الأمم المتحدة

CAT/C/CUB/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 June 2022

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لكوبا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لكوبا ( )  في جلستيها 1881 و 1893 ( ) ،  المعق و دتين في 21 و 29 نيسان/أبريل 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1904 ، المعقودة في 9 أيار/مايو 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري و بردود ( )  الدولة الطرف على قائمة المسائل ( ) . بيد أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير قُدِّم متأخراً بأكثر من سنتين.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة رغم أن بعض الأسئلة التي طُرِحت على الوفد لم تلق أي جواب.

4 - وإذ تشير اللجنة إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية، فإنها تحيط علماً بحجج الدولة الطرف بشأن عواقب التدابير الانفرادية التي تؤثر على سيادتها واستقلالها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في 20 حزيران/ يونيه 2013 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

6 - وترحب أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) الدستور، الذي تم التصديق عليه بموجب استفتاء شعبي في 24 شباط/فبراير 2019 وأُعلِن عنه في 10 نيسان/أبريل 2019 ؛

(ب) قانون الإجراءات الجنائية (رقم 143 / 2021 )، الذي نُشِر في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بهدف تعزيز ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

7 - وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، خاصة عن طريق ما يلي:

(أ) إدخال نظام معلومات آلي لتسجيل الأشخاص مسلوبي الحرية في مرافق وزارة الداخلية؛

(ب) اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة في 8 آذار/مارس 2021 والاستراتيجية الشاملة للوقاية والدعم فيما يتعلق بالعنف الجنساني والعنف الأسري في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 ؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا ( 2017 - 202 0 ) في 2 آب/أغسطس 201 7 .

8 - وترحب اللجنة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف ( ) .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

9 - التمست اللجنة من الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( )  أن تقدم معلومات عن متابعة عدد من التوصيات اعتبرت تنفيذها مسألة ذات أولوية. وتتعلق هذه التوصيات بحق جميع الأشخاص مسلوبي الحرية في الاتصال بأفراد أسرهم وممثليهم القانونيين (الفقرة 10 (ج) )؛ وإنشاء سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 16 (ب) )؛ ومؤسسات الطب النفسي (الفقرة 19 )؛ والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الفقرة 2 1 ). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية، رغم أن المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بعث إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية بهذا الشأن في 7 تموز/يوليه 201 3 . واستناداً إلى المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 10 (ج) و 16 (ب) و 19 و 21 لم تنفَّذ إلاَّ جزئياً (انظر الفقرات 18 (ج) و(د) و 32 و 36 و 7 (ب) و 44 من هذه الوثيقة ).

تعريف التعذيب وتجريمه

10 - ترحب اللجنة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 51 من الدستور، غير أنها تأسف لاضطرارها إلى إعادة تأكيد ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق من أن التعذيب لا يزال غير مدون كجريمة محددة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون جنائي سيجعل من التعذيب جريمة. ووفقاً للمعلومات المتاحة للجنة، فإن الصياغة الحالية للفعل الإجرامي المنصوص عليه في المادة 368 - 1 من المشروع لن تشمل أعمال التعذيب غير تلك التي يرتكبها موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو يحرض عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها. وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى المماثلة للتعذيب في تشريعات الدولة الطرف، توجه اللجنة مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 200 7 ) بشأن تنفيذ المادة 2 ، الذي يشدد على الأثر الوقائي لتعريف جريمة التعذيب كجريمة قائمة بذاتها (الفقرة 1 1 ) (المادتان 1 و 4 ).

11 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على تجريم التعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية وإخضاعه لعقوبات مناسبة تراعي طبيعته الخطيرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4( 2). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل استحالة تقادم جريمة التعذيب واستبعادها من قرارات العفو.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري وأثناء الحوار والتي تفيد بأن كوبا لديها نظام وطني شامل لحماية حقوق الإنسان، بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بعد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2 ).

