الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

بنما

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس و السابع لبنما (CEDAW/C/PAN/7) في جلستيها 922 و 923 المعقودتين في 1 شباط/فبراير 2010 (انظر CEDAW/C/SR.922 و CEDAW/C/SR.923). وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PAN/Q/7 وترد ردود بنما في الوثيقة CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس و السابع، الذي اتبع المبادئ التوجيهية السابقة للجنة في إعداد التقارير، ولكنها تأسف أيضا ل أن التقرير لم يشر إلى الملاحظات الختامية السابقة أو إلى التوصيات العامة السابقة للجنة. وتأسف أيضا بشأن عدم وجود بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس بشأن حالة المرأة، وخاصة النساء ذوات ال أصول ال أفريقية ونساء الشعوب الأصلية، وذلك في ما يتعلق ب جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لصراحة التقرير في تقييم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها تأسف لعدم وجود تقارير دورية أثناء الفترة قيد البحث مما زاد من صعوبة رصد التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللبيان الشفوي الذي أصدرته وردود ها على ا لأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي رأسه نائب وزير التنمية الاجتماعية، والذي تضمن ممثلين من المعهد الوطني للمرأة ووزارة الشؤون الحكومية والعدل، وللحوار المفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروت وكول الاختياري للاتفاقية في عام 2001.

6 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد القانون رقم 4 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999، الذي أرسى المساواة في الفرص من أجل المرأة، والذي يستند، ضمن جملة أمور، إ لى مبادئ حظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الاعتبارات الجنسانية، وعلى المساواة أمام القانون و على إدانة أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة.

7 - وترحب اللجنة كذلك باعتماد عدد من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة و المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التعديلات التشريعية في مجال ات القانون الانتخابي، وقا نون العقوبات، والعمالة والتعليم . وترحب اللجنة أيضا بوجود عدد من البرامج والسياسات والخطط التي تهدف إلى تعزيز النهوض بالمرأة، بما في ذلك الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي وال تصدي له، ومن أجل التعايش المدني .

8 - وتثني اللجنة على إنشاء المعهد الوطني للمرأة في عام 2009 الذي تتمثل ولايته في تنسيق ورصد الامتثال في المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص للمرأة، والتشجيع على إيجاد المز يد من الوعي الوطني بشأن مسألة عد م المساواة بين الجنسين.

9 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2004 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الشواغل والتوصيات الرئيسية

10 - بينما تشير اللجنة إلى الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي أن تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة الطرف. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والهياكل الحكومية الأخرى على كل المستويات، وإلى البرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها بشكل فعال .

البرلمان

11 - في حين تعيد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع ولايته وإجراءاته، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

الوضع القانوني للمساواة وعدم التمييز وتعريف التمييز

12 - ترحب اللجنة بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وبإدراج تعريف للتمييز متسق مع الاتفاقية في القانون المحلي. وترحب اللجنة أيضا بالعدد الكبير من القوانين التي وضعت في الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. إلا أن اللجنة تأسف ل أن الكثير من هذه القوانين لم تنفذ فعلا في الممارسة العملية. وفي حين رحبت اللجنة بالمضي قدما في المناقشة الجارية بشأن مسألة قتل الإناث في الدولة الطرف، يساور ال ل جنة القلق بشأن عدم تناول هذه المسألة بشكل كاف في القوانين الجنائية وغيرها من القوانين، وبشأن عدم وجود بيانات موثوقة بشأن مسألة قتل الإناث في الدولة الطرف.

13 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الضرورية كي تنفذ بحكم القانون وبحكم الواقع جميع التدابير القانونية الرامية لضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف أن توفر الموارد المالية والبشرية الكافية لرصد وتقييم التنفيذ الفعال لهذه التدابير القانونية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الضرورية في القانون الجنائي والقوانين الأخرى ذات الصلة للتصدي لقتل الإناث، وذلك في إطار زمني واضح، بالإضافة إلى جمع بيانات موثوقة بشأن مسألة قتل الإناث .

مدى المعرفة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

14 - بينما تلاحظ اللجنة التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في بنما، لا سيما عن طريق سن تشريع ات لمكافحة التمييز، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن استخدام الم رأة للآليات القائمة للشكاوى و عدم كفاية المعرفة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري فيما بين جميع فروع الحكومة و السلطة القضا ئية وموظفي إنفاذ القانون والنساء أنفسهن .

