* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر للبرتغال *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر للبرتغال (CEDAW/C/PRT/10) في جلستيها 1881 و 1883 (CEDAW/C/SR.1881وCEDAW/C/SR.1883) المعقودتين في 14 و 15 حزيران/يونيه 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/PRT/Q/10، وترد ردود البرتغال في الوثيقةCEDAW/C/PRT/RQ/10.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر . وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/PRT/CO/8-9/Add.1) و ل ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة فيما يتعلق بالتقرير الدوري العاشر. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة خطيا ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ومتعدد القطاعات ترأسته وزيرة الدولة لشؤون المساواة والهجرة، إيزابيل ألميدا رودريغيز ، وضم ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البرلمانية، ووزارة التعليم، ووزارة العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي، ووزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة الهياكل الأساسية والإسكان، ووزارة الزراعة والأغذية، و البعثة الدائمة للبرتغال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ ال نظر في عام 2015 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع (CEDAW/C/PRT/8-9) ، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) القانون رقم 110/2019 الذي يحدد المبادئ والحقوق والواجبات المطبقة فيما يتعلق ب الحماية في مرحلة ما قبل الحمل وحالات الإنجاب بمساعدة طبية والحمل والولادة والنفاس، في أيلول/ سبتمبر 2019؛

(ب) القانون رقم 101/2019 الذي يوائم تعريف الاغتصاب والإكراه الجنسي والتحرش الجنسي مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما ( اتفاقية إسطنبول ) ، في أيلول/سبتمبر 2019؛

(ج) القانون رقم 100/2019 الذي يستحدث مركز مقدم الرعاية غير الرسمي، وينظم حقوق والتزامات مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية، وينص على تدابير الدعم، في أيلول/سبتمبر 2019؛

(د) القانون رقم 85/2019 الذي يلغي فترات الانتظار اللازمة لأجل الزواج مجددا بعد فسخ علاقة الزواج، التي كانت مدتها المحددة للرجل تختلف عن المدة المحددة للمرأة ، في أيلول/سبتمبر 2019؛

(ه) القانون رقم 26/2019 الذي يحدد حصة لا تقل عن 40 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب القيادية في الإدارات العامة وفي مؤسسات التعليم العالي العام ة والجمعيات العامة، في آذار/ مارس 2019؛

(و) القانون رقم 1/2019 الذي يرفع الحد الأدنى للحصة المخصصة للمرشحات في القوائم الانتخابية لانتخابات الجمعية الوطنية للجمهورية والبرلمان الأوروبي ومجالس البلدي ات و البلديات الفرعية من 33,3 في المائة إلى 40 في المائة، في آذار/مارس 2019؛

(ز) القانون رقم 60/2018 بشأن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة، في آب/أغسطس 2018؛

(ح) القانون رقم 49/2018 الذي يستحدث الإطار القانوني لنظام مرافقة كبار السن ” Maior Acompanhado “ ويستهدف الأشخاص الذين يحتاجون، لأسباب صحية أو نتيجة للإعاقة، إلى مساعدةٍ لممارسة حقوقهم أو أداء واجباتهم بشكل كامل وبوعي، ويلغي أطر الحَجر والعجز، في آب/ أغسطس 2018؛

(ط) القانون رقم 38/2018 المتعلق بحقوق المثليات والمثلي ي ن ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في آب/أغسطس 2018؛

(ي) القانون رقم 4/2018 الذي يحدد الإطار القانوني لتقييم ات الأثر الجنساني للقوانين المعيارية، في شباط/فبراير 2018؛

(ك) القانون رقم 93/2017 المتعلق بمنع وحظر ومكافحة الممارسات التمييزية القائمة على أساس الأصل العرقي والإثني واللون والجنسية و الأصل والموطن الأصلي، في آب/أغسطس 2017؛

(ل) القانون رقم 62/2017 الذي يحدد الحد الأدنى لحصة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وهيئات مراجعة الحسابات في الشركات العامة والشركات المُدرَجة في البورصة، في آب/أغسطس 2017؛

(م) القانون رقم 17/2016، الذي يوسع نطاق الحصول على خدمات الإنجاب بمساعدة طبية لجميع النساء بغض النظر عن تشخيص العقم أو الوضع العائلي أو الميل الجنسي، بما في ذلك الزوجات المثليات، في حزيران/يونيه 2016؛

