المنصب

الرجال

النساء

النساء ( % )

أعضاء منت خ َ بون لمجالس المدن

511

64

12.52

عُمَد منت خ َ بون

64

10

13.51

ترشيحات لانتخابات المجلس التشريعي

486

79

13.98

أعضاء المجلس التشريعي المنتخ َ بون

64

7

9.86

المصدر: محكمة الانتخابات. انتخابات عام 1999.

و في انتخابات الجمعية الوطنية للفترة 2004-2009 شغلت النساء 12 مقعداً من بين مقاعد الجمعية البالغ عددها 72 مقعداً (بنسبة 18.3 في المائة)

النسبة المئوية للنساء اللواتي رُشِّحن و/أو انت ُ خبن في عامي 1999 و 2004،

حسب المنصب

عام 1999 ( % )

عام 2004 ( % )

أعضاء منت خ َ بون لمجالس المدن

12.52

12.0

عُمَد منت خ َ بون

13.51

17.0

ترشيحات لانتخابات المجلس التشريعي

13.98

19.09

أعضاء المجلس التشريعي المنتخ َ بون

9.86

18.30

المصدر: محكمة الانتخابات، انتخابات عام 1999، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( عام 2007)، مسح مشاركة النساء - بنما، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بنما .

109 - وفيما يتعلق بالديمقراطية فإن ه في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي ع ُ ق ِ د في بيجين في عام 1995 تعه َّ د بلدنا بأن يساهم في القضاء قضاء ً تاماً على أي شكل من أشكال التمييز أو أية عقبة تعترض النهوض الكامل بالمرأة على قدم المساواة مع الرجل من خلال اتخاذ خطوات استباقية لتمكين المرأة من الحصول على الوضع الذي يحتله الرجال عادة ً في هذا المجتمع. وقد تحق َّ ق هذا الالتزام مع إصلاح ال مدوَّنة الانتخابية من خلال القانون رقم 22 الصادر في حزيران/يونيه 1997 الذي أرسي بمقتضاه الالتزام القانوني بضمان ألا تقل نسبة النساء في مرشح ي الحزب السياسي عن 30 في المائة.

110 - وقد نص القانون رقم 6 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، بدوره، على الالتزام بأن ” تخص َّ ص نسبة 10 في المائة على الأقل من [... التمويل العام للانتخابات ] لتدريب المرأة “ بحيث تمنح لأمينة كل حزب سياسي تكون مسؤولة عن مراقبة استخدام تلك الأموال وفقاً للقانون رقم 60 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006.

111 - وفي مجال القضاء، تزيد مشاركة النساء عما هي عليه في فروع الحكومة الأخرى. ومن بين مناصب القضاة و/ أو قضاة الصلح و/أو المدعين العامين الذين تعي ِّ نهم المحاكم والبالغ عددها 278 منصباً تشغل النساء 129 منصباً ( بنسبة 46 في المائة) وذلك على الرغم من أن هذا المجال هو مجال يسود فيه الرجال.

112 - والجدول التالي يبين عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب وزارية في الهيئة التنفيذية:

عدد الوزيرات، حسب الوزارة، في كل فترة رئاسية

الفترة

العدد الإجمالي للوزراء

عدد الوزيرات

الوزارات

1994-1999

14

2

(14.28 % )

وزارة التنمية الاجتماعية

ووزارة الصحة

1999-2004

13

4

(30.76 % )

وزارة الرئاسة، و وزارة التعليم، ووزارة الزراعة و تربية الماشية ، ووزارة التنمية الاجتماعية

2004-2009

13

4

(30.76 % )

وزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية والعدل

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2007. بيان مشاركة النساء - بنما ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بنما .

113 - وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2009 شغلت النساء نسبة 30.76 في المائة من المناصب الوزارية وهو ما يحقق نسبة 30 في المائة المطلوبة لحصة تمثيل النساء بموجب القانون رقم 22 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997.

114 - ويوجد في الوقت الحالي خمس نائبات وزير و311 امرأة في مناصب حكومية تنفيذية (بما يمثل نسبة 42 في المائة من مجموع المناصب في المؤسسات الحكومية).

عدد نائبات الوزراء، حسب الوزارة ، عام 2007

الوزارة

العدد الإجمالي للمناصب

نائبات الوزراء

وزارة الرئاسة

1

-

التجارة والصناعة

2

1

الزراعة و تربية الماشية

1

-

الاقتصاد والمالية

2

2

التعليم

1

1

الداخلية والعدل

1

-

التنمية الاجتماعية

1

1

الأشغال العامة

1

-

الخارجية

1

-

الصحة

1

1

العمل

1

-

الإسكان

1

-

المجموع

14

6

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2007. بيان مشاركة النساء - بنما، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بنما .

النساء والرجال في المناصب التنفيذية، حسب الوزارة، عام 2007

الوزارة

العدد الإجمالي للمناصب

منصب المدير

النساء

( % )

وزارة الرئاسة

النساء

الرجال

التجارة والصناعة

22

6

16

27

الزراعة وتربية الماشية

19

4

15

21

الاقتصاد والمالية

34

8

26

23

التعليم

12

5

7

41

الداخلية والعدل

49

31

18

63

التنمية الاجتماعية

23

7

16

30

الأشغال العامة

39

32

7

82

الخارجية

27

4

23

15

الصحة

13

6

7

46

العمل

31

14

17

45

الإسكان

21

8

13

38

المجموع

21

6

15

29

المجموع

311

131

180

42 %

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2007. بيان مشاركة النساء - بنما ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بنما .

المادة 8:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

التنفيذ

115 - يبيِّن الجدول التالي الدور الذي تقوم به النساء في مجال الشؤون الخارجية البنمية :

النساء البنميات في مجال الشؤون الخارجية، الفترة 2004 -2007

المنصب

العدد

موظفة شؤون خارجية

9

قنصل عام

17

الشؤون القنصلية

9

قنصل شرف

9

موظف سفارة

88

موظف قنصلية

24

المجموع

156

المادة 9:

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياًَ جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

التنفيذ

116 - تتمتع النساء البنميات بحقوق متساوية مع الرجال بالنسبة للحصول على جنسيتهن أو تغ ي يرها أو الاحتفاظ بها. و وفقاً للدستور، ت ُ كتسب الجنسية البنمية:

(أ) بالمولد : سواء ً بالنسبة لمن و ُ لدوا على أرض الوطن أو بالنسبة لمن هم من ذرية أب بنمي أو أم بنمية، سواء ً بالمولد أو بالتجنس، حتى إذا كانوا قد و ُ لدوا خارج أراضي الجمهورية.

