الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين

* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين ( 20-2 تموز/يوليه 2018).

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لدولة فلسطين (CEDAW/C/PSE/1) في جلستيها 1614 و 1615 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2018 (انظر CEDAW/C/SR.1614 وCEDAW/C/SR.1615). وترد في الوثيقة CEDAW/C/PSE/Q/1 قائمةُ القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وترد في الوثيقة CEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1 ردودُ دولة فلسطين .

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها تقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي. وتعرب اللجنةُ أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. وتعرب كذلك عن تقديرها للمعلومات المقدمة كتابةً بعد الحوار.

٣ - وتشيد اللجنة بمشاركة الدولة الطرف بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة شؤون المرأة، هيفاء الأغا، بالاشتراك مع رئيس إدارة الأمم المتحدة في قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية والمغتربين، عمر عوض الله، وضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة العدل، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، والجهاز المركزي للإحصاء، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ودائرة حماية الأسرة والأحداث، والبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بما أحرز منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف في عام 2014 من تقدم في تنفيذ إصلاحات تشريعية، ولاسيما اعتماد القرار بقانون بشأن حماية الأحداث في عام 2016، الذي يراعى مصالح الطفل الفضلى ويعزز إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وتسريع اندماجهم .

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها الرامية إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اتخاذها للإجراءات التالية:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة (2017 - 2022)؛

(ب) اعتماد الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للفترة (2011-2019)؛

(ج) استحداث دائرة مختصة في النيابة العامة لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

٦ - ترحب اللجنة أيضا بانضمام الدولة الطرف، منذ بدء نفاذ الاتفاقية فيها في عام 2014، إلى الصكوك الدولية التالية: ‬

(أ) ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، في عام 2014؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2014؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 2014؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2014؛

(هـ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2014؛

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛ ‬

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2015؛

(ط) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2017؛

(ي) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2017؛

(ك) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2017؛

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة ابين الجنسين بحكم القانون والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وبتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز على جميع أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

جيم - البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو الدولةَ الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتعجيل بعقد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني والحرص على اتخاذ المجلس، وفق ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام : احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية

٩ - تحيط اللجنة علماً بأن أرض الدولة الطرف تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وهو ما يطرح على الدولة الطرف تحديات جسيمة على صعيد التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، حيث تعاني النساء والفتيات من صعوبات جمة، منها القيود على حريتهن في التنقل، والتهجير، وعمليات هدم المنازل وإقامة المستوطنات غير القانونية، واستخدام قوات الأمن الإسرائيلية المفرط للقوة والاعتداء، وعنف المستوطنين، والقيود على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في حالة النساء والفتيات اللواتي يعشن في قطاع غزة والقدس الشرقية. وتذكر اللجنة بأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ليست معفية من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير إلى أن الاتفاقية تسري على أرض الدولة الطرف بكاملها وأنه ينبغي للدولة الطرف أن تنفذها في جميع أنحاء أرضها. وفي هذا السياق، تأسف اللجنة لأنه، على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لم يحرز سوى تقدم محدود في حل القضايا السياسية الداخلية التي تؤثر سلباً على تمتع النساء والفتيات الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بحقوقهن بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن انعدام الوحدة السياسية بين أراضي الدولة الطرف وتفرّقها جغرافيا أدّيا إلى استمرار تطبيق أنظمة قانونية متعلقة بالنساء والفتيات تعيق بشدة الإعمال الكامل لحقوقهن بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تمكينهن سياسياً واقتصادياً.

١٠ - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف انكبت، بعد تصديقها على مختلف معاهدات حقوق الإنسان، على مراجعة شاملة لتشريعاتها بغرض مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتحيط علماً بحظر التمييز بموجب المادة 9 من القانون الأساسي المعدل وبسعي المادة 546 من مشروع قانون العقوبات لعام 2011 إلى وضع تعريف للتمييز. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق الذي لايزال يساورها إزاء غياب تعريف شامل للتمييز ضد المرأة متوافق مع المادة 1 من الاتفاقية.

١١ - ووفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريع وطني يتضمن تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة يتناول جميع أسباب التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص؛

(ب) الحرص على مراجعة مشروع قانون العقوبات لعام 2011، الذي يرمي إلى حظر التمييز والمعاقبة عليه، لكي يتوافق مع الاتفاقية، وتضمينه أحكاما تنص على آليات الإنفاذ والعقوبات المناسبة .

الوضع القانوني للاتفاقية

١٢ - تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية بدون إبداء تحفظات. وتحيط علماً بأنه قد جاء في تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر بقرارها رقم 4 (2017) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أن الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الدولة الطرف تسمو على تشريعاتها المحلية وأنه يجب إدراج أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية. بيد أن اللجنة تعرب قلقها لأن الاتفاقية لم تنشر بالجريدة الرسمية حتى تغدو سارية في الدولة الطرف. وتعرب أيضاً عن قلقها لأنه قد ورد في تفسير المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقرار المذكور آنفا، أن الاتفاقيات تسمو على القوانين المحلية فقط إذا كانت تتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم تحديد إطار زمني للانضمام إلى البروتوكول الاختياري، بالرغم من التزام الدولة الطرف المعلن بالقيام بذلك.

١٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) إدراج جميع أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية وضمان تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛

(ب) الحرص على ألا يؤدي تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذي جاء فيه أن الاتفاقيات التي تنضم الدولة الطرف إليها تسمو على القوانين المحلية فقط إذا كانت تتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب الاتفاقية.

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية؛

(د) تقديم التدريب لأعضاء القضاء، بمن فيهم قضاة المحاكم الشرعية ومهنيو القانون وموظفو إنفاذ القانون، بشأن الاتفاقية واجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة.

مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية

١٤ - تشيد اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لجنةً لمواءمة التشريعات من أجل مراجعة جميع القوانين والسعي، من جملة أمور، إلى ضمان اتساقها مع معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت الدولة الطرف إليها، ومنها الاتفاقية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تحديد إطار زمني لإنجاز هذه المراجعة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم توحيد الأنظمة القانونية، حيث تسري على النساء والفتيات في قطاع غزة ونظيراتهن في الضفة الغربية مجموعات متعددة من القوانين تتفاوت من حيث مستويات الحماية المقدمة بموجبها، لأن بعض هذه القوانين تكرِّس الممارسات والتقاليد العرفية التي تميز ضد المرأة؛

(ب) تطبيق العديد من القوانين العتيقة، بما فيها تلك القوانين التي سنَّت خلال الحكم العثماني، وقوانين الأحوال الشخصية، ومنها قانون حقوق العائلة المصري لعام 1954 وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المطبقين في قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي، وسماح هذه القوانين باستمرار انتهاك حقوق المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والميراث؛

(ج) عدم تحديد إطار زمني لمراجعة واعتماد مشاريع القوانين مثل مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توحيد الأنظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف على حماية متساوية بموجب القانون، وفقاً للاتفاقية؛

(ب) اعتماد إطار زمني واضح لمراجعة القوانين العتيقة التي ستقوم بها لجنة مواءمة التشريعات، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني؛ والحرص أثناء المراجعة على إجراء تحليل متعمق للأثر الجنساني من أجل الوقوف على جميع القوانين العرفية والدينية التي تتعارض مع الاتفاقية؛

(ج) تسريع مراجعة مشاريع القوانين لضمان امتثالها للاتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة، واعتمادها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٦ - تحيط اللجنة علماً بأن الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، بموجب المادة 30 من القانون الأساسي المعدل. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية وبأن الدولة الطرف تعكف حاليا على إعداد خطة استراتيجية للمساعدة القانونية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق نقصا في المعلومات عن التقدم المحرز في اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق للمساعدة القانونية، الذي اقترح في عام 2014. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بالرغم من إقرار المساعدة القانونية المجانية كحق في الدولة الطرف، فقد أوكل تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء في جزء كبير منه إلى منظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف.

١٧ - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع الجهود الرامية إلى تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية وإعداد خطة استراتيجية للمساعدة القانونية حتى يتسنى للنساء، بمن فيهن الفئات النسائية المحرومة، الحصول على خدمات المساعدة القانونية بتكلفة ميسورة أو مجاناً، إذا اقتضى الحال؛

(ب) إزالة الحواجز الاقتصادية التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، بإنشاء صندوق للمساعدة القانونية ودعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات المساعدة القانونية في الدولة الطرف، وتخصيص موارد مالية كافية لصندوق المساعدة القانونية حتى تستفيد منه النساء اللائي يعانين من أشد أوجه الحرمان الاقتصادي، ولا سيما أولئك اللائي يعشن في المناطق الريفية.

المرأة والسلام والأمن

١٨ - تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 2016، خطة عملها الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أدمجت أحكام القرار في استراتيجية وطنية عبر قطاعية وأجندة السياسات الوطنية، للفترة 2017-2022. وتحيط علماً أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حرصاً منها على مشاركة المرأة في مباحثات المصالحة التي عقدت بين فتح وحماس في القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2017. بيد أن اللجنة تبدي قلقها إزاء ما يلي:

(أ) بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام الوطنية والدولية، لا تزال المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في عمليات منع نشوب النزاعات وبناء السلام، ولا تشارك مشاركة كاملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛

(ب) لا تحصل آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية على تمويل كاف، ولم يُنشأ المرصد الوطني لجمع البيانات في هذا المجال، بسبب نقص التمويل؛

(ج) لا تزال النساء والفتيات، ولا سيما في قطاع غزة والصفة الغربية، يعانين من تأثيرات النزاع والاحتلال، بما في ذلك الحصار على قطاع غزة، حيت يحتاج عدد كبير منهن إلى المساعدة الإنسانية، وبالتزامن مع ذلك سُجِّل تراجع كبير في المساعدة الإنسانية الدولية التي يقدمها المجتمع المدني.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لتوصيتها العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، من خلال ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية، بوسائل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الكاملة للمرأة وممثلي المنظمات النسائية في جهود منع نشوب النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في اتخاذ القرارات، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، ومراعاة جميع جوانب خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، كما هي مبينة في قراراته 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) ، و 2122 (2013) ، و 2106 (2013) ، و 2331 (2016) ؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام الدولية وعمليات المصالحة الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(ج) تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء مرصد وطني لجمع البيانات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وضمان تخصيص تمويل كاف للمرصد الوطني وآلية تنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(د) المثابرة على التنسيق مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، من أجل تقديم المساعدة الضرورية للنساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية؛

(هـ) الاستمرار في تقديم الحماية والمساعدة الإنسانية للنساء والفتيات اللواتي يعشن في قطاع غزة والضفة الغربية واللواتي تضررن أكثر من غيرهن من النزاع والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٢٠ - تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين للفترة 2017-2022 التي استناداً إلى خطة عام 2030. وتشيد اللجنة أيضاً بإنشاء الدولة الطرف لجنةً لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الشركاء، وإعدادها تقريراً طوعياً عن التقدم المحرز في هذا الشأن. وتحيط علماً أيضاً بأن مجلس الوزراء أقر في عام 2009 إعداد الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وأفضى ذلك إلى إنشاء لجنة وطنية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في عام 2012. بيد أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ تعرب عن قلقها لأن استمرار نقص الموارد البشرية والمالية في وزارة شؤون المرأة، وهي الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، رغم الجهود المبذولة لزيادة موارد هذه ا

وزارة، يعيق التنفيذ والتنسيق الفعالَيْن لمختلف السياسات والاستراتيجيات، بما فيها تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتمكين الفئات النسائية المحرومة، ولا سيما النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المتضررات من النزاع.

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لوزارة شؤون المرأة ليتسنى لها ضمان التنسيق والتعاون الفعالين مع مختلف الشركاء، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) الحرص على تخصيص الموارد الضرورية لأنشطة وبرامج التنمية الموجهة للنساء والفتيات في الدولة الطرف، ولا سيما تقديم المساعدة الإنسانية لهن؛

(ج) الحرص لدى تنفيذ وزارة شؤون المرأة للاستراتيجيات والسياسات وتنسيقها على تعزيز تمكين الفئات النسائية المحرومة، ولا سيما النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المتضررات من النزاع.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - تحيط اللجنة علماً بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يسعى إلى إرساء آليات لزيادة التمثيل السياسي للمرأة. بيد أن اللجنة تعرب قلقها إزاء غياب استراتيجية شاملة لدمج إجراءات خاصة مؤقتة بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلاً ناقصا أو محرومة من التمثيل.

٢٣ - ووفقاً للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد استراتيجية لتنفيذ الإجراءات الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء قدرات جميع المعنيين من موظفي الدولة والمديرين المكلفين بالتعيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلاً ناقصا أو محرومة من التمثيل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٤ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من خلال وحدة النوع الاجتماعي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، من أجل دعم إنتاج برامج تهدف إلى التعريف بالأدوار الإيجابية للمرأة في المجتمع. بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وهو ما يكرّس الانتقاص من منزلة المرأة. وتذكّر اللجنة بأن هذه القوالب النمطية التمييزية هي من الأسباب الجذرية للعنف القائم على نوع الجنس وللممارسات المستشرية في الدولة الطرف، من قبيل زواج الأطفال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء غياب استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) التعجيل باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) المواظبة على رصد واستعراض الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على القوالب النمطية بشأن نوع الجنس والممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال، لكي يتسنى تقييم أثرها؛

(ج) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن التأثيرات السلبية للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها، وتوجيه هذه البرامج إلى القادة الدينيين وشيوخ القبائل باعتبارهم رعاة القيم الدينية والعرفية في الدولة الطرف؛

(د) مواصلة استعراض الكتب المدرسية لإزالة الصورة السلبية عن النساء والفتيات بشأن أدوارهن في الأسرة والمجتمع، والحرص على ترويج صورة إيجابية عنهن؛

(هـ) تكثيف جهود التعاون مع وسائل الإعلام لإذكاء وعي الجمهور بالقوالب النمطية الجنسانية التي لا تزال متغلغلة في جميع مستويات المجتمع، وذلك بهدف القضاء عليها.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها اعتمادها خطة استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة، للفترة 2011-2019، وإنشاؤها في عام 2016 لمرصد وطني لدراسة العنف ضد المرأة. وتشيد أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف على المستوى التشريعي، ومنها اعتماد القرار بقانون رقم (5) في آذار/مارس 2018 الذي يلغي المادة 308 من قانون العقوبات لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية، التي كانت تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من الملاحقة في حال زواجه من الضحية، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، وإدخال مراجعات على المادتين 98 و 99 منه، اللتين كانتا تنصان على أعذار مخففة للعقوبة في جرائم قتل النساء أو ما يسمى ”القتل دفاعا عن العِرض“. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد قانون حماية الأسرة، بالرغم من انتهاء لجنة مواءمة التشريعات من استعراضه؛

(ب) التفشي الكبير للعنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما ما يسمى ”القتل دفاعا عن العِرض“ والعنف الأسري والجنسي، واستمرار تقبّل هذه الأفعال في المجتمع وتدني مستوى الإبلاغ عنها بسبب الوصم بالعار الذي تعاني منه الضحايا؛

(ج) لا يشمل تعريف الاغتصاب بموجب قانون العقوبات لعام 1960، المطبق في الضفة الغربية، الاغتصاب الزوجي، الذي تسوَّى قضاياه في معظم الأحيان بالصلح بوساطة لجان قبلية؛

(د) نقص في وحدات لحماية الأسرة في قطاع غزة بالرغم من تفشي حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري؛

(هـ) غياب التشريعات ونقص البيانات عن أوامر الحماية.

٢٧ - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية القصوى لاعتماد مشروع قانون حماية الأسرة لضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري؛ وضمان تضمين القانون أحكاماً تنص على إصدار أوامر الحماية والمواظبة على جمع البيانات بشأن عدد أوامر الحماية صدرت ولم يمتثل لها؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني، ولا سيما ما يسمى ” القتل دفاعا عن العِرض “ ، وإيقاع العقوبات المناسبة عليهم، والحرص في هذا السياق على قيام لجنة مواءمة التشريعات باتخاذ التدابير المناسبة لإدراج الاغتصاب الزوجي في تعريف الاغتصاب في مشروع قانون العقوبات وضمان تناسُب عقوبات الجرائم التي تنطوي على عنف جنساني ضد النساء والفتيات مع جسامة الجرائم؛

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء وحدات لحماية الأسرة بموارد كافية في قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بين الرجال والنساء، بما في ذلك من خلال حملات تثقيفية وإعلامية بشأن الطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة من أجل التصدي لواقع تقبله في المجتمع، وتجاوز الوصم بالعار الذي يثني الضحايا عن الإبلاغ عنه؛

(هـ) مواصلة بناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم للتشريعات التي تجرِّم العنف الجنساني ضد المرأة وعلى مراعاة الجوانب الجنسانية في إجراءات التحقيق وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا هذا العنف.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

٢٨ - تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها استحداث الآلية الوطنية لإحالة النساء ضحايا العنف، التي تتيح الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف انضمت إلى المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبأنها تعتزم تحديث قوانينها لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتحيط اللجنة علماً بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما لأن الدولة الطرف لا تسيطر على حدودها. وترحب بالتزام وفد الدولة الطرف بتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لزيارة الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والبغاء السري يحدث في الدولة الطرف؛

(ب) غياب تشريعات تجرِّم الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات أو بغاء الأطفال؛

(ج) نقص في البيانات بشأن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) الحرص على إدراج المنظور الجنساني في عملية تحديث التشريعات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد تشريعات لتجريم استغلال النساء جنسيا وفي المواد الإباحية؛

(ج) إنشاء آلية لجمع ونشر بيانات عن الاتجار بالأشخاص، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لمقاضاة المتجرين؛

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - تحيط اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية، ومن ذلك اعتماد القرار بقانون رقم (1) لعام 2007، الذي ينص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع المرشحين في الانتخابات، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام 2005، الذي ينص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من مجموع المرشحين في الانتخابات المحلية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن النساء لسن ممثلات تمثيلاً كافياً في مستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك في الحكومات المحلية ونقابات التجار والخدمة الأجنبية وجهاز القضاء.

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) ضمان تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما إنشاء آلية لرصد الامتثال للحصة التي لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في جميع المؤسسات في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناصب المعينة والمنتخبة، ولا سيما في الحكومات المحلية ونقابات التجار والمناصب القيادية العليا والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية؛

(ب) إطلاق حملات توعية موجهة للسياسيين وزعماء المجتمع المحلي والقادة الدينيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مناصب اتخاذ القرار؛

(ج) بناء قدرات النساء المرشحات، ولا سيما من خلال التماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي، لتمكينهن من التنافس الفعلي في الانتخابات، وتقديم محفزات للأحزاب السياسية لترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال للانتخابات.

الجنسية

٣٢ -

(أ) نقص المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى اعتماد قانون شامل لتوحيد الأحكام المذكورة أعلاه توخياً للوضوح بشأن الجنسية والحد من خطر تعرض النساء والفتيات لانعدام الجنسية؛

(ب) ارتفاع أعداد الفلسطينيين في الشتات، بمن فيهم النساء والفتيات المتأثرات بسبب استمرار حالة اللجوء التي تحرمهم من حق الإقامة في الدولة الطرف ونقل جنسيتهن إلى أبنائهم؛

(ج) ارتفاع عدد النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يعشن في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ممن يتعذر عليهن ممارسة حقهن في الجنسية الفلسطينية بسبب الاحتلال.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً يوحد بين مختلف الأحكام المتعلقة بالجنسية للحد من خطر تعرض النساء والفتيات لانعدام الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتواصل مع المجتمع الدولي لمعالجة مسألة جنسية النساء والفتيات الفلسطينيات المحرومات من المواطنة بسبب استمرار حالة اللجوء وقوانين المواطنة التمييزية التي تؤثر على النساء والفتيات، ولا سيما المقيمات منهن في القدس الشرقية.

التعليم

٣٤ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تحسين فرص حصول النساء والفتيات على التعليم وتحسين جودته، من خلال اعتمادها للقانون رقم (6) لعام 2018، الذي ينص صراحة على حق كل مواطن في التعليم العالي، ومن خلال الإعفاءات من أداء الرسوم الدراسية تحفيزاً لزيادة التحاق النساء والفتيات بالتخصصات العلمية. وتحيط علماً مع التقدير بارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء والفتيات في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) حالات انقطاع الفتيات عن الدراسة، التي يعزى معظمها إلى زواج الأطفال؛

(ب) تركز النساء والفتيات في تخصصات دراسية ظلت تقليدياً حكراً على النساء وضعف تمثيلهن في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ج) لا تزال الكتب المدرسية تتضمن قوالب نمطية تمييزية بشأن أدوار النساء والفتيات في المجتمع، بالرغم من المراجعة الشاملة للمناهج الدراسية في عام 2006؛

(د) لا ينعكس ارتفاع أعداد النساء اللائي يكملن مرحلة التعليم ما بعد الثانوي على مستوى مشاركتهن في سوق العمل ولا تزال دورات التدريب المهني تكرِّس الفصل بين مهن الجنسين؛

(هـ) نقص التثقيف الشامل والمناسب للأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

٣٥ - ووفقاً للاتفاقية والتوصية العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية للحد من معدل الانقطاع عن الدراسة في أوساط الفتيات بسبب زواج الأطفال وضمان إعادة إدماج النساء والفتيات المنقطعات عن الدراسة في منظومة التعليم؛

(ب) القضاء على القوالب النمطية التمييزية وتكثيف اللجوء إلى إعفاءات الرسوم للتشجيع على التحاق النساء والفتيات بتخصصات التعليم غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمجال الرقمي، من خلال تقديم إرشادات مهنية للنساء الشابات والفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية وإذكاء الوعي بين الآباء والأولياء؛

(ج) إجراء استعراض شامل للمناهج الدراسية، بما في ذلك الكتب المدرسية، لإزالة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار النساء والفتيات في المجتمع وتدريب المعلمين على ضمان عدم تكريس هذه القوالب النمطية في بيئة التعلم، بما في ذلك في تقديم التدريب المهني؛

(د) إ دراج مواد تثقيفية شاملة مناسبة للأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك تثقيف المراهقات والمراهقين بشأن أساليب منع الحمل الحديثة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً.

العمالة

٣٦ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، ومنها اعتماد قانون العمل رقم (7) لعام 2000، الذي يسري على الأشخاص العاملين في القطاع الخاص. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ينص على منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل البطالة بين النساء ونقص التدابير الملموسة لإعمال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) تركز النساء في القطاع غير النظامي، بما في ذلك في القطاع الزراعي، حيث تُحرم النساء العاملات في مشاريع أسرية من حماية الضمان الاجتماعي، وعدم سريان قانون العمل على العمال المنزليين أو على القطاع غير النظامي الذي تتركز فيه النساء؛

(ج) غياب تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وينص على معاقبة مرتكبيه؛

(د) نقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإعاقة بشأن مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة، منذ تطبيق الحصة التي تنص على تخصيص نسبة 5 في المائة من الوظائف في المنظمات الحكومية وغير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما ي لي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقوانين واللوائح القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجالات العمل والحد من البطالة في صفوف النساء من خلال تشجيع دخول المرأة في الاقتصاد النظامي بوسائل منها إتاحة التدريب المهني والتقني؛

(ب) الإنفاذ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لتضييق وسد الهوة في الأجور بين الجنسين من خلال مراجعة منتظمة للأجور في القطاعات التي تتركز فيها النساء، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية بصفة منتظمة للأجور؛

(ج) توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل النساء العاملات في مشاريع أسرية في القطاع الزراعي وتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العمال المنزليين والقطاع غير النظامي الذي تتركز فيه النساء؛

(د) اعتماد تشريعات تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتنص على أحكام لمعاقبة مرتكبيه، وجمع بيانات إحصائية عن حجم مشكلة التمييز على أساس الجنس في مكان العمل، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل بهدف إنفاذ تلك القوانين؛

(هـ) تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والإعاقة عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللائي تم توظيفهن منذ تطبيق الحصة التي تُخصَّص بموجبها للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 5 في المائة من وظائف المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

الصحة

٣٨ - تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل الحد من وفيات الأمهات والرضع من خلال استحداث عيادات متنقلة تتيح خدمات ما قبل الولادة وما بعدها على مستوى المجتمع المحلي، بالرغم من تحديات إيجاد تمويل كاف لقطاع الصحة. وتشيد أيضاً بالدولة الطرف لما بذلته من جهود لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات المادي والاقتصادي على الخدمات الصحية، بالرغم من القيود على حرية تنقلهن واحتلال أجزاء من أرض الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تجريم خدمات إنهاء الحمل بموجب قانون العقوبات لعام 1936 وقانون العقوبات لعام 1960، المطبقين في قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي؛

(ب) عدم السماح بالإجهاض إلا في حالات تعرض حياة المرأة الحامل للخطر؛

(ج) عدم وجود بيانات عن عدد النساء والفتيات اللواتي احتجزن وتوبعن من أجل الإجهاض غير القانوني؛

(د) لا يشمل نطاق الخطة الوطنية الاستراتيجية بشأن الصحة النساءَ ذوات الإعاقة، ولا تستفيد من التأمين الصحي النساءُ اللائي يعتبرن مصابات بالإعاقة، التي تعرف بأنها عاهة جسدية لا تقل نسبتها عن 60 في المائة.

٣٩ - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن النساء والصحة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل وتشوهات الجنين الشديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وضمان إتاحة أساليب طبية حديثة مأمونة وفي المتناول لإجراء عملية الإجهاض؛

(ب) تضمين تقرير الاستعراض الدوري المقبل بيانات عن عدد النساء والفتيات اللواتي احتجزن وتوبعن بسبب إجراء عملية إجهاض؛

(ج) تعزيز وتحسين سبل إيصال المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن الأساليب الحديثة لمنع الحمل، إلى النساء والفتيات، بما في ذلك إيصالها إلى النساء والفتيات في المناطق الريفية؛ ‬

(د) ضمان حصول جميع النساء ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية، ولا سيما التأمين الصحي، واتخاذ تدابير لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للصحة.

٤٠ - تعرب اللجنة عن تقديرها لعدم وجود أي حواجز قانونية تقيد حصول المرأة على القروض المالية ولتشجيع الفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية. وتحيط اللجنة علماً بأن عمليات هدم المنازل وإخلاءها القسري التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال لا تزال تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لم يلقَ التمكين الاقتصادي للمرأة اهتماما مناسبا وتؤثر السياسات الاقتصادية للدولة الطرف سلبياً على المرأة، ولا سيما على المرأة المقاولة التي لا يمكن لمنتجاتها أن تنافس منتجات السلطة القائمة بالاحتلال؛

(ب) لا تشارك النساء والفتيات، ولا سيما ذوات الإعاقة، مشاركة كاملة في الأنشطة الرياضية، بسبب القوالب النمطية والأحكام المسبقة التمييزية؛

(ج) تلزم النساء بدفع اشتراكات معاشات تقاعدية مساوية للاشتراكات التي يدفعها الرجال، والحال أن النساء يعملن في معظم الأحيان في أعمال غير تفرغية ويعانين من التمييز في الأجور.

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على القروض وسائر أشكال التمويل، بما في ذلك عن طريق تمكينها من القروض الميسرة الشروط وتحسين إلمام المرأة بالشؤون المالية وتعزيز فرص عمل المرأة في الأنشطة المدرة للدخل، من قبيل إنشاء مؤسسات صغيرة وتسويق السلع المنتجة محليا؛

(ب) اعتماد تدابير ملموسة لتشجيع النساء والفتيات، ولاسيما ذوات الإعاقة منهن، على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بتدابير منها إزالة القوالب النمطية والأحكام المسبقة من خلال إذكاء وعي الجمهور بمنافع المشاركة في الرياضة؛

(ج) مراجعة نظام الاشتراكات في صناديق المعاشات التقاعدية بما يكفل مراعاته لحالة النساء، بما في ذلك الكيفية التي تتأثر بها أجورهن نتيجة تركزهن في وظائف عمل غير متفرغ ونتيجة الفوارق في الأجور بين الجنسين.

نساء المناطق الريفية

٤٢ - تحيط اللجنة علماً باستفادة نساء المناطق الريفية من الخدمات الزراعية ومن خدمات تنمية المهارات من خلال برامج الخدمات الزراعية والإنمائية. وتحيط علما أيضا بحالة الحرمان التي تعاني منها نساء المناطق الريفية بسبب الاحتلال والتي تتجسد في مصادرة الأراضي الزراعية والحد من إمكانية حصول النساء على المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وتعرضهن إلى أعمال عنف من المستوطنين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) نقص في المعلومات المتعلقة بملكية نساء المناطق الريفية للأراضي في الدولة الطرف؛

(ب) اتسام البرامج والأنشطة المنفذة في الدولة الطرف بطابع إنساني أكثر منه إنمائي ونقص المعلومات عن مشاركة النساء في إعداد وتنفيذ السياسات الزراعية؛

(ج) نقص في المعلومات المتعلقة بعدد النساء المستفيدات من صندوق الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها، الذي يسعى إلى تعويض المزارعين عن الأضرار والخسائر الزراعية.

