قائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني لدولة فلسطين *

المسائل العامة

1 - يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن الحالة الراهنة للمرأة في الدولة الطرف ، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، حتى يتسنى رصد تنفيذ الاتفاقية. ووفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية و تمشيا مع الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرات 19 (ج) و 27 (أ) و 29 (ج) و 37 (د) و (ه) و 39 (ب)) ( ) ، يُرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف تحسين عمليات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمجالات المشمولة بالاتفاقية، بهدف دعم صنع السياسات وإعداد البرامج وقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك فيما يتعلق بالمجالات المحددة التي تتناولها هذه الوثيقة.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي

2 - يرجى وصف الجهود المبذولة والآليات القائمة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثرها الطويل الأجل، فضلا عن سبل تطبيق الآليات في إطار استجابة الدولة الطرف للأزمات في الحاضر والمستقبل، مثل النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة. ويرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات المنفذة لتكون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مطلبا أساسيا في التصدي لهذه الأزمات وفي وضع استجابات مناسبة، مثل السياسات وبرامج المساعدة وجهود التعافي وتوطيد سيادة القانون، ومعلومات عن التدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة مجدية في هذه العمليات ولكفالة ألا تأتي هذه الأزمات على التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق المرأة.

السياق العام: احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ الالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية

3 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء السياق الذي يطبعه الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأرض الدولة الطرف، وتوسيع المستوطنات، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي أعمال غير قانونية بمقتضى القانون الدولي. ويطرح هذا السياق تحديات جسيمة على الدولة الطرف في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات ومنع الحصول على المساعدات الإنسانية، ولا سيما للنساء والفتيات اللاتي يعشن في قطاع غزة والقدس الشرقية ( ) . وتشير اللجنة إلى التزامات إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتسلّم بأن التحديات المذكورة آنفاً تحد من تحكّم الدولة الطرف الفعلي في ولايتها على إقليمها ومن قدرتها على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعليا. ومع ذلك فإن اللجنة تذكّر الدولة الطرف بأن الاتفاقية تسري في كامل إقليمها وبأن الدولة الطرف ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجل تنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء الإقليم. وفي هذا السياق، وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 9)، يرجى تحديد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ما يلي :

(أ) منع تعرض النساء والفتيات لأي انتهاكات تمس بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية، أثناء الأعمال العدائية، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات واضحة إلى قوات الأمن الخاضعة لقيادة الدولة الطرف بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، وضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع الادعاءات التي تقول بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف؛

(ب) تمكين الضحايا، بمن فيهم النساء والفتيات، من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، ومن الحصول على تعويضات تراعي المنظور الجنساني، ومن معرفة الحقيقة، في إطار التصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الادعاءات المتعلقة بالجرائم الدولية الناجمة عن الإجراءات التي تتخذها قواتُ الأمن الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف والجماعاتُ المسلحةُ من غير الدول العاملة في الدولة الطرف؛

(ج) معالجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلا عن محدودية فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة بأسعار معقولة وعلى الكهرباء والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، التي تعاني منها النساء والفتيات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، على وجه الخصوص، مما يؤدي إلى زيادة الحالات المتصلة بسوء التغذية بين النساء والفتيات، بمن فيهن النساء الحوامل والأمهات المرضعات، من بين عواقب أخرى؛

(د) ضمان الحصول على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك للأسر المعيشية التي تعيلها نساء؛

(هـ) حماية الطلاب والمعلمين، بمن فيهم النساء والفتيات، من الأثر السلبي للنزاع المسلح على التعليم، وضمان احترام الجماعات المسلحة من غير الدول العاملة في الدولة الطرف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترامها للمدارس باعتبارها أعيانا محمية.

تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها

4 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل تحقيق ما يلي :

(أ) التعريف على نحو كافٍ بالاتفاقية وبإجراءات البلاغات والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، ونشر الوعي بالاتفاقية وحشد الدعم لها على نطاق واسع، وذلك بين جميع شرائح المجتمع، مع مراعاة أفضل الممارسات في البلدان ذات الخلفيات الثقافية المشابهة؛

(ب) ضمان وعي المرأة في الدولة الطرف بالحقوق المكفولة لها بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف ذات الصلة؛

(ج) تضمين التشريع الوطني تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يحيط بجميع أسباب التمييز المحظورة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، أو إصدار مرسوم بذلك على أساس مؤقت واستثنائي.

الوضع القانوني للاتفاقية والتشريع الوطني

5 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 13 و 15)، يرجى توضيح ما يلي:

(أ) ما إذا كانت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري قد نشرا بالجريدة الرسمية حتى يغدوا ساريين في الدولة الطرف؛

(ب) الخطوات المتخذة لإدراج جميع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في القانون الوطني وضمان تنفيذها، بما في ذلك في سياق تفسير المحكمة الدستورية العليا، في قرارها رقم 5 (2017) المؤرخ 12 آذار/مارس 2018، الذي جاء فيه أن المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة الطرف لا تكون لها أسبقية على التشريعات الوطنية ما لم تكن متسقة مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني؛

(ج) التدابير المتخذة لإعادة توحيد المنظومتين القانونيتين في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف على حماية متساوية بموجب القانون، وفقاً للاتفاقية؛

(د) حالة استعراض القوانين العتيقة، بما فيها تلك القوانين التي سنَّت خلال الحكم العثماني، وقوانين الأحوال الشخصية، ومنها قانون حقوق العائلة المصري لعام 1954 وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المطبقين في قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي، لضمان امتثالها للاتفاقية، والتدابير المتخذة ليشمل الاستعراض إجراء تحليل متعمق للأثر الجنساني من أجل الوقوف على جميع القوانين العرفية والشرعية التي تتعارض مع الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

6 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 17)، يرجى تحديد ما إذا كان يتسنى للنساء، بمن فيهن من ينتمين إلى الفئات المحرومة، الحصول على خدمات المساعدة القانونية بتكلفة ميسورة أو مجاناً، إذا اقتضى الحال، وبيان ما إذا كان هناك صندوق للمساعدة القانونية، وما هي الموارد المالية المخصصة له، وما إذا كانت كافية لضمان حصول النساء اللاتي يعانين من الحرمان الاقتصادي على خدمات المساعدة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لزيادة المعرفة والقبول بمساواة المرأة في الحقوق في صفوف العاملين في قطاعَيْ القضاء والأمن.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

7 - يُرجى بيان ما يلي :

(أ) الخطوات التي اتُّخذت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين (2017-2022)، وتأثيرها على المساواة بين الجنسين، والجهود المبذولة لاعتماد استراتيجية جديدة؛

(ب) الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ولجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمكتب المركزي للإحصاء، فضلا عن الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسات وأثرها على تمكين النساء والفتيات في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المتضررات من النزاع؛

(ج) كيفية استخدام المشورة والدعم التقنيين الدوليين لصالح المساواة بين الجنسين وتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.

ال مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - يرجى تحديد الجدول الزمني لاعتماد مشروع القانون الذي يضفي الطابع الرسمي على إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والموارد البشرية والتقنية والمالية التي تتلقاها.

المنظمات غير الحكومية والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان

9 - يرجى بيان التشريعات القائمة التي تنطبق على المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، وإعطاء توضيحات بشأن الآليات القائمة التي يُتوخى منها ما يلي:

(أ) ضمان حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وممثلات المجتمع المدني من استخدام القوة غير المتناسبة، ومن عمليات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفية أو التهديد بها، ومن أشكال الضغط والترهيب الأخرى، بما في ذلك في سياق حالة الطوارئ في أعقاب ظهور جائحة كوفيد-19؛

(ب) التحقيق بطريقة فورية ونزيهة ومعمقة وفعالة وبمصداقية وشفافية في أي حالات من خطاب الكراهية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أو غيرها من الانتهاكات المرتكبة ضدهن؛

(ج) تعزيز الفضاء المدني وضمان حرية التعبير والتجمع للمدافعات عن حقوق الإنسان؛

(د) ضمان محاسبة الجناة على أي أعمال عنف ترتكب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

  10 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 23)، يرجى إطلاع اللجنة على آخر المستجدات بشأن السياسات وحملات التوعية من أجل وضع وتنفيذ ورصد التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار العام، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية

11 - يرجى إبلاغ اللجنة بالجهود المبذولة من أجل ما يلي:

(أ) تحليل القوالب النمطية التي تقوم عليها المواقف الأبوية المترسخة وتعزز الانتقاص من منزلة المرأة في المجتمع، والقضاء على تلك القوالب النمطية من خلال حملات التوعية والتثقيف التي تستهدف القادة الدينيين والمجتمعيين، ومن خلال التواصل مع الدول الأطراف الأخرى في المنطقة التي لها مرجعيات ثقافية مماثلة؛

(ب) استعراض الكتب المدرسية التعليمية، وإدماج حقوق المرأة في مناهج التدريب المهني للمدرسين والمهنيين الطبيين والمحامين وضباط الشرطة وأعضاء السلطة القضائية والعاملين في وسائط الإعلام، وزيادة الوعي بحقوق المرأة بين القادة الدينيين، وتعزيز المعرفة السليمة بالاتفاقية.

الممارسات الضارة

12 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 25)، يرجى الإبلاغ عن الآليات القائمة للقضاء على الممارسات الضارة بوصفها سببا جذريا للعنف الجنساني ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري وإعادة التزويج القسري. ويرجى أيضا شرح الخطوات المتخذة لرصد واستعراض أثر هذه الآليات على القضاء على الممارسات الضارة ومعالجة أسبابها الجذرية.

العنف الجنساني ضد المرأة

13 - يرجى توضيح ما يلي :

(أ) حالة أي مشاريع تشريعية لصياغة قانون لحماية الأسرة من أجل ضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري، ولتضمين القانون أحكاماً تنص على إصدار أوامر الحماية؛

(ب) الموارد المخصصة للجنة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، ووحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي؛

(ج) حالة وأنشطة المرصد الوطني لدراسة العنف ضد المرأة والمرصد الوطني المعني بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء؛

(د) عدد ونتائج القضايا التي تولى الادعاء فيها مكتب المدعي العام الخاص المعني بمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(هـ) الآليات القائمة لمنع العنف الجنساني، بما في ذلك جرائم قتل النساء أو ما يسمى ” القتل دفاعاً عن الشرف “ ، والعنف الأسري والجنسي، وعنف العشير، وإجراء دراسات استقصائية عن العنف الجنساني ضد المرأة، فضلا عن كفالة الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الملائم، وتناسب العقوبات المفروضة على الجرائم التي تنطوي على هذا العنف مع خطورة الجرائم، وكفالة إلغاء أو تعديل أي قوانين يمكن أن تخفف من العقوبة، ولا سيما فيما يتعلق بما يسمى ” جرائم الشرف “ ، مثل المادتين 99 و 100 من قانون العقوبات الأردني (1960)، المنطبق في الضفة الغربية، والمادة 18 من قانون العقوبات (1936)، المنطبق في قطاع غزة؛

(و) التدابير المتخذة لتيسير تقديم الشكاوى في حالات العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات، بوسائل من بينها إزالة أي عقبات إجرائية والقيد الذي ينص على أنه لا يجوز، وفقا للمادة 334 (2) من قانون العقوبات (1960)، المنطبق في الضفة الغربية، إلا للضحايا أنفسهم رفع دعوى، إذا لم تترتب على فعل العنف إصابة دامت أكثر من 10 أيام؛

(ز) عدد حالات سوء المعاملة والتعذيب المزعوم أن قوات الأمن الفلسطينية ارتكبتها ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات التعاون المزعوم مع المخابرات أو قوات الأمن الإسرائيلية؛

(ح) الجهود المبذولة لضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء، في سياق لجوئهن إلى الآليات العرفية، والادعاءات القائلة بأن النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني يوضعن رهن الاحتجاز الإداري بذريعة حمايتهن، وأن النساء والفتيات يوضعن رهن الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز بتهم تمييزية تتعلق بجرائم جنسية، مثل الزنا و ” سوء السلوك الأخلاقي “ ؛

(ط) الخطوات المتخذة لضمان توافر خط ساخن مخصص تموله الحكومة، متاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لضحايا العنف الأسري والجنسي، ووضع نظام الإحالة الوطني للنساء المعنفات؛

(ي) الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري، والعدد المحدد لوحدات حماية الأسرة في قطاع غزة، وما إذا كانت الفتيات ضحايا العنف يودعن في نفس المرافق مع الفتيات المخالفات للقانون.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

14 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 29)، يرجى بيان الآليات القائمة لجمع ونشر البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، ولمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، وزيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع جميع أشكال الاتجار بالأشخاص. ويرجى أيضا توضيح الخطوات المتخذة لاعتماد تشريع يجرم الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

15 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 30 و 31)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما يلي :

(أ) تمثيل المرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات والآليات القائمة لمراقبة الالتزام بالحصص المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات والمادة 5 من المرسوم بقانون بشأن الانتخابات العامة (2007) والمادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن الانتخابات المحلية؛

(ب) الخطوات المتخذة لإذكاء الوعي في صفوف السياسيين والقادة المجتمعيين والدينيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار؛

(ج) برامج بناء القدرات المنفذة لصالح النساء المرشحات والمحفِّزات المقدمة للأحزاب السياسية لترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال للانتخابات؛

(د) مشاركة المرأة في الإدارة العامة والقضاء والدبلوماسية.

المرأة والسلام والأمن

16 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 19)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما يلي :

(أ) الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (2020-2024)، بما في ذلك الموارد المخصصة للجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، والأنشطة المضطلع بها في إطار خطة العمل الوطنية الثانية، وجمع البيانات عن المرأة والسلام والأمن؛

(ب) التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام الدولية، وفي عمليات المصالحة الوطنية، وفي جهود منع نشوب النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

الجنسية

17 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 33)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لاعتماد قانون شامل توخياً للوضوح بشأن الجنسية والحد من خطر تعرض النساء والفتيات لانعدام الجنسية، في سياق عدة قوانين تنطبق على جنسية النساء والفتيات في الدولة الطرف، مع مراعاة تجربة الدول المجاورة في هذا الصدد.

التعليم

18 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 35)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما يلي :

(أ) أي خطوات تتخذ لإطالة أو تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة 2017-2022، مع التركيز على تعزيز الفرص التعليمية المتاحة للفتيات؛

  (ب) عدد ونسبة الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة، بما في ذلك الانقطاع بسبب زواج الأطفال، والتدابير الوقائية المتخذة فيما يتعلق بأعداد الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات وتيسير إعادة إدماجهن؛

(ج) عدد ونسبة النساء والفتيات الملتحقات بتخصصات دراسية غير تقليدية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتدابير المتخذة لزيادة التحاقهن بالمدارس، بما في ذلك توفير الإعفاءات من أداء الرسوم الدراسية والإرشادات المهنية؛

(د) التدابير المتخذة لمنع استخدام العقاب البدني ضد الأطفال، بمن فيهم الفتيات، وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، المرتكب ضد الفتيات في البيئة المدرسية.

العمالة

19 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 36 و 37)، يرجى وصف ما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لدعم المرأة في الحصول على عمل في القطاع الرسمي؛

(ب) الآليات القائمة للتنفيذ الكامل للقوانين واللوائح القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجالات العمل، بما في ذلك مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وتعزيز إدماج النساء العاطلات عن العمل في الاقتصاد الرسمي؛

(ج) الجهود المبذولة لإلغاء أي قيود قانونية على توظيف المرأة في أي قطاع من سوق العمل؛

(د) التدابير المتخذة لضمان منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 14 أسبوعا، ولضمان امتثال القطاع الخاص لهذا الأمر، وتعزيز تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية على قدم المساواة؛

(هـ) الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل النساء العاملات في مشاريع أسرية في القطاع الزراعي وتعديل المادة 3 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العمال المنزليين والقطاع غير النظامي الذي تتركز فيه النساء؛

  (و) الجدول الزمني لاعتماد تشريعات وطنية تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتعاقب مرتكبيه؛

(ز) النظام القائم لجمع البيانات الإحصائية عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللائي تم توظيفهن منذ تطبيق الحصة التي تنص على تخصيص نسبة 5 في المائة من الوظائف في المنظمات الحكومية وغير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة

20 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 38 و 39)، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللواتي احتجزن ولوحقن قضائياً بسبب إجراء عملية إجهاض. ويُرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة للقيام بما يلي :

(أ) تعديل المادة 8 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، والمواد من 321 إلى 324 من قانون العقوبات (1960)، المنطبق في الضفة الغربية، والمواد من 175 إلى 177 من قانون العقوبات (1936)، المنطبق في قطاع غزة، لإباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل وتشوهات الجنين الشديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وإتاحة أساليب طبية حديثة مأمونة وفي المتناول لإجراء عملية الإجهاض؛

