الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: بولندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/POL/4-5) والتقرير الدوري السادس لبولندا (CEDAW/C/POL/6) في جلستيها 757 و 758 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.757 و758). وترد قائمة اللجنة التي تتضمن القضايا والأسئلة التي طرحت في الوثيقة CEDAW/C/POL/Q/6، وترد ردود بولندا في الوثيقة CEDAW/C/POL/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس التي تقيدت بالمبادئ التوجيهية للجنة وقدمت لمحة شاملة عن تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم هذه التقارير. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدم آخر المعلومات المتعلقة بالتطورات التي استجدت والجهود التي بذلت مؤخرا لتنفيذ الاتفاقية في بولندا، وللأجوبة على ال أسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وكيل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية ضم ممثلين من وزارات مختلفة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين وفدها وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخرا عددا من القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية. ورحبت بشكل خاص بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل لعامي 2001 و 2002 وتتيح إدراج فصل جديد بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل وتقديم تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر؛ وباعتماد قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2004؛ وباعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2005؛ وبالتعديلات التي أُدخلت على القانون المتعلق بالأجانب وحمايتهم في أراضي جمهورية بولندا لتعزيز حماية ال أشخاص الذين يقعون ضحية الاتجار.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من السياسات والبرامج وتنفيذها حاليا لوضع حد للتمييز الذي يستهدف المرأة واقعا وتحسين تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل؛ والبرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي؛ وبرنامج الاتحاد الأوروبي ”Daphne III“ الذي يرمي إلى مكافحة العنف ضد الأطفال والشباب والنساء؛ والبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والحيلولة دونه للفترة 2005-2006؛ وال برنامج القادم للفترة 2007-2008.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - بينما تشير الل جنة إلى واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية الحالية بمثابة طلب يستدعي من الدولة الطرف إيلاء الأولوية لبعض المجالات في الفترة الفاصلة بين اليوم وموعد تقديم تقريرها الدوري القادم. وبالتالي، تطلب اللجنة إلى الدول الطرف التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وتضمين تقريرها الدوري القادم ما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج. ك ما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف رفع تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بحذافيرها.

8 - وبينما تنوه اللجنة إلى أن التشريعات تحظر حاليا التمييز المباشر وغير المباشر في مجال العمل، فإنها تشعر بالانزعاج لعدم وجود قانون عام يحظر التمييز ويتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بعدم الارتياح لرفض البرلمان مرارا، آخرها في حزيران/يونيه 2005، إقرار قانون شامل عن المساواة بين الجنسين.

9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في تشريعاتها المحلية المناسبة وذلك وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، مثل القانون المقترح المتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد إجراءات لتنفيذ هذه التشريعات ورصدها وإنفاذها بشكل فعلي.

10 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلغاء منصب المفوّض الحكومي المعني بمساواة وضع المرأة والرجل ، وعن قلقها من الآثار السلبية المحتمل أن تخلفها إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة التي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 على قدرتها على العمل كهيئة فعالة لتحقيق المساواة بين الجنسين ولتنسيق عملية تنفيذ استراتيجية إدراج المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية. كما أنها قلقة من أن يؤدي الموقع الجديد لهذه الهيئة في إدارة شؤون المرأة والأسرة ومكافحة التمييز، لدى وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، إلى إيلاء الطابع الخاص للتمييز ضد المرأة أولوية دنيا وعدم الاهتمام به بالقدر الكافي، وإلى الحد من الاهتمام بالتمييز ضد المرأة في مجال العمل، وإلى تهميش مكانة قضايا المساواة بين الجنسين في طائف ة المجالات المشمولة بالاتفاقية.

11 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لكفالة إبراز مكانة مسألتي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها كإنسان وإيلائهما الأولوية اللازمة، وبرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية رصدا كافيا. كما تحض الدولة الطرف على إنشاء هيئة تنسيق وزارية فعالة بحيث يتسنى تعزيز اعتماد استراتيجية إدراج المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية وفي جميع المجالات القطاعية وعلى جميع المستويات.

12 - وتأسف اللجنة لتلقيها معلومات ناقصة عن أي تقييم تكون قد أجرته الدولة الطرف لأثر تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة للفترة 2003-2005 ولما تمخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج، وعما إذا كانت هذه الخطة لا تزال تنفذ أو إذا كانت ستوضع خطة جديدة أو استراتيجية شاملة لتح قيق المساواة بين المرأة والرجل.