13 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، يكون ضمن ولايتها تعزيز وحماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

استقلال النظام القضائي ودور المحامين

14 - تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية (المواد 147 - 155 )، بيد أنها تشعر بالقلق لأن مكتب المدعي العام تابع لرئيس الجمهورية، حسبما هو منصوص عليه في المادة 157 من الدستور. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن شروط تعيين القضاة وأسباب عزلهم. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على الممارسة المستقلة للقانون، حيث لا يجوز أن يمارسه في الدولة الطرف إلا أعضاء المنظمة الوطنية للممارسات القانونية الجماعية، وإن كان يجوز للمحامين غير الأعضاء أن يقدموا خدمات التمثيل والدفاع عن قضاياهم أو قضايا أفراد أسرهم على أساس استثنائي. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تشكك في استقلالية المنظمة الوطنية للممارسات القانونية الجماعية، التي لا يمكن الطعن في قراراتها المتعلقة بقبول الأعضاء أو استبعادهم إلا أمام وزير العدل، الذي يكون قراره نهائياً (المادتان 4 و 29 من مرسوم القانون رقم 81 بشأن ممارسة القانون والمنظمة الوطنية للممارسات القانونية الجماعية) (المواد 2 ( 1 ) و 12 و 1 3 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاستقلال التام والنزاهة والفعالية لمكتب المدعي العام والسلطة القضائية، بطرق منها ضمان موافقة تعيين القضاة للمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تكفل احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والممارسة المستقلة للقانون، وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.

الولاية القضائية العسكرية

16 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية تختص، بموجب المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية (رقم 147 / 2021 )، بمقاضاة المدعى عليهم والأطراف الثالثة المسؤولة مدنياً وإثبات مسؤوليتهم في الإجراءات الجنائية الناشئة عن ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون ويكون فيها المتهم عضواً في الجيش، والنظر في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في المناطق العسكرية، بغض النظر عن الوضع المدني للأشخاص المعنيين. وتلاحظ اللجنة أن المحاكم العسكرية تتمتع بسلطة رفض الاختصاص لصالح المحاكم العادية، بيد أنها ترى أن المحاكم العسكرية لا توفر ضمانات الاستقلال والحياد التي تتطلبها الاتفاقية (المادة 2 ( 1 ) ).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تجري التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء اختصاص المحاكم العسكرية في قضايا المدنيين، وتضمن أن المحاكم العادية وحدها مختصة للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

18 - تحيط اللجنة علم اً بأحكام المادة 95 من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بأن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في التشريع الكوبي لا تطبق تطبيقاً فعالاً في الممارسة العملية، ولا سيما في حالة الأشخاص الذين يدعى أنهم سُلِبوا حريتهم لأسباب سياسية. وعلى الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، الذي نفى حدوث حالات احتجاز تعسفي في الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، فإن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) الشكاوى الواردة بشأن حالات الاحتجاز قصير الأجل دون أمر من المحكمة وبشأن الحرمان من المثول أمام القضاء؛

(ب) عدم وضوح أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باللحظة التي يُحسَب انطلاقاً منها وقت الاحتجاز؛ وأحكام المادتين 342 ( 1 ) و 343 من القانون، اللتين تأذنان، على التوالي، للشرطة باحتجاز أي شخص لمدة تصل إلى 24 ساعة دون إشراف قضائي ولأي شخص بالقيام بعملية اعتقال؛

(ج) عدم السماح للمحتجزين بالاتصال بمحام إلا بعد توجيه تهم رسمية إليهم (المادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية )؛

(د) المعلومات المستمدة من مصادر مختلفة، بما في ذلك آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) ، التي تشير إلى حالات سوء معاملة مزعومة للمحتجزين على أيدي الشرطة، وإلى الصعوبات التي يواجهها المحتجزون في الحصول على اتصال فوري بمحام وإجراء فحص طبي مستقل، وفي إخطار أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر من اختيارهم بأنهم قد احتجزوا، وفي الطعن في قانونية احتجازهم؛

(هـ) عدم توافر معلومات عن التدابير التأديبية المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين لم يسمحوا فوراً للأشخاص مسلوبي الحرية بالاستفادة من الضمانات القانونية الأساسية (المادتان 2 و 1 6 ).

19 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول جميع الأشخاص الموقوفين، في القانون والممارسة العملية، ومنذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام دون تأخير، وعلى وجه الخصوص خلال مرحلتي التحقيق والاستجواب؛ وفي طلب وتلقي فحص طبي مستقل؛ وفي الاطلاع على حقوقهم وسبب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم؛ وفي أن يُسجَّلوا في مكان الاحتجاز؛ وفي أن يقوموا، فور اعتقالهم، بإخبار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم وبمكان وجودهم؛ وفي المثول أمام قاض دون تأخير؛ وفي الحصول على سبل انتصاف فعالة للطعن في قانونية احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل معاقبة المسؤولين الذين لا يسمحون للأشخاص مسلوبي الحرية بالاستفادة من هذه الضمانات الأساسية.

حق اللجوء وانعدام الجنسية

20 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال توفر الحماية المؤقتة بحكم الواقع للأشخاص الذين تعرفهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنهم لاجئون وتسمح لهم بالبقاء في البلد ريثما يتم ترتيب إعادة توطينهم. وتلاحظ أيضاً أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا غير قادرين على الحصول على تصريح عمل، على الرغم من حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم. وتحيط اللجنة علماً بتشريعات الهجرة السارية منذ عام 2013 وبأحكام المادة 723 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتسليم المجرمين. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سبل انتصاف للطعن في إعادة أو "إعادة إركاب" المهاجرين الهايتيين وإعادتهم إلى أوطانهم (المادة 3 ).

21 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) ضمان ألا يجوز، في القانون والممارسة العملية، طرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى تكون فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب وسوء المعاملة؛ وضمان الامتثال للضمانات الإجرائية ضد الإعادة القسرية؛

( ب) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛

( ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى تسهيل إدماج اللاجئين في المجتمعات المحلية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان حصولهم على الحقوق والخدمات الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل.

ظروف الاحتجاز

22 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز وخفض مستويات الإشغال في السجون، بما في ذلك تطبيق بدائل غير احتجازية، وترتيبات الإفراج المبكر، والاستثمار في الهياكل الأساسية. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تبلغ نسبة إشغال السجون 81 في المائة من طاقتها الاستيعابية، ولكن لا توجد إحصاءات رسمية محدثة عن نزلاء السجون. وخلال الحوار، ذُكِر أن مكتب النائب العام أجرى 160 39 عملية تفتيش للسجون ومرافق الاحتجاز بين عامي 2017 و 202 1 . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف الاحتجاز غير ملائمة، كما هو الحال في سجن لا كونديسا في مايابيكي . ومما يثير القلق بوجه خاص التقارير المتعلقة بالاكتظاظ والظروف غير الصحية ونقص التهوية ونقص الرعاية الطبية وسوء التغذية وعدم كفاية مياه الشرب والأدوية؛ والتقارير المتعلقة بعدد كبير من الإضرابات عن الطعام؛ والادعاءات المتعلقة بممارسة سوء المعاملة والتعذيب بصورة منهجية ضد السجناء، بما في ذلك الإساءة البدنية واللفظية، والقيود غير المبررة المفروضة على الزيارة، والنقل إلى سجون بعيدة عن أسرة السجين، والحبس الانفرادي المطول (المادتان 11 و 16 ) ( ) .

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) الاستمرار في تحسين ظروف الاحتجاز، ولا سيما من خلال تطبيق تدابير غير احتجازية. وتوجه اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

( ب) تخصيص الموارد اللازمة لمواصلة برامج تجديد السجون وإعادة تأهيلها، وضمان حصول السجناء على الوجبات المناسبة، ومياه الشرب، والرعاية الطبية والصحية، وتحسين ظروف النظافة والصرف الصحي في مراكز الاحتجاز؛

( ج) مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، ولا سيما مع القواعد من 43 إلى 46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ).