(ب) ب التجنس: بالنسبة للأجانب الذين أقاموا إقامة متصلة لفترة خمس سنوات داخل أراضي الجمهورية، و يعلنون عن عزمهم على أن يصبحوا متجنسين ويثبتون أنهم يتقنون اللغة الأسبانية و لديهم معرفة أو ّ ل ية بجغرافية بنما وتاريخها وتنظيم ها السياسي، أو بالنسبة للأجانب الذين أقاموا في أراضي جمهورية بنما إقامة متصلة لفترة ثلاث سنوات ولهم أطفال و ُ لدوا على أرض الوطن من أب بنمي أو أم بنمية أو يكون لهم زوج يحمل الجنسية البنمية أو زوجة تحمل الجنسية البنمية، شريطة أن ي ُ قد ِّ موا البيانات والأدلة المشار إليها أعلاه، وبالنسبة لمواطني أسبانيا أو أي بلد من بلدان أمريكا اللاتينية بالمولد شريطة أن يحققوا نفس الاشتراطات اللازمة في بلدهم الأصلي بالنسبة لمنح الجنسية للبنميين.

117 - ووفقاً للدستور، يمكن أيضاً لجميع الأشخاص الذين جرى تبنيهم قانوناً قبل بلوغهم سن سبعة أعوام من جانب مواطنين بنميين اتخذوا محل إقامتهم في جمهورية بنما و أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الجنسية بعد مرور عام واحد على بلوغهم سن الرشد على الأكثر أن يختاروا أن يصبحوا مواطنين بنميين بالتجنس .

118 - وليس من الممكن أن ت ُ فقد الجنسية البنمية الأصلية أو المكت َ سبة بالمولد ، ولكن سحبها بشكل صريح أو ضمني يؤدي إلى تعليق المواط َ نة. والجنسية البنمية المستم َّ دة من التجنس أو المكتسبة به ت ُ فقد للأسباب نفسها.

119 - والزواج لا يغي ِّ ر جنسية أي شخص.

الجزء الثالث

المادة 10:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان وم ُ ع دَّ ات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من الم ِ ن َ ح التعليمية وغيرها من الم ِ ن َ ح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضي ِّ ق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدَّل ات الانقطاع عن الدراسة ، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي ت َ ركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

التنفيذ

120 - تعتبر سياسة التعليم العام أحد أهم مجالات الاستثمار الاجتماعي في بنما . ومؤشرات المستوى التعليمي على مدى السنوات العشر الماضية تبي ِّ ن أن نسبة الذكور ونسبة الإناث متساويتان تقريباً . وتوجد فروقات طفيفة في معدَّل ات الأميَّة بين الرجال والنساء: 7.4 في المائة و 8.7 في المائة على الترتيب . وقد انخفض معدَّل الأمي َّ ة للسكان ككل من 10.7 في المائة في عام 1990 إلى 7.8 في المائة في عام 2000.

121 - و في بنما، ينص الدستور على أن الجميع لهم الحق في التعليم وعليهم مسؤولية أن يصبحوا متعلمين. والدولة تنظ ِّ م وتدير التعليم الوطني كخدمة عامة وتضمن للوالدين الحق في المشاركة في عملية تعليم أولادهم.

122 - والتعليم يعتمد على العلوم، ويستخدم طرائقها، ويشجع نموها ونشرها، ويطب ِّ ق نتائجها من أجل ضمان تنمية الشخص الإنسان والأسرة ، وكذلك لضمان تأكيد وتعزيز الأمة البنمية كمجتمع ثقافي وسياسي. ولأن السلطات تدرك ذلك فإنها اعتمدت الالتزامات التي قد ِّ مت في مؤتمر بيجين وأدرجتها في استراتيجية ا لعشر سنوات (مشروع تطوير التعليم /وزارة التعليم/المصرف الإنمائي للبلدان الأمريكية).

123 - وفيما يتعلق بالنظام التعليمي ودمج الفتيات فيه فإن الإحصاءات تُبيِّن أن عدد الفتيات التلميذات قد زاد وذلك على الرغم من استمرار وجود بعض الثغرات وخاصة فيما بين جماعات السكان الأصليين. ووفقاً لما ورد في التقرير الثاني المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية (عام 2005) فإنه بمقارنة إحصاءات الالتحاق لعام 2000 وعام 2003 ي تبي َّ ن وجود الاتجاه نفسه في النسبة بين التلاميذ البنين والتلميذات البنات.

124 - وبيانات عام 2003 ت ُ بي ِّ ن أن عدد البنات المقي َّ دات في المد ا رس الابتدائية مقابل كل 100 من البنين هو 93 بنتاً. وفي التعليم الثانوي يوجد 102 بنت مقابل كل 100 من البنين، كما أنه في التعليم العالي ضاقت قليلاً الفجوة بين عدد الطلاب الإناث وعدد الطلاب الذكور من 164.1 من الطلاب الإناث لكل 100 من الطلاب الذكور في عام 2000 إلى 150 من الطلاب الإناث لكل 100 من الطلاب الذكور في عام 2003.

125 - وفي بنما يكتسب الالتحاق بالجامعات طابعاً أنثويا. ووفقاً للدراسة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن حالة المساواة الجنساني ة في جامعة بنما، وهي دراسة أجريت من جانب معهد المرأة ومكتب نائب الع ميد للبحوث والدراسات العليا، فإ ن أرقام الملتحقين بجامعة بنما، التي صن ِّ فت حسب المكتب الرئيسي والكلية والموقع، بيَّنت أن العدد الإجمالي للملتحقين هو 746 23 رجلاً و 003 49 امرأة.

126 - وعلى سبيل المثال فإنه في كليات الإدارة العامة، والعلوم التربوية، والاقتصاد، والصيدلة، والعلوم الإنسانية، يوجد م ن بين كل ثلاثة طلاب مقيدين رجل واحد وامرأتان. والتوزيع في كلية التمريض وكلية طب الأسنان هو توزيع مماثل.

127 - وهذه الأرقام يمكن أن تجعل المرء يعتقد بأن المرأة لا تواجه عقبات بالنسبة للوصول إلى التعليم العالي. غير أن تحليل البرامج التي يغلب فيها عدد الطلاب النساء يشير إلى أنه لا تزال توجد قيود تمنع النساء من اختيار برامج غير تقليدية معي َّ نة.

128 - ومن المهم إضافة الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وذلك، تحديداً، بدراسة الأرقام المتعلقة بالن هوض بالموارد البشرية عن طريق المِنَ ح الدراسية التي يقدمها معهد ا لتدريب والنهوض بالموارد البشرية.

129 - ووفقاً لتقرير أعد َّ ه معهد التدريب والنهوض بالموارد البشرية فإن النساء تحصلن على عدد من المنح الدراسية يزيد عن العدد الذي يحصل عليه الرجال في كل مستوى: الابتدائي و/أو الثانوي و/أو الجامعي. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2006 كان عدد النساء اللواتي حصلن على منح دراسية 026 55 امرأة مقابل 452 40 رجلاً.

المنح الدراسية الوطنية التي قدمها معهد التدريب والنهوض بالموارد البشرية في جمهورية بنما حسب المستوى ونوع الجنس، ا لفترة 2000-2005

السنة

المجموع

المستوى الابتدائي

المستوى الثانوي

المستوى الجامعي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

452 40

026 55

730 16

185 19

738 21

637 32

084 1

204 3

2000

547 5

730 7

217 2

454 2

109 3

902 4

221

374

2001

210 8

726 11

553 3

005 4

261 4

049 7

376

872

2002

932 10

881 14

350 6

477 6

196 5

765 7

375

639

2003

860 6

245 9

540 2

826 2

946 3

778 5

374

639

2004

259 5

623 6

105 2

311 2

926 2

895 3

228

317

2005 ( أ )

653 3

921 4

965

110 1

278 2

248 3

410

563

(أ) أرقام أوَّلية في 30 أيلول/سبتمبر.

المصدر: إدارة الإحصاءات التابعة لمعهد التدريب والنهوض بالموارد البشرية.

130 - و إضافة إلى هذا فإنه بالنسبة للخطوات المبتكرة التي ات ُّ خذت في قطاع التعليم ن َ ف َّ ذت الوحدة الثنائية اللغة المشتركة بين الثقافات برنامج تعليم النساء من جماعات السكان الأصليين القراءة والكتابة.

المادة 11:

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية السا ن دة لتمكين الوالد َ ين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن ت ُ ستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

التنفيذ

131 - تنص المادة 63 من الدستور السياسي لجمهورية بنما على أنه:

”ت ُ دفع دائماً أجور، أو مرتبات، متساوية مقابل الأعمال المتساوية التي تؤد َّ ى في ظل ظروف متطابقة وذلك بغض النظر عن الشخص الذي يؤديه ا دون أن يؤخذ في الاعتبار نوع الجنس أو الجنسية أو العمر أو العنصر أو المركز الاجتماعي أو الإيديولوجيات السياسية أو الدينية “.

132 - وبأخذ التوصيات الواردة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 100 و 111 في الاعتبار، تنص المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 53 التي تنظ ِّ م تنفيذ القانون رقم 4 المتعلق بإتاحة فرص متساوية للمرأة على أن يتولى مكتب التخطيط التابع لوزارة العمل إعداد آليات وإجراءات تستند إلى معايير تقنية ومعايير تقوم على أسس موضوعية من أجل تقييم المهام المرتبطة بوظيفة معينة وبحيث تكون تلك المعايير غير منطوية على أي تحي ُّ ز جنساني. وتحديداً فإن المادة 10 من القانون رقم 4 تنص بالنسبة لليد العاملة على:

ي مث ِّ ل ضمان مشاركة المرأة في سوق اليد العاملة تحدياً يدعو إلى ردود شاملة ومنس َّ قة ومبتكرة لتسهيل التنمية الملائمة للموارد البشرية التي تجس ِّ دها النساء والتي لم يستفاد منها بالكامل... والنساء تواجهن مخاطر أكبر بالنسبة للبطال ة أو عدم الحصول على أجر مناسب، و بالنسبة ل فقد وظائفهن والتعرض لل تحرُّش الجنسي في مكان العمل وعدم تشغيلهن إلا في قطاع الاقتصاد غير الرسمي “.

133 - وبدأ في عام 2008 تنفيذ برامج تجريبية للتدريب والتوجيه في مناطق فيراغواس وشير ي كي وكوماركا نغوب بوغليه من أجل إعداد شابات رائدات لدخول سوق اليد العاملة كجزء من الإجراءات المتخذ َّ ة من جانب المشروع الإقليمي لجدول الأعمال الاقتصادي للمرأة الذي يشمل الآلية الوطنية للمرأة.

134 - و قد ات ُ خذت تدابير محد َّ دة معي َّ نة بارزة، مثل إنشاء لجنة المسائل الجنسانية والعمل التابعة لوزارة العمل، في أيار/مايو 2007 ، لتعزيز القدرة المؤسسية من أجل تعميم المنظور الجنساني في العمل بغية تحقيق إتاحة فرص متساوية في الممارسة العملية.

135 - وعند إعداد هذا التقرير كان يجري التخطيط لتنفيذ الإجراءات التالية:

- عقد اتفاق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل لإنشاء مكتب للشؤون الجنسانية في وزارة العمل؛

- تقديم المساعدة التقنية الوطنية والدولية مع إعداد الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالكيفية التي توز ِّ ع بها المرأة وقتها بين العمل الذي تتلقى عنه أجر ا والعمل الذي لا تتلقى عنه أجر ا (التزام جرى التعهد به في المؤتمر المعني بالمرأة الذي ع ُ قد في إكوادور في عام 2007)؛

- إجراء تقييم تشخيصي مقار َ ن للفجوة في المر ت بات بين الرجال والنساء في القطاع العام؛

- التنسيق مع إدارة التوظيف التابعة لوزارة العمل لوضع برنامج زمني للأنشطة المتعلقة بالتدريب وبتعميم المنظور الجنساني.

136 - وعلى الرغم من أنه لا توجد في بنما قوانين تستهدف تحديداً ال تحرُّش الجنسي فإنه توجد قوانين تعاقب على مثل تلك الأنشطة، ومن بينها:

- القانون رقم 9 لعام 1994 المتعلق بالخدمة المدنية (المواد 2، 138، 152)

- مدوَّنة العمل (المواد 127 و 128 و 138 و 213، المدرجة في مدوَّنة القانون رقم 44 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1995)

- قواعد النظام الداخلي الذي ي حكم الحياة الوظيفية في مجال البحوث القضائية في مكتب المدعي العام (المادة 121)

- القانون رقم 4 لعام 1999 المتعلق بالمساواة في الفرص المتاحة

- النظام الداخلي لوزارة الصحة

- النظام الداخلي للشرطة الوطنية

- القانون رقم 38 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2001 الذي يضيف جريمة ال تحرُّش الجنسي إلى مدونتنا الجنائية ويعاق ِ ب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

137 - وبالإضافة إلى هذا فإنه يحق لأية امرأة عاملة تكون حاملاً أن تحصل على فترة راحة إلزامية مدتها ستة أسابيع قبل الوضع و ثمانية أسابيع بعد ه ، أي لفترة لا تقل عن 14 أسبوعاً. غير أنه إذا تأخرت الولادة يحق للمرأة العاملة أن تحصل على إجازة بأجر عن الأسابيع الثمانية التي تعقب الولادة.

138 - وخلال الفترة المذكورة أعلاه لا يجوز لأي صاحب عمل تطبيق أي من التدابير والجزاءات والإجراءات الواردة في مدوَّنة العمل أو تنفيذها أو إخطار العامل بها. وبذلك تكون المواعيد المحد َّ دة لانتهاء فترة تنفيذها وتطبيقها ، التي هي في صالح صاحب العمل ، قد عُل ِّ قت.

139 - وفيما يتعلق ببدل الأمومة فإن المادة 107 من مدوَّنة العمل تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يتنازل عن الفرق بين البدل الذي يمنحه صندوق الضمان الاجتماعي والأجور التي يحق للمرأة العاملة الحامل أن تحصل عليها، أو عن المبلغ بكامله إذا كان صندوق الضمان الاجتماعي غير م ُ لز َ م بتغطية ذلك البدل.

140 - ويتعي َّ ن على كل صاحب عمل تكون الأوامر التي يصدرها منطوية على ح ِ راك وظيفي أو أفقي لأي من العمال أن يضع في اعتباره أن ذلك الحراك بحاجة إلى أن يكون متوافقاً مع منصب العامل المعني ورتبته وقوته و ا تجاهه ومؤهلاته ومهاراته وألا ّ يكون منطوياً على خفض في مرتبه أو أجره ولا على الن َ يل من كرامة العامل أو احترامه لنفسه. وفي حالة العاملين الذين تنطبق عليهم اللوائح المتعلقة بالأمومة يجب ألا ّ يكون ح ِ راكهم منطوياً على القيام بأعمال خلال ساعات خاصة أو في ورديات يتغير توقيتها بين فترات مختلفة.

141 - والكيانات الحكومية ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 9 المؤرخ 20 حزيران يونيه 1994) الذي يتمثل الهدف منه في ” تنظيم حقوق وواجبات الموظفين المدنيين، وخاصة من يعمل منهم في خدمات الحياة الوظيفية الإدارية، من حيث علاقتها بالإدارة العامة، وإقامة نظام لإدارة المواد البشرية من أجل وضع إجراءات ولوائح موجَّه ة نحو تحقيق الموضوعية والكفاءة وقابلة للتطبيق على موظف الخدمة المدنية “ .

142 - وعلى الرغم من أن المبادئ التي استُند إليها تأييداً للقانون لا تشير بشكل مباشر إلى المساواة في الأجر فإن القانون يؤكد بالفعل المساواة في المعاملة والمساواة في فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع العاملين في مجال الخدمة المدنية دون تمييز من أي نوع.

143 - وبالنسبة للوظائف الإدارية فإنه ينبغي أن ي ُ ف َ س َّ ر الأجر على أنه تعويض يناظ ِ ر وظيفة معي َّ نة، بما يعني المرتب ومصروفات التمثيل والوقت الإضافي و ال تعويض و ال مكافآت ال مالية وبدلات أخرى ت ُ دفع للموظفين المدني ي ن شريطة أن تكون مناظ ِ رة لخدمات جرى تقديمها. وينص القانون أيضاً على أنه يجب أن يراعى في تحديد الأجر تصنيف وظيفة معي َّنة والحالة المالية الراهنة للحكومة وظروف سوق اليد العاملة وفقاً للسياسة المالية المطب َّ قة في القطاع الخاص.

144 - والقاعدة التوجيهية تشير إلى أنه لا توجد لائحة تضمن استقرار الأجور بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية لأن هذا يمكن أن يساعد في زيادة التمييز في الأجر استناداً إلى التقلبات في ظروف سوق اليد العاملة.

145 - وباختصار فإن تلك التدابير هي التدابير التي اتبعتها الكيانات الحكومية لتعزيز التقييم الموضوعي للأعمال دون تمييز. والغرض من هذه التدابير هو ضمان التعيين استناداً إلى أساس موضوعي والمساواة في الأجر بالاستناد إلى العمل نفسه وليس إلى الخصائص الشخصية لمن يؤد ِّ يه.

المادة 12:

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوف ِّ ر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

التنفيذ

146 - ينص الدستور السياسي لجمهورية بنما على أن الرعاية الصحية هي حق، كما أن الباب السابع من القانون رقم 4 لعام 1999، المتعلق بإتاحة فرص متساوية للمرأة، يحدِّد السياسة العامة التي ستتبعها الدولة لتشجيع إتاحة فرص متساوية بالنسبة للصحة.

147 - وفي بنما يُنظَر إلى الرعاية الصحية على أنها تشكِّل مجموعة شاملة من الأنشطة المتعلقة بالتشجيع والوقاية والمعالجة وإعادة التأهيل من أجل تمكين الأفراد من أن يعيشوا في صحة جيدة وتسهيل تمكين الرجال والنساء استناداً إلى علاقات تتسم بمزيد من المساواة فيما بينهم. ووزارة الصحة في بنما هي الهيئة المسؤولة عن السياسات الصحية لضمان القيام بأنشطة تتعلق بالصحة العامة واستفادة السكان جميعهم من تلك الأنشطة.

148 - والمادة رقم 719 من مدوَّنة الأسرة البنمية تنص على أن النساء الحوامل اللواتي تقد ِّ من خدمات مقابل أجر لمؤسسات عامة وخاصة سوف تستفدن من حقوق الأمومة. وإضافة إلى هذا فإن دوائر الصحة المجتمعية يجب أن تسج ِّ ل النساء الحوامل في كل منطقة وأن تقدم المساعدة والتوعية وخدمات الرعاية الدورية، وخاصة للأمهات الحوامل غير العاملات أو المحرومات من الدعم الأ ُ سري (المادة 720).

149 - و في نفس الاتجاه ، تنص المادة 699 من مدوَّنة الأسرة على أنه: ” في جميع المراكز السكانية، تقد ِّ م الدولة الخدمات الصحية وخدمات الصحة العامة مجاناً إلى الأمهات الحوامل وخلال ولادة الطفل ومرحلة النفاس إذا كانت الأم غير قادرة على دفع تكاليفها، وكذلك دعماً غذائياً إذا كانت الأم لا تعمل أو لا تملك الوسائل اللازمة لأن ترعى نفسها “.

150 - وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، ولضمان المساواة في الحصول عليها من جانب الرجال والنساء، يوجد في بنما القانون رقم 50 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والمتعلق بمسألة ”حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية “.

151 - والغرض من هذا القانون هو تشجيع الرضاعة الطبيعية، عن طريق التوعية أساساً، بطريقة تضمن للطفل الذي يتلقى الرضاعة الطبيعية مصدراً مأموناً وسليماً للتغذية، وبحيث يمكن للأم والطفل معاً التمتع بحياة بدنية وعقلية واجتماعية كاملة. وينص القانون في إحدى مواده على أن ”يقوم الأفراد العاملون في قطاع الصحة بتشجيع الرضاعة الطبيعية والقضاء على أية ممارسات تؤج ِّ ل، بشكل مباشر أو غير مباشر، البدء فيها أو تعوق مواصلتها “ (المادة 10).

152 - وبالنسبة للتقدم الذي أ ُ حرز بالنسبة لسياسة الصحة الجنسية و الإنجابية في بنما فإنه يجدر ذ ِ كر التطورات التالية:

1 - انخفاض ال معدَّل العام للخصوبة من 2.7 في الفترة 1990- 1999 إلى 2.43 في عام 2004؛

2 - إنشاء قسم للصحة الجنسية والإنجابية في الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الصحة؛

3 - إدراج برنامج لموضوع ” ا لسكان “ في المقر َّ ر التعليمي الأساسي؛

4 - وضع خطة وطنية للصحة الجنسية والإنجابية ( عام 1999)؛

5 - إنشاء اللجنة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية؛

6 - وجود فريق مواضيعي بشأن برنامج الأمم المتحدة المشترك المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بنما؛

7 - وجود الفريق المواضيعي المشترك بين الوكالات والمعني بالصحة؛

8 - دمج المنظمات غير الحكومية وشبكة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديني من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

153 - ويوجد لدى وزارة الصحة أيضاً برنامج لتنظيم الأسرة، وهو برنامج يتمث َّ ل الغرض العام منه في ”تزويد السكان بمعلومات وفيرة وخدمات ذات نوعية عالية لتمكينهم من تحقيق م ُ ث ُ لهم العليا فيما يتعلق بالإنجاب “ (برنامج الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، عام 2002).

154 - والمرسوم التنفيذي رقم 2 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1999 ن َ ص على إنشاء اللجنة الوطنية للصحة ا لجنسية والإنجابية في بنما، وهي لجنة تضم المؤسسات التي تعمل في ذلك المجال: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب السيدة الأولى، وصندوق الضمان الاجتماعي، والأمانة الوطنية المعنية بالدمج الاجتماعي لل معوَّقين ، وجامعة بنما، ومنظمات غير حكومية مختلفة تعمل في هذا المجال، ووكالة التنسيق للتنمية المتكاملة للمرأة، واتحاد الآباء والأ ُ مهات، واتحاد المواطنين المسن ِّ ين، ومجتمع كونا يالا ، ومجتمع نغوبي بوغلي ، و ال مجلس الوطني ل لشباب في بنما، والمجلس المسكوني، و مطرانية بنما.

155 - وأعضاء اللجنة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية يجتمعون كل شهر ، منذ عام 2005، لإعداد مشروع قانون إطاري بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وهذا الاقتراح هو الآن في مرحلة التشاور.

156 - وتجدر الإشارة إلى أن تقرير عام 2005 المتعلق بصحة المرأة في بنما يحدِّد الأسباب الرئيسية الخمسة للوفيات بين النساء على أنها: التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، والإنفلو نـز ا، و التهابات الجلد و الأنسجة تحت الجلدية، والإسهال ، وأمراض الجهاز البولي.

157 - وفيما يتعلق بصحة المراهقات فإن التقرير المذكور أعلاه يشير إلى أن التحي ُّ ز الجنساني يلقي بالجزء الأكبر من المسؤولية عن الحمل عليهن متجاهلاً أية مسؤولية من جانب الرجال أو المجتمع بصفة عامة. وورد في التقرير نفسه أن نسبة 29.1 في المائة من المراهقات الحوامل تتلقين رعاية في مرحلة ما قبل الولادة. ووفقاً لما ورد في سجلات خدمات الرعاية الصحية فإن معدَّل الحضور لإجراء عمليات مراجعة طبية منخفض بالنسبة للفتيات اللواتي يبلغ عمرهن 10 سنوات و أكثر. وهذا يشير إلى أن أولئك الفتيات م ُ عر َّ ضات لخطر شديد وذلك بالنظر إلى أن الدراسة تبي ِّ ن أن نسبة 35 في المائة من المراهقين الذكور والإناث يبد أ ون في ممارسة الجنس عندما يكون عمرهم بين 14 سنة و 16سنة قبل أن يصلوا إلى مرحلة النضج الفسيولوجي أو العاطفي أو الاجتماعي.

المادة 13:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأ ُ سرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

التنفيذ

158 - في بنما، ح ُ د ِّ دت الاستحقاقات الأسرية بموجب مرسوم ال قانون رقم 9 لعام 1962 ومرسوم ال قانون رقم 14 لعام 1954 والتعديلات التي أ ُ دخلت على كل منهما بالنسبة لمعاشات المسن ِّ ين وإعانات العجز. قد حدِّد الأزواج والزوجات والشركاء والشريكات، والأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة أو المعاقين، ضمن ال مستفيد ي ن من صندوق الضمان الاجتماعي.

159 - وبالنسبة للقروض والرهونات وأشكال الائتمان المالي الأخرى التي ت ُ قد ِّ مها المصارف فإن القانون رقم 4 المتعل ِّ ق بإتاحة فرص متساوية للمرأة ينص ّ على أنه يجب تعزيز الاتحادات الائتمانية والجمعيات التعاونية للبيع بالتجزئة من أجل توفير شبكة دعم للنساء في المناطق الريفية أولاً وقبل كل شيء.

160 - والخطة الثانية لإتاحة ف ُ رص متساوية (للفترة 2002-2006) تنصّ بالمثل على أنه يجب أن ت ُ ص َ م َّ م، وت ُ ن َ ف َّ ذ، برامج لرفع مستوى مشاركة النساء الريفيات ونساء جماعات السكان الأصليين في المؤسسات الاقتصادية الريفية. وهناك حاجة إلى إقامة مشاريع تجارية يديرها أفراد في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد ٍ سواء بحيث تتاح للنساء فرصة أكبر للحصول على ائتمانات أو قروض من المصارف وذلك بالتنسيق مع هيئات أخرى مثل مصرف بنما الوطني، واتحاد المؤسسات الصغير ة والمتوسطة، وم ع ه د الحركة التعاونية البنمي.

161 - ومعهد الحركة التعاونية البنمي مسؤول عن صياغة سياسة الحكومة المتعلقة بالتعاونيات وتوجيه وتخطيط وتنفيذ تلك السياسة. وهذا المعهد أنشئ بموجب القانون رقم 24 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1980. وقد تحققت نتائج مشج ِّ عة عن طريق المعهد التعاوني المستقل، بما يشمل زيادة الإحساس بوجود منظور جنساني فيما بين أعضاء التعاونيات التي يوجد الآن في ما يزيد عن 50 تعاونية منها لجنة مكتملة معنية بالمسائل الجنسانية.

162 - وهذه التعاونيات هي في الأساس اتحادات للادخار و التسليف ، وهي اتحادات يوجد طلب شديد عليها في المقاطعات حيث ين تشر الفقر بدرجة أكبر بين النساء. ووفقاً للبيانات المقدَّمة من المعهد فإن النساء لهن وضع بارز في التعاونيات وبلغ عددهن فيها 591 امرأة في 30 أيلول/سبتمبر 2007. ويجري أيضاً تنفيذ أعمال تتعلق بوضع برنامج لأطفال المدارس، وهو برنامج يقد ِّ م الطعام لبنين وبنات ينتمون إلى 11 تعاونية في جميع أنحاء بنما ، ويطو ِّ ر حدائق للخضروات في المدارس ومشاريع لتربية الدواجن وأنشطة فنية وح ِ ر َ ف مهنية في المناطق الريفية.

163 - وفيما يتعلق بمشاركة النساء في قطاع المشاريع فإنه في الفترة بين عام 2000 وشباط/فبراير 2007 كان عدد المشاريع التي س ُ ج ِّ لت للنساء 842 14 مشروعاً، وهي في الأساس مشاريع في مجالات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.

المشاريع التي سجَّلتها نساء في الفترة من عام 2000 إلى شباط/فبراير 2007

السنة

عدد المشاريع المسجَّلة

2000

14

2001

863 1

2002

115 2

2003

184 1

2004

046 3

2005

002 4

2006

505 2

2007

113

المجموع

842 14

المصدر: النظام البنمي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية التابع لسلطة المشاريع المتناهية ال صغر والصغيرة والمتوسطة الحجم .

عدد النساء المسجَّلات في قطاع المشاريع الاقتصادية البنمي حسب نوع النشاط الاقتصادي في الفترة من عام 2000 إلى شباط/فبراير 2007

الأنشطة الاقتصادية

عدد النساء المسجَّلات

التجارة

502 6

الفنون والحرف اليدوية

985

الخدمات

668 3

السياحة

397

الزراعة

981

الصناعات التحويلية

279 1

أنشطة أخرى

030 1

المجموع

842 14

المصدر: النظام البنمي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية التابع لسلطة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم .

المادة 14:

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل ، والاتصالات.

التنفيذ

164 - إن المبادئ التوجيهية للسياسة المتعلقة بالمناطق الريفية، وهي مبادئ تشجع الأنشطة التي تهدف إلى النهوض بالمرأة، يرد الجزء الأكبر منها في الخطة الثانية لإتاحة فرص متساوية للمرأة للفترة 2002-2006؛ وفي القانون رقم 4 الذي ينص على إتاحة فرص متساوية للمرأة؛ وفي المرسوم التنفيذي رقم 53 الذي يحدِّد قواعد تنفيذ القانون.

165 - ووزارة التنمية الاجتماعية هي التي تتولى، من خلال الإدارة الوطنية ل لمرأة، المسؤولة عن تنسيق السياسة العامة المتعلقة بإتاحة فرص متساوية للنساء، الإشراف على شبكة الآليات الحكومية المعنية بالمرأة التي يقوم فيها برنامج المرأة الريفية التابع لوزارة الزراعة و تربية الماشية بدور نشط.

166 - وإدارة تنمية الزراعة و تربية الماشية التابعة لوزارة الزراعة وتربية الماشية تتولى من جانبها مسؤولية متابعة السياسات التي تتناول المس ائل المتعلقة بالمرأة الريفية. و سجلات الإدارة تبيِّن أنه في الفترة 2005 -2007 يوجد في جميع أنحاء البلد 123 منظمة للنساء الريفيات.

167 - وبالإضافة إلى هذا فإنه توجد على المستوى الوطني مشاريع تتماشى مع الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ال معوَّقين ، بما يشمل 496 امرأة و 305 ذكور من المستفيدين، في التجارة والزراعة والخدمات.

168 - وهناك مبادرة أخرى تسمى مشروع ”نحن معك ِ أيتها المرأة الريفية “، وهي مبادرة تمنح قروضاً صغيرة (مجموعها 613.91 164 بلبوا في 31 كانون الأول ديسمبر 2006) للنساء في المجتمعات الريفية ومجتمعات السكان الأصليين (355 امرأة مستفيدة). والقروض التي اعت ُ مدت تدعم أنشطة لتربية الماشية وأنشطة زراعية وتجارية، وأنشطة خدمات ، وأنشطة صناعات تحويلية.

169 - وبالإضافة إلى هذا، قد ِّ م إلى 982 امرأة و 405 رجال تدريب في التنمية البشرية، وفي مسائل لها صلة بالجوانب الجنسية وجوانب نوع الجنس، واحترام الذات، وإدارة الأعمال التجارية وصياغة المشاريع، وتقديم المشورة التقنية بالنسبة لحدائق الخضروات الخاصة بالأ ُ سر.

170 - وفي الفترة بين عامي 2005 و 2006، اضطلعت الإدارات المحلية والإقليمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بسلسلة من الأنشطة:

1 - تقديم برامج تدريبية في مجالات القيادة، و الاعتداد بالنفس، والحقوق الجنسانية والحقوق الإنسانية (استفادت منها 300 امرأة) .

2 - رصد برنامج المرأة الريفية التابع لوزارة الزراعة و تربية الماشية .

3 - عقد محافل بشأن المسائل الجنسانية والاقتصادية في مقاطعات شيريكوي ( منطقة آلانوي )، ولوس سانتوس ، وفيراغوا س ، و هيريرا ، (استفادت منها 236 امرأة ) ، وهي محافل جرى تنظيمها بمشاركة من مؤسسة النهوض بالمرأة .

171 - وبالمثل فإنه يوجد برنامجان كبيران للدمج الاجتماعي من أجل الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفي فقر مدقع:

حملة ”تقد َّ م إلى الأمام من أجل بنما “ لمحو الأمية، وهي برنامج لصالح الرجال والنساء على حدٍ سواء، وأساساً لصالح من است ُ بع ِ دوا من نظام التعليم الرسمي؛

برنامج شبكة الفرص، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الأ ُ سر الفقيرة عن طريق ضمان خدمات الرعاية الصحية والتعليم من أجل تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر .

172 - وفي الفترة بين نيسان/أبريل 2006 و تموز/يوليه 2007 جرى ضم 758 33 أسرة معيشية تعيش في فقر مدقع (نسبة 44 في المائة من جميع الأسر المعيشية هذه في بنما) إلى برنامج شبكة الفرص المتاحة . وقد تل َّ قت مناطق السكان الأصليين ( كوماركاس ) تغطية بنسبة 100 في المائة وهو ما أفاد أكثر من 000 130 شخص من السكان الأصليين.

173 - وتنفيذ البرنامج أدَّى، ضمن إنجازات أخرى، إلى زيادة الزيارات لمراكز الأطباء/الصحة بنسبة 39 في المائة، وانخفاض معدَّل الانقطاع عن الدراسة بنسبة 2 في المائة، وزيادة القيد قبل الالتحاق بالمدارس بنسبة 11.5 في المائة. وكان للبرنامج أثر مباشر على نوعية حياة النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين، خاصة وأن النساء ربات الأسر المعيشية ت ُ منح ن علاوة نقدية مشروطة قدرها 35 بلبوا لضمان ا هتمامهن بصحتهن وإبقائهن لأبنائهن وبناته ن في النظام التعليمي.

174 - ووفقاً لنتائج التعداد السادس للزراعة و تربية الماشية، ( الذي أ ُ جري في الفترة من 22 إلى 29 نيسان/أبريل 2001) كانت نسبة النساء اللواتي تعملن في الزراعة أو تربية الماشية من جميع النساء المزارعات، كنشاط رئيسي، لا تزيد عن 15 في المائة. وبالنسبة للمزارعين الذكور والإناث معا ت ُ ع َ د ّ الزراعة أكثر أهمية من تربية الماشية (نسبة 80 في المائة في حالة الرجال و 68 في المائة في حالة النساء).

175 - وأنشئت في عام 2007 شبكة النساء الريفي ات التي تجمع نساء من جميع أنحاء البلد، بما يشمل منطقتي كونا ونغوب ي ب وغليه . وقد تبادل حوالي 65 مندوباً للمناطق في شبكة النساء الريفيات خبرتهم في مشروعات نف َّ ذتها منظمات مختلفة وم ُ ن ِ حوا مركزاً رسمياً ك م مثلين بإصدار وثيقة قانونية سوف تمكنهم من الحصول على تمويل لمشاريع وطنية ودولية. وشبكة النساء الريفيات تجمع 228 3 امرأة معاً في 269 منظمة محلية.

176 - ويتولى مكتب السيدة الأولى، من جانبه، إدارة برنامج الأ ُ سر المتحدة من أجل الأ ُ سر التي تعيش في فقر مدقع. ويرك ِّ ز المكتب على وحدة الأسرة، كما أنه يقدم الدعم ، في شكل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والإسكان، بما يفيد مباشرة ً النساء الريفيات.

الجزء الرابع

المادة 15:

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

التنفيذ

177 - منذ عام 1995 تحق َّ ق بعض التقدم في بلدنا بالنسبة للنساء وحقوقهن في المسائل المدنية والأس َ رية وذلك نتيجة لإصدار مدوَّنة الأسرة.

وفي الوقت الحالي تحق َّ ق تقدم كبير في تشريعاتنا بالنسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة وذلك بمعنى أنه لا يوجد عائق قانوني يحول دون قيام النساء بإدارة ممتلكاتهن الخاصة بهن والتصرف فيها وفقاً لاحتياجاتهن أو مصالحهن. وبالإضافة إلى هذا فإن النساء لهن صفة قانونية كاملة كأفراد لهم حقوق وعليهم واجبات.

المادة 16:

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأس َ رية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

التنفيذ

178 - بالنسبة للزواج والعلاقات الأ س َر ية ، يمكن للمرأة، شأنها شأن الرجل، أن تختار بحر ِّ ية زوجها، ويمكن لها أن تتزوج بمحض إرادتها. غير أنه لا يسمح بزواج الذكور الذين يقل عمرهم عن 16سنة والفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 14 سنة.

179 - وإضافة إلى ذلك فإنه بالنسبة للحقوق والمسؤوليات المترتبة على الزواج يمكن أن ن وض ِّ ح أنها تستند، وفقاً ل مدوَّنة الأسرة، إلى مبدأ المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، وهو المبدأ الذي يتعين عليهما بمقتضاه أن يعيش ا معاً وأن ي ُ خلص كل منهما للآخر وأن يحترم كل منهما الآخر ويحميه. والزوج والزوجة ملزمان بالمساعدة في سداد تكا ليف غذاء الأسرة والنفقات الأخرى، كل ّ بما يتناسب مع موارده المالية.

180 - وبالنسبة للحقوق الاقتصادية لطرفي أي زواج فإنه يجب أن يحدِّد ها الزوجان في عقد الزواج وإلا فإنه سوف يطب َّ ق عليهما نظام لتقاسم ال ربح، وهو نظام يكتسب بمقتضاه كل من الزوجين الحق في المشاركة في الفوائد التي يحققها الآخر خلال الفترة التي ينطبق فيها النظام. وسوف يكون من المفهوم أن هناك فوائد شريطة أن تظل قيمة الأصل، أو الأصول، كما كانت علي ه قبل دخول النظام حي ِّ ز النفاذ وذلك بالمساهمة التي يقدمها أي من الزوجين أو بالعمل الذي يقوم به.

181 - و أي نص شرطي يتعارض مع القانون أو مبادئ الأخلاق أو يشك ِّ ل قيد اً على المساواة في حقوق وواجبات الزوجين يعتبر لاغياً وباطلاً.

البروتوكول الاختياري

(أ) إذا كانت الدولة الطرف قد صدَّق ت على البروتوكول الاختياري ، أو انضمت إليه ، وأعربت اللجنة عن آراء تنطوي على تقديم علاج أو الإعراب عن اهتمام آخر بالنسبة لرسالة وصلت بموجب البروتوكول، ينبغي إعداد تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات التي إ ت ُ خذت لتقديم علاج، أو مواجهة جانب القلق هذا، ولضمان عدم تكرر حدوث أية ظروف تؤدي إلى توجيه رسالة.

(ب) إذا كانت الدولة الطرف قد صدَّق ت على البروتوكول الاختياري، أو انضمت إليه، وأجرت اللجنة بحثاً بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ينبغي إعداد تقرير يتضمن تفاصيل أية تدابير تكون قد ات ُ خذت استجابة لعملية بحث ولضمان عدم تكرار حدوث الانتهاكات التي أدت إلى إجراء البحث.

التنفيذ

182 - صدَّق بلدنا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال القانون رقم 17 المؤرخ 28 آذار/مارس 2001.

183 - وفي الوقت الحالي ليس معروفاً ما إذا كانت قد وردت أية رسالة تتعلق بالبروتوكول المذكور.

والتدابير التي اتخذت لتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة وعمليات الاستعراض هي كما يلي :

(أ) في ضوء ما ورد في الفق رة 323 من تقرير منهاج عمل بيجين الذي اعت ُ مد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن تتضمن التقارير الأو ّ لية والتقارير التالية التي تقدمها الدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات التي ست ُ تخذ بالنسبة للمجالات الهامة المثيرة للقلق التي حد ِّ دت في منهاج العمل وعددها 12 مجالاً . وينبغي أيضاً أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدتهما الدورة ا لاستثنائية الثالثة والعشرو ن للجمعية العامة، ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ في حزيران/يونيه 2000.

(ب) بأخذ الأبعاد الجنسانية للإعلانات، ومناهج وبرامج العمل، التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة (مثل المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، والاجتماع العالمي الثاني بشأن الشيخوخة )، ينبغي أن تتضم َّ ن التقارير معلومات عن تنفيذ جوانب محددة لهذه الوثائق تكون متعلقة بمواد محد َّ دة من الاتفاقية في ضوء الموضوعات التي تتناولها (مثلاً، النساء المهاجرات أو النساء المسن َّ ات).

التنفيذ

184 - منذ أن ع ُ ق ِ د المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995، قد َّ مت جمهورية بنما تعهدات معي َّ نة وقبلت الالتزام بمتابعة تلك التعه ُّ دات من خلال هيئات حكومية ومنظمات سياسية مختلفة.

185 - ووفقاً لمنهاج العمل الذي اعت ُ مد في عام 1995، اتخذت تلك الهيئات والمنظمات عدداً من الخطوات المتعلقة بالسياسة العامة ضد العنف الم نـز لي؛ كما جرى إنشاء هيكل حكومي لضمان الاستمرارية في الخطط و ال برامج التي تهدف إلى تنمية الحقوق الإنسانية للمرأة والوفاء بالتعهدات الدولية التي أ ُ علنت في منهاجي العمل لعام 1995 وعام 2000 وذلك بإنشاء وكالات متخصصة في المسائل المتعلقة بالمرأة ولتوزيع ونشر ثلاثة تقارير (صدرت في الأعوام 1996 و 1999 و 2001) تتعلق بمركز المرأة وأحوالها في بنما، وهي تقارير ي ُ عر َ ف كل منها باسم ”التقرير الوطني لكلارا غو نـز اليس “.

186 - ومن المهم إبراز الخطوات الهامة التي ات ُ خذت لصياغة ، وتنفيذ، جدول أعمال لمراعاة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. والإجراءات التي تجدر، بأكبر درجة ، الإشارة إليها في هذا المجال تشمل:

القانون رقم 9 المؤرخ 30 أيار/مايو 2000

(أ) أعلن هذا القانون يوم 30 أيار/مايو يوماً للاحتفال المدني بجماعة السود ا لإ ثنية وإحياء ذكر ا ها وذلك في جميع أنحاء الجمهورية كطريقة لإبراز قيم السكان السود و مساهماتهم في ثقافة البلد وتنميته.

(ب) القانون رقم 16 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002 الذي ينظِّم الحق في دخول المنشآت الحكومية و أنشأ اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز كمحفل يمكن ل لمجتمع المدني والحكومة أن يناقشا فيه معاً حالات التمييز وأن يقترح ا تدابير علاجية.

(ج) في عام 2002 أيضاً، نشر مكتب عمدة مقاطعة بنما مرسوم مكتب العمدة رقم 631 الذي يأمر بإزالة جميع اللافتات الموجودة على مداخل المنشآت الحكومية والتي كتب عليها ”حق الدخول مقي َّ د “.

(د) ع ُ ق ِ د في تشرين الأول/أكتوبر 2003 الاجتماع الوطني الأول للزعماء البنميين -الأفريقيين لمناقشة المنهاج السياسي لذلك القطاع و إ عداد مشروع قانون بشأن فرص العمل المتساوية في بنما والخطوط العريضة لخطة تحمل اسم الخطة الرئيسية الوطنية ل لتنمية المستدامة للبنميين الأفريقيين .

(هـ) ح ظَ ر القانون رقم 11 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2005 التمييز في العمل على أساس العنصر، أو المولد، أو الإعاقة، أو الفئة الاجتماعية ، أو نوع الجنس، أو الدين، أو الأفكار السياسية. وح ظ ر القانون أيضاً أن تعل َ ن أو تنش َ ر أو تنق َ ل، بأية وسيلة إعلام ، عروض التوظيف بأجر التي تشترط ألا ّ يقد ِّ م طلبات بشأنها إلا أشخاص في مرحلة عمرية معي َّ نة. وقد اعت ُ مد ذلك القانون نتيجة للجهود التي بذلها أشخاص ينحدرون من أصل أفريقي ويسعون إلى تفادي التمييز في ممارسات التوظيف.

(و) صدر في 27 أيار/مايو 2005 المرسوم التنفيذي رقم 124 الذي يأمر بإنشاء ” ال لجنة ال خاصة لوضع سياسة حكومية للدمج الكامل لجماعة البنمي ين المنحدرين من أصل أفريقي “.

(ز) أصدرت وزارة التعليم المرسوم التنفيذي رقم 89 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006، الذي ينشئ لجنة لتنظيم الأنشطة الثقافية للاحتفال بيوم مجتمع العرقيين السود.

(ح) ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 116 المؤرخ 29 أيار/مايو 2007، أنشأت وزارة الرئاسة المجلس الوطني لمجتمع العرقيين السود كهيئة ملحقة بها تقدم المشورة والنصيحة من أجل تشجيع إنشاء آليات للاعتراف بالمجتمع المحلي للسود ودمجه وتطوير تلك الآليات ، على قدم المساواة بالنظر إلى وضعه كقطاع هام في المجتمع البنمي . وهناك أيضاً لجنة خاصة تتألف من زعماء بنميين -أفريقيين بارزين، وممثلين للكيانات الحكومية قاموا ب وضع سياسة وخطة للدمج الكامل لجماعة البنميين المنحدرين من أصل أفريقي من أجل ضمان المساواة والعدالة لذلك المجتمع في بنما وعمليات تطوير المجتمع البنمي حسبما هي مرتآ ه في ” الإعلان وبرنامج العمل للمؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب “ الذي ع ُ قد في د و ربان واعتمد ت ه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها بنما . وهذه الخطة قدمتها اللجنة الخاصة في مناسبة عامة إلى المجلس التنفيذي في 30 أيار/مايو 2007. وقد أنشئت هيئة حكومية لتنفيذ، ومراقبة، سياسة الحكومة بالنسبة لتحقيق الدمج الكامل لجماعة السود العرقية التي تحمل اسم ” الأمانة الوطنية لتنمية البنميين المنحدرين من أصل أفريقي “ ، و هي تقد ِّ م تقاريرها بشكل مباشر إلى مكتب رئيس الجمهورية. والوظيفة التي تقوم بها هذه الهيئة هي تنسيق كل ما له علاقة بتنفيذ تلك الخطة.