15 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة وجود معرفة كافية بأحكام الاتفاقية وتطبيقها من جانب جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية ليكون ذلك بمثابة إطار لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالاتفاقية بين النساء أنفسهن، وخاص ة الريفيات ونساء الشعوب الأصلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تجعل الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني للموظفيين العموميين، وأن تكفل أن تكون روح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها معروفة جدا في العمليات القضائية وأن تستخدم بشكل معتاد فيها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ كافة التدابير الملائمة كي تجعل أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري جزءا من النظام التعليمي، على كافة الأصعدة وأن تكون متاحة بمختلف لغات الشعوب الأصلية كي يمكن لجميع النساء والفتيات الاطلاع عليها .

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة بشكل منتظم بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن عدم وجود فهم واضح ل لتدابير الخاصة المؤقتة، و سبب تطبيقها وفقا للفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية، التي تسري مباشرة على الدولة الطرف ، مما يؤدي ل إعاقة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

17 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث تشريعات محددة للتكفل باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية، و ل لتوصية رقم 25 من التوصيات العامة للجنة من أجل الإسراع بتحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تمثل فيها المرأة بالقدر الكافي أو التي تكون فيها في حالة الحرمان . وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بإذكاء الوعي بين الجمهور بشأن السريان المباشر للفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية، وكذلك بأهمية التدابير الخاصة المؤقتة في التعجيل بعملية تحقيق المساواة بين الجنسين .

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

18 - ترحب اللجنة بإنشاء هياكل وآليات مؤسسية جديدة من أجل النهوض بالمرأة، من قبيل المعهد الوطني للمرأة، والمديرية الوطنية للمرأة والمجلس الوطني للمرأة، وهذه الجهات مسؤولة عن تشجيع المساواة وتناول الأسباب المتعددة للتمييز . إلا أن القلق يساور اللجنة بشأن مستوى التنسيق بين أعمال هذه الهيئات المختلفة، و بشأن إمكانية حدوث تداخل في أعمالها. ويساورها القلق أيضا ل أن الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة قد لا يكون لديها الموارد البشرية والمالية الكافية ل لعمل بفعالية.

19 - وتوصي اللجنة أن تعزز الدولة الطرف الأجهزة القائمة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين، ب أن تتيح لها وجود ا بارز ا بشكل كاف ، وتزو دها بالسلطات والموارد البشرية والمالية الكافية على كافة الأصعدة، وذلك من أجل زيادة فعاليتها، وتعزيز قدرتها على التنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي الرامية إلى النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقوم بإنشاء مهام واضحة لكل من هذه المؤسسات المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .

المنظمات غير الحكومية

20 - بي ن ما ترحب اللجنة بوجود مجتمع مدني نشط في الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء محدودية تعاون السلطات مع المنظمات غير الحكومية، وخاصة جمعيات المرأة، في إطار تنفيذ الاتفاقية . وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يبدو من نقص الفهم من جانب الدولة الطرف بشأن الدور الرئيسي لهذه المنظمات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون في تنفيذ الاتفاقية بشكل أكثر فعالية وبأسلوب منظم مع المنظمات غي ر الحكومية، وخاصة جمعيات المرأة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل .

القوالب النمطية

22 - تع رب اللجنة مجددا عن قلقها بشأن استمرار وجود ال قوالب ال نمطية ال تقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مما يمثل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية ويشكل عقب ة جسيمة تحول دون تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها . وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق شديد من أن بعض الفئات من النساء، إلى جانب تضررهن من القوالب النمطية الجنسانية، يواجهن العديد من أشكال التمييز وكذلك العنف استنادا إلى أسباب من قبيل الميول الجنسية والهوية الجنسانية ، على النحو الذي اعترف به الوفد . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وسائط الإعلام في الدولة الطرف تعزز تصوير النساء كأدوات جنسية وتسهم أيضا في مختلف أوجه التعصب العرقي.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتعزيز برامج شاملة لإذكاء الوعي من أجل تشجيع تحسين فهم ا لمساواة بين المرأة والرجل على مستويات المجتمع كافة وتقديم الدعم لذلك . وينبغي أن ت ست هدف هذه الجهود تعديل المواقف المستندة إلى القوالب النمطية والأعراف الثقافية بشأن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي مكان العمل وفي الحياة السياسية و في المجتمع، كما تقتضي المواد 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تحول اعترافها بمشكلة تعدد أشكال التمييز إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالمرأة عموما، وخاصة التمييز ضد المرأة كما هو محدد في الفقرة 22. ويمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج لإذكاء الوعي في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين وتوعية وسائط الإعلام والجمهور على النطاق الأوسع ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف الرجال و الفتيان تحديدا .

