النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطر اف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الثامن والتاسع للدول الأطراف المقرر تقديمهما في عام 2013

* ي صدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

** مرفقات هذه الوثيقة موجودة بالملف لدى الأمانة وهي متاحة لمن يريد الاطلاع عليها .

البرتغال * **

[ تاريخ الاستلام: 18 تشرين الأول/أكتوبر 20 1 3 ]

أولا - مقدمة

1 - صدقت البرتغال على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1980، والتزمت وفقا للمادة 18 بتقديم تقارير منتظمة عن العقبات التي تواجهها والتدابير التي تتخذها والتقدم الذي تحرزه في تنفيذ الاتفاقية.

2 - ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أهم التدابير التي اتخذت والمشاريع التي قدمت والقوانين التي سنت بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012.

3 - ورغم الطلب المقدم في نيسان/أبريل 2011، للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في منطقة اليورو، وصندوق النقد الدولي، وما تبع ذلك من برنامج للتكيف الاقتصادي أدى إلى حد كبير إلى تقليص الإنفاق العام، لا تزال البرتغال ملتزمة التزاما راسخا بتنفيذ الاتفاقية.

4 - وقد أعدت هذا التقرير اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الإنسان ( ) ، التي أنشئت في نيسان/أبريل 2010 بموجب قرار من مجلس الوزراء في أعقاب التزام تم الإعراب عنه خلال النظر في الاستعراض الدوري الشامل للبرتغال في جنيف، في كانون الأول/ديسمبر 2009. وتضطلع اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الإنسان بمسؤولية التنسيق الحكومي الدولي بهدف تشجيع اتباع نهج متكامل للسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف اللجنة إلى تحديد مواقف البرتغال في المحافل الدولية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

5 - وشارك أيضا كل من البرلمان الوطني البرتغالي، ومكتب أمين المظالم، وإقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي في صياغة هذا التقرير وكذلك المجتمع المدني. وقد عقدت اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع المنظمات غير الحكومية في 18 تموز/يوليه 2013 لمناقشة مشروع التقرير وإتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية لتقديم تعليقات وصياغة مقترحات قبل وضع التقرير في صيغته النهائية. وعلاوة على ذلك، طُلب إلى المنظمات غير الحكومية إرسال ” تقارير موازية “ إلى اللجنة.

6 - وتعززت مشاركة البرلمان في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عن طريق إنشاء لجنة فرعية، في إطار اللجنة البرلمانية الأولى، تعالج بالتحديد المسائل المتعلقة بالمساواة، وتولي اهتماما وثيقا لتنفيذ الاتفاقية. وتتعزز هذه المشاركة أيضا نتيجة إناطة ملفي الشؤون البرلمانية والمساواة بنفس الوزير، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة .

ثانيا - تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري البرتغال الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7)

1 - الشواغل الرئيسية والتوصيات (الصفحة 10 من الملاحظات الختامية)

7 - رحبت الحكومة البرتغالية بالملاحظات الختامية والتزمت بتنفيذ توصيات اللجنة. وتُرجمت الملاحظات الختامية إلى اللغة البرتغالية، ووُزعت على جميع الأطراف المؤثرة في الدولة ونشرت على صفحة لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين على الإنترنت. وما زالت الحكومة البرتغالية ملتزمة التزاما راسخا بالتوعية باتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق صياغة وتوزيع مطبوعات ونشرات، وتنظيم مناقشات وندوات وغير ذلك من المبادرات.

2 - البرلمان (الصفحة 11 من الملاحظات الختامية)

8 - يشارك البرلمان، من خلال لجانه الرئيسية المعنية وجلساته العامة، بنشاط في الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة في حقوق الإنسان بين المرأة والرجل. وهو يهدف، في جملة أمور، إلى القضاء على القوالب النمطية والممارسات التقليدية، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء وإدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات.

9 - ويجري تنفيذ الاتفاقية في البرلمان من خلال الرصد النشط لتطبيق خطط العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (يرد المزيد من التفاصيل بشأن خطط العمل في الفصل الثامن أدناه)، بما في ذلك تنظيم جلسات استماع مع وزارة الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة. ويساهم البرلمان أيضا في إذكاء الوعي عن طريق إجراء عمليات تصويت وإصدار إعلانات بمناسبة الأحداث التاريخية للحركة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، والتأكيد على المساواة الكاملة. وعلاوة على ذلك، فهو يضطلع بدور حاسم في اعتماد التشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك في عملية التصديق على الصكوك القانونية الدولية (ترد لمحة عامة عن التصديق على الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان في المجالات المشمولة بالاتفاقية في الفصل 18 أدناه).

10 - ونود أن نسلط الضوء على قرار البرلمان 71/201 0، الذي وافق عليه بالإجماع في حزيران/يونيه، والذي يوصي فيه بأن تعيد الحكومة تأكيد التزامها بتحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقين بخفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم. ونود أيضا أن نبرز المناسبات التالية التي نظمت في البرلمان: فقد عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، حلقة دراسية عن ” الصحة ونوع الجنس “ ؛ وعقدت حلقة دراسية، في 8 آذار/مارس 2012، بالتعاون مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، بمناسبة مرور 30 عاما على بدء نفاذ الاتفاقية؛ وأقيم، في حزيران/يونيه - آب/أغسطس 2012، معرض عن ” إنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ ، بالتعاون مع رئاسة البرلمان، ووزارة الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة، وجمعية تنظيم الأسرة وهى منظمة غير حكومية، والحملة الأوروبية ” لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ .

3 - تنفيذ الاتفاقية في إقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي (الصفحتان 12 و 13 من الملاحظات الختامية)

يرجى الرجوع إلى المرفق 1 للاطلاع على المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.

11 - تُنفذ الاتفاقية في إقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي على نفس مستوى تنفيذه ا في الإقليم ر الرئيسي للبرتغال .

12 - واعتمد إقليم جزر ال أ زور المتمتع بالحكم الذاتي، الخطة الإقليمية لمنع ومكافحة العنف العائلي للفترة 2010-2013. وفيما يلي التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للخطة: تحديد مواطن الخطر، واتخاذ تدابير فورية لحماية الضحايا، وتفادي وقوع حوادث جديدة؛ واعتماد نهج كلي للفهم والتدخل على جميع المستويات؛ واقتراح تدابير تجمع بين الممارسات الجيدة المتبعة على الصعيد الإقليمي وفقا للمعايير الوطنية والدولية المتفق عليها؛ وتحديد أنشطة جميع الجهات الفاعلة المحلية، حسب منطق القرب من حالات العنف، والسرعة والاستمرارية، بما في ذلك المتابعة من خلال عمليات تقييم ورصد جميع التدابير المتخذة. كما أنشيء فريق لتقديم الدعم المتكامل للنساء، لكفالة الاستجابة الفورية والقريبة لضحايا العنف العائلي. وأنشئت أيضا خدمة لتقديم المساعدة عن بعد، تزود الضحايا بأجهزة اتصال متنقلة يمكن الوصول من خلالها، في أي وقت من الأوقات، إلى مركز للاتصالات يعمل به موظفون متخصصون.

13 - وأنشئت بموجب المرسوم التشريعي الإقليمي 3/2011/Aلجنة للمساواة في العمل والتوظيف في أرخبيل جزر الأزور. وهذه اللجنة مسؤولة عن مهام عدة من بينها كفالة تعزيز المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل، والتوظيف والتدريب المهني، فضلا عن حماية الأمومة والأبوة والتوفيق بين النشاط المهني والحياة الأسرية.

14 - وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي، أدرجت ثقافة المساواة بين الجنسين وعدم العنف في مناهج التعليم قبل المدرسي في سياق التدريب الشخصي والاجتماعي. وأدرجت المواطنة في مجالات شاملة لعدة مناهج دراسية ( ) (المراحل الأولى والثانية والثالثة من التعليم، للفئة العمرية من 5 إلى 14/15 سنة).

15 - وفي إقليم ماديرا المتمتع بالحكم الذاتي، اعتمدت الخطة الإقليمية الثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بموجب القرار 2008/210، المؤرخ 7 آذار/مارس، للفترة 2008-2011. وشملت الخطة خمسة مجالات عمل رئيسية: تعميم المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ وتعزيز المساواة في العمل والتوظيف؛ والنهوض بنوعية الحياة؛ وتعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي؛ وتعزيز قيم وسلوكيات المساواة في المعرفة والثقافة. ولا يزال تنفيذ الخطة قيد التقييم.

16 - وفي عام 2010، اعتمد مجلس الحكم الإقليمي الدليل الإقليمي للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ( ) ، الموجه للشركات والأعمال التجارية، والذي يشمل مجموعة من التدابير التنفيذية البسيطة التي تهدف إلى تحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية والحياة الخاصة، الأمر الذي يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.

17 - ونود أن نسلط الضوء على عمل اللجنة الإقليمية لتحقيق المساواة في العمل والتوظيف في إقليم ماديرا، التي تهدف إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف والتدريب المهني، في القطاعين العام والخاص، وفقا للدستور والتشريعات. وتتلقى اللجنة الشكاوى وتبدي آراء بشأن المساواة وعدم التمييز في العمل والتوظيف. وقد نشرت اللجنة 21 رأيا في الفترة ما بين عام 2009 وعام 2012 .

4 - التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري وإعداد التقرير (الصفحات من 1 4 إلى 17 من الملاحظات الختامية)

18 - في عام 2012، أصدرت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين منشورا عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وعن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وإجراءات الإبلاغ (بما في ذلك ” التقارير البديلة “ التي يصدرها المجتمع المدني) وإجراءات تقديم البلاغات. وتم توزيع المنشور على نطاق واسع في البرتغال.

19 - وفي حزيران/يونيه 2012، اعتمدت اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الإنسان آلية لتجميع التوصيات المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل وفي إطار لجان الرصد المنشأة بموجب معاهدات. ويضطلع مكتب الوثائق والقانون المقارن التابع لمكتب المدعي العام بمسؤولية تجميع التوصيات ورصد تنفيذها. ويجري بصورة منتظمة استعراض القائمة واستكمالها لتمكين البرتغال من الإشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل وفي إطار لجان الرصد المنشأة بموجب معاهدات ومتابعتها على الصعيد الوطني.

20 - وليس هناك إحصاءات رسمية بشأن اللجوء إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة عند إنفاذ القانون الوطني وفي المحاكم الوطنية. وتظل الأحكام القانونية والاجتهاد القضائي في البرتغال ه ي المصادر الرئيسية التي يعتد بها في المحاكم البرتغالية وفي ما يتعلق بالإدارة البرتغالية. ومع ذلك، وردت بعض الإشارات إلى الاتفاقية في اجتهادات للمحاكم العليا البرتغالية. وتم اللجوء إلى الاتفاقية، إلى جانب وثائق أخرى ذات صلة مثل إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان بيجين، في قضايا تنطوي على عنف عائلي، صنفت جريمة جنائية قائمة بذاتها بموجب المادة 152 من القانون الجنائي البرتغالي رقم 59/200 7 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر. ومع ذلك، لم تشمل هذه الإشارات تطبيقا مباشرا لأحكام الاتفاقية، التي جرى النص عليها في سياق تعريف جريمة العنف العائلي استنادا إلى مبدأ المساواة في الكرامة بين جميع البشر ( ) .

21 - وقد شجعت اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الانسان المنظمات غير الحكومية على إرسال ” تقارير موازية “ أو أي نوع من المعلومات التي تعتبرها ذات صلة إلى اللجنة في عدة مناسبات، لا سيما خلال الجلسة العامة التاسعة، المفتوحة للمجتمع المدني، التي عقدت في 13 شباط/فبراير 2013. وعلاوة على ذلك عقدت اللجنة البرتغالية الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا على مستوى الأفرقة العاملة مع المنظمات غير الحكومية في 18 تموز/يوليه 2013 لمناقشة مشروع التقرير، وإتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية لإبداء التعليقات وصياغة المقترحات قبل وضع التقرير في صيغته النهائية. وشاركت في الاجتماع حوالي 20 منظمة غير حكومية وأخذت تعليقاتها في الاعتبار على النحو الواجب عند وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير. ونود أن نسلط الضوء أيضا على الاجتماع الذي عقده قسم المنظمات غير الحكومية في المجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ، في كانون الأول/ ديسمبر 2012، وشاركت فيه السيدة فيوليتا نيوباور، نائبة الرئيس وعضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

5 - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (الفقرات من 18 إلى 23 من الملاحظات الختامية)

22 - وفقا للمرسوم رقم 1/2012، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير، الذي ينص على إعادة هيكلة لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، تهدف هذه المؤسسة إلى كفالة تنفيذ السياسات العامة في مجال المواطنة وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل، لا سيما من خلال اتخاذ إجراءات ترمي إلى إذكاء الوعي المدني في ما يتعلق بتحديد حالات التمييز وسبل القضاء عليها. وقد أدمجت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في رئاسة مجلس الوزراء، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة.

23 - وقد بلغت ميزانية لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين 600 591 6 يورو في عام 2009، أي حوالي 0.004 في المائة من ميزانية الدولة. وارتفعت هذه الميزانية، في عام 2010، إلى حوالي 610 662 6 يورو، أي حوالي 0 . 004 في المائة من ميزانية الدولة. وتقلصت في عام 2011 إلى 841 118 6 يورو، لتشكل 0.0032 في المائة من ميزانية الدولة، وانخفضت في عام 2012 إلى 509 . 00 503 4 يورو، أي حوالي 0.0022 في المائة من ميزانية الدولة ( ) .

24 - ووفقا للقرارين الحكوميين 6/2012 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير، و 327/201 2 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، خصصت نسبة مئوية من القيمة الإجمالية لصافي الإيرادات المتأتية من شركة الألعاب والمراهنات ”Games and Bets“ التي تملكها الدولة وتديرها مؤسسة Santa Casa da Misericórdia de Lisboa لل إ نفاق على مكتب وزير الدولة للشؤون الب ر لمانية والمساواة. ويوجه هذا التمويل لدعم الأنشطة والبرامج ذات الأولوية الرامية إلى مكافحة العنف العائلي وتعزيز الأنشطة الأخرى في مجال المواطنة والمساواة بين الجنسين ( ) .

25 - وتسترشد لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في عملها بخمس خطط/برامج في مجالات المواطنة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والعنف العائلي، والاتجار بالبشر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن ” المرأة والسلام والأمن“ . ويرد عرض هذه الخطط في الفصل 8 .

26 - ويشكل تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على جميع مستويات الإدارة العامة، على كل من الصعيد المركزي والمحلي، التزاما سياسيا عاما بالنسبة للحكومة. وينفذ هذا الالتزام الاستراتيجي من خلال اعتماد خطط للمساواة بين الجنسين وتعيين مستشارين لشؤون المساواة بين الجنسين وأفرقة من قبل جميع الوزارات المعنية. وهو ينفذ أيضا على الصعيد المحلي/البلديات وقد وقعت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين عدة بروتوكولات مع المجالس البلدية في هذا الصدد: وحتى كانون الأول/ديسمبر 2012، كان قد تم وضع 41 خطة للمساواة، وتوقيع 97 بروتوكولا مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وتعيين 74 مستشارا محليا لشؤون المساواة بين الجنسين ( في 308 بلدية).