( د) ضمان فتح تحقيق كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكِب، والتحقيق في القيود التعسفية أو غير المبررة المفروضة على حقوق المحتجزين.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

24 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة، ولا سيما في حالة الأشخاص الذين يدعى أنهم سُلِبوا حريتهم لأسباب سياسية، على الرغم من الطابع الاستثنائي لهذا التدبير الاحترازي (المادة 356 من قانون الإجراءات الجنائية ). وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن نحو 12 في المائة من السجناء محتجزون في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة وأن تحسينات أُدخِلت على رصد معالجة المدعين العامين لملفات القضايا الأولية وفي تسجيل الأشخاص مسلوبي الحرية في مرافق وزارة الداخلية، بيد أنها تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية مفصلة عن عدد الأشخاص مسلوبي الحرية، بمن فيهم المحتجزون في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولعدم شفافية نظام السجون (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا بصورة استثنائية ولأقصر فترة ممكنة ولفترة لا تتجاوز الفترة التي ينص عليها القانون. وينبغي للدولة أيضاً أن تحتفظ بسجل محدَّث للأشخاص مسلوبي الحرية مصنف حسب الاسم والجنس والسن والإثنية أو الجنسية وحالة الإعاقة والوضع الإجرائي ومكان الاحتجاز.

تشكيل خطر على المجتمع والتحذيرات الرسمية وإجراءات الأمن الوقائي والتحريض على الفتن

26 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي يبقي جرائم جنائية قائمة على مفاهيم ذاتية مثل "تشكيل خطر على المجتمع" (المواد 72 - 7 4 ) - وهو مفهوم يستخدم لتبرير التحذيرات الرسمية (المادة 7 5 ) ومعاقبة الأفراد على ميلهم المزعوم إلى ارتكاب جريمة - وجريمة التحريض على الفتن (المادة 100 )، التي تجرم طائفة واسعة من السلوكيات، بما فيها تلك التي تخل بالنظام العام. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق من أن الأشخاص الذين يعتبرون "خطراً على المجتمع" يخضعون لتدابير تأهيلية وعلاجية وإشرافية يمكن أن تستتبع احتجازهم في مؤسسات متخصصة في العمل أو التعليم أو الرعاية أو الطب النفسي أو تطهير الجسم من السموم لمدة تتراوح بين سنة واحدة و 4 سنوات، وتعرب عن أسفها مرة أخرى لأنها لم تتلق أي معلومات عن ظروف الاحتجاز في هذه المؤسسات ( ) . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن تدابير علاجية تُفرَض على أشخاص ذوي إعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية يعلن أنهم يشكلون "خطراً على المجتمع" (المادة 7 9 ) دون تطبيق ضمانات إجرائية مثل الاستعراض الدوري لضرورة التدابير وتناسبها ودون إتاحة سبل انتصاف للطعن فيها. وتلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي المقترح سيلغي إجراءات إعلان أن الشخص الذي لم يرتكب أي جريمة يشكل خطراً على المجتمع والتدابير الأمنية ذات الصلة، ولكنه سيبقي التدابير العلاجية والتحذيرات الرسمية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

27 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تعدل الدولة الطرف الأحكام المذكورة أعلاه من القانون الجنائي بغية إنهاء الاحتجاز على أساس مفاهيم جنائية ذاتية وغامضة وغير دقيقة من قبيل تشكيل خطر على المجتمع دون ارتكاب فعل إجرامي والتحريض على الفتن.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

28 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن القضاة والمدعين العامين، فضلاً عن بعض الجهات الفاعلة من غير الدول، يمكنهم الدخول إلى السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز. ووفقاً للدولة الطرف، أجرى المدعون العامون 113 105 عملية تفتيش من هذا القبيل بين عامي 2012 و 2019 ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود آلية مستقلة مكرسة للقيام بزيارات دورية إلى جميع الأماكن التي قد يُسلَب فيها الأشخاص حريتهم (المادتان 11 و 1 2 ).

