الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة با لنظر في التقارير الدورية

بيرو

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لبير و ( CEDAW/C/PER/6 ) .

الدستور والقوانين والآليات الوطنية

1 - يشير التقرير إلى أن القانون رقم 27270 المؤرخ 29 أيار/مايو 2000 يجر ّ م التمييز ضد شخص آخر على أساس اختلافه العرقي أو الديني أو الجنسي (انظر الجزء الثاني، المادة 1، الفقرة 1). ي ُ رجى تقديم معلومات عما إذا كانت قد عُرضت قضايا تتصل بالتمييز ضد المرأة على المحاكم أو على مكتب حماية حقوق المرأة التابع لمكتب حماية حقوق الشعب (انظر الفقرة 261 ) . وإذا كان الأمر كذلك، ي ُ رجى تقديم معلومات بشأ ن م ا أفضت إليه تلك القضايا.

2 - وحسبما يرد في التقرير، تعكف وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية على عرض الخطة الوطنية للمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2003 - 2010 على مجلس الوزراء. (انظر الجزء الثاني، المادة 1، الفقرة 2). ي ُ رجى بيان حالة الموافقة عليها وتحديد آليات الرصد والتقييم المقررة لكفالة التنفيذ الفعال للخطة.

3 - ويشير التقرير إلى أنه في انتظار الموافقة على الخطة المذكورة، يستمر سريان الخطة الوطنية للمساواة في الفرص بين الرجل و المرأة للفترة 2000-2005 ، التي ووفق عليها بموجب المرسوم الأعلى 001-2000 الصادر عن وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية (انظر الجزء الثاني، المادة 1، الفقرة 2). ي ُ رجى تقديم معلومات بشأن المكاسب الرئيسية التي حققتها هذه الخطة والتحديات الكبرى التي واجهتها، وتحديد التدابير التصحيحية التي ستُدرج في الخطة المقررة للفترة 2003-2010 على أساس تقييمها .

القوالب النمطية

4 - ي ُ رجى ت بيان ما إذا كانت توجد مبادرات محددة ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد المرأة في وسائط الإعلام.

العنف ضد المرأة

5 - لدى النظر في التقرير الخامس ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصنف سفاح المحارم في إطار الجرائم المحددة في قانون العقوبات ( ) . وحسبما يرد في التقرير، فإن التشريع الوطني لا يصنفه كجريمة وإن كان يعتبره ظرفا مشددا للجريمة (الفقرة 29 ). ي ُ رجى ت بيان سبب عدم تصنيف سفاح المحارم كجريمة محددة على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

6 - ووفقا لتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، يتضمن قانون العقوبات لبيرو دفوعات جزئية أو كلية تقوم على أساس الشرف، وينص على العفو عن ا لرجل الذي يغتصب امرأة إذا ارتضى الزواج بالضحية (انظر E/CN.4/2002/83). ي ُ رجى ت بيان ما إذا كانت هذه الأحكام قد أُلغيت ، وإذا كان الرد بالنفي ، ي ُ رجى تقديم معلومات عما إذا كانت توجد خطط قصيرة الأجل لإلغائها.

7 - و يشير التقرير إلى أن القانون رقم 27982 الصادر في أيار/مايو 2003 يلغي المصالحة من مرحلة التحقيق في قضية العنف الأسري (الفقرة ع ين - 14) . ي ُ رجى ت بيان ما إذا كان القانون الجديد معروف ا على المستوى الوطني، وما هي الإجراءات المتخذة من أجل التعريف ب هذا القانون وتطبيقه ، وي ُ رجى توضيح الأثر الذي ترتب عليه.

8 - و ي ُ رجى تقديم معلومات بشأن نتائج التقييمات التي أجرتها اللجنة الرفيعة المستوى للخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2002-2007، التي تشكل آلية متابعة هذه الخطة وتقييمها (الفقرة ع ين - 5) وي ُ رجى تضمين الرد معلومات عن الإجراءات التصحيح ي ة التي أوصت بها هذه اللجنة.

9 - و ي ُ رجى تقديم نتائج أنموطة العنف الأسري التي أُدرجت في الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة الأسرية في عامي 2000 و 2003 (الفقرة 26). و ي ُ رجى الإشارة في الرد إلى ما إذا كان مقررا إجراء هذه الدراسة الاستقصائية بصورة دورية.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

10 - ي ُ رجى ت بيان حالة مشاريع القوانين المقدمة إلى الك و نغرس والتي يتوخى منها تعديل مواد في قانون العقوبات ” من أجل إنزال عقوبات شديدة عن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين، بغية سد الثغرات القانونية وتحديث تعاريف الجرائم تمشيا مع تقدم التكنولوجيا “ ( الفقرة ضاد - 5) .

11 - و ي ُ رجى ت بيان ما إذا تم تنفيذ خطط أو مبادرات من أجل جمع إحصا ءات بشأن تواتر حدوث الاستغلال الجنسي التجاري للنساء والفتيات والاتجار بهن . وفي حالة الرد بالإيجاب ، يرجى تقديم تلك البيانات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - يشير التقرير إلى أنه رغم تحديد حصص لكل جنس في قوائم المرشحين لعضوية الكونغرس، انخفض معدل التمثيل النسائي بنسبة 4 في المائة، وأن سبب ذلك يعود جزئيا إلى أن ” المقاطعات لم تق د ر الترشيحات والقيادات النسائية حق قدرها “ (الفقرة ر اء - 4) . علاوة على ذلك، تبين نتائج الانتخابات البلدية تدني عدد ا لنساء في مناصب رؤساء المجالس البلدية و البلديات (الفقرة ر اء - 10) . وبالنظر إلى أن التدابير المتخذة لم تكن فعالة بالدرجة الكافية ، ي ُ رجى ت بيان التدابير الأخرى المخطط لها من أجل تحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة.

التعليم

13 - ي ُ رجى تقديم إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس ، وبيان الاتجاهات على مر الوقت بشأن الالتحاق ب المدارس و الانقطاع عن التعليم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وبشأن معدلات الأم ي ة في القطاعات الريفية والحضرية. وفيما يتعلق بنسبة الالتحاق ب المرحلة الجامعية، ي ُ رجى إدراج معلومات مصنفة حسب نوع الجنس وأنواع المهن .

14 - و يرجى ت بيان ما إذا كانت هناك خطط قصيرة الأجل ل تنفيذ تدابير خاصة ذات طابع مؤقت في قطاع التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية من أجل تعزيز حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي على التعليم. وإذا كان الرد بالإيجاب، ي ُ رجى تقديم معلومات بشأن الإجراءات المقررة.

15 - وفيما يتعلق بقرار مكتب النائب العام للأمة رقم 1821- 202 - MP-FN، الذي أنشأ السجل الخاص للبلاغات المتعلقة باغتصاب طلبة أو طالبات ا لمراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتحرش الجنسي بهم (انظر الجزء الثاني، المادة 1، الفقرة 16). ي ُ رجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن تواتر حدوث تلك الحالات، وآليات المراقبة في المراكز التعليمية، والعقوبات الصادرة بحق المعتدين وتدابير إعادة التأهيل المتاحة للضحايا.

العم ا ل ة

16 - يشير التقرير إلى أن قانون منع ومعاقبة التحرش الجنسي ينص على فرض عقوبات إدارية على المنتهكين، لكن دون تصنيف التحرش الجنسي كجريمة (الفقرة ع ين - 30) . ي ُ رجى ت بيان عدد القضايا المعروضة كل سنة في الفترة من 2000 إلى 2005، وتوضيح نوع العقوبات الإدارية وما إذا كانت تو جد خطط لتصنيف التحرش الجنسي كجريمة في الأجل القصير.

17 - ما هي آليات المراقبة الموجودة لكفالة الامتثال الفعال للتشريع ات ال ت ي تح مي الأمهات العاملات (من قبيل القانون رقم 27402 المتعلق بالإجازة قبل الوضع وبعده، والقانون رقم 27403 بشأن الساعة المسموح بها للأم يوميا للإرضاع، والقانون رقم 27606 بشأن تمديد إجازة ما بعد الوض ع في حالات الولادات المتعددة، والقانون رقم 27409 بشأن إجازة من العمل للتبني ) (الفقرات من 25 إلى 30)؟

18 - وفيما يتعلق بموض و ع المساواة في الأجور، يشير التقرير إلى الحد الأدنى للأجر الحيوي. لكنه لا يورد معلومات بشأ ن مستويات أجور النساء و الرجال الذين يضطلعون بأعمال م تساوي ة في القطاعين العام والخاص. ي ُ رجى ت بيان ما إذا كانت توجد خطط أ و ما إذا كانت قد أ ُ جريت دراسة ما للتحقق من الامتثال الفعلي لأحكام الميثاق الأعظم فيما يتعلق بالمساواة في الأجر. وفي حالة الرد بالإيجاب، ي ُ رجى تقديم النتائج.

19 - و ي ُ رجى تقديم إحصاءات وتبيان الا تجاهات على مر الوقت بشأن مشاركة المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي للاقتصاد ، وإدراج معلومات مفصلة بشأن أنشطة وظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي.

الصحة

20 - يشير التقرير إلى أن مؤسسات وزارة الصحة تصنف الإجهاض في المرتبة الرابعة كسبب من أسباب وفيات النساء المبلغ عنها (الفقرة 160) . ولدى النظر في ال ت قرير الدوري الرابع، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار فرض عقوبات جنائية عن الإجهاض حتى عندما يكون الحمل ناتج ا عن عملية اغتصاب، وأوصت بتنقيح هذا القانون من أجل وضع استثناءات بشأن منع الإجهاض والمعاقبة عليه (انظر CCPR/CO/70/PER، الفقرة 20) ، يرجى ت بيان الإجراءات التي ات ُ خذت من أجل تنقيح هذا التشريع والجدول الزمني المفصل.

21 - ما هي الآليات التي و ُ ضعت من أجل تقييم ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة والمراهقة للفترة 2002-2010 ، التي تهدف إلى خفض معدل الحمل في أوساط المراهقات بنسبة 30 في المائة ومعدل وفيات المراهقات نتيجة الحمل بنسبة 55 في المائة. ي ُ رجى ت بيان ما إذا كانت المعدلات الحالية قد انخفضت نتيجة تنفيذ هذه الخطة.

22 - ويشير التقرير إلى أن قطاع الصحة لم ينفذ بعد النص القانوني الذي يأذن ببيع حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بوصفة طبية (الفقرة 147). ي ُ رجى تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ هذا النص ، والخطط القصيرة الأجل للتغلب عليها.

النساء في المناطق الريفية والفقر

23 - ي ُ رجى ت بيان الإجراءات المحددة التي ا تُّ خذت نتيجة إدماج المنظور الجنساني في أسس استراتيجية القضاء على الفقر وإتاحة الفرص الاقتصادية للفقراء (الفقرة ن ون - 1) ، وتحديد الإجراءات التي اتخذت لصالح النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية. وفي الرد ، يرجى ت بيان ما إذا كانت الاستراتيجية المذكورة قد ص ُ ممت تمشيا مع مبادئ الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للأهداف الإنمائية للألفية.

24 - وتشير الفقرة حاء حاء - 3 إلى أنه لم توضع حتى الآن مؤشرات لقياس أو تسجيل الإجراءات التي تفيد نساء الشعوب الأصلية. ي ُ رجى ذكر ما إذا كانت توجد خطط لإجراء دراسات ووضع إحصاءات ومؤشرات من أجل توضيح أوضاع نساء الشعوب الأصلية وتصميم برامج محددة لها وتقييم أثر البرامج.

25 - ووفقا لما جاء في التقرير، فإن نتائج مائدة الحوار والتعاون للمجتمعات الأصلية في منطقة الأمازون لا تشير إلى موضوع نساء الشعوب الأصلية (الفقرة حاء حاء - 7). ي ُ رجى ت بيان ما إذا كان المكتب المشترك بين المؤسسات المعني بنساء الشعوب الأصلية المُستحدث في وزارة النهوض ب المرأة ، و/أو جماعات نسائية أخرى قد شارك وا في اجتماعات تلك المائدة، ثم ت بيان الإجراءات المقررة من أجل تعزيز مشاركة نساء الشعوب الأصلية في عملية صنع القرار وتحديد السياسات الرامية إلى مكافحة الفقر.

ال بروتوكول ال اختياري

26 - ي ُ رجى ت بيان الإجراءات التي ات ُ خذت من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.