(ن) القانون رقم 3/2016 الذي ينسخ القانونين 134/2015 و 136/2015 ويلغي دفع المستفيدين تكاليف الإنهاء الطوعي للحمل، في شباط/فبراير 2016؛

(س) القانون رقم 2/2016 الذي يزيل العقبات القانونية أمام التبني والكفالة المدنية وجميع العلاقات الأسرية القانونية الأخرى بالنسبة للأزواج مثليي الجنس، في شباط/فبراير 2016.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2025، في عام 2021؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للفترة 2021-2030، في عام 2021؛

(ج) خطة الدفاع الوطني القطاعية للمساواة، في عام 2019؛

(د) خطة العمل الوطنية الرابعة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته (2018-2021)، في عام 2018؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز للفترة 2018-2030 ” برتغال أكثر مساواة “ ، التي تتضمن ثلاث خطط عمل تتعلق بما يلي: كفالة المساواة بين المرأة والرجل؛ ومنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي؛ ومكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة فيها، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنةُ الجمعيةَ الجمهورية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا

8 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم إحراز تقدم في إنفاذ الاتفاقية في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتلاحظ أيضا مع القلق عدم تطبيق قانون التكافؤ بين الجنسين (القانون رقم 1/2019) في انتخابات الجمعية التشريعية الإقليمية لماديرا ، وعدم وجود مديرية إقليمية معنية بالمساواة في هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

9 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/PRT/CO/8- 9 ، الفقرة 11)، وتشير إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق قانون التكافؤ بين الجنسين في جميع الانتخابات التي تجري فيها، بما في ذلك في منطقة ماديرا المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن تنشئ في ماديرا مديرية إقليمية معنية بالمساواة يتوفر لها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تشريعات وسياسات لمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس (القانون رقم 38/2018 والقانون رقم 4/2018 والاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز للفترة 2018-2030)، فضلا عن جهودها الرامية إلى استحداث مفهومي ” التمييز المتعدد الأشكال “ و ” التمييز بسبب الارتباط بالغير “ في تشريعاتها (القانون رقم 93/2017) والأولوية المعطاة لمنع العنف والتمييز بمختلف أشكالهما. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة لا تزال غير معروفة بما فيه الكفاية، ولا يُحتج بها في المحاكم على جميع مستويات السلطة القضائية، ولا تنظم دورات تدريبية تتعلق بها؛

(ب) عدم تقييم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنس ين والنهوض بالمرأة بما يضمن فعالية المساواة بحكم الواقع في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المباشر وغير المباشر؛

(ج) أن النهج الذي يتبع في التشريعات والسياسات يعيق جهود مكافحة التمييز بحكم الواقع الذي تعاني منه المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية؛

(د) عدم وجود تدابير محددة تكفل مشارك ة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجال في خطة إعادة الإعمار لما بعد جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد -19) وتنفيذ صناديق التعافي والقدرة على الصمود في الدولة الطرف لمكافحة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لخطة الإنعاش الاقتصادي للفترة 2020-2030.

11 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تعريف المجتمع ككل، ولا سيما النساء، تعريفا جيدا ب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وتوفير دورات تدريب ية منهجي ة في مجال حقوق المرأة للعاملين في مجال إقامة العدل، وضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وسوابقها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري معروفة ومطبقة بما فيه الكفاية من جانب السلطة القضائية؛

(ب) تقييم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بما يضمن فعالية المساواة بحكم الواقع في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المباشر وغير المباشر؛

(ج) ضمان إيلاء الاعتبار الكافي للتمييز ضد المرأة وأشكاله المتفاقمة والمت داخلة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها المتصلة بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لصالح النساء اللاتي يعانين من أوضاع هشة ؛

(د) تماشيا مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالتزامات الدول الأطراف ب ا لا تفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020 و رؤية الدولة الطرف الاستراتيجية لخطة الإنعاش الاقتصادي للفترة 2020-2030 ، كفالة أن تتضمن صناديق التعافي والقدرة على الصمود في الدولة الطرف تدابير محددة موجهة نحو النساء، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ تلك التدابير، وضمان مشارك ة المرأة بصورة كاملة في خطة التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد -19 .

إمكانية وصول المرأة إلى العدالة

12 - تلاحظ اللجنة أنه تم ا شيا مع القانون رقم 34/2004، ي ُ عفى ضحايا العنف العائلي والناجيات من الاغتصاب والإكراه الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاتجار بالأشخاص من دفع الرسوم القضائية ومن التكاليف الأخرى المرتبطة بالإجراءات القانونية ، وأن لجنة حماية ضحايا الجريمة تقدم تعويضات ٍ مالية ً ودعما ً نفسي ًّ ا عند الطلب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الإجراءات المعقدة وشروط منح المساعدة القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، لا تزال تعوق إمكانية الوصول إلى العدالة . وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الإعفاء من الرسوم القضائية وتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية غير متاحين في جميع مجالات القانون ل لنساء ذوات ال موارد ال اقتصادية المحدودة، بمن فيهن النساء اللائي يقدمن إقرارات ضريبية سنوية مشتركة، ، و أن المعلومات المتاحة للنساء عن تيسير الشكاوى أو الوصول إلى العدالة غير كافية .

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية حصول جميع النساء، ولا سيما النساء اللائي لديهن موارد محدودة والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، على المساعدة القانونية المجانية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل ما يترتب على الإقرارات الضريبية السنوية المشتركة من أثر سلبي على النساء إلى أدنى حد. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بتنفيذ حملات توعية موجهة إلى الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات والمسنات، لتمكينهن من أجل تقديم الشكاوى والحصول على المساعدة القانونية المجانية والاستفادة من خدمات تعويض الضحايا.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

14 - تحيط اللجنة علما بولاية لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين المتمثلة في كفالة تنفيذ السياسات العامة التي تعزز المساواة بين الجنسين و ت تصدي للعنف الجنساني ضد المرأة والاتجار بالأشخاص . بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي :

(أ) تزايد عدد المسائل المواضيعية التي تدخل في نطاق اختصاص لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين والغياب التدريجي لتدابير النهوض بالمرأة وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) عدم كفاية مخصصات الميزانية للوفاء ب ال ولاي ة الواسعة النطاق للجنة وانعدام التنسيق بين ال لجنة ومكتب أمين المظالم في البرتغال، على الرغم من أن لكليهما ولاية تتمثل في تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) عدم وجود آلية محددة لإتاحة وكفالة المشاركة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني النسائية في لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، رغم أن بعضها أعضاء في مجلس اللجنة الاستشاري.

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز ولايتها عن طريق اتخاذ تدابير للنهوض بالمرأة و لأجل إعمال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين لتمكينها من الاضطلاع بولايتها في ما يتعلق ب تعزيز مساواة ا لمرأة مع الرجل ، ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإنشاء جهة اتصال للتنسيق مع مكتب أمين المظالم في البرتغال بشأن الشكاوى الواردة؛

(ج) إنشاء آلية محددة لإتاحة وكفالة المشاركة المنهجية والهادفة لمنظمات المجتمع المدني النسائية في لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، بسبل من بينها توفير الموارد المالية، وذلك فيما يتعلق بجميع المبادرات التشريعية والسياسية التي تؤثر على المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - ترحب اللجنة باعتماد نظام الحصص في تشريعاتها للتعجيل بالمساواة في تمثيل النساء والرجال في البرلمان وفي مناصب صنع القرار الأخرى في الحكومة والمؤسسات العامة والجمعيات ومجالس إدارة المؤسسات العامة، مثل الحصص المعتمدة في القانون رقم 62/2017 والقانون رقم 1/2019 والقانون رقم 26/2019. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على الرغم من ذلك، لا يوجد نظام لدى الدولة الطرف لرصد التنفيذ والتقدم المحرز، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز للفترة 2018-2030 وغيرها من السياسات القطاعية، لتلبية احتياجات النساء من الفئات الأكثر حرمانا، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات والمسنات.

17 - وتماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة أو في أي مجال آخر لا تزال المرأة ممثَّلة فيه تمثيلا ناقصا، مع وضع نظام لرصد تنفيذ تلك التدابير والتقدم المحرز فيه، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بإدراج تدابير خاصة مؤقتة في سياستها العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وغيرها من السياسات القطاعية لتلبية احتياجات النساء من أكثر الفئات حرمانا، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات والمسنات.

القوالب النمطية

18 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة، ولا سيما في ميدان التعليم. بيد أنها تلاحظ مع القلق الإهمال التدريجي لمفهوم ” الجنس “ والاستعاضة عنه بمفهوم ” نوع الجنس “ عبر السياسات والتشريعات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الدولة الطرف ليس ت لديها استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية والتحيز الجنساني ضد المرأة في وسائط الإعلام وفي الخطاب ين السياسي والعام.

19 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بمواصلة تعزيز جهودها، بما في ذلك حملات التوعية التي تستهدف عامة الجمهور، من أجل تفكيك القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتوصي اللجنة أيضا بتجنب استخدام مفهوم ” نوع الجنس “ على نطاق واسع عند تناول حقوق المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتصدى الدولةُ الطرف للقوالب النمطية ولتصوير المرأة صورة متحيزة جنسيا في وسائط الإعلام وفي الخطابين السياسي والعام، وذلك بفرض عقوبات مناسبة وتوفير التدريب على حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل للإعلاميين.

الممارسات الضارة

20 - تلاحظ اللجنة إدراج تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري كجريمتين في القانون الجنائي للدولة الطرف، تماشيا مع اتفاقية إسطنبول . بيد أنها تلاحظ مع القلق أن التعقيم القسري غير مدرج كجريمة في القانون الجنائي رغم أنه محظور أيضا في اتفاقية إسطنبول . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري التي تم التحقيق فيها منخفض ، وأنه على الرغم من اعتماد القانون رقم 104/2009، الذي أقر الإطار القاضي بمنح تعويضات لضحايا الجرائم العنيفة وضحايا العنف العائلي، لم تقدم أي طلبات للحصول على تعويض منذ عام 2011.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرم التعقيم القسري على وجه التحديد تماشيا مع المادة 39 من اتفاقية إسطنبول ، وأن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وحالات التعقيم التي تتم دون موافقة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظم الدولة الطرف حملات إعلامية وحملات توعية موجهة بصفة خاصة نحو الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات، حتى يتسنى لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري والتعقيم الذي يتم دون موافقة الحصول على التعويض المنصوص عليه في الإطار القاضي بمنح تعويضات لضحايا الجرائم العنيفة وضحايا العنف العائلي، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 104/2009.

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 55/2020 بشأن الضحايا الضعفاء للجرائم العنيفة والخطيرة والمنظمة بدرجة عالية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل مع ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود حكم في القانون الجنائي يجرم بصورة محددة العنف الجنساني ضد المرأة، وعدم وجود تشريع شامل يحظر جميع أشكال العنف الجنساني ؛

(ب) أن قتل الإناث لا ي ُ عرّف بوصفه جريمة جنائية محددة؛

(ج) وجود مركزين فقط للأزمات لضحايا العنف الجنسي يوفران الدعم النفسي والدعم النفسي الاجتماعي المتخصص للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية شاملة عن العنف الجنساني مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ه) عدم وجود آلية دائمة لكفالة فعالية التعاون والتنسيق بين محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية لضمان حصول المرأة فورا على أوامر الحماية المدنية و ال أوامر الزجر ية ضد الشركاء المسيئين.

23 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) للجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي لتحديد جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي والعائلي ، فضلا عن العنف عبر الفضاء الإلكتروني وقتل الإناث، بوصفها جرائم جنائية؛

(ب) تعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف الجنساني لتتناسب مع الطلب، بما في ذلك عن طريق ضمان وجود عدد كاف من مراكز الأزمات الممولة تمويلا كافيا لتقديم المساعدة القانونية والنفسية الاجتماعية للضحايا؛

(ج) ضمان التجميع المنتظم للبيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الجنساني المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(د) تنفيذ التوصيات السابقة للجنة على سبيل المتابعة ( CEDAW/C/PRT/CO/8-9 ، الفقرة 23 (ج)) لإنشاء آلية لكفالة فعالية التعاون والتنسيق بين محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية لضمان حصول المرأة فورا على أوامر الحماية المدنية والأوامر الزجرية ضد الشركاء المسيئين، دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات جنائية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك في إطار الخطة الوطنية الرابعة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته (2018-2021). بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما تحديد هوية النساء والفتيات البرتغاليات ضحايا هذا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من وجود العديد من أنشطة بناء القدرات وحملات التوعية الموجهة للمهنيين منذ عدة سنوات، فإنها لا تؤدي، على ما يبدو، إلى تحديد هوية الضحايا بشكل فعال.