27 - ومع صدور المرسوم المذكور أعلاه رقم 1/2012، ظل عدد المنظمات غير الحكومية الممثلة في المجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين 40 منظمة. ونود أن نؤكد أن ممثلي المنظمات غير الحكومية في المجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين يحملون صفة مستشارين لشؤون المساواة بين الجنسين. وفي ما يتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة، تواصل لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين تقديم دعمها التمويلي السنوي، وفقا للمرسوم بقانون رقم 246/98 .

28 - ولجنة المساواة بين الجنسين في مجالي العمل والتوظيف هي الآلية الوطنية المعنية بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف، وبحماية الأمومة والأبوة والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية. وهى تتكون من ثلاثة أطراف يمثلهم عدد متساو من الأعضاء، أي 4 أعضاء من الإدارة الحكومية، و 4 أعضاء من اتحادات النقابات العمالية و 4 أعضاء من اتحادات أرباب العمل. وتتلقى لجنة المساواة بين الجنسين في مجالي العمل والتوظيف الشكاوى أيضا، وتنشر آراء بشأن التمييز بين الجنسين في العمل.

7 - التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرتان 24 و 25 من الملاحظات الختامية)

29 - في 8 آذار/مارس 2012، اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم 19/201 2، الذي يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الشركات المملوكة للدولة، ولا سيما في المجالس والهيئات الإشرافية . ويوصي القرار أيضا بأن تعتمد الشركات الخاصة خطط المساواة. ويجب على الشركات المملوكة للدولة أن تقدم تقارير كل ستة أشهر إلى وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة عن نتائج التدابير التي تم تنفيذها. ورغم أن القرار يوصي باعتماد خطط المساواة وتدابير التنظيم الذاتي من جانب شركات القطاع الخاص فقط، تعتزم الحكومة رصد التحسينات في تمثيل المرأة في مجالسها التنفيذية والإشرافية.

30 - وفي عام 2012، وفي إطار مجموعة من التدابير ( Portaria Estímulo 2012 ) اعتمدتها الحكومة لتحفيز تعيين الأشخاص الذين ظلوا لفترة طويلة عاطلين عن العمل، منحت الشركات حوافز بنسبة 50 في المائة عند اختيار أشخاص ظلوا عاطلين عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر. ونص هذا التدبير أيضا على منحة إضافية قدرها 10 في المائة مقابل التعاقد مع مجموعات معينة من الناس، من بينهم النساء ذوات المهارات المتدنية ( ) .

31 - وفي الغارف (Algarve)، ينص برنامج التدريب المعتمد في عام 2012 لدفع عجلة التوظيف، على تخصيص منحة إضافية في إطار الدعم المالي للشركات التي تمنح عقودا للأشخاص الذين تتوافر فيهم معايير معينة، وخاصة الأشخاص المسؤولين عن الأسر القائمة على أحد الوالدين أو الأشخاص المنتمين إلى الجنس الناقص التمثيل في القطاع الذي يتم التعيين فيه، والشركات التي تجدد تعاقدها معهم ( ) .

8 - خطط العمل الوطنية (الصفحتان 26 و 27 من الملاحظات الختامية)

32 - تشكل الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز  - للفترة (2007-2010) علامة استراتيجية بارزة على طريق تعزيز المواطنة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني. وقد ورد شرحها بالتفصيل في إطار البرنامج الحكومي. وظهر تأثير قانون المساواة لعام 2006 ( ) في نتائج الانتخابات الثلاثة في عام 2009، التي شهدت زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في البرلمان الأوروبي من 25 إلى 36.4  في المائة؛ وفي البرلمان الوطني من 21 إلى 28 في المائة، وفي المجالس البلدية من 19 إلى 29 في المائة.

33 - ويتمثل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية الثالثة للمساواة في تعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات السياسية كشرط أساسي للحكم الرشيد. وفي هذا السياق، أعدت وثائق واتخذت إجراءات بهدف تقديم الدعم للمستشارين المعنيين بشؤون المساواة (سواء في الإدارة المركزية أو الإدارة المحلية)، مثل نظاميهما الأساسيين. وبلغ معدل التنفيذ النهائي لهذه الخطة 96.8 في المائة

34 - واعتمدت الخطة الوطنية الرابعة للمساواة (2011-2013) في كانون الثاني/يناير 2011. وشملت الخطة للمرة الأولى، مجالا استراتيجيا مستقلا مكرسا للمسائل المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية سيُنفذ من خلال مجموعة من التدابير ذات الصلة. وأظهر تقرير منتصف المدة لتنفيذ الخطة الوطنية الرابعة لعام 2012 أن 94 في المائة من التدابير المتوخاة في الخطة قد نفذت أو يجري تنفيذها ( ) .

35 - وأدت الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة العنف العائلي للفترة 2007-2010 إلى زيادة كبيرة في الوعي وتغيير العقليات. وسلطت الضوء من ناحية على ظاهرة العنف العائلي، وأدخلت من ناحية أخرى تدابير جديدة للاستجابة الفعالة وتقديم الدعم للضحايا. والمبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز حماية الضحايا والنهوض بسلامتهم، والتي اعتمدت خلال فترة الخطة الوطنية الثالثة، هي من الإنجازات الهامة بصفة خاصة. واتخذت أيضا خطوات هامة نحو تحسين جمع المعلومات الإحصائية فضلا عن الاستثمار الكبير في العمل الذي يضطلع به العاملون في المجال القضائي والعاملون على إنفاذ القانون. وكان توفير التدريب لجميع العناصر الفاعلة من الإجراءات بالغة الأهمية أيضا.

36 - ونود أيضا أن نسلط الضوء على دور الصحة في الخطة الوطنية الثالثة وما لها من أهمية في وضع البروتوكولات وفي تطوير أنشطة الرعاية السريرية وكذلك في حماية الضحايا. وبُذلت جهود كبيرة في التدخل لملاحقة المعتدين وتحديد الضحايا، فضلا عن الجهود المتضافرة الرامية إلى زيادة الدعم المقدم إلى جهات التحقيق. وبلغ معدل التنفيذ النهائي لهذه الخطة 91.66 في المائة ( ) .

37 - واعتُمدت الخطة الوطنية الرابعة للفترة 2011-2013 في كانون الأول/ديسمبر 2010. وهى تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية والإجراءات السابقة، مع التركيز على مفهوم القرب وتعزيز مشاركة البلديات والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. ووفقا لتقرير منتصف المدة التنفيذي لعام 2012، يجري تنفيذ 66 في المائة من تدابير الخطة الوطنية الرابعة، وكان قد تم بالكامل تنفيذ 22 في المائة من الخطة، ليبلغ معدل التنفيذ الإجمالي 88 في المائة ( ) .

38 - وكان الهدف الرئيسي للخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2007-2010 هو إنشاء وتعزيز آليات الإحالة الوطنية، مع التركيز بوجه خاص على تقديم الدعم والحماية. وقد اعتمدت صكوك قانونية هامة، بما في ذلك قانون الأجانب في عام 2007 (القانون 23 /2007) وتم تحقيق أشواط هامة في توحيد نموذج الإشارة - تحديد الهوية - الإدماج، الذي يهدف إلى تحديد الحالات المحتمل ضلوعها في عمليات الاتجار بالبشر، والتأكد منها وكفالة الحماية والدعم للضحايا. وأصبح لدى البرتغال الآن آلية ملا ئمة للحماية، تفي بالمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. وكان إنشاء المرصد المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في نهاية عام 2008، منعطفا هاما آخر في هذا المجال، حيث أدى إلى معرفة الواقع في البرتغال بمزيد من الدقة. وبلغ معدل التنفيذ النهائي لهذه الخطة 93 . 65 في المائة ( ) .

39 - واعتمدت الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2011-2013 في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وهى تهدف إلى توطيد السياسات العامة التي تكافح هذه الظاهرة، بطرق شتى من بينها تنفيذ تدابير جديدة لتعزيز المعرفة وزيادة الوعي، والوقاية، والتعليم، والتدريب، والحماية، والمساعدة والتعاون في التحقيقات الجنائية. ويولى اهتمام خاص للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. واستنادا إلى تقرير منتصف المدة لعام 2012، يجري تنفيذ 86.78 في المائة من التدابير المتوخاة في الخطة ( ) .

40 - وفي آب/أغسطس 2009، اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، للفترة 2009-2013. وتشمل الخطة آليات للتنفيذ، والمتابعة والتقييم. وقد أنش ئ فريق عامل مشترك بين الوزارات يضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الإدارة الداخلية ووزارة العدل. وتم، حتى نهاية عام 2012، تنفيذ 87 في المائة من الأهداف المحددة للخطة الوطنية 1325 أو كانت قيد التنفيذ ( ) .

41 - ويرد البيان التفصيلي لبرنامجي العمل الوطني الأول والثاني المتعلقين بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفصل 9 (9-3).

9 - القوالب النمطية والممارسات الثقافية (الفقرات من 28 إلى 31 من الملاحظات الختامية)

9 - 1 التعليم ( )

42 - تلتزم البرتغال التزاما قويا بالقضاء على القوالب النمطية التقليدية السائدة في منظومة التعليم. ونظمت وزارة التعليم والعلوم مسابقتين وطنيتين تحت عنوان ” مدرستنا خالية من العنف “ و ” العلاقات والمساواة “ ، وتناولت المسابقتان أثر القوالب النمطية الجنسانية في العلاقات. ونُظمت أيضا حملات للتوعية في المدارس كان الهدف منها مكافحة العنف في العلاقات، والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وتبديد الافتراضات بخصوص الصفات الذكورية الجديدة، وشملت الحملات الطلاب والمعلمين ومنظومة التعليم وجمعيات الشباب.

43 - ونشرت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين أربعة أدلّة للتوعية بشأن ” المساواة بين الجنسين والمواطنة “ ، دليلا واحدا لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة (من سن 3 إلى 6 سنوات)، و 3 أدلة لمعلمي التعليم الابتدائي (من الصف الأول إلى الصف التاسع). وأعدّ هذه الأدلة خبراء في الشؤون الجنسانية والتعليم ووافقت عليها وزارة التعليم والعلوم. وتتناول الأدلة بعض المواضيع الرئيسية من قبيل الجسم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيادة والخيارات المهنية، وتقترح أنشطة لدمج القضايا الجنسانية في العديد من المشاريع المدرسية مثل البرامج المتعلقة بالصحة، والتربية في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والأمن (بما فيه الأمن على شبكة الإنترنت)، وإقامة العلاقات الخالية من العنف. وأظهرت النتائج والتقارير أن هذه الأدلة ساعدت المعلمين، وأبرزت فائدة التدريب وأنشطة متابعة الإنجاز. وقُيّم إنجاز مشروع الأدلة الذي كان تجربة نموذجية تقييما إيجابيا، ويجري حاليا توسيع نطاقه.

44 - وفي السنة الدراسية 2010/2011، نظمت وزا ر ة التعليم والعلوم، بالتعاون مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، 6 أنشطة للتدريب المهني شملت 84 معلما، 71 امرأة و 13 رجلا. وفي السنة الدراسية 2011/2012، نُظمت أيضا دورات تدريبية في مجال مكافحة القوالب النمطية والتوعية بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التربية الجنسية: وشملت الدورات التي نظمتها وز ا رة التعليم والعلوم 196 2 معلما ( 845 1 امرأة و 351 رجلا)؛ وشملت الدورات التي نظمتها الوزارة بالاشتراك مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين 59 معلما (55 امرأة و 4 رجال).

9 - 2 وسائط الإعلام والدعاية

45 - من الناحية القانونية، تنص الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الدعاية على حظر جميع أشكال الدعاية التي تتضمن أي نوع من التمييز بسبب العرق أو اللغة أو الإقليم الأصلي أو الدين أو نوع الجنس. وتندرج مسؤولية ضمان الامتثال لهذا الحظر ضمن اختصاصات المديرية العامة للمستهلكين والسلطة التنظيمية لوسائط الإعلام.

9 - 3 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

46 - يُشكّل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أحد مجالات المساواة بين الجنسين التي شهدت تقدما كبيرا في البرتغال في السنوات الأخيرة، بتنظيم مبادرات جاهدة وحوار مكثف بين عدد من الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة والمنظمات غير الحكومية. ومهّد تعديل القانون الجنائي البرتغالي في عام 2007، الذي جرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المادة 144 منه، وتنفيذ برنامج العمل الوطني الأول للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الطريق أمام تنفيذ برنامج العمل الثاني بقيادة لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين.

47 - وشاركت وزارة الصحة في ” دراسة تحديد الحالة الراهنة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث واتجاهاته في 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي كرواتيا “ التي طلب المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ( ) إنجازها، وشملت مشاركتُها مرحلة البحث المتعمق من الدراسة. وأسفر إعداد هذا التقرير عن نشر صحائف وقائع وطنية استعرضتها وزارة الصحة ووزارة العدل في البرتغال، ولجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وجمعية تنظيم الأسرة ( ) . وشارك في هذه المبادرة باحثون برتغاليون مستقلون. وفي إطار بروتوكول أُقيم بين لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين والمؤسسة من أجل العلوم والتكنولوجيا في عام 2013، ستُجرى دراسة حول مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في البرتغال.

48 - وعلى الرغم من أنه لا تتوفر حتى الآن بيانات رسمية عن مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في البرتغال، فالعديد من جماعات المهاجرين التي تقطن البرتغال قادمة من بلدان يشيع فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حسب ما تفيد به مؤسسات دولية (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة). وهناك أيضا أدلة على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمارس في الإقليم الوطني في إطار من السرية التامة، وهناك حالات معروفة لفتيات شُوهت أعضاؤهن التناسلية أثناء قضاء إجازتهن في بلدان يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي عادة ما تكون البلدان الأصلية لوالديهن وأسرتهن. وفي هذا السياق، اعتُمد برنامج العمل الوطني الأول للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2007، في إطار الخطة الوطنية للمساواة (2007-2010). واعتُبرت نتائج تنفيذه إيجابية. ونظرا لكونه أول برنامج عمل، ركز أساسا على التوعية وتدريب المهنيين الذين يتعاملون مع هذه المسألة، وتحديدا المساعدون الاجتماعيون، والمعلمون، والعاملون في مجال الصحة، والجامعات، والوسطاء بين الثقافات، ومشغلو مراكز الاتصالات الهاتفية لمساندة المهاجرين أو ضحايا العنف. وأنشئ فريق عامل مشترك بين القطاعات لكفالة تنفيذ الخطة، في إطار تنسيق وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة، وهو ما يعزز الأثر السياسي لأنشطته وسياساته.

49 - ووسّع نطاق برنامج العمل الوطني الثاني للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، الذي يغطي الفترة 2011-2013، ليشمل أجهزة الشرطة الجنائية. وج رى أيضا تكثيف الأنشطة التدريبية لفائدة المهنيين العاملين في مجال الصحة لأنهم يُعتبرون من الأطراف الفاعل ة الرئيسي ة في الكشف عن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والإبلاغ عنها ومنعها والقضاء عليها. وننوه بإصدار منشور إعلامي في عام 2012، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، استهدف مباشرة الفتيات والنساء والأسر المعرضة لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو التي سبق وأن طالتها هذه الممارسة. ويستهدف المنشور الإعلامي، الذي يعدّ مرجعا أساسيا، المهنيين العاملين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعدل والتعاون والتعليم من أجل التنمية والإدارة المركزية والإدارة المحلية وكبار رجال الدين والقادة المجتمعيين. ويتميز المنشور الإعلامي ببساطته وسهولة قراءته، ويحدد دوائر الخدمات والمؤسسات المعدّة لتقديم الدعم الطبي والنفسي، ويقدم معلومات عن العواقب القانونية والطبية التي تترتب على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وجرى أيضا إعداد لوحة إعلانية عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وآثاره على صحة الفتيات والنساء، تضمنت إشارات إلى خطوط هاتفية مباشرة لتقديم الدعم، ووُزّعت اللوحة على الدوائر الطبية ومراكز الشرطة والمنظمات غير الحكومية.

50 - وموّل المعهد البرتغالي لدعم التنمية (الذي يعرف حاليا بمعهد كامويس، أي المعهد البرتغالي للتعاون واللغة، التابع لوزارة الشؤون الخارجية) ترجمةَ جمعية تنظيم الأسرة لدليل منظمة الصحة العالمية إلى اللغة البرتغالية وتحديثَه، وسدّ هذا الدليل نقصا كان موجودا. وفي شباط/فبراير 2012، نشرت الإدارة العامة للصحة مبادئ توجيهية تقنية موجّهة إلى جميع المهنيين العاملين في المجال الصحي تُبين الإجراءات السليمة الرامية لتحديد الحالات الممكنة (والحالات المحتملة في المستقبل) وما يعقبها من ردّ فعل على المستوى الطبي والجنائي. وأُعدّت ورقة مماثلة موجهة لأجهزة الشرطة الجنائية.

51 - وعُقدت اجتماعات مع العديد من رابطات المهاجرين التي يعترف بها المفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات بهدف حشد طاقاتها من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأُحدثت أيضا جائزة في عام 2012 لمنح تعويض نقدي للرابطات التي تنشئ مشاريع مع أوساط المهاجرين. وإشراك هذه المنظمات كجهات محاورة أساسي لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لأنها تمكّن من تعميم المعلومات بين النظراء وعلى أساس جغرافي محلي، مع احترام قيمهم ومرجعياتهم الثقافية، في المجالات التي تنطوي على مخاطر.

52 - وتعاونت جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية في تنفيذ بعض التدابير المنصوص عليها في برنامج العمل الوطني الأول، وتحديدا في توزيع منشور موجّه لغينيا - بيساو بالتحديد أعدّه الفريق العامل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لوضع حد للم م ارسات الضارة بصحة المرأة والطفلة، ومنظمات غير حكومية محلية. أما فيما يتعلق ببرنامج العمل الوطني الثاني، فقد انضمت جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية رسميا إلى الفريق العامل المشترك بين القطاعات. وينص برنامجا العمل الأول والثاني على إنجاز أنشطة للدعوة في بلدان جما عة البلدان الناطقة بالبرتغالية، نُفذت بالتركيز بشكل خاص على غينيا - بيساو. ونود أن نسلط الأضواء على تدريب المعلمين/المتعاونين البرتغاليين على هذا الموضوع، لإعدادهم لأداء دور عناصر تعزيزية طوال فترة إنجاز مهامهم في الإقليم، وذلك في إطار الترتيبات التشريعية الخاصة بكل من البلدين والقارتين.

10- العنف ضد المرأة (الفقرتان 32 و 33 من الملاحظات الختامية)

10 - 1 العنف العائلي - الإطار القانوني

يُرجى الرجوع إلى الفصل الثامن للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالخطتين الوطنيتين الثالثة والرابعة لمكافحة العنف العائلي.

53 - تعزز الإطار القانوني الحالي في أيلول/سبتمبر 2009 باعتماد القانون رقم 104/2009 بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف وأعمال العنف العائلي في 14 أيلول/سبتمبر، وباعتماد القانون رقم 112/2009 (المعروف أيضا باسم قانون العنف العائلي )، في 16 أيلول/سبتمبر، الذي يهدف إلى منع العنف العائلي وقمعه، ودعم وتشجيع الاستقلال الذاتي للضحايا وتمكينهم. ويهدف قانون العنف العائلي إلى إتاحة المزيد من القدرات لمكافحة العنف العائلي عن طريق توحيد القوانين المتعلقة به، وكذلك عن طريق بحث ضرورة ضمان محاكمة الجناة وإدانتهم بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب. ويتضمن القانون أيضا أحكاما مستحدثة تعزز حماية الضحايا وتكفل محاكمة الجناة وإدانتهم، وأحكاما في تعريف العنف العائلي ، الذي يشمل بدوره العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس.

54 - ومن التدابير الهامة أيضا التي اتُخذت في مجال تعزيز الإطار التشريعي إجراءات قانونية أخرى، مثل القاعدة الإد ا رية التشريعية 220-A/2010 المتعلقة بالمساعدة عن بعد والمراقبة الإلكترونية، والقاعدة الإدارية التشريعية 229-A/2010 التي اعتُمدت بموجبها اجراءات منح صفة ضحية العنف العائلي، والقرار 6810/2010 الذي يحدد الحد الأدنى من معايير التأهيل التي يجب أن تتوفر لدى التقنيين الذين يعملون مع الضحايا.

55 - ونود أيضا أن نشير إلى تطورات هامة تتعلق بمنح ترخيص الإقامة بغرض لمّ شمل الأسرة في الإطار القانوني المتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي الوطنية وإقامتهم فيها ومغادرتها وترحيلهم منها. ومن الحالات الاستثنائية لمنح ترخيص إقامة مستقل لأفراد أسرة شخص حامل لترخ ي ص إقامة قبل انقضاء المهلة الزمنية العادية بموجب القانون رقم 29/2012 المؤرخ 9 آب/أغسطس الذي عدّل القانون رقم 23/2007 المعروف أيضا باسم قانون الأجانب، هو أن يكون المدعي العام قد وجه إلى ذلك الشخص ” تهمة ارتكاب جريمة العنف العائلي “ . وكان هذا الاستثناء يتوقف سابقا على ” الإدانة بارتكاب جريمة العنف العائلي “ .

10 - 2 التدريب في مجال العنف العائلي والعنف ضد المرأة

56 - عمِل مركز الدراسات القضائية الذي يقدم التدريب الأولي والمتواصل لجميع أفراد هيئة القضاء (القضاة والمدعون العامون) على تشجيع اتباع نهج استباقي إزاء العنف العائلي، وطرح هذه المسألة في أوساط العاملين في المجال القانوني. ونُظمت مبادرة تدريبية خاصة بشأن ” العنف ضد الأشخاص: العنف العائلي، والعنف ضد الأطفال والمعوقين والمسنين، وفي المدرسة “ في شباط/فبراير وآذار/مارس 2009. وعُقدت دورات تدريبية أخرى في أعقاب إدخال التغييرات على القانون الجنائي. ونشرت مجلة مركز الدراسات القضائية (الموجهة ليس فقط إلى أفراد هيئة القضاء، بل كذلك إلى المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين) عدة مقالات حول ظاهرة العنف العائلي.

57 - نُظمت عدة دورات تدريبية لقوات الأمن (الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام). وفي عام 2010، نظمت وزارة الإدارة الداخلية، بالشراكة مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، 14 دورة تدريبية حول العنف الأسري. وعقدت شرطة الأمن العام، بالشراكة مع مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة أخرى، دورات تدريبية لفائدة موظفيها بشأن العنف الجنسي والعنف العائلي ضد المرأة، وأعدّت داخل مراكزها غرفا خاصة لرعاية ضحايا العنف ومؤازرتهم. وأُنشئ، في إطار الحرس الوطني الجمهوري، مراكز للتحقيق ومؤازرة الضحايا، وأفرقة خاصة للتحقيق والتحري. وجرى تحديث التدريب المقدم لأعضاء هذه المراكز والأفرقة آخذا في الاعتبار التغييرات التشريعية الأخيرة. وفي عام 2011، وبالشراكة مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، نظم الحرس الجمهوري الوطني دورتين تدريبيتين بشأن السياسات المتعلقة بتوفير الحماية من العنف العائلي عن طريق الأداة الجديدة لتقديم المساعدة عن بعد (انظر الفقرة 60 أدناه).

58 - وشارك 300 موظف من المهنيين العاملين في المجال الصحي من جميع إدارات الصحة الإقليمية الخمس في دورتين تدريبيتين عن العنف العائلي عقدتا في الفترة ما بين عام 2011 وعام 2013. وشُرع في إدخال تغييرات على نظم تكنولوجيا المعلومات لدعم الممارسة السريرية في نظام الدعم الطبي في دائرة خدمات الصحة الوطنية، ونظام دعم ممارسي التمريض، وذلك حتى يصبح هذان النظامان، في سياق البرنامج الوطني المعني بصحة الأطفال والشباب، جزءا من معيار تقييمي لمدى تعرض الأسر لخطر العنف، يستخدم في جميع مواعيد المراقبة الخاصة بالأطفال دون سن 18 عاما.

1 0-3 اعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة

59 - بنهاية عام 2011، بلغت نسبة أقسام الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام التي تتضمن غرفة مخصصة لمساعدة الضحايا نحو 57 في المائة.

60 - وفي عام 2009 بدأ العمل ب أداة للمساعدة عن بعد لتلبية الحاجة إلى ضمان حماية الضحايا وسلامتهم والحد من مخاطر أن يقعن مجددا ضحايا للعنف . وبدأ تدريجيا تعميم العمل بهذه الأداة حتى أصبحت تغطي الآن كامل الإقليم، بما في ذلك منطقتا جزر الأزور وماديرا المتمتعتان بالحكم الذاتي. واللجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين هي الكيان المسؤول عن وضع النظم التقنية للمساعدة عن بعد وعن إدارتها وصيانتها، بالشراكة مع مؤسسات أخرى. وفي عام 2011، أقامت اللجنة شراكة مع الحرس الجمهوري الوطني لتنظيم دورتين تدريبيتين بشأن ” خدمة المساعدة عن بعد لضحايا العنف العائلي “ . ونُظمت أيضاً دوراتٌ تدريبية بالشراكة مع الحرس الجمهوري الوطني والمديرية العامة للإدارة الداخلية بشأن ” أداة تقييم المخاطر “ الجديدة، في إطار مشروع تجريبي يغطي القيادات الإقليمية للشبونة وبورتو، شارك فيها المبتدؤون من ضباط ال شرطة وكبار الضباط.

61 - ويستهدف مشروع التحقيق وتوفير الدعم لضحايا محددين، الذي وضعه الحرس الجمهوري الوطني في أيلول/سبتمبر 2014، النساءَ والقصّر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل المشروع دورة تدريبية في مجال التحقيق وتقديم الدعم لضحايا محددين، بهدف تمكين ضباط الحرس الوطني الجمهوري المنتدبين في المشروع بتزويدهم بالتدريب المتخصص اللازم. ويتألف المشروع من 24 وحدة للتحقيق وتوفير الدعم لضحايا محددين، منها 18 وحدة في قيادة المقاطعات و 6 وحدات لامركزية، و 271 فريقا للتحريات والتحقيقات، يغطون كامل الإقليم . ويشمل المشروع أيضاً عدداً من موظفي الإدارة المركزية، وتحديدا في إدارة التحقيقات الجنائية، المسؤولين بشكل رئيسي عن التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والرقابة والاتصال مع الهيئات الأخرى.

62 - وعقب تقييم أجرته المديرية العامة للإدارة الداخلية في عام 2011 بالشراكة مع قوات الأمن (الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام) ، استُنتج أن الضحايا راضون بوجه عام عن المساعدة الأولية المقدمة من قوات الأمن (8.7 على مقياس من 1 إلى 10)، ولكنهم لم يكونوا راضين بنفس القدر عن البنية التحتية القائمة (7.5).

10-4 إتاحة إعادة تأهيل الضحايا بدني ا ونفسي ا ومالي ا

63 - في عام 2012، قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع الإدارة الصحية الإقليمية لألغارفي (Algarve) ، بوضع مبادئ توجيهية محددة لفحص ضحايا العنف العائلي البالغين و العثور عليهم والتدخل لحل مشكلاتهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة . وتهدف هذه المبادئ إلى تمكين دائرة الصحة الوطنية من التصدي بصورة منتظمة وكلية لظاهرة العنف العائلي، بطريقة تغطي دورة الحياة كلها، مع التركيز بوجه خاص على العنف الجنساني والأشخاص الأشد ضعفا . و يهدف هذا العمل إلى وضع وتنفيذ بروتوكول وطني - الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية في المستشفيات (خدمات العيادات الخارجية وخدمات الطوارئ)  - لتلبية الاحتياجات المعيارية لضحايا العنف العائلي البالغين. وقامت وزارة الصحة (المديرية العامة للصحة) أيضاً بإعداد دليل تقني يتعلق بفحص حالات العنف العائلي أثناء الحمل سيتاح للمرافق الصحية في جميع أنحاء البلد في عام 2013. ويستهدف هذا الدليل التقني الأطباء والممرضات/الممرضين العاملين في دائرة الصحة الوطنية الذين يقومون برصد الحالة الصحية للمرأة أثناء الحمل.

64 - وقد استثمر البرتغال على نطاق واسع من أجل تحسين حجم ونوعية الدعم النفسي - الاجتماعي الذي تقدمه الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني من خلال مراكز الأزمات وخطوط طلب المساعدة في حالات الطوارئ ومراكز الإيواء. ويوجد منذ عام 1998 خط هاتفي مجاني للمساعدة يوفر المعلومات لضحايا العنف العائلي. وقد أنشئت في عام 2005 شبكة وطنية لمراكز العنف العائلي لتوفير استجابة متكاملة لحالات العنف العائلي وتعزيز الموارد ال متوفرة حاليا . وقد تحققت التغطية الوطنية في كانون الثاني/يناير 2009 (18 مقاطعة)، ويوجد في الوقت الحالي 36 مأوى تبلغ طاقتها الاستيعابية الكلية نحو 619 امرأة من ضحايا العنف العائلي وأطفالهن. ولا تزال البرتغال تعمل أيضا على توفير الحد الأدنى من المعايير للضحايا. و تدعم مراكز مكافحة العنف العائلي منذ عام 2010 124 3 امرأة من ضحايا العنف العائلي، وتمت استضافة ما يقرب من 200 5 امرأة وطفل في شبكة دور الإيواء، و زاد عدد المكالمات الهاتفية الواردة على خط المساعدة في حالات الطوارئ عن 000 10 مكالمة .

65 - وفي إطار الخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي، قام مركز العمالة والتدريب المهني بتنفيذ إجراء يهدف إلى دعم ضحايا العنف المنزلي في تحقيق الاستقلال المالي. وجرى تعيين خبير في كل مكتب من مكاتب المعهد المحلية البالغ عددها 86 مكتبا، والتي تعمل كحلقة وصل بين المؤسسات التي تدعم الضحايا وخدمة التوظيف في القطاع العام. وحتى آذار/مارس 2013، قدمت المساعدة إلى 357 امرأة.

10-5 منظمات المجتمع المدني التي تكافح العنف العائلي

66 - تضطلع المنظمات غير الحكومية التي تكافح العنف ضد المرأة بدور مهم في تقديم ال مساعدة ال نفسية و ال اجتماعية وكذلك ال مساعدة ال قانونية إلى الضحايا (وفقا للمادة 20 من الدستور البرتغالي). وفي عام 2011، تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الشرطة الجنائية والمنظمة غير الحكومية البرتغالية ” رابطة دعم الضحايا “ . ووفقا لهذا البروتوكول، يمكن للشرطة الجنائية أن تحيل الضحايا إلى الرابطة حتى يحصلن على ال دعم ال نفسي وغير ذلك من أنواع الدعم. و ينص البروتوكول على مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق باستقبال الضحايا ومرافقتهم ، بمن فيهم ضحايا العنف العائلي.

10-6 البيانات المتعلقة بالعنف العائلي/العنف ضد المرأة

يرجى الرجوع إلى المرفق 2 للاطلاع على ال معلومات ال إحصائية بشأن العنف العائلي/العنف ضد المرأة.

67 - كانت هناك عموما زيادة في حالات العنف العائلي المبلغة إلى قوات الأمن في الفترة ما بين عامي 2008 و 2010. وكان هناك نقصان كبير في الحالات المبلغة في عام 2011، مع انخفاضها بنسبة 7.2 في المائة عن الحالات المبلغة في عام 2010، ليكون مجموعها 980 28 حالة، أي نحو 3 بلاغات لكل 000 1 شخص . و نتيجة ل لاتجاه الذي كان سائدا في السنوات السابقة، كان معدل الحوادث أعلى في المنطقتين المتمتعتين ب ال حكم ال ذاتي (جزر الأزور: 5.04 ؛ وماديرا: 3.84 )، وبلغ 2.64 في الإقليم . و حدثت 42 في المائة من الحالات بحضور قصّر. وكان 85 في المائة من الضحايا من الإناث، بلغت نسبة المتزوجات أو المرتبطات في إطار اقتران مدني منهن 51 في المائة، وكان متوسط عمر الضحايا 40 عاما. وكان معظم المتهمين ذكورا (88 في المائة)، بلغت نسبة المتزوجين أو المرتبطين في إطار اقتران مدني منهم 53 في المائة، وكان متوسط عمر المتهمين 41 عاما. وكان شرب الخمور عاملا أساسيا في 43 في المائة من الحالات، وتعاطي المخدرات غير المشروعة عاملا أساسيا في 11 في المائة من الحالات. وفي عام 2012، بلغ عدد حالات العنف العائلي التي أبلغتها قوات الأمن 084 26 حالة، أي أقل من الحالات المبلغة في العام السابق بنسبة 10 في المائة ، مع نقصان عدد الح الات المسجلة بمقدار 896 2 حالة.

68 - وتنشر وزارة العدل بيانات إحصائية سنوية تتعلق بالقتل الزوجي . وظل مجموع الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة القتل في المحاكم الابتدائية، بما في ذلك القتل الزوجي، مستقرا نسبيا في البرتغال خلال السنوات 2008-2011. وطوال هذه الفترة، تراوحت النسبة المئوية للأشخاص المدانين ب جريمة قتل كان المجني عليه فيها زوجا/شريكا أو زوجة/شريكة من 11.6 في المائة ( 2011) إلى 14.1 في المائة (2008) من مجموع الأشخاص المدانين ب جرائم قتل في هذه السنوات، مع إدانة 36 شخصا (من أصل 255 شخصا) في عام 2008، و 42 شخصا (من أصل 313 شخصا) في عام 2009، و 36 شخصا (من أصل 264 شخصا) في عام 2010، و 35 شخصا (من أصل 303 أشخاص) في عام 2011. ويشير تحليل عدد الأشخاص المدانين حسب نوع جنس الجاني إلى أن جرائم القتل التي يرتكبها أزواج أو شركاء ذكور لا تزال سائدة بدرجة كبيرة (86.1 في المائة في عام 2008؛ و 90.5 في المائة في عام 2009؛ و 91.7 في المائة في عام 2010؛ و 85.7 في المائة في عام 2011)، وإن كان قد لوحظت زيادةٌ طفيفة في عدد المجرمات المدانات بداية من عام 2009.

١١ - الاتجار بالنساء (الفقرتان 34 و 35 من الملاحظات الختامية)

11-1 الإطار القانوني

69 - يرجى الرجوع إلى الفصل الثامن للاطلاع على خطتي العمل الوطنيتين الأولى والثانية لمكافحة الاتجار بالبشر.

70 - ينطبق كذلك القانون رقم 104/2009 (14 أيلول/سبتمبر) بشأن ال تعويض ل ضحايا جرائم العنف، المذكور في الفقرة 53 أعلاه، على ضحايا الاتجار بالبشر. وقد أُقرَّ التعديل الأول على قانون الأجانب (القانون رقم 29/2012 الصادر بتاريخ 9 آب/أغسطس)، الذي يت ضمن ما يلي: ” يعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات كلُ ربّ عمل أو مستخدم لعمل أو خدمات شخص أجنبي في وضع غير معتاد مع علمه بأن هذا الشخص ضحية لجرائم جنائية تتعلق بالاتجار بالأشخاص، ما لم تنطبق عقوبة أشد وفقا لأي نص قانوني آخر “ ( ) .

71 - وقد صدقت البرتغال على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بالاتجار بالبشر: اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أدمج فيما بعد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي صدقت عليه البرتغال أيضاً.

11-2 ال بيانات المتعلقة ب الاتجار بالبشر

يرجى الرجوع إلى المرفق 3 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

72 - في 24 شباط/فبراير 2010، وقعت وزارة العدل بروتوكولا للتعاون مع المرصد المعني بالاتجار بالبشر (وزارة الإدارة الداخلية) يهدف إلى تبادل المعلومات وتعميق المعارف بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر وغيرها من أشكال العنف الجنساني. وي شمل التعاون بين الكيانين تبادل البيانات الإحصائية وتبادل تحليلات البيانات الإحصائية المقدمة. وفي إطار هذا التعاون، تقوم وزارة العدل بصفة منتظمة بتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للتقارير الوطنية والدولية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر وغيرها من أشكال العنف الجنساني. وعلاوةً على ذلك، وقع المرصد ومكتب المدعي العام في عام 2012 بروتوكول ا بشأن التعاون بغية جمع ال بيانات و ال معلومات ال إحصائية بشأن الدعاوى المتعلقة بالضالعين في الاتجار بالبشر والدعاوى الجنائية.

73 - وكان عدد جرائم الاتجار بالبشر الذي سجلته السلطات المختصة على النحو التالي: 43 حالة في عام 2008؛ و 39 حالة في عام 2009؛ و 28 حالة في عام 2010؛ و 25 حالة في عام 2011 ( ) .

11-3 التدريب والتوعية

74 - التدريب عنصر أساسي في خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر. ونظمت عدة دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين وقوات الشرطة ومفتشي العمل. وفي عام 2013، شارك جميع مفتشي العمل (نحو 300 مفتش) في دورة تدريبية بشأن الاتجار بالبشر.

75 - ولا تزال شرطة الأمن العام تركز على العنصر الوقائي في مكافحة الاتجار بالبشر. ولذلك يحتل عنصر الوقاية موقع الصدارة في تدريب ضباط شرطة الأمن العام، الذي يتضمن التوعية، وتوزيع أدلة بشأن أفضل الممارسات، وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات. وفي عام 2010، تضمن التدريب الأولي المقدم لمدربي شرطة الأمن العام نموذج تدريب محدد مدته ساعتان بشأن الاتجار بالبشر. وفي الفترة 2010-2012، نُظمت 69 دورة تدريبية للبرنامج المتكامل للعمل الشرطي بالقرب من الأحياء، تضمنت نموذجا تدريب محدد مدته ساعة بشأن الاتجار بالبشر.

76 - وأطلقت دائرة الشؤون الخارجية والحدود حملة باسم ”Saferdic@s“ للتوعية بأخطار استخدام الإنترنت، وخصوصا تجنيد الأشخاص للإتجار بالبشر. وتشمل هذه المبادرة نشر مواد في شكل قصص مصورة من أجل الوصول بشكل أفضل إلى شريحة مستهدفة من جمهور أصغر سنا. وواصلت الدائرة أيضاً حملة ” لستَ للبيع “ ، التي أُطلقت في عام 2007 بدعم من مجلس أوروبا. وتهدف هذه الحملة إلى التوعية بالاتجار بالبشر من خلال تنظيم أنشطة معلوماتية في نحو 400 مدرسة، بما في ذلك عرض وتوزيع قصة مصورة ت تضمن أمثلة على أنواع الاتجار بالبشر. وقد عرضت هذه الحملة أيضاً في أنغولا والبرازيل وسان تومي وبرينسيبي وغينيا - بيساو وكابو فيردي .

77 - وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع المرصد المعني بالاتجار بالبشر وكيانات أخرى، بترجمة ” دليل مكافحة الاتجار بالبشر للممارسين في مجال العدالة الجنائية “ الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى اللغة البرتغالية.

٧٨ - ونظم المرصد عددا من أنشطة التدريب في الفترة المشمولة بالتقرير. وكان المستفيدون الرئيسيون من هذه الأنشطة أجهزة الشرطة الجنائية (الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام ودائرة الشؤون الخارجية والحدود والشرطة القضائية) والقضاة ومفتشو العمل وموظفو الإدارة الاجتماعية التابعة لمؤسسة Santa Casa da Misericórdia de Lisboa، والسلطات المحلية، والرابطات التي توفر الدعم للضحايا، والمنظمات الدولية، ورابطات المهاجرين. ونظم المرصد أيضاً مناسبات من قبيل المعارض والمؤتمرات والحلقات الدراسية للتوعية بهذه الجريمة. ونود أن نسلط الضوء على التدريب الذي ينظمه المرصد لمنطقتي ماديرا وجزر الأزور ولشبونة وبورتو في مجال التطبيق الدينامي - نظام رصد الاتجار بالبشر بشأن الاتجار بالبشر (المذكور أيضاً في الفقرة 82) وكذلك التدريب الذي يموله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف إعداد مدربين للمهنيين العاملين في سلك القضاء، وشارك فيه 14 خبيرا برتغاليا في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/أبريل 2011.

79 - وقام المرصد أيضاً بالاستثمار في تدريب مدربي المهنيين العاملين في قطاع العدالة الجنائية في البلدان الناطقة بالبرتغالية، بتنظيم مناسبة في لشبونة في عام 2012 بغية تعزيز أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالبشر في البلدان الناطقة بالبرتغالية، وتحديدا من خلال استخدام دليل مكافحة الاتجار بالبشر للمهنيين، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

80 - وفي نيسان/أبريل 2012، أطلقت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في البرتغال حملة ” القلب الأزرق “ التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأطلقتها مر ة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفس ه .

11-4 المآوى وهياكل دعم الضحايا

٨١ - يتبع النظام الوطني لحماية الضحايا ومساعدتهم نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وتقوم جهود التدخل على التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. ويمكن لضحايا الاتجار بالبشر من النساء، باعتبارهن معرضات بصفة خاصة لهذا الخطر، الاستفادة من النظام القانوني لحماية الشهود.

٨٢ - وقد مُوِّلَت عدة مشاريع جديدة ويجري تنفيذها الآن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأُنشئ في عام 2008 مأوى مؤقت مخصص لضحايا الاتجار بالبشر (Casa de Acolhimento e Proteção)، به 6 أماكن للنساء ضحايا الاتجار بالبشر، وتديره المنظمة غير الحكومية ” جمعية تنظيم الأسرة “ ، ويُموَّل من المال العام ( ) . وفي عام 2008، أُنشئت أفرقة متخصصة متعددة التخصصات تضم موظفين من جمعية تنظيم الأسرة ومن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين. وفي نهاية عام 2012، أُنشئت أربعة أفرقة جديدة من الأفرقة المذكورة في مناطق الشمال والوسط وألنتيجو ولشبونة وتيجو وسادو، مما وسع بالتالي من نطاق العمليات المتخصصة في التنبيه باحتمال وجود أنشطة اتجار بالبشر. وفي عام 2011، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطبيق قاعدة الب يانات ونظام الرصد المتعلقين بال ا تجار بالبشر (Dynamic Application)، بين المرصد المعني بالاتجار بالبشر و 12 كياناً عاماً. وحتى نهاية عام 2012، جرى توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع عدة كيانات عامة وخاصة بغرض جمع البيانات الإحصائية والتطبيق العملي لنموذج التنبيه بوجود ضحايا للاتجار بالبشر وتحديدهم وإدماجهم ” نموذج التنبيه والتحديد والإدماج “ ، ولا سيما النساء والأطفال.

٨٣ - وفي عام 2011، أُنشئ نظام بطاقات التنبيه باحتمال وجود ضحايا للاتجار بالبشر (FlaggingCards). وتتألف هذه المبادرة من مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالملاحظة، والأسئلة التي توجَّه للضحايا المحتملين، وكذلك معلومات عن الإجراءات الواجب اتباعها عند تحديد حالة محتملة من حالات الاتجار بالبشر. وفي عام 2012، تم توسيع نطاق المبادرة لتشمل المنظمات غير الحكومية ومفتشي العمل. وقد أعد هذا المشروع انطلاقا من بطاقة مماثلة أصدرتها وزارة الصحة والخدمات الصحية بالولايات المتحدة بعنوان ” إنقاذ وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر “ ، غير أنها عُدلت لتلائم الاحتياجات البرتغالية الواقعية والمهنية. وهذه النسخة الثانية من البطاقات لها نفس الأهداف وتشمل جزءاً موجهاً خصيصا ً للتنبيه بالحالات التي تشمل ال ا تجار بالقُصَّر.

١٢ - المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة (الفقرتان 36 و 37 من الملاحظات الختامية)

يرجى الرجوع إلى المرفق 4 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة.

٨٤ - ينص قانون المساواة لعام 2006 (LeidaParidade)، كما هو مذكور في التقرير الوطني السابع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على وجوب كفالة المشاركة بنسبة 33 في المائة كحد أدنى لكل من الجنسين في أي قائمة مكونة من ثلاثة مرشحين أو أكثر لعضوية البرلمان أو البرلمان الأوروبي أو للانتخابات المحلية. إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على حالات قوائم المرشحين للانتخاب في المجالس الرعوية المدنية التي تشمل 750 ناخباً أو أقل وفي المجالس البلدية التي تشمل 500 7 ناخب أو أقل.

٨٥ - وقد طُبِّق قانون المساواة في الانتخابات التي جرت في البرتغال في الفترة بين عامي 2008 و 2012. وبوجه عام، تحقق تحسن كبير في مستوى تمثيل النساء. فبالنسبة للبرلمان الوطني، في انتخابات عام 2009، انتُخِبت 65 امرأة من أصل ما مجموعه 230 عضواً في البرلمان، أي 28 في المائة. وفي انتخابات عام 2011، انخفض هذا العدد إلى 61 امرأة، أي إلى 26.5 في المائة. وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في عام 2009، انتُخِبَت 7 نساء من أصل ما مجموعه 22 مقعداً مخصصاً لأعضاء البرلمان البرتغاليين، أي 31 في المائة.