29 - تذكّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة مكرسة يمكنها القيام بزيارات منتظمة غير معلنة إلى أي مكان يُسلَب فيه الأشخاص حريتهم ومتابعة نتائج هذا الرصد؛

(ب) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهدف إرساء نظام زيارات غير معلنة منتظمة من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

30 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية شاملة عن الوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقاً للمعلومات الواردة في التقرير الدوري، تمثل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين نزلاء السجون. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت الدولة الطرف ما متوسطه حوالي 100 حالة وفاة أثناء الاحتجاز سنوياً، دون أن تقرر أن السلطات مسؤولة عن أي منها، ودون أن يعثر تشريح الجثث على أي علامات للعنف البدني ( ) . وأشارت الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام العسكري حقق بين عامي 2016 و 2019 في ثماني شكاوى قدمت فيما يتعلق بوفيات أشخاص مسلوبي الحرية، وأنه نتيجة لتلك التحقيقات، لوحظت انتهاكات في ثلاث حالات واتخذت إجراءات تأديبية غير محددة ضد ثلاثة موظفين ( ) . وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عن وفاة أليخاندرو بوبو إيخيمينديا ، الذي أفيد بأنه توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في بلاسيتاس ، بيلا كلارا، وريدل غارسيا أوتيرو ، وهو نزيل في سجن بالي غراندي (المواد 2 و 11 و 14 و 1 6 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء سلب الحرية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ب) التحقيق في أي مسؤولية محتملة للموظفين العامين عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعند الاقتضاء معاقبة المسؤولين عنها كما ينبغي وتقديم تعويض عادل وكافٍ لأفراد الأسرة؛

(ج) تجميع ونشر معلومات مفصلة عن الوفيات في الحجز وأسبابها؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين نوعية الرعاية الطبية والصحية المقدمة للأشخاص مسلوبي الحرية، واستعراض فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى منع الانتحار والعنف بين السجناء، وتقييم البرامج القائمة للوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية في السجون والكشف عنها وعلاجها.

آلية الشكوى والتحقيق والانتصاف

32 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، تلقى مكتب المدعي العام 151 11 شكوى من أشخاص مسلوبي الحرية وأفراد أسرهم في الفترة 2017 - 2021 ، ولم تسفر سوى 7 في المائة منها عن نتيجة إيجابية لأصحاب الشكوى. وبين عامي 2012 و 2019 ، حقق مكتب المدعي العام العسكري في 076 2 شكوى سوء معاملة مزعومة من قبل ضباط الأمن الداخلي، مما أدى إلى تطبيق 293 إجراءً تأديبياً، و 37 عقوبة جنائية، و 3 تدابير إدارية ( ) . ولذلك شعرت اللجنة بالدهشة من تأكيد الوفد أثناء الحوار أنه لم تسجل أي حالات تعذيب خلال الفترة قيد الاستعراض. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد الجزاءات المفروضة بسبب سوء المعاملة وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة في هذا الصدد (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ).

33 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مكرسة ومستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وضمان التحقيق في جميع هذه الأفعال فوراً وبنزاهة، ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو المناسب، وتوفير الإنصاف الكامل للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل؛

(ب) في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، ضمان توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، لا سيما عندما يكون استمرارهم في العمل قد يسمح لهم بتكرار الفعل المدعى ارتكابه أو عرقلة التحقيق أو عندما يكون هناك خطر الانتقام؛

(ج) ضمان حصول المشتكين وشهود التعذيب على الحماية والمساعدة اللازمتين؛

(د) إنشاء سجل عام مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات والإدانات فيما يتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

34 - تحيط اللجنة علماً بالضمانات الدستورية المتصلة بإجراءات المحاكمة الشفوية وبأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، فضلاً عن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أنه، خلال الفترة قيد الاستعراض، لم تُرفَض أي قضايا لأن الأدلة أو الشهادات المقدمة انتُزِعت عن طريق التعذيب. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتسقة التي تفيد بأن أساليب إكراهية تُستخدَم أثناء الاستجواب، ولا سيما الاعتداء البدني، والاحتجاز المطول مع منع الاتصال، والحبس الانفرادي، والتعريض لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، والتهديدات (المواد 2 و 11 و 15 و 1 6 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للممارسات القسرية أثناء الاستجواب، بما في ذلك العدوان، والاحتجاز المطول مع منع الاتصال، والحبس الانفرادي، والتعريض لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، والتهديدات؛

( ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تُقبَل كدليل في الممارسة العملية أي أقوال يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فوري عندما يُدَّعى أن أقوالاً قد انتزعت عن طريق التعذيب، ولا يقع عبء الإثبات على عاتق الضحية بل على عاتق الدولة؛

(د) توسيع نطاق برامج التدريب للقضاة والمدعين العامين من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة للكشف عن جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها بفعالية، باستخدام تقنيات استجواب غير إكراهية.