25 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وضع آليات فعالة لتحديد هوية الضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة في وقت مبكر، وتعزيز حماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهن، بسبل منها ضمان عدم مسؤوليتهن عن انتهاكات قانون الهجرة وإمكانية وصولهن إلى العدالة وحصولهن على تصاريح الإقامة المؤقتة بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو استعدادهن لذلك. وتوصي اللجنة بأن تستثمر الدولة الطرف في تحسين عملية تحديد الهوية على نحو فعال.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

26 - تلاحظ اللجنة أن التكافؤ بين المرأة والرجل قد تحقق لأول مرة مع التشكيل الجديد لحكومة الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع الحد الأدنى للحصة المخصصة لتمثيل المرشحات في القوائم الانتخابية للبرلمان ومناصب صنع القرار الأخرى في الحكومة والمؤسسات العامة والجمعيات من خلال اعتماد القانون رقم 1/2019 والقانون رقم 26/2019. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن آثار التدابير المتعلقة بالحصص الواردة في التشريع الجديد لا تزال محدودة على الصعيد المحلي، ولا سيما في جمعيات البلديات والبلديات الفرعية ، وكذلك في مجالس البلدي ات ، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا، ولأن العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لهذه الحصص ليست رادعة بالقدر الكافي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف ليس لديها تدابير خاصة مؤقتة لدعم المرشحات اللائي يطمحن إلى تولي مناصب سياسية وعامة، ولأن الدولة الطرف ليس لديها إطار قانوني لمنع ومكافحة المضايقة السياسية.

27 - وتماشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/PRT/CO/8-9 ، الفقرة 31)، وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما على الصعيد المحلي وفي مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا، بحيث يتم تمثيل المرأة والرجل بالتساوي ، وتغليظ العقوبات في حالة عدم الامتثال للحصص المقررة؛

(ب) القيام، تماشيا مع المادة 4-1 من الاتفاقية و ال توصي ة العامة رقم 25 للجنة ، بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لدعم المرشحات للمناصب السياسية والعامة، واعتماد إطار قانوني على وجه السرعة لمنع المضايقة السياسية ومكافحتها؛

(ج) استحداث آليات لزيادة مشاركة النساء المهمشات، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما وغيرهن من النساء الممثلات عادة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة؛

(د) زيادة مشاركة النساء في القيادة الدولية، بما في ذلك كدبلوماسيات وممثلات للمنظمات الدولية.

التعليم

28 - ترحب اللجنة باستحداث حوافز لتنويع المجالات الدراسية والمسارات المهنية التي تختارها ا لنساء والفتيات ، وبالغلبة التي آلت مؤخرا للنساء في مجال التعليم العالي. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن هذه التدابير لم تؤدِّ إلى زيادة النسبة المئوية للنساء في مناصب صنع القرار في المجال ات السياسي ة والاقتصادية والمالية والأكاديمية. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أنه في ح ين يركز التثقيف الجنسي في المدارس على الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والحمل المبكر، فإنه لا يتناول أثر العلاقات الاجتماعية بين الجنسين والمواقف القائمة على السلطة الأبوية تجاه الحياة الجنسية للنساء والفتيات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ال معدل المنخفض ل ال تحاق الفتيات ذوات الإعاقة بالمدارس العامة.

29 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 36 (2017) للجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الجهود للترويج لالتحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة النسبة المئوية للنساء في الأوساط الأكاديمية، بما في ذلك عن طريق عمليات الاختيار المحددة الهدف ونظام الحصص ولخلق روابط بين التعليم ومجالات العمل؛

(ج) تعديل المناهج الدراسية بما يكفل شمول التثقيف الجنسي للمنظور الجنساني وتأثير علاقات القوة غير المتكافئة والأنماط الجنسانية التمييزية على الحياة الجنسية للنساء والفتيات وعلى خياراتهن الجنسية والإنجابية؛

(د) زيادة البرامج ومخصصات الميزانية لتوفير المنح الدراسية والإعانات الدراسية التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة على جميع المستويات في المدارس في جميع أنحاء الدولة الطرف.