٨٦ - ورغم أن قانون المساواة لا ينطبق على المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، فإن عمليتي الانتخابات الأخيرتين للمجالس الإقليمية كشفتا عن وجود اتجاه إيجابي نحو تحقيق زيادة تمثيل المرأة. وفي ماديرا، بلغت نسبة النساء في انتخابات عام 2007، ما قدره 14.9 في المائة من أصل ما مجموعه 47 عضواً في البرلمان. وفي انتخابات عام 2011، ارتفعت هذه النسبة إلى 19.20 في المائة. وفي جزر ال أزور ، أسفرت انتخابات عام 2008 عن اختيار 15.80 في المائة من أصل ما مجموعه 57 عضواً في البرلمان. وفي انتخابات عام 2012، ارتفعت هذه النسبة إلى 26.31 في المائة.

٨٧ - ونود أيضاً أن نوجه الانتباه إلى أنه تم تنظيم أربع مناسبات للتوعية في جزر ال أزور بعنوان ” النساء قادرات على الخوض في السياسة “ . وعُقِدَت هذه المناسبات في بونتا دلغادا وأنغرا دو هيرويزمو وهورتا ومادلينا دو بيكو، وشملت ما مجموعه 50 مشاركاً.

٨٨ - وفي الحكومة الإقليمية في ماديرا، تشغل النساء وظيفة واحدة من كل 9 وظائف في الأمانة الإقليمية للسياحة والنقل. وفي الحكومة الإقليمية لجزر ال أزور ، تشغل النساء وظيفتين من كل 10 وظائف في الأمانة الإقليمية للتعليم والتدريب، والأمانة الإقليمية لشؤون العمل والتضامن الاجتماعي.

13 - التمكين الاقتصادي والعمالة (الفقرات من 38 إلى 41 من الملاحظات الختامية)

يرجى الرجوع إلى المرفق 5 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والعمالة.

13-1 مباشرة المرأة للأعمال الحرة

٨٩ - ما زال البرنامج الحكومي يعطي الأولوية لتأهيل المرأة للعمل ومباشرة الأعمال الحرة، من خلال تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التفرقة بين الجنسين في سوق العمل والتدابير الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتعكف الحكومة أيضاً على تشجيع ودعم وضع خطط لتحقيق المساواة في الشركات العامة. وقد شارك الصندوق الاجتماعي الأوروبي في تمويل بعض تدابير الدعم المتخذة في هذا المجال.

٩٠ - ويولي كل من الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني ( ) وجدول الأعمال المتعلق باستغلال الطاقات البشرية وجدول الأعمال المتعلق بتعزيز القدرات التنافسية، اهتماماً خاصاً للتشجيع على العمل الحر ومباشرة النساء للأعمال الحرة. ويوجَّه التركيز أيضاً على الجمعيات وشبكات الأعمال التجارية التي تديرها النساء، ولا سيما من خلال إعداد سلسلات من المنتجات والخدمات باستخدام تكنولوجيات جديدة لنشر الممارسات الواعدة في مجال مباشرة الأعمال الحرة. وتشمل أيضا الخطة الوطنية الرابعة للمساواة هذه المجالات.

٩١ - ومنذ عام 2009، أصبحت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين جزءاً من الشبكة الوطنية لمنظمات المسؤولية الاجتماعية للشركات (REDESPOT)، التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تنفيذ السياسات والممارسات الجيدة، ولا سيما في الميادين البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مجالي المساواة بين الجنسين والمشاريع الاجتماعية. وقد أنشأت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين شبكة للمشتغلات بالأعمال الحرة، أطلق عليها اسم ”Be an Entrepreneur“ ( ” باشر عملا حرا “ )، تهدف إلى التعريف بحالات المشتغلات بالأعمال الحرة الناجحات والتشجيع على مباشرة النساء للأعمال الحرة من خلال طرح الحوافز وتبادل الممارسات الجيدة.

٩٢ - وفي عام 2010، تم توقيع بروتوكول بين لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، ووزارة العدل، والجمعية الوطنية للحق في الحصول على الائتمان، والرابطة الوطنية للمشتغلات بالأعمال الحرة، بهدف تعزيز فرص السجينات السابقات في الالتحاق بعمل. وينص هذا البروتوكول على إمكانية الحصول على قروض مصرفية.

٩٣ - وأُنشئ برنامج وطني للائتمان المتناهي الصغر بموجب القرار الإداري الذي أصدرته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي رقم 58/2011 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2011. ويرمي هذا البرنامج إلى التحفيز على إتاحة فرص العمل ومشاريع العمل الحر لتشغيل السكان الذين يواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى سوق العمل، بمن فيهم النساء. وييسر البرنامج إمكانية الحصول على القروض والدعم التقني اللازمين لإنشاء مشاريع الأعمال ودعمها. وقد استفادت 262 امرأة من هذا البرنامج حتى الآن.

13-2 المساواة وعدم التمييز في سوق العمل

٩٤ - في البرتغال، ما زال هناك تفاوت كبير بين الرجال والنساء، في القطاعين العام والخاص على السواء، في ممارسة الأدوار القيادية وتبوأ المناصب الإدارية أو تولي المسؤوليات المؤسسية العليا. وتشير دراسة استقصائية أعدها المعهد الوطني للإحصاءات بالبرتغال في آذار/مارس 2012 بعنوان ” إحصاءات الإناث: المرأة في البرتغال في الفترة 2001-2011 “ ( ) ، إلى أن نسبة النساء، في السنوات الأخيرة، ظلت تناهز الثلث من مناصب كبار مسؤولي الإدارات العامة ومناصب المديرين والمناصب الإدارية العليا في الشركات. وتبين البيانات المتعلقة بأعضاء مجالس إدارات أكبر 20 شركة من الشركات المساهمة العامة، ضآلة مشاركة المرأة في هذه الأدوار، كما تبين أن التحسن بطيء وغير ظاهر. فليس هناك نساء تشغلن مناصب كبار المسؤولين التنفيذيين أو رؤساء مجالس الإدارة في هذه الشركات. وفي أيار/مايو 2013، لم تمثل النساء سوى 8 في المائة من المديرين غير التنفيذيين، و 7 في المائة من المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات المساهمة العامة في البرتغال.

٩٥ - وكما تنص على ذلك المادة 31 من قانون العمل، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير، يحق للمرأة الحصول على أجر مساو لأجر الرجل مقابل عمل مساو له أو يعادله في القيمة. إلا أن هناك فجوة ما زالت قائمة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور والإيرادات، رغم ظهور اتجاه إيجابي طفيف على صعيد كل من الفجوة في الأجر الأساسي الشهري والفجوة في الإيرادات الشهرية، كما يتضح من الأرقام المتعلقة بالفترة 2008-2010 (المرفق 5). ففي عام 2010، بلغ متوسط المرتب الشهري للنساء 773.50 يورو، وللرجال 940.50 يورو ( ) . وهذا يعني أن متوسط مرتبات النساء بلغ حوالي 82 في المائة من متوسط مرتبات الرجال، أو بالعكس، يتلقى الرجال حوالي 121 في المائة مما تتقاضاه النساء. وإذا نظرنا في الإيرادات عوضاً عن المرتبات ( ) ، يصبح الفرق أكبر: فقد بلغ متوسط إيرادات النساء 79.1 في المائة من متوسط إيرادات الرجال، أو بالعكس، بلغت إيرادات الرجال 126.5 في المائة من إيرادات النساء. وعلى الرغم من الفجوة في الأجور بين الجنسين، لم تتلق لجنة المساواة في العمل والعمالة إلا 15 شكوى تتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وتشرين الأول/أكتوبر 2012.

٩٦ - وفي عام 2009، تلقت لجنة المساواة في العمل والعمالة 104 شكاوى متعلقة بانتهاكات للأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل. وفي عام 2010، بلغ عدد الشكاوى 127 شكوى، وفي عام 2011، انخفض عددها إلى 19 شكوى. أما في عام 2012، فقد بلغ 101 شكوى.

٩٧ - وما برح عدد الفتاوى القانونية المتعلقة بانتهاكات الأحكام القانونية للمساواة وعدم التمييز يتزايد باطراد منذ عام 2009، حيث صدرت 150 فتوى قانونية. وارتفع هذا الرقم إلى 150 فتوى في عام 2010، وإلى 231 فتوى في عام 2011. وفي عام 2012، أصدرت لجنة المساواة في العمل والعمالة 265 فتوى قانونية.

٩٨ - وتقوم لجنة المساواة في العمل والعمالة بدور الوسيط في المنازعات الفردية الصغيرة المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل، وفي العمالة، وفي التدريب المهني، وحماية الحق في الإنجاب وتربية الأبناء، والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، بناءً على طلب طرفي المنازعة. ومنذ نيسان/أبريل 2011، توسطت اللجنة في حالتين من حالات المنازعات الفردية بين العمال وأرباب العمل . وحتى تعزز اللجنة آلياتها المعنية بتسوية المنازعات بوسائل بديلة، أبرمت في آذار/مارس 2011 بروتوكولاً للتعاون في مجال المنازعات الفردية الصغيرة مع مكتب تسوية المنازعات بوسائل بديلة، وهي خدمة تقدمها وزارة العدل لتسوية المنازعات بوسائل بديلة. وإذا تعذرت تسوية المنازعة عن طريق وساطة اللجنة، تحال القضية إلى مكتب تسوية المنازعات بوسائل بديلة. أما في حالات عدم قبول طرفي المنازعة لأي من الحلين اللذين تقترحهما اللجنة والمكتب وتعذّر الوصول إلى تسوية، تحال المنازعة إلى القضاء.

٩٩ - وفي الفترة بين نيسان/أبريل 2011 وتشرين الأول/أكتوبر 2012، أنشأت اللجنة وهيئة تفتيش العمل مشروعاً بعنوان ” أدوات ومنهجيات لدعم أنشطة تفتيش العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل “ . وقد صمم هذا المشروع لتدريب مفتشي العمل وإذكاء الوعي بشأن التمييز بين الجنسين في أماكن العمل. ودربت اللجنة 94 مفتشاً من مفتشي العمل في مجال المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ووضعت دليلا عمليا عنوانه ” أدوات دعم أنشطة التفتيش المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل “ .

١٠٠ - ويشمل قانون العمل الذي أٌقرّ بموجب القانون رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير مادة فرعية عن المساواة وعدم التمييز، تتضمن أحكاماً بشأن حظر التمييز على أساس نوع الجنس، وفرض عقوبات في حالة انتهاك القانون. وحتى تسهم لجنة المساواة في العمل والعمالة في التغلب على القوالب النمطية المتصلة بأدوار الرجل والمرأة في العمل والمهن، شاركت في عام 2010 في تنظيم مشروع يهدف إلى تناول مسألة عدم التفرقة في العمل على أساس نوع الجنس.

13-3 التقرير السنوي المقدم من الحكومة عن التقدم المحرز في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف والتدريب المهني

١٠١ - وفقا للقانون رقم 10/2001 المؤرخ 21 أيار/مايو، تقدم الحكومة إلى البرلمان، سنويا وبحلول نهاية كل دورة تشريعية، تقريراً عن التقدم المحرز في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل وفي التوظيف وفي التدريب المهني، وذلك في جلسة تُعقد بحضور الحكومة.

١٠٢ - وتبين التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف والتدريب المهني، التي تغطي الفترة 2006-2008، والأعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 أن عدم المساواة بين المرأة والرجل لا يزال يمارس في سوق العمل البرتغالي. ومع ذلك، فهناك تحول إيجابي في بعض المجالات. وتشير الاستنتاجات الرئيسية في هذه التقارير إلى وجود تقارب في النشاط ومعدلات التوظيف بين الإناث والذكور، ناشئ عن الزيادة في معدلات الإناث، والانخفاض في معدلات الذكور. ولا تزال المرأة أيضا أكثر عرضة للبطالة، وإن كانت معدلات البطالة في صفوف الذكور قد سجلت ارتفاعا أكثر وضوحا في عام 2008 وما بعده. وعادة ما يركز كل من الرجال والنساء على مهن معينة وقطاعات نشاط معينة. وتعمل النساء في مهن وقطاعات مؤنثة، و يشغل عادة الفئات الدنيا من الوظائف ولكنه لا تتاح لهن إمكانيات كافية للوصول إلى مناصب التوجيه والإدارة، على الرغم من ارتفاع معدل التأهيل الأكاديمي لدى النساء. وفي مناصب الإدارة والتوجيه لا يزال ثمة تفاوت كبير بين الرجال والنساء. وتمثل النساء حوالي ثلث المناصب العليا في الإدارة العامة ومناصب التوجيه والإدارة في الشركات. وتتركز الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجل والمرأة بشكل خاص في فئة العاملين المتعلمين ذوي المؤهلات العالية، وهناك تفاوت شديد في تقاسم العمل غير المدفوع الأجر بين الرجل والمرأة. وعلى الرغم من أن معظم النساء يعملن كل الوقت، فإنهن يتكفلن عادة بالجزء الأكبر من الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية.

١٠٣ - وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تركيز اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف على حالات التمييز، التي تبرزها المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال، ضد النساء الحوامل والنساء العائلات لأطفال الصغار، ولا سيما ممن يعملن بعقود محددة المدة في القطاع الخاص. ويحمي الإطار التشريعي البرتغالي الحمل والأمومة والأبوة، ولكن لا تزال هناك عقبات في تنفيذه في سوق العمل، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز مراقبة الشركات وأرباب العمل.

١٤ - الصحة (الفقرتان 42 و 43 من الملاحظات الختامية)

14-1 التثقيف في مجال الصحة الجنسية

١٠٤ - مع بدء نفاذ القانون رقم 60/2009 المؤرخ 6 آب/أغسطس، والأمر الوزاري رقم 196-أ/2010 المؤرخ 9 نيسان/أبريل، تتولى وزارة التعليم والثقافة المسؤولية عن التربية الجنسية. وتتولى المدارس المسؤولية عن إدماج الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الصحة الجنسية، في وضع المناهج الدراسية وفي الأنشطة. وتوفر وزارة الصحة الظروف الملائمة للتعاون بين الوحدات الصحية والمدارس.

١٠٥ - والتربية الجنسية إلزامية للبنين والبنات في جميع المدارس البرتغالية منذ عام 2009،. وهي تتناول مسائل من قبيل النشاط الجنسي والعلاقات؛ ومع ذلك فإن التربية الجنسية هي دائما جزء من نهج شامل يشمل أبعادا أخرى لتحسين الصحة والتثقيف الصحي، من قبيل تعاطي المخدرات، والسلامة، والصحة العقلية، والتغذية والنشاط البدني. وفي الوقت الراهن، فإن أكثر من 60 في المائة من جميع مجموعات المدارس (من أصل 500 مدرسة) تتقدم بطلبات للحصول على تمويل إضافي من أجل تطوير مشاريعها الخاصة في مجال التثقيف الجنسي. وتعالج هذه المشاريع الأبعاد المختلفة للتثقيف الصحي، من قبيل الصحة الجنسية والعلاقات الجنسية، والنشاط الجنسي المسؤول، والمراهقة والسلوك المنطوي على مخاطر، وحمل المراهقات، والعنف في العلاقات الحميمة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

١٠٦ - وتمنح وزارة التعليم والثقافة جائزة سنوية للمدارس على أفضل الممارسات في التربية الجنسية، وتشجع على إجراء مسابقات مدرسية (شاركت فيها 50 في المائة من جميع المدارس في الفترة 2008-2010) . وبالإضافة إلى ذلك، تشجع وزارة التعليم والثقافة على عقد اجتماعات إقليمية وحلقات تدريب للمعلمين بشأن هذه المسائل ( أربعة اجتماعات إقليمية و 350 معلما في عام 2012).

