهر للعاملين وفقا لمستوى تعليمهم، وجد أن هذا الأجر يبلغ 983.7 صول جديد للمرأة و 537.5 1 صول جديد للرجل، مع وجود فرق قدره 553.8 صول جديد بين الجنسين، بالنسبة للحاصلين على تعليم جامعي، وكان متوسط الأجر 485.1 صول جديد للمرأة و664 صول جديد للرجل بالنسبة للحاصلين على تعليم ثانوي، مع وجود فرق قدرة 178.9 صول جديد لصالح الرجل. أما بالنسبة للحاصلين على تعليم ابتدائي أو غير المتعلمين، فيبلغ الفرق في المرتب بين الجنسين 151.9 صول جديد، حيث تحصل المرأة على 415.2 صول جديد والرجل على 567.1 صول جديد.

19 - يرجى توفير الإحصاءات والاتجاهات الخاصة بمشاركة المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد على مر السنين، مع إدراج معلومات تفصيلية عن أنشطة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وظروفها.

يشير خط الأساس للخطة الوطنية لتكافؤ الفرصة بين الرجل والمرأة للفترة 2006-2010 ( ) أن المرأة يتركز عملها في المستويات الدنيا للإنتاج بينما يبدي الرجل تنوعا أكبر في الوظائف التي يقوم بها. ويلاحظ، كذلك، أن من بين ثلاث نساء عاملات، تعمل واحدة كبائعة في مجال التجارة المتجولة، وتتمثل الوظيفة الثانية للمرأة في الأعمال المهنية والفنية (18 في المائة)، والوظيفة الثالثة الهامة هي العمل في مجال الخدمات (15 في المائة تقريبا)، بينما تمثل الوظيفة الرابعة الهامة العاملات في المنازل ونسبتها 12.5 في المائة ( ) .

وهذا التركيز الكبير للوظائف النسائية التي تتسم بطابع غير رسمي بقدر أكبر (التجارة المتجولة، الخدمة المنزلية) تمنعها بصورة مباشرة من التمتع بنظم التأمين الاجتماعي الخاصة بالعاملين بأجر مما يجعلها تعمل في ظروف متقلبة وغير مستقرة ( ) .

وتواصل الإحصاءات الخاصة بالسكان الناشطين والحسابات الوطنية الممارسة السلبية المتمثلة في التقليل من شأن العمل المنزلي للمرأة وإغفال، جزء كبير منه، ولا تضع في الاعتبار سوى النشاط الاقتصادي للحاصلات على أجر. كما لا تأخ ذ في الاعتبار مشاركة المرأة في إ نتاج الكفاف في المناطق الريفية من خلال زراعة الأغذية والعناية بالحيوانات، ونقل الحطب وأعمال أخرى، ولا تقدر العمل الطوعي الذي تقوم به المرأة في المطاعم الشعبية، واللجان الصحية، ولجان كوب اللبن والخدمات المجتمعية الأخرى، تقديرا اقتصاديا.

العاملون حسب نوع الجنس و الفئات المهنية

العاملون بالمنازلالعاملون في الخدماتالسائقونالعاملون باليوميةالحرفيون وعمال التشغيلعمال المناجم والمحاجرالمزارعون والرعاةالبائعونموظفو المكاتبالموظفونالفنيون والمهنيون

رجال نساء

الصحة المزارعون والرعاة

20 - ورد في التقرير أن الإجهاض يشغل المرتبة الرابعة بين أسباب وفيات النساء المبلغ عنها، في مؤسسات وزارة الصحة (الفقرة 160). وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أعربت لدى النظر في التقرير الدوري الرابع، عن قلقها فيما يتصل بأن الإجهاض يظل خاضعا لعقوبات جنائية حتى لو كان الحمل نتيجة اغتصاب وأوصت بإعادة النظر في هذا القانون لإقرار استثناءات وعقاب للإجهاض (الفقرة 20 من الوثيقة CCPR/CO/70/PER ). يرجى الإفادة عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات من أجل تنقيح القانون مع تقديم جدول زمني مفصل.

فيما يتصل بهذه المسألة نود الإشارة إلى أن الدستور السياسي لبيرو ينص في المادة 2 من الفرع الأول على اعتبار الجنين صاحب حق له كرامة في جميع الأحوال بينما تشير المادة 1 من القانون المدني لبيرو إلى أن ”الإنسان له حقوق منذ الميلاد. وتبدأ حياة الإنسان مع بداية الحمل. وإن الجنين صاحب حق له كرامة في جميع الأحوال ... “ ولذلك، ورد تشريع الإجهاض في المادتين 114 و120 من القانون الجنائي.

وتنص المادة 119 من القانون المذكور، والخاص بالإجهاض العلاجي الذي لا يخضع للعقاب، على أنه ”لا يعاقب الإجهاض الذي يجريه الطبيب بموافقة المرأة الحامل أو ممثلها القانوني، عندما يكون السبيل الوحيد إلى إنقاذ حياة الحامل أو لتلافي إصابة صحتها بضرر بالغ أو دائم “. وبذلك نلاحظ أن الإجهاض العلاجي مسموح به.

وبالمثل، يحظر الإجهاض حتى في حالة حدوث الحمل نتيجة لاغتصاب إذ تقرر المادة 120 من القانون الجنائي ما يلي:

المادة 120 - الإجهاض لأسباب عاطفية ولتحسين النسل

يحظر الإجهاض ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور:

” (أ) عندما يكون الحمل نتيجة لاغتصاب جنسي خارج رباط الزوجية أو عن طريق التلقيح الاصطناعي دون الموافقة عليه وخارج رباط الزوجية، على أن تكون هذه الأمور موضع إبلاغ أو تحقيق من جانب الشرطة على الأقل، أو؛

(ب) عند احتمال أن يولد الجنين بعيوب بدنية أو عقلية خطيرة، مع وجود تشخيص طبي يؤيد ذلك “.

21 - ما هي الآلية الموضوعة من أجل متابعة وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010 التي تهدف إلى تخفيض معدل الحمل بين المراهقات بنسبة 30 في المائة ومعدل وفيات الأمهات المراهقات نتيجة للحمل بنسبة 55 في المائة؟ يرجى الإفادة عما إذا كانت المعدلات الحالية قد انخفضت نتيجة لتنفيذ تلك الخطة.

أفادت الإدارة العامة للطفولة والمراهقة التابعة لوزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية ( ) أنها قامت في سنة 2002 بتشكيل اللجنة المتعددة القطاعات ( ) المكلفة بتنفيذ التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010. وهذه اللجنة مكلفة بإعداد التقرير الخاص بأوجه التقدم في تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء، كل سنة، إلى كونغرس الجمهورية، في إطار القانون رقم 27666.

وفي نيسان/أبريل 2005، أصبح القرار الرئاسي الخاص باعتماد خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010 في مرتبة القانون بموجب القانون رقم 28487، ا ل ذي نص في المادة 3 على أن تشمل الميزانية الوطنية ترقيم للنشاط في التصنيف الوظيفي للبرامج المشار إليها في خطة العمل الوطنية للطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010.

ومن أجل تنفيذ القانون المذكور، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ إجراء يسمح بتحديد ومتابعة الأنشطة والبرامج التي تنفيذها مؤسسات الدولة في إطار الخطة المشار إليها؛ وسوف يتم التعرف على الاستثمارات المخصصة للطفولة والمراهقة وتأثيرها على هاتين المجموعتين.

وأبلغت وزارة الصحة ( ) أن نسبة الحمل بين المراهقات لم يتطرأ عليها تغيير يذكر مع ملاحظة انخفاض طفيف من 13 في المائة إلى 12.7 في المائة، ووجود الغالبية بين المراهقات غير المتعلمات أو الحاصلات على التعليم الابتدائي، في منطقة الغابات وفي المناطق الشديدة الفقر. وإن معدل الخصوبة أظهر انخفاضا طفيفا فبلغ 59 من المواليد بين النساء من سن 15-19 سنة في سنة 2005. وأوضحت إن الانخفاض يظل بمعدل بطيء للغاية. ولوحظ وجود اتجاه شديد على انخفاض الخصوبة في المناطق الريفية ويمكن أن يكون متصلا بوجود التأمين الصحي المتكامل وتوفير وسائل منع الحمل في المؤسسات وتيسر الحصول على التثقيف من جانب المراهقات.

22 - يرد في التقرير أن قطاع الصحة لم ينفذ بعد الحكم القانوني الذي يقضي ببيع حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بوصفه طبيبة (الفقرة 147). يرجى تحديد العقبات التي تحول دون تنفيذ هذا الحكم وما هي الخطط القصيرة الموضوعة للتغلب عليها.

أفاد المكتب الوطني لاستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية التابع للإدارة الوطنية لصحة الأشخاص بوزارة الصحة أن حبوب منع الحمل توزع مجانا بوصفه طبية في مراكز الصحة، اعتبارا من النصف الثاني من سنة 2005. أما بالنسبة لبيعها، فلا توجد، حاليا، أي حدود للحصول عليها بوصفه طبية.

المرأة والفقر في المناطق الريفية

23 - يرجى الإشارة إلى الإجراءات المحددة المتخذة نتيجة لإدماج المنظور الجنساني في أسس استراتيجية القضاء على الفقر وإتاحة الفرص الاقتصادية (الفقرة ف -1) مع تحديد الإجراءات التي تستهدف المرأة المقيمة في المناطق الريفية. ويرجى، في الإجابة، توضيح ما إذا كان قد تم وضع الاستراتيجية وفقا لمبادئ الاتفاقية وخطوط الأهداف الإنمائية للألفية.

قامت دولة بيرو بتنفيذ عدة تدابير للنهوض بالمرأة من خلال برامج ومشاريع تدمج المنظور الجنساني من أجل التغلب على الفقر وإتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة. ونود، في هذا الصدد، أن نذكر بعض هذه المشاريع التي تتبع مبادئ الاتفاقية وخطوط الأهداف الإنمائية للألفية.

ففي الفترة ما بين سنتي 2000 و2004، عمل البرنامج الوطني لإدارة الأحواض المائية والموارد المائية على تنفيذ 846 مبادرة لمشاريع متصلة بأنشطة زراعية رائدة للمرأة، بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة وبالتعاون معها، مما عاد بالفائدة على 237 14 أسرة.

وكان مشروع إدارة الموارد الطبيعية في سلسلة الجبال الجنوبية مشروعا استثماريا لوزارة الزراعة نفذ خلال الفترة من سنة 1998 حتى سنة 2004 في أفقر المناطق في أبو ريماك واياكوتشو والمقاطعات العالية بكوسكو. وهدفه الأساسي دعم القدرة الإدارية للمجتمعات المحلية والأسرة من أجل التنفيذ المستدام لأنشطتهم الإنمائية الخاصة مع ممارسة حقوقهم والقيام بواجباتهم في إطار المساواة بين الجنسين، مما أسفر عن تكوين 558 مجموعة نسائية منظمة. ومن أجل تشجيع مشاركة المرأة في جميع أنشطة المشروع وفوائده والحد من أوجه عدم المساواة، اتخذت إجراءات للتمييز الإيجابي في 360 من المجتمعات الريفية في نطاقه، مع تسليم الاستثمارات المائية إلى النساء مباشرة من أ ج ل إنشاء المتاجر الريفية.

ويقوم برنامج تكافؤ الفرص الذي أنشئ في أيلول/سبتمبر 2005 بتنمية القدرات ويتيح فرصا للنساء لتنظيم مشاريع تجارية والوصول إلى الأسواق، من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع المتناهية الصغر، وذلك بالتحالف مع وزارات الإنتاج والعمل والتجارة الخارجية والسياحة، والزراعة. ويسمح البرنامج للمرأة في المنظمات الاجتماعية الأساسية بقيادة المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل يتسم بالمسؤولية الاجتماعية، مع توليد الدخل والعمل المنتج من خلال آلية سندات التدريب والمساعدة التقنية، مما أدى إلى وجود 196 18 امرأة مدربة وحصول 330 امراة على المساعدة التقنية للإنتاج المتخصص، ودخول ألف امرأة في السوق الوطنية والدولية.

وخلال سنة 2002، قامت وزارة الزراعة من خلال المشروع الخاص لتمليك الأراضي التابع لوزارة الزراع ـــ ة بتسليم 637 210 شهادة لتسجيل الملكية الريفية، منها 515 46 شهادة للنساء المنتجات . وفي سنة 2003، سلمت 708 273 شهادات تسجيل للملكية الريفية منها أكثر من 60 ألف للمرأة المنتجة. وخلال الفترة 2001-2005 تم تسليم ما مجموعه 624 249 سند ملكية إلى المرأة وهي تمثل 26 في المائة من المجموع.

ويقوم برنامج دعم إعادة التوطين في مناطق الطوارئ التابع لوزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج ”المليون فلاح “ بتنفيذ ثلاثة مشاريع للائتمانات الصغيرة من أجل المرأة، في كل من مقاطعات أياكوتشو وخونين وبوني مع منح ما مجموعه 76 من الائتمانات الصغيرة واستفادت منها 291 1امرأة في الريف. ويتم من خلال برنامج ”المليون فلاح “ تنفيذ 230 مشروعا، منها 90 تتعلق بأعمال الهياكل الأساسية و140 مشروعا إنتاجيا استفاد منه نحو 000 14 شخص بصورة مباشرة. وفي سنة 2004، تم تقديم أكثر من 565 ألف ملف إلى السجلات العامة، من أجل الحصول على رقم قيد، ولم يبق سوى 11 في المائة من المقرر في البرنامج. وفيما يتصل بالتمليك، تم تسليم 797 شهادة تسجيل، يستطيع أكثر من 10 مليون مزارع، من خلالها، الحصول على الفوائد التي يمنحها سند الملكية ( ) . برنامج خونتوس وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة يتم بواسطة تسليم مبالغ نقدية إلى الأسر الشديدة الفقر في البلد مقابل المشاركة في برامج الصحة والتغذية والتعليم وتنمية المواطنين. وفي شباط/فبراير 2006، تم تسليم إعانة إلى 000 32 امرأة (000 150 شخص) في 110 مناطق من المقاطعات الشديدة الفقر في البلد (مناطق أياكوتشو وهوانكافيليكا وأبوريماك وهوانوكو). وتبلغ الاستثمارات 300 مليون سول لسنة 2006. وتم توسيع البرنامج بحيث يشمل 5 مقاطعات وهي: كاماركا وبونو ولاليبرتاد وانكاش وخونين (210 مناطق إضافية).

قسائم برنامج مكافحة الفقر في المناطق الحضرية وهي آلية للتمويل المشترك للتدريب والإرشاد والمساعدة التقنية تقدم إلى المشاريع الصغيرة والعاملين فيها في 10 مناطق بليما العاصمة.

النتائج: تدريب 511 1 امرأة.

مشروع ”معك يا أياكوتشو (Contigo Ayacucho) “ : تنمية القدرات الخاصة بتنظيم المشاريع على شكل تقديم فرص للتجارة إلى النساء ضحايا العنف السياسي، والعنف العائلي والجنس ي ، بالتعاون مع بلجيكا. النتائج: إدماج ألف امرأة في سوق العمل.

مشروع تنمية القدرات الاقتصادية للمرأة في أياكوتشو (هوانتا ولامار)، وقد حصل على مساعدة من الصندوق الإيطالي البيروي . ويستهدف مشاركة 2 مليون امرأة من المتقدمات ضحايا العنف السياسي والعائلي والجنس ي لبدء تنفيذه.

24 - ورد في الفقرة حاء حاء -3 من التقرير إنه لم توضع حتى تاريخه مؤشرات لقياس أو تسجيل التدابير التي تفيد النساء من السكان الأصليين. يرجى الإفادة عما إذا كانت هناك خطط لإجراء دراسات ووضع إحصاءات ومؤشرات للكشف عن أحوال النساء من السكان الأصليين، وإعداد برامج محددة لهن، وتقييم آثار هذه البرامج.

أفاد المعهد الوطني لتنمية شعوب منطقة الإنديز، وشعوب منطقة الأمازون، والشعوب الأفروبيروية أن الأنشطة التي يضطلع بها تعود بالفائدة أيضا على النساء من شعوب منطقة الإنديز وشعوب منطقة الأمازون والشعوب الأفروبيروية كذلك. وأبلغ عن القيام بالأنشطة التالية خلال النصف الثاني من سنة 2006:

• حلقة تدريبية بعنوان ”جز الغنم الآلي، فتح وبر الألباكاو تصنيفه “ بوكيو – أياكوتشو، 24-30 أيلول/سبتمبر 2006.

• ”اللقاء الثالث لقادة المنظمات الممثلة لشعوب منطقة الإنديز وشعوب منطقة الأمازون والشعوب الأفرو – بيروية “ – المعهد الوطني لشعوب منطقة الإنديز وشعوب منطقة الأمازون والشعوب الأفرو – بيرو ية – ليما – 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

• حلقة عمل بعنوان ”المشاكل الاجتماعية والبيئية لحوض بحيرة تيتيكاكا “ – بونو – 19-20 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

• ”اللقاء الإقليمي للمجتمعات الريفية بابانكاي “ – أبانكاي – 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

• حلقة عمل بعنوان ”دعم مجتمعات كوسكو في مجال نفوذ ممر ما بين المحيطات في الجنوب “ كوسكو، 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

• ”لقاء القادة الأصليين لمنطقة هوانكان “ – بونو – 21-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

• حلقة عمل كبرى بعنوان ”لقاء المنظمات الحكومية والشعبية والمنظمات غير الحكومية لمنطقة الإنديز الجنوبية من أجل التعرف على سياسات المعهد الوطني لتنمية شعوب منطقة الإنديز وشعوب منطقة الأمازون والشعوب الأفروبيروية وخططه وبرامجه ”انداهوايلاس – أبوريماك – 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2006

• حلقة عمل بعنوان ”صياغة واعتماد خطة عمل 2007 للمكاتب الإقليمية اللامركزية لمنطقة الإنديز الشمالية الوسطى “ هوا ن كايو – خو ن ين – 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2006.

• حلقة عمل بعنوان ”الإدارة التقنية لزراعة الأسماك الملونة لصالح المنظمات الشعبية بمنطقة بحيرة تيتيكاكا وفروعها “ – بونو – 20 و21 كانون الأول/ديسمبر 2006.

25 - يرد في التقرير أن نتائج مكتب الحوار والتعاون للمجتمعات الأصلية، في منطقة الأمازون لا تتعلق على وجه التحديد بنساء الشعوب الأصلية ( الفقرة حاء حاء -7). يرجى توضيح ما إذا كان المكتب المؤسسي للمرأة الأصلية المنشأ في وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية و/أو المجموعات النسائية الأخرى قد شاركت في هذا المكتب والإفادة عن الإجراءات المتوخاة لتشجيع مشاركة نساء الشعوب الأصلية في صنع القرارات وتحديد السياسات الخاصة بمكافحة الفقر.

تشجع حكومة بيرو مشاركة المرأة الأصلية من خلال تخصيص الحصص الجنسانية وحصة لمشاركة المجتمعات الأصلية والشعوب الأصلية، كما يمكن تأكيده من خلال القوانين التالية:

• ينص القانون الأساسي للانتخابات، رقم 26859 المعدل بموجب القانون رقم 27387 على تخص ي ص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من قوائم المرشحين لكونغرس الجمهورية، للرجل أو للمرأة.

• ينص قانون الانتخابات الإقليمية رقم 27683 الصادر في 25 آذار/مارس 2002 والمنظم لانتخابات السلطات الإقليمية على تخصيص حصة جنسانية. ويرد في المادة 12 أنه ”يجب أن تكون قائمة المرشحين للمجلس الإقليمي مؤلفة من حصة لا تقل عن 30 في المائة للرجل أو المرأة وأن تشمل 15 في المائة من ممثلي المجتمعات والشعوب الأصلية لكل منطقة يوجدون فيها، كحد أدنى ... “.

• يقرر قانون المجالس البلدية رقم 26864 المعدل بموجب القانون رقم 27734 الصادر في 28 أيار/مايو 2002، حصة 30 في المائة كحد أدنى للرجل والمرأة في قوائم المرشح ين لوظائف العمدة أو المدير، وحصة 15 في المائة كحد أدنى لممثلي المجتمعات والشعوب الأصلية لكل منطقة. ويرد في الفقرة 13 من المادة 10 من هذا القانون أنه ”يكون الرقم الذي يدل على مركز المرشحين في القائمة التي يجب أن تضم نسبة لا تقل عن 30 في المائة من الرجال أو النساء ونسبة لا تقل عن 15 في المائة من ممثلي المجتمعات والشعوب الأصلية في كل منطقة يوجدون فيها، وفقا لما قررته هيئة المحلفين الوطنية للانتخابات “.

ويعمل المجتمع المدني من جانبه ومن خلال منظمة غير حكومية هي مركز ثقافات الشعوب الأصلية (CHIRAPAQ) كذلك على تشجيع التنمية الشاملة للمرأة من الشعوب الأصلية بوصفها العاملة الأساسية على صيانة تراثنا الثقافي وتوصيله، ولذلك فهي تشجع وضع المشاريع القائمة على دعم الهوية من خلال التأكيد على الثقافة الأصلية ونشر العلاقات المتساوية بين الجنسين وممارستها من منطلق رؤية أصلية شاملة، من أجل تمكينها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بصورة كاملة.

ويقوم مركز ثقافات الشعوب الأصلية بتنفيذ مشروع للتدريب على القيادة الذي يستهدف القيادات النسائية لمنظمات الشعوب الأصلية بوصفها منظمات اجتماعية ونقابية يشارك فيها الرجال والنساء . ويتمثل الهدف الأساسي في المساهمة في تدريب القادة من الشعوب الأصلية بدعم المعارف والمهارات وتنمية الاستقلال الذاتي وقدرتهن على اتخاذ القرارات من أجل اكتساب وجود في المجال المحلي والإقليمي والوطني؛ ولذلك يعتبر إنشاء حلقة العمل الدائمة لنساء السكان الأصليين لمنطقتي الإنديز والأمازون والتي تضم 20 منظمة على الصعيد الوطني أهم إنجازاته.

البروتوكول الاختياري

26 - يرجى ال إ شارة إلى التدابير المتخذة من أجل نشر المعلومات الخاصة بالبروتوكول الاختياري.

نود أن نوضح، في هذا الصدد، أن الحلقة الدراسية المعنونة ”أوجه التقدم المحققة في القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة ”والتي نظمتها وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في مدينة ليما، يومي 5 و6 تموز/يوليه من السنة الحالية، وتم نشر وثائق منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي تم اعتماده بموجب القرار التشريعي رقم 274 29 والتصديق عليه بموجب القرار الرئاسي رقم 018-2001 الصادر في 6 آذار/مارس 2001.

كذلك، وزعت وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، عن طريق الإدارة العامة لشؤون المرأة وثائق مختلفة على الجمهور، شملت نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونص البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتم توزيع الوثيقتين خلال مناسبات مختلفة نظمتها الإدارة مع الحكومات المحلية والحكومات الإقليمية والسلطات وجهات أخرى.

* ستوفر المرفقات للجنة باللغة التي وردت بها.