العمالة

30 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير تشريعية وسياساتية تهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الوصول إلى سوق العمل والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة (القانون رقم 60/2018). بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف واستمرار تحمل المرأة عبئا غير متناسب من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمنع التحرش الجنسي والتمييز الجنسي في مكان العمل.

31 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لمعالجة الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين عن طريق الاستعراض المنتظم للأجور في القطاعات التي يتركز فيها عمل المرأة، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال أساليب تحليلية محايدة من حيث نوع الجنس لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية للأجور بصفة منتظمة، وتعزيز المساواة في تقاسم مسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال بين المرأة والرجل، بسبل من بينها توسيع نطاق استخدام إجازة الأبوة والوصول إلى مرافق رعاية الأطفال؛

(ب) زيادة فعالية تنفيذ التشريعات الجنائية والإدارية لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل وتوفير برامج لبناء القدرات للقضاة وتدريبات لوكالات إنفاذ القانون لتيسير الوصول الفعال إلى تدابير الحماية لضحايا العنف الجنسي والتمييز الجنسي في مكان العمل.

الصحة

32 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 3/2016 المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل الذي يتيح إجراء الإجهاض مجانا ، و القانون رقم 17/2016 الذي يتيح حصول جميع النساء على خدمات الإنجاب بمساعدة طبية. بيد أنها تلاحظ مع القلق الزيادة في معدل وفيات الأمهات والحالات العديدة للولادات والعمليات القيصرية التي تخضع لقدر كبير من الرعاية الطبية، والتي تتم أحيانا دون موافقة حرة ومستنيرة من المرأة، فضلا عن عدم المساواة في تنفيذ قانون الإجهاض. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن خدمات الطوارئ في مجالات التوليد وخدمات الصحة العقلية غير متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك مناطق الحكم الذاتي لجزر الأزور وماديرا .

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات، بسبل من بينها تقييم سبب الوفاة وتسجيله، وتوفير ما يكفي من الضمانات الكفيلة بإجراء تقييم دقيق لإجراءات الولادة التي تخضع لقدر كبير من الرعاية الطبية، مثل العمليات القيصرية، وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة وبموافقة حرة ومستنيرة من المرأة المعنية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الإجهاض في جميع المناطق ولجميع النساء؛

(ج) ضمان توافر خدمات الطوارئ في مجالات التوليد وخدمات الصحة العقلية المجتمعية في جميع أنحاء الإقليم .

التمكين الاقتصادي

34 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للفترة 2021-2030 ، والمجموعة الجديدة من سياسات الإسكان ، وبرنامج الرادار الاجتماعي لدعم كبار السن وتعزيز الخدمات المنزلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم 100/2019 المتعلق ب تحديد مركز مقدم الرعاية غير الرسمي، الذي تنظم بموجبه حقوق والتزامات مقدم الرعاية والشخص الذي يتلقاها و ينص على تدابير الدعم. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير خاصة با لنساء في التشريعات والسياسات المذكورة، والحواجز الهيكلية القائمة المتمثلة في عدم المساواة التي يواجهنها والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات الأسرية، بما في ذلك تدابير الدعم في مجالات الرعاية والإسكان والائتمانات المالية.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من خلال صناديق التعافي والقدرة على الصمود وجميع التشريعات والسياسات العامة لتذليل الحواجز الهيكلية المتمثلة في عدم المساواة التي تواجهها المرأة، فيما يتعلق بحصولها على الاستحقاقات الأسرية، بما في ذلك تدابير الدعم في مجالات الرعاية والإسكان والائتمانات المالية. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بأن تقوم، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، بتحديد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان حصول النساء على السكن اللائق، ولا سيما المنتميات إلى الفئات المحرومة مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والمهاجرات والأمهات العازبات والشابات والمسنات، بما في ذلك عن طريق توفير بدل الإيجار ومنحهن الأولوية لدى تخصيص المساكن العامة في الخطط البلدية.

المرأة الريفية

36 - تلاحظ اللجنة برامج التنمية الريفية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتوفير الدعم لمشاريع ريادة المرأة ل لأعمال في المناطق الريفية، وتيسير الحصول على القروض، وتعزيز دور الفئات النسائية الممثلة تمثيلا ناقصا في الرابطات الزراعية. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق محدودية فرص حصول المرأة الريفية على التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في الدولة الطرف.