14-2 البيانات المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية مصنفة حسب نوع الجنس

يرجى الرجوع إلى المرفق 6 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالصحة.

١٠٧ - تستخدم وزارة الصحة أداة إحصائية هامة تطلق عليها اسم ”الصحة بالأرقام“ ( ) . وتنفذ الإدارة العامة للصحة برامج محددة بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتغطيها أيضا الخطة الصحية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية ( ) ، وبرامج ومواد محددة بشأن التثقيف الصحي والتثقيف في الجوانب الجنسية والإنجابية والبرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) (2011-2014) ( ) . وأنشأت اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة فريقا برلمانيا مخصصا معني بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته.

١٠٨ - وفقا للبيانات المأخوذة من هيئة إحصاءات البرتغال، كان هناك اتجاه نحو انخفاض حالات ولادة المراهقات (بين 11 و 19 عاما) في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2008، تم الإبلاغ عن 451 4 حالة من حالات ولادة المراهقات. وانخفض هذا العدد تدريجيا حتى عام 2012، حيث بلغ وقتئذ 301 3 حالة.

١٠٩ - وفيما يتعلق بالوقف الطوعي لحمل المراهقات (حتى 19 سنة)، أفادت المديرية العامة للصحة بارتفاع عدد الحالات من 222 2 حالة في عام 2008 إلى 358 2 حالة في عام 2011. وفي عام 2012، كانت هناك 092 2 حالة من حالات الوقف الطوعي لحمل المراهقات، وإن كان هذا العدد لا يزال غير نهائي.

١١٠ - وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البرتغال هو من النوع المركز، وهذا ما يبرر القيام بتدخلات محددة في أوساط السكان المعرضين للخطر. وتندرج النساء ضمن هذه المجموعات ذات الأولوية. وقد أدرجت المسائل الجنسانية، ولا سيما إمكانية تعرض النساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، في جميع البرامج الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. وقد نفذ البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز العديد من المبادرات لفائدة النساء، من قبيل الفحص الإلزامي قبل الحمل وأثناء فترة الحمل (شباط/فبراير 2004)؛ وإنشاء فريق عامل داخل اللجنة العلمية التابعة للبرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بهدف رصد منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ وضمان وجود بدائل للبن الأم (تعميم تنظيمي، كانون الأول/ديسمبر 2009)؛ وتوفير الرفالات الأنثوية في برنامج الشراء ضمن المشتريات العامة لوزارة الصحة، من أجل تمكين الخدمات العامة من القيام بعمليات الشراء المتكاملة؛ والقيام بحملة يبثها التلفزيون الوطني بشأن استخدام الرفال الأنثوي كبديل، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (2009)؛ وتوزيع الرفالات الأنثوية بشكل اعتيادي من خلال المنظمات غير الحكومية (في عام 2008-039 48 رفالا؛ وفي عام ٢٠٠٩- 896 241 رفالا؛ وفي عام ٢٠١٠- 378 146 رفالا؛ وفي عام ٢٠١١ -764 344 رفالا؛ وفي عام ٢٠١٢- 455 53 رفالا)؛ وإصدار منشور إعلامي عن الرفال الأنثوي (يوزع على منظمات التدخل المجتمعي والخدمات الصحية)؛ وترجمة ”المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“ إلى اللغة البرتغالية ( ) .

١١١ - وتوزع وسائل منع الحمل العادية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الهرمونية، واللولب الرحمي، ووسائل منع الحمل التي يتم زرعها، وأغشية منع الحمل والرفالات الذكرية، مجانا، في المنظومة الصحية الوطنية. ويمكن أيضا شراء بعض الوسائل في الصيدليات وفي المتاجر شبه الصيدلية. وتُوزع أيضا المنظومة الصحية الوطنية وسائل منع الحمل مجانا في الحالات الطارئة. ومنذ عام 2001، يمكن أيضا شراء وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة من الصيدليات والمتاجر شبه الصيدلية دون الحاجة إلى وصفة طبية. وعيادة أطباء تنظيم الأسرة مجانية للنساء البرتغاليات والأجنبيات.

14-3 المعلومات بشأن الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

١١٢ - تنتشر وزارة الصحة المعلومات المتعلقة بالحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نطاق واسع على مواقع الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال. وكان قيام المنظمات غير الحكومية بإعداد موارد إعلامية وبرامج للوقاية تستهدف الفئات الأشد ضعفا والأكثر تعرضا للمخاطر، ولا سيما الشباب، وذلك بدعم من المديرية العامة للصحة، أمرا بالغ الأهمية في هذا المجال. وقد انخفضت النسبة المئوية لحالات حمل المراهقات في السنوات الأخيرة، وإن كانت أعداد البنات دون سن 15 عاما ما زالت مرتفعة، مما يدعو إلى مضاعفة الاهتمام.

١٥ - الفئات الضعيفة من النساء (الفقرات من 44 إلى 49 من الملاحظات الختامية)

يرجى الرجوع إلى المرفق 7 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالفئات الضعيفة من النساء.

15-1 الفقر في أوساط النساء

١١٣ - على مدى العقد الماضي، انخفضت معدلات الفقر بين الرجال والنساء وتقلصت فجوته. ففي عام 2008، بلغ معدل الفقر بين النساء 19.1 في المائة، و انخفض إلى 18.4 في المائة في السنة التالية، ولا يزال مستقرا منذ ذلك الحين. و بلغ معدل الفقر بين الرجال 17.9 في المائة في عام 2008 و 17.6 في المائة في عام 2011. وعلى الرغم من الانخفاض العام، فإن المعدلين كليهما أعلى من معدلات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا، وفقا لأحدث البيانات المتاحة - ففي عام 2011، بلغ معدل الفقر 16.1 في المائة بالنسبة للرجال الأوروبيين و 17.6 في المائة بالنسبة للنساء الأوروبيات - وهو ما يزيد عن البرتغال بفارق قدره 1.5 نقطة مئوية.

١١٤ - وعند تحليل الفقر حسب الفئة العمرية، لا تزال نسبة الفقر عالية بين النساء البرتغاليات اللاتي يزيد عمرهن عن 65 عاما (21.4 في المائة في 2011)، رغم الانخفاض الذي حدث على مدى السنوات الماضية (24.5 في المائة في عام 2008)، ولا سيما مقارنة بالرجال في الفئة العمرية نفسها (18 في المائة) أو بالمعدلات الأوروبية للنساء المسنات (18.1 في المائة) والرجال المسنين (13.2 في المائة). وفي عام 2011، زاد عدد النساء اللاتي يعشن في فقر مالي في البرتغال، بالأرقام المطلقة، عن مليون امرأة (1.012 مليون امرأة) وبلغ عدد الرجال 907 ألف رجل، وكان من بينهم 241 ألف من النساء المسنات و 145 ألف من الرجال المسنين.

15-2 التدابير المتعلقة بخطط مكافحة الفقر

١١٥ - النساء هن أكثر المستفيدات من برامج مكافحة الفقر الرئيسية في البرتغال، من قبيل برنامج الدخل الأدنى المضمون ( Rendimento Social de Inserção ) ومنحة التضامن التكميلية للمسنين، كما يتضح ذلك من البيانات الواردة في المرفق 7.

15-3 المرأة الريفية

١١٦ - في البرتغال، على الرغم من أن فرادى المزارعين لا يزال أغلبهم من الذكور، فقد ارتفعت نسبة النساء خلال الفترة من 1999 إلى 2009، من 23 في المائة إلى 31 في المائة، أي ما يمثل حوالي الثلث. وسُجلت الزيادة في نسبة النساء في جميع الفئات العمرية.

١١٧ - وتفوق نسبة النساء بين المزارعين المستقلين (الذين يستعينون بأفراد أسرهم) نسبتهن بين المزارعين أصحاب المشاريع - 31.3 في المائة مقابل 26.2 في المائة، مما يعني أن هناك نسبة أكبر من النساء اللاتي تعملن المرأة في المزارع الأسرية. و تبلغ نسبة النساء بين العاملين الدائمين في القطاع الزراعي 47 في المائة.

١١٨ - وقد اتسم العقد الماضي بانخفاض في الأنشطة الزراعية وشي خ وخة السكان الريفيين؛ ومع ذلك، فقد شهدت البرتغال في الفترة ذاتها زيادة في نسبة النساء بين المزارعين، ولا سيما بين أصحاب المشاريع. وعلى الرغم من أن هذه القيم قيم متبقية تقريبا، فإن ارتفاع عدد الإناث في صفوف الشباب المزارعين قد يدل على اتجاه نحو تأكيد وضع النساء الشابات كصاحبات مشاريع، لا سيما في مجال الإنتاج الزراعي. ويتناقص عدد النساء العاملات بعض الوقت بين العاملين الريفيين من غير أفراد الأسرة، (قد يدل ذلك على ازدياد كفاءتهن المهنية وتحسن وضعهن). والمرأة ممثلة بنسبة كبيرة (55 في المائة) في التعليم العالي ومن بين خريجي التعليم العالي في مجال الزراعة، وقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا آخر يدل على تطور وضع النساء البرتغاليات العاملات في الزراعة. وتبلغ الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل 16.3 في المائة، وذلك على غرار متوسط القطاعات الاقتصادية عموما.

١١٩ - وفي إطار برنامج التنمية الريفية في البرتغال القارية للفترة 2007-2013، تنفذ تدابير لكفالة عدم التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل تنفيذ البرنامج. ويشمل هذا البرنامج أيضا تدابير تهدف إلى التشجيع على توفير فرص العمل للنساء، من أجل أن تشغل النساء 60 في المائة من مجموع الوظائف المنشأة. و تُقيّم طلبات تصميم وتطوير المشاريع البالغة الصغر وتطوير المشاريع السياحية والترفيهية ومشاريع الأنشطة الترفيهية وفقا لمعايير عدة، وتولى اهتماما خاصا إذا كانت مقدمة الطلب امرأة.

١٢٠ - وهناك حاليا في البرتغال جمعيتان للنساء المزارعات تعكفان على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة من أجل تعزيز المشاركة على قدم المساواة من الجنسين.

15-4 النساء ذوات الإعاقة

١٢١ - المعهد الوطني للتأهيل هو الهيئة الحكومية البرتغالية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ وتنسيق السياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع الجنس. ومع الأخذ في الاعتبار أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز في كثير من الأحيان، فإن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2011-2013 (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 97/2010 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر) تشمل إجراءات استراتيجية بشأن ”الإعاقة وأشكال التمييز المتعددة“. ويجري تنفيذ العديد من التدابير في إطار هذا الفصل، من قبيل نشر وثائق مرجعية، في أشكال يسهل الوصول إليها، بشأن العنف المنزلي والمسائل الجنسانية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، معرضون بشكل أكبر إلى خطر الوقوع ضحايا للعنف وسوء المعاملة؛ وصياغة وإصدار نشرة إعلامية، بأشكال يسهل الوصول إليها، بشأن حقوق النساء ذوات الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقات العقلية (المشروع قيد التنفيذ)؛ وتقديم خدمات خاصة للصم ضحايا العنف المنزلي، بتوفير مترجم شفوي من أجل تقديم الشكاوى عن طريق القنوات المناسبة.

١٢٢ - وتنص الخطة الوطنية الرابعة للمساواة، في إطار مجالها الاستراتيجي بشأن ”الإدماج الاجتماعي“، على تنفيذ تدبيرين، يتمثلان أساسا في إنشاء أدوات الإعلامية والتوعية، ويستهدفان النساء اللاتي تعانين حالات ضعف خاص، بما في ذلك الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، ومن المقرر الانتهاء منهما بحلول نهاية عام 2013، وهي المدة التي تستغرقها الخطة.

١٢٣ - وينظم المعهد الوطني للتأهيل محافل شهرية مفتوحة أمام عامة الجمهور. وتتناول هذه المحافل القضايا الجنسانية ذات الصلة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي: ’ 1‘ مباشرة الأعمال الحرة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ ’ 2‘ التثقيف الجنسي للشباب ذوي الإعاقة؛ ’ 3‘ المسائل الناشئة فيما يتعلق بالمرأة/الإعاقة.

١٢٤ - وينظم التلفزيون الحكومي RTP مناقشات عامة يومية بشأن العديد من المواضيع، بما في ذلك قضايا الإدماج الاجتماعي.

١٢٥ - وفي عام 2010، نشر المعهد الوطني للتأهيل ”دراسة عن أثر التمييز على أساس الإعاقة لدى النساء“ ( ) .

15-5 اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء

يرجى الرجوع إلى المرفق 7 للاطلاع على البيانات عن اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

126 - يوجد بالبرتغال عدد منخفض نسبيا من طالبي اللجوء. ومع ذلك، شهد العامان الماضيان زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء. وفيما بين عامي 2010 و 2011، طرأت زيادة بنسبة 70 في المائة (من 160 إلى 275 طلبا)، تلتها زيادة بنسبة 9 في المائة في عام 2012. وبلغت الطلبات المقدمة من النساء ما بين 30 و 40 في المائة تقريبا.

127 - ووفقا للقانون رقم 27/2008 المؤرخ 30 حزيران/يونيه، الذي ينظم شروط وإجراءات منح اللجوء أو الحماية الثانوية، وحالة طالب اللجوء، واللاجئين والحماية الثانوية، تعتبر النساء الحوامل ” أشخاصا معرضين للخطر بوجه خاص “ (الفقرة 1 من المادة 2 (أ) ص). وبموجب المادة 2، رقم 2، تم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجنسانية كسببين وجيهين لاضطهاد أفراد فئة اجتماعية معينة لغرض منحهم مركز اللجوء .

128 - ويضطلع المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار بين الثقافات بالمسؤولية عن عدد من برامج القرب الجغرافي التي تهدف إلى دعم إدماج المهاجرين في البرتغال. وتقدم شبكة مراكز دعم إدماج المهاجرين المحليين، التي أ ُ نشئت في عام 2003، الدعم المجاني فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التوظيف ومباشرة الأعمال الحرة، والشؤون القانونية، ولم شمل الأسرة، وفي المجال الاجتماعي، وما إلى ذلك. وتشمل الشبكة 86 مركزا في جميع أنحاء البلد، وهي نتاج الشراكة بين المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار والمنظمات غير الحكومية. كما يضم مكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار مركز تقديم الدعم للمهاجرين على الصعيد الوطني، الذي أنشئ في عام 2004، وخطا هاتفيا للاتصال المباشر لإغاثة اللاجئين. وفي عام 2009، أنشأ المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار مشروعا تجريبيا لتعزيز مباشرة المهاجرين للأعمال الحرة. ويوفر هذا المشروع التدريب على الشروع في الأعمال التجارية وتوفير الدعم المالي. وقد استفاد 106 1 مشاركين (442 امرأة و 664 رجلا) من هذا المشروع التجريبي، وتم إنشاء 64 مشروعا تجاريا، منها 35 مشروعا أنشأتها النساء (لمزيد من المعلومات انظر المرفق 7).

15-6 نساء طائفة الروما

129 - في كانون الأول/ديسمبر 2011، أطلقت الحكومة مناقشة عامة بشأن الاستراتيجية البرتغالية لإدماج مجتمعات الروما المحلية. وتتركز المجالات الرئيسية للاستراتيجية في التعليم والصحة والإسكان والتوظيف. وإضافة إلى التوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، تشمل الاستراتيجية مكافحة التمييز ومراعاة المنظور الجنساني بوصفهما مجالين من المجالات الشاملة ( ) .

130 - ويلتزم المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار بتشجيع إجراء دراسة على الصعيد الوطني لجمع المعلومات عن طائفة الروما من أجل تكوين صورة عن مجتمعات الروما في البرتغال، وفقا للأولوية الثانية من الاستراتيجية البرتغالية لإدماج مجتمعات الروما. ومن المقرر أن تنتهي هذه الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 2014.

131 - واستنادا إلى البيانات الوطنية والدولية القائمة، فإن مجتمعات الروما هي من أكثر الفئات تعرضا للتمييز، وأكثر الجماعات التي تواجه أكبر الصعوبات في الحصول على الخدمات العامة. ونساء الروما في وضع هش بصفة خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فرص العمل، والتعليم، والمشاركة، وما إلى ذلك. ويزداد هذا الوضع حدة بسبب طبيعة الدور الاجتماعي لنساء الروما، المسؤولات بشكل حصري تقريبا، منذ زواجهن (الذي عادة ما يحدث في مرحلة مبكرة)، عن إدارة بيوتهن، ورعاية أطفالهن وأسرهن وضمان الحفاظ على عادات وقيم طائفة الروما، مما يؤدي إلى انقطاعهن عن الدراسة في وقت مبكر، وبالتالي انخفاض مستويات تعليمهن. وتضم الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما المحلية فرعا شاملا مخصصا لموضوع ” البعد رقم 3-5 - المساواة بين الجنسين “ . ويحتوي هذا الفرع على أولويتين، هما إدماج القيم التقليدية لطائفة الروما في قيم ومبادئ المجتمع البرتغالي، والاستثمار في تمكين المرأة عن طريق الوساطة ومشاركة الإناث. وسوف تُنفذ هاتان الأولويتان من خلال العديد من أنشطة زيادة الوعي والأنشطة التدريبية، التي ستشمل مشاركة الوسطاء.

132 - وفي عام 2009، نشرت اللجنة البرلمانية المعنية بالأخلاقيات والمجتمع والثقافة - اللجنة الفرعية لتحقيق تكافؤ الفرص والأسرة تقريرا يتضمن المعلومات المجمّعة من مختلف المجالات استنادا إلى جلسات استماع مع كيانات أخرى وأخصائيين وممثلين من طائفة الروما. ووفقا لهذا التقرير، تتسرب [فتيات الروما] من المدارس في سن العاشرة، في كثير من الأحيان، لعزل [طائفة الروما] عن بقية المجتمع.

133 - وفي عام 2009، أطلق المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار مشروع وسطاء البلديات الذي يتألف من تعيين وسطاء طائفة الروما في مجالس البلديات لتحسين إمكانية وصول مجتمعات الروما المحلية إلى البنية التحتية والخدمات المحلية، والمساواة في الفرص، والحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي. وفي عام 2011، أُطلقت المرحلة الثانية من المشروع ليشمل البلديات الجديدة، ويضم في الوقت الراهن 15 بلدية. والمفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار هو المنسق الوطني، وتؤدي مجالس البلدية دور الجهات المنسقة المحلية. ويجب أن تشمل كل بلدية إحدى منظمات المجتمع المدني المسؤولة عن الإدارة المالية للمشروع. ويجب أن يكون وسيط البلدية فردا في مجتمع الروما المحلي والمجتمعات المحيطة به. وبالنظر إلى الطابع الابتكاري لهذا المشروع، يضطلع مركز الدراسات الإقليمية بتقييم أثره. ويشمل المشروع حاليا حوالي 000 10 من أفراد طائفة الروما في العديد من البلديات في جميع أنحاء البلد.

134 - وقد أسفرت الدراسات الاستقصائية المتعلقة بحالة مجتمعات الروما عن نتائج مختلفة، وربطت المجتمعات التي حققت نتائج أفضل، على وجه الخصوص، بمشاركة وسطاء طائفة الروما في استثمارات مركز الدراسات الاقليمية في المناهج الدراسية البديلة. وقد تمكن الوسطاء ووسطاء طائفة الروما، المندمجون في السلطات المحلية، من مدّ الجسور بين هذه المجتمعات المحلية والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وإزالة القوالب النمطية والمساهمة في تحقيق الاندماج الكامل.

135 - ووفقا للدراسة المعنونة ” مجتمعات الروما والصحة - صورة وطنية أولى “ ( ) ، تلجأ نساء الروما إلى الخدمات الصحية بدرجة أقل من الرجال. وهذا هو الحال بوجه خاص في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، إذ توجه 57 في المائة من النساء اللائي شملهن الاستطلاع إلى طبيب نسائي مرة واحدة فقط وذلك لأسباب تتعلق بالحمل، ولم يتوجه 24 في المائة من نساء الروما اللائي شملهن الاستطلاع إلى طبيب نسائي أبدا. ومن ناحية أخرى، لم يخضع 76.8 في المائة من نساء الروما اللائي شملهن الاستطلاع لتصوير الثدي بالأشعة أبدا، ولم يجر 87.1 في المائة فحوص الالتهابات المهبلية أبدا، مما يعكس تقيّد نساء الروما الضعيف بالممارسات الوقائية.

136 - وقد عمل برنامج ” خيارات “ بصورة مباشرة مع مجتمعات الروما المحلية. وهذا البرنامج هو مبادرة على الصعيد الوطني، يمولها المفوض السامي لشؤون الهجرة والحوار، تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب من الأوساط الاجتماعية - الاقتصادية الأكثر ضعفا، ولا سيما أحفاد المهاجرين والأقليات/الفئات العرقية، وذلك بهدف كفالة المساواة في الفرص وتعزيز التماسك الاجتماعي. وبلغ عدد المشاركين في الجيل الرابع للبرنامج (2010-2012) 309 5 أفراد من طائفة الروما شملهم 84 مشروعا .

15-7 النساء المسنات

137 - أعدت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، فيما بين عامي 2010 و 2012، مشروعا معنونا ” الجنسانية والشيخوخة: التخطيط للمستقبل يجب أن يبدأ اليوم! “ يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: تحسين الوعي بحالة السكان المسنين في البرتغال، مع مراعاة المنظور الجنساني؛ وتوجيه توصيات إلى جميع السياسات والبرامج ذات الصلة من أجل كفالة تعميم المنظور الجنساني والعمري؛ وإقامة شراكات فيما بين واضعي السياسات وصانعي القرارات في جميع القطاعات والجهات المعنية الأخرى من أجل تعزيز نوعية حياة المسنين وتمتعهم بشيخوخة نشطة، ووقايتهم من التبعية والفقر وتقديم الدعم للفقراء منهم؛ وإنتاج مواد التدريب والتوجيهات للمهنيين، وكذلك الوثائق الداعمة لصانعي السياسات؛ وزيادة الوعي وبناء توافق الآراء فيما بين صانعي القرارات وغيرهم من المهنيين ذوي النفوذ؛ وتعزيز وبناء إطار سياسة عامة للشيخوخة النشطة. وفي نهاية هذا المشروع، نُشرت دراسة تشخيصية في نسخة مطبوعة ومدعومة رقميا. وصدر الموجز التنفيذي باللغات البرتغالية وال إ نكليزية والفرنسية وال إ سبانية. ونُشر دليلان للدعم بشأن الحماية الاجتماعية والأمن، يستهدفان الهيئات العامة العاملة في هذه المجالات. ووجهت التوصيات أيضا إلى جميع الوزارات والدوائر التي تربطها صلة بهذا الموضوع، وكذلك إلى البرلمان.

138 - وفي عام 2012، نفذت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين تدابير وأنشطة جنسانية عديدة في إطار السنة الأوروبية للشيخوخة النشطة والتضامن بين الأجيال. وتجدر الإشارة إلى بدء العمل بدليل تدريب المهنيين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، الصادر في شكل قرص مدمج، على ” كسر المحرمات 2 - العنف ضد النساء المسنات في سياق الأسر “ ، في إطار برنامج دافني الثاني؛ ومشروع ” تذكر الهوة! تحسين التدخل في مجال العلاقات الحميمية ضد النساء المسنات “ (دافني الثالث)، الذي يهدف إلى توعية موظفي إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية ( ) .

16 - الاستجابة لإعلان ومنهاج عمل بيجين (الفقرة 50 من الملاحظات الختامية)

139 - بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشرة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، عرضت البرتغال تقريرا وطنيا عن تنفيذ المجالات الحاسمة ال ا ثني عشر. وكان منهاج عمل بيجين أساسا هاما لصياغة خطط العمل الوطنية. وتلتزم البرتغال، بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بمتابعة تنفيذ منهاج العمل، على أساس سنوي، من خلال إجراء تقييم سنوي. ومنذ عام 1998، يناقش وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي بصورة سنوية مجالا من المجالات الحاسمة في منهاج عمل بيجين.

17 - الأهداف الإنمائية للألفية (الفقرة 51 من الملاحظات الختامية)

140 - تحققت الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل في البرتغال، ونحن نشجع التغيرات في البلدان الأخرى، خاصة في سياق البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، كما هو الحال في مسائل المساواة ومكافحة العنف العائلي، والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وصحة الأمهات وتنظيم الأسرة.

141 - وأسفر التعاون البرتغالي عن وضع استراتيجية قطاعية بشأن الشؤون الجنسانية، وتم في إطاره إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (2009-2013) ضمن نطاق الأهداف الإنمائية للألفية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وبروتوكول القاهرة الاختياري وخطة عمل بيجين ( ) .

142 - وفي إطار الخطة الوطنية بشأن المساواة، يشارك معهد التعاون واللغات (كاميوس) في الفريق العامل الذي أعد خطة العمل من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويتولى المسؤولية عن تنفيذها. وفي هذا المجال، أُولي اهتمام خاص إلى غينيا - بيساو نظرا لتأثرها بهذه الممارسة. وقد اعتُرف بهذا الفريق العامل كمثال على أفضل الممارسات لأنه قادر على أن يجمع بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

143 - وفي أعقاب الالتزامات المعتمدة في المنتدى الرفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة في بوسان (2011)، أعدت البرتغال، في كانون الأول/ديسمبر 2012، خطة عمل لتنفيذ شراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال، أدمجت فيها قضايا المساواة بين الجنسين. وتتضمن الخطة إطارا للأنشطة وأهدافا ومؤشرات مر تبطة بجدول زمني للتنفيذ حتى عام 2015. وفي المنتدى الرفيع المستوى، أيدت البرتغال أيضا خطة عمل بوسان المشتركة من أجل المساواة بين الجنسين والتنمية، الأمر الذي يجسد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحقوق المرأة التي تم التعهد بها في المنتدى .

144 - وفي إطار التعاون البرتغالي ، أُدمِجت المساواة بين الجنسين في وثائق البرمجة (برامج التعاون الإرشادي) التي تم التفاوض بشأنها مع البلدان الشريكة الرئيسية. ويعكف معهد كامويس حاليا على إعداد مصفوفة من المؤشرات حسب النشاط/المشروع من أجل تحسين رصد وتقييم فعالية كل تدخل، وسيشمل ذلك المؤشرات في مجال المساواة بين الجنسين. وسوف يسمح نظام المعلومات الجديدة (قاعدة بيانات التعاون الإنمائي)، الذي يجري إعداده من أجل معهد كامويس، بتعقب عدد الرجال والنساء، حسب النشاط، المستفيدين من هذا النشاط (وفقا لخطة عمل بوسان بشأن المسائل الجنسانية التي أقرتها البرتغال). وسوف تدرج المساواة بين الجنسين في طلبات الحصول على تمويل معهد كامويس، بوصفها أحد المعايير في عملية اختيار مقدمي الطلبات.

١٨ - التصديق على المعاهدات (الفقرة 52 من الملاحظات الختامية)

١٤٥ - صدقت حكومة البرتغال على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 23 أيلول/سبتم بر 2009، وقدمت تقريرها الأول عن تنفيذها في 7 آب/أغسطس 2012. وخلال العام الماضي، صدقت البرتغال على عدد آخر من صكوك الأمم المتحدة الدولية والصكوك الإقليمية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (15 كانون الثاني/يناير 2013)؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (28 كانون الثاني/يناير 2013)؛ واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (23 آب/أغسطس 2012)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (5 شباط/فبراير 2013). وكذلك وقعنا على البروتوكول رقم 15 المعدل لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (24 حزيران/يونيه 2013) ونحن الآن بصدد التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبلغت إجراءات التصديق على الاتفاقية الأخيرة مراحلها النهائية، ونتوقع أن نُنجز ذلك قبل نهاية عام 2013.

١٩ - نشر الملاحظات الختامية (الفقرة 53 من الملاحظات الختامية)

١٤٦ - تُرجمت الملاحظات الختامية للتقريرين الدوريين السادس والسابع إلى اللغة البرتغالية ونشرت على الصعيد الوطني، مستهدفة الجمهور العام، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك السلطات القضائية والتشريعية والإدارية (للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفصل 4. التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وإعداد التقرير).

ثالثا - تنفيذ الاتفاقية

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

١٤٧ - لا توجد أي تغييرات منذ التقرير السابق.

المادة 2: تدابير السياسات العامة الرامية إلى القضاء على التمييز

١٤٨ - يمنع القانون رقم 3/2011، الصادر في 22 شباط/ فبراير، جميع أشكال التمييز في الحصول على العمل الحر وممارسته. وينص القانون رقم 7/2011 الصادر في 15 آذار/مارس، على أن من حق أي شخص برتغالي، بلغ سن الرشد القانونية، وليس مختلا عقليا أو يشكو من إعاقة عقلية، أن يحصل على اعتراف بهويته الجنسية القانونية إذا أثبت التشخيص أنه مصاب باضطراب الهوية الجنسية. وفي عام 2012، تمت الموافقة على قرار لمجلس الوزراء القاضي باعتماد تدابير تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مناصب الإدارة والإشراف في الشركات العامة.

المادة 3: تحسين حالة المرأة و النهوض بها

١٤٩ - انظر الفصل 8، خطط العمل الوطنية، للاطلاع على المعلومات بشأن خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن ”المرأة والسلم والأمن“ (2009-2013).

المادة 4 التدابير الخاصة المؤقتة

١٥٠ - انظر الفصل 7 (التدابير الخاصة المؤقتة) والفصل 13- 1 (مباشرة الإناث للأعمال الحرة) .

المادة 5: القولبة النمطية لأدوار الجنسين والتحيُّز

١٥١ - انظر الفصل التاسع (القوا لب النمطية والممارسات الثقافية) .

المادة 6: البغاء

١٥٢ - لا توجد أي تغييرات منذ التقرير السابق.

المادة 7: المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

يرجى الرجوع إلى المرفق 8 للاطلاع على البيانات الإحصائية المتعلقة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة.

١٥٣ - في آذار/مارس 2009، انطلقت حملة على الصعيد الوطني عن المرأة وصنع القرار تحت عنوان ”المرأة تجعل الديمقراطية أفضل“. وبثها التلفزيون الوطني وإذاعة التلفزة الكابلية (180 مرة). وشملت هذه الحملة أيضا فعاليات في الهواء الطلق (600)؛ ولوحات إعلانية في القطارات (380)، وإعلانات على أجهزة الصرف الآلي (439 2) وتوزيع البطاقات البريدية المجانية في المطاعم ودور السينما والمسارح والأماكن الثقافية.