(ب) معالجة مسألة حمل الأطفال وضمان حصول النساء والفتيات في جميع أنحاء الدولة الطرف على ما يكفي من التثقيف والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، على الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك الولادة الآمنة والخدمات الصحية الطارئة، ولا سيما في المناطق المتضررة من القيود المفروضة على الحركة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وكذلك داخل الضفة الغربية، وتلك الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

21 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 41)، يرجى تحديد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ما يلي :

(أ) مراجعة قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 ليأخذ في الاعتبار وضع النساء، بما في ذلك كيفية تأثر أجورهن بتركزهن في العمل بدوام جزئي وبالفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ب) زيادة فرص حصول المرأة على القروض وسائر أشكال التمويل، وتحسين إلمام المرأة بالشؤون المالية، وتعزيز فرص عمل المرأة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرتها للأعمال الحرة.

المرأة الريفية

22 - يُرجى بيان الخطوات المتخذة لتحقيق بما يلي:

(أ) زيادة ملكية المرأة الريفية للأراضي في الدولة الطرف، بوسائل من بينها اعتماد قوانين المساواة في الميراث؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة وبصورة مجدية في صنع القرار، مثل صنع القرار بشأن السياسات الزراعية واستخدام الأراضي، واستفادتها من البرامج الإنمائية ومن صندوق الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها؛

(ج) مواصلة تقديم الخدمات والمساعدة الإنسانية لنساء وفتيات البدو؛

(د) حماية نساء وفتيات البدو من الوصم والعنف.

الفئات النسائية المحرومة

23 - يرجى توضيح ما يلي :

(أ) الدعم والخدمات المقدمة للنساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا؛

(ب) الظروف المعيشية للنساء والفتيات المحتجزات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال؛

(ج) التدابير المتخذة لحماية النساء والمراهقات ذوات الإعاقة من التمييز والإيذاء والعنف.

الزواج والعلاقات الأسرية

24 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 47)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما يلي :

(أ) حالة عملية استعراض التشريعات من قِبَل لجنة مواءمة التشريعات واللجنة التشريعية المعنية بالشؤون الجنسانية، والجهود الأخرى المبذولة لاستعراض جميع قوانين الأحوال الشخصية بهدف إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والممتلكات الزوجية والميراث؛

(ب) الجهود المبذولة لإلغاء المادة 2 (2) من المرسوم بقانون رقم 21 (2019) ، التي تسمح باستثناءات من السن القانونية الدنيا للزواج المحدَّدة عند 18 عاما؛

(ج) الجهود المبذولة لضمان عدم تمييز قواعد الإثبات في المسائل الأسرية ضد المرأة؛

(د) الجهود الرامية إلى ضمان البت في حضانة الأطفال على أساس مبدأ مصالح الطفل الفضلى وعدم منحها تلقائيا للأب، وعدم حرمان المرأة من حضانة أطفالها عند زواجها مرة أخرى؛

(هـ) الجهود المبذولة لضمان أن تكون حقوق المرأة التي تمارس الحضانة على أطفالها متساوية مع حقوق الرجل الذي يوجد في وضع مماثل؛

(و) الجهود الرامية إلى ضمان تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في اختيار الزوج بحرية، وعدم عقد الزواج إلا بموافقة المرأة الحرة والكاملة، وتمتعها بنفس الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الرجل عند فسخ الزواج؛

(ز) الجهود المبذولة لاعتماد قانون ينص على نظام قانوني بديل يحكم الزواج المدني في الدولة الطرف؛

(ح) الجهود الرامية إلى إلغاء ممارسات ولاية الرجل وإلزام الزوجات بالحصول على إذن من أزواجهن للعمل والدراسة خارج المنزل؛

(ط) الجهود المبذولة لحظر تعدد الزوجات.

معلومات إضافية

25 - يرجى تقديم أي معلومات إضافية يُرى أنها هامة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة منذ النظر في التقرير الدوري السابق في عام 2018. ويمكن أن تشمل تلك التدابير أحدث القوانين والتطورات والخطط والبرامج، أو آخر التصديقات على صكوك متعلقة بحقوق الإنسان، أو أي معلومات أخرى ترى الدولة الطرف أنها ذات صلة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُرجى العلم أنه يُتوقع من الدولة الطرف، بالإضافة إلى المسائل المثارة في هذه الوثيقة، أن تردّ أثناء الحوار على أسئلة إضافية تتعلق بالمجالات المشمولة بالاتفاقية.