مؤسسات الطب النفسي

36 - وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا تُسلَب حرية أحد في مستشفيات الأمراض النفسية في البلد. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق استمرار عدم التماس الموافقة المستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية على علاجهم وعدم وجود ضمانات قانونية فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي في المستشفيات والعلاج الطبي غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تلقيها المعلومات المطلوبة عن تدابير الانتصاف الممنوحة فيما يتعلق بوفاة 26 شخصاً في مستشفى هافانا للأمراض النفسية في عام 2010 ، رغم أنها تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات المفروضة على المسؤولين، بما في ذلك الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة (المادة 1 6 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الضمانات القانونية لمنع التعذيب وسوء المعاملة في مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى آلية لتقديم الشكاوى وإجراء مراجعة قضائية مستقلة وفعالة. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تمويل خدمات الصحة العقلية في المجتمع المحلي تمويلاً كافياً.

عقوبة الإعدام

38 - تلاحظ اللجنة أن هناك وقفاً اختيارياً بحكم الواقع لعقوبة الإعدام منذ آخر عملية إعدام مسجلة في عام 2003 ، وأن الدولة الطرف تؤكد أن لا أحد يواجه حالياً عقوبة الإعدام. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التشريعات لا تزال تنص على عقوبة الإعدام، التي يمكن تطبيقها على الجرائم العادية وفئات واسعة من الجرائم المتصلة بأمن الدولة. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، سينص مشروع القانون الجنائي قيد الإعداد على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لأربع جرائم عادية (المادتان 2 و 1 6 ).

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إعلان وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام بغية إلغائها في المستقبل.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والفنانون

40 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تقارير الأمم المتحدة ( )  التي توثق حالات المضايقة والهجمات والاعتقالات التعسفية والسجن والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين، ولا سيما أولئك الذين يُعتبرَون معارضين سياسيين ( ) . وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترفض هذه الادعاءات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير الاحتجاز التعسفي لفترات قصيرة من الوقت، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات المراقبة بغرض التخويف، والاعتداء البدني، "وأعمال نبذ" المعارضين السياسيين خارج البيوت أو أماكن العمل أو الدراسة، والنفي القسري، وغير ذلك من أعمال التخويف والمضايقة التي يرتكبها حسب الادعاءات ضباط الشرطة الثورية الوطنية وضباط أمن الدولة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بهذه الشكاوى (المواد 2 و 12 و 13 و 1 6 ).

41 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

( أ) اعتماد التدابير اللازمة لمنع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين وأسرهم للاحتجاز التعسفي والمضايقة والتخويف والتهديد وتشويه السمعة ووضع حد لذلك؛

( ب) ضمان التحقيق على النحو الواجب في أعمال المضايقة والقمع والتخويف ومعاقبة مرتكبيها؛

( ج) ضمان حماية جميع الأشخاص من التخويف والعنف اللذين قد يتعرضون لهما نتيجة لأنشطتهم أو ممارستهم لحريتهم في الرأي والتعبير والتنقل وحقهم في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

(د) إنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

أحداث 11 تموز/يوليه 2021

42 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير الأمم المتحدة عن الاعتقالات التعسفية المزعومة والاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة خلال الاحتجاجات الاجتماعية في 11 تموز/يوليه 2021 ( ) ، رغم أنها تلاحظ أن الدولة الطرف ترفض هذه الادعاءات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أعمال القمع التي تفيد التقارير بأنها ارتُكِبَت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين. وتوثق التقارير سوء المعاملة مثل الضرب والإهانات والتهديدات ذات الطبيعة الجنسية والتفتيش الكامل للجسم والحبس الانفرادي في زنازين مظلمة واستخدام رذاذ الفلفل والتعريض لدرجات حرارة عالية في سيارات الشرطة والتخلي عن الأشخاص في مناطق نائية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تقارير تتحدث عن محاكمات موجزة دون ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وقيود مفروضة على التنقل، وقيود مفروضة على الوصول إلى الإنترنت، و"أعمال النبذ". وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف قدمت معلومات غير كافية عن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في هذا السياق (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ).