المادة 8: التمثيل الدولي

يرجى الرجوع إلى المرفق 9 للاطلاع على المعلومات الإحصائية بشأن التمثيل الدولي.

١٥٤ - تنفذ وزارة الشؤون الخارجية مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس، في تقديم طلبات الدخول في الخدمة الدبلوماسية وخلال أداء الوظيفة. ومنذ عام 2008، انضمت 8 نساء و 20 رجلا إلى السلك الدبلوماسي البرتغالي. وفي عام 2012، بلغ عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي البرتغالي 151 امرأة، أي 30 في المائة من العدد الكلي. وهناك ثلاث نساء من بين السفراء كاملي الرتبة البالغ عددهم 42 سفيرا. وتوجد 16 امرأة من بين الوزراء المستشارين البالغ عددهم 99 وزيرا. وبالنسبة لرؤساء البعثات، فقد بلغ عددهم 91 رجلا و 18 امرأة في نهاية العام 2012.

١٥٥ - وفي حزيران/يونيه 2012، جرى إدماج 36 مسؤولة (من شرطة الأمن العام والحرس الجمهوري الوطني والقوات المسلحة) ضمن البعثات الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي/السياسة الموحدة للأمن والدفاع ومنظمة حلف شمال الأطلسي: 22 امرأة (مقابل 299 رجلا) في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ و امرأة واحدة (مقابل 8 رجال) في بعثات الاتحاد الأوروبي/السياسة الموحدة للأمن والدفاع؛ و 14 امرأة (مقابل 291 رجلا) في بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي .

١٥٦ - وتواصل دائرة الأجانب والحدود تعزيز المساواة بين الجنسين في تمثيلها على الصعيد الدولي. وفي نهاية عام 2012، كانت هناك 4 نساء ضمن مجموعة مؤلفة من 6 ضباط اتصال يؤدون مهامهم في البعثات الدولية.

المادة 9: الجنسية

يرجى الرجوع إلى المرفق 10 للاطلاع على المعلومات الإحصائية بشأن الجنسية.

١٥٧ - منذ التقرير الأخير، استُعيض عن القانون البرتغالي للجنسية (القانون رقم 37/81، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر) بالقانون رقم 43/2013 المؤرخ 3 تموز/يوليه، من أجل تسهيل منح الجنسية البرتغالية لأبناء سلالة اليهود البرتغاليين السفارديم.

المادة 10: التعليم

يرجى الرجوع إلى المرفق 11 للاطلاع على المعلومات الإحصائية بشأن التعليم.

١٥٨ - في إطار اللجنة الوطنية البرتغالية لحقوق الإنسان، قررت البرتغال وضع مؤشرات عن تنفيذ حقوق الإنسان، استنادا إلى المؤشرات التوضيحية التي وضعتها وحدة المؤشرات التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت المؤشرات الأولى الموضوعة تتعلق بحق الإنسان في التعليم، وأقرتها اللجنة الوطنية البرتغالية لحقوق الإنسان في جلستها العامة العاشرة في 18 تموز/يوليه 2013 (يمكن الاطلاع عليها في المرفق 11).

المادة 11: العمالة

يرجى الرجوع إلى المرفق 12 للاطلاع على المعلومات الإحصائية بشأن العمالة.

١٥٩ - أُعيد بموجب قانون العمل رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير، صياغة الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الأبوة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. (انظر الرد الوارد أدناه على المادة 13).

١٦٠ - ووافق البرلمان على قرار ( ) يوصي بأن تتخذ الحكومة التدابير المناسبة بشأن تشجيع التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

المادة 12: الصحة

١٦١ - أنشئ بموجب المرسوم رقم 14788/2008 المؤرخ 6 أيار/مايو، مشروع لتحفيز الإنجاب بمساعدة طبية.

١٦٢ - ويوصي قرار البرلمان رقم 46/2010 المؤرخ 21 أيار/مايو، الذي يكرس حق المرأة في الحصول على المعلومات وعلى حقوقها الجنسية والإنجابية في كافة مراحل حياتها، ب اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تنفيذ القانون رقم 32/2006 المؤرخ 26 تموز/يوليه والمتعلق بالإنجاب بمساعدة طبية مع مراعاة أن مئات المرضى سيُستبعدون بسبب ارتفاع تكاليف هذا النوع من العلاج في القطاع الخاص وقوائم الانتظار الطويلة في القطاع العام.

١٦٣ - وفي آذار/مارس 2008، أُدرج التلقيح ضد الأمراض التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري ضمن الخدمات الصحية الوطنية. ويضمن هذا البرنامج حصول جميع الشابات على لقاح للوقاية من سرطان عنق الرحم بصرف النظر عن الحالة الاقتصادية للأسر المعنية. وهذا إجراء هام لمعالجة المشاكل والاختلالات الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الشباب.

المادة 13: الا ستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

انظر المرفق 13 للاطلاع على المعلومات الإحصائية المتعلقة بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.

١٦٤ - أدخل قانون العمل الذي أُقرّ بموجب القانون رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير، عدة تعديلات على إجازة الأمومة والأبوة والإجازات الوالدية، فوسَّع إمكانيات تقاسم الإجازة بين الأم والأب، وزاد أيضا في مدة الإجازة الوالدية للآباء، مع الحصول على نفس الدخل الإجمالي عندما تتقاسم الأم والأب إجازة الأمومة/الأبوة.

١٦٥ - وفي إطار النظام الجديد لإجازة الوالدية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2009، (المرسوم - القانون رقم 91/2009 الذي جرى تعديله في وقت لاحق بالمرسوم - القانون 89/2009)، عُزِّزت الحماية الاجتماعية مع تشجيع إمكانية التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وفي هذا السياق، تود حكومة البرتغال أن تشدد على إمكانية تمديد الإجازة الوالدية بـ 30 يوما في حال تقاسم الأب والأم لهذه الإجازة. وينص قانون العمل على قواعد محددة تنظم الإجازات بالنسبة للأمهات والآباء. ووفقا للمادة 40، يحق للأم والأب العاملين، عند ولادة الطفل، الحصول على إجازة والدية أولية لمدة 120 أو 150 يوما متتالية، ويمكن أن يتقاسمها الوالدان بعد الولادة. ويمكن تمديد هذه الإجازة لفترة 30 يوما إضافية في الحالات التي يحصل فيها كل من الوالدين على إجازة بمفرده لمدة 30 يوما على الأقل . ووفقا للمادة 41، يحق للأم الحصول على إجازة لمدة 30 يوما قبل الولادة، وتُلزم بأخذ إجازة لمدة ستة أسابيع بعد الولادة. وتنص المادة 43 على أن الأب ملزم بأخذ إجازة لمدة 10 أيام خلال فترة الثلاثين يوما بعد الولادة، على أن تكون خمسة منها بعد الولادة مباشرة؛ ويحق له أيضا الحصول على إجازة لمدة عشرة أيام أخرى بعد تلك التي حصل عليها في نفس الوقت الذي حصل فيه على إجازة الوالدية الأولية التي حصلت عليها الأم.

١٦٦ - ويتزايد استخدام الآباء لإجازة الوالدية وهناك تطور إيجابي للغاية في اتجاه تقاسم الإجازات بين الأم والأب. وفيما يتعلق بالاتجاهات السائدة، تلاحظ حكومة البرتغال زيادة في استخدام الآباء للعلاوات، سواء فيما يتعلق بعلاوة الوالدية الأولية الخاصة بالآباء فقط (وتشمل نصف الآباء تقريبا)، أو في إطار علاوة الوالدية الأولية عندما يتقاسمها الأبوان (ارتفعت نسبتها من أقل من 1 في المائة في السنوات القليلة الماضية إلى 23 في المائة).

١٦٧ - وتمنح إجازة التبني في حالة تبني القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لمدة قصوى تتراوح بين 120 و 150 يوما متتالية (لا يستحق هذا البدل الطفل الربيب أو من هو في حكمه) ( ) .

168 - ويمنح تمديد إجازة الوالدية لأحد الأبوين أو كليهما بالتناوب، وذلك لرعاية الأطفال الذين يقيمون في نفس الأسرة المعيشية للمستفيد، على أن تحتسب فترة الإجازة الموافقة لذلك في الفترة التي تلي إجازة الوالدية الأولية مباشرة أو فورا بعد تمديد إجازة الوالدية التي حصل عليها الوالد الآخر. وتمنح هذه الإجازة لفترة أقصاها 3 أشهر. وتُمنح إجازة التبني في حالة الاستفادة من تمديد الإجازة للأب المتبني أو للأم المتبنية أو لهما معا بالتناوب، بشرط أن تؤخذ الإجازة في الفترة التي تلي إجازة التبني الأولية مباشرة أو فورا بعد تمديد إجازة التبني التي حصل عليها الوالد المتبني الآخر. وتمنح هذه الإجازة لفترة أقصاها 3 أشهر.

١٦٩ - وبالنسبة لإجازة رعاية الأطفال، يحق للأم أو للأب الحصول على الإجازة اللازمة لتقديم المساعدة العاجلة أو الضرورية للأطفال، في حالة المرض أو الإصابة في حادث، وإذا كان الوالد الآخر عاملا ولا يمكنه الحصول على هذه الإجازة. وهذه الإجازة مدتها 30 يوما في السنة التقويمية أو تكون خلال فترة العلاج في المستشفيات في حالة الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة، ودون تحديد للسن في حالة الأطفال المعوقين والمصابين بأمراض مزمنة، أو لمدة 15 يوما في السنة التقويمية في حالة الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 سنة أو أكثر ويقيمون في نفس الأسرة المعيشية للمستفيد. وتزيد فترة الإجازة بمقدار يوم واحد عن كل طفل بعد الطفل الأول. ويحق للأب أو للأم الاستفادة من استحقاقات رعاية الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر، شريطة أن يكونوا مقيمين في نفس الأسرة المعيشية للمستفيد.

١٧٠ - ويحق للأم أو للأب الحصول على إجازة لتقديم المساعدة العاجلة أو الضرورية للأطفال المعوقين أو المصابين بمرض مزمن الذين يعيشون معهما، إذا كان أحدهما عاملا ولا يستطيع أخذ إجازة. وتمنح هذه الإجازة لمدة أقصاها 6 أشهر، ويمكن تمديدها لغاية 4 سنوات.

١٧١ - ويحق للجدين أو من يعادلهما أيضا أخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة أقصاها 30 يوما متتالية بعد ميلاد الأحفاد الذين يقيمون في نفس الأسرة المعيشية للمستفيد، شريطة أن يكون هؤلاء الأحفاد أطفالا لمراهقين حتى سن 16 عاما. ويحق للجدين أو من يعادلهما الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لتقديم المساعدة العاجلة أو الضرورية للأحفاد القصِّر أو المعوقين أو المصابين بأمراض مزمنة، إذا كان الوالدان أو من يعادلهما من أفراد الأسرة عاملين ولا يمكنهم الحصول على الإجازة. وهذه الإجازة مدتها 30 يوما متتالية أو غير متتالية في السنة التقويمية أو خلال فترة العلاج في المستشفيات في حالة الأحفاد الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، ودون تحديد للسن في حالة الأطفال المعوقين أو المصابين بأمراض مزمنة، أو لمدة 15 يوما متتالية أو غير متتالية في السنة التقويمية في حالة الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 سنة أو أكثر ويقيمون في نفس الأسرة المعيشية.

١٧٢ - ويشمل نظام حماية الأبوة الجديد أيضا استحقاقات محددة في حالة المخاطر السريرية أثناء الحمل، والإنهاء الطوعي للحمل، والمخاطر الخاصة.

١٧٣ - وتحتسب الاستحقاقات كنسبة مئوية من الدخل المرجعي للمستفيد. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المستفيدين من استحقاقات الأمومة/الأبوة حسب نوع ال جنس، يرجى الرجوع إلى المرفق 13.

١٧٤ - يكفل نظام الضمان الاجتماعي المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على الاستحقاقات الأسرية جميعها في كل من خطط الضمان العامة و الخطط غير القائمة على الاشتراكات.

المادة 14: المرأة الريفية

يرجى الرجوع إلى الف صل 15-3 المتعلق بالمرأة الريفية .

١٧٥ - لا توجد أي تغييرات منذ التقرير السابق.

المادة 15: المساواة أمام القانون.

١٧٦ - في 16 آذار/مارس 2011، دخل القانون الجديد المتعلق بإجراءات تغيير الاسم ونوع الجنس في السجل المدني حيز النفاذ، وهو ينص على إجراءات إدارية بسيطة. ويلزم لذلك تقديم طلب مدعوم بتشخيص من فريق متعدد التخصصات. وبعد تقديم هذه الوثائق، يدخل التغيير حيز النفاذ في غضون 8 أيام. ولا تلزم التدخلات الطبية، المتمثلة في التعقيم والعلاج بالهرمونات، للاعتراف بالهوية الجنسانية من خلال هذه العملية. ويتماشى القانون الجديد تماما مع مبادئ يوغياكارتا.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

١٧٧ - تنص المادة 1577 من القانون المدني البرتغالي، الذي جرى تعديله مؤخرا بالقانون رقم 9/2010 المؤرخ 31 أيار/مايو، على أن ” الزواج عقد بين شخصين ينويان تشكيل أسرة عن طريق شراكة كاملة في الحياة، بغض النظر عن نوع الجنس “ .

١٧٨ - والحد الأدنى لسن الزواج هو 16 سنة بالنسبة للرجال والنساء. وقبل بلوغ سن الرشد، أي حتى سن 18 سنة، لا يمكن لأي شخص الزواج دون موافقة الوالدين أو ولي الأمر. وفي بعض الحالات، يمكن لمسؤول السجل المدني أن يمنح هذا الإذن.

١٧٩ - و تنص المعايير التي تنظم الطلاق على التقيد الصارم بمبدأ المساواة في المعاملة بين الزوجين. وعملا بالمادة 1773 من القانون المدني، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 61/2008 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر، يمكن لأحد الزوجين اتخاذ قرار الطلاق بموافقة الآخر أو بدون موافقته. ويمكن طلب الطلاق بالتراضي في السجل المدني أو في المحكمة، وفي هذه الحالة لا يكون الطرفان قد تمكنا من الاتفاق على واحدة من المسائل التالية: دفع النفقة الزوجية لمن يحتاجها من الزوجين، وممارسة المسؤوليات الأبوية تجاه الأطفال القصر، وتقرير مصير منزل الأسرة. ويمكن لأحد الزوجين تقديم طلب الطلاق من الآخر في المحكمة دون موافقته بناء على الأسباب المبينة في المادة 1781 من القانون المدني، وهي: الانفصال بحكم الواقع لمدة سنة متواصلة؛ وتغير القوى العقلية للزوج الآخر، عندما يستمر هذا التغير لفترة تزيد عن سنة، ويصبح يهدد إمكانية استمرار الحياة المشتركة؛ وغياب الزوج أو الزوجة دون ترك أي معلومات، لفترة لا تقل عن سنة واحدة؛ وأي حقائق أخرى تدل على انفصال عرى الزوجية، بغض النظر عما إذا كان ذلك نتيجة لخطأ هذا الزوج أو ذاك.