الأمم المتحدة

CAT/C/VNM/CO/1

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 December 2018

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لفييت نام *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لفييت نام (CAT/C/VNM/1) في جلستيها 1685 و1688، المعقودتين في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (انظر CAT/C/SR.1685 وSR.1688)، واعتمدت في جلستها 1708 (انظر CAT/C/SR.1708)، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، هذه الملاحظات الختامية. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والخطية المقدَّمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة. ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية وتصديقها عليها:

(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 11 آب/أغسطس 1950؛

(ب) الاتفاقية الخاصة بالرق، في ١٤ آب/أغسطس ١٩٥٦؛

(ج) اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، في ٢٨ حزيران/ يونيه ١٩٥٧؛

(د) البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1981؛

(هـ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٢؛

(و) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 9 حزيران/ يونيه 1982؛

(ز) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به، في 24 أيلول/سبتمبر 1982؛

(ح) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢؛

(ط) اتفاقية حقوق الطفل، في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٠؛ ‬

(ي) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

(ك) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛

(ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛

(م) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 19 آب/أغسطس 2009 ؛

(ن) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 8 حزيران/ يونيه 2012 ؛

(س) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 8 حزيران/ يونيه 2012؛

(ع) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٥.

٤- وترحب اللجنة أيض اً بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الاتجار بالبشر، الذي يحظر صراحةً العمل القسري والاستغلال الجنسي، في ٢٠١١؛

(ب) تعديل قانون الجنسية الفييتنامية ، الذي ييسر اكتساب اللاجئين وعديمي الجنسية للجنسية الفييتنامية ، في عام ٢٠١٤؛

(ج) تعديل القانون المتعلق بإنفاذ الحرمان من الحرية والاحتجاز المؤقت، الذي ينص، في جملة أمور، على الحق في الزيارات الأسرية والمساعدة القانونية، لا سيما أثناء التحقيقات التي تجريها الشرطة، في عام ٢٠١٥؛

(د) تعديل القانون المتعلق بالمساعدة القانونية، الذي وسع نطاق قائمة المستفيدين من المساعدة القانونية، في عام ٢٠١٧؛

(هـ) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية عام 2015، والتي تنص، في جملة أمور، على الحق في الاستعانة بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، وتوسيع نطاق أهلية الحصول على المشورة القانونية المجانية، واعتماد التسجيل بالفيديو والتسجيل الصوتي لجلسات استجواب المتهمين من جانب سلطات التحقيق في المباني الرسمية، والمقرر أن تدخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2011-2015)؛

(ب) مشروع تعميم وزارة العدل للاتفاقية وتنظيم دورات تدريبية للموظفين المسؤولين عن نشر القوانين والتثقيف بشأن حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، بصفة خاصة، في عام ٢٠١٥؛

(ج) إنشاء محاكم للأسرة والأحداث في مدينة هوشي مينه ومقاطعة دونغ ثاب، بموجب قانون تنظيم المحاكم الشعبية لعام 2014 (المواد ٣٠ و٣٨ و٤٥)، في عام ٢٠١٦؛

(د) نشر وزارة الإعلام والاتصالات معلومات عن الاتفاقية في حلقات العمل والمؤتمرات التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية عام ٢٠١٤ ووزارة الأمن العام عام ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه في التشريعات الوطنية

٦- تلاحظ اللجنة أن الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من الجرائم التي تصل إلى حد التعذيب، مثل العقاب البدني، وانتزاع الشهادات بالإكراه، هو حق منصوص عليه في الدستور والقوانين المحلية الأخرى، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي للدولة الطرف، لا سيما القانون الجنائي المعدَّل، لا يجرم التعذيب في حكم منفصل يحظر هذه الجريمة على وجه التحديد. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتعذيب في التشريعات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ارتكاب أعمال التعذيب بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية من موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، على النحو المبين في المادة ١ من الاتفاقية، غير مشمول بالقدر الكافي في قوانين الدولة الطرف (المواد 1-2 و٤).

٧ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون الجنائي لعام ٢٠١٥، من أجل إدخال حكم يجرم أعمال التعذيب على نحو صريح؛

(ب) استحداث تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر المبينة في المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9).

المعاقبة على جريمة التعذيب والإفلات من العقاب

٨- تحيط اللجنة علم اً بأن المادة ٩ من القانون الجنائي لعام ٢٠١٥ تقضي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمرتكبي الجرائم الأقل خطورة، ولمدة تصل إلى ٧ سنوات لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وإلى ١٥ سنة لمرتكبي الجرائم شديدة الخطورة، وبالسجن لمدة تصل إلى ٢٠ سنة، أو بالسجن المؤبد أو الإعدام في حالة ارتكاب جرائم بالغة الخطورة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه العقوبات تخلط بين جرائم التعذيب والجرائم العامة ولأن تعاريف جرائم التعذيب غامضة وترد في مواد مختلفة. ويساورها القلق أيض اً لأن المادة 373 من القانون الجنائي بش أن "استخدام التعذيب" تفيد بأن " أي شخص يلجأ، أثناء إجراءات المحاكمة، أو أثناء تنفيذ التدابير، بما في ذلك تدبير الالتحاق الإلزامي بمؤسسة إصلاحية أو مركز تأهيل، إلى استخدام التعذيب، أو يعامل أي شخص آخر بوحشية أو يهينه بأي شكل أو طريقة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و٣٦ شهرا ً " دون ظروف مشدِّدة للعقوبة. وهذا يعني أن الشخص الذي يرتكب أعمال التعذيب في الإصلاحيات ومراكز التأهيل يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر فقط (المواد 1-2 و٤).

9- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان معاقبة من يرتكب جريمة التعذيب ومن يحاول ارتكاب هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة، على النحو المبين في المادة 4(2) من الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف مشدِّدة؛

(ب) تقديم معلومات إلى اللجنة عما إذا كان دخول تعديلات القانون الجنائي حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ قد أدى إلى ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة في قضايا التعذيب وما إذا كان من المتوخى إدخال مزيد من التعديلات على القانون الجنائي من أجل توفير أساس أبسط وأوضح لمحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب.

١٠- تعرب اللجنة عن قلقها لأن فترة تقادم الجرائم الأقل خطورة تبلغ خمس سنوات في حين أن فترة تقادم الجرائم البالغة الخطورة هي ٢٠ سنة وأن هاتين الفئتين قد تشمل أعمال التعذيب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب ويشكل انتهاك اً للاتفاقية (المواد 1-2 و٤).

١١- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي من أجل ضمان عدم تقادم جريمة التعذيب ومقاضاة مرتكبي جميع أعمال التعذيب ومعاقبتهم بصرف النظر عن الوقت الذي انقضى منذ ارتكاب الجريمة. وينبغي أيض اً تعديل القانون بحيث لا يكون منح العفو العام أو العفو الخاص مقبول اً في حالة ارتكاب جرائم تعذيب.

أوامر الرؤساء والتواطؤ في أعمال التعذيب

١٢- تعرب اللجنة عن قلقها:

(أ) لأن القانون المتعلق بقوات الأمن الشعبي العام، والقانون المتعلق بضباط الجيش الشعبي الفييتنامي ، والقانون المتعلق بمسؤولي وموظفي الخدمة المدنية تنص على أن مسؤولية الضباط تتمثل في التنفيذ الصارم لتوجيهات وتعليمات وأوامر رؤسائهم وهم لا يتحملون المسؤولية عن نتائج تنفيذ تلك الأوامر، لكن يتوجب عليهم أن يبادروا على الفور إلى إبلاغ رؤسائهم المباشرين أو السلطة العليا المسؤولة عن مصدري الأوامر إذا كانت لديهم أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن تلك الأوامر غير قانونية؛

(ب) لأن القانون الجنائي ينص على أن الشريك الذي يعتبر منظم اً أو مرتكب اً أو محرض اً أو مساعد اً "لا يتحمل المسؤولية عن لجوء المرتكب للاستخدام غير المبرر للقوة" وأن الشخص الذي يتواطأ في أعمال تعذيب أو يشارك في ارتكاب جرائم تصنف على أنها تعذيب وأي جرائم أخرى ذات صلة يعتبر مسؤول اً جنائي اً عن جريمته على أساس طبيعة ودرجة المشاركة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم محاكمة الشخص الذي أمر بالتعذيب.

١٣ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه تطبيق اً صارم اً في الممارسة العملية، وفق اً للمادة ٢ (٢) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان أن تشمل التشريعات الوطنية، على وجه التحديد، التواطؤ في أعمال التعذيب بحيث تنص على المسؤولية الجنائية على أساس طبيعة ودرجة المشاركة في أعمال التعذيب، بما في ذلك ما يتعلق بالمنظم أو المحرض أو المساعد، وبما يشمل الحالات التي لا يكون فيها الأشخاص المعنيون موظفين حكوميين لكنهم يتصرفون بتحريض منهم، أو بموافقتهم أو برضاهم؛

(ج) ضمان الاعتراف في القوانين الداخلية بمبدأ مسؤولية القيادة أو الرؤساء عن أعمال التعذيب التي يرتكبها المرؤوسون؛

(د) ضمان حماية المرؤوسين الذين يرفضون الامتثال للأوامر التي تنتهك الاتفاقية من الانتقام والاقتصاص على يد الضباط الأعلى رتبة، بسبل منها إنشاء آلية حماية محددة؛

(هـ) ضمان الملاحقة الجنائية لجميع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تعذيب، بما يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وعدم الاكتفاء بتدابير تأديبية؛

(و) ضمان عدم جواز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة لتبرير التعذيب، بما يتماشى مع المادة 2(3) من الاتفاقية، وضمان حق جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين والموظفين الحكوميين - في الممارسة العملية - في أن يرفضوا بصفتهم مرؤوسين تنفيذ أمر صادر عن رؤسائهم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك لأحكام الاتفاقية .

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

١٤-

(أ) الادعاءات المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، لا سيما في مراكز الشرطة، بل وأيض اً في الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن الأغلبية الساحقة من حالات التعذيب المبلغ عنها ارتكبت في مراكز الشرطة، بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية، وبأن هذه الحالات تفضي أحيان اً إلى وفاة المشتبه فيهم أثناء الاحتجاز بعد بضع ساعات فقط من إلقاء القبض عليهم؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن أطباء شاركوا في الإيذاء البدني للأشخاص المحتجزين بغية إجبارهم على الاعتراف أو حرموهم من الرعاية الطبية؛

(د) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، إذ لم تُرفع أمام المحاكم المحلية سوى ١٠ قضايا تعذيب بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥؛

(هـ) التقارير التي تتحدث عن أعمال انتقامية ضد الضحايا أو ذويهم عندما يتقدمون بشكاوى تتناول أعمال تعذيب (المواد ٢ و 12-13 و١٦).

١٥ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بجميع أعمال تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وإدانة هذه الأعمال علن اً ودون أي لبس وعلى أعلى مستوى؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات منهجية في أعمال التعذيب، ومقاضاة الجناة وإدانتهم وفق اً لخطورة أفعالهم، تمشيا ً مع المادة ٤ من الاتفاقية، وضمان أن تتاح للضحايا سبل انتصاف مناسبة؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الشرطة وغيرها من السلطات المعنية كي لا تكون هناك أي صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين، وضمان إيقاف جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن عملهم فوراً وطوال فترة التحقيق، مع الحرص على مراعاة مبدأ قرينة البرا ءة ؛

(د) محاكمة ومعاقبة الأطباء الذين يشاركون في الاعتداء الجسدي على الأشخاص المحتجزين أو الذين يحرمونهم من الرعاية الطبية؛

(هـ) ضمان تلقي الأطباء تدريب اً إلزامي اً عن مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬ ؛

(و) إنشاء قاعدة بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات والتعويضات المقدمة إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، وتقديم تقرير عن تلك الأرقام إلى اللجنة في تقريرها المقبل .

الضمانات القانونية الأساسية

١٦- تلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية أدت إلى تحسينات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، مثل الأخذ بمبدأ افتراض البراءة، والحق في التزام الصمت، والحق في الحصول على المشورة القانونية وتقديم الأدلة بصورة مستقلة عن الحكومة، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات القانونية الأساسية في الواقع العملي. ويشمل ذلك حقوق الأشخاص المحتجزين في الاطلاع على أسباب التوقيف أو الاحتجاز؛ وفي الاتصال بأفراد الأسرة أو بشخص آخر يختاره المحتجز بنفسه للتحدث عن احتجازه؛ وفي طلب فحص طبي يجريه طبيب مستقل؛ وفي الحصول الفوري على المشورة القانونية أو المساعدة القانونية؛ وفي إدراج حالات الاحتجاز في سجل. وفي هذا السياق، يساور اللجنة قلق شديد من أن الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن الوطني لا يحصلون، في الممارسة العملية، على ضمانات قانونية، مثل الحق في الاستعانة بمحام وفي الاتصال بأسرهم، وهو ما يصل إلى حد الحبس الانفرادي (المادة ٢).

١٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون والممارسة، لجميع الأشخاص المحتجزين، منذ لحظة حرمانهم من الحرية، بما في ذلك الحق في أن يُبَلَّغوا فور اً بالتهم الموجهة إليهم، وفي الوصول بسرعة إلى محام أو إلى المساعدة القانونية المجانية في جميع الإجراءات، وفي إبلاغ شخص من ذويهم أو شخص آخر من اختيارهم بشأن الاحتجاز أو الاعتقال، وفي التماس الفحص الطبي والحصول عليه من طبيب مستقل، بما في ذلك تمكينهم من اختيار الطبيب إذا ما طلبوا ذلك، وفي إدراج حرمانهم من الحرية في سجل، في كل مرحلة من المراحل؛

(ب) إنشاء سجل مركزي للاحتجاز يتضمن جميع الأشخاص في جميع مراحل الحرمان من الحرية، بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين إلى مرافق أخرى، وإبلاغ اللجنة بنوع المعلومات المسجلة وبالتدابير المحددة المتخذة لضمان دقة السجلات، كضمانة مهمة تقي من الحبس الانفرادي والاختفاء القسري؛

(ج) رصد امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين والتحقيق في عدم امتثال الموظفين لتلك الضمانات ومقاضاة المقصرين ومعاقبتهم على أي تقصير؛

(د) تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى منذ بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

التطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية

١٨- تلاحظ اللجنة أنه في حالة التنازع بين التشريع المحلي، فيما عدا الدستور، وأي معاهدة دولية باتت فييت نام طرف اً فيها، تُطبَّق المعاهدة الدولية، لكنها تعرب عن القلق من أنه في حالة عدم وجود قوانين تنفيذية، لا تعتبر الاتفاقية معاهدة يمكن للمحاكم المحلية تطبيقها مباشرة (المواد ٢ و٤ و١٢).

١٩ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل ضمان الانطباق التام والمباشر للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في التشريعات الوطنية بحيث يمكن الاحتجاج بها في المحاكم الوطنية؛

(ب) توزيع الاتفاقية على نطاق واسع في الدولة الطرف على جميع الموظفين المعنيين، بجميع اللغات الرسمية وغيرها من اللغات ذات الصلة.

الاستخدام المفرط للقوة، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز

٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن انتشار حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في المرافق التي تديرها الشرطة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ١٤ حالة موثقة من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في الفترة 2010-2014 بسبب عنف الشرطة، و٤ حالات وفاة غير مبررة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة و٩ حالات وفاة أثناء الاحتجاز تُعزى إما إلى الانتحار أو المرض رغم العلامات المرئية أو الأدلة على التعذيب وإساءة المعاملة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن العدد الفعلي لهذه الحالات قد يكون أعلى بكثير. وكمثال على ذلك، ذُكر أن قاصر اً في السابعة عشرة من عمرة، يدعى دو دانغ دو توفي أثناء الاحتجاز في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٥ بسبب إصابات في الرأس والجسد أثناء احتجازه لدى الشرطة في مقاطعة تشونغ ماي في هانوي، وهو ما صُنف من بين الجرائم "الأقل خطورة"، إذ إ نه توفي عقب تعرضه لاعتداء على يد ثلاثة مراهقين يتقاسمون معه الزنزانة، يُزعم أنهم تلقوا تعليمات لتنفيذ الاعتداء؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن استخدام الