* اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين (20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبولندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبولندا (CEDAW/C/POL/7-8) في جلستيها 1249 و1250 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1249 و 1250). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في CEDAW/C/PO:/Q/7-8، أما ردود بولندا فترد في CEDQW/C/POL/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تنظر اللجنة بعين التقدير إلى تقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، حيث تم بشكل عام اتّباع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية. كما تُثَمِّن الردود الخطّية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل فيما قبل الدورات. وترحِّب كذلك بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الأخرى المطروحة ردّاً على المسائل التي أثارتها اللجنة شفوياً.

3 - وتثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف الذي كان برئاسة السيدة ملغورزاتا سوزارا، وزيرة الدولة في مستشارية رئيس الوزراء والمفوّض الحكومي لأغراض المعاملة المتساوية. كما ضم الوفد ممثلين لمختَلف الوزارات والوكالات الحكومية، إضافة إلى البعثة الدائمة لبولندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وتولي اللجنة تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم الذي تم إحرازه منذ النظر في عام 2007 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/POL/4-5) والتقرير الدوري السادس (CEDAW/C/POL/6) فيما يتعلّق بإجراء الإصلاحات التشريعية وبخاصة ما تم من اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الأجانب الذي أتاح لفئات متنوّعة من النساء الأجنبيات إمكانية تقنين إقامتهن في بولندا مع إسباغ الحماية على ضحايا الاتجار، في أيار/مايو 2014؛

(ب) التعديلات التي تم إدخالها على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي استهدَفت تعزيز المحاكمة على جرائم الاغتصاب مع استبعاد المعاناة اللاحقة لضحايا العنف الجنسي، في 2013؛

(ج) التعديلات التي تم إضفاؤها على القانون الانتخابي، التي أدخَلت حصّة قوامها 35 في المائة لتمثيل كلٍ من نوعي الجنس في القوائم الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التي تتم على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني إضافة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي، في عام 2011؛

(د) القانون الصادر بشأن رعاية الأطفال دون سن الثالثة، الذي استهدَف تحسين سُبل رعاية الطفل داخل مؤسسات من أجل التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية، في نيسان/أبريل 2011؛

(هـ) قانون المعاملة المتساوية الذي يهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية على أساس الجنس أو العِرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الديانة أو المعتَقَد أو الموقف أو الإعاقة أو السن أو الاتجاه الجنسي في عام 2010؛

(و) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بحيث يشمل تعريفاً للاتجار مع المعاقبة على التدبير لهذه الجريمة.

5 - وترحِّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع دعم مساواة الجنسين على أساس ما تم من اعتماد:

(أ) خطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية 2013-2016، بما في ذلك تعيين مفوضين لأغراض المعاملة المتساوية في المناطق، فضلاً عن منسِّقين للمعاملة المتساوية في جميع الوزارات؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر 2013-2015؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لتنظيم البثّ الإذاعي 2014-2016 التي تهدف إلى منع تداول الصور المقولبة للأدوار الاجتماعية للمرأة في وسائل الإعلام.

6 - ترحّب اللجنة بحقيقة أنه في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، قامت الدولة الطرف بتصديق الصكّين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2014؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

جيم - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدِّد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الصادر في الدورة الخامسة والأربعين عام 2008). وهي تدعو البرلمان (سجم) انطلاقاً من الولاية التي يضطلع بها إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

أهمية تسليط الأضواء على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

8 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الاتفاقية يُنظَر إليها بصفة عامة من جانب المحاكم باعتبارها مصدراً للقانون، وأن الملاحظات الختامية للجنة يتم تعميمها فيما بين الوزارات والسلطات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن قصور التوعية بالاتفاقية بصورة عامة فيما يتصل بالإجراءات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري في حالة الادّعاء بوقوع انتهاكات لحقوق المرأة وكذلك بالتوصيات العامة للجنة وآراء وتوصيات اللجنة بشأن المراسلات والاستفسارات الفردية.

9 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة على صعيد جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن تيسير سُبل الحصول على المعلومات المتعلّقة بآراء اللجنة وتوصياتها بشأن الاتصالات والاستفسارات الفردية، بما في ذلك ما يتم من خلال برامج بناء القدرات الموجهة لصالح المحامين والقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وغير ذلك من مسؤولي إنفاذ القوانين؛

(ب) تعزيز الوعي بين صفوف النساء بحقوقهن التي تقضي بها الاتفاقية، وبأوجه الجبر القانوني المتاحة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي بما في ذلك ما يتم من خلال حملات التزويد بالمعلومات ووسائل الإعلام.

الإطار التشريعي

10 - ترحِّب اللجنة بما تم بذله من جهود تشريعية عديدة من جانب الحكومة. ومع ذلك فلا يزال يساورها الانشغال لأن قانون المعاملة المتساوية المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 لا يكفل الحماية من التمييز على أساس الجنس والنوع في مجالات من قبيل التعليم والرعاية الصحية والحياة الخاصة والحياة الأسرية، وأنه لا يكفل الحماية الكافية للمرأة من الأشكال المتعدّدة والمتقاطعة من التمييز على أساس الأصل الإثني أو العمر أو الإعاقة أو غير ذلك، في غياب تعريف قانوني لمثل هذه الأشكال من التمييز. وفيما تلاحِظ اللجنة أن الاتفاقية يتم تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية، إلاّ أنها تُعرب عن الأسف إزاء قصور المعلومات المطروحة بشأن قانون السوابق القضائية ذي الصلة.

11 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على استعراض قانون المعاملة المتساوية بما يكفل أن تتضمّن تشريعات مناهضة التمييز تعريفاً للتمييز ضد المرأة طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وبما يغطّي جميع مجالات الاتفاقية، ويحظر التمييز صراحة على أساس جنسي أو جنساني، فضلاً عن أشكال التمييز المزدوجة والمتقاطعة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع وتعميم المعلومات المتعلّقة بالحالات التي تشهد الاحتكام إلى الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية أو تشهد تطبيقها مباشرة من جانب تلك المحاكم.

إتاحة الوصول إلى ساحة العدالة والآليات القانونية للشكوى

12 - تُعرِب اللجنة عن الأسف إزاء قصور المعلومات الواردة بشأن الآليات الفعّالة للشكاوى القانونية المتاحة للمرأة التي تكون قد عانت من التمييز على أساس جنسي أو جنساني في مجالات بخلاف العمل أو من نتائج تلك الأفعال. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ما أفيد عنه من انخفاض عدد الشكاوى المرفوعة بسبب التمييز على أساس جنسي أو جنساني وتم فيها الحصول على تعويض.

13 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة سُبل الإنصاف القانوني الفعّال لصالح النساء اللائي تعرَّضن للتمييز على أساس جنسي أو جنساني، بما يؤدّي إلى تمكينهن من التماس الجَبر والتعويض. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتجميع وتعميم المعلومات المتعلّقة بعدد ونوعية الشكاوى المرفوعة فضلاً عن التعويض المقدّم.

مكتب المحامي المدافع عن حقوق الإنسان

14 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب شكاوى تتعلّق بالتحرُّش الجنسي في مجال العمل، وإزاء التطبيق المحدود للجزاءات الإدارية أو لسُبُل معالجة حالات التمييز على أساس جنسي أو جنساني، إضافة إلى الافتقار لبيانات مبوّبة حسب الجنس وتتصل بشكاوى التمييز المرفوعة لدى جهة الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تلاحِظ اللجنة مع القلق محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة للجهات المدافعة عن حقوق الإنسان.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التي تكفل مواجهة العقبات التي تحول دون تقديم شكاوى التحرُّش الجنسي في مجالات العمل إلى الجهة المدافعة عن حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان التطبيق الفعّال بواسطة جهات الدفاع عن حقوق الإنسان للجزاءات الإدارية مع كفالة سُبل الجبر في حالات التمييز على أساس جنسي أو جنساني؛

(ج) تزويد مكتب المحامي المدافع عن حقوق الإنسان بما يكفي من الموارد المالية والبشرية وبما يتيح له التنفيذ الكامل لولايته في حماية حقوق المرأة وتعزيز مساواة الجنسين امتثالاً لمبادئ باريس (المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تلاحِظ اللجنة أن ولاية المفوّض الحكومي المعني بمساواة الجنسين، فضلاً عن المفوَّضين المسؤولين عن المعاملة المتساوية في المقاطعات، وكذلك منسِّقي المعاملة المتساوية في جميع الوزارات، إنما تمثّل الآلية الوطنية للمعاملة المتساوية وتشمل القضاء على التمييز ضد المرأة. وتكرِّر اللجنة شعورها بالقلق لأنه منذ عام 2006 لم توجد سلطة حكومية منفصلة في بولندا بحيث تكون مسؤولة بصورة حصرية عن سياسات مساواة الجنسين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الموارد وغياب ميزانية منفصلة للمفوَّض الحكومي. وتلاحِظ اللجنة مع القلق غياب آلية تنسيق بما يكفل مراعاة الاعتبارات الجنسانية على الأصعدة كافة.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تدعيم ولاية وسلطة المفوَّض الحكومي المعني بالمعاملة المتساوية، مع تزويده بالإمكانات التي تتيح تنفيذ سياسات مساواة الجنسين وكفالة اتباع استراتيجية مراعاة الاعتبارات الجنسانية لجميع الوزارات والوكالات الحكومية، فضلاً عمّا يتم في هذا المضمار على الصعيد المحلي؛

(ب) زيادة الموارد المالية والبشرية المتاحة للجهة الحكومية المذكورة أعلاه، مع تزويدها بميزانية منفصلة لدعم أنشطتها في مجال مساواة الجنسين والبرامج التي تتولّى تنفيذها وكفالة التنسيق الفعّال بين السياسات الحكومية المتصلة بمساواة الجنسين، وضمان أن تقوم كل وزارة باعتماد ميزانية خاصة من أجل التنفيذ الفعّال لخطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية.

18 - تشعر اللجنة بالقلق لأن خطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية 2013-2016 التي حلَّت محل خطة العمل الوطنية السابقة للمرأة لا تُعالِج على النحو الكافي حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. وتأسف اللجنة إزاء نقص المعلومات المتصلة برصد تقييم خطة العمل الوطنية وتقدير الأثر الناجم عنها. وتلاحِظ اللجنة قصور تمويل المنظّمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة ومحدودية مشاركتها في وضع وتقييم خطة العمل الوطنية.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تقييم المدى الذي جعل مبدأ الحيادية بين الجنسين في خطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية قاصراً عن التصدّي لحالات اللامساواة الجنسانية القائمة سابقاً (انظر التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقرة 16) وتصحيح ذلك حسب الحالة؛

(ب) العمل بصورة فعّالة على رصد وتقييم الأثر والنتائج المتحقّقة من تنفيذ خطة العمل الوطنية في جميع أجزاء الدولة الطرف، انطلاقاً من الأهداف والمؤشرات المحدَّدة زمنياً مع تعديل أولوياتها حسب الاقتضاء، في تشاور وثيق مع المنظمات النسائية غير الحكومية، والقيام على هذا الأساس بوضع الصكوك التي سيتم استخدامها بعد عام 2016؛

(ج) تدبير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة وزيادة مشاركتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وفي جميع التدابير والبرامج أو المشاريع الأخرى التي قد يُصار إلى اعتمادها.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - يساور اللجنة القلق إزاء غياب المعلومات المتصلة باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة في المجالات المختلفة التي تغطّيها الاتفاقية وهو ما قد يعكس قصور الفهم لطابع ومَقصد تلك التدابير.

21 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة تعزيزاً للمساواة الموضوعية بين النساء والرجال في مجالات من قبيل التعليم والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، فضلاً عن التصدّي لحالة النساء المحرومات في جميع المجالات التي تغطّيها الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء لاعتماد وتطبيق مثل هذه التدابير، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل إطّلاع جميع المسؤولين ذوي الصلة على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وتشجيعهم على تطبيقها بما يتسق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

الصور النمطية المقولَبة

22 - تنوِّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة بهدف الحيلولة دون طرح الصور النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل في وسائل الإعلام وعلى صعيد المجتمع بشكل عام. ومع ذلك فهي تكرِّر من جديد شعورها بالقلق إزاء استمرار تداول الصور النمطية الجنسانية المتعمِّقة الجذور فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وهو ما يظل مطروحاً في وسائل الإعلام وفي المواد التعليمية بل وينعكس من خلال الخيارات التعليمية التقليدية بالنسبة للمرأة، فضلاً عن إسناد موقِع سلبي لها في سوق العمل وكذلك من خلال انتشار العنف الموجَّه ضد المرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يفاد عنه من زيادة الصور النمطية، بل وأحياناً الصور المُحِطَّة للنساء في وسائل الإعلام، وهو ما يؤدّي إلى إدامة العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، إضافة إلى عدم تنقيح الكتب المدرسية المقرّرة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب التدابير الكفيلة بمواجهة الحملة التي تقوم بها الكنيسة الكاثوليكية البولندية ضد ” الأيديولوجية الجنسانية “. وتشير اللجنة إلى الفعالية المحدودة، إن كان ثمة فعالية أصلاً، للتدابير التي من شأنها مواجهة الصور النمطية السلبية ضد نساء الروما والنساء المصابات بالتدرّن الرئوي والنساء المعاقات.

23 - توص ي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج القضاء على الصور النمطية الجنسانية المقولبة كأولوية رئيسية في خطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية وخاصة تلك الصور التي تؤدّي إلى إدامة العنف الجنساني بما في ذلك الاغتصاب؛

(ب) العمل كمسألة ذات أولوية على مراجعة الكتُب المقرَّرة والمواد المدرسية على جميع مستويات التعليم من أجل إزالة الصور النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ج) تشجيع وسائل الإعلام على طرح صور إيجابية للمرأة، وللوضع المتساوي للمرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة، مع القيام بصورة منتظمة برصد وتقييم مثل هذه العروض الإعلامية من خلال المجلس الوطني للبث الإذاعي ومكتب المنافسة وحماية المستهلك؛

(د) اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز الحقوق المتساوية للمرأة، ومكافحة الجهود التي تبذلها أي فعاليات بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية للتهوين أو الحطّ من تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وسم مثل هذه التدابير بالصفة الأيديولوجية؛

(ج) تقييم وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة الصور النمطية السلبية المقولبة ضد نساء الروما والنساء المصابات بالتدرّن الرئوي والنساء المعاقات.

العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأُسري

24 - تلاحِظ اللجنة أن الدولة الطرف وقَّعت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأُسري في كانون الأول/ديسمبر 2012. إلاّ أنه يساورها القلق إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وغياب استراتيجية شاملة موجَّهة للقضاء على جميع أشكال العنف على أساس جنسي أو جنساني ضد المرأة. كما يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما تبقّى من ثغرات في الإطار القانوني الكفيل بمكافحته، فضلاً عن الأثر المحدود لأوامر الحماية الصادرة في هذا الشأن وانخفاض عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وقلة عدد الأحكام الصادرة في قضايا العنف الأُسري مما يؤدّي إلى القصور في حماية النساء المجني عليهن من جرَّاء العُنف.

25 - تؤكِّد اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرة 19)، وتشير إلى التوصية العامة رقم 19 (1994) بشأن العنف ضد المرأة ، ومن هنا تحثّ اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) التعجيل بتصديق اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأُسري، فضلاً عن مواءمة التشريعات مع الاتفاقية المذكورة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة من شأنها منع وإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، بمن في ذلك المرأة المسنَّة والمرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والخاصة على السواء، مع إنشاء آلية كافية للتنسيق والرصد يُناط بها العمل بصورة فعّالة على منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛

(ج) تعديل القانون الجنائي بحيث ينصّ تحديداً على تجريم العنف الأسري والاغتصاب الزواجي ويشمل تعريفاً ”للعنف ضد المرأة “ في القانون المتعلّق بمواجهة العنف الأُسري وبما يكفل تنفيذ القوانين والسياسات ذات الصلة بطريقة مراعية للجانب الجنساني؛

(د) فعالية إنفاذ ورصد الامتثال لأوامر الحماية الصادرة ضد الجناة وخاصة مرتكبي العنف الأسري؛

(هـ) اتّباع الإجراءات الجنائية بصورة منهجية مع إنهاء استخدام الوساطة التصالحية بالنسبة لضحايا العنف الأُسري ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم؛

(و) توفير مراكز الأزمات ومراكز الإيواء المؤقتة التي تهيئ سُبل الحماية والمساعدة للنساء من ضحايا العنف، وكفالة التوزيع الجغرافي الكافي لأماكن المأوى، فضلاً عن تقديم المعونة القانونية وغير ذلك من ضروب المساعدة للضحايا؛

(ز) الانتظام في جمع وتحليل ونشر البيانات المتصلة بحالات العنف ضد النساء والفتيات المفاد عنها والتي خضعت للتحقيق والمحاكمة.

الاتجار في الأشخاص واستغلالهم لأغراض البغاء

26 - تلاحِظ اللجنة التدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف ضد الاتجار في البشر وتنوّه بالتدابير المختلفة المتخذة لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار. على أنها لا تزال منشغلة إزاء محدودية البيانات المتصلة بنطاق وأغراض الاتّجار، فضلاً عن غياب المعلومات المتعلّقة بأصل الضحايا والتقييم المحدود للتدابير المتخذة في هذا المضمار. وما برحت اللجنة منشغلة كذلك بشأن انخفاض عدد المحاكمات والإدانات بالنسبة إلى مرتكبي الاتجار والإجبار على ممارسة البغاء فضلاً عن التدريب المحدود فيما يتصل بأساليب التحقيق المراعية للناحية الجنسانية بالنسبة إلى مسؤولي إنفاذ القوانين. كما تأسف اللجنة إزاء نقص المعلومات المتصلة بنطاق انتشار البغاء والتدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف للحدّ من الطلب على البغاء، وإتاحة فرص بديلة لتحصيل الدخل للنساء اللائي يردن الخروج من ربقة البغاء.

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلي:

(أ) جمع ونشر البيانات الإحصائية بشأن نطاق وأغراض الاتجار بالأشخاص وعن بلدان المنشأ، فضلاً عن وجهة ضحايا الاتجار؛

(ب) القيام بصورة منهجية برصد وتقييم أثر التدابير المتخذة ضد الاتجار؛

(ج) ضمان تحديد هوية النساء والفتيات من ضحايا الاتجار في وقت مبكّر وبصورة سليمة وكفالة حصولهن على الرعاية الطبية والمعونة القانونية والمشورة النفسانية مع إتاحة برامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج بصرف النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للشهادة ضد ممارسي الاتجار؛

(د) ضمان تقديم مرتكبي الاتجار للمحاكمة الفعالة ومعاقبتهم على ما ارتكبوه؛

(هـ) تدريب القضاة والمدّعين وأفراد الشرطة ومسؤولي الهجرة، فضلاً عن الأخصّائيين الاجتماعيين بشأن الطرق المراعية للبُعد الجنساني من أجل التعامل مع ضحايا الاتجار؛

(و) التصدّي للأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ولممارسة البغاء القسري، من خلال زيادة إتاحة الفرص التعليمية وفرص كسب الدخل لصالح النساء والفتيات بما يؤدّي إلى الحدّ من تعرّضهن للاستغلال؛

(ز) معالجة جانب الطلب على البغاء وجمع المعلومات المتصلة بحجم انتشار البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تنوِّه اللجنة بارتفاع النسبة المئوية للمرأة في سلك الخدمة المدنية للدولة الطرف وبالذات في المحاكم، فضلاً عن حقيقة أن رئيس الوزراء هو سيدة وأن هناك حالياً خمس وزيرات. على أنها تشعر بالقلق لأنه، وباستثناء الحصص المخصّصة للقوائم الانتخابية، فضلاً عن المحاولات المبذولة لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات العامة، لكن لا تتخذ تدابير خاصة كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة قصور تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مراكز صُنع القرار بما في ذلك في البرلمان (24 في المائة من أعضاء البرلمان و 13 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ من النساء). وكذلك في المجالس المحلية والإقليمية (25 في المائة نائبات من النساء) وفي السلطات التنفيذية على مختلف الأصعدة وفي محاكم الاستئناف.

29 - اتساقاً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل القانون الانتخابي بغية وضع المرشَّحين من نساء ورجال في مواقع تبادلية على القوائم الانتخابية (ما يسمّى بالنظام المفتوح أو المغلق) من أجل تحقيق التكافؤ بين الطرفين؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة بما في ذلك الحصص والحدود الدنيا المستندة إلى الأُطر الزمنية المحدَّدة، والتدريب بما يحقّق مساواة المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة السياسية والعامة وفي مستويات صُنع القرار، شاملاً في ذلك السلك القضائي والمهام التنفيذية على الأصعدة كافة ثم في المنظمات الدولية.

التعليم

30 - تُسلِّم اللجنة بالإصلاحات التي أُدخلت على المناهج الدراسية الوطنية للتعليم الإلزامي الأساسي، وتشمل اتخاذ تدابير للمضي قُدماً بإتاحة الفرص المتكافئة بين النساء والرجال. ومع ذلك فمازالت اللجنة منشغلة إزاء الحواجز الهيكلية التي تؤثّر سلباً على انخراط الفتيات والنساء في المجالات التعليمية والمهنية غير التقليدية، فضلاً عن التمييز الجنساني في النظام التعليمي، على نحو ما يشهد به عدم التكافؤ في عدد البنين والبنات بالمدارس، وغياب ثقافة إلزامية شاملة وملائمة عمرياً بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية وانخفاض عدد النساء في مناصب المديرين بالمؤسسات التعليمية ومواقع الأستاذية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار إلحاق فتيات الروما بالمدارس أو الفصول الخاصة، فضلاً عن ارتفاع معدّلات تسرّب فتيات الروما من التعليم الابتدائي وانخفاض انتظامهن في الدراسة.

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز الهيكلية وكذلك الصور النمطية السلبية التي يمكن أن تحول بين الفتيات وبين الانخراط في المجالات التعليمية والمهنية غير التقليدية على جميع مستويات التعليم؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير مرحلية خاصة لتعزيز تفاعل الفتيات مع المواضيع غير التقليدية والتعجيل بتعيين النساء في أعلى المراكز الأكاديمية؛

(ج) تهيئة سُبل الثقافة الإلزامية الشاملة والملائمة عمرياً بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الفتيات والفتيان كجزء من المناهج المدرسية العادية، بما ذلك ما يتصل بالسلوك الجنسي المسؤول، ومنع حالات الحمل المبكّر أو الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، على أن يتولّى التدريس في هذا المجال أفراد مدرّبون على النحو الملائم؛

(د) ضمان التحاق الفتيات والفتيان من الروما بالفصول العادية للتعليم الابتدائي بدلاً من مدارس أو فصول الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(هـ) تخفيض المعدلات المرتفعة لتسرّب بنات الروما من التعليم الابتدائي واتخاذ التدابير الفعّالة للحفاظ على انتظام بنات الروما في المدارس وزيادة التحاقهن بمستوى التعليم الثانوي من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وتزويدهن بالدعم من خلال الزمالات الدراسية وتسليم الكُتب المقرّرة بالمجان.

العمالة

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يسود حالياً من تمييز أفقي ورأسي بين النساء والرجال في سوق العمل، وبالذات تركيز النساء في القطاعات المنخفضة الأجور من العمالة الحكومية وخاصة في الأعمال المحفوفة بالخطر، ومحدودية مشاركة المرأة في مجال العمالة (53 في المائة)، وإسداء المشورة للفتيات والنساء بشأن الخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية وخيارات المهن التي يلتحقن بها، وعدم تنفيذ مبدأ ”الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة “. كما يساورها القلق بشأن الولاية المحدودة لمفتشية العمل في التحقيق في الشكاوى المرفوعة بشأن التمييز الجنساني وبخاصة التحرُّش الجنسي ووجود حالات من عدم التكافؤ فيما يتصل بإتاحة خدمات رعاية الطفل بين المناطق الحضرية والريفية.

33 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز الأفقي والرأسي بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك ما يتم من خلال اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة دعماً لما يتاح للمرأة، ولا سيما المرأة الشابة من فرص التشغيل، وكذلك استعراض تشريعات العمالة وسياساتها بما يعزّز الفرص المتكافئة والمعاملة المتساوية للمرأة في مجال الاستخدام بما في ذلك الفرص المهنية المتاحة للمرأة والحدّ من تعرُّضها للأعمال المحفوفة بالخطورة؛

(ب) وضع برامج الدعم بما في ذلك إسداء المشورة للفتيات والنساء بشأن الخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية والخيارات المتاحة في مجال العمل، ومن ذلك على سبيل المثال في مجالات العلوم والتكنولوجيات؛

(ج) ضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بما في ذلك ما يتم من خلال الخطط الإلزامية المتصلة بأصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص ومفتشيّات العمل، والتصدّي لمحدودية فعالية الأحكام القانونية المتصلة بالأجور، وخاصة من خلال وضع منهجية لتقييم الثغرة الأجرية في الشركات، إضافة إلى تعزيز الوعي على صعيد رابطات أصحاب الأعمال والنقابات في الدولة الطرف؛

(د) تدعيم الولاية التي تضطلع بها مفتشية العمل بما يكفل فعالية التحقيق في شكاوى التمييز الجنساني ولا سيما التحرُّش الجنسي بما في ذلك معالجة الشروط المطلوب توافرها للكشف عن المعلومات الواردة بالشكاوى ومقدّميها؛

(و) الحدّ من أوجه التباين فيما يتصل بالحصول على خدمات رعاية الطفل بين المناطق الحضرية والريفية بما في ذلك ما يتم من خلال وقف الاتجاه الذي ينحو نحو إغلاق مرافق ما قبل المدرسة.

34 - تلاحِظ اللجنة التدابير المُتخذة لتدعيم مشاركة المرأة في المجالس الإدارية والإشرافية بالقطاع الخاص. ومع ذلك يساورها القلق لأن المرأة لاتُمَثّل إلاّ بأقل من 15 في المائة من أعضاء مجالس الإدارات والمجالس الإشرافية.

35 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق مشاركة المرأة على أساس متكاف ئ وكامل في صُن ع القرار على الصعيد الاقتصادي ، وخاصة في المجالس الإدارية والإشرافية للشركات المسجَّلة والشركات العامة المملوكة للدولة.

الصحة

36 - تؤكِّد اللجنة من جديد شعورها بالقلق إزاء الانتشار الواسع لحالات الإجهاض ومعظمها غير قانوني، نظراً للشروط القانونية الصارمة الواردة في القانون 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري، وكذلك الشروط المُسبقة المتصلة بالسماح بإجراء عملية الإجهاض. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التضييق في تطبيق هذا القانون والتوسُّع في استخدام - أو سوء استخدام - الشرط الضميري المتصل بالعاملين الطبيين. كما تشعر بالقلق إزاء غياب بيانات وبحوث رسمية تتعلّق بانتشار حالات الإجهاض غير المشروع وغير الآمن في بولندا. وتنوِّه اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين القانون المتصل بحقوق المرضى بما في ذلك اعتماد سقف زمني جديد للبتّ في الشكاوى المقدّمة. ولكنها ترى أن هذا لن يؤدّي إلى إزالة العواقب التي تواجهها المرأة التي تجابه حالة حمل غير مرغوب به. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن القيود التي تحول دون الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بما في ذلك العقبات التي يمكن أن تواجهها المراهقات فيما يتصل بالحصول على المعلومات وعلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك منع الحمل.

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إتاحة الرعاية الصحية للمرأة، وبخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تعديل قانون 1993 المتعلّق بتنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري والشروط المُسبَقة المطلوبة لجعل حالات الإجهاض أقل تقييداً؛

(ب) إقرار معايير واضحة تفضي إلى تفسير موحّد وغير تقييدي لشروط الإجهاض القانوني بحيث يمكن للمرأة أن تناله دون قيود ناجمة عن الاستخدام المُفرِط لما يُعرف بأنه شرط ”الاعتراض الضميري “ من جانب الأطباء والمؤسسات الصحية مع توخّي الإنصاف الفعّال بالنسبة إلى معارضة حالات رفض الإجهاض، ضمن نطاق تنقيح القانون المتعلّق بحقوق المرضى؛

(ج) إجراء ودعم وتمويل البحوث والدراسات وجمع البيانات على النحو السابق التوصية به ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرة 25) بشأن نطاق وأسباب ونتائج الإجهاض غير القانوني وغير الآمن وأثره على صحة المرأة وحياتها بما يوفر عناصر مشفوعة بأدلة تبرّر تنقيح القانون؛

(د) ضمان سُبل الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية تحمُّل النساء والفتيات لتكاليفها بما في ذلك نساء المناطق الريفية من خلال قيام نظام الصحة العامة بتحمُّل نفقات الطرائق الحديثة والفعّالة لمنع الحمل؛

(هـ) ضمان الإتاحة بغير عوائق لخدمات الصحة الإنجابية ومنع الحمل لصالح الفتيات المراهقات.

المرأة الريفية

38 - تنوّه اللجنة بتنفيذ برنامج التنمية الريفية في الدولة الطرف 2007-2013. ومع ذلك يساورها القلق لأن المرأة الريفية ما زالت تعاني من القدر المحدود المتاح من الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات التشغيل والخدمات الاجتماعية أو المشاركة في عمليات صُنع القرار على المستوى المحلي.

39 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضع السياسات والبرامج الشاملة الرامية إلى تمكين المرأة الريفية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، مع ضمان سُبل حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تيسير مشاركتها في عمليات صُنع القرار على الصعيد المحلي وبالذات في مجالس إدارات الغُرف الزراعية الجهوية بما يؤدّي إلى مجابهة المخاطر الواسعة المتمثلة في فقر الإناث بالمناطق الريفية.

الفئات النسائية المحرومة

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور مشاركة المرأة من الفئات المحرومة ومنها نساء الروما والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية الأخرى وذوات الإعاقات في الحياة السياسية والعامة.

41 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة الكفيلة بتحقيق المشاركة المتكافئة والكاملة في الحياة السياسية والعامة وعلى مستويات صُنع القرار لنساء الفئات المحرومة، بمن في ذلك نساء الروما والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية الأخرى وذوات الإعاقات.

الزواج والعلاقات الأسرية

42 - تلاحِظ اللجنة أن نظام الممتلكات في حالة فسخ الزواج ضمن نطاق الدولة الطرف هو نظام مِلكية مجتمعية، وتثمِّن الإطار القانوني الذي يعترف بالمساهمة غير المالية في الممتلكات الزواجية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن أي خطأ يمكن تصوّره من جانب أحد الزوجين قد تترتَّب عليه نتائج مالية بما في ذلك التعويض أو خسارة الدعم الزواجي.

43 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها التي تنظّم النتائج الاقتصادية للطلاق في ضوء التوصية العامة رقم 29 (2013) المتعلقة بالنتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، وتستهدف الفصل بين مبادئ وإجراءات فسخ الزواج وبين تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية الناجمة عن هذا الفسخ.

البيانات الإحصائية

44 - تأسف اللجنة إزاء محدودية توافر البيانات الإحصائية المبوّبة حسب الجنس والعمر وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يزيد من صعوبة قيام اللجنة بتقدير التقدُّم المحرز والاتجاهات الحاصلة عبر الزمن في الحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوقها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

45 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز عمليات جمع البيانات التي تقوم بها، فضلاً عن تحليل هذه البيانات في جميع المجالات التي تغطّيها الاتفاقية، بما يتيح تقييماً أدَقّ للحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتُّعها بما لها من حقوق الإنسان مبوَّبة على أساس الجنس والعمر والمناطق الحضرية والريفية حسب انطباقها، مع تحديد الاتجاهات السائدة عبر الزمن بما في ذلك الحالات التي تشهد أشكالاً مزدوجة أو متقاطعة من التمييز، مع تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة من أجل تعزيز مساواة الجنسين. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم، من خلال المؤشرات القابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، إضافة إلى تقييم التقدُّم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرِج هذه البيانات الإحصائية، فضلاً عن تحليلها في تقريرها المُقبل.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدِم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

47 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالقيام بصورة منهجية ومتواصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحثّ الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام إلى تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعلى ذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بتعميم الملاحظات الختامية باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف فيما بين المؤسسات المعنية في الدولة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان (سجم) والهيئة القضائية بما يتيح تنفيذها بالكامل. وتشجِّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، ومنها مثلاً روابط أصحاب الأعمال والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام وما إلى ذلك. كما توصي بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وأحكامها القضائية وكذلك التوصيات العامة للجنة فيما بين جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة.

تصديق المعاهدات الأخرى

48 - تلاحِظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التسعة الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعلى ذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تصديق اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم التي لم تصبح طرفاً فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب الل جنة إلى الدولة الطرف أن تقوم، في غضون عامين، بتقديم معلومات خطّية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 17 والفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 29 أعلاه.

إعداد التقرير المُقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ”المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I ).