43 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في أفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة التي وقعت خلال الاحتجاجات الاجتماعية في 11 تموز/يوليه 2021، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، عند الاقتضاء؛ وكفالة حصول الضحايا على تعويضات كافية وشاملة؛

( ب) وضع بروتوكولات تنظم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أثناء الاحتجاجات الاجتماعية، بما يتفق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

العنف الجنساني

44 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الدورات الدراسية المتعلقة بالعنف الجنساني التي تديرها مدرسة التدريب القضائي، ووجود مراكز لتقديم المشورة للمرأة والأسرة في كل بلدية، ونشر تقرير وطني سنوي عن منع الاتجار ومكافحته، بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار العنف الجنساني، ومواطن الضعف في آلية الشكاوى، وعدم كفاية عدد الملاجئ. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف الجنساني وإزاء تساهل العقوبات المفروضة على الاعتداء الجنسي المنصوص عليها في القانون الجنائي. غير أنها تلاحظ أن مشروع القانون الجنائي سيعامل العنف الجنساني كظرف مشدد للجرائم المرتكبة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن العنف الجنساني بجميع أشكاله (المواد 2 و 14 و 1 6 ).

45 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني، ولا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات تلزم المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وملاحقة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم، وتلقي الضحايا تعويضات شاملة؛

( ب) تعزيز قدرات خدمات الحماية والدعم للنساء اللاتي يتعرضن للعنف من خلال توفير البنية التحتية والمعدات والموظفين المتخصصين ووضع ميزانية مناسبة؛

( ج) النظر في سن قانون شامل بشأن العنف الجنساني وضمان معاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة على النحو المناسب؛

( د) تعزيز التدريب الإلزامي على العنف الجنساني للشرطة والمدعين العامين والقضاة، وحملات التوعية العامة وتقييمها؛

( هـ) الاحتفاظ بإحصاءات مصنفة حسب سن الضحية وأصلها الإثني أو جنسيتها عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المتعلقة بالعنف الجنساني.

التدريب

46 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن التدريب في مجال حقوق الإنسان والاتفاقية يُقدَّم إلى القضاة والمدعين العامين وموظفي وزارة الداخلية المسؤولين عن تجهيز المحتجزين ورعايتهم والموظفين الطبيين ذوي الصلة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات المتاحة عن نطاق هذه البرامج وأثرها، وإزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 1 0 ).

47 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الموظفين العامين، ولا سيما أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة وضباط السجون وموظفي العدالة، على تدريب إلزامي بشأن الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، وتلقي جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العامين ذوي الصلة التدريب على بروتوكول اسطنبول؛

(ب) وضع وتنفيذ تدابير لتقييم مدى فعالية برامج التدريب المقدمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولغيرهم من الموظفين العامين بشأن الاتفاقية؛

(ج) ضمان إصدار قواعد وتعليمات بشأن حظر التعذيب خلال تدريب جميع الموظفين الذين قد يشاركون في احتجاز أو استجواب أو معالجة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن .

إجراء المتابعة

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2023، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز؛ والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين؛ وأحداث 11 تموز/يوليه 2021 (انظر الفقرات 29(أ) و(ب) و41(أ) و43(أ) أعلاه ). وفي هذا السياق، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها، خلال فترة تقديم التقارير المقبلة، بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها .

مسائل أخرى

49 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها .

50 - و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بما بذلته من جهود لنشرها.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الرابع، بحلول 13 أيار/مايو 202 6. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 13 أيار/مايو 2024، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة من المسائل قبل تقديم التقرير. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.