قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في ما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبولندا

إضافة

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

ردود بولندا *

[تاريخ الاستلام: 19 حزيران /يونيه 2014]

الإطار التشريعي والمؤسسي وال وصول إلى العدالة

1 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانونا شاملا لمناهضة التمييز يحتوي على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. يرجى الإشارة إلى الإجراءات التي وضعت موضع التطبيق من أجل تنفيذ التشريع المناهض للتمييز ورصده وإنفاذه بصورة فعالة. يرجى تقديم معلومات عن أي حالة لجأ فيها الأفراد إلى الاحتجاج بالاتفاقية أو تم تطبيقها مباشرة أو أشير إليها في إجراءات المحاكم في الدولة الطرف.

فيما يتعلق بالسؤال 1

أنشأ المشرع البولندي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إطار ا قانوني ا شامل ا يهدف إلى أن يكفل للنساء أوسع حماية ممكن ة من التمييز. و على مستوى القوانين، انعكس ت التشريعات المتعلقة ب المساواة في المعاملة خارج ميدان العمل في ال قانون المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق ب تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة (الجريدة الرسمية لعام 2010، العدد رقم 254، البند 1700، بصيغته المعدلة ، ويُشار إليه فيما يلي باسم قانون المساواة في المعاملة). ودخل قانون المساواة في المعاملة حيز ال نفاذ لي ستكمل الأنظمة القائمة بالفعل بشأن مبدأ المساواة في المعاملة. ويحدد ال قانون مجالات وأساليب التصدي ل انتهاك ات مبدأ المساواة في المعاملة ، ليس فقط فيما يتعلق بنوع الجنس ، ولكن أيضا فيما يتصل ب العنصر أو العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو التوجه العام أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.

وتُعرِّف المادة 3 من قانون المساواة في المعاملة مفهوم التمييز المباشر بأنه يعني الحالة التي يتعرض فيها شخص طبيعي، أو يمكن أن يتعرض فيها، لمعاملة أقل تفضيلا من شخص في ظروف مماثلة ، لأسباب تتعلق ب العنصر أو العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو التوجه العام أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي. كما تُعرِّف التمييز غير المباشر بأنه يعني الحالة التي يتعرض فيها شخص طبيعي، أو يمكن أن يتعرض، لعدم توازن مجحف أو لحالة مجحفة بصورة خاصة، لأسباب تتعلق ب العنصر أو العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو التوجه العام أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي، ونتيجة لقرار أو معيار أو إجراء يبدو محايدا، ما لم يكن القرار أو المعيار أو الإجراء معقولا بشكل موضوعي بالنظر إلى هدف مشروع يتحقق من خلاله، وما لم تكن الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف ملائمة وضرورية.

ويغطي القانون المجالات التالية: إمكانية الوصول إلى أحكام وشروط الرعاية الاجتماعية والاستفادة منها ، وال و صول إلى خدمات الإسكان، واقتناء الأشياء، و ال حقوق والطاقة، و الاضطلاع ب التعليم و التدريب المهني ين ، و شر و ط الاضطلاع بعمل تجاري أو حرفة ومتابع تها ، والانضمام إلى ال نقابات العمالية و منظمات أرباب الأعمال و ال هيئات المهنية التي تدير أمورها بشكل ذاتي وممارسة النشاط فيها ، وال و صول إلى أدوات سوق العمل وخدمات سوق العمل وشروط الاستفادة منها . غير أن القانون لا يعتبر الجنس ظرفا مشمولا بالحماية في مجال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية.

وينص القانون على أنه في حالة انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة ، يحق ل لطرف المتضرر ا لحصول على تعويض ل لضرر الذي لحق به . و في مسائل انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، تنطبق أحكام القانون المدني ب نفس الطريقة التي تنطبق بها المادة 300 من قانون ‘‘مدونة العمل ’’ على الموظفين. وبالنسبة للإجراءات المعلقة في الحالات المذكورة أعلاه، تنطبق أحكام ال قانون المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 - قانون الإجراءات المدنية. ويحدد القانون قواعد مختلفة لعبء الإثبات. فالكيان الذي يوجه اتهاما ب انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة عليه أن يقدم سببا محتملا للانتهاك. وعند تقديم السبب المحتمل لانتهاك مبدأ المساواة في المعاملة ، يكون الكيان المتهم بالانتهاك ملزما بإثبات أنه لم يرتكب الانتهاك.

ويقضي قانون التقادم لدعاوى انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بأن تكون في غضون ثلاث سنوات من تاريخ علم الطرف المتضرر ب انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، ولكن بما لا يزيد عن خمس سنوات من حدوث ال انتهاك ل مبدأ المساواة في المعاملة . كما يقضي ال قانون ب أن الحقوق المنصوص عليها فيه لا ت منع الطرف المتضرر من رفع الدعاوى بموجب أحكام أخرى. وتتوفر حماية إضافية للأشخاص الذين ي مارس ون حقوقهم بسبب انتهاكات مبدأ المساواة في المعاملة. ولا يجوز أن تشكل ممارسة هذه الحقوق سببا للمعاملة المجحفة . وتتوفر حماية إضافية للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم بسبب انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة.

وترد في التقرير إشارة ل لأحكام والقواعد الدستوري ة التي تحظر التمييز في التوظيف.

و بالإضافة إلى ذلك، يجدر التأكيد على أن ه بموجب القانون المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ب تعديل قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل وبعض القوانين الأخرى ( الجريدة الرسمية، رقم 257، البند 1725، بصيغته المعدلة )، أضيفت ال فقرة 4 (د) إلى ا لمادة 33 من قانون تعزيز العمالة و مؤسسات سوق العمل ، وبموجبها لا يجوز للدولة حرمان المرأة في فترة الحمل وخلال 30 يوما من الولادة من التمتع باستحقاقات البطالة لعدم قدرتها على العمل لمدة 90 يوما متصلة لأسباب تتصل ب الحمل والولادة؛ كما لا يجوز لل مرأة العاطل ة عن العمل أن تطلب بنفسها حرمانها من تلك الاستحقاقات .

وفي 17 حزيران/يونيه 2013، عُدلت أحكام المادة 33 من القانون المؤرخ 28 أيار/مايو 2013 ، الذي يعدل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى ( الجريدة الرسمية، البند 675) ، لتفيد أنه وإن كانت أحكام الفقرة 4 دال ت قتصر على النساء في فترة الحمل، فقد أضيفت الفقرة 4 (ز) ، وبمقتضاها لا يجوز للدولة أن تحرم من استحقاقات البطالة:

( 1) امرأة بعد الولادة ؛

( 2) شخص عاطل (سواء امرأة أو رجل ) عند توليه تربية طفل وعقب تقديم ه طلبا لمحكمة الوصاية بشأن تبني طفل أو توليه تربي ته كأسرة كفيلة للطفل ، باستثناء الأسر الكفيلة المحترفة - بسبب عدم ال قدرة والاستعداد للنزول إلى العمل نتيجة لكفالة ذلك الطفل طوال الفترة التي يحق له فيها، بموجب شروط معينة، الحصول على بدل أمومة خلال إجازة الأمومة، أو إجازة أمومة إضافية، أو عطلة إضافية بسبب إجازة الأمومة، أو إجازة والدية، إلا في حالة تقدم العاطلة عن العمل بطلب للتخلي عن تلك الوضعية.

و بالإضافة إلى ذلك، أضيفت إلى قانون تعزيز العمالة (..) ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، ال مادة 104 (أ) ، وبموجبها لا يسدد أرباب الأعمال والوحدات التنظيمية الأخرى في صندوق العمل مساهمات عن موظفيه م العائدين من إجازة الأمومة، أو إجازة الأمومة ال إضافية ، أو إجازة رعاية الأطفال خلال 36 شهرا من الشهر الأول بعد العودة من إجازة الأمومة، أو إجازة الأمومة ال إضافية ، أو إجازة رعاية الأطفال. و اعتبارا من 17 حزيران/يونيه 2013، تم تمديد هذا الحكم، بموجب القانون المؤرخ 28 أيار/مايو 2013 ب تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى ، بحيث لا يسدد أرباب الأعمال و الوحدات التنظيمية الأخرى في صندوق العمل مساهمات عن موظفيه م العائدين من عطلة بمقتضى إجازة الأمومة، أو من عطلة إضافية بمقتضى إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية .

و في 1 تموز/يوليه 2009، دخلت حيز النفاذ أحكام لا يسدد بموجبها أرباب الأعمال والوحدات التنظيمية الأخرى لصندوق العمل مساهمات لمدة 12 شهرا ابتداء من الشهر الأول الذي يلي تاريخ عقد التوظيف، بالنسبة للأشخاص (نساء ورجالا) الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة ، و الذين سُجلت أسماؤهم خلال الـ 30 يوما السابقة على ال توظيف في سجل العاطلين عن العمل الذي يحتفظ به مكتب العمل في ال مقاطعة.

وأعفي العاملون الذين لا تقل أعمارهم عن 55 سنة (للنساء) و60 سنة (للرجال) بالكامل من واجب تسديد اشتراكات لصندوق العمل.

كما استحدثت قواعد مشابهة للإعفاء من واجب تسديد الاشتراكات لصندوق الاستحقاقات المضمونة للعاملين.

و بالإضافة إلى ذلك، و بموجب المادة 61 من قانون تعزيز العمالة (...) ، يجوز للدولة أن تسدد ل لعاطلين عن العمل (من النساء والرجال) ، ممن يكونون عائلا وحيدا لطفل واحد على الأقل دون سن الثامنة عشرة، بناء على توثيق التكاليف المتكبدة ، تكاليف تربية طفل أو أطفال حتى سن السابعة بمبلغ محدد، ولكن بما لا يتجاوز نصف إعانة البطالة، لكل طفل ي تكبد تكاليف لتربيته ، إذا ما تولى العاطل وظيفة أو عمل ا مأجورا آخر أو أعير للتدرب أو التأهيل المهني للبالغين أو التدريب، شريطة أن يتلقى دخل ا شهري ا لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور. وتنطبق نفس القواعد على ت سد ي د تكلفة رعاية أي شخص معال.

وحيث أنه ، وفقا للمادة 73 (3) من قانون تعزيز العمالة (...)، إذا أنجبت ا مرأة طفل ا أثناء تلقيها إعانة بطالة أو في غضون شهر من توقف ها عن تلقي تلك الإعانة ، تُمدد هذه الفترة بمقدار المدة التي يحق لها فيها ا لحصول على استحقاقات أمومة بموجب القواعد ال محددة. وفيما يتصل ب تمديد فترة استحقاق الحصول على إعانة الأمومة، ف قد تم أيضا تمديد فترة الاستحقاق لإعانة البطالة في مثل هذه ا لظروف.

وترد الأهداف والمسارات الأولية لسياسة المساواة في المعاملة، بما في ذلك سياسة منع التمييز القائم على نوع الجنس، في خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 ، التي وضعها مكتب المفوض ة الحكومي ة المعنية با لمساواة في المعاملة. و خطة العمل هذه هي وثيقة ل استرا تيجية حكوم ي ة ت ُ ستخدم لتنفيذ إجراءات تحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز. و وفقا للمادة 23 من ال قانون المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 ب تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة، تحدد ال خطة أهداف وأدوات منتصف مدة الخطة ل لسياسة الحكومية ل تحقيق ا لمساواة في المعاملة ، و ت وفر أساس ا لتنفيذ المهام الحكومية لتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز. و هذه الوثيقة تجمع معا التدابير الرئيسية لضمان إعمال مبدأ المساواة في المعاملة التي تتبناها، أو ستتبناها، مختلف الوزارات و وكالات ها الفرعية، وترتب هذه التدابير وتنظمها .

وتشير الإجراءات المذكور ة في ال خطة إلى ا لمجالات التالية:

• سياسة عدم التمييز؛

• المساواة في المعاملة في سوق العمل وفي نظام الضمان الاجتماعي ؛

• منع العنف، بما في ذلك العنف الأسري ، وتعزيز حماية ضح اياه ؛

• المساواة في المعاملة ف ي النظام التعليمي ؛

• المساواة في المعاملة في نظام الرعاية الصحية ؛

• المساواة في المعاملة في فرص الحصول على السلع والخدمات.

و في جميع هذه المجالات، يُولى الاعتبار اللازم ل لمعايير الجنسانية ، وتُتخذ إجراءات لمنع التمييز القائم على نوع الجنس.

وتتضمن الخطة فصلين مستفيضين عن القواعد الدولية والوطنية المتعلقة ب المساواة في المعاملة. وي شير الفصلان إلى الوثائق والتشريعات والتعاريف الرئيسية الخاصة ب المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

ويقوم مجلس الوزراء بصورة سنوية ب التحقق من التقدم المحرز في الجهود المنصوص عليها في ال خطة.

وجدير بالذكر أن بولندا قد وقعت، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، على اتفاقية مجلس أوروبا ل منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، المبرمة في اسطنبول في 11 أيار/مايو 2011. و الاتفاقية هي أول قواعد على المستوى الأوروبي تتعامل بصورة شامل ة مع منع ومكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن العنف الأسري. وترى الاتفاقية أن هناك ارتباطا مباشر ا بين تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من العنف ضد المرأة . ففعالية مكافحة العنف ضد المرأة يتطلب، من بين جملة أمور، إحداث تغيير في الأنساق الثقافي ة والاجتماعي ة لسلوك الرجال والنساء على حد سواء، وذلك للقضاء على التحيز والعادات والتقاليد وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية المرأة أو على القوالب النمطية للرجال والنساء. وتشجع الاتفاقية الدول صراحة على أن تطبق أحكامها على جميع الأشخاص الذين يتعرضون ل لعنف الأسري .

وقد فوَّض رئيس الوزراء المفوض ة الحكومي ة المعني ة بالمساواة في المعاملة أن ت قدم إلى مجلس الوزارة طلبا للتصديق على الاتفاقية. وتُبذل جهود مكثف ة منذ عام 2012 ل إعداد ذلك الطلب . و نتيجة لهذ ه الجهود ، قرر مجلس الوزراء في 29 نيسان/أبريل 2014 أن ي قدم إلى البرلمان مشروع قانون ب التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

وليس لدى الحكومة علم حاليا بأي قضايا جرى التذرع بها بالاتفاقية من جانب أفراد، أو تم تطبيقها أو الرجوع إليها بصورة مباشرة في إجراءات للتقاضي. إذ يلزم توفر وقت أطول للحصول على معلومات من هذا القبيل.

2 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان عدد الشكاوى التي قدمتها نساء إلى المدافع عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن الادعاء بالتمييز بسبب نوع الجنس والنتيجة التي آلت إليها. يرجى بيان ما إذا توفرت أي سبل انتصاف ل لضحايا في القضايا التي ثبت فيها وقوع انتهاك. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان مع الامتثال الكامل للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك توفير موارد مالية وبشرية كافية.

فيما يتعلق بالسؤال 2

يضطلع المدافع عن حقوق الإنسان ، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2011، بمهام تتعلق بإعمال مبدأ المساواة في المعاملة بموجب ال قانون المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 ب تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة (الجريدة الرسمية، العدد رقم 254، البند 1700، بصيغته المعدلة). وبالتالي، فإن البيانات عن عدد الشكاوى ضد التمييز القائم على نوع الجنس يشير إلى الفترة 2011-2013 ، دون أن تكون مصنفة حسب نوع جنس مقدم الشكوى . كما تم جمع هذا النوع من المعلومات في عام 2010 (وترد الإحصاءات في التذييل - الجداول أرقام 10 إلى 13).

و في عام 2010، فحص مكتب المدافع عن حقوق الإنسان 20 شكوى ضد التمييز القائم على نوع الجنس، تم قبول 12 شكوى منها. و في 5 حالات، تم التوصل إلى حل يرضي مقدم الشكوى. و في عام 2011، فحص مكتب المدافع عن حقوق الإنسان 68 شكوى ضد التمييز القائم على نوع الجنس، تم قبول 25 منها. و في 5 حالات، تم التوصل إلى حل يرضي مقدم الشكوى. و في عام 2012، تم فحص 61 شكوى ضد التمييز القائم على نوع الجنس، تم قبول 28 منها. و في 9 حالات، تم التوصل إلى حل يرضي مقدم الشكوى. و في عام 2013، تم فحص 50 شكوى ضد التمييز القائم على نوع الجنس، و تم قبول 34 منها . و في 9 حالات، تم التوصل إلى حل يرضي مقدم الشكوى.

و لم تُ قدم إلى المدافع عن حقوق الإنسان أية شكاوى تقريبا من التحرش الجنسي في العمل (في 2010- حالة واحدة ، و في 2011- حال ت ا ن، وفي 2013 - حالة واحدة ).

و فيما يتعلق ب بيانات سبل الانتصاف المحتمل للضحايا في الحالات التي تأكد فيها حدوث التمييز، لم ينظر المدافع عن حقوق الإنسان في أي ة حالات طالب فيها مقدم الشكوى بالانتصاف . و وفقا للمعلومات المقدمة إلى المدافع عن حقوق الإنسان من وزارة العدل، لم يُ قدم إلى المحاكم إلا عدد قليل من القضايا التي تطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بموجب المادة 13 من قانون تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة (13 حالة في عام 2013) ، أو تطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في العمل بموجب المادة 183 (د) من قانون العمل (172 حالة في عام 2013). و لذلك، يمكن القول بأن عدد التعويضات المحكوم بها لا يتناسب مع ا لحجم الفعلي ل لتمييز ضد المرأة في بولندا.

وب الإشارة إلى مسألة تعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان وفقا للقواعد المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 - مبادئ باريس)، بما في ذلك توفير الموارد المالية والبشرية الكافية ، تجدر الإشارة إلى أن ه تم اعتماد المدافع عن حقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الفئة ألف ، كمؤسسة تعمل وفقا لمبادئ باريس. و يعني ذلك الاعتراف بالاستقلال الكامل ل لمدافع عن حقوق الإنسان ونزاه ته في ضوء المعايير الدولية العالمية. غير أنه نظر ا لإسناد مهام متعددة لل مدافع عن حقوق الإنسان ( حيث تنبثق الوظيفة الأساسية له عن حكم المادة 208 من الدستور البولندي، وبمقتضاها يضطلع المدافع عن حقوق الإنسان بتأمين حريات وحقوق الأشخاص والمواطنين، ويعمل ك هيئة مستقلة لإعمال مبدأ المساواة في المعاملة، و ك آلية وطنية ل لوقاية، وك هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وك مؤسسة مستقلة لفحص إساءة السلوك من جانب الشرطة وحرس الحدود)، فإن الموارد المالية التي تتوفر له ليست بالموارد ال كافية. و نتيجة للمداولات البرلماني ة ، فإن ال ميزانية التي يطلبها المدافع عن حقوق الإنسان كانت ت نخفض عاما بعد عام بما ي تراوح بين حوالي مليون زلوتي بولندي إلى أكثر من 4.5 مليون زلوتي (خ لال الفترة 2011-2014).

و في الممارسة العملية، يعني ذلك أن المسؤوليات المخولة للمدافع عن حقوق الإنسان لا تٌموّل جميعها بال مستوى ال كاف ي الذي يكفل فعالية ال أداء. ومثل ال وظائف الأخرى، فإن وظيفة المدافع عن حقوق الإنسان باعتباره سلطة مستقلة لإعمال المساواة في المعاملة لا تُنفذ حاليا إلا ب موارد مالية محدودة ، وبالتالي بموارد محدودة من الموظفين و القدرات المادية. وقوبلت الاعتراضات التي أثارها المدافع في هذا الصدد بالتجاهل .

3 - يرجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف بتعزيز وعي ومعرفة النساء ، ولا سيما المنتمي ات إلى أشد الفئات حرماناً، ك النساء في المناطق الريفية ، والمهاجرات ونساء طائفة الروما وملتمسات اللجوء واللاجئات، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والتشريع الوطني ذي الصلة.

فيما يتعلق بالسؤال 3

تنتمي نساء طائفة الروما إلى جماعة تعرضت لأشد أنواع التمييز ال متعدد على أساس الأصل الإثني و نوع الجنس. كما أن هذا التمييز ب طبيع ته يحدث أيضا داخل الطائفة - نتيجة لظروف ثقافية. ويتمثل أحد مظاهر ذلك في القبول بإقامة أسرة في سن مبكرة (الأمومة المبكرة). و رغم أن هناك حالات زواج بين فتيات في الثانية عشرة من العمر وفتيان في الخامسة عشرة من العمر ، فإن سن الزواج حاليا هو حوالي 15 عاما بالنسبة للفتيات، مما يحول عمليا دون مواصلتها التعليم ، ويخرجها من سوق العمل.

ويتيح ” البرنامج المعني بطائفة الروما في بولندا “ ، الذي قامت الحكومة بتنفيذه في الفترة 2004-2013 ، ال فرصة لتمكين النساء من خلال المشاركة في الدورات والتلمذة المهنية، و خلق فرص العمل في المراكز المجتمعية على سبيل المثال، كما يتيح فرص ا لتولي وظائف كمساعدين لتعليم أفراد الروما في المدارس، وما إلى ذلك. وقد أدى تشجيع النشاط المهني للمرأة وتحقيق ها استقلال ا اقتصادي ا نسبي ا في إطار ذلك البرنامج إلى ازدياد أنشطة النساء بصورة تفوق أنشطة الرجال. وكان معظم من تم تشغيلهم ك مساعدين لتعليم أفراد الروما من النساء - ف من أ صل 91 تم تعيينهم ك مساعدين لتعليم الروما (أرقام عام 2012)، كان هناك 65 من النساء ( بنسبة 71 في المائة). و بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الطلاب المشمولين ب نظام المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي كانوا من النساء: ف من أصل 59 طالبا شملتهم ال منح ال دراسية ، كان هناك 39 من النساء ( بنسبة 66 في المائة) ( السنة الدراسي ة 201 2 /201 3 ). وثمة عامل آخر يساعد على مكافحة التمييز ضد المرأة ، و هو الدعم ال تمويل ي للتعلي م في رياض الأطفال ل لسماح للنساء ب العمل. وثمة عامل إضافي يتمثل في عمل الممرضات المجتمع يات في طائفة الروما ، اللاتي يقمن بنشر الوعي ب أمور عديدة، من بينها : تنظيم الأسرة، ونمط ال حياة ال صحي، والنظافة الشخصية ، ورعاية النساء في فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة، ورعاية الأطفال، والإسعافات الأولية. وتسند ال تدابير الحكومية دور ا نشطا لطائفة الروما في عملية صنع القرار ، من خلال جملة أمور من بين ها إيجاد نظام للتشاور والرصد. ف قد أنشأت تلك التدابير منبرا لنشاط الطائفة ، بما في ذلك في إطار فريق طائفة ال روما في ا للجنة المشتركة بين ا لحكومة والأقليات العرقية الوطنية: ف من بين 19 عضوا معين ا في فريق طائفة الروما ، كان هناك 6 من النساء ( بنسبة 31 في المائة). وقد أظهرت الخبرات المستفادة من تعاون السلطات العامة على المستوى المحلي أيضا ازدياد نشاط النساء المشاركات في تنفيذ المهام كجزء من الإعانات الممنوحة ل لمنظمات غير ال حكومية لطائفة ال روما. وبالتالي، يمكن القول ب أن الإطار المنشأ للتفعيل الاجتماعي، مثل ” البرنامج المعني بطائفة الروما في بولندا “ و غيره من التدابير المواكبة له (مثل ما يسمى العنصر الخاصة بطائفة الروما في البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري ) ، قد ترك أثرا إيجابي ا على تمكين المرأة في العديد من المجالات: المهنية والاجتماعية والمدنية ، فضلا عن مجال الوعي الذاتي. و من خلال الأنشطة التي اضطلعت بها نساء طائفة الروما ، جرى تمكين هن بصورة منهجي ة تجاه السلطات العامة، و أيضا داخل مجتمعاتهم المحلية.

كما تنص خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة، 2013-2016، على إعداد نسخة جديدة من برنامج الدمج المجتمعي لطائفة الروما للفترة 2014-2020.

و جد ي ر بالذكر أيضا أن مكتب ا لأجانب، بالشراكة مع مركز هالينا نييتش ل لمساعدة القانونية ، يقوم بتنفيذ مشروع Daj mi szansę (أ عطني فرصة) . و هذه المبادرة، التي من المقرر أن تغطي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2012 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، توفر الدعم القانوني والمعلوماتي لمن ينشدون الحماية في بولندا، فضلا عن مكافحة العنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس في مراكز ملتمسي اللجوء. وتتركز المهام المنصوص على تنفيذ ها في إطار ال مشروع حول مشكلة دمج ملتمسي اللجوء في بولندا من خلال توفير المساعدة القانونية بصورة أفضل و تقديم الدعم ل ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص الاندماج الفعال لملتمسي اللجوء من خلال تزويد ال أجانب، المقيمين في مراكز ملتمسي اللجوء وخارجها على حد سواء ، ب المعلومات والمساعدة القانونية بشأن الإجراءات التي تفضي إلى تمتعهم بمركز ال لاجئ. و يسهل هذا الدعم من تنفيذ الإجراء ات ، و يزيد بالتالي من فرص دقتها وسلامتها؛ كما يساعد على إعادة بناء كرامة الأفراد ومسؤولي تهم عن مصير هم ، التي عادة ما ت هتز لدى ال متضررين من القمع في بلدانهم الأصلية. ومما يتسم ب أهمية خاصة أن يتوفر الدعم القانوني لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الذي ن غالبا ما يشعرون بالعجز عند م واجه ة إجراءات معقدة ، وكثيرا ما يقعون فريسة للعزلة الاجتماعية التي يصعب الخروج منها، لولا توفر هذه المساعدات.

و بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه ، تتوفر في كتيب معنون ” معلومات لملتمسي اللجوء في بولندا “ معلومات عن سبل الحصول على المساعدة القانونية المستقلة والمؤهلة والمجانية ل كل أجنبي يلتمس اللجوء في أراضي بولندا . وقد صدر هذا الكتيب بعدة لغات لتوفير أوسع فرصة ممكن ة ل لحصول على المعلوما ت .

وثمة مبادرة أخرى تهدف إلى رفع وعي ومعارف النساء من الفئات المحرومة، تتمثل في مشروع حقوق المهاجرين في الممارسة ، الذي تضطلع بت نف ي ذ ه منذ عام 2011 المنظمة الدولية للهجرة في شراكة مع وزارة الداخلية و مفتشية العمل الرئيسية. ويهدف المشروع إلى تسهيل اندماج الأفراد من غير مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال رفع الوعي ب حقوق وواجبات الأجانب في بولندا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مظاهر التمييز واستغلال المهاجرين في سوق العمل. و المشروع موجه أساسا إلى مواطني أرمينيا و أوكرانيا وبيلاروس ، الذين أنشئت لهم خطوط ساخنة خاصة في بلدانهم الأصلية، ليستخدمها المهتم و ن بالمجئ إلى بولندا للعمل. وهناك أيضا خط ساخن في بولندا، موجه إلى جمهور واسع - هم الأجانب المقيم و ن بالفعل في بولندا.

و بالإضافة إلى ذلك، و كجزء من المشروع ، تم إطلاق موقع www.migrant.info.plعلى شبكة الانترنت . و يتم تحديث الموقع بشكل منتظم ب أحدث التشريعات وغيرها من الأخبار. ويتوفر الموقع بسبع لغات: الأرميني ة والإن ك ليزية والأوكرانية والبولندية والروسية والفرنسية والفيتنامية. و نظم المشروع حملة إعلامية فضلا عن عدد من الدورات التدريبية على منع التمييز للعاملين - ال موظف و ن أو ممثل و مفتشية العمل الوطنية ، والمنظمات غير الحكومية، وضباط حرس الحدود ، والقضاة والقضاة المساعد و ن ، والنقابات ، ومكاتب المقاطعات . و تم تدريب 318 شخصا منذ عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، ي مكن توفير دعم مباشر للمهاجرين في إطار المشروع.

و فيما يتعلق بالمرأة الريفية، ينبغي الإشارة إلى أن ه في عام 2010 ، كانت النساء تضطلعن بإدارة 120 448 مزرعة ، تمثل 29.7 في المائة من إجمالي عدد المزارع. وبمقدور هاتيك النسوة الاستفادة من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المهنية التي تقوم بها مراكز الإرشاد الزراعي وغيرها من الكيانات التي تعمل على تطوير الزراعة والأسواق الزراعية والمناطق الريفية.

و هناك حاليا 800 25 دائرة نشطة من دوائ ر ربات البيوت الريفي ات تضم معا 000 857 ا مرأة ريفية. ويتركز نشاط دوائر ربات البيوت الريفي ات على خمسة مجالات:

1 - أنشطة ا لرعاية الصحية ومساعد ة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ؛

2 - تطوير أشكال مختلفة م ن روح المبادرة بين النساء،

3 - تطوير أشكال نشطة من تشجيع العمالة؛

4 - زيادة مشاركة المناطق الريفية في الثقافة، ورعاية التقاليد والفولكلور والفن الشعبي؛

5 - تشغيل خدمة تأجير الأجهزة المنزلية.