نزيلات السجون

24 - يساور اللجنة القلق بشأن الحالة الصعب التي تواجهها نزيلات السجون، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية وصولهن إلى المرافق و حصولهن على الخدمات الصحية الملائمة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الكثير من النساء المحرومات من الحرية يواجهن آثار ا ضارة نتيجة لاكتظاظ السجون ، مما يحد من كفاءة إعمال حقوقهن الأساسية . وتشعر اللجنة بقلق شديد بشأن التمييز الذي تواجهه هؤلاء النساء و بشأن ال ادعاءات ب وقوع إ عتداءات بدنية ولفظية وجنسية يرتكبها أفراد الشرطة ضدهن .

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير مرافق وخدمات صحية ملائمة ل جميع النساء المحرومات من الحرية في هذا البلد. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الملائمة لحماية النساء من الآثار السلبية لاكتظاظ السجون وأن تعزز الجهود التي تبذلها من أجل تقديم تدريب مهني لجميع الموظفين الذين يعملون مع النساء المحرومات من الحرية وإجراء حملات لتوعي تهم . وتهيب الحكومة أيضا بالدولة الطرف أن تحقق في حالات الانتهاك التي يرتكبها أفراد الشرطة وأن تعاقب مرتكبي هذه الجرائم .

العنف ضد المرأة

26 - ترحب اللجنة بالخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والتصدي له وللتعايش المدني، الموضوعة منذ عام 2004، بوصفها صكا للتغلب على العوائق القانونية والمؤسسية والاجتماعية - الثقافية وتناول ال أبعاد المتعددة ل لعنف العائلي. وترحب أيضا بالموافقة التي صدرت مؤخرا على تعديلات القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المتعلق ة بالعنف العائلي، التي توفر تدابير جديدة للحماية، وتعرب عن تقديرها لالتزام ال إدارة الحالية بمنع مشكلة العنف العائلي والتصدي لها. إلا أن اللجنة يساورها القلق من زيادة تفشي حالات العنف ضد المرأة في الدولة الطرف ونقص الخدمات والحماية الملائمة المقدمة لضحايا العنف، و نقص آليات الإبلاغ المتاحة وكذلك عدم وجود حملا ت للتوعية لتثقيف النساء بحقوقهن .

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها وأن تنفذ بفعالية التدابير التشريعية القائمة وتتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 ل لجنة. وتحث أيضا ال دولة الطرف على الاضطلاع ببرامج لتثقيف الجمهور وتوعيته عن طريق وسائط الإعلام من أجل توصيل الرسالة بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، غير مقبولة .

28 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الفتيات لا يحظين بالحماية من العقاب والإيذاء البدنيين عندما تعتبر هذه الممارسات بمثابة تدابير تأديبية .

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيات لجنة حقوق الطفل، بأن تدرج في تشريعاتها حظر ا ل جميع أشكال العقاب البدني ضد الأطفال، وخاصة الفتيات. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالعواقب السلبية للتدابير التأديبية على النمو النفسي - الاجتماعي للفتيات .

الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي

30 - في الحين الذي ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في العوامل والأسباب الجذرية والتداعيات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الإناث، فهي تلاحظ مع القلق أن هناك عددا كبيرا من النساء والفتيات اللاتي يتجر بهن في الدولة الطرف، في الوقت الذي لم يتعرض إلا عدد ضئيل جدا من مرتكبي تلك الأعمال للملاحقة القضائية والعقاب . وتأسف اللجنة لنقص البيانات الواردة من الدولة الطرف بشأن الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات ويساورها القلق بشأن مدى شمول الإطار القانوني الجديد وتنفيذه .