٤٣ - ووفقا للتوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تقديم معلومات، في التقرير الدوري المقبل، عن ملكية نساء المنطق الريفية للأراضي.

(ب) ضمان تركيز البرامج والأنشطة الموجهة لنساء المناطق الريفية على تمكينهن الاقتصادي وعلى إشراك نساء المناطق الريفية في إعداد وتنفيذ السياسات الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بقرارات استخدام الأراضي؛

(ج) تقديم معلومات، في التقرير الدوري المقبل، عن مدى استفادة النساء من صندوق الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها؛

(د) مواصلة السعي للحصول على المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تحسين فرص حصول النساء في المناطق الريفية على المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء.

الفئات النسائية المحرومة

٤٤ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين وضعية الفئات النسائية المحرومة، مثل النساء ذوات الإعاقة. بيد أنها تلاحظ بقلق نقصا في البيانات المتعلقة بحالة النساء المحتجزات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات وربات البيوت، ولاسيما نساء البدو اللائي يعانين من الطرد القسري من بيوتهن وتدمير بيوتهن على أيدي السلطة القائمة بالاحتلال.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استفادة الفئات النسائية المحرومة، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء البدو والنساء المسنات وربات الأسر، من خدمات من جملتها العمالة والرعاية الصحية والمياه، والصرف الصحي والكهرباء، ومعلومات عن حالة النساء المحتجزات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تقديم المساعدة الإنسانية لنساء وفتيات البدو.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - ترحب اللجنة بإنشاء صندوق النفقة بموجب القانون رقم (6) لعام 2005، الذي يتيح للمرأة الحصول على النفقة في حالات عدم وفاء الأزواج أو الأقارب بالتزاماتهم بدفع النفقة. وتحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بمراجعة جميع قوانين الأحوال الشخصية التي تتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تطبيق قوانين للأحوال الشخصية تتضمن أحكاما تميز ضد النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار زواج الأطفال بسبب وجود قوانين عديدة في الدولة الطرف تتباين أحكامها المتعلقة بتحديد السن القانونية الدنيا للزواج، ومنها المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية التي تحدد السن القانونية للزواج في 16 عاما للفتيان و 15 للفتيات، والمادة 5 من قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة التي تحدد سن الرشد القانونية في 17 عاما للفتيات و 18 عاما للفتيان؛

(ب) تنص قواعد الإثبات في المسائل الأسرية على أن شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين؛

(ج) يلغى حق المرأة في حضانة الأبناء إذا تزوجت من رجل آخر ليست له صلة قرابة وثيقة بالطفل؛

(د) يُمنح الوصي الذكر الأهلية القانونية ليعقد الزواج نيابة عن قريباته الإناث وله أن يقرر إلغاء الزواج بغض النظر عن موافقة المرأة المتزوجة؛

(هـ) يحق للرجل انفراديا أن يطلق زوجته، وهو ما يترك الكثير من النساء في أوضاع هشة؛

(و) لا ينص القانون على أي نظام قانوني بديل قد يجيز للنساء عقد زواج مدني.

٤٧ - في سياق عملية مراجعة التشريعات التي تعكف عليها حاليا لجنة مواءمة التشريعات بهدف ضمان مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض جميع قوانين الأحوال الشخصية بهدف إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات، ولا سيما تلك الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والأهلية القانونية للمرأة، والعمل في هذا الصدد على تناول المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة من خلال مراعاة الممارسات الفضلى في البلدان التي لها مرجعيات ثقافية مماثلة؛

(ب) اعتماد قانون ينص على نظام قانوني بديل ينظم الزواج المدني في الدولة الطرف.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ‬

٤٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تَقبَل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والمجلس التشريعي الفلسطيني والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

٥١ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه وتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٢ - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تنضم إليهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات كتابية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (أ) و 13 (ج) و 15 (أ) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2022. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقدي مه .

٥٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).