37 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية ومع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى دعم وتمويل ريادة المرأة للأعمال وتعزيز فرص حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

نساء الروما

38 - تحيط اللجنة علما بالاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما للفترة 2013-2022، التي تتضمن تدبيرين محددين يهدفان إلى تحسين ال مشارك ة المدنية والسياسية والمجتمعية لنساء وفتيات الروما وتعزيز وصولهن إلى سوق العمل والأنشطة المهنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نساء الروما ، ولا سيما اللائي يعشن في المناطق الريفية، يواجهن الاستبعاد الاجتماعي ومحدودية فرص حصولهن على خدمات التعليم والعمل والرعاية الصحية وال إ سك ا ن. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء معدلات التسرب من المدارس بين فتيات الروما بسبب زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والحمل المبكر اللذين تتجاهله ما السلطات في كثير من الأحيان.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في إطار السياسة الوطنية المقبلة لإدماج مجتمعات الروما لضمان حصول نساء الروما على خدمات التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان على نحو كاف. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة تركز على فتيات الروما لمنع وتقليل حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والحمل المبكر، وتشجيع استمرارهن في النظام التعليمي، بما في ذلك عن طريق توفير المنح الدراسية وبرامج التثقيف الجنسي والحصول على خدمات تنظيم الأسرة، واتخاذ تدابير لزيادة الوعي في أوساط مجتمع الروما بالآثار الضارة لزواج الأطفال والاقتران المبكر.

النساء ذوات الإعاقة

40 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 49/2018 الذي يستحدث النظام القانوني لمرافقة كبار السن ” Maior Acompanhado “ و يلغي إجراءات الحَجر والعجز بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن الحق في الزواج أو الاقتران بحكم الواقع وفي الإنجاب والتبني وحضانة الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2025، التي تعرض في إطارها الشبكة الوطنية لدعم ضحايا العنف العائلي خدمات متخصصة عند استقبال النساء ذوات الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) على الرغم من أن 20,6 في المائة من النساء في الدولة الطرف هن من ذوات الإعاقة، لم ت ُ تخذ أي تدابير للحد من اللامساواة الهيكلية التي يواجهنها في ال حصول على خدمات التعليم وسوق العمل و الرعاية الصح ي ة و برامج التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الأسرية، ضمن مجالات أخرى؛

(ب) تقيم حاليا 110 نساء من ذوات ال إعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية و 694 1 امرأة في مؤسسات القطاع الاجتماعي التي تديرها مؤسسات دينية؛

(ج) النساء والفتيات ذوات الإعاقة معرضات بشكل خاص للتعقيم القسري الذي يتم بذريعة الرعاية الطبية المشروعة أو بموافقة أشخاص آخرين يتحدثون باسمه ن .

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من اللامساواة الهيكلية التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على خدمات التعليم وسوق العمل والصحة و برامج التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الأسرية، من بين مجالات أخرى، وضمان استشارة ا لنساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن بفعالية ، ولا سيما في المجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لضمان حق النساء ذوات الإعاقة في العيش في المجتمعات المحلية وفي إدماجهن ومشاركتهن فيها بالكامل، بما يكفل بوجه خاص إتاحة الفرصة لهن لاختيار أماكن إقامتهن والأشخاص الذين يعشن معهم، وحصولهن على سكن لائق تتوفر فيه إمكانية الوصول ، وحصولهن على طائفة من خدمات المساعدة في المنزل، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

(ج) ضمان الموافقة الكاملة والحرة والمستنيرة للنساء ذوات الإعاقة على أي تدخل أو علاج طبي، وتدريب المهنيين الصحيين على حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ذات الإعاقة وصون كرامتها واستقلاليتها وتلبية احتياجاتها، وإصدار معايير أخلاقية للرعاية الصحية العامة والخاصة.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

42 - تلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا الافتراضية للزواج محددة في الدولة الطرف عند 16 سنة (بموافقة الوالدين).

43 - وتشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتحث الدولة الطرف على تعديل المادة 1612 من القانون المدني التي تسمح بزواج الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة بموافقة الوالدين، ورفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 سنة للنساء والرجال دون أي استثناءات.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ج) و 15 (أ) و 23 (د) و 41 (ج).

إعداد التقرير المقبل ‬

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الحادي عشر، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).