31 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف من جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات. وتهيب بالدولة الطرف أيضا أن تقوم بجمع وتحليل البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية، وملاحقة المتجرين بالنساء قضائيا و م ع ا ق ب ت هم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتجر بهن والتكفل بإعادة تأهيلهن. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف كذلك أن تكفل حصول النساء والفتيات المتجر بهن على دعم كاف كي ي تم كن من الإدلاء بشهاد تهن دون خوف من المتجرين بهن . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج لإذكاء الوعي، وتوسيع نطاق البحث بشأن الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء ، وتقديم تدريب شامل إل ى الفئات التالية، ضمن فئات أخرى ، القضاة، وال محامين، وموظفي العدالة الجنائية ، ومقدمي الرعاية الصحية، وموظفي إنفاذ القانون، وذلك في جميع المسائل المتعلقة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء ، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المجاورة. ويطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن تنفيذ التشريعات الجديدة بشأن الاتجار بالنساء ، وخاصة فيما يت علق بالملاحقة القضائية للمتجرين .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

32 - مع ترحيب اللجنة بالقانون رقم 22 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997 المعدل القانون الانتخابي والذي يقضي، ضمن جملة أمور ، بتخصيص نسبة 30 في المائة من المناصب الانتخابية للنساء ، يساورها القلق بشأن عدم اتخاذ التدابير المطلوبة لكفالة امتثال الأحزاب السياسية لهذ ه الح صة . ويساورها القلق أيضا بشأن ما يبدو من نقص في الوعي والاهتمام من جانب الأحزاب السياسية ب ضم المزيد من النساء .

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الجهود التي تبذلها من أجل تنفيذ القانون رقم 22 بشكل فعال من أجل التشجيع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتقترح اللجنة أيضا أن تقوم الدولة الطرف بوضع برنامج لتدريب القيادات النسائية والاضطلاع بحملات للتوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.

التعليم

34 - في الحين الذي ترحب فيه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على الأمية، بسبل من بينها القيام ب حملات من قبيل ” إلى الأمام من أجل بنما “ ، فهي تلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات الأمية بين الريفيات اللاتي يتحدثن لغات الشعو ب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن خيارات التعليم العالي لا تزال تعكس أفكارا نمطية ل مجالات الدراسة الملائمة للمرأة.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية، لا سيما بين الريفيات اللاتي يتحدثن لغات الشعوب الأصلية، مع مراعاة تعددية اللغات في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير، بما في ذلك إجراء دراسات، لتناول الأسباب الجذرية للتمييز بين الجنسين، وللأدوار النمطية للجنسين في ميدان التعليم، وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التشجيع على إدخال النساء في المجالات الوظيفية غير التقليدية.

36 - ويساور اللجنة القلق بشأن العدد الكبير من الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس نتيجة للحمل المبكر وبشأن نقص الاستقصاءات أو الدراسات المتعلقة به اتين الظاهرتين . وتأسف اللجنة أيضا أنه بالرغم من وجود حكم قانوني (القانون رقم 29) ينص على وجوب استمرار الفتيات في التعليم أثناء الحمل وبعده، لا توجد آليات فعالة موضوعة لكفالة ا لا متثال ل هذا القانون .

37 - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات أو استقصاءات لتحليل الأسباب الرئيسية للحمل المبكر في البلد ، وأن تضع برامج أو خطط تيسر من استمرار الفتيات الحوامل في تعليمهن المدرسي. وتوصي أيضا بتنفيذ استراتيجية لرصد الامتثال للقانون رقم 29 على الأجل القصير وبالتالي ال تيس ي ر من إتمام ا لفتيات الحوامل للتعليم المدرسي.

العمالة

38 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي في بنما ، لا تزال الكثير من النساء يعانين من ارتفاع معدلات العم الة الناقصة والبطالة، بما في ذلك في المناطق الريفية، ولا يزال هناك عزل للمرأة في قطاعات العمالة متدنية الأجر. كما تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار الفارق الكبير في الأجر في القطاع الخاص وعدم وجود فهم كاف لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز القدرة المؤسسية لتعميم المنظور الجنساني . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن عدم كفاية الحماية القانونية للعاملات الحوا مل واللا ئ ي يواجهن التحرش الجنسي ، ويساورها القلق أيضا بشأن ارتفاع معدلات عمل الأطفال بين الفتيات في الدولة ا لطرف.

39 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية للقضاء على التمييز في التوظيف وعلى العزل المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن التشريعات و اتخاذ التدابير الملائمة التي تضمن مبدأ ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة“، تمشيا مع المادة 11 (د) من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقري ر ها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن عمل الأطفال والأجور والمعاشات التقاعدية وحقوق الضمان الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على الأخذ ب تدابير تتسم بالكفاءة لمكافحة التحرش الجنسي ولضمان الحقوق المتعلقة بالأمومة.

الصحة

40 - يساور اللجنة القلق بشأن عدم كفاية اعتراف الدولة الطرف بحقوق المرأة في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية وحماية الدولة لهذه الحقوق، لا سيما فيما يتعلق بتأخر مناقشة مشروع القانون رقم 442 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وتأسف اللجنة لعدم إمكانية الحصول على معلومات بشأن خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الفتيات المراهقات، وخاصة في المناطق الريفية، وكذلك بشأن العدد الكبير من حالات الحمل المبكر. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أنه لا يوجد في الدولة الطرف نهج إزاء صحة المرأة يتسم بالطابع الكلي ويعنى بجميع مراحل حياتها.

41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل التغلب على ال جمود الذي يحيط بمشروع القانون رقم 442 وإصداره بأسرع ما يمكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تحسين البرامج والسياسات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمصممة لكي تتيح للنساء والفتيات المراهقات، لا سيما في المناطق الريفية، الحصول بشكل فعال على المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، وفقا للتوصية العامة رقم 24 من توصيات اللجنة بشأن المرأة والصحة ووفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تزيد أيضا من جهودها الرامية إلى إدراج التثقيف الجنسي الملائم للسن في المناهج الدراسية وتنظيم حملات إعلامية لمنع حمل المراهقات. وتوصي اللجنة كذلك أن تنتهج الدولة الطرف نهجا إزاء صحة المرأة يتسم بالطابع الكلي ويعنى بجميع مراحل حياتها، بحيث يشمل تركيز ا على التعدد الثقافي.

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق المعدلات العالية للوفيات النفاسية في الدولة الطرف، التي تنجم أساسا عن عدم توفر الرعاية الطبية الملائمة، وخاصة بالنسبة للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والفتيات المراهقات. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن ه نظرا للصعوبات الكامنة في إنفاذ التشريعات الحالية في الدولة الطرف، لا تستطيع الكثير من النساء الحصول على إجهاض قانوني، لذا ي لجأ ن إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة . ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن نقص البرامج التي تتضمن تدابير لإذكاء وعي الضحايا بأهمية التماس العلاج الطبي بعد وقوع اعتداء جنسي وأهمية الإبلاغ عن الحادث.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين إمكانية حصول جميع النساء على الخدمات الصحية، لا سيما اللاتي ينتمين إلى أكثر الفئات ضعفا، من قبيل نساء الشعوب الأصلية واللاتي ينحدرن من أصول أفريقية أو آسيوية. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تعتمد دون إبطاء تدابير فعالة تهدف إلى حل مشكلة ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية عن طريق ضمان وجود رعاية قبل الولادة وأثنا ء ها وبعدها وكفالة إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ضوابط لإنفاذ التشريعات القائمة بشأن حقوق المرأة في الإجهاض و ل كي تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات عالية الجودة لعلاج المضاعفات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة. وتدعو اللجنة أيضا وزارة الصحة لإجراء تحقيق شامل أو دراسة شاملة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة وتأثيرها على صحة المرأة، وخاصة تلك التي تؤدي إلى الوفيات النفاسية ، ل ي كون ذلك بمثابة أساس تقوم عليه التشريعات والإجراءات المتعلقة بالسياسات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تيسير إجراء حوار وطني بشأن حقوق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك بشأن التبعات المترتبة على القوانين المقيدة للإجهاض. وتوصي كذلك أن تنشئ الدولة الطرف برامج تتضمن تدابير لإذكاء وعي الضحايا بأهمية التماس العلاج الطبي بعد وقو ع اعتداء جنسي وأهمية الإبلاغ عن الحادث.

44 - تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتاحة بشأن مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأيضا بشأن ما يبدو من إضفاء للطابع الأنثوي في الدولة الطرف على هذ ا المرض ، لا سيما فيما بين النساء والفتيات من الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

45 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتناول انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك كونه نتيجة تفاوت القوة بين المرأة والرجل، الذي يمنع المرأة في الكثير من الأحيان من الإصرار على اتباع ممارسات جنسية آمنة ومسؤولة . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية لتوعية وتثقيف النساء والفتيات بطرق يحمين بها أنفسهن من الإصابة ب الفيروس ، لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة منح النساء والفتيات حق وقا وإمكانات متساوية في الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحصولهن على ما يتصل بذلك من خدمات الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس ع ن مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الفئات الضعيفة من النساء

46 - ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف وبرامجها الاجتماعية الرامية إلى تمكين النساء اللاتي يعشن في فقر مدقع، غير أنه يساورها القلق بشأن استمرار ارتفاع مستويات الفقر والاستبعاد الاجتماعي للنساء في بنما، لا سيما ا لريفيات ونساء الشعوب الأصلية، وكذلك بشأن العقبات التي تحول دون تمتعهن ب حقوقهن الأساسية .

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، مع مراعاة خصوصية وضع مختلف فئات النساء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إرساء آليات كي ترصد بانتظام أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المرأة.

48 - وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مفصلة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة من النساء، مثل اللاجئات والريفيات والمسنات وذوات الإعاقة وغيرهن من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة للتمييز.

49 - و الدولة الطرف مدعوة لأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة وبيانات إحصائية عن حالة الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن اللاجئات والريفيات والمسنات وذوات الإعاقة وغيرهن من النساء اللا ئ ي يواجهن أشكالا متعددة للتمييز.

العلاقات الأسرية

50 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء استمرار اشتمال القانون المدني على أحكام تميز ضد المرأة في مجال العلاقات الأسرية ، وخاصة فيما يتعلق ب الحد الأدنى لسن الزواج . وتأسف اللجنة أن الدولة الطرف لم تعدل بعد الحد الأدنى ل سن الزواج الذي هو منخفض للغاية، إذا لا يزال 14 عاما للفتيات و 16 عاما للفتيان، بال مخالفة ل لفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 من توصيات اللجنة ، والمادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل. ويساورها القلق أيضا بشأن عدم سريان تقاسم ممتلكات الزوجية عند الطلاق إلا على الممتلكات الملموسة (المنقولة وغير المنقولة)، وأن ذلك لا يشمل الممتلكات غير الملموسة ، من قبيل المعاش التقاعدي وصناديق الادخار.

51 - وتمشيا مع توصية لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية في دورتها السادسة والثلاثين بشأن بنما ( CRC/C/15/Add. 233 )، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقضي على أي أحكام تمييزية تتعلق بالأسرة والزواج كي تجعل تشريعاتها متماشية مع الاتفاقية. و بصفة خاصة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكل من الرجال والنساء إلى 18 عاما، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة رقم 21 من توصيات اللجنة ، ومع المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل. وتوصي أيضا أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية من أجل الاعتراف بالممتلكات غير الملموسة، من قبيل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار، بوصفها جزءا من ممتلكات الزوجية.

جمع البيانات وتحليلها

52 - ترحب اللجنة بالجهود الوطنية التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين نظام جمع البيانات واستكمال المؤشرات الجنسانية . إلا أنها تأسف لأ ن هذه الجهود ليست مستكملة تماما على الصعيد المؤسسي و لأ نه لا تزال هناك ثغرات تتعلق بالتحليل واستخدام الإحصاءات بشأن المسائل الجنسانية لدى الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضا لنقص المعلومات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس في الكثير من المجالات التي تتناولها الاتفاقية.

53 - توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى إنشاء نظام شامل وموحد للمعلومات المصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة ب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، كي تشير إلى أثر التدابير المتخذة وإلى ما تحقق من نتائج ، لتوضح بشكل أكثر شمولا حالة المرأة في العديد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة العنف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تولي اهتماما خاصا بجمع البيانات المتعلقة بأكثر فئات النساء ضعفا ، بمن فيهن الريفيات و نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والعاملات المحليات، لا سيما من الفتيات.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

55 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما تدعو إلى إدماج ال منظور ال جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات الأخرى

56 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يُ عزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدتين الل تين لم تصبح بعد طرفا فيهما، وهما: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

نشر الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في بنما على نطاق واسع حتى يكون عامة الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ومن التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصي ات الواردة في الفقرتين 13و 41 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنيين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، من أجل تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

موعد التقرير المقبل والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2014.

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تتبع ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق ” المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ال خاصة بمعاهدات بعينها “ ، التي أقرتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، على نحو مشترك مع ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة “ . وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معا ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ . وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة المتعلقة بمعاهد ات بعينها 40 صفحة، في حين لا ينبغي أن ت زيد الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة عن 60-80 صفحة.