وتقوم دوائر ربات البيوت الريفي ات بالعديد من ال إجراءات ال متنوعة لتنمية المجتمعات المحلية وتنمية الأقاليم ، وتعزيز المناطق الريفية والثقافة الشعبية، فضلا عن بناء رأس المال الاجتماعي و تقديم ال دعم للفئات المحرومة .

وتضمنت خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 التخطيط ل لتدابير التالية ك أهداف رئيسية في مجالات بعينها :

• الارتقاء ب معايير الرعاية الطبية المقدمة للنساء، مع مراعاة مسألة التنوع الثقافي ؛

• تحسين الحلول لدعم من يحتاجون للمساعدة في الحصول على السكن، فضلا عن من يعيشون في ظروف معيشية صعبة بسبب التقدم في السن والعجز والمرض، وكذلك الأشخاص الحاصلين على مركز اللاجئ ؛

• تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تخدم الأجانب ؛

• القيام ، من خلال وسائ ط الإعلام، ب مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس والسن والأصل الوطني و العرقي ؛

• إعداد برنامج وطني لمنع الفقر والاستبعاد الاجتماعي بحلول عام 2020: بعد جديد للاندماج النشط .

و بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة عدد ا من الإجراءات، في إطار الهدف المعنون : تعميم المعرفة ب القضايا المتعلقة بمنع العنف بطريقة تراعي المنظور الجنساني ، على النحو التالي :

• تنظيم سلسلة من المناظرات على مستوى المناطق حول الخلفية الثقافية للعنف ، وحول طرق مواجهة العنف ضد النساء والرجال، مع أخذ المنظور الجنساني بعين الاعتبار ؛

• تنظيم دورات تدريبية حول العنف، في إطار البرامج التعليمية الموجهة إلى الرجال والفتيان، و إلى النساء والفتيات ؛

• نشر موضوع منع ومكافحة العنف الجنسي في مناهج التربية المدرسية و/أو برامج الوقاية في المدارس والمنشآت التعليمية ؛

• إعداد ونشر واستخدام ال وسائ ط ال إعلام ية المتعددة (بما في ذلك استخدام وسائ ط الإعلام الإلكترونية) و الموارد التعليمية الموجهة لجمهور واسع حول ظاهرة العنف وكيفية من ع ه ؛

• تنظيم حملة اجتماعية حول ظاهرة العنف وكيفية من ع ه.

وثمة جزء لا يتجزأ من فرادى الأهداف والإجراءات يتمثل في الجانب الدعائي ال ذ ي ي هدف إلى الترويج للأنشطة، سواء على المواقع الرسمية للكيانات المسؤولة عن فرادى الأنشطة، وكذلك من خلال المؤتمرات واللقاءات المجتمع ية مع المنظمات غير الحكومية.

وتلعب الحركة الاجتماعية الشعبية المتمثلة في مؤتمر المرأة دورا هائلا في الارتقاء بمعارف النساء ووعيه ن بحقوقه ن . وتضم هذه الحركة نساء ً من مختلف الخلفيات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك من الدوائر الحكومية. و عاما بعد عام ، ت تزايد مكانتها ك قوة اجتماعية لها أهميتها ال سياسية.

و بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الموقع الرسمي ل لمفوض ة الحكومي ة المعني ة بالمساواة في المعاملة نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك نص آخر تحديث لل تقرير المتعلق ب حالة الامتثال لأحكام الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يرجى بيان تأثير المفوض ة الحكومي ة المعنية با لمساواة في المعاملة وتوضيح المبادرات التي قامت بها المفوضة الحكومية في مجالي التشريعات والسياسة العامة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( CEDAW/C/POL/7-8 ، الفقرة 15) ( ) . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء هيئة حكومية دائمة مسؤولة بوجه خاص عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكفالة تزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة.

فيما يتعلق بالسؤال 4

لا توجد في بولندا هيئة حكوم ي ة مستقلة مسؤولة بصورة حصر ية عن سياسة المساواة بين الجنسين. وت عمل المفوض ة الحكومي ة المعني ة بالمساواة في المعاملة بموجب قانون تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة منذ بدء سريان ذلك ال قانون، أي منذ 1 كانون الثاني/يناير 2011 ( ومنذ عام 2008 وحتى تاريخ نفاذ القانون، كانت المفوض ة الحكومية تعمل بموجب مرسوم صادر ع ن مجلس الوزراء). و المفوض ة ال حكومية مسؤول ة عن تنفيذ سياسة الحكومة بشأن المساواة في المعاملة، بما في ذلك التصدي ل لتمييز، ولا سيما على أساس نوع الجنس أو العنصر أو العرق أو الجنسية أو الدين أو العقيدة أو التوجه العام أو السن أو الإعاقة أو التوجه الجنسي. ويورد التقرير تفصيلا نطاق مسؤوليات المفوض ة الحكومية .

ولا تضطلع المفوض ة الحكومية بأي مبادرة تشريعية من تلقاء نفسها . بل أ نه ا ت شارك في العملية التشريعية من خلال أنشطة الحكومة، و ت رصد التشريعات من حيث التزام ها بمبدأ المساواة في المعاملة، وتتقدم ب مقترحات للحلول. و منذ نيسان/أبريل 2010 وحتى اعتماد ال قانون المتعلق بتنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة ، كانت المفوض ة الحكومية تقود الجهود المبذولة من أجل ذلك القانون. و في عام ي 2012 و 2013، شارك ت المفوض ة الحكومية مع غيرها من الأطراف مشاركة نشطة في المشاورات المتعلقة بإدخال تعديلات على التشريعات المتعلقة بإجازة الأمومة واستحداث فئة جديدة من الإجازة الوالدية. كما افترض ت ال نظر في إمكانية منح جانب من الإجازة الوالدية مستقبلا ل لأب وحده . واقترح ت المفوض ة الحكومية أيضا ع لى وزير العمل والسياسة الاجتماعية استحداث أسماء مؤنث ة ل لمهن في تصنيف ا لمهن و ال تخصصات. كما طلبت إلى مكتب الإحصاء المركزي إدماج ال معيار الجنساني - على نطاق أوسع بكثير من ذي قبل - في البيانات الإحصائية التي ي تم جمعها وت جم ي عها وتحليلها ونشرها.

و كان ت إحدى المبادر ات الهامة التي اضطلعت بها المفوضة الحكومية هي إعداد خطة عمل وطنية للمساواة في المعاملة. وهذه الوثيقة، التي اعتمدتها الحكومة عام 2013، تغطي الفترة 2013-2016. و الخطة هي أول وثيقة تتناول مشكل ات المساواة في المعاملة لمختلف الفئات التي تتعرض للتمييز. وقد وُضعت ال وثيقة تمشيا مع مبادئ السياسة الأفقي ة ، سواء من حيث المحتوى و من حيث إشراك كيانات بعينها .

و ي رد وصف أكثر توسعا ل لخطة في إجابة السؤال 1.

وقد أُسندت التدابير المنصوص عليها في ال خطة لكيانات محددة وفقا للاختصاصات ذات الصلة لهذه الكيانات، وسيتم تنفيذها كجزء من ميزانياتها. وسيتم تمويل التدابير المنفذة ب استخدام ال ميزانية الحكومية من الموارد المحددة في قانون الميزانية للسنة المعنية، دون الحاجة إلى طلب ال حصول على أموال إضافية لذلك الغرض من ال ميزانية الحكومية . و بالإضافة إلى ال أموال المخصصة من ال ميزانية الحكومية ، يمكن تمويل جانب من ال تدابير بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

5 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرتان 12 و 13)، يرجى بيان ما إذا كان يجري تنفيذ أو وضع خطة عمل وطنية للمرأة. يرجى تقديم معلومات عن كيفية كفالة تنفيذ استرا تيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية، بما في ذلك عن طريق آلية التنسيق بين المفوضة الحكومية والوزارات، والتعليق على استرا تيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد البلديات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية (الفقرة 17).

فيما يتعلق بالسؤال 5

حيث أن خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 ت حدد الأهداف و ال مسارات الرئيسية لسياسة المساواة في ال معاملة، بما في ها منع التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس / النوع، وحيث أن الأهداف الرئيسية و ال م فصلة في مجالات معينة تتناظر إلى حد كبير مع المشاكل التي تعالجها الاتفاقية، ف لم ت كن هناك جهود جاري ة بشأن وضع خطة عمل وطنية للمرأة . إذ أن خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 تتضمن هدفا مفصلا - إنشاء آلية فعالة للتعاون في إطار الإدارة الحكومية على المستوى المركزي والإقليمي. و كجزء من تنفيذ ذلك الهدف، تم تعيين منسقي ن ل لمساواة في المعاملة في جميع الوزارات و في وحدات تابعة محدد ة ، بينما تم ترقية منسقي المساواة في المعاملة السابق ين المعين ين في إطار مشروع ” المساواة في المعاملة ك معيار ل لحكم الرشيد “ كمفوضين للمساواة في المعاملة على مستوى المقاطعات . وقد وفرت هذه الشبكة ل لتعاون بين المفوضة الحكومية ومفوضي المقاطعات الفرصة لتعميم المنظور الجنساني على المستويين المركزي والمحلي.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية. يرجى بيان التدابير الخاصة المؤقتة المعمول بها حاليا لزيادة توظيف النساء، بما في ذلك المنتميات إلى فئات النساء المحرومات، وتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار والوظائف التي يتم شغلها بالانتخاب. يرجى بيان التدابير التي اتخذت لتحسين المساواة في التمثيل في مجالس الإدارة والإشراف للشركات العامة والخاصة. يرجى تقديم معلومات عن طابع المؤشر الجنساني والغرض منه واستخدامه في أماكن العمل، ولا سيما في الإدارة العامة (الفقرة 28).

فيما يتعلق بالسؤال 6

لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، اعتمد في عام 2011 قانون ب تعديل قانون الانتخابات. و عملا بذلك القانون ، لا يجوز أن تقل نسبة الإناث أو الذكور في ال قوائم الانتخابية لمرشحي ا ل برلمانين البولندي والأوروبي، وكذلك المجالس البلدية ومجالس المحليات والمقاطع ات ، عن 35 في المائة. و لا يتم تسجيل قائمة ما لم ت تقيد بهذا الشرط المتعلق ب الجنسين. ويرد وصف أ كثر ت وسع ا في الإجابة على السؤال 14.

و نظرا ل لمشكل ات المتعلقة ب الحصول على وظيفة أو ال ا ح ت فاظ بها بالنسبة للنساء اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر، قررت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ، في 24 تموز/ يوليه 2007، تخصيص أموال احتياطية من صندوق العمل، في حدود 15 مليون زلوتي، لتنفيذ برنامج المرأة النشطة . واستخدمت هذه الأموال لتنفيذ مشاريع التنشيط المهني للمرأة من قبل مكاتب العمل المحلية والمشاريع المقدمة من أجهزة الحكم الذاتي المحلية .

وكان الهدف الرئيسي ل برنامج المرأة النشطة يتمثل في رفع نسب التوظيف للنساء اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر ومساعدتهن على المشاركة في ال مشاريع بما يزيد من ال فرص المتاحة لهن للحصول على الوظائف أو الاحتفاظ بها ، أو إقامة مشاريعه ن الخاصة. وقد تلقى البرنامج 15 مليون زلوتي من الاحتياطي البالغ 10 في المائة من صندوق العمل.

و تعترف خطة العمل الوطنية للتوظيف، 2012-2014 ، ب النساء كفئة يجب أن تستفيد من تدابير تنشيط سوق العمل. و تنص الخطة على تنفيذ مهمة تسمى ” التنشيط الاجتماعي والاقتصادي للمرأة على المستوي ين المحلي والإقليمي “ . و تم تنفيذ هذه المهمة من خلال مشروع يسمى ” التنشيط الاجتماعي والاقتصادي للمرأة على المستوي ين المحلي والإقليمي “ ، بدأ تنفيذ ه عام 2008. واشترك البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري في تمويل ال مشروع. وكان الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في نشر فكرة تكافؤ الفرص في الحصول على العمل والأساليب الرامية إلى بلوغ هذا الهدف، بين عمال مؤسسات سوق العمل والمجتمع بأسره ، وتهيئة مناخ ملائم لنشاط المرأة، بما في ذلك النساء اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر. وقد اكتمل المشروع في عام 2013.

وفيما يتعلق بمسألة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والإشراف في الشركات العامة والخاصة، ينبغي التأكيد على أنه، في آذار /مارس 2013، وقع وزير ال خزانة العامة وثيقة بعنوان الممارسات الجيدة لضمان المشاركة المتوازنة للرجال والنساء في مجالس إدارات ال شركات التي ت ساهم فيها الخزانة العامة .

واسترشادا بأفضل الممارسات التنظيمية التي و ُ ضعت في بلدان أوروبية أخرى، فضلا عن معايير الحوكمة التي تنطبق على الشركات العامة ، و مع مراعاة الصكوك التي تتضمنها تشريعات الاتحاد الأوروبي ب هدف تعزيز المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في العمل والتوظيف ( ال توجيها ن 2006/54/EC و 2010/41/EU) ، فضلا عن مشروع التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن تحسين التوازن بين الجنسين بين المديرين غير التنفيذيين ل لشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية والتدابير المتصلة به [COM(2012)614 final] التي تعكف المفوضية الأوروبية على إعدادها، يوصي وزير الخزانة العامة ب تطبيق الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف المتعلقة ب مجالس إدار ات الشركات ال تي ت ساهم فيها الخزانة العامة إلى الحد الذي لا يتعارض معه تطبيق تلك الممارسات الجيدة مع تطبيق القوانين بوجه عام. وينبغي ل تطبيق مبدأ المشاركة المتوازنة ل لرج ا ل والنساء فيما يتعلق بتكوين الهيئات المعنية أن يكفل حصول الجنس الممثل تمثيلا ناقصا على ما لا يقل عن 30 في المائة في المتوسط من مجموع أعضاء المجالس الإشرافية التي يختارها ويعنيها وزير الخزانة العامة . وتشير الافتراضات الحالية إلى أنه في الشركات العامة والرئيسية، س يتم بلوغ هذه النسبة بحلول عام 2015. ويُوصى بصفة خاصة ب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية بالنسبة للشركات ال تي ت ساهم فيها الخزانة العامة وال مدرجة في بورصة وارسو. و توفر الممارسات الجيدة المذكورة أعلاه ال معايير التي يلتزم بها وزير الخزانة العامة، في الحد ود ال ت ي تنص عليها اختصاصاته ، عند اتخاذ قرارات التوظيف في الوظائف الإشرافية والإدارية في الشركات ال تي ت ساهم فيها الخزانة العامة التي يتخذ فيها قرارات التوظيف بوصفه السلطة التي تدعو ل اجتماع الجمعية العمومية أو التي تتمتع ب صلاحيات خاصة. كما ي وصي المجالس الإشرافية ل لشركات التي ت ساهم فيها الخزانة العامة بإتباع الممارسات الجيدة في عملية اختيار أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات. و بالإضافة إلى ذلك، و كجزء من التدابير المذكورة، اصدر وزير الخزانة العامة في 7 آذار/ مارس 2013 الأمر رقم 6، الذي تم بموجبه استكمال وثيقة مبادئ حوكمة ا لشركات ال تي ت ساهم فيها الخزانة العامة، لتشمل الحكم التالي بشأن الطريقة التي ينبغي أن ت ُ نفذ بها أهداف حوكمة الشركات: اختيار أعضاء المجالس الإشرافية المؤهلين بما فيه الكفاية ، مع مراعاة ال توازن في مشاركة الرجال والنساء، بهدف ضمان سلامة أداء حوكمة الشركات.

و بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، في شراكة مع مكتب المفوض ة الحكومي ة للمساواة في المعاملة ، في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى 30 أيلول /سبتمبر 2015 ، ب تنفيذ مشروع ” المساواة بين الرجل والمرأة في عمليات صنع القرار الاقتصادي كأداة للتغيير الاجتماعي “ ، بتمويل مشترك من أموال ا لبرنامج المجتمعي للعمالة والتضامن الاجتماعي (برنامج بروغريس(PROGRESS .

وي هدف هذا المشروع إلى تشجيع مشاركة النساء والرجال في عمليات صنع القرار الاقتصادي.

و في إطار تنفيذ المشروع، سيتم تنفيذ العديد من الإجراءات ، من بينها ما يلي :

• إجراء دراسة استقصائية على مجموعة ممثلة من المواطنين فيما يتصل بالحالة الراهنة للمرأة فيما يتعلق بعملية صنع القرار الاقتصادي ؛

• إعداد تقرير عن حالة المرأة فيما يتعلق بعملية صنع القرار الاقتصادي في بولندا، مع التركيز بوجه خاص على دراسة جدوى بشأن تطبيق سياسات التوازن بين الجنسين على مجالس إدارات الشركات ؛

• تطوير أداة تت ألف من دليل ونموذج ل لتدريب، تهدف إلى إتاحة الفرصة ل لمديري ن ومديري الموارد البشرية ل لدعوة ل ترقية النساء إلى المناصب العليا في منظماتهم ؛

• تنفيذ برنامج تجريبي فيما يتعلق بتطبيق الأداة المشار إليها أعلاه، وكذلك تنظيم 10 حلقات دراسية حول تطبيقه ا في الشركات الكبيرة .

كما نظم المشروع مائدة مستديرة ل لوزراء المعنيين با لمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي المشاركين في المؤتمر السادس للمرأة لتسهيل تبادل الخبرات بين فرادى البلدان، وكذلك لاستعراض الممارسات الجيدة المطبقة في ميدان المساواة بين الجنسين في سياق عمليات صنع القرار الاقتصادي. و بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم حلقة نقاش خلال المؤتمر السادس ل لمرأة، خُصصت لبناء الشبكات التجارية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات صنع القرار الاقتصادي.

وتهدف خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 إلى زيادة حصة نوع الجنس الممثل تمثيلا ناقصا في الشركات ال تي ت ساهم فيها الخزانة العامة، من بين جميع أعضاء المجالس الإشرافية التي يختارها ويعنيها وزير الخزانة العامة. وتنص الخطة أيضا على تشجيع مشاركة المرأة في عملية صنع القرار الاقتصادي، بمعنى :

• نشر ميثاق التنوع فيما بين مؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى والجامعات وأجهزة الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية ؛

• التوجيه ؛

• بناء الشبك ات ؛

• وضع نظام ل لدورات التدريبية.

و في كل عام ، يوجه وزير العمل والسياسة الاجتماعية المنظمات غير الحكومية دعوة مفتوحة للمشاركة ب تقديم مقترحات ل مسابقة مبادر ات المنظمات غير الحكومية ل أفضل مشاريع. و في الفترة 2004-2014، احتلت المجالات التالية موضع ال أولوية، ضمن أمور أخرى:

• دعم النشاط المهني للنساء اللاتي تعدن إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة/رعاية الأطفال أو بعد فترة من رعاية أشخاص معالين ؛

• تحقيق المساواة في ال فرص المتاحة ل لمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية: تشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة؛

• زيادة مستوى نشاط المرأة في سوق العمل؛

• تضييق الفجو ة في الأجور بين الرجال والنساء؛

• إعداد وتنفيذ إجراءات لتشجيع التنوع والمساواة في المجتمعات المحلية؛

• التصدي ل لتمييز - مبادرات بشأن التصدي ل لتمييز على أساس:

أ - الجنس / النوع ،

ب - العنصر و العرق ،

ج - التوجه الجنسي ،

د - المذهب والدين ،

ه ـ - الإعاقة.

وترد في التقرير معلومات حول افتراضات دراسة ال مؤشر الجنساني . و في عام 2010، أجريت دراسة في مؤسسات حكومية في إطار مشروع ” المساواة في المعاملة ك معيار ل لحكم الرشيد “ ، الذي اضطلعت بتنفيذه المفوض ة الحكومي ة للمساواة في المعاملة ( واشترك في تمويل ه البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري ).

و نتيجة لدراسة ال مؤشر الجنساني ، و ُ ضعت ونُشرت توصيات لمختلف المجالات المتعلقة بالتوظيف. و على الرغم من أن بعض الوكالات لا تزال تعلق ، كما ت ظهر الدراسات، أهمية أكبر على مكافحة مشكلة التمييز في مكان العمل، وهو ما أدى إلى تحسن ترتيب ها من حيث مؤشرات المساواة في المعاملة حسب نوع الجنس أو السن أو الأبعاد الأخرى للتنوع، فإن هناك متسع في كل من هذه الوكالات ل اتخاذ إجراءات لتحسين المساواة وسياسة التنوع بالشكل الذي يقترب فعلا من المعايير التي حددتها تشريعات الاتحاد الأوروبي.

ف في مجال التوظيف ، يجب توحيد مقابلات التوظيف (على غرار توحيد إعلانات الشواغر) لاستبعاد ال أسئلة التي تتعلق ب الحياة ال خاصة/الأسرية. كما يلزم تدريب الموظفين، وخاصة أولئك المسؤولين عن التوظيف ، سواء من حيث فوائد العمل في فرق مختلفة، و في منع التمييز. وينبغي أيضا اتخاذ الخطوات المناسبة لتكييف أماكن العمل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق ب الحصول على الترقي ات ، ينبغي إعادة النظر في الآليات الداخلية لترقية الع ا مل ين من زاوية الجنس والعمر، وينبغي النظر في استحداث برامج (مثل التوجيه، والتدريب) لتسهيل ال ترقية إلى ال مناصب ال تنفيذية للعاملين من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا ، مثل النساء في وظائف المستو يات الأعلى. و على وجه الخصوص، ينبغي أن يكون الهدف هو الوصول لأن يكون نصف الوزراء من النساء، لجعل الحكومة متوازن ة من الناحية الجنسانية .

ويرى العاملون أن الوصول إلى التدريب هو المجال ال أقل عرضة للتمييز، ومع ذلك، يُوصى ب مراقبة المشاركة في الدورات التدريبية التي ي نظم ها و ي مول ها صاحب العمل لضمان المساواة في الحصول على التدريب بغض النظر عن الجنس والعمر.

و في مجال أجر العمل ، يُوصى ب إجراء استعراضات سنوية للمرتبات المدفوعة ل وظائف م ت ماثلة حسب الجنس والعمر، وتنفيذ برنامج لتقييم الوظائف في جميع أنحاء الإدارة الحكومية وفقا لتوصيات الأمر رقم 1 ل رئيس مجلس ال وزراء الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 2011 ، الذي يحدد قواعد ت وص ي ف وتقييم وظائف الخدمة المدنية.

في مجال الحماية من التحرش والمضايقات ، يُوصى ب بذل جهود ل لاعتراف على النحو المناسب ب هذه المسائل، وتهيئة مناخ ي شجع العاملين على الإبلاغ عن حالات انتهاك كرامتهم في مكان العمل. و رغم استحداث إجراءات ل مكافحة المضايقات في بعض الوكالات والاستجابة ل مخاوف الع ا مل ين بشأن الإبلاغ عن شكاواهم، فلا تزال هناك حاجة ل إجراءات مماثلة ل مكافحة التحرش الجنسي.

و في مجال التوازن بين العمل والحياة ، ينبغي أن يكون الهدف هو تهيئة ظروف عمل من شأنها أن تسهل التوازن بين هذين المجالين الهام ين بدرجة أك ب ر مما هو قائم حاليا . وينبغي التوسع في الح لول ال متواضعة نسبيا التي تقدمها مكاتب الإدارة المركزية لتشمل أشكال ا بديلة لانجاز ال عمل وفتح رياض أطفال تابعة للمك ا تب.

و بالإضافة إلى ذلك، ت تعاون وزارة العمل والسياسة الاجتماعية مع المؤسسات الأكاديمية لتقييم الأدوات اللازمة للقضاء على فجوة الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تقييم نتائج مشروع ” ال مؤشر الجنساني “ ب هدف تطوير نموذج لكفاءة إدارة الشرك ات يأخذ سياسة المساواة بعين الاعتبار .

القوالب النمطية

7 - يرجى تقديم معلومات عن تقييم أثر حملات التوعية والتثقيف الموصوفة في التقرير والتي ترمي إلى التصدي للتنميط الجنساني، مع التركيز على المشاريع التي تم الاضطلاع بها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير في المجالات غير المتصلة بالعمل والمهنة (الفقرات 38-41). كما يرجى بيان الطرق التي تصدت بها هذه الحملات للقضاء على القوالب النمطية الملازمة للأشكال المتعددة للتمييز الذي تواجهه مختلف الفئات المحرومة من النساء والفتيات بسبب الانتماء العرقي أو العمر أو الإعاقة أو غير ذلك من الخصائص.

فيما يتعلق بالسؤال 7

شرع مكتب المفوضة الحكومية المعنية با لمساواة في المعاملة بين النساء والرجال، على مد ار السنوات اللاحقة ، في القيام بمثل هذه ال حملات و ال تدابير لرفع مستوى الوعي. وكانت ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة الوعي تهدف إلى كسر القوالب النمطية الجنسانية التي لا تزال سائدة . و نتيجة ل جهود زيادة الوعي والحملات التثقيفية المتعلقة بالتنميط الجنساني ، امتد هذا الموضوع إلى ال خطاب العام ال واسع في وسائ ط الإعلام. وأصبحت القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس محلا للنقاش في دوائر وضع السياسات والأوساط العلمية والفنية على حد سواء. و ا زد اد عدد الرسائل الإعلان ية التي ت كسر القوالب النمطية الجنسانية ، بما في ذلك نتيجة لتدابير زيادة الوعي. و فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حدث تغير في نظرة ال شخص ل نفسه، بحيث لا تقتصر على منظور الإعاقة. ومن أمثلة ذلك نشاط النساء ذوات الإعاقة اللاتي ت شاركن في حملات تهدف إلى التأكيد على النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة و إبراز جمال النساء ذوات الإعاقة.

كما ازداد عدد الرسائل التي ت كسر القوالب النمطية القائمة على أساس العمر، وأصبح هناك نشاط ملحوظ لكبار السن في تغيير الطريقة التي يجري تقديمه م بها في وسائ ط الإعلام، بحيث لا تقتصر على أولئك الذين يلعب ون أدوار ا نمطية حُددت لهم بسبب تقدمهم في العمر (مثل ال جد ة أو جليسة الأطفال)، ولكن أيضا من خلال ما يمتلكونه من موارد فكرية، وما يضطلعون به من نشاط اجتماعي وخلافه ، مما قد ي كون مؤشرا على ازدياد الوعي داخل هذه الفئة . و تجدر الإشارة إلى أن حملات التوعية والتثقيف الوارد وصفها في التقرير قد أخفقت فيما يبدو في أن تُترجَم بصورة مباشرة في زيادة الوعي ل كسر القوالب النمطية الجنسانية في مجتمع ات الروما .

وف ي كثير من الأحيان، تعمد كيانات مختلفة ، من بينها جهات حكومية، إلى التكليف بإجراء استطلاعات ل لرأي العام بشأن القوالب النمطية والدور الذي تلعبه في الحياة الاجتماعية.

وفي إطار مشروع ” المساواة في المعاملة ك معيار ل لحكم الرشيد “ ، الذي تنفذه المفوض ة الحكوم ية المعنية با لمساواة في المعاملة، بتمويل مشترك مع البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري، أجريت في عام 2012 استطلاعات ل لرأي، تناولت عدة أمور، من بينها القوالب النمطية ومعتقدات الإناث والذكور البولنديين بشأن دور المرأة في الأسرة. وأظهرت هذه الاستطلاعات أن 56 في المائة من المستطل َ عين اختاروا نموذجا ل شريك الحياة يظل فيه الزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة نشطاً مهنيا ً ، مع تقاسم الواجبات المنزلية وأعباء الوالدين على قدم المساواة. ويُعد ذلك دليل اً على تغير وعي وقناعات البولنديين ا لإناث والذكور بشأن أدوار النساء والرجال. وقام نفس المشروع بحملة بعنوان ” هل رأيت ذلك؟ إذن، رد عليه! “ ، تهدف إلى لفت انتباه الجمهور لظاهرة التمييز - بما في ذلك، على وجه الخصوص، التمييز على أساس الجنس والسن والإعاقة. وأذيع إعلان تلفزيون ي كجزء من الحملة، لت وض ي ح ما هي أنواع السلوك التي تشكل تمييز اً ، وتشجيع الجمهور على التفاعل معها .

8 - يرجى بيان تدابير التدخل الرامية للقضاء على صور المرأة النمطية والقائمة على السلطة الأبوية في وسائط الإعلام والإعلانات التجارية (الفقرة 62). يرجى تقديم معلومات عن اتخاذ أية تدابير، عملا بالمادة 5 من الاتفاقية، لمواجهة الحملات كالتي ترفض المفهوم ”الجنساني “ . ونظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لاستعراض الكتب والمواد الدراسية على جميع مستويات التعليم، من أجل القضاء على الإشارات التي تؤكد أو تعزز القوالب النمطية القائمة على السلطة الأبوية (الفقرة 152).

فيما يتعلق بالسؤال 8

تتخذ المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة إجراءات بناء ً على الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأفراد الخاصين أو جماعات المواطنين أو المنظمات غير الحكومية. و بغض النظر عن هذه الشكاوى ال عفوية، تبادر المفوضة الحكومية بنفسها بتناول بعض القضايا، وكذلك ما تتناوله بناء على تقارير وسائ ط الإعلام . وقد تدخلت المفوضة الحكومية مرات عديدة بشأن تقارير إعلامية ت عزز الصورة النمطية للمرأة و/أو تنتهك كرامته ا . كما نظمت مؤتمرات وطنية تتناول مسألة القوالب النمطية، بما في ذلك عرض صور مبسطة وغير عادلة للمرأة في وسائ ط الإعلام. و في عام 2014، نظمت المفوض ة الحكومية مؤتمر ا دولي ا بعنوان ” المساواة في المعاملة في ال إعلان ات “ ، بمشاركة خبراء وممثلي ن ل لمنظمات غير الحكومية. وخ ُ صص المؤتمر بكامل ه لصورة المرأة في وسائ ط الإعلام. و في السنوات 2011- 2013، اضطلعت المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة بتنفيذ مشروع بعنوان ” إعلام تكافؤ الفرص “ . و كان الهدف العام للمشروع يتمثل في استحداث منظور المساواة في لغة النقاش العام من خلال الأنشطة التثقيفية والترويجية الموجهة إلى الأفراد والجماعات التي تؤثر على الطريقة التي تت شكل بها هذه اللغة والمسؤولة عن تطويره ا . وكان العنصر التثقيفي ل لمشروع يتألف من سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة إلى ممثلي وسائ ط الإعلام على نطاق البلد، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي ، في محطات التلفزيون والراديو، فضلا عن طلاب الصحافة. و تم تدريب م ا ئتي شخص على مدى دورة اجتماعات لمدة 8 ساع ات . و غطت الدورات التدريبية موضوعات واسعة شملت المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز. وكان الغرض منها هو زيادة مستوى المعرفة والوعي في مجال منع التمييز، وجعل ممثلي وسائ ط الإعلام أكثر حساسية للمشاكل التي تواجهها الفئات التي تعاني من التمييز. وصُممت منهج ية البرنامج التدريبي بحيث تراعي و ت نشر المعلومات المتعلقة ب السياسات والأحكام الوطنية والأوروبية للتصدي ل لتمييز ، مع كفالة اكتساب المشاركين ل لمهارات التي تتيح لهم توجيه رسائل ت تسق مع مبدأ المساواة في المعاملة.

و بالإضافة إلى ذلك، تم نشر رسالة مستفيضة على الموقع الرسمي ل لمفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة ت شرح مفهوم ” الفروق بين الجنسين “ .

و من أجل تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل، أعدت وزارة التنمية الإقليمية ، في عام 2011، إعلان ا يهدف أساسا إلى إبراز حقيقة أن التمييز القائم على نوع الجنس لا يزال موجودا على نطاق واسع في سوق العمل البولندية، وهو ما يتجلى بالفعل في مرحلة التوظيف . ومن منظور أوسع، كان الإعلان ي هدف إلى تركيز الاهتمام العام على دعم التوازن بين العمل والحياة، وهو ما يتوفر في إطار البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري، الذي يشارك في تمويل ه الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وأذيع الإعلان في مطلع عام 2012 عبر مختلف قنوات الاتصال، بما في ذلك في محطات وعربات المترو، و في محطات تلفزيون ية مختارة، و في دور السينما ، ومن خلال شبكة الإنترنت.

و بتكليف من وزارة التنمية الإقليمية ، أجريت في عام 2012 دراسة بعنوان ” تقييم فعالية ال حملة ال إعلامية و ال ترويجية بشأن تكافؤ الفرص بين الجنسين “ ، أظهرت نتائجها أن ه ، نتيجة للإعلان و ل لحملة، أصبح أكثر من ثلث من شاهدوا الإعلان يسعون للبحث عن مزيد من المعلومات حول حقوق الموظفين الإناث والذكور في مكان العمل. و بالإضافة إلى ذلك، ذكرت مجموعة كبيرة م من شاهدوا الإعلان أن الإعلان شجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على الممارسات السائدة في أماكن عملهم في هذا الصدد (49 في المائة)، بينما اعترف حوالي ربع الأفراد بعد مشاهدتهم الإعلان أنه شجعهم على البحث عن معلومات حول الدعم المقدم في إطار برامج وأموال الاتحاد الأوروبي في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين.

و بالإضافة إلى ذلك، يرد في الإجابة على السؤال 9 وصف لل حملات الرامية لتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة.

وفي خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 ، تم تحديد أحد الأهداف ذات الأولوية - وهو مكافحة التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الجنسية أو العرق أو الإعاقة أو التوجه الجنسي في وسائ ط الإعلام - وهو الهدف الذي تضمنت الخطة تدابير ل بلوغه ، ب هدف تغيير الصورة التمييزية ل لأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة لعدم المساواة في المعاملة في تقارير وسائ ط الإعلام .

وفيما يتعلق بمسألة الكتب المدرسية، تجدر الإشارة إلى أن استحسان الخبراء للكتاب يُعد شرطا مسبقا لإجازة استخدامه في التعليم. ف الخبراء الذين يراجعون الكتب المدرسية يقيِّمون ما إذا كان الكتاب المدرسي يتوافق مع المناهج الدراسية، وما إذا كان صحيح ا من حيث المادة وطرق التدريس والتربية واللغة. كما أن الكت ا ب المدرسي الذي يُجاز استخدام ه في المد ا رس يجب أن ي توافق محتواه مع التشريعات السارية ، ولا سيما مع الدستور، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بولندا. وبالتالي، لا بد وأن تقر الكتب المدرسية المستخدمة في المد ا رس ب الامتثال لمبدأ الم ساواة في الحقوق بين جميع الناس.

و لتحسين محتوى الكتب المدرسية فيما يتعلق ب المساواة في المعاملة، قام وزير التربية الوطنية، بالتعاون مع مركز تطوير التعليم، ب تنظيم دورات تدريبية لمراجعي الكتب المدرسية الموضوعة للتعليم العام، وذلك لتوعيتهم ب المحتويات التمييزية. و في ربيع وخريف عام 2011، و في إطار مشروع بعنوان ” تنفيذ المناهج الدراسية في دور الحضانة والتعليم العام في مختلف أنواع المدارس، مع التركيز بصفة خاصة على الصفين التعليمي ين الثاني والرابع “ ، تم تنظيم دورات تدريبية لمراجعي الكتب المدرسية، تناولت جملة أ مور من بينها موضوع القوالب النمطية للجنسين في الكتب المدرسية، وسبل منع القولبة النمطية، ودور مراجع ي الكتب في هذا الصدد. و في كانون الأول/ديسمبر 2012، ع ُ قدت دورات تدريبية جديدة لمراجعي الكتب المدرسية للتعليم العام. و بالإضافة إلى ذلك، ن ٌ شر ت على موقع وزارة التربية الوطنية على شبكة الانترنت رسالة إلى مراجعي الكتب من وزير التربية الوطنية، يوصيهم فيها ب تحليل محتوى الكتب المدرسية مع إيلاء اهتمام إضافي ب المساواة في المعاملة و مواجهة التمييز على أساس الجنس أو العنصر أو العرق أو الجنسية أو الدي ن أو المذهب أو الرأي السياسي أو العمر أو التوجه الجنسي أو الحالة المدنية والأسرية .

و كان ا لقضاء على مظاهر عدم المساواة والتمييز في العملية التعليمية واحدا من الأهداف ذا ت ال أولوية التي حددتها خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 في مجال التعليم. وسعيا لبلوغ هذا الهدف، تنص الخطة على ضرورة تشخيص الأسباب الكامنة وراء استمرار المحتوى الذي يتنافى مع مبدأ المساواة في المعاملة في العملية التعليمية، وضرورة تشجيع محتوى المساواة في المعاملة ونشره في المناهج المدرسية والمواد التربوية والتعليمية.

9 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعزيز المشاركة في المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة، بما في ذلك تقديم معلومات عن مدة إجازة الأمومة أو إجازة الأبوة حاليا (الفقرتان 189 و 194). يرجى بيان التدابير التدريبية والتثقيفية المطبقة لموظفي إنفاذ القوانين ومسؤولي المؤسسات العامة الذين يقدمون المساعدة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، لمنع وصم الضحايا وتفادي القوالب النمطية التي قد تؤدي إلى إدامة العنف ضد المرأة.

فيما يتعلق بالسؤال 9

تم في الآونة الأخيرة، من خلال تعديلات لاحقة في قانون العمل، استحداث عدد من التغييرات في حقوق الوالدين ب هدف تشجيع تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ال تعديلات التالية على وجه الخصوص:

- ال قانون المؤرخ 28 أيار/مايو 2013 ب تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى ، ( الجريدة الرسمية، البند 675) ، الذي دخل حيز النفاذ في 17 حزيران/يونيه 2013،

- ال قانون المؤرخ 26 تموز/يوليه 2013 المعدل ل قانون العمل ( الجريدة الرسمية، البند 1028) ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

و يسمح القانون المعدل الأول للوالدين بالاستفادة من إجازات مدفوعة الأجر ل مدة سنة واحدة في حالة ولادة طفل أو لفترة أطول من سنة في حالة ولادة أكثر من طفل واحد في نفس الوقت . و بالإضافة إلى ذلك، ي سمح ذلك ال قانون للوالدين ، بدرجة أكبر كثير ا من ذي قبل، ب تبادل حقوقهم ا الوالدية نتيجة لتربية طفل صغير. غير أن الأمر الأهم هو أن ال قانون استحدث استحقاقا جديد ا ، هو ال إجازة الوالدية لمدة 26 أسبوعا، يُستفاد منها مباشرة بعد إجازة الأمومة وإجازة ال أمومة ال إضافية. وبالتالي ، إذا و ُ لد طفل واحد، تُتاح إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة : إجازة الأمومة لمدة 20 أسبوعا، و إجازة أمومة إضافية لمدة 6 أسابيع، و إجازة والدية لمدة 26 أسبوعا . وقد استحدث التعديل الأخير ل قانون العمل مبدأ عدم جواز نقل جزء من إجازة رعاية الطفل. و يعني ذلك أنه من أصل 36 شهرا إجازة لكل طفل حتى سن الخامسة ، يحق لكل من الأبوين ال حصول على إجازة لمدة شهر واحد. و إذا اختار احدهما عدم استخدام هذا الحق، تضيع عليهما الإجازة. ويجوز للوالدين تقاسم الإجازة المتبقية في حدود 34 شهرا حسبما يرتبان ذلك فيما بين هما .

وفي ما يلي مدد الإجازات الحالية المتصلة بمهام الوالدين :

• تتوقف مدة إجازة الأمومة ( ال إجازة ال إلزامية) على عدد الأطفال الذين يولدون أثناء ال ولادة ال واحدة، وهي:

- 20 أسبوعا في حالة ولادة طفل واحد،

- 31 أسبوعا في حالة ولادة طفلين في الولادة ال واحد ة ،

- 33 أسبوعا في حالة ولادة ثلاثة أطفال في الولادة ال واحد ة ،

- 35 أسبوعا في حالة ولادة أربعة في الولادة ال واحد ة ،

- 37 أسبوعا في حالة ولادة خمسة أطفال أو أكثر في الولادة ال واحد ة .

• بعد انتهاء إجازة الأمومة مباشرة، تتاح إجازة أمومة إضافية (اختياري ة ) :

- ما يصل إلى 6 أسابيع في حالة ولادة طفل واحد،

- ما يصل إلى 8 أسابيع في الحالات المتبقية .

• بعد استخدام كامل مدة إجازة الأمومة ال إضافية مباشرة، تتاح إجازة والدية (اختياري ة ) لمدة 26 أسبوعا (بغض النظر عن عدد الأطفال المولودين في ال ولادة ال واحدة) ؛

• الإجازات الممنوحة بشروط تعادل إجازة الأمومة و ال إجازة ال إضافية الممنوحة بشروط تعادل إجازة الأمومة تكون لمدد تعادل إجازة الأمومة وإجازة ال أمومة ال إضافية ؛

• تتاح إجازة أبوة ل مدة أسبوعين ل لأب الذي ي عمل ويضطلع بتربية طفل، ولكن يمكن استخدامها:

- إما حتى يصل الطفل إلى 12 شهرا من العمر، أو

- في غضون 12 شهرا منذ اتخاذ قرار محكمة بالتبني وحتى بلوغ الطفل السابعة من العمر؛ أو حتى بلوغ الطفل العاشرة من العمر في حالة الطفل الذي تقرر المحكمة تأجيل التحاق ه بالتعليم الإلزامي.

• تتاح إجازة ل رعاية الأطفال ب غرض توفير الرعاية الشخصية ل لطفل. وتستمر هذه الإجازة لمدة 36 شهرا. وت ُ منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز بلوغ الطفل الخامسة من العمر. وإذا كان الطفل يتطلب رعاية الموظف له بصورة شخصي ة ، نتيجة ل حالة صحية يتم التصديق عليها ب شهادة إعاقة، و بغض النظر عن إجازة رعاية الطفل المذكور ة أعلاه بمدتها الأساسية، يجوز منح إجازة لرعاية الأطفال لمدة تصل إلى 36 شهرا، ولكن بما لا يتجاوز بلوغ الطفل الثامنة عشرة من العمر .

حملات تشجيع تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة

نظمت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية حملة اجتماعية للترويج ل موضوع التشريع المطبق على استحقاقات الموظفين المتاحة للوالدين العاملين فيما يتصل ب ولادة طفل . ونُفذت هذه الحملة الاجتماعية ضمن مشروع ” تنشيط ا لمرأة اجتماعياً و اقتصادي اً على الصعيدين المحلي والإقليمي “ ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الاجتماعي الأوروبي. و تم تنفيذ المشروع اعتبارا من 1 شباط/فبراير 2008 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013. و كان الغرض الرئيسي من الحملة هو نشر معلومات عن:

• التشريع المطبق على استحقاقات الموظفين المتاحة للوالدين العاملين فيما يتصل ب ولادة طفل - تمديد إجازة الأمومة، و معلومات عن ال إجازة المتاحة لكلا الوالدين، ومعلومات كاملة عن إجازات الأبوة؛

• معنى المصطلحات: إجازة ال أبوة، و ال إجازة الوالدي ة ؛

• التخطيط للإجازة - متى يمكن استخدامه ا ؟ ما هي الفوائد التي تعود على الوالدين/أرباب العمل؟

• فوائد مشاركة الآباء مشاركة نشطة في رعاية الأطفال - قد لا يتحقق المزيد من النشاط المهني للنساء إلا عندما ي زيد الآباء من مشاركتهم في رعاية الأطفال.

وكانت الحملة موجهة للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة م من ي شارك ون في المسؤوليات الوالدية ، و إلى أرباب العمل والمجتمع بشكل عام. وشملت الحملة القيام ب الأنشطة التالية:

• إجراء مسابقتين : واحدة موجهة إلى أرباب العمل، بعنوان ” شركة تراعي ظروف الأب “ ، والأخرى موجهة إلى الوالدين معا ، باسم ” لحظات الأب والطفل “ ؛

• إنتاج أعمال تلفزيوني ة تعرض الممارسات الجيدة بشأن تكافؤ الفرص في سوق العمل ل لوالدين على حد سواء؛

• توزيع محتوى إعلامي وترويجي (التقويمات، والملصقات، والنشرات، وبطاقات ال تهنئة، وما إلى ذلك )، ومحتوى صحفي ذي طابع ترويجي و ت ثقيفي في الأماكن التي يرتادها الناس الذين ي خطط ون لإنجاب أطفال؛

• نشر عدد من المواد الإعلامية في الصحافة الوطنية والإقليمية ؛

• توريد 000 100 من الأصناف ذات ال محتوى ال إعلامي و ال ترويجي للس جلات المدنية على الصعيد الوطني؛

• القيام، في عام 2013، ب تنظيم مؤتمر بعنوان ” مؤتمر الآباء “ في الاستاد الوطني: ناقش المشارك و ن في المؤتمر (ممثل ون ل لمنظمات غير الحكومية ، وأرباب الأعمال، والموظف و ن ، وممثل و ن للدوائر العلمي ة ، والأعمال التجارية، ورجال السياسة ، والآباء والأمهات ) الحلول والاحتمالات المفصلة وال عملي ة لإعمال ال حقوق المتاحة للوالدين العاملين فيما يتصل ب الولادة ، والفوائد التي تعود على الوالدين وأرباب العمل من الإجازات الوالدية . و خلال المؤتمر، استعرض أعضاء أفرقة المناقشة الفوائد التي تتحقق من مشاركة ال والدين بصورة نشطة في رعاية الأطفال، ومن التقاسم الفعال للأدوار المهنية والأسرية للمرأة والرجل. و دار النقاش أيضا حول كيفية القضاء على القوالب النمطية، وتغيير المعتقدات بخصوص الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل. وع ُ رضت جوانب محلية وإقليمية ل لنشاط المهني للمرأة (أمثلة من بلدات صغيرة، ودراسات إفرادية لنساء من مجتمعات محلية، وما إلى ذلك )، بما أظهر أن ازدياد ال نشاط ال مهني للمرأة لا يمكن أن يتحقق إلا ب زيادة مشاركة الآباء في رعاية الأطفال وبإقامة توازن بين العمل والأسرة. كما نوقشت الممارسات الجيدة على الصعيدين البولندي والأوروبي.

ولتشجيع تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، أطلقت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية موقعا على شبكة الانترنت (www.rodzicielski.gov.pl)، يتضمن معلومات مفصلة للأمهات والآباء. كما أن هناك، إضافة إلى ذلك، إمكانية جديدة لطرح الأسئلة من خلال بوابة الموقع الالكتروني .

كما جرى الت رو ي ج لفكرة التوفيق بين الأدوار المهنية والأسرية للمرأة والرجل خلال مؤتمر ل لخبراء حول ” آليات التوفيق بين الأدوار المهنية والأسرية للنساء والرجال ك فرصة للمشاركة الفعالة في سوق العمل “ ، عُقد على هامش الاجتماع غير الرسمي للوزراء المعنيين ب الأسرة والمساواة بين الجنسين، الذي ع ُ قد يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في كراكوف. وت قدمت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في تلك المناسبة ب اقتراح ب شعار يروج ل أفكار التوفيق بين الأدوار المهنية وتقاسم المسؤوليات بين الوالدين كشركاء . واختير ’ البطريق الإمبراطور ‘ كرمز ل لأفكار المذكورة أعلاه، حيث أنه ي جسد كيفية تنفيذها ” في الطبيعة “ .

العنف الجنسي

في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2009، وقع ممثلو مختلف الوزارات والوكالات والمنظمات غير الحكومية إعلانا ب الانضمام إلى منهاج العمل المعنون أوقفوا العنف الجنسي في بولندا . وقال الموقع ون على منهاج العمل إنهم ، إذ يرون أن العنف الجنسي ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، يعلنون استعداده م لإقامة ائتلاف بين الوزارات لمكافحة العنف الجنسي. و في نهاية عام 2010، عُرض دليل إجراء ات ا لشرطة ومرافق الرعاية الصحية ل كيفية التعامل مع ضحايا العنف الجنسي ، الذي و ُ ضع خلال مداولات منهاج العمل ، وبعد ذلك ق َ بل قائد الشرطة هذا الدليل لتنفيذ ه . وقُسمت إجراءات التعامل مع ضحايا العنف الجنسي إلى مسارين. ينطبق أ حد ال مسار ين على كل من البالغين والقصر الذين يقومون ب إبلاغ الشرطة. و ينطبق المسار الآخر على من يقومون بإبلاغ مركز الرعاية الصحية مباشرة. و في هذه الحالة الأخيرة، يمكن أن ي ختلف الإجراء المتبع ، تبعا ل ما إذا كانت الضحية تقرر الإبلاغ عن وقوع جريمة أ م ترفض ذلك. و تصف الإجراءات، ضمن جملة أمور، ك يفية إجراء الفحص الأولي لضحية الاغتصاب لجمع أدلة الجريمة لغرض اتخاذ الإجراءات الجنائية.

و مع ذلك، لا بد من ذكر أنه نظرا ل لتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1997 ( الجريدة الرسمية، رقم 89، البند 55، بصيغته المعدلة)، التي دخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني /يناير 2014، كان يتعين تعديل الإجراء المتبع وفقا لذلك. و تتعلق التعديلات بجرائم الاغتصاب ، وسوء استغلال علاقة الإعالة أو استغلال الوضع ال حرج ل شخص آخر أو استغلال عجز ه ، واستغلال الإعاقة الذهنية أو المرض العقلي لإتمام الاتصال الجنسي أو الإخضاع لنشاط جنسي آخر، أو القيام فعليا ب هذا النشاط. وتستحدث التعديلات حلول ا جديدة بخصوص كيفية إجراء مقابلات مع ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، ب هدف التقليل من التجارب السلبية وتكييف النظام القانوني مع ال معايير المتضمنة في تشريعات الاتحاد الأوروبي ل حماية الق ُ ص َّ ر من ضحايا الجريمة. و ثمة عنصر جديد استحدثته هذه الإجراءات ، ويتمثل في تزويد الشرطة ب ما يسمى مجموعة أدوات الطب الشرعي المستخدمة لتأمين آثار الجرائم الجنسية وإتاحتها لموظفي الرعاية الصحية حيث ما تدعو الح اجة لفحص جسم ضحية العنف الجنسي وتأمين الأدلة لغرض الإجراءات الجنائية. ومن الأجزاء التي لا ت تجزأ من حزمة الطب الشرعي ، يوجد تقرير فحص ا لشخص ضحية ا لجريمة المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق ، أ و ال شخص المشتبه في ارتكاب ه هذه الجريمة ، واستمارة تأمين آثار الطب الشرعي ، وهو التقرير الذي وضع ه المكتب الجنائي ب مقر قيادة الشرطة، و تم التشاور بشأن نموذج له ومراجعته مع وزارة الصحة ودائرة الطب الشرعي في الجامعة الطبية في فروكلاف.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تم توقيع عقد لتوريد 000 2 من مجموعات أدوات الطب الشرعي لتأمين آثار الجرائم الجنسية. و في كانون الثاني/يناير 2013، تم تسليم مجموعات أدوات الطب الشرعي إلى وحدات ال خدمة الجنائية في وحدات الشرطة النظامية . و في السنوات المقبلة، سيتم شراء مجموعات أدوات الطب الشرعي وفقا للاحتياجات التي تبلغ عنها وحدات الشرطة.

و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ت لعب دور الشريك في تنفيذ المشروع المعنون حقوق ضحايا الجرائم الجنسية - أسلوب منهجي جديد لل إعلام والتدريب ، الممول من برنامج بروغريس ا لتابع ل لاتحاد الأوروبي، وال ذي ي هدف إلى دعم تطوير وتنسيق سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال والتصدي ل لتمييز.

و في إطار المشروع، تشارك وزارة الداخلية، مع غيرها من الهيئات ، في إعداد حلقات عمل بوضع بعض المواد التدريبية، للمساعدة على اختيار ضباط الشرطة الذين يحضرون الدورات التدريبية المذكورة. كما ستقوم الوزارة ب إجراءات تهدف إلى نشر الأنشطة المنفذة في إطار المشروع، وذلك من خلال المؤتمرات والاجتماعات، ومن خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت .

وقد استمر تنظيم ال دورات ال تدريبية لسلطات إنفاذ القانون و ل ممثلي مؤسسات الدولة لسنوات عديدة، ضمن ال برامج ال وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وبخاصة فيما يتعلق بالتعرف على ا لضحايا و تقديم الدعم لهم . وتنص الخطة الوطنية الحالية للفترة 2013-2015 على تنظيم دورات تدريبية لعدة فئات ، منها ضباط الشرطة وحرس الحدود ، ومفتش و العمل ، والقضاة والمدع و ن العام و ن، وممثل و النقابات ، والقناصل ، والعامل و ن في مراكز الحماية أو الاحتجاز ، وال متحدث و ن باسم سلطات إنفاذ القانون ، وأخصائيو الرعاية الاجتماعية، والعاملون في مكتب الأجانب.

و في نفس الوقت، قامت قيادة الشرطة ب المبادرات التالية بشأن مكافحة ال جرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق :

• في عام 2013 - عقد مؤتمر حول الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية - إجراءات معاملة ضحية العنف الجنسي ومرتكب ه ، وبخاصة ضحية الاغتصاب ومرتكب ه؛

• في عام ي 2012 و 2013 - تنظيم حلقات عمل تدريب ية حول مكافحة ال جرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق (ثلاث دورات ).

و بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتنظيم حلقات عمل تدريبية في عام 2014 حول مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق ( دورتان ).

وعلاوة على ذلك، قام مركز ا لتدريب المستمر والتعاون الدولي التابع ل لمدرسة الوطنية للقضاء والنيابة العامة، تنفيذ ا ل برنامج النشاط التدريبي المحدد لعام 2013 ، وبالنظر إلى ال استرا تيجية التثقيفية في إطار البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري ، بتنظيم دورات تدريبية مخصصة ل لأسباب الجذرية ل لعنف الأسري وعواقب ه . وعُقدت 11 دورة تدريبية بعنوان ” القانون الجنائي والجوانب النفسية للجرائم المتعلقة بالعنف الأسري والعنف الجنسي ضد المرأة و ال جرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق ، التي يكون من بين ضحايا ها قُصَّر . منهجية الإجراءات الجنائية في فئات الجرائم المذكورة “ ، وذلك في المدن التي توجد بها مقار نيابات الاستئناف ؛ وكانت موجهة إلى مجموعات تضم كل منها 50 مشاركا، من المدعين العامين ومدعين التقييم ، ومساعدي النيابة العامة. و ناقش التدريب جملة أمور ، من بينها ما يلي :

• الجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة، و منهجية إجراء ال مقابلات مع النساء ضحايا ا لجريمة، ومشكلة الإيذاء الثانوي ل ضحايا العنف الجنسي ؛

• العنف الجنسي ضد الأطفال، و الطفل بوصفه ضحية العنف الأسري ، و ال جرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق.

العنف ضد المرأة

10 - يرجى تقييم فعالية التدابير التي تتخذ لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بمكافحة العنف الأسري في 10 حزيران/ يونيه 2010 والبرنامج الوطني لمنع العنف ال أسري للفترة 2006-2016 (الفقرتان 42 و 51). يرجى بيان ما إذا كان العنف الأسري والاغتصاب الزوجي معرفين بوصفهما جرائم محددة في القانون الجنائي.

فيما يتعلق بالسؤال 10

بعد عدة سنوات من تعديل قانون مكافحة العنف الأسري وبدء البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري، أصبح واضحا أن قرار وضع هذه الوثائق، وأهم ها اللوائح القانونية في هذا الصدد، كان قرارا صحيح ا ولازما .

وقد أد ت هيكلة الأنشطة وتحديد مسؤوليات مستويات بعينها من الإدارة العامة، من جهة، إلى زيادة المسؤولية، ومن جهة أخرى، إلى التمكين من تقييمها والسيطرة عليها بشكل أفضل.

و ينبغي أن تستمر التدابير المكثفة الناتجة عن المسؤوليات التي يفرضها ال قانون المذكور أعلاه والبرنامج الوطني لمنع العنف الأسري ؛ كما ينبغي في الوقت نفسه الاستماع بعناية ل لنقاش العام و ل آراء الخبراء الذين يعملون مباشرة مع الأشخاص الذين يعانون من العنف الأسري ، وكذلك من يمارسونه .

وتتسم التدابير المنفذة ضمن البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري ب أهمية كبيرة في تطوير الأولويات المستقبلية في مجال مكافحة العنف الأسري. ويتمثل أحد الإنجازات الرئيسية التي تحققت حتى الآن ، سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية، في ال تعهد ب التعاون وتحمل المسؤولية عن هذه المشاكل من قبل مختلف الوزارات المشاركة في تنفيذ البرنامج، و أيضا من قبل ال أجهزة التي تعمل في المجتمعات المحلية بصورة مباشرة. ويُعد ذلك شرط ا مسبق ا ل فعالية تنفيذ ا لتدابير المتخذة ، و هو ما يسمح بإيجاد الحلول المثلى لمكافحة العنف الأسري.

وقد تركت التدابير المنفذة بموجب ال قانون والبرنامج الوطني لمنع العنف الأسري أثرا لا يستهان به على المواقف الاجتماعية.

ومجرد الإبلاغ عن حالات العنف الأسري هو شهادة على ازدياد الوعي ب هذه الظاهرة. و بالإضافة إلى ذلك، فإن كل حالة من حالات العنف الأسري يتم الإبلاغ عنها هي دليل على أن هذه الممارسات لم تعد محتملة اجتماعيا، وعلى ازدياد الوعي بأن العنف الأسري يشكل جريمة.

و الأهداف المحددة في البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري، وهي:

( 1) تقليل نطاق العنف الأسري؛

( 2) زيادة فعالية حماية ضحايا العنف الأسري، وزيادة توفر الدعم لهم ؛

( 3) زيادة فعالية تدابير التدخل و التدابير التصحيحية ضد الأفراد الذين يمارسون العنف الأسري ؛

و كذلك الأهداف العامة ، وهي :

( 1) ال تحليل ال منهجي لظاهرة العنف الأسري؛

( 2) رفع مستوى ال حساسية الاجتماعية للعنف الأسري ؛

( 3) زيادة كفاء ة الأجهزة التي تتعامل مع العنف الأسري؛

( 4) تقديم المساعدة الاحترافية لضحايا العنف الأسري؛

( 5) التأثير على مرتكبي العنف الأسري ؛

في سياق البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري للفترة 2006-2013 ، ينبغي اعتبار ها قد تم تنفيذها ؛ و مع ذلك، ينبغي أن يستمر العمل الذي بدأ في المقام الأول لإقامة نظام لمنع العنف الأسري.

وقد استخدمت الأموال المخصصة لتنفيذ ال برنامج في انجاز المهام المنبثقة عن البرنامج ، وأسهمت في تحقيق الأهداف الواردة في البرنامج.

و تنفيذ المهام المحددة في البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري هو عملية يجب أن تستمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعديلات قانون 29 تموز/يوليه 2005 بشأن مكافحة العنف الأسري، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2010، قد ساهمت في تحسين نظام منع العنف الأسري في بولندا.

وتسمح التعديلات ب اتخاذ تدابير أكثر فعالية تجاه ضحايا العنف الأسري ومرتكبي ه على حد سواء ، بما في ذلك إمكانية حصول ضحية العنف الأسري مجانا على شهادة طبية تحدد أسباب وأنواع الإصابات الجسدية المتصلة بممارسة العنف الأسري، أو إمكانية إحالة ا لطفل فور ا لعناية أخصائي اجتماعي أو ضابط شرطة، أو إلى طبيب أو ممرضة إذا تعرضت حياة الطفل أو صحته للخطر بسبب العنف الأسري، أو حظر استخدام العقاب الجسدي ضد الأطفال، فضلا عن التعديلات التي تنظم مسائل التعاون في الأفرقة المتعددة التخصصات استنادا إلى الإجراء المسمى ” البطاقات الزرقاء “ ، وتعديلات ال قانون. و يتمثل أ حد التحديات الهامة التي تواجه انجاز مهام منع العنف الأسري في مواصلة ما بدأ من حلول ، والعمل في الوقت نفسه على زيادة كفاء ة الأجهزة التي تتعامل بصورة احترافية مع هذه المهام.

و القانون الجنائي البولندي لا يحدد جرائم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي على أنها جرائم نوعية محددة. فمن حيث الشكل ، يمكن تتوفر في العنف الأسري خصائص جرائم متنوعة يعددها القانون الجنائي، وأكثر ها شيوعا هي جريمة التحرش. أما الاغتصاب ، ف هو جريمة محددة في القانون الجنائي بغض النظر عن الضحية أو الجاني، وهو ما يعني أنه في بولندا، يُعد كل اغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، جريمة تستوجب العقاب .

و ينبغي التأكيد أيضا على أن إجراءات مقاضاة جريمة الاغتصاب قد تم ت عد ي ل ها الآن بموجب ال قانون المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 المعدل ل لقانون الجنائي و ل قانون الإجراءات الجنائية ( الجريدة الرسمية ل عام 2013، البند 849): وأصبحت هذه الجريمة الآن موجبة للمحاكمة بحكم القانون.

11 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرة 19)، يرجى وصف مدى تمكن ضحايا العنف الأسري من الوصول فورا إلى وسائل الحماية، بما في ذلك أوامر الحماية التي تصدرها الشرط ة (الفقرة 47)، ومدى توفر أعداد كافية من الملاجئ الآمنة ال مجهزة بموظفين من ذوي الخبرة و ب الخدمات الأخرى والمع ونة القانونية المجانية (الفقرة 60) و السكن البديل (الفقرتان 47 و 48). يرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب نوع العنف والعلاق ة بين الجاني وا لضحية، عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري ، التي يبلغ عنها ويلاحق مرتكبوها ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرة 19).

فيما يتعلق بالسؤال 11

أنشطة ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري في الفترة 2006-2012

من عام 2006 فصاعدا، كان هناك في بولندا ما مجموعه 36 مركزا من مراكز ال دعم التي تعمل على تقديم المساعدات لضحايا العنف الأسري على مدار 24 ساعة يوميا . و في عام 2010، وعقب عملية تفتيش أجرتها إدارة أحد الأقاليم ، أغلق واحد من هذه المراكز. ونتيجة لذلك، هناك الآن 35 مركز ا متخصص ا ت نشط في مجال دعم ضحايا العنف الأسري. وإضافة إلى العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للضحايا، توفر مراكز ال دعم ال متخصصة المساعدات الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية بصورة مهنية. وتعمل ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري على أساس المعايير الواردة في مرسوم وزير العمل والسياسة الاجتماعية المؤرخ 22 شباط/فبراير 2011 بشأن معايير الخدمات الأساسية التي تقدمها المراكز المتخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري، ومؤهلات العاملين في هذه المراكز، و ال مسارات ال محددة ل لأنشطة التثقيفية والإصلاحية المضطلع بها فيما يتعلق ب مرتكبي العنف الأسري ، فضلا عن مؤهلات الأشخاص المكلفين بأداء الأنشطة التثقيفية والإصلاحية ( الجريدة الرسمية، رقم 50، البند 159) - (قبل عام 2011، كانت القواعد المطبقة في هذا الصدد ترد في اللائحة التي أصدرها وزير العمل والسياسة الاجتماعية في 6 تموز/يوليه 2006 بشأن معايير الخدمات الأساسية التي تقدمها المراكز المتخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري و ال مسارات ال محددة ل لأنشطة التثقيفية و الإصلاحية ( الجريدة الرسمية، رقم 127، البند 890). ويجب أن تتقيد ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري ب المعايير المطبقة فيما يتعلق ب التدخلات والأنشطة العلاجية وأنشطة ال دعم وتوفير خدمات الر عاية . ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المراكز في كفالة سلامة ضحايا العنف الأسري وتزويدهم بالمساعد ة المهنية والدعم. ويمكن لمن يتعرضون لل عنف الأسري استخدام هذه المراكز مجان ا ؛ ويُتاح لهم المأوى لمدة ثلاثة أشهر ، مع خيار تمديد مدة ال بقاء. وبمقدور الأفراد والأسر استخدام هذه المراكز في كامل أراضي بولندا، بغض النظر عن المنطقة التي كانوا يقيمون فيها من قبل في بولندا.

و تجدر الإشارة إلى أن إحدى الميزات التي لا جدال بشأنها في إنشاء المراكز المذكورة آنفا ه ي زيادة توفر المعونة المهنية لضحايا العنف الأسري ، فضلا عن تحسين سلامتهم وحمايتهم من التعرض ل مزيد من أعمال العنف. وال طبيعة ال متخصصة لل مراكز تمكِّنها من تقديم الدعم حتى في الحالات الأكثر تعقيدا، بما في ذلك توفير الدعم لضحايا حالات العنف الأسري التي تتسم بالحدة بشكل خاص .

و خدمات الدعم التي تقدمها المراكز المتخصصة موجهة ل مختلف فئات الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم ال مراكز ال متخصصة ب العمل العلاجي الموجه ل لأطفال، الذين يشكلون فئة خاصة من الضحايا.

وتتمثل الأولوية القصوى لكل مركز من مراكز الدعم في التعاون، في إطار ال إجراءات ال متعددة التخصصات، مع الأجهزة والمنظمات التي تتعامل مع قضايا منع العنف الأسري في منطقة بعينها . وتتولى الحكومة المركزية المكلفة على مستوى المقاطعات مهمة إدارة ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري. وتأتي الأموال اللازمة لتشغيل المراكز من ميزانية الدولة. ولتوفير ال حماية ل عدد أكبر من ضحايا العنف الأسري من خلال إتاحة الفرصة لاستخدام هذه المراكز، ينص مشروع البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري للفترة 2014-2020 على تخصيص أموال إضافية لمركزي ن متخصص ين جديد ين ل دعم ضحايا العنف الأسري.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد في بولندا أيضا أنواع أخرى من مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، مثل :

• مراكز الدعم ؛

• مراكز التدخل في حالات الأزمات ؛

• ملاجئ لأمهات الأطفال القُصَّر والنساء الحوامل.

وتضطلع هذه المراكز أيضا ب تنفيذ مهام البلديات والمقاطعات، ويتم تمويلها أيضا من ميزانيات الحكومات المحلية.

ويتضمن الجدول 14 من تذييل هذه الوثيقة عدد الأفراد الذين يستفيدون من ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري.

و في الماضي، كان الإجراء ال وقائي الوحيد الذي يوفر للضحية ضمانات بألا يكون لها اتصال ب المشتبه به (المتهم) هو الاعتقال الوقائي للمشتبه به. و تغير الوضع نتيجة لل قانون المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2010 ب تعديل قانون مكافحة العنف الأسري وبعض القوانين الأخرى . وبموجب هذا التعديل، تم إ كمال قانون الإجراءات الجنائية ب نوع جديد من ال تد ا بير ال وقائي ة ، وهو الأمر بمغادرة مقر السكن المشترك مع الضحية (المادة 275 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية). و إذا ما كان هناك ما يستدعي تطبيق هذ ا التدبير، تكون الشرطة ملزمة بأن تطلب على الفور إلى المدعي العام استخدام هذا التدبير. و ينبغي أن ي درس المدعي العام هذا الطلب في غضون 48 ساعة من ال اعتقال (المادة 275 (أ) من الباب 3 من قانون الإجراءات الجنائية). وبوجه عام، لا يجوز فرض هذا الأمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. و إذا ما كانت أسباب تطبيقه لا تزال قائمة ، رغم انقضاء تلك الفترة، فإن المدعي العام قد يلجأ إلى المحكمة المختصة في القضية لتمديد هذا الإجراء لفترات أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر (المادة 275 (أ) من الباب 4 من قانون الإجراءات الجنائية).

و بموجب ال قانون المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2010 ب تعديل قانون مكافحة العنف الأسري وبعض القوانين الأخرى ( الجريدة الرسمية، رقم 125، البند 842)، تم إكمال قانون الشرطة ب حكم المادة 15 (أ) التي ت منح ضباط الشرطة حق القبض على مرتكبي أعمال العنف الأسري الذين يشكلون تهديدا مباشرا لحياة الإنسان أو صحته، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 15 من ذلك القانون.

و في عام 2013، و وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب المدعي العام، كانت أ عد ا د المشتبه بهم الذين طُبق عليهم الإجراء الوقائي المذكور أعلاه في شكل أمر بمغادرة مقر السكن المشترك مع الضحية (المادة 275 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية) : 1500 شخص ( ) ف ي 2012-1241 شخصا ، و في 2011-849 شخصا ، وفي 2010-209 أشخاص .

كما تتوفر حماية الضحايا، بمن فيهم ضحايا العنف الأسري، من خلال المراقبة والتدابير ا لعقابية التي قد تفرضها المحكمة.

و منذ 1 آب/أغسطس 2010، أي منذ بدء نفاذ القانون المعدل لقانون مكافحة العنف الأسري وبعض القوانين الأخرى ، بدأ نفاذ ال أحكام التي تستحدث تدابير جديدة أو معدلة تنطبق على مرتكبي العنف الأسري، مثل أوامر مغادرة مقار السكن المشتركة مع الضحية (المادة 39 (2 هـ ) من القانون الجنائي بال اتصال مع المادة 41 (أ) من القانون الجنائي ) ، وحظر الاقتراب من الضحية (المادة 39 (2 ب ) من القانون الجنائي بال اتصال مع المادة 41 (أ) من القانون الجنائي ).

و البيانات المستخلصة من التقارير الإحصائية ( التي بدأ وضعها في 1 كانون الثاني/ يناير 2012) تبين أن ه في عام 2013 ، قضت المحاكم ب التدابير العقابية التالية، في أعداد القضايا التالية ( ) :

• الأمر بالابتعاد عن مجتمعات محلية أو أماكن معينة (المادة 39 (2 ب ) من القانون الجنائي) - 64 قضية ( 2012 : 42؛ 2011: 31؛ 2010: 16) ؛

• حظر الاتصال ب أشخاص بعينهم (المادة 39 (2 ب ) من القانون الجنائي) - 573 قضية ( 2012 : 330؛ 2011: 161؛ 2010: 81) ؛

• حظر الاقتراب من أشخاص بعينهم (المادة 39 (2 ب) من القانون الجنائي) - 311 قضية ( 2012: 311 ؛ 2011: 205 ؛ 2010: 2 6 ) ؛

• حظر مغادرة محال إقامة معينة دون موافقة المحكمة (المادة 39 (2 ب) من القانون الجنائي) - 12 قضية ( 2012: 12 ؛ 2011: لم يُفصل في أية قضايا) ؛

• الأمر ب مغادرة أماكن السكن المشتركة مع الضحية (المادة 39 (2 هـ ) من القانون الجنائي) - 288 قضية (2012: 167 ؛ 2011: 110 ؛ 2010: 20 ).

كما استحدث ال قانون المذكور أعلاه تدبيرا جديد ا للمراقبة ، وه و حظر الاقتراب من الضحية (المادة 72 من الباب 1 ( 6 أ ) من القانون الجنائي )، وكذلك النظر بصورة منفصل ة في المادة 72 من الباب 1 (6 أ) من القانون الجنائي في حالة مشاركة الجاني في برامج إصلاحية و تثقيفية.

وبناء على تدابير المراقبة ( المادة 72 من الباب 1 من القانون الجنائي ) ، قضت المحاكم في عام 2013 بما يلي :

• الامتناع عن تعاطي الكحول أو غيرها من المسكرات (المادة 72 من الباب 1 ( 5 ) من القانون الجنائي ) - 236 14 قضية ( 2012: 203 15 ؛ 2011: 635 10 ؛ 2010: 449 9) ؛

• الامتناع عن تعاطي الكحول أو غيرها من المسكرات (المادة 72 من الباب 1 ( 5 ) من القانون الجنائي ) - 642 2 قضية ( 2012: 564 2 ؛ 2011: 263 2 ؛ 2010: 914 1) ؛

• المشاركة في برامج إصلاحية و تثقيفية (المادة 72 من الباب 1 (6 ب ) من القانون الجنائي ) - 578 قضية (2012: 346 ؛ 2011: 296 ؛ 2010: 253 ) ؛

• الامتناع عن البقاء في مجتمعات محلية أو أماكن معينة (المادة 72 من الباب 1 ( 7 ) من القانون الجنائي ) - 245 قضية (2012: 31 6 ؛ 2011: 317 ؛ 2010: 170 ) ؛

• الامتناع عن الاتصال ب الضحايا أو ب أشخاص آخرين بطريقة معينة (المادة 72 من الباب 1 ( 7 أ) من القانون الجنائي ) - 149 1 قضية (2012: 040 1 ؛ 2011: 592 ؛ 2010: 554 ) ؛

• الامتناع عن الاقتراب من الضحية أو من أشخاص آخرين (المادة 72 من الباب 1 ( 7 أ) من القانون الجنائي ) - 437 قضية (2012: 387 ؛ 2011: 190 ؛ 2010: 99 ) ؛

• مغادرة مقار السكن المشتركة مع الضحية (المادة 72 من الباب 1 ( 7 ب ) من القانون الجنائي ) - 445 قضية (2012: 536 ؛ 2011: 406 ؛ 2010: 279 ).

وفي عام 2011 ، بدأت النماذج الإحصائية بالمحاكم تأخذ في الاعتبار لأول مرة إحصاءات الجرائم التي يمكن أن ت ُ صن َّ ف على أنها عنف أسري، وفقا للمادة 2 (2) من قانون مكافحة العنف الأسري، و هي تشمل، ضمن جملة أمور:

- المادة 148 من الباب 1-4 من القانون الجنائي - ال قتل؛

- المادة 156 من الباب 1- 3 من القانون الجنائي - إحداث ضرر جسيم ؛

- المادة 157 من الباب 1 من القانون الجنائي - إحداث ضرر معتدل أو خفيف ؛

- المادة 189 من القانون الجنائي - الحرمان من الحرية؛

- المادة 190 من القانون الجنائي - التهديد بالاعتداء ؛

- المادة 191 من القانون الجنائي - الاعتداء أو التهديد بالاعتداء للإجبار على القيام بسلوك معين ؛

- المادة 191 أ من القانون الجنائي - تثبيت ونشر صورة لشخص عار ٍ؛

- المادة 197 من الباب 1 من القانون الجنائي - الاغتصاب؛

- المادة 1 9 8 من القانون الجنائي - ممارسة الجنس مع شخص محدود القدرة العقلية؛

- المادة 199 من القانون الجنائي - إكراه شخص تابع على ممارسة الجنس، في ظروف مشددة ؛

- المادة 200 من الباب 1 و 2 من القانون الجنائي - الاعتداء الجنسي على الأطفال - القيام بذلك؛ وعرض محتوى يتضمن ذلك؛

- المادة 201 من القانون الجنائي - زنا المحارم؛

- المادة 202 من الباب 1-4 ب من القانون الجنائي - تقديم محتوى إباحي ؛

- المادة 203 من القانون الجنائي - إجبار شخص آخر على ممارسة البغاء؛

- المادة 208 من القانون الجنائي - ت شج ي ع القُصَّر على شرب الكحول.

وتم إدخال تعديلات على نماذج المحكمة خلال عام 2011، وبالتالي تتوفر الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه لعامي 2012 و 2013. وتتضمن الجداول 15-18 من التذييل البيانات المتعلقة بذلك، و كذلك البيانات المتعلقة بعدد ونوع جنس ضحايا جرائم بعينها ص ُ نف ت على أنها جرائم عنف أسري وفقا للمادة 2 (2) من قانون مكافحة العنف الأسري.

و في عام 2012، بدأت الشرطة جمع بيانات عن أنواع العنف، فيما يتصل بتنفيذ إجراء البطاقة الزرقاء . وتشير البيانات المتاحة إلى أنه خلال التدخلات المتعلقة بالعنف الأسري، في عام 2013 ، عادة ما كان ضباط الشرطة يواجهون حالات من العنف النفسي ( 392 61 حالة) ، والعنف البدني ( 890 48 حالة). وكانت هناك 2401 حالة من حالات العنف الجنسي. و تم تصنيف 966 21 حالة على أنها سلوكيات أخرى. وينبغي التأكيد على أن الحالات التي أمكن تصنيف العنف الأسري فيها على أنه عنف من نوع واحد فقط هي حالات نادرة.

و ي عرض الشكل رقم 1 من التذييل عدد حالات كل نوع من أنواع العنف.

الاتجا ر بالنساء و استغلالهن في البغاء

12 - يرجى تقييم فعالية خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (الفقرة 69)، وت قديم معلومات مستكملة عن ال تدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء وزيادة الحماية لضحايا ه . يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء آلية أو هيئة مستقلة تناط بها ولاية لجمع ونشر المعلومات و اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء. يرجى تقديم معلومات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية ، عن عدد حالات الاتجار ب النساء المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك عدد النساء من ضحايا الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي.

13 - يرجى أيضا بيان الصكوك المعمول بها حاليا من خلال المركز الوطني للاستشارات و التدخلات أو ال آليات ال أخرى لتحسين التعرف المبكر على ضحايا الاتجار من النساء وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم للشرطة (الفقرة 76). ما هو عدد النساء من ضحايا الاتجار المقيم ات في بولندا بشكل غير قانوني اللاتي أصبح وضعهن قانونيا بموجب قانون الأجانب المعدل ؟ ونظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن انتشار الدعارة، يرجى التعليق على انتشار هذه الظاهرة في الدولة الطرف و ع ن السياسات والتدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي ل لنساء والفتيات (الفقرة 81) وع ن المساعدة المقدمة للاتي ي رغب ن في ترك ال دعارة.

فيما يتعلق بالسؤالين 12 و 13

ب الإشارة إلى السؤال المتعلق بتقييم فعالية خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد ثبتت معقولية المهام التي يعرضها هذا التقرير ، وفعالية تنفيذها، من خلال عدة جهات ، من بينها التقييمات الخارجية لل نظام الذي تأخذ به بولندا في السنوات الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، و من بين ها مقرر ة الأمم المتحدة الخاص ة المعني ة بالاتجار بالأشخاص، أو خبراء فريق الخبراء التابع ل مجلس أوروبا (GRETA) ، أو مركز بحوث الاتجار بالبشر ب جامعة وارسو. ويزداد بشكل منهجي عدد الضحايا الذين تغطيهم برامج الدعم. كما تزداد أيضا الأموال التي تخصصها الحكومة لهذه البرامج (مليون زلوتي في عام 2013، ومبلغ مماثل في عام 2014).

و يجري أيضا تحسين هياكل أجهزة الشرطة التي تكافح الاتجار في البشر. وتم في عام 2014 إنشاء إدارة خاص ة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مقر قيادة الشرطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل الوطنية للفترة 2013-2015 تقضي ب إجراء تحليل ل إمكانية ومعقولية إقامة آلية مستقلة لجمع البيانات ونشر المعلومات في بولندا.

وتجدر الإشارة إلى أنه، مراعاة ل مصلحة الضحايا وحقوقهم وكرامتهم، فإن القانون الجديد الخاص بالأجانب، الذي يدخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2014، يحتوي على عدد من الحلول التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تقنين إقامة الضحايا ال محتمل ين للاتجار بالبشر في بولندا ، وزيادة فعالية تنفيذ أحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تحكم هذه المشاكل.

ويسمح القانون الجديد ب ضمان حقوق ضحايا الاتجار بالبشر و حماي تهم بشكل أفضل، من خلال ما يلي :

( 1) استحداث إمكانية منح تصريح با لإقامة ال دائمة لضحايا الاتجار بالبشر.

ويُ منح تصريح ال إقامة ال دائمة لل أجنبي لفترة غير محددة، إذا كان الشخص ضحية للاتجار بالبشر بالمعنى المقصود في المادة 115 من الباب 22 من قانون العقوبات ، وتتوفر فيه جميع الشروط التالية:

( أ) أن يكون قد بقي في أراضي جمهورية بولندا قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح للإقامة دائمة مباشرة لمدة لا تقل عن سنة واحدة ، بناء على تصريح للإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر ؛

( ب) أن يكون قد تعاون مع سلطات إنفاذ القانون في الإجراءات الجنائية المتعلقة ب الجريمة المشار إليها في المادة 189 (أ) من الباب 1 من القانون الجنائي،

( ج) أن تكون لديه مخاوف معقولة من العودة إلى بلد ه الأصلي ، يؤكدها المدعي القائم على الإجراءات المتعلقة ب الجريمة المشار إليها في المادة 189 (أ) من الباب 1 من القانون الجنائي.

( 2) تبسيط الإجراءات ال م نظمة لتقنين إقامة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال النص على أن بقاء الأجنبي في أراضي جمهورية بولندا في إطار ما يسمى وقت ا لتفكير ، أي في غضون الفترة المحددة له لاستعادة توازنه واتخاذ قرارات شخصية بشأن ا لمستقبل، سيُعتبر قانوني ا طوال فترة صلاحية شهادة افتراض أن الأجنبي كان ضحية للاتجار بالبشر. و تكون هذه الشهادة سارية لمدة 3 أشهر (و لمدة 4 أشهر للأجنبي ال قاصر ) ، وتصدر مباشرة من السلطة المختصة القائمة على إجراءات جريمة الاتجار بالبشر.

( 3) تمديد المدة التي يمكن أن ي صدر فيها تصريح با لإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر. ف حتى وقت قريب، كان من المعتاد أن يصدر ال تصريح لمدة 6 أشهر، في حين ينص قانون الأجانب الجديد على أن يظل هذا التصريح ساري المفعول لمدة تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

( 4) استحداث حكم يقضي بتعليق إجراءات إلزام الأجنبي با لعودة إلى بلده الأصلي متى بدأت إجراءات ل منح ا لأجنبي تصريح با لإقامة المؤقتة باعتباره ضحية ل لاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ذلك، ل ا يصدر قرار بإلزام الأجنبي با لعودة إلى بلده إذا كان بقاء ال أجنبي في أراضي بولندا بناء على شهادة ب افتراض أن ه ضحية للاتجار بالبشر ، ول ا يصدر مثل هذا القرار إذا كان بقاء ال أجنبي في أراضي بولندا بناء على تصريح با لإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر ، و لا يُنفذ أيٌ من هذه القرارات ، إذا صدر .

( 5) استحداث حكم يقضي بالإفراج الفوري عن الأجنبي الذي يحمل الشهادة المذكورة أعلاه من مر ا كز احتجاز أو اعتقال المهاجرين، أو إذا كان في انتظار إجراءات منح ه تصريح الإقامة المؤقتة للسبب المذكور أعلاه.

( 6) استحداث حكم يحظر إدخال ال تفاصيل المتعلقة بال أجنبي الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر في سجل الأجانب الذين تعتبر إقامتهم في أراضي بولندا غير مرغوب فيه ا .

( 7) إمكانية تزويد ضحية الاتجار بالبشر ب وثيقة هوية بولندية. وتكون وثيقة ال هوية البولندية سارية لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها؛ و تشهد الوثيقة طوال صلاحي تها على هوية الأجنبي خلال إقامته في أراضي جمهورية بولندا، ولكن ها لا تثبت جنسيته.

وبالإشارة إلى موضوع جمع البيانات عن الاتجار بالنساء، تجدر ملاحظة أن البيانات المتعلقة ب الاتجار بالبشر في بولندا يضطلع بتجميعها وتحليلها فريق معني ب مسائل الاتجار بالبشر ب إدارة سياسات الهجرة في وزارة الداخلية. و لا توجد خطط لإنشاء آلية أو هيئة مستقلة لجمع ونشر المعلومات ، فضلا عن تطوير وسائل فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر. و يرجع ذلك إلى أن وزارة الداخلية هي التي تضطلع ب المهام المتعلقة ب جمع المعلومات ، كما أن تطوير وسائل فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر ه و مسؤولية سلطات إنفاذ القانون.

و وفقا لبيانات الشرطة، فإن الاتجار بالبشر ب غرض الاستغلال الجنسي لا يزال هو الشكل السائد من أشكال الاستغلال. و في السنوات الأخيرة، لم تتراجع هذه الممارسة. و النساء وحدهن هن ضحايا الاستغلال الجنسي حاليا. ويوجد في بولندا اتجار داخلي بالأشخاص: ويقوم الجناة - وهم مواطن و ن بلغار - ب إكراه شابات بولنديات من أسر مريضة على ممارسة الدعارة على جانب الطريق، وتجنيدهم ب طريقة دفع عشاق في طريقهن لإغوائهن . و بالإضافة إلى ذلك، ت ستغل هذه الجماعات مواطنين بلغار. كما أن مواطنين بولنديين يقومون بدورهم بإكراه ضحايا من أوكرانيا وروسيا البيضاء على ممارسة الدعارة. ويقدم هؤلاء الضحايا ال خدمات ال جنسية في بيوت وشقق. و من خلال رصد هذه الأماكن، يتحقق ضباط الشرطة من أن هؤلاء الأشخاص هم ضحايا ل لاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالبولنديات ، فإنهن يقدمن خدمات جنسية، ب موافقة مسبقة في الغالب ، وعادة ما يحدث ذلك في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا.

وحيث أن الاستغلال الجنسي هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر ي تميز ب أقوى الآليات، فقد اتخذ، ب مبادرة من الفريق المركزي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ب مكتب التحقيقات المركزي في مقر قيادة الشرطة، قرار في عام 2013 ب اتخاذ تدابير للسيطرة على من يقدمون خدمات جنسية في إطار الدعارة على جانب الطريق ؛ وبالتالي ، تصفية الجماعات الإجرامية المنظمة ال تي ت متهن الاتجار بالبشر ب غرض الاستغلال الجنسي.

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، يضطلع برنامج دعم وحماية ضحايا/شهود الاتجار بالبشر ، الذي بدأ في عام 2006 ، ب دور هام. و منذ عام 2009، أصبح البرنامج جزء اً من مهمة عامة تحمل اسم المركز الوطني للاستشارات والتدخل ات المعني ب ضحايا الاتجار (KCIK). و في إطار البرنامج، لا يمكن تقديم الدعم إلا للأجانب الذين تحددهم سلطات إنفاذ القانون والذين يوافقون على المشاركة في البرنامج. كما يمكن تقديم دعم المركز الوطنيل لمواطنين البولنديين ، وكذلك ل لأجانب الذين لم تحددهم السلطات ك ضحايا ل لاتجار بالبشر لأسباب مختلفة، ولكن ينبغي منحهم هذا الوضع ، و من وجهة نظر العاملينبالمركز الوطني.

و منذ عام 2012، يتم تنفيذ مشروع المركز الوطني كمهمة عامة تُ مول من ال أموال الخاضعة ل تصرف وزير الداخلية، من خلال منظمتين غير حكومي تين : مؤسسة لا ستراداLa Stradaل مكافحة الاتجار بالأشخاص والرق، وجمعية Immaculate Mary للمساعدة .

وبوجه عام، كان الدعم المقدم في الفترة 2009-2013 في إطار المركز الوطني للاستشارات والتدخل ات المعني ب ضحايا الاتجار يغطي 999 من ضح ايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك:

• الفترة نيسان /أبريل - كانون الأول/ديسمبر 2009 - 193 ضحية (116 من الرعايا ال أجانب، و 77 من الرعايا البولند يين) ؛

• 2010 - 257 ضحية ( 170 من الرعايا ال أجانب، و 83 من الرعايا البولنديين) ؛

• 2011 - 1 3 3 ضحية ( 52 من الرعايا ال أجانب، و 81 من الرعايا البولنديين) ؛

• 2012 - 198 ضحية ( 109 من الرعايا ال أجانب، و 89 من الرعايا البولنديين) ؛

• 2013 - 222 ضحية (11 9 من الرعايا ال أجانب، و 103 من الرعايا البولنديين) ؛

• وترد الإحصاءات في التذييل ، الجداول 19-24، الشكلان 2 و 3 ؛

• كما اتخذت تدابير لتسهيل تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضحايا الاستغلال الجنسي. ف على سبيل المثال، ت تضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، المهمة التالية : تنفيذ أداة (استبيان) تسهل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، مع مراعاة خصائص مختلف أشكال الانتهاك . و الجهات المسؤولة عن تنفيذه ا هي وزارة الداخلية ، والقيادة العامة ل لشرطة، و قيادة حرس الحدود ، بال تعاون مع المنظمات غير الحكومية.

و في عام 2013، و كجزء من اجتماعات الخبراء التي تنظم ها وزارة الداخلية، تم إنشاء أداة عامة ل تسهيل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ( مؤشرات تحديد الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر - المستوى الأول ) ، وأداة تحيل إلى أشكال معينة من الانتهاك ( مؤشرات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل والتسول - المستوى الثاني ). و ي ستخدم حرس الحدود هذه المؤشرات في الوقت الحالي . وتتوفر بعض البيانات التي تم الحصول عليها بناء على هذه المؤشرات - بشأن الاتجار بالأشخاص لأغراض السخرة - لمفتشي العمل في دورات تدريبية يجري تنظيمها ض من مشروع مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وزارة الداخلية ومفتشية العمل الرئيسية باسم حقوق المهاجرين في الممارسة العملية . و بالإضافة إلى ذلك، أنشأ ال فريق المعني ب مسائل الاتجار بالبشر في وزارة الداخلي ة، في عام 2013، موقعا على شبكة الانترنت (www.handelludzmi.eu) ، يمكن من خلاله الإبلاغ عن ما يلي :

• الوقوع ضحية نتيجة ل لاستغلال (في الدعارة والسخرة ، على سبيل المثال) ، أو قيام أي شخص لديه معلومات حول أنشطة غير مشروعة تتعلق بانتهاك شخص آخر ب تقديم مثل هذا الإخطار؛

• قيام ضحية ل لاتجار بالبشر أو شاهد عليه أو شخص يريد ذلك بإبلاغ معلومات عن أنشطة غير مشروعة تتعلق بانتهاك شخص آخر.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

14 - مع مراعاة ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرتان 14 و 15)، يرجى بيان ما تم اعتماد ه من ال استرا تيجيات ل لتعجيل ب مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. يرجى توضيح أثر قانون الحصص ، الذي بدأ نفاذ ه في 3 آذار/ مارس 2011 بهدف تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان (الفقرتان 89 و 92). يرجى توضيح ما تم اتخاذ ه من تدابير لتسهيل دخول المرأة إلى السلك الدبلوماسي (الفقرة 124).

فيما يتعلق بالسؤال 14

استخدم نظام الحصص لأول مرة في بولندا في الانتخابات البرلمانية عام 2011. و نتيجة لتلك الانتخابات، تشكل النساء 24 في المائة من أعضاء مجلس النواب. وبالتالي، ازداد عدد ال عضوات عما كان عليه في المجلس السابق، ال ذ ي كانت النساء تشكل فيه 20 في المائة من مجموع النواب. و في عام 2011، تضاعف عدد النساء المرشحات في انتخابات مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة النساء في مجلس الشيوخ من 8 في المائة في 2007 إلى 12 في المائة في 2011. وأدى استحداث نظام الحصص إلى ازدياد نسبة المرشحات في الانتخابات بالمقارنة ب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2007، ب ما يعني أن الأحزاب السياسية قد أوفت ب واجبه ا القانوني. ف في عام 2011، كانت النساء تشكل 42 في المائة من الساعين إلى عضوية مجلس النواب. و كان للترتيب في القائمة الانتخابية والدائرة الانتخابية أكبر الأثر على نجاح المرأة في انتخابات مجلس النواب. و في عام 2011، نجح حوالي 70 في المائة من النساء اللاتي كن في المراكز الثلاثة العليا في القوائم الانتخابية من ا لوصول إلى مجلس النواب. ويمكن تحليل سير الانتخابات في المرتين أو الثلاث مرات لتقييم كيفية عمل هذه الآلية .

وقد أد ت ال اجتماعات العديد ة التي عقدتها الدوائر الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة السياسية المهتمة ب زيادة حصة النساء في الحياة السياسة إلى بذل جهود تشريعي ة في مجلس النواب ب هدف استحداث آلية ” ضم “ ، تتألف من تناوب ترتيب ا لمرشحين الذكور والإناث في القوائم الانتخابية. وتتولى المفوض ة الحكومي ة المعنية با لمساواة في المعاملة عملية التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة. ويتألف ذلك أساسا من الأنشطة الترويجية والمشاركة في المؤتمرات والمناقشات والمؤتمرات، وتشجيع المرأة على زيادة استفادتها من حق الانتخاب ، و تعزيز الجهود المبذولة لاستحداث آ ليات دعم نظام الحصص المعمول به.

و في عام 2014، ستطبق لأول مرة الأحكام الجديدة لـ ” قانون الانتخابات “ فيما يتعلق ب انتخابات ا لمجالس المحلية. وسيطبق نظام الدائرة الانتخابية ذات ال ولاي ة ال واحدة. و هناك بعض الدراسات الأولية التي تنطبق على مشكلة الانتخابات المحلية. وقد أجرى معهد الشؤون العامة بحوثا في أربع بلديات لا تضم مجالس ها البلدية أي نساء حاليا. وكان الغرض الرئيسي من البحث هو محاولة الإجابة على سؤال مفاده: لماذا لم تفز امرأة بأي مقعد في المجلس البلدي. وكانت الباحثات تردن معرفة ما الذي يعترض طريق مشاركة المرأة في الحياة السياسة المحلية، وما الذي يمكن أن يزيد من نشاطه ا، وكيف يمكن دعمه ا في الانتخابات اللاحقة. و في آذار/مارس 2014، اشترك المعهد و المفوض ة الحكومي ة المعنية با لمساواة في المعاملة في تنظيم مؤتمر لمعالجة الموضوع المذكور أعلاه، ونشر الممارسات الجيدة فيما يتعلق ب تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نظام المناطق الانتخابي ة ذات الولاية ال واحد ة .

وتتضمن خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 هدف ا يتسم بال أولوية - وهو زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. ولبلوغ هذا الهدف، تم التخطيط لتدابير لزيادة عدد النساء في البرلمان والحكوم ات المحلية من خلال:

• تدابير لتعزيز القدرة السياسية للمرأة (التعليم، وبرامج التوجيه، و بناء الشبكات) ؛

• بدء وإجراء نقاش عام حول ال فوائد المتحققة من مشاركة الرج ا ل والنساء في الحياة السياسة بصورة متوازنة (بمشاركة من السياسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف التفصيلية للبرنامج يتمثل في تقديم ال دعم ل لنساء في عملية اختيار المسارات الوظيفية ، ودعم الشابات والفتيات في تطوير مهاراته ن القيادية. و في إطار هذا الهدف، جرى التخطيط لإجراء ، ي تمثل في توفير برنامج ل لتدريب والتوجيه للشابات والفتيات من أجل تطوير مهاراته ن القيادية.

و منذ عام 2010، أجريت مسابقة ” أنا الرئيس “ . وه ي مبادرة مشتركة بين المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة و وزير التربية الوطنية ، تم تنفيذها في شراكة مع ممثلي المفوضية الأوروبية في بولندا. وتهدف هذه المسابقة إلى كسر القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة والسلطة ، فضلا عن تعزيز الصورة الإيجابية للقيادات النسائية بين الشباب. وتشجع المسابقة طالبات المرحلة الثانوية على ممارسة مهام القيادة ، و على الترشح في المستقبل ل لمناصب ال عليا في عالم الأعمال والعلوم والسياسة في بولندا و ال دول ال أوروبية ال أخرى على حد سواء . وتُكلف المشارك ات في المسابقة بكتابة مقال تقدم ن فيه أنفسهن في دور القيادة في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية أو الأعمال التجارية، ويصف ن فيه ما تر دن تغييره، و ما هي العوائق التي ت واجهنها، وكيف ت رون أنفسه ن ك نساء تضطلعن بأ دو ا ر قيادي ة .

و في عام 2013، و للمرة الثانية في تاريخ المسابقة، دخلت المتسابقات اللاتي وصلن للأدوار النهائية، والآباء/أولياء الأمور والمعلم و ن (أي ما مجموعه 60 شخصا) في إطار برنامج ل لتطوير يتضمن عناصر من قبيل حلقات العمل وأنشطة التدريب والتوجيه. وتحظى المسابقة ب اهتمام ي تزايد عام ا بعد عام . كما تتزايد باستمرار عضوية فروع المسابقة وعدد المؤسسات المعنية المشاركة في تنفيذ المسابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة مع وزير الخزانة العامة في وضع معايير لكفالة مشاركة ا لرجال والنساء بصورة متوازنة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها ال خز ا نة العامة . وترد في إجابة السؤال 6 معلومات مفصلة حول هذه الحلول.

و تجدر الإشارة إلى أن المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة قامت في عام 2012، بالتشاور مع الوزارات المعنية ، بإعداد موقف الحكومة بشأن اقتراح بإصدار توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن تحسين التوازن بين الجنسين بين المديرين غير التنفيذيين ل لشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية و ما يتصل بذلك من تدابير. وتضمن موقف الحكومة تقييما إ يجابيا ل لحلول المقترحة في مشروع التوجيه.

وفيما يتعلق بمسألة النساء في السلك الدبلوماسي، تجدر الإشارة إلى أنه خلال عملية ال توظيف في وظائف السلك الدبلوماسي، تسترشد وزارة الشؤون الخارجية بمبدأ ي الانفتاح والمنافسة، وكذلك المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنس/نوع الجنس؛ و تت قرر نتيجة التوظيف بالدرجة النهائية التي يحصل عليها المتقدم للوظيفة، مع مراعاة النقاط الممنوحة في مراحل معينة من عملية التوظيف. و بالإضافة إلى ذلك، قام وزير الشؤون الخارجية ، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بتعيين منسق ل لمساواة في المعاملة في وزارة الشؤون الخارجية (في المقر وفي البعثات الخارجية )، تشمل مسؤولياته دعم المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة في ما تضطلع به من أنشط ة ، بما في ذلك من خلال مراقبة الامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة ومنع التمييز.

و في 31 آذار/مارس 2014، كانت النساء تشكل 54 في المائة من قوة العمل في الخدمة الخارجية (أي في مقر وزارة الخارجية وفي البعثات الخارجية ). و ت ظل هذه النسبة ثابتة على هذا المستوى منذ عام 2011.

التعليم

15 - يرجى تعليل ارتفاع عدد المدارس الثانوية المخصصة للذكور بال مقارنة مع عدد المدارس المخصصة ل لفتيات ( ال مرفق ، الجدول ألف-10-1 ). يرجى أيضا تقديم معلومات عن مستوى حصول ا لفئات المحرومة من النساء والفتيات على التعليم، كالنساء والفتيات في المناطق الريفية، و اللاجئ ات و المنتميات لطائفة ال روما وذوات الإعاقة. يرجى أ يضا تقديم بيانات مستكملة عن الخيارات المهنية والأكاديمية للمرأة والرجل على جميع المستويات التعليمية ذات الصلة ( المرفق، الجدول ان ألف-11-1-ألف، وألف-11-1-باء ) ووصف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز تنويع ال خيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال.

فيما يتعلق بالسؤال 15

عادة ما ت أخذ مواجهة ومنع الممارسات التمييزية شكل ال تدابير ال تشريعية، مثل استحداث اللوائح المناسبة للتشريعات الموجودة والمقترحة. و تتيح تغييرات المناهج الدراسية و التغييرات التنظيمية في التعليم العام، المنفذة منذ العام الدراسي 2012/2013، ل جميع طلاب التعليم العام في المدارس الثانوية والمد ا رس الثانوية الفنية ( ل لفتيات والفتيان على حد سواء) فرصة تعلم مواد اختيارية على نطاق موسع.

ويختار الطلاب المواضيع التي تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم التعليمية والمهنية، ويمكن بالتالي القول بأن الحصول على التعليم متاح في واقع الأمر ل لجنسين على قدم المساواة . و بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الواردة في تذييل التقرير (الجدول ألف-10-1 ) تتعلق ب المدارس التي يتعلم فيها ال أولاد فقط أو ال بنات فقط، وليس المدارس الم صمم ة خصيصا للأولاد أو البنات. وليست هناك عوائق قانونية تمنع الطلاب من الجنس الآخر من الالتحاق ب هذه المدارس. والاهتمام ال كبير من جانب الأولاد بالالتحاق ب هذه المدارس إنما يرجع إلى الحرف التي ت ُ در َّ س فيها، مثل صنع الآلات، و ميكانيك ا ال سيارات، وتركيب الأجهزة الإلكترونية، وما إلى ذلك.

و في الوقت نفسه، تجدر م لاحظ ة أن أحد الأهداف ذات الأولوية المحددة في خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 كان يتمثل في ا لقضاء على مظاهر ان عد ا م المساواة والتمييز في العملية التعليمية. و في المدارس المهنية المتاحة عموما، يتمثل التعبير الوحيد عن التمييز الظاهري في عدم توفر فرص الوصول على قدم المساواة للفتيات والفتيان الصغار لتعلم حرف من قبيل : الحدادة، أو ص نع الأنماط ، أو ت شغ ي ل آلات ومعدات الصب، أو ت شغ ي ل آلات ومعدات تشغيل المعادن، أو ت شغ ي ل ماكينات ومعدات تجهيز البلاستيك، أو ت شغ ي ل معدات صناعة السيراميك، أو ال عمل في ال من ا جم ال عميق ة ، أو في ال من ا جم ال مفتوحة. وقد نتج هذا القيد من ضرورة الامتثال لمرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 24 آب/أغسطس 2004 ب وضع قائمة ب الأعمال المحظورة على العمال ال صغار ( الجريدة الرسمية، رقم 200، البند 2047)، والذي يسمح بتشغيل عمال صغار في أنواع معينة من الأعمال المحظورة في الحدود اللازمة لإعداد هم المهني، إذا ما كانت هذه الوظائف واردة في مناهج التدريب المهني العملي. غير أن هذا التصريح لا ينطبق، في كثير من الحالات ، إلا على الأولاد فقط، مما يمنع الفتيات من تعلم بعض المهن. والسبب في هذا الوضع هو بعض ال مخاطر التي ينطوي عليها أداء هذه الوظائف في سياق ال اعتبارات ال صحية ال محددة لحماية النساء ، وخاصة صحة المرأة.

و بموجب التشريعات الوطنية، ت ُ قدم ضمانات لحصول الجميع على التعليم بموجب دستور جمهورية بولندا (المادة 70) ، و بموجب قانون ال نظام التعليم ي ، ال ذ ي ي نص على أن يخضع لواجب التعليم الإلزامي و واجب التعلم كل شخص يقيم في أراضي بولندا و لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

ويتمتع اللاجئ و ن أو طالب و اللجوء ب ضمان الحصول على التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية و الثانوية، فضلا عن مدارس ما بعد المرحلة الثانوية، أي جميع أنواع المدارس الخاضعة ل اختصاص الوزير المسؤول عن التعليم والتربية. وتتمتع فتيات طائفة الروما في بولندا بضمان الحصول على التعليم على قدم المساواة مع جميع الطلاب الخاضعين لواجب التعليم الإلزامي و واجب التعلم. ويلتحق طلاب طائفة ال روما - من الأولاد والبنات على حد سواء - ب المدارس العامة بكافة أنواع ها (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، و ي تعلم ون في مجموعات أو وحدات جنبا إلى جنب مع أقرانهم غير المنتمين لطائفة الروما . و كل من التشريعات المعمول بها والإجراءات النظامية التي اتخذتها الحكومة المركزية والحكومات المحلية (كجزء من البرامج الحكومية ال متعددة السنوات لطائفة الروما) تضمن لطلاب طائفة الروما فرصة الدعم التعليمي الإضافي وفقا لاحتياجاته م التي يتم تحديدها .

ويكفل ال نظام التعليم ي للطلاب ذوي الإعاقة فرص ال ح صول ع لى التعليم. ويجري باستمرار منذ عام 2005 إدخال تعديلات على التشريع ات البولندي ة ل دعم التعليم المتاح للجميع . وتشمل هذه التغييرات، أولا وقبل كل شيء، الدعم المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، الذي استحدث في ا لنظام التعليم ي عام 2005؛ ونسق جديد لتنظيم المساعدات النفسية والتربوية، تم تطويره في عام 2010 بهدف التشخيص المبكر لاحتياجات الطالب وتوفير المساعدة له في أقرب وقت ممكن و في أقرب ما يمكن إلى البيئة ال تي ي تعلم فيها؛ والتوسع تدريجي ا في إشراك الآباء والطلاب في عملية التصميم ال فرد ي ل تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أن الأحكام المذكورة أعلاه تسمح ل جميع الأشخاص ب ممارسة الحق في التعليم، بغض النظر عن الجنس أو محل الإقامة أو الجنسية أو الوضع القانوني أو الاقتصادي، أو أي عوامل أخرى.

كما تقوم وزارة العلوم والتعليم العالي بإجراءات ت هدف إلى الاستفادة من إمكانيات المرأة في مجال العلوم. فهناك تعديلات على قانون التعليم العالي ، لا تزال حاليا في العملية التشريعية، ت نص على أن الانقطاع المتصل بإجازة الأمومة أو رعاية الأطفال الممنوحة وفقا للقواعد المحددة في قانون العمل، لن يُدرج في مدة العمل. و تمتد مدة هذه الإجازات إلى فترة ال ثماني سنوات المتاحة لانجاز الدرجة الأكاديمية التالية . و لا ينص القانون الحالي على مثل هذه الاستثناءات، كما أن عدم الترقية في الفترة ال محددة قانون ا قد يؤدي إلى الفصل من العمل. و س تسمح التعديلات با لتوفيق بين الحياة الخاصة و العمل الأكاديمي في الجامعات. كما تنص المادة 92 (2) من القانون المؤرخ 30 نيسان /أبريل 2010 بشأن أكاديمية العلوم البولندية (الجريدة الرسمية، رقم 96، البند 619) على إمكانية تعليق سير فترات العمل لوظيفتي المساعد والمعاون (التي لا تزيد عن 6 و 8 سنوات، على التوالي) طوال مدة إجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال . كذلك، فإن مرسوم وزير العلوم والتعليم العالي ب وضع شروط وإجراءات مفصلة ل منح وتمويل م ِ نح الوزير للطلاب أصحاب ا لإنجازات البارزة ، ال ذ ي ينظم تقديم المنح الدراسية للإنجازات التعليمية والإنجازات العلمية أو الفنية أو الرياضية المتميزة، يسمح ب منح هذه المنح الدراسية حتى و لو لم تحضر الطالبة العام الدراسي ل سبب مثل الولادة.

ومن الأمثلة الأخرى ل هذه التدابير مسابقة بنات المستقبل: على خطى ماريا سكلودوفسكا - كوري التي تشارك في تنظيمها وزارة العلوم والتعليم العالي، وال تي ت هدف إلى تقديم الدعم للفتيات اللاتي ت درسن في كليات العلوم و العلوم التقنية والطب وعلوم الحياة ، واللاتي تقمن ب بح و ث هن العلمي ة الخاصة أو تشاركن في مشاريع بحثية.

وفي كل عام، تُنظم أيضا مناسبة بعنوان لتتقدم الفتيات إلى جامعات التكنولوجيا ! ، ب هدف إلغاء التقسيم المصطنع بين ميادين الدراسة ” الأنثوية “ و ” الذكورية “ . وتقوم هذه المبادرة على افتراض أن تعليم التكنولوجيا سيض ع النساء في وضع أفضل للتنافس في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمكانة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أن أحد الأهداف التفصيلية ل خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 يتمثل في دعم المرأة في عملية اختيار المسارات الوظيفية ، ودعم النساء والفتيات في تطوير قدراته ن القيادية. ولبلوغ هذا الهدف، تُتخذ تدابير مثل:

• تشجيع زيادة مشاركة المرأة في كليات العلوم ؛

• القضاء على القوالب النمطية حول الخيارات المهنية للنساء والرجال من محتوى الكتب المدرسية.

وترد آخر الإحصاءات في التذييل ، الجداول 1-9.

العمل

16 - يرجى بيان الخطوات المحددة المتخذة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لمعالجة استمرار الفصل المهني بين ا لرجال والنساء في سوق العمل والفجوة بين الجنسين في الأجور السائدة في القطاعين الخاص والعام (الفقرة 165). يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعزيز الفرص المتاحة ل لمرأة للتطوير الوظيفي و الحصول على نطاق واسع من ا لوظائف. يرجى بيان ما إذا ما كانت الدولة الطرف قد نفذت التوصية السابقة للجنة ب اعتماد سن ا لتقاعد الإلزامي نفسه لل مرأة والرجل (الفقرتان 174 و 175). يرجى تقديم بيانات عن ال قضايا التي قدمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في الأجور والتحرش الجنسي، جنبا إلى جنب مع نتائج هذه القضايا (الفقرات 209-213).

فيما يتعلق بالسؤال رقم 16

اتخذت الحكومة تدابير للتقليل من الفجوة في الأجور بين الجنسين، من خلال نشر هذه المشاكل ورصد الفجوة في الأجور على حد سواء . و في عام 2013، طلب ت المفوضة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة من ال مكتب الأعلى لمراجعة الحسابات مراجعة حسابات شركات الخزانة العامة و شركات المرافق العام ة ل تحديد ما إذا كانت تمتثل لشرط حصول الرجال والنساء على أجر متساو ٍ ل لعمل المتماثل أو المتساوي ال قيمة. و في هذا الصدد، قام ال مكتب الأعلى لمراجعة الحسابات، من تلقاء نفسه، بمراجعة حسابات هيئات الإدارة الحكومية، وهيئات الحكم المحلي ، وشركات المساهم الوحيد التي أنشأتها الخزانة العامة ، وشركات المساهم الوحيد التي أنشأتها هيئات الحكم المحلي في خمس مقاطعات من مناطق مختلفة في بولندا. وأظهرت هذه العملية أن ه وإن وُجدت بالفعل فجوة في الأجور بين الجنسين، فإنه ي صعب للغاية إجراء تقييم حاسم ل ما إذا كان يجري الامتثال ل مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء في الواقع ، نظرا لأنه لا توجد أي أداة تمكن من رصد الفجوة في الأجور ، كما لا توجد مؤشرات موضوعية تجعل من الممكن تحديد تأثير العوامل الفردية على مبلغ الأجر المطبق حتى الآن في بولندا. و من المهم ، بالتالي، اتخاذ تدابير أخرى في هذا الصدد. وقد حددت خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 ، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2013، الأهداف ال مفصل ة التالية: تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يعملون في نفس المناصب أو يؤدون أعمالا متساوية في ال قيمة والنوعية (تقليص الفجوة في الأجور). و لتنفيذ هذا الهدف، اتخذت تدابير مثل:

• وضع منهجية لتقيي م الفجوة في الأجور في المؤسسات ؛

• التماس ونشر نتائج تدابير الرصد والمراقبة المتعلقة بالوفاء بشروط الأجر المتساوي ل لنساء والرجال مقابل ا لعمل المتماثل أو المتساوي ال قيمة والجودة من جانب المؤسسات الملزمة بذلك ؛

• تحليل القانون الدولي فيما يتعلق ب رصد الفجوة في الأجور ؛

• تشجيع المساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين في نفس المناصب أو الذين يؤدون أعمال ا متساوية ال قيمة.

ويرد في إجابتي السؤال ين 14 و 15 وصف ل لتدابير المنصوص عليها في خطة العمل فيما يتعلق ب تشجيع تعزيز قدرات النساء على تطوير حياته ن المهنية ووصولهن إلى عدد من المهن أكبر من ذي قبل .

وتشارك المفوض ة الحكومي ة المعنية بالمساواة في المعاملة و وزارة العمل والسياسة الاجتماعية سنويا في الاحتفالات باليوم الأوروبي للمساواة في الأجر. وعلاوة على ذلك، يتم تنظيم العديد من المؤتمرات والحلقات الدراسية المكرسة ل بحث هذه المشاكل. كما عُقد اجتماع مائدة مستديرة لوزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين با لمساواة بين الجنسين حول ” فجوة الأجور بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل “ ، ض من المؤتمر الخامس للمرأة الذي ع ٌ قد في عام 2013، وهو ما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات على الصعيد الأوروبي. واشتركت وزارة العمل و المفوض ة الحكومي ة المعنية بالمساواة في المعاملة في تنظيم اجتماع المائدة المستديرة. و اجتمع ممثلو الدول والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في صيغة ” مائدة مستديرة “ لتبادل الممارسات الجيدة والرؤى حول كيفية الحد بصورة فعال ة من فجوة الأجور في أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ في عام 2012 فريق غير رسمي معني ب فجوة الأجور في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية يضم ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والأعمال التجارية والعاملين في الوزارة.

كما تعتزم وزارة العمل والسياسة الاجتماعية اتخاذ تدابير ترمي إلى رصد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال الذين يؤدون عملا متساوي القيمة.

وتتضمن خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة 2013-2016 هدفا يتسم بال أولوية - تحسين الوضع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل. ولما كانت إحدى العقبات الرئيسية التي تقف في طريق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في سوق العمل تتمثل في التقسيم غير المتكافئ للواجبات المنزلية والواجبات المتعلقة ب رعاية الأطفال وغيرهم من الأشخاص المعالين، فقد تضمنت الخطة الأهداف التفصيلية التالية:

• تشجيع الحلول المتاحة بموجب قانون العمل فيما يتعلق بتقاسم حقوق الوالدين ال متاحة ل لوالدين على حد سواء فيما يتعلق برعاية الأطفال ، وكذلك فيما يتعلق بالحقو ق الممنوحة للمرأة بسبب الأمومة ؛

• تطوير رعاية الأطفال ورعاية ا لمعالين من أجل تقديم الدعم لأنش طة الرجال والنساء في سوق العمل ؛

• الترويج لنموذج الأسرة القائمة على الشراكة ومبدأ المساواة في المعاملة بين كل من الوالدين فيما يتعلق ب الرعاية والمهام المتعلقة بالتربية .

وضمن تدابير المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة وزيادة مشاركة المرأة في سير عمل المجتمع، تقوم وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، منذ عام 2011، ب تنفيذ البرنامج الوزاري لتطوير مؤسسات رعاية ا لأطفال دون سن الثالثة ( برنامج الأطفال الصغارMALUCH). ونتيجة ل لدعم المقدم لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال، يمكن للمرأة الآن أن ت عود بسرعة أكبر إلى سوق العمل بعد الولادة.

ويهدف التدبير رقم 1 - 5 من البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري إلى نشر حلول على نطاق البلد بكامله لإقامة توازن فعال بين العمل والحياة، فضلا عن تسهيل العودة إلى العمل بعد الانقطاع الناجم عن الولادة ورعاية الطفل. و كجزء من ذلك التدبير ، يمكن المشاركة في توفير تمويل لمشاريع تهدف إلى ما يلي :

1 - تنفيذ وتعزيز ال حلول الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، فضلا عن تسهيل العودة إلى العمل بعد الانقطاع الناجم عن الولادة ورعاية الأطفال من خلال:

أ - دعم إنشاء وتشغيل مراكز الرعاية النهارية ونوادي الأطفال،

ب - دعم خدمات مزودي الرعاية النهارية،

2 - الترويج ل فكرة تكافؤ الفرص، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية وترويجية على نطاق البلد بكامله ب استخدام ما هو متاح من وسائل الإعلام وأساليب الاتصال الحديثة، وتحديد وتعزيز أفضل الممارسات ، والقيام ب أنشطة إعلامية واستشارية في مجال تكافؤ فرص الحصول على العمل - وتنظيم حملات إعلامية وترويجية.

وكانت الفئة المستهدفة من المشروع ه ي فئة الأشخاص العائدين إلى سوق العمل بعد ا لا نقطاع الناجم عن ال ولادة و/أو تربية الأطفال، فضلا عن أرباب العمل.

و بحلول 31 مارس /آذار 2014، كان قد تم توقيع 225 عقد ا بموجب التدبير رقم 1 - 5 ل لتمويل المشترك للمش ا ر ي ع ب ما مجموعه أكثر من 215 مليون زلوتي. و وفقا لمحتوى المشاريع المعتمدة، فإن العدد الإجمالي للمنشآت / ال وحدات المقرر إنشاؤها كجزء من التدبير رقم 1 - 5 يبلغ : 304 مراكز ل لرعاية النهارية، و 32 من نوادي الأطفال، و 47 مؤسس ة ل لرعاية النهارية. و ستدعم هذه ال مشاريع 567 8 مشارك ا .

و بحلول 31 مارس /آذار 2014، و بفضل الدعم التمويلي من ال صندوق الاجتماعي الأوروبي، بدأ عمل 257 من مراكز الرعاية النهارية و نوادي الأطفال، و 26 من مقدمي الرعاية النهارية.

و عند الانتهاء من فترة التنفيذ، يتعين على المستفيدين ا لحفاظ على استقرار التدابير، أي ضمان استمرار عمل المنشآت لفترة محددة في طلب التمويل المشترك لل مشروع.

و بالإضافة إلى ذلك، و في إطار البرنامج التنفيذي لتنمية رأس المال البشري ، تم في عام 2013 تنفيذ المشاريع التالية، التي تهدف إلى تشجيع تعزيز الفرص المتاحة للنساء لتطوير حياته ن المهنية ونشر فكرة تكافؤ فرص الحصول على العمل: ” التوفيق بين أدوار الرجال والنساء المهنية والأسرية “ ، و ” تنشيط الدور الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة على الصعيدين المحلي والإقليمي “ ، و ” مباشرة ا لمرأة ل لأعمال الحرة “ .

وكان ت هذه المشاريع ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تطوير وتعميم نموذج ل لتوازن بين العمل والأسرة، يمكن استخدامه في إمكانية وضع ا ل استرا تيجيات و ال برامج على الصعيدين المركزي والإقليمي بشأن الأدوات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي ت دعم هذا التوازن ؛

• وضع خارطة طريق وطني ة ، تتألف من حزمة من التوصيات لتنفيذ نموذج للتوفيق بين أدوار مؤسسات الحكم المركزية والإقليمية والمحلية ، ومؤسسات سوق العمل ؛

• القيام بأنشطة تدريبية للعاملين الرئيسيين في أجهزة التوظيف العامة، ي ستكمل ون من خلالها فهمهم للمعايير الأوروبية والبولندية المتصلة بإقامة التوازن بين العمل والحياة؛

• الترويج لنموذج اجتماعي حديث، تكون فيه النساء والرجال شركاء على قدم المساواة؛

• القيام مع ممثلي مؤسسات سوق العمل ب وضع وتنفيذ نموذج تدريب ي للسياسة الجنسانية و ل تعزيز مكانة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، بما ي خدم تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل؛

• إيجاد وسيلة للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين مؤسسات سوق العمل فيما يتعلق ب ال أنشطة الرامية لتحقيق تكافؤ الفرص في العمل؛

• وضع توصيات بشأن أشكال الدعم والحلول النظامية التي تسمح ب زيادة النشاط المهني للمرأة من خلال التوظيف الذاتي ، والتقليل من العوائق الإنمائية التي تتصل تحديدا بمباشرة ا لمرأة ل لأعمال الحرة ، وتعزيز معرفة المرأة بهذا المجال في بولندا.

ويتضمن القانون المؤرخ 14 آذار/مارس 2014 ب تعديل قانون تعزيز مؤسسات العمالة وسوق العمل وبعض القوانين الأخرى ( الجريدة الرسمية، البند 598) ، ال ذ ي دخل حيز التنفيذ في 27 أيار/مايو 2014، حلول ا ل تسهيل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. و أهم هذه الحلول أنه أصبح بمقدور مكاتب العمل أن تطبق خدمات وأدوات سوق العمل بصورة مرنة من خلال تك ي يفها على نحو أفضل مع احتياجات فئات معينة من العاطلين عن العمل، بمن فيهم النساء المعيلات لأطفال، من أجل الوصول إلى أقصى درجة من أشكال الدعم المقدم إلى شخص معين. و بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أدوات جديدة، وتوفيرها ل لنساء والرجال العاطلين العائدين إلى سوق العمل بعد انقطاع بسبب رعاية الأطفال أو رعاية المعالين ، مثل منح الانتقالات واستحقاقات تفعيل الاستفادة من هذه الأدوات .

وفيما يتعلق بمسألة سن التقاعد للمرأة والرجل، ينبغي التأكيد على أن بولندا شرعت، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013 ، في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، وهي عملية منهجية لرفع سن التقاعد وتوحيده، ليصبح 67 سنة للنساء والرجال على حد سواء . وستكتمل عملية رفع سن التقاعد في عام 2020 بالنسبة للرجال ، و عام 2040 بالنسبة للنساء. كما تم تحديد ال سن الذي ي ؤهل للحصول على معاش تقاعد ي تحديدا مفصلا بموجب القانون المؤرخ 11 أيار/مايو 2012 ب تعديل قانون المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز المدفوعة من صندوق التأمين الاجتماعي وبعض القوانين الأخرى ( الجريدة الرسمية ل عام 2012، البند 637). وبموجب المادة 24 من قانون المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز المدفوعة من صندوق التأمين الاجتماعي ، ب الصيغة المنصوص عليها في قانون 11 أيار/مايو 2012 ، واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013، يصبح ال معاش التقاعدي مستحقا عند الوصول لسن التقاعد، ال محدد خلال ا لفترة الانتقالية بشكل منفصل للنساء والرجال، والذي يختلف حسب تاريخ ميلاد الشخص. وبناء على ذلك - و بموجب التشريع الحالي - يتوقف سن التقاعد على تاريخ ميلاد الشخص و نوع جنسه. و تنطبق الأحكام المذكورة إلى النساء المولودات بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1952، والرجال المولودين بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1948. وسينطبق سن التقاعد الموحد البالغ 67 عاما على النساء المولودات بعد 30 أيلول/سبتمبر 1973 ، والرجال المولودين بعد 30 أيلول/سبتمبر 1953. وسيؤدي رفع سن التقاعد وتوحيده بالنسبة للنساء والرجال إلى زيادة كفاية الاستحقاقات، وهو تعديل له ما يبرره في السياق الاجتماعي ب التغير الديموغراف ي الذي طرأ على السكان البولنديين مما ترك أثرا كبير ا على الهيكل العمري للسكان. فزيادة فترة النشاط المهني للمرأة يحقق لها استحقاقات أعلى نسبيا ، حيث أن تحديد قيمة الاستحقاقات لا يتوقف فقط على مساهمة المؤمن عليه في النظام، ال ت ي تعبر عنه ا مدة النشاط المهني ومقدار الاشتراكات التي دفعها، ولكن ه يتوقف أيضا على متوسط العمر المتوقع.

وبالإشارة إلى مسألة الإبلاغ عن حالات التمييز ضد المرأة في مكان العمل، ينبغي التأكيد على أن ه يجري التحقق بالتفصيل من الشكاوى المقدمة لدى مفتشية العمل الحكومية التي تثير تهمة التمييز: ف إذا تمكن مفتش العمل أثناء إجراء التفتيش من جمع أدلة ت دعم التهم التي يسوقها مقدم الشكوى، ي طلب تقرير التفتيش من صاحب العمل إلغاء المخالفات. غير أنه في الغالبية العظمى من الحالات، يكون اللجوء إلى القضاء هو الطريقة المناسبة لمتابعة دعاوى التمييز، لأن المحاكم وحدها هي التي تضمن القيام ب إجراءات الإثبات، وهي وحدها التي يمكن ها تحديد ما إذا كان التمييز قد وقع فعلا، كما يمكن ها أن تقرر ال تعويض المناسب .

وتبين خبرات مفتشي العمل أن أرباب الأعمال ي توقع ون من هم إثبات الممارسات التمييزية المدعاة من جانب صاحب العمل. و في كثير من الحالات، لا يمكن الوفاء ب هذه التوقعات، ولا سيما بسبب عدم وجود أدلة مادية على وجود هذه الممارسات، وخاصة التحرش الجنسي.

أما من يقولون بتعرضهم ل لتحرش الجنسي ، فيُ شار عليهم باللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون ، و يُ نصح ون ب وضع المعلومات المتعلقة ب الجريمة أمام النيابة العامة.

ويتضمن التذييل البيانات المتاحة بشأن عدد تهم التمييز بين الجنسين الواردة في الشكاوى للفترة 2011-2013 - التذييل ، الجداول أرقام 25-27.

وبالنسبة لشكاوى التمييز بين الجنسين، فإن عدم ال حصول على موافقة على الإفصاح عن ال شكوى ي جعل من المستحيل عمليا الإشارة إلى جوهر المشكلة. ف في الحالات التي يطلب فيها مفتش و العمل، قبل القيام ب أنشطة التفتيش المتعلقة ب التمييز ، إلى مقدمي الشكاوى الكشف عن بياناتهم الشخصية، عادة ما ي رفض العاملون ذلك . وفي الوقت نفسه، فإن تشخيص المشكلة وتأكيد حدوث التمييز بشكل قاطع يتطلبان التحقق من عدد من العوامل، وإجراء مقابل ات مع الشهود ، و تحليل الوقائع واللوائح المطبقة . و في حال ة التمييز في أجر العمل على أساس الجنس، سيكون من الضروري النظر في معايير كيفية تحديد الأجر (قيمة العمل ، والمؤهلات المطلوبة، والجهد المادي والذهني ). ومع عدم وجود نظم رسمية ل تقييم الوظائف، أو نظم ل تقييم العمال ، أو ت وص ي ف وظيفي، لا يمكن التحقق من هذه العوامل ب صورة موضوعية أثناء عملية التفتيش.

و عند النظر في شكوى تتعلق ب التمييز على أساس الجنس، وخاصة التحرش الجنسي، لا يتمتع مفتش العمل ب سلطة اتخاذ قرار نهائي في القضية. إذ تقتصر أنشطة مفتش العمل على تحديد ما إذا كان صاحب العمل قد امتثل لواجب ه ب مواجهة التمييز في مكان العمل استنادا إلى الأدلة والمستندات المتاحة. غير أن البت في الشكوى يستلزم تقييم ا نهائي ا ل ما إذا كان ت هناك معاملة غير متساوية وغير مبررة للعاملين على أساس الجنس. كما أن عدم القدرة على الإفصاح عن الشكوى تؤدي إلى حالة يعجز فيها الشخص المتهم بارتكاب التحرش الجنسي عن الرد على هذا الاتهام، وربما تقديم روايته الخاصة للوقائع . ويلقي ذلك بالشكوك على موضوعية مجمل عملية تقييم الشك ا و ى وفحصها، نظرا لعدم الاستماع ل طرفي النزاع على حد سواء .

وإجمالاً ل هذه الاعتبارات، ينبغي أن نخلص إلى أن أنشطة التفتيش التي يضطلع بها مفتش العمل بخصوص التمييز هي أنشطة محدودة للغاية . ف الجهة المختصة ب حالات التمييز هي محكمة العمل. أما مفتش العمل، كموظف تابع ل مفتشية العمل الحكومية، فهو غير مأذون قانوناً ب حل المسائل الخلافية. و صعوبة الوصول إلى نتائج ملزمة وقاطعة في هذا المجال تنتج من أن الأدلة المستندية ، التي عادة ما ي ستخدم ها مفتش و العمل، لا تكون كاف ية لإثبات الانتهاكات المحتملة. والشهادات أو الإفادات التي يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التفتيش عادة ما تكون محل إنكار من قبل الطرف الآخر في النزاع - ومع عدم تمتع مفتشي العمل بحرية تقييم الوقائع، فإنهم يعجزون عن ال وصول إلى نتائج وق ائ عية ملزمة. وعادة ما يكون ال شهود في هذا النوع من ال قضايا هم من الموظفين الآخرين الذين يترددون في التعاون مع عملية التفتيش خشية الفصل من العمل. وفي إطار أنشطة التفتيش، لا يجوز ل مفتش العمل إلا أن ي تحقق من أن صاحب العمل قد أتاح للموظفين نص وص الأحكام المتعلقة ب المساواة في المعاملة في العمل في شكل رسالة خطية يتم تعميمها في مقر المنشأة، أو أنه قد أتاح خلاف اً ل ذلك ال وصول لهذه الأحكام بطريقة يمكن تطبيقها على كل صاحب عمل معين . غير أن مفتش العمل غير مأذون بالوصول إلى نتائج ملزمة بشأن ما إذا كانت ممارسات صاحب العمل في كل حالة على حدة تفي بال متطلبات المتعلقة ب التمييز ، أو بم ط ا لب ة صاحب العمل ب دفع تعويضات مالية للموظفين على هذا الأساس .

الصحة

17 - يرجى تقديم معلومات عن مدى فعالية التدابير المبينة لمنع عمليات الإجهاض غير القانونية وتأثيرها على صحة المرأة وحيا تها وبيان ما إذا كانت الأطر القانونية والسياسية تمكن المرأة من ال ح صول على الإجهاض حيث يكون ال إجراء ال طبي م سم و ح ا بموجب القانون. يرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد الحالات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير التي رفض فيها فرادى الأطباء والمرافق الصحية إنهاء الحمل عن طريق الاحتجاج ب ما يسمى استنكاف الضم ي ر وتوضيح الخطوات التي اتخذت ل كفالة الوصول إلى الإجهاض القانوني. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل و بيان الخطوات المتخذة لإدماج التثقيف المناسب للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، في المناهج التعليمية (الفقرتان 154 و 156).

فيما يتعلق بالسؤال 17

الإجهاض

عملا بالمادة 4 (أ) من القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشري ة والشروط المسبقة للسماح ب الإجهاض ، لا يجوز إجراء الإجهاض إلا على يد طبيب، في حال ة أن :

( 1) يشكل الحمل مخاطر على حياة أو صحة المرأة الحامل؛

( 2) تشير فح و ص ما قبل الولادة أو عوامل طبية أخرى إلى احتمال كبير لإصابة الجنين بإعاقة شديد ة يتعذر إصلاحها أو ب مرض خطير يهدد حياته ؛

( 3) يكون هناك اشتباه معقول بأن الحمل قد نتج عن فعل موجب للعقاب .

ويلزم الحصول على موافقة خطية من ا ل مرأة لإنهاء الحمل. وبالنسبة لل مرأة القاصر أو ال عاجز ة عجزا كليا ، يلزم الحصول على موافقة خطية من الممثل القانوني لها. كما تلزم موافقة خطية ل ل فتاة ال قاصر دون سن الثالثة عشرة . وبالنسبة ل لفتيات القاصرات دون سن الثالثة عشرة ، يجب الحصول على موافقة من محكمة الوصاية ، و يكون ل لفتاة الحق في التعبير عن رأيها. وبالنسبة ل لمرأة ال عاجز ة عجزا كليا ، يجب أيضا الحصول على موافقة خطية منها ، ما لم ت كن حال ة صح تها العقلية ت جعلها عاجزة عن إعطاء هذه الموافقة. و إذا رفض الممثل القانوني ل ها ا لموافقة، يجب الحصول على موافقة من محكمة الوصاية لإنهاء الحمل.

و إذا أشارت فح و ص ما قبل الولادة أو عوامل طبية أخرى إلى احتمال كبير لإصابة الجنين بإعاقة شديد ة يتعذر إصلاحها أو ب مرض خطير يهدد حياته، فإن الإجهاض يكون جائزا حتى تت حقق ل لجنين القدرة على العيش بصورة مستقلة ع ن جسم المرأة الحامل. و إذا كان هناك اشتباه معقول بأن الحمل قد نجم عن فعل موجب للعقاب ، فإن الإجهاض يكون جائزا ما لم يكن قد مر بداية الحمل أكثر من 12 أسبوعا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشري ة والشروط المسبقة للسماح ب الإجهاض ينص على أن ه يحق ل لأفراد المشمولين ب التأمين الاجتماعي والأشخاص المستحقين ل لرعاية الصحية المجانية بموجب لوائح محددة، ا لحصول على الإجهاض مجانا في مرافق الرعاية الصحية. وترد قائمة ب الخدمات المكفولة المتعلقة ب الإجهاض عليها في التذييل رقم 1 ل لمرسوم الوزاري المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بشأن قائمة الخدمات ال مضمونة فيما يتعلق ب العلاج في المستشف يات ( الجريدة الرسمية، البند 1520).

وينص القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشري ة والشروط المسبقة للسماح ب الإجهاض على أن سلطات الحكومة المركزية والسلطات المحلية ملزمة ، إلى الحد المبين في لوائح بعينها ، بكفالة وصول الجمهور دون عائق إلى المعلومات و فح و ص ما قبل الولادة ، خصوصا عندما يكون هناك خطر كبير أو اشتباه في إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو عيوب نمو أو ب مرض خطير يهدد حيا ة الجنين . وينظم مرسوم وزير الصحة المؤرخ 6 آب/أغسطس 2013 بشأن ال خدمات ال مضمونة في نطاق برامج الرعاية الصحية (ال جريدة الرسمية، البند 1505) ، من بين قرارات أخرى، ال و صول إلى فحوص ما قبل ا لولادة. ويتضمن تذييل المرسوم المذكور أعلاه قائمة ب الخدمات ال مضمونة في إطار برامج الرعاية الصحية الوقائية ، وشروط تنفيذ ها ال ت ي تشمل برنامج ا لفحوص ما قبل الولادة. ويشتمل البرنامج على نطاق مفصل للإجراءات المنفذة في إطار ال خدم ات ال مضمونة، ومعايير التأهيل للبرنامج بالنسبة للمريض و ل مقدم الرعاية الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص ال قانون المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بشأن حقوق المرضى ومفوض حقوق المرضى على حق المريض في الاعتراض على رأي الطبيب أو قرار ه . ويمكن أن يستخدم الجميع هذا الحق، بما في ذلك ال مرأة التي ت رفض الإجهاض وفقا ل قانون الإجهاض. و بموجب القانون المذكور أعلاه، يمكن تقديم الاعتراض على رأي الطبيب أو قرار ه إلى اللجنة الطبية التابعة لمفوض حقوق المرضى ، إذا كان رأي الطبيب أو قرار ه يؤثر على حقوق المرضى أو واجبات هم القانونية.

وبموجب المادة 39 من القانون المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن الممارسين الطبيين و ممارسي طب الأسنان ( الجريدة الرسمية لع ام 2008، رقم 136، البند 857، بصيغته المعدلة)، يجوز لل ممارس الامتناع عن أداء الخدمات الصحية التي تتعارض مع ما استقر في ضمير ه ، رهنا بالمادة 30 التي تلزمه ب واجب تحديد ال فرص ال حقيقية للحصول على هذه المنفعة من طبيب آخر أو منشأة أخرى ل لرعاية الصحية، وإدراج ذلك في السجلات الطبية مع عرض مبرراته . و إذا لم يفي ال ممارس بهذا الواجب، يمكن أن يواجه إجراءات أمام الهيئة ال مهنية المستقلة المشار إليها في دوائر قانون الممارسين الطبي ين وممارسي طب الأسنان لانتهاك ه الأحكام المتعلقة بأداء واجباته المهنية.

و لا تملك وزارة الصحة أي بيانات عن عدد حالات الامتناع عن إجراء الإجهاض على أساس ما يسمى بند الاستنكاف الضميري من قبل فرادى الأطباء ومرافق الرعاية الصحية في الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقا للمعلومات المستمدة من المحكمة الطبية العليا في عام 2012 ، من المحاكم الطبية الإقليمية و المحكمة الطبية العليا على حد سواء ، لم تكن هناك حالات تذرع فيها الأطباء ببند الاستنكاف الضميري فيما يتعلق ب رفض إجراء الإجهاض.

فرص ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل

ينص القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية والشروط المسبقة للسماح بالإجهاض بالفعل في ديباج ته على أنه يقر ب ال حق في اتخاذ قرار ات مسؤولة بشأن إنجاب الأطفال ، ويفرض على الدولة واجب ا لسماح ب اتخاذ القرارات في هذا الصدد.

وتنص المادة 2 (2) من القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية والشروط المسبقة للسماح بالإجهاض على أن سلطات الحكومة المركزية والسلطات المحلية ملزمة ، إلى الحد المبين في لوائح بعينها ، بكفالة وصول الجمهور دون عائق إلى السبل والوسائل التي تهدف إلى الإنجاب بصورة واعية.

كما أن القانون المؤرخ 27 آب/أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة ( الجريدة الرسمية ل عام 2008، رقم 164، البند 1027، بصيغته المعدلة) ومرسوم وزير الصحة المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بشأن ال فوائد ال مضمونة من الرعاية المتخصصة للمرضى الخارجيين ( الجريدة الرسمية، البند 1403)، ي كفل ان للمرأة رعاية صحية تغطي الخدمات الصحية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد - و تشمل هذه الخدمات نوعين من الاستحقاقات : استشارات أمراض النساء والتوليد للنساء، و استشارات أمراض النساء والتوليد التشاور للفتيات. وضمن هذه المشاورات، تتوفر الرعاية الصحية الإنجابية على وجه الخصوص بصورة مضمونة ، بما في ذلك اختيار وسائل منع الحمل المناسبة.

وتتوفر الآن في بولندا وسائل منع الحمل المتقدمة الحالية والمتاحة باعتبارها من المنتجات أو الأجهزة الطبية، وكذلك الأدوية والأجهزة الطبية المستخدمة في فترة الحمل واللازمة لرعاية الجنين، وتلك المستخدمة في عملية الإنجاب ال واعية.

و في عام 2003، أصدرت جمعية أمراض النساء البولندية توصيات بشأن وسائل منع الحمل ؛ و عملا ب تلك ال توصيات، تتوفر في بولندا السبل التالية للتحكم في الخصوبة:

• أساليب تقوم على الامتناع الدوري عن مم ارسة الجنس (الأساليب الطبيعية) ؛

• مبيدات الحيوانات المنوية ؛

• الرفالات ( الواقي ات الذكري ة) ؛

• الأجهزة الرحم ية (اللولب) ، بما في ذلك ال أجهزة التي تطلق هرمون البرو غ ستيرون في الرحم ؛

• المستحضرات الهرمونية التي تتضمن واحد ا أو اثنين من المكونات النشطة، وتستخدم في شكل أقراص تُتناول عن طريق الفم، أو لصقات توضع على الجلد ، أو حقن.

و يتم تطبيق المعايير الطبية التالية لأغراض تقييم وسائل منع الحمل المختلفة:

• ال فعالية ؛

• إمكان عكس تأثيرها ؛

• السلامة ؛

• القبول والتحمل؛

• الفوائد الأخرى خلاف آثار ها في منع الحمل.

و وفقا ل لإعلان الصادر عن وزير الصحة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن قائمة الأدوية والمواد الغذائية التي يمكن رد تكلفتها الم عدة لاستخدامات تغذوية معينة، أو الأجهزة الطبية ، حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (أي آخر قائمة لرد التكلفة صدرت في عام 2013)، فإن الأدوية التالية كانت مشمولة برد التكلفة في عام 2013 ، وهي أدوية لها أيضا مفعول في منع الحمل:

Levomine؛

Microgynon 21؛

Rigevidon؛

Stediril 30.

وقد أدرجت الأدوية المذكورة أعلاه في فئة الأدوية المقيدة ” الأدوية الهرمونية التي تُتناول عن طريق الفم، التي تحتوي على مواد ال سيبروتيرون، أو الإينيلستراديول، أو الليفونورغستريول، أو ال ميدروكسي بروغيسترون “ . و تتوفر هذه المنتجات مع رد تكلفتها بنسبة 30 في المائة، في كل الحالات المسجلة اعتبارا من تاريخ القرار. و أكثر الأدوية المذكورة توفرا بأسعار معقولة تشمل Microgynon 21، 63 قرصاً، و Stediril 30، 21 قرصاً، وه ما متاح ان للمرضى، اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مقابل مبلغ إضافي يبلغ 6.99 زلوتي، و 2.81 زلوتي، على التوالي.

وينبغي التأكيد على أنه، بالإضافة إلى ال منتجات التي يتم رد تكلفتها ، هناك مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل الهرمونية في السوق البولندية ، في شكل أقراص متقدمة تُتناول عن طريق الفم يتفاوت تكوين ها ومحتو اها الهرموني، بما في ذلك أقراص ” الصباح التالي “ الهرمونية التي تحتوي على مادة الليفونور غ يستريل (Escapelle) ، وكذلك منظومات اللصقات الحديثة التي توضع على الجلد؛ ولا يتم رد تكلفة هذه الأنواع . وبالتالي، فإن أسعار هذه المنتجات الطبية تتفاوت بين فرادى الكيانات العاملة في قطاع التجزئة. و بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وسائل مثل مبيدات الحيوانات المنوية في شكل كريات مهبلية ، وكذلك الرفالات ( الواقي ات الذكري ة) في الصيدليات دون حاجة لوصفة طبية .

وعلاوة على ذلك، يرد الصندوق الوطني للصحة التكلفة فيما يتعلق بتركيب وسائل منع الحمل الرحمية . ويشير التذييل رقم 5 أ للأمر المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 (رقم 82/2013/DSOZ) الصادر عن ن رئيس الصندوق الوطني للصحة بشأن شروط إبرام وتنفيذ الاتفاقات في مجال الرعاية المتخصصة المتنقلة، إلى ال إجراء المتبع لتركيب وسائل منع الحمل الرحمية ، حيث يدرجه ضمن الخدمات الصح ي ة في مجال أمراض النساء ، والتوليد وأمراض النساء ، وعلاج الإيدز ، وأمراض الغدد الصماء للفتيات .

التثقيف الجنسي

عملا ب المادة 4 من القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية والشروط المسبقة للسماح بالإجهاض (الجريدة الرسمية ، رقم 17، البند 78، بصيغته المعدلة )، تم توسيع المناهج الدراسية بحيث أضيف لها محتوى يتعلق ب السلوك الجنسي ل لإنسان، و مبادئ الأسرة ال واعية، وقيمة الأسرة، والحياة في مرحلة ما قبل الولادة، وسبل ووسائل الإنجاب ال واعية. وتُنفذ هذه المهمة في دورات ” التعليم من أجل الحياة في الأسرة “ . ويحدد مرسوم وزير التربية الوطنية المؤرخ 27 آب/أغسطس 2012 بشأن مناهج التعليم في دور الحضانة والتعليم العام في أنواع معينة من المدارس (الجريدة الرسمية ، البند 977) غرض ونطاق المحتوى الدراسي له ذه الدورة. كما يحدد مرسوم وزير التربية الوطنية المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999 بشأن طريق ة التعليم المدرسي ونطاق المحتويات المتعلقة ب السلوك الجنسي ل لإنسان، ومبادئ الأ سر ة ال واعية، وقيمة الأسرة، والحياة في مرحلة ما قبل الولادة، وسبل ووسائل الإنجاب ال واعية الواردة في المناهج الدراسية في التعليم العام (الجريدة الرسمية ، رقم 67، البند 756، بصيغته المعدلة) ال طريقة التي يجري بها تدريس دورة ” التعليم من أجل الحياة في الأسرة “ . وتم تكييف مضمون التثقيف الجنسي حسب عمر واحتياجات وتصورات الطلاب في كل مرحلة تعليمية بعينها .

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يضاف أيضا أن المرسوم المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999 قد تم تعديله بمرسوم وزير التربية الوطنية المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012 ب تعديل المرسوم المتعلق ب طريق ة التعليم المدرسي ونطاق المحتويات المتعلقة ب السلوك الجنسي ل لإنسان، ومبادئ الأ سر ة ال واعية، وقيمة الأسرة، والحياة في مرحلة ما قبل الولادة، وسبل ووسائل الإنجاب ال واعية الواردة في المناهج الدراسية في التعليم العام (الجريدة الرسمية ، البند 300 ). ويهدف هذا التعديل إلى زيادة فعالية تنفيذ ال دورة ا لتعليم ية ” التعليم من أجل الحياة في الأسرة “ .

و حسب المرسوم الجديد، أُخرجت ال دورة ا لتعليم ية ” التعليم من أجل الحياة في الأسرة “ من مجموعة ال ساعات ال تي تُ ستخدم وفقا ل تقدير كبير المدرسين . و لم يتغير عدد الساعات المخصصة للدورة المذكورة. و كما كان عليه الحال من قبل، تخصص خطة المدرسة في كل عام دراسي 14 ساعة لهذه ا لدورة التعليمية ، من بينها 5 ساعات تُقسم إلى مجموعات للفتيات والفتيان . كما يمكن تنظيم دورة ” التعليم من أجل الحياة في الأسرة “ في مجموعات من فصول دراسية مختلفة تضم ما ي صل إلى 28 تلميذا . و يرتبط تعديل المرسوم ب التغييرات المتزامنة في إطار جداول ال تدريس في المدارس العامة، المحددة في المرسوم الجديد ل وزير التربية الوطنية بشأن إطار جداول التدريس في المدارس العامة.

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير السياسات والبرامج التي تنفذ لتعزيز ح صول المرأة الريفية على فرص التوظيف والمشاركة في صنع القرار في الحكم المحلي، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظات ها الختامية السابقة ( CEDAW/C/POL/CO/6 ، الفقرة 27 ). ما هي الخطوات التي اتخذت لمعالجة اضطرابات الدورة الدموية بين النساء في المناطق الريفية، التي تساهم في ارتفاع معدل وفيات الإناث في المناطق الريفية بال مقارنة مع المناطق الحضرية (الفقرة 265)؟

فيما يتعلق بالسؤال 18

تتمثل واحدة من الأولويات الرئيسية في برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013، الذي يمر الآن ب مرحلة التنفيذ النهائية، في التنويع الاقتصادي ل لمناطق الريفية وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية.

ومن المقرر أن ي تحقق ذلك بفضل القيام ، من خلال المحور ين 3 (تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتنويع الاقتصاد الريفي) و 4 ( القيادة ) ، ب تنفيذ التدبيرين التاليين : ” التنويع في الأنشطة غير الزراعية “ ، و ” إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة “ .

ويتمثل الهدف الأشمل ل لتدابير المذكورة أعلاه في دعم إنشاء مصادر غير زراعية للدخل، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية. و يمكن ل لنساء والرجال على حد سواء طلب الدعم بموجب هذه التدابير على قدم المساواة .

وتبين بيانات التقرير نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2013 (بيانات منذ بداية فترة البرمجة حتى نهاية عام 2013) أنه ، نتيجة للتدابير المذكورة، استفادت الأ عداد التالية من الدعم:

• 047 3 امرأة قمن، في إطار تدبير ” التنويع في الأنشطة غير الزراعية “ من المحور 3 ، بتنفيذ 113 3 عملي ة ، مما أتاح توفير 436 1 وظيفة دائمة و 225 وظيفة موسمية للنساء ؛

• 633 1 امرأة قمن، في إطار تدبير ” إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة “ من المحور 3 ، أنشئ ن 763 1 وظيفة للنساء في مشاريعه ن ؛

• 106 نساء قمن، في إطار تدبير ” تنفيذ استرا تيجيات التنمية المحلية - إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة “ من المحور 4 ، بتوفير 39 وظيفة للنساء في مشاريعه ن ؛

• 214 امرأة قمن ، في إطار تدبير ” تنفيذ استرا تيجيات التنمية المحلية - التنويع في الأنشطة غير الزراعية “ من ا لمحور 4 ، بتنفيذ 219 عملي ة ، مما أتاح توفير 18 وظيفة دائم ة و 12 وظيفة موسمية للنساء.

و بالإضافة إلى ذلك، قام مركز الإرشاد في بروينو، بتكليف من وزارة الزراعة والتنمية الريفية، في عام 2013 ، بوضع ورقة بعنوان ” الممارسات الجيدة للمستفيدات من برنامج التنمية الريفية ، 2007-2013: نماذج ل لمشاريع التي نفذتها النساء في المناطق الريفية “ . وتم تمويل المشروع من أموال المساعدة التقنية ب برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013. و من خلال عرض مشاريع مثيرة للاهتمام تنفذها النساء، توفر ال ورقة لسكان الريف حافزا على الاضطلاع ب أنشطة مماثلة، وزيادة جودة المشاريع المنفذة، وتحفيز الابتكار، فضلا عن كونها مواد تعليمية تبلغ المجتمع ب أن عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي قد خلقت فرص ا حقيقية للتنمية. وت هدف ال ورقة أيضا إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية ، والحفز على اتخاذ تدابير تسمح با لاستفادة على نحو أفضل من الإمكانات الاجتماعية والمهنية للمرأة الريفية. وتتضمن الورقة ت وص ي فا ل ـ 37 من الممارسات الجيدة في أراضي مقاطعة معينة ، ومعلومات موجزة عن برنامج التنمية الريفية ووضع المرأة الريفية ودور ها . ومن المقرر طباعة ال ورقة في النصف الأول من عام 2014.

ويشمل الهيكل الإداري للدولة: 540 40 قر ية ، وهي الوحدات المعاونة للبلديات. ويتم تنظيم إطار عمل الحكم الذاتي الريفي بموجب قانون الحكم الذاتي ل لبلديات وصندوق القرى ، وكذلك بموجب الق و ان ي ن المحلي ة. والعمدة هو الهيئة التنفيذية للقرية كوحدة معاونة ل لبلدية. ويضطلع العمدة ب مجموعة واسعة من الأدوار: جمع الضرائب المحلية، وتمثيل السكان، والقيادة الريف ية .

ويزداد عدد العمد الإناث عاما بعد عام . ف في عام 2009، كانت النساء تشكل 30.2 في المائة من مجموع العمد ، بينما وصلت نسبتهن في 2011 إلى 7.34 في المائة. وساعد على ذلك زيادة الكفاءات الاجتماعية والثقافية للنساء الريفي ات، اللاتي يكن في كثير من الأحيان أفضل تعليما من الرجال، فضلا عن تغير الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل في المجتمع البولندي، واختلاف مستويات الاستقرار في المجتمعات المحلية: ف مجتمعات ما بعد الهجرة تكون أكثر انفتاحا على الابتكار الاجتماعي، فضلا عن التنوع الجغرافي لأنواع معينة من رأس المال الاجتماعي. غير أن ذلك يقترن بتراجع متصور في مكانة وأهمية وظيفة العمدة .

ويُعقد كل عام مؤتمر ا لمرأة، الذي يضم نساء من مختلف الخلفيات الاجتماعية والسياسية، وي تناول موضوعات مشاركة المرأة في السلطة ، ومشاركتها السياسية والمحلية والمدني ة . وتنظم خلال المؤتمر حلقات نقاش تُثار فيها موضوعات أنشطة المرأة الريفية و وضع ها وحقوقها، والمشاركة في السلطات، وتنظيم المشاريع الخاصة ، وتجري فيها مناقشات لتوعية المرأة الريفية ب إمكاناته ا . كما ي تركز الاهتمام على مسائل إنشاء و تمويل شبكات المراكز التعليمية والثقافية الريفية. و في المؤتمر ا لسادس ل لمرأة المعقود في عام 2014، أجري نقاش حول 25 عاما من الحكم المحلي في بولندا. ومن خلال حلقات النقاش المتعلقة ب الحكم المحلي، جرت أيضا مناقشة بشأن دور النساء في الحكومات المحلية، حيث جرى تقاسم التجارب بين النساء السياسي ات والخبراء.

كما أن من الجدير بالملاحظة أن ه يتم بانتظام عقد مؤتمرات للمرأة على المستوى الإقليمي. وض من هذه المبادرة، تعمل رئيسات مؤتمر المرأة في مناطق كل منهن . كثيرا ما تثير مؤتمرات ا لمرأة الإقليمية مشكلات المرأة الريفية، بما في ذلك مشاركتها في الحكومة المحلية.

وفيما يتعلق بمسألة الصحة، يجري تنفيذ برنامج صحي يحمل اسم ” البرنامج الوطني لتكافؤ فرص الحصول على الوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية ل لفترة 2013-2016 “ ، يهدف إلى التقليل من الفروق في فرص ح صول المرضى ع لى الخدمات الصحية نظرا لتفاوت درجة توفر المعدات، وهو ما قد ي سهم في المدى ال أطول في خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تقليل الآثار الاقتصادية المترتبة على الإعاقة والوفيات المبكرة. ويتمثل الغرض الرئيسي من برنامج الصحة المسمى ” البرنامج الوطني لتكافؤ فرص الحصول على الوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية ل لفترة 2013-2016 “ في دعم الكيانات التي تضطلع ب الأنشطة العلاجية من خلال تدابير لتحقيق تكافؤ في التفاوتات المتعلقة ب المعدات في فرص ح صول المرضى على خدمات الرعاية الصحية الشديدة التخصص، بما في ذلك في مجال ات أمراض القلب ، وجراحة القلب، و الأعصاب، و تأهيل جراحة الأعصاب ، وجراحة الأوعية الدموية. ويتحقق الهدف من البرنامج من خلال استكمال واستبدال المعدات الطبية التي تخرج من الخدمة في مرافق تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وأيضا من خلال اتخاذ إجراءات لرفع مستوى الوعي والمعرفة ب العوامل المرتبطة بنمط الحياة التي يمكن إتباعها بصورة فعال ة . وتواصل النسخة الحالية من ال برنامج التدابير المتخذة في السنوات السابقة.

الفئات المحرومة من النساء

19 - يرجى تقديم معلومات مستكملة ، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن حالة الفئات المحرومة من النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئ ات وطالب ات اللجوء والمهاجر ات ، م ما يتيح إجراء تقييمات لل أشكال ال متعددة من التمييز، ووصف التدابير المتخذة لتعزيز حصوله ن بوجه خاص على التعليم والعمل والرعاية الصح ي ة والسكن الملائم والحماية من العنف ودعم اندماجه ن في المجتمع. يرجى توضيح الخطوات المتخذة لإنشاء آلية وطنية للت عرف المبكر على طالبي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا سيما النساء منهم ، وتوضيح ما إذا كان يُكفل لهم ال ح صول ع لى مشورة قانونية وتمثيل مستقل ين ويتسمان بالكفاءة دون مقابل .

فيما يتعلق بالسؤال 19

في 31 تموز/يوليه 2012، اعتمد مجلس الوزراء وثيقة برنامج ية بعنوان سياسة الهجرة في بولندا - الحالة الراهنة والإجراءات المقترحة . و تفترض سياسة الهجرة الجديدة انفتاح بولندا بدرجة اكبر أمام المهاجرين، الأمر الذي يتطلب إجراء تغييرات قانونية وتنظيمية و مؤسسية واسعة النطاق.

و لهذه الأسباب، تتوخى ال وثيقة، من بين جملة أمور، تبسيط الإجراءات وتدعيم الهياكل المسؤولة عن هجرة فئات معينة من الأجانب تتسم ب أهمية خاصة لمصالح بولندا ؛ و توصي ب إصلاح النظام من أجل إدماج المهاجرين ورصد حال تهم ؛ وزيادة دور المنظمات غير الحكومية ووحدات البحث العلمي التي تدرس مشاكل الهجرة.

وتتضمن سياسة الهجرة عددا من التوصيات الرامية إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ها النساء.

ويدخل ملتمس و اللجوء من ضحايا الاتجار بالبشر ضمن فئة الأجانب ذوي ال حقوق ال خاصة بسبب وضعهم.

و في هذا السياق، يجدر التأكيد على أن ه، في الفترة 2006-2010 ، كانت النساء ت شكل أكثر من 40 في المائة من الأجانب الذين يتمتعون ب حماية دولية في بولندا. أما نسبة النساء المهاجرات التي حددتها سلطات إنفاذ القانون كضحايا للاتجار بالبشر، كما وردت في برنامج دعم وحماية ضحايا/شهود الاتجار بالبشر في الفترة 2006-2013 ، فهي أكبر من ذلك، حيث تجاوز ت 80 في المائة.

و في الوقت نفسه، وبناء توصيات سياسة الهجرة في بولندا، يجري العمل في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية لوضع سياسة لإدماج المهاجرين، للسماح ب تطوير برامج لاندماج ا لمهاجرين الذين ي ستقرو ن في بولندا. ويُعد ذلك تحدي ا جديد ا ، لأن برامج التكامل لا تغطي حتى الآن سوى الأجانب الذين يلتمسون الحماية الدولية. وستشمل سياسة إدماج المهاجرين تدابير لتسهيل توفر فرص العمل والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والتعليم للمهاجرين، بمن فيهم النساء. و من ناحية أخرى، ستكون السياسة موجهة لسكان البلد المضيف ، وستشجع الحوار بين الثقافات. ومن المؤكد أن وضع المرأة ودور ها سيكون ان جزءا هاما من هذا الحوار.

وكان قانون الأجانب المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أيار/مايو 2014 ، واحد من الآثار التي ترتبت على سياسة الهجرة الجديدة. و يبسط ال قانون ويحرر إجراءات تقنين إقامة المهاجرين في بولندا. كما يسهل تقنين الإقامة للمهاجرين الذين يتزوجون من رعايا بولنديين. و من الجدير بالملاحظة أن النساء المهاجر ات تشكلن النسبة الأعظم من حالات الزواج المزدوج الجنسية في بولندا.

و في عام 2013، تم وضع 182 2 شخصا، من بينهم 473 امرأة، في مراكز احتجاز للمهاجرين الخاضعة لل حراسة. و في الربع الأول من عام 2014 ، كان عدد النساء في هذه المراكز يبلغ 147 امرأة . و تشمل هذه الأرقام مهاجرات قاصرات .

و يسمح قانون الأجانب باللجوء إلى تدابير بديلة للاحتجاز ( تسديد أموال كضمان ، أو إيداع وثيقة السفر، أو الالتزام بالإبلاغ في فترات زمنية محددة)، و بفضل ذلك، أصبح بمقدور ا لكثير من النساء عدم التعرض للتدبير الوقائي المتمثل في وضع هن في مر ا كز احتجاز المهاجرين. كما تهدف هذه التغييرات إلى تبسيط الإجراءات لتقصير مدة الاحتجاز .

كما أن التغييرات في طرق تشغيل مراكز ال احتجاز، التي استحدثت في عام 2013، تشمل زيادة حرية التنقل داخل المر ا كز، وزيادة فرص قضاء وقت الفراغ، وتحسين التواصل بين كلا من المهاجرين والموظفين ( تنظيم دورات في اللغة للضباط، و ترجمة القواعد المطبقة إلى 15 لغة)، وكذلك بين المهاجرين والعالم الخارجي ( إتاحة فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت، وزيادة حرية استخدام الهواتف المحمولة، وعدم فرض حدود على الزيارات ، وما إلى ذلك).

ومن بين مظاهر التعبير عن الاهتمام ب الفئات الضعيفة ، التي تشمل النساء والأطفال، يجري تنظيم دورات تدريبية لضباط حرس الحدود، تغطي مواضيع مثل التواصل بين الثقافات، أو منع ومكافحة الاتجار بالبشر، أو تعزيز حماية اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ إجراءات تهدف إلى التعرف على ضحايا العنف. ويتسم ذلك ب أهمية خاصة، لأن الاعتراف بال أجنبي كضحية للعنف هو أساس الإفراج عنه من مركز ا لا حتجاز، وفقا ل قانون الأجانب .

و يتم توفير الرعاية الصحية لجميع الأشخاص الموجودين في مراكز احتجاز المهاجرين بغض النظر عن نوع الجنس. وتُكفل الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة للمهاجرين ب نفس الدرجة التي تتوفر بها ل لرعايا البولنديين. وتجدر الإشارة في هذه النقطة إلى أن حرس الحدود يكفل ل لمهاجرات من ا لنساء والفتيات القاصرات خيار الاستفادة من رعاية أطباء متخصصين ( في أمراض النساء والغدد الصماء) ، بما في ذلك، عند الاقتضاء، أخصائيون نفسيون ، من نفس الجنس. وتتمتع النساء الحوامل واللاتي تلدن أطفالا أثناء وجودهن في مراكز احتجاز المهاجرين بإمكانية ا ل ح صول ع لى رعاية أمراض النساء والتوليد. كما تتوفر ل لنساء الظروف الملائمة لتغذية ورعاية أطفالهن ، و بمقدورهن، علاوة على ذلك، الوفاء بواجب التحصينات الوقائية للأطفال وفقا لمتطلبات التحصينات .

وتُكفل جميع الأطفال المهاجرين، بغض النظر عن نوع الجنس، فرصة الوصول إلى التعليم المدرسي الإلزامي. و هذا واحد من العناصر الأساسية اللازمة بموجب المادة 70 (1) من دستور جمهورية بولندا. وبموجب المادة 94 ألف (1) من القانون المؤرخ 7 أيلول/ سبتمبر 1991 بشأن نظام التعليم ، فإن التعليم إلزامي للق ُ ص َّ ر حتى سن الثامنة عشرة أو حتى إكمال المرحلة الثانوية. وبناء على ذلك ، تم تصميم تكوين مراكز الاحتجاز بما يكفل تك ي يف عملها مع ا لوضع الراهن للمهاجرين . وإضافة إلى ذلك، تكفل مراكز ا لا حتجاز الخاضعة لل حراسة للعائلات الوفاء بضرورة التعليم الإلزامي وفقا للمن ا هج الدراسية التي يقوم عليها معلم و ن مؤهل و ن. نتيجة لذلك ، تم إنشاء ثلاثة مراكز احتجاز يمكن وضع الق ُ ص َّ ر فيها؛ منها اثنان يتوفر فيهما التعليم الإلزامي. و يُ وجه المهاجر و ن الق ُ ص َّ ر دون سن المدرسة إلى مركز احتجاز المهاجرين في برزيميسل. وتجري ال فصول التعليمية داخل حدود مراكز الاحتجاز، في حين تتولى وزارة التربية الوطنية مسؤولية إعداد واختيار المناهج الدراسية . وت غطي المن ا هج دروسا في اللغة البولندية، والرياضيات، وعناصر من الجغرافيا والفنون البصرية. وتُنظم ال فصول في مجموعات، مع مراعاة السن ومستوى إجادة اللغة البولندية.

و بالإضافة إلى الفصول التي يقوم عليها معلم و المدارس العامة، يمكن ل جميع القُصَّر المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين الاستفادة من الفصول التعليمية والثقافية ال إضافية التي يقوم عليها عمال أقسام التربية والتنشئة في هذه المراكز. ويمتلك القائمون على تنفيذ الفصول المذكورة خلفية مهنية في تلك المجالات ، بما في ذلك التدريب التربوي. وي عتمد اختيار أشكال وطرق العمل على الاحتياجات الفردية للأطفال ، مع مراعاة اختلاف الفئات العمرية.

وعلاوة على ذلك، و بموجب ال قانون المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 بشأن حماية الرعايا الأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا ، و كجزء من المساعدة الاجتماعية، يكفل مكتب ا لأجانب شراء وسائل المساعدات التعليمية (الكتب المدرسية، و التجهيزات المدرسية) للأطفال الذين ي تعلم ون و يتلقون الرعاية في المرافق العامة والمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية أو الثانوية ؛ كما يتحمل، قدر الإمكان، تكاليف الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية .

وفيما يتعلق ب نظام التعرف على ضحايا العنف، ينبغي التأكيد على إيلاء اهتمام خاص لتحديد الفئات الضعيفة ، مثل القُصَّر الذين يفتقرون إلى ال رعاية، أو المرضى ، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المسنين ، أو الحوامل، أو الأشخاص الذين قد يكونون من ضحايا/شهود الاتجار بالأشخاص أو العنف، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصدمة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حرس الحدود يقوم بتنفيذ خوارزمية للتحرك عند تحديد حالة ل لاتجار بالبشر، وهو ما ي ُ ستخدم الآن في مراكز احتجاز المهاجرين. وعلاوة على ذلك، تعكف قيادة حرس الحدود على إعداد خوارزمية مفصلة للمضي قدما في التعرف على الأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة بشكل خاص. وس تسمح هذه الخوارزمية ل لضباط والعمال في مراكز الاحتجاز ب الكشف مبكر ا عن تلك الفئات ، بما في ذلك النساء. وبالإضافة إلى ذلك، أقامت قيادة حرس الحدود تعاون ا مع مؤسسة ال مبادرة الإنسانية الدولية بهدف تطوير قواعد الإجراءات في حالة تحديد ضحايا العنف. وض من هذا التعاون، تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التدريبية لنقل المعارف اللازمة لتعزيز الكفاءات بما يسهل التعرف المبكر على ضحايا العنف.

وينبغي التأكيد على أن حرس الحدود قد كشف، في الآونة الأخيرة، حالات ل لعنف في أسر موجودة في مراكز احتجاز المهاجرين (أي عنف من رجال ضد نساء وأطفال). و في مثل هذه الحالات ، تُتخذ التدابير اللازمة ل لفصل بين الجاني و ضحية العنف ( إبلاغ ا لمحكمة لتطبيق إجراء اعتقال للأجانب، و إخطار النيابة العامة نظرا لطبيعة الحالة). و في الوقت نفسه، استحدث إجراء يلزم بتحديد العلاق ة الأسرية، في كل مرة، من أجل اتخاذ تدابير فورية ب هدف منع العنف.

وبالنسبة لملتمسي اللجوء، تُتخذ تدابير للسماح ل هم ب معرفة ال إجراءات القانونية الأساسية الخاصة بهم ، ومبادئ العمل ال يوم ي في المجتمع المحلي، وعادات وتقاليد ذلك المجتمع. وضمن مجموعة مواد الترحيب ، تُ جر ى دورة توجيهية تضم كل ملتمس لجوء جديد يصل إلى المركز. و خلال هذه الدورة ، يتم تزويد المهاجر بالمعلومات الأساسية، بما في ذلك معلومات عن بولندا، و ثقاف تها وأعرافها وعادات ها ، ونظام ها القانوني، أو ا لمساعد ات الاجتماعية المتاحة فيها . و في الوقت نفسه، يتلقى كل مشارك في الدورة دليل الخطوات الأولى في بولندا ، المتوفر بلغات يفهمها ا لمهاجر و ن.

وإلى جانب ذلك، يتلقى كل ملتمس لجوء مجموعة مواد إعلامية تتعلق بما يلي: القواعد والأنظمة التي تحكم ا لبقاء في المركز، و الحقوق والواجبات، وأنواع المساعدات الاجتماعية المتاحة وحجمها ، ورعاية القُصَّر، بما في ذلك الآثار المترتبة على الزواج من قاصر دون تصريح قضائي. كما تتاح ل كل ملتمسي اللجوء فرصة ال ح صول على قائمة ب المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين.

و بالإضافة إلى ذلك، تُكفل ل لمهاجرين المساعدة من العاملين بالمركز الذين يقدمون لهم الدعم في جوانب إقام تهم في بولندا ( فيما يتعلق ب سوق العمل، وتوفر السكن ، والمساعدات الاجتماعية).

وتُنفذ مشاريع عديدة في مراكز ا لا حتجاز، كجزء من المشاريع التي تنفذها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك دورات اللغة ، والدورات المهنية، واللقاءات مع طبيب نفسي، والأنشطة الثقافية. و يشارك المهاجر و ن في العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية خارج المركز أيضا، ومنها على سبيل المثال في المراكز المجتمعية ، و في الاحتفالات. و تم تنظيم غرف ل لحاسوب في مراكز احتجاز المهاجرين، يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مكتبات في بعض منها. كما تُنظم دروس للغة البولندية.

و في كل مركز، يوجد طبيب نفسي، و تنظم المنظمات غير الحكومية لقاءات بشأن المساعدة القانونية. كما يمكن ل لأجانب القيام بأعمال إضافية في أراضي المركز. وفي الربع الأول من عام 2013، استفاد من هذه الفرصة 70 شخصا في المتوسط ، أي حوالي 10 في المائة من مجموع البالغين الموجودين في المراكز.

ويقوم مكتب ا لأجانب ، منذ عام 2008، بتنفيذ أحكام الاتفاق المتعلق بال إجراءات ال موحدة لتحديد حالات العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس ضد الأجانب المقيمين في مراكز احتجاز ملتمسي اللجوء ، ومنع ها والاستجابة لها . وفي إطار الاتفاق ، تم في الفترة 2008-2014 ( حتى 20 أيار/مايو 2014)، تحديد 103 حال ات لنساء تعرضن للعنف أثناء ال إجراء ات المؤدية لمنحهن مركز اللاجئات . وي عتزم المكتب مواصلة تنفيذ ا لا تفاق في السنوات القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك، وحتى نهاية عام 2014، س ي شارك المكتب في مشروع شراكة يسمى ، أعطني فرصة! - الدعم القانوني والدعم بالمعلومات للأشخاص المستحقين ل رعاية خاصة من ملتمسي اللجوء في بولندا، ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في مراكز ملتمسي اللجوء ، ي ُ نفذ بالاشتراك مع مركز هالينا نييت ش للمساعدة القانونية، و يشارك الصندوق الأوروبي للاجئين في تمويل هذا المشروع.

وفيما يتعلق ب مشكلة تحسين الأوضاع في المراكز و تقديم المساعدة الاجتماعية للمهاجرين الذين يلتمسون اللجوء في بولندا، تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأجانب يقوم بإعداد مشروع افتراضات لقانون مقترح لحماية الرعايا الأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا ، يتضمن نسبة كبيرة من التغييرات فيما يتعلق ب الحالة الراهنة للأوضاع المتعلقة بتقديم المساعدة الاجتماعية. ومن أمثلة ذلك اقتراح بأن يقدم ال مكتب مساعد ات في مرحلة ما قبل الاندماج. و حاليا، و بالإضافة إلى اجتماعات التوعية ودورات اللغة البولندية، المتوفرة في المراكز ، يمكن لملتمسي اللجوء الاستفادة من أنشطة ما قبل الاندماج المجانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بفرص وصول المهاجرين إلى سوق العمل، ينبغي التأكيد على أن الفرصة متاحة لملتمسي اللجوء للعمل في بولندا، إذا مرت 6 أشهر على تاريخ طلب الحصول على مركز ال لاجئ دون أن ي صدر قرار أولي في هذا الصدد ، لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الطلب. و في مثل هذه الحالات، يصدر رئيس ال مكتب، بناء على طلب من المهاجر، شهادة توفر ، مع شهادة ال هوية ال مؤقتة للمهاجر، أساس ا للعمل في أراضي جمهورية بولندا، وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل .

وبالنسبة ل جزء ال سؤال المتعلق ب النظام الوطني للتعرف المبكر على ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي التشديد على أنه بموجب المادة 68 من قانون حماية الرعايا الأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا ، فإنه ” في حالة إبلاغ الأجنبي السلطة القائمة على الإجراء ات بأنه تعرض للعنف، أو للإعاقة ، أو أن حالته العقلية والجسدية توفر أسبابا معقولة لافتراض أ نه قد تعرض للعنف، يكفل رئيس ال مكتب إجراء الفحص الطبي أو النفسي للتحقق من هذه الظروف “ . وينص هذا الحكم على إجراء هذا الفحص لكل شخص يدعي تعرض ه للعنف أو يشير سلوكه إلى أنه قد تعرض لعنف جسدي.

أما التعرف على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، فيمكن أن يتم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الخاصة ب اللاجئين. ويمكن أن تتمثل الخطوة الأولى في التعرف عليهم في الجواب بالإيجاب على ال نقطة ( هـ ) من السؤال رقم 6 من نموذج طلب منح مركز ال لاجئ، وهي النقطة المتعلقة باستخدام العنف الجسدي (بما في ذلك الجنسي) أو العقلي. لذلك، ف في كل مرة يشهد فيها مقدم الطلب ب أنه قد تعرض للعنف الجسدي أو العقلي، يجب إحالته إلى فحوص متخصصة للتحقق من هذه الحقيقة، وربما معاملته بإجراءات خاصة (حسب التشخيص).

كما يمكن التعرف على الأشخاص ذوي الاحتي اجات الخاصة في مركز الهجرة، إذا كشف مقدم الطلب عن أ نه تعرض ل لعنف في الماضي. وعندئذ، ي ُ حال مرة أخرى ل لفحص المناسب للتحقق من أقواله في هذا الصدد.

وينبغي التأكيد على أن ملتمس ال لجوء ليس ملزما بالضرورة بال كشف عن تعرض ه للعنف الجسدي. وللتعرف على مثل هذا الشخص، يلزم أن تتوفر الخبرة المناسبة للعامل ين في مركز ا لا ستقبال (ملاحظة السلوك)، أو ال عامل ين القائمين على إجراء ات اللاجئين (الوعي بالحالة في بلد المنشأ، والسلوك أثناء المقابلة).

و بغض النظر عن مرحلة الإجراء ات ال ت ي يٌ كشف خلالها عن أن مقدم الطلب هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي إجراء الفحص التشخيصي المناسب بموجب المادة 68 (1) من ذلك القانون من أجل تطبيق الإجراء ات الخاص ة (المادة 68 (2)). و ينبغي إجراء مقابلة ب مساعدة من طبيب نفسي في ظروف تكفل حرية التعبير للرعية ال أجنبي، بطريقة لبقة تراعي حالته العقلية والجسدية، في ال وقت الذي ت ُ درس فيه الحالة العقلية والبدنية للشخص و مواعيد الرعاية الصحية له ، وبمشاركة طبيب نفسي أو طبيب، و بمشاركة مترجم عند اللزوم . و عند الانتهاء من المقابلة، يصدر الطبيب النفسي ال ذي يح ضر ال مقابلة ما يسمى ملاحظات من مقابلة مع أجنبي ، تتضمن وصفا ل سلوك الأجنبي خلال المقابلة ، وقد تحتوي تعليقات محتملة بشأن إجراء ال مزيد من التشخيص.