13 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمويلها بالموارد الكافية، وذلك بالتشاور مع المنظمات النسائية غير الحكومية، وإلى تضمين تقريرها القادم معلومات عن أثر تنفيذها في مجال تحقيق المساواة واقعا بين المرأة والرجل وما تمخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج.

14 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المتواصل لتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك البرلمان والهيئات النيابية المحلية والهيئات التنفيذية الحكومية، بما فيها البلديات. واللجنة يساورها قلق بالغ إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بمقدار 9 في المائة في أعقاب انتخابات عام 2005. وفي حين أنها ترحب بنسبة القاضيات المرتفعة، تشير مع القلق إلى أن تمثيل المرأة ما زال ناقصا في المناصب القضائية العليا.

15 - و تحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات حثيثة للتعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين، لاسيما على الصعيدين المحلي والوطني، وفي المناصب القضائية العليا ومواقع التمثيل الدولي. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على ما يلي: اعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة؛ ووضع معايير مرجعية وأهداف محددة بأرقام وجداول زمنية؛ وتنظيم برامج تدريب على المهارات القيادية والتفاوضية تخصص للقياديات الحاليات والمقبلات؛ والانتظام في رصد ما يحرز من تقدم ويتحقق من نتائج. وتحث الدولة الطرف كذلك على القيام بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي صنع القرار.

16 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأحكام المسبقة والأفكار التقليدية المستحكِمة المتعلقة بالتقسيم التقليدي لدور ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام. ذلك أن مثل هذه الأفكار التقليدية تحول العنف ضد المرأة إلى ظاهرة مستمرة وهي تتجسد في العديد من المجالات، مثل حالة المرأة في سوق العمل وتدني مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة واستمرار العنف ضد المرأة. كما أعربت عن قلقها إزاء محدودية نطاق برامج الدراسات المتعلقة بالمرأة والجنسين في الجامعات والدعم المحدود الذي تُمنحه، الأمر الذي يؤدى إلى نقص الأبحاث والخبراء المختصين بمسائل المساواة بين الجنسين.

17 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على الأفكار التقليدية الدائمة والمستحكمة التي تميز ضد المرأة، ولاستنهاض المجتمع بجميع أجزائه، لا سيما النظام التعليمي، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية للتحرك من أجل التصدي للأفكار التقليدية والصورة التي توصف بها المرأة ولإحداث تغيير ثقافي بحيث تحظى المساواة بين حقوق المرأة والرجل وكرامة المرأة بالاحترام التام. كما تحث الدولة الطرف على تأييد إنشاء أقسام في الجامعات تختص بالدراسات المتعلقة بالمرأة والجنسين، باللجوء إلى عدة سبل منها تزويدها بما يكفي من أموال الدولة.

18 - وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة ومكافحته، فإنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات المتبقية في قانون عام 2005 المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، التي تصور العنف المنزلي على أنه ظاهرة لا علاقة لها بنوع الجنس، وإزاء قصور الخدمات التي تقدم لضحايا هذا العنف، لأنها لا تشمل طرد الشخص الذي يمارس العنف فورا من المنزل وتزويد الضحية بالمساعدة القانونية المجانية وتوفير العدد الكافي من المآوي. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الفجوات التي لا تزال تشوب عملية جميع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره.

19 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل توفر سبل الحماية الفورية للضحايا، بإصدار أوامر زجرية من الشرطة، وتيسير إمكانية إيداعهن عددا كافيا من الملاجئ الآمنة التي تتوافر فيها الخبرة التخصصية والخدمات الأخرى التي تشمل تقديم المساعدة القانونية مجانا، وكذلك كفالة جمع بيانات بصورة منتظمة، مصنفة حسب نوع العنف، وعلاقة مرتكب العنف بالضحية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وإجراء بحوث عن الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، واستخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

20 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وبالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة إلى الضحايا، فإن القلق يساور اللجنة لقلة البيانات المتاحة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، والثغرات المتبقية في الإطار القانوني لمكافحتها. ويقلقها أيضا عدم وجود تقييمات لأثر التدابير المتخذة.

21 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانون ها الجنائي تعريفا للاتجار، وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وتحث الدولة الطرف أيضا على تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالاتجار، وأن ترصد على نحو منتظم أثر تنفيذ سياساتها وبرامجها في هذا المجال، والنتائج التي تحققت، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

22 - وتنوه اللجنة إلى أن الدولة الطرف تدرك المشاكل الكبرى التي تواجه المرأة في سوق العمل وتولي أهمية لمعالجة هذا التحدي. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن وضع المرأة في سوق العمل وبشأن اختلاف سن التقاعد بين الرجل (65 سنة) والمرأة (60 سنة)، وارتفاع معدلات البطالة لدى المرأة مقارنة بالرجل، وتركز المرأة في القطاعات المنخفضة الأجر في الوظائف الحكومية كالصحة، والرعاية الاجتماعية والتعليم، واستمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. ويساورها كذلك القلق حيال التمييز الذي تتعرض له المرأة من ناحية السن، مما يجعل من ا لصعب عليها أن تدخل سوق العمل أو أن تعود إليه ثانية.

23 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضيق الفجوة بين الرجل والمرأة، بل وأن تغلقها بوسائل منها زيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة في الوظائف الحكومية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المتحققة، وإيرادها في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة باعتماد سن موحدة للتقاعد الإلزامي للرجل والمرأة.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه نتيجة لإعادة هيكلة قطاع الصحة، انخفض عدد العيادات والخدمات الصحية المتاحة للمرأة، خاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق للافتقار إلى البيانات والبحوث الرسمية بشأن انتشار الإجهاض غير القانوني في بولندا وأثره على صحة المرأة وحياتها.

25 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفق المادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 بشأن المرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء بحوث حول مدى انتشار الإجهاض غير القانوني وأسبابه ونتائجه وأثره على صحة المرأة وحياتها. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة توافر إمكانية الإجهاض القانوني للنساء الراغبات، على ألا يحد استنكاف الضمير من هذه الإمكانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الهادفة إلى الحيلولة دون حدوث الحمل غير المرغوب، وذلك بطرق منها توفير طائفة عريضة وشاملة من وسائل منع الحمل بتكلفة معقولة، وتحسين المعرفة والوعي بمختلف أساليب تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف أهمية، على سبيل الأولوية، لوضع المراهقين وأن توفر الثقافة الجنسية للفتيات والفتيان، حسب الأعمار، كجزء من المناهج التعليمية.

26 - ويساور اللجنة القلق من أن المرأة الريفية قد لا تستفيد استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار العمل التشريعي والسياسي للدولة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، وكذلك من الافتقار الواضح إلى السياسات والبرامج المحددة الهدف.

27 - و تحض اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تتمكن المرأة الريفية من الاستفادة الف علية من السياسات والتدابير العامة الحالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتحض اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف لتعزيز فرص حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والخدمات الأخرى، والمشاركة في صنع القرار على صعيد الحكم المحلي، والاستفادة التامة من تقييم حالة المرأة الريفية الذي يجري حاليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد وضع المرأة الريفية والاتجاهات الناشئة مع مرور الزمن في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وكذلك أثر التدابير المتخذة، وإيراد ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

28 - وتأسف اللجنة لعدم توفر البيانات والمعلومات عن حالة بعض فئات النساء والفتيات في بولندا، بما في ذلك طائفة الروما، واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات، اللاتي يشكلن الفئات شديدة الحرمان.

29 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومات من حيث الكم والكيف عن حالة الفئات المحرومة من النساء والفتيات في بولندا. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة تلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، ودعم اندماجها في المجتمع البولندي.

30 - وتأسف اللجنة لمحدودية البيانات الإحصائية المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للجنة في تقييم التقدم المحرز والاتجاهات الناشئة مع مرور الزمن فيما يتعلق بالوضع الفعلي للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية.

31 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عمليات جمعها للبيانات وتحليلها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية كي تتمكن من زيادة دقة تقييمها للأوضاع الحالية للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية وتصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس والعمر وحسب المناطق الحضرية والريفية، عند الاقتضاء، وتتبع الاتجاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة توجيها أفضل ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين . وتدعو الدولة الطرف أيضا لأن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات قابلة للقياس، برصد الآثار الناجمة عن القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات والتحليلات الإحصائية.

32 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مشاورات منتظمة بين الدولة الطرف، وخاصة أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وطائفة واسعة من المنظمات النسائية غير الحكومية في البلد. وتأسف لعدم وجود مشاورات بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقاريرها الدورية.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات الجارية والمنتظمة مع طائفة عريضة من المنظمات النسائية غير الحكومية حول جميع القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين.

34 - وتحض اللجنة الدولة الطرف على أن توافق، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

35 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، في تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

36 - و تؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أهمية أحكام الاتفاقية ع لى نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

37 - وتنوه اللجنة إلى أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تحض اللجنة حكومة بولندا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

38 - و تطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بولندا حتى يعلم الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإجراءات المتخذة لكفالة تمتع المرأة بالمساواة، بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المجال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

39 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي حل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، ال مقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2010، في تقرير جامع واحد في عام 2010.