ويهتم الآن رئيس مكتب الأجانب اهتماما خاصا بالتعرف على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء. وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013، شارك مكتب ا لأجانب في مشروع يسمى الاستجابة لحالات الضعف أثناء اللجوء . وتشترك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصندوق الأوروبي للاجئين في تمويل المشروع، وينسقه التمثيل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في وسط أوروبا. وت شارك البلدان التالية في المشروع: بلغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا . وي هدف المشروع إلى نشر المعرفة ب الصعوبات التي يواجهها ذو و الاحتياجات الخاصة أثناء إجراءات منح هم مركز اللاجئ. و س يؤدي ذلك إلى تحسين نظم التعرف عليهم، وطرق تفاعل البلدان مع احتياجات هذه الفئة من ملتمسي اللجوء . وض من هذا المشروع، وُضع إجراء للتعرف على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و و ُ ضع ت قائمة رموز تتعلق ب تصنيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (بما في ذلك، من بين جملة أمور، ما إذا كان الشخص والدا وحيدا ، وضحايا العنف الجسدي أو العقلي، و ضحايا الاتجار بالبشر ، وكبار السن ، والنساء الحوامل).

وفيما يتعلق بمسألة المساعدة والتمثيل القانوني ين المستقل ين و المؤهل ين والمجانيين ، تجدر الإشارة إلى أن بمقدور المهاجرين الذين يلتمسون اللجوء في بولندا ا ستخد ا م المساعدة والمشورة القانوني تين المجاني تين ، اللتين يوفرهما عدد من المنظمات غير الحكومية، التي ت تعاون في هذا الصدد مع مكتب الأجانب. وتشمل هذه المنظمات غير الحكومية : رابطة التدخل القانوني، و مؤسسة ” منتدى الهجرة البولندية “ ، ومؤسسة ” معهد سيادة القانون “ ، و مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، ومركز المساعدة القانونية في جامعة وارسو، ومركز المساعدة القانونية في جامعة جا غ يلونيان.

وتشمل أنشطة المنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه تقديم المشورة شفويا ، وإعداد الآراء القانوني ة ، وإعداد ال وثائق ال رسمية، و تمث ي ل الموكل في الإجراءات الإدارية لمنح مركز ال لاجئ (بما في ذلك المشاركة في المقابلات المتعلقة بذلك )، وإعداد ال شك ا و ى المقدمة إلى المحكمة الإدارية الإقليمية ، وتمثيل الموكل أمام المحاكم في إطار إجراءات منح مركز اللاجئ.

و بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المشورة القانونية والمساعدة القانونية للأشخاص الذين يتمتعون بمركز اللاجئين أو ب أي شكل آخر من الحماية في بولندا. و تضمن هذه المنظمات حماية حقوق هؤلاء الأشخاص، والحيلولة دون تعرضهم لل تمييز المحتمل والاستبعاد الاجتماعي بعد ذلك . كما أن هناك دورا هاما ل لمشورة المتعلقة بالاندماج التي ي قدمها ممثلو المنظمات غير الحكومية، بهدف تحسين استيعاب المهاجرين في الواقع البولندي، بما في ذلك في مجال العمل أو التعليم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن عمل ا مكثف ا يجري لإنشاء نظام لحصول ملتمسي اللجوء على ال مشورة ال قانونية مجان ا . وستُستحدث اللائحة ال مت صلة بذلك وفقا ل أحكام القانون الجديد بشأن حماية الرعايا الأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا ، الذي يعكف مكتب الأجانب على صياغته حاليا. وإذا اعتمد ت هذه اللوائ ح ، سيفي ذلك بالتزامات بولندا بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن توفير المساعدة القانونية المجانية للمهاجرين الذين يلتمسون ا لحماية الدولية.

و ينبغي التأكيد أيضا على أنه، منذ 25 آذار/مارس 2008، أصبح مكتب الأجانب طرفا في الاتفاق المتعلق بال إجراءات ال موحدة لتحديد حالات العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس ضد الأجانب المقيمين في مراكز احتجاز ملتمسي اللجوء ، ومنع ها والاستجابة لها . و الأطراف الأخرى في الاتفاق هي ال قائد ا لعام ل لشرطة، ومفوضية ا لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسة لا سترادا La Strada ، و مركز هالينا نييت ش ل لمساعدة القانونية. و تتعاون أطراف ال اتفاق في منتديات ت سمى فرق التعاون المحلي ة التي تمارس نشاطها في جميع مراكز الهجرة.

كما تتعاون فرق التعاون المحلية مع العاملين في المجال الطبي ومدير ي المر ا كز وممثلي تجمعات اللاجئين.

وتتخذ التدابير التالية في إطار الاتفاق :

• الوقاية:

- كفالة توفر أوضاع السلامة و الأمن داخل المركز وحول ه ،

- توعية الأجانب المقيمين في المركز بمسألة العنف وطرق منع العنف والاستجابة لحالات العنف.

• التشخيص:

- توثيق حالات العنف وإطلاع جميع أعضاء الفريق عليها ،

- جمع الوثائق ووضع تحليلات لخطر العنف.

• الاستجابة:

- اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الشخصي للضحية ال فعلي أو ال محتمل للعنف أو لأقاربه،

- اتخاذ التدابير لتلبية احتياجات الرعاية الصحية، والاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحية العنف ولأقاربه،

- كفالة توفر المساعدة القانونية لضحايا العنف من أجل الشروع في الإجراءات الجنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، و مع مراعاة احتياجات النساء الوحيدات والنساء اللاتي يعلن أطفال ا فيما يتصل بمسألة تحسين الأمن وضرورة كفالة توفر السكن الملائم لهذه الفئة من الرعايا الأجانب، خصص مكتب ا لأجانب إحدى منشآته كي يقتصر ا ستخد ا م ها على النساء من هذه الفئة . و منذ عام 2010، تُستخدم منشأة الرعايا الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على مركز ال لاجئ، التي تقع في منطقة تارغوفيك في وارسو، في إيواء النساء الوحيدات والنساء اللاتي يعلن أطفال ا . وتُ ستخدم المنشأة بكامل طاقتها من ذ إنشائها تقريبا . و في 16 نيسان/أبريل 2014، كان هناك 110 نساء في منشأة تارغوفيك . وعلاوة على ذلك، تنظم المنظمات غير الحكومية في ت لك المنشأة اجتماعات منتظمة مع الأمهات، تجرى خلالها أنشطة لل تدريب على التواصل السليم مع الأطفال و التوعية ب ضرر العقاب البدني على الأطفال . و في هذ ه المنشأة ، يقوم مستشار للاندماج (من مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان) بتقديم خدمات استشارية واسعة للمهاجر ات . ويُعد ذلك واحد ا من أشكال تدابير ما قبل الاندماج التي تتوفر لملتمسي اللجوء.

20 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى وصف التدابير المتخذة لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول النساء ذ وات الإعاقة إلى سوق العمل والرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية ؛ ومنع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ؛ وتك ي يف مراكز تقديم المعونة و الدعم لضحايا العنف حسب احتياجات النساء ذوات الإعاقة. يرجى أيضا بيان الخطوات التي اتخذت، إن وجدت، لتسهيل انتقال النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الرعاية في المؤسسات إلى بدائل الخدمة الاجتماعية المجتمعية.

فيما يتعلق بالسؤال 20

من أجل دعم النشاط المهني للنساء ذوات الإعاقة، صدر في عام 2011 منشور بعنوان ” المشورة المهنية والوساطة للأشخاص ذوي الإعاقة : دليل لمكاتب العمل “ . ويعرض هذا المنشور الفرص المهنية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مختلف أنواع الإعاقة، ويبين كيفية حل المشاكل المحتملة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعالج مشاكل إسداء المشورة المتعلقة ب العمل و الوساطة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن هناك حوافز ل أصحاب العمل المحتملين لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال إعانات إضافية إلى جد ا ول المرتبات التي يتلقاها أ صح اب الأعمال المؤهل ين لذلك . وتحظى هذه الأداة بأكبر قدر من الاهتمام بين أصحاب الأعمال . و بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسدد ال صند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة ل صاحب العمل الذي يوظف شخص ا من ذوي الإعاقة التكاليف الشهرية التي يتكبدها لتوظيف عمال ل مساعدة الموظف ذ ي الإعاقة على القيام ب أنشطة تسهل التواصل مع البيئة ، وعلى أداء ال أنشطة التي يستحيل أو يصعب على الموظف ذي الإعاقة القيام بها .

ويمكن لل شخص ذي الإعاقة، المسجل لدى مكتب العمل باعتباره عاطلا عن العمل أو يبحث عن العمل دون أن يجد عملا ، الحصول من الصند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة على الأموال اللازمة لبدء عمل تجاري أو نشاط زراعي أو تسديد اشتراك في تعاونية اجتماعي ة . ويمكن لل شخص ذي الإعاقة، الذي يدير عمل ا تجاريا أو منشأته الزراعي ة الخاصة أو المؤجرة أن يحصل على دعم يغطي ا لفائدة على قرض يقترضه لمواصلة هذا النشاط. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يديرون مشاريعهم الخاصة ، أو المزارعين ذوي الإعاقة ، أن يتقدموا بطلب سداد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي بالكامل أو بشكل جزئي .

وع لاوة على ذلك، هناك منشآت تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل فرصة للاضطلاع ب إعادة تأهيل اجتماعي ومهني لاكتساب أو لاستعادة المهارات اللازمة لتولي الوظائف ؛ وتشمل هذه حلقات العلاج المهني ل كونها وحدات منفصلة من حيث التنظيم والتمويل. ويشارك الصند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة في تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل تلك المنشآت .

و بالإضافة إلى ال برامج التي ي شارك الصند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة في تمويله ا ، تجدر الإشارة إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء:

• الشريك الثالثPartner III (2008-2010) - دعم المشاريع التي تنفذها المنظمات غير الحكومية ل صالح ا لأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• برنامجTrener Pracy (2007-2010) [مدرب على الوظ ائ ف] - مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل في سوق العمل المفتوحة ؛

• برنامجTelepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych(2009-2013) [ العمل عن بعد وغيره من الأشكال المرنة لعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ]، والغرض منه هو تفعيل الحياة المهني ة للأشخاص ذوي الإعاقة .

في عام 2013، كما تم تنفي ذ البرامج التالية:

• ” ال برنامج الثاني للتخفيف من حدة الفروق بين الأقاليم “ ، والغرض منه كفالة تكافؤ الفرص في الحصول على التأهيل المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الأقل تطورا اقتصاديا واجتماعيا ؛

• برنامج ” الحكومة المحلية النشطة “ ، والغرض منه إزالة أو تقليل العوائق التي تحول دون المشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية ، و في الحصول على التعليم ؛

• برنامج ”JUNIORلتفعيل الحياة المهنية لخريجي المدارس من ذوي الإعاقة “ ، والغرض منه تسهيل الحياة المهنية (التدريب والتوظيف) للشباب ذوي الإعاقة. و يأخذ هذا الدعم شكل منح بدل للمتدرب/ الخريج (لإعادة التأهيل المهني) ، ومكافأة للمستشارين الفنيين و ل صاحب العمل ( عند انتهاء فترة تدريب الخريج ).

و في الفترة 2012-2014، نفذت الصناديق الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة أيضا مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة، ال ذين يعانون من إعاق ات نادرة ومتعددة. وكان ت هذه المشاريع تهدف إلى ما يلي :

• دعم الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية في سوق العمل ؛

• دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول دون عوائق إلى المعلومات والخدمات المتوفرة على شبكة الإنترنت ؛

• دعم المكفوفين في سوق العمل ؛

• دعم الأشخاص المصابين ب التصلب المتعدد، بما في ذلك ا لإعاقات المتعددة، في سوق العمل ؛

• توفير المساعدة من مدرب على ال وظ ائ ف كوسيلة لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• دعم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ويعانون من إعاقات نادرة وبعض الإعاقات المتعددة في سوق العمل .

و بالإضافة إلى ذلك، أطلقت في عام 2013 مشاريع تهدف إلى ما يلي :

• دعم مجموعات ا لأشخاص ذوي الإعاقة في ال مناطق الريفية والبلدات الصغيرة ؛

• دعم التفعيل الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال منح التدريب في الإدارة العامة .

و في عام ي 2011 و 2012، ن ُ شرت أيضا أدلة ل لممارسات الجيدة لدعم فئات عديدة، من بين ها الصم ، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، و الصم المكفوف و ن ، وذو و الإعاقة الحركية.

كما نُظمت حملات في وسائ ط الإعلام بهدف تغيير المواقف الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بين أصحاب العمل والعاملين في سوق العمل المفتوحة، و ب خاصة إحداث تغيير في صورة الشخص ذ ي الإعاقة، و تصوير ه كموظف كفء و ذي قيمة، وكذلك توجيه رسالة بشأن الفائدة التي تتحقق من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نُظمت أنشطة إعلامية بشأن أشكال الدعم لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والترويج لل صورة ال إيجابية ل لشخص ذي الإعاقة كموظف يتمتع ب قيمة كاملة.

و بالإضافة إلى ذلك، يقوم الصند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة، في الفترة 2013-2015، ب تنفيذ مشروع يسمى ” المبادئ التوجيهية الإطارية بشأن تصميم ال مرافق و ال قاعات، وبشأن تكييف أماكن العمل للأشخاص المع ا قين من ذوي الاحتياجات الخاصة “ . ويتمثل الهدف في وضع ونشر إطار المبادئ التوجيهية المذكور أعلاه.

وبالإشارة إلى مسألة ح صول النساء ذوات الإعاقة على الرعاية الصحية، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة 68 (3) من دستور جمهورية بولندا الصادر في 2 نيسان/أبريل 1997، فإن لكل فرد الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويتعين على السلطات العامة كفالة حصول كافة المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة على قدم المساواة ، بغض النظر عن الوضع المادي. ويرد نطاق هذه الخدمات الصحية والشروط المتعلقة بتوفير ها في ال قانون المؤرخ 27 آب/أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة (الجريدة الرسمية ل عام 2008 ، رقم 164، البند 1027، بصيغته المعدلة). وبموجب المادة 15 من هذا القانون، يحق ل لمرضى، وفقا للقواعد المحددة في القانون، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة ، والوقاية من الأمراض والإصابات، والكشف المبكر عن الأمراض ، والعلاج ، والتمريض ، والوقاية من الإعاقة و التخفيف منها . وت ُ قدم ال خدمات للمرضى بطريقة فردية إلى حد بعيد ، أي لك ل شخص معين استجابة لاحتياجات ه المحددة من الرعاية الصحية التي تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ه ا جنس ا لمريض أو إعاق ته .

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النساء الحوامل ، وكذلك النساء أثناء الولادة وبعد الولادة ، ت تمتع ن بحماية قانونية خاصة في جمهورية بولندا. و حماية المرأة خلال هذه الفترات مكفولة بموجب التشريعات الوطنية ، فضلا عن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية بولندا. وتنص المادة 68 (3) من دستور جمهورية بولندا الصادر في 2 نيسان/ أبريل 1997 (الجريدة الرسمية ، رقم 78، البند 483، بصيغته المعدلة) على أن السلطات العمومية ملزمة ب توفير الرعاية الصحية ال خاصة للأطفال والنساء الحوامل وذوي الإعاقة والمسنين. وبموجب المادة 2 (1) (3) من القانون المؤرخ 27 آب/أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العام ة ، تتمتع جميع النساء أثناء فتر ات الحمل والولادة وما بعد الولادة من المواطن ات البولندي ات المقيمات في أراضي جمهورية بولندا - بغض النظر عما إذا كن لا تزل ن مشمولات با لتأمين الصحي - ب الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون المذكور. ومن حق النساء من ذوات الإعاقة أو غير هن الاستفادة من مجمل الخدمات الصحية في ال نطاق المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب مرسوم وزير الصحة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن معايير السلوك والإجراءات الطبية المتبعة في سياق توفير خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالرعاية في فترة ما حول الولادة للمرأة أثناء فترة الحمل الفسيولوجية والولادة الفسيولوجية، وفترة ما بعد الولادة وفترة رعاية الرضع (الجريدة الرسمية ل عام 2012، البند 1100)، ” يجوز تعديل خطة الرعاية السابقة للولادة وخطة الولادة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للحالة الصحية للمرأة الحامل خلال فترة الرعاية “ وفي فترة ما بعد الولادة، يحق ل كل امرأة ا لحصول على الرعاية المهنية في مكان إقام تها أو بقا ئها .

وت جدر الإشارة أيضا إلى أن الصندوق الوطني للصحة ينشر كل عام دليلا تجميعيا لل معلومات ال عملية المتعلق ة ب خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العام ة ، كما يتعهد نشرة على شبكة الانترنت باسم NaszFundusz، تتضمن معلومات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و تم تفعيل إمكانية الاتصال بالعاملين في الصندوق الوطني للصحة من خلال خدمة سكايبSkype، والرسائل الفورية، والرسائل ال نص ية . وتتوفر لمن يعانون من مشاكل التواصل إمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال خدمة SMS. وتم تكييف الموقع الإلكتروني لمؤسسة الاتصال البولندية بشأن الخدمات العلاجية مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. و منذ عام 2011، يحصل المكفوف و ن وضعاف البصر على بطاقة لل تأمين الصحي الأوروبي م نق و ش عليها كلمة EKUZب طريقة برايل للقراءة.

ويضطلع الصندوق الوطني للصحة أيضا ب تنفيذ مشروع ” أكاديمية الصندوق الوطني للصحة “ ( حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014) . ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز معرفة من يقومون ب تسجيل أنفسهم في مرافق الرعاية الصحية ، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الممولة من المال العام ، ب قواعد توفير المعلومات عن خدمات الرعاية الصحية وحقوق المريض، وقواعد عمل نظام الرعاية الصحية، وقواعد التعاقد على خدمات الرعاية الصحية. و خلال ال أنشطة التدريب ية ، ي ُ ول َ ى اهتمام خاص لواجب توفير تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان تقديم الخدمة الصحية ، و كذلك ال واجبات التي يكفلها ال قانون بتوفير خدمات لغة الإشارة وغيرها من وسائل الاتصال. وإضافة إلى ذلك، يُكفل الوصول إلى جميع الأنشطة التدريبية من خلال برنامج للتعلم الإلكتروني.

و يرجى الرجوع إلى إجابة السؤال 15 للإطلاع على ال معلومات المتعلقة ب ضمان وصول ا لطلاب ذوي الإعاقة إلى فرص التعليم. وت ُ نفذ أيضا مشاريع وبرامج تهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة. و منذ عام 2009، ت ُ نفذ مشاريع في إطار مسابقة ” تطوير مناهج دراسية مبتكرة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، و تنفيذ ها بصورة تجريبية ، باستخدام الأساليب التشخيصية والعلاجية المتقدمة للطلاب ذوي الإعاقة “ . ويمكن أن ت شارك في المسابقة ال مد ا رس من جميع الأنواع والمنشآت التي توفر التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويتمثل الهدف في ال تطوير و ال تنفيذ ال تجريبي ل لمناهج الدراسية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وتتعلق المشاريع ب تدريس محتوى مواد الرياضيات والعلوم والمواد التقنية، وكذلك محتوى يتعلق ب ريادة الأعمال. وقد اكتمل في عام 2011 مشروع ” زيادة فعالية تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة “ . وكانت الأنشطة المنفذة في إطار المشروع موجهة نحو إعداد المعلمين والأخصائيين العاملين في رياض الأطفال والمدارس والمنشآت التعليمية للعمل مع الطل ا ب ذوي الإعاقة.

وتم تطوير نماذج ل لعمل مع الطلاب الصم و ضعاف السمع، و المكفوفين وضعاف البصر، و ذوي الإعاقة الحركية، والمصابين ب فقدان القدرة على الكلام، والمصابين ب إعاقة ذهنية خفيفة أو معتدلة أو شديدة، والمصابين ب إعاقات متعددة، وبمرض التوحد، بما في ذلك متلازمة اسبرجر.

و مثال آخر هو منتدى الآباء التابع ل وزير التربية الوطنية، الذي ن ُ ظم في عام 2012 كمنتدى لتقديم أفكار ل تطوير السياسات التعليمية. وأجريت مناقشة واسعة عقدت بشأن موقع الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، واقترحت تغييرات لتوفير أفضل رعاية ممكنة ودعم تنموي ل هؤلاء الطلاب. و وفقا للمبادئ الأساسية ، أصدر مركز تطوير التعليم في كانون الأول/ديسمبر 2013 كتيب ا بعنوان ” توجيه الحكومات المحلية والوطنية ل خدمة ا لأشخاص ذوي الإعاقة “ ، يتضمن معلومات عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. و هذا المنشور موجه للسلطات العامة، ورياض الأطفال والمدارس ، ومنشآت ا ل م نظ و م ة التعليمي ة ، وكذلك لآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة.

وعلاوة على ذلك، في عام 2013، و في إطار الدعوة لتقديم مقترحات لتنفيذ ال برنامج الم سمى ” مدرسة صديقة وآمنة للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة - مشاريع لتشجيع ونشر الأنشطة في مجال انتظام الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بصورة آمن ة وفعال ة في المدارس المتاحة عموما وفي مدارس الاندماج ، من أجل دعم ا لتعليم الفردي، وتهيئة مناخ اجتماعي ودي وآمن في المدرسة “ ، كان ت الفئة المستهدفة هي ال طلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، بما في ذلك الطلاب ذوي الإعاقة .

و في عام ي 2012 و 2013، شاركت ميزانية الدولة في تمويل إنتاج مجلات للأطفال والشباب مطبوعة ب نظام برايل و ب طباعة كبيرة الحروف؛ و في شكل ملفات صوتية في عام 2013 أيضا. ويمكن الدخول على الموقع الالكتروني لمركز تطوير التعليم لتحميل الإصدارات الرقمية من الكتب المدرسية ب لغة برايل بصورة كلي ة أو جزئي ة .

كما اتخذ عدد من التدابير أيضا لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وينص قانون التأهيل المهني والاجتماعي وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على أن واجبات مستوى المناطق الإدار ي ة تشمل كفالة وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال ثقافة. وبموجب مرسوم وزير العمل والسياسة الاجتماعية ال ذ ي ي حدد مهام المناطق التي يمكن تمويلها من أموال الصند و ق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة، يمكن للشخصيات الاعتباري ة والوحدات القائمة بذاتها طلب ا لحصول على تمويل لدعم تنظيم مناسبات رياضية وثقافية وترفيهية وسياحية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتحرص المؤسسات الثقافية التابعة ل وزير الثقافة والتراث الوطني، في معظمها، على التكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ( مثل غياب الحواجز المعمارية). وتتخذ تدابير لإزالة هذه الحواجز، غير أن إزالة الحواجز المعمارية من بعض المرافق بالكامل ( وهو ما يصح بشكل خاص بالنسبة للمباني التاريخية) يمكن أن يكون صعبا للغاية نظرا لمتطلبات الحفاظ على المباني التاريخية.

وقد أنشأ قانون ألعاب الحظ صندوق ا ل تشجيع الثقافة. و ت ُ نفق عائدات هذا الصندوق على عدة أمور، من بينها تعزيز أو دعم وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال ثقافة. و في عام 2013، قام ال صندوق ب تمويل عدة أنشطة ، من بينها أنشطة تعليمية في مجال ي الثقافة والفنون للأطفال والشباب ذوي الإعاقة، وإنشاء مرافق للإيجار للعب الكتب الصوتية الرقمية في المكتبات العامة، ونشر كتب الوسائط المتعددة في أشكال تتلاءم مع احتياجات ضعاف البصر والمكفوفين، وتك ي يف المرافق الثقافية (المسارح والمتاحف والمكتبات) مع احتياجات ذوي الإعاقة ، وتشجيع الأعمال الفنية التي ينتجونها ، وتشجيع القراءة في شكل مكتبة النظام الإلكتروني، وإجراء بحث شامل ع ن ثقافة الأشخاص الصم في بولندا.

و خلال الفترة 2012-2013، اضطلع الصندوق الوطني لتأهيل ذوي الإعاقة ب تنفيذ ” برنامج دعم المناسبات الرياضية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، التي تُ نظم في بولندا “ . ويهدف البرنامج إلى دعم تنظيم مناسبات رياضية على مستوى الدورات الأولمبية أو دورات الألعاب الأوروبية، أو بطول ات العالم أو البطولات الأوروبية في بولندا، لتعزيز النشاط الرياضي والاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. و بموجب قانون الرياضة ، نظمت اللجنة البولندية للألعاب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركة الوطنية للألعاب الرياضية ل ذوي الإعاقة. وتُعد اللجنة اتحاد ا للرابطات والشخصيات الاعتباري ة الأخرى التي ت هدف إلى تنظيم ونشر وتطوير الألعاب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. و قواعد تمويل النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة هي نفسها التي تحكم النشاط الرياضي ل لأشخاص من غير ذوي الإعاقة .

ومن أمثلة تلك الأنشطة مشروع شاركت في تمويل ه عام 2012 وزارة الرياضة والسياحة باسم ” في عالم يتجاوز الصمت والظلام “ ، لتوفير التدريب إلى 120 مدينة ، وتوفير أدلة جول ات ال مت ا حف من وجهة نظر خدمة السياح ال ذين يعانون من إعاقات حسية، وتك ي يف عناصر مختارة من الحيز الحضري. ويجري أيضا تنفيذ مشروع بتمويل مشترك باسم ” ال مساعد ال كبير في سياحة المكفوفين “ .

وب الإشارة إلى جزء ال سؤال المتعلق بمنع العنف، ينبغي الإشارة إلى أن الدعم الذي تقدمه المراكز المتخصصة موجه إلى مختلف فئات الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال والرجال و ال م سن ين والأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن ل لنساء ذوات الإعاقة الاستفادة من المساعدات المجانية و ال دعم من مراكز دعم ضحايا العنف الأسري . و بالإضافة إلى ذلك، يجري منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 تنفيذ ” حملة اجتماعي ة على الصعيد الوطني لمكافحة العنف الأسري ضد المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة “ . وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي وتوعية المجتمع با لعنف الأسري ضد المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة . وتفترض وزارة العمل والسياسة الاجتماعية أن المنشورات والملصقات ت وفر ال وسيلة الأمثل لإيصال الرسالة إلى ال جمهور ال واس ــ ع. ونتيجة لذلك، تم إنتاج 100 6 ملصق و 000 61 نشر ة ، و يتم نقل هذه المواد لاحقا إلى مكاتب العُمد . وي تم توزيع هذه المواد على ال وحدات ال تنظيمية ل لمساعدة الاجتماعية، و ال مراكز ال متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري ، فضلا عن الأماكن العامة. و استخدمت الملصقات والنشرات أيضا أثناء ال دورات ال تدريبية للعاملين في ” المستوى ال أول “ الذين يضطلعون بمنع العنف الأسري .

واستمرت حملة مكافحة العنف الأسري ضد المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2010. وبتكليف من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، تم إنتاج برنامج تلفزيون ي وبث ه مجانا.

وبالإضافة إلى ذلك، نُشر دليل إرشادي بعنوان ” العنف الأسري ضد المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة - دليل للعاملين في المستوى ال أول “ . و تم توفير هذه الأدلة ال إرشادية للعُمد في المقاطعات لتوزيعها لاحقا على الأخصائيين الذين يتولون مكافحة العنف الأسري .

ويكفل قانون المساعدة الاجتماعية حماية الأشخاص الذين يعيشون في مرافق الرعاية الدائمة من التعرض ل لعنف. ويسترشد ت نظيم مرافق الرعاية الدائمة، ونطاق ومستوى المساعدة و خدمات الإعاشة فيها ، بصفة خاصة بالمبادئ التالية : الحرية ، والخصوصية ، والكرامة ، والشعور بالأمن للمقيمين، و مراعاة مستوى قدر اتهم الفكرية والعقلية و الجسدية. ويكفل مرسوم وزير العمل والسياسة الاجتماعية بشأن مرافق الرعاية الدائمة للمقيمين في هذه المرافق احترام حقوقهم وحصول هم على المعلومات المتعلقة ب حقوقهم. و يفرض المرسوم على أعضاء فريق العلاج والمساعدة في مرفق الرعاية الدائمة واجب ا لمشاركة، مرة واحدة على الأقل كل عامين، في الأنشطة التدريبية التي ينظمها رئيس المرفق بشأن حقوق المقيمين فيه ، واتجاهات العلاج وأساليب العمل مع المقيمين . ويمكن للمقيمين تقديم شكاو اهم وطلبات هم لرئيس المرفق أو إلى أحد أعضاء فريق العلاج والمساعدة. ومن حق المقيمين ا لا تصال بصورة منتظم ة ب مدير المرفق . كما يمكن ل لعاملين في المرفق أو العاملين في مركز المساعدة الاجتماعية تقديم المساعدة القانونية للمقيمين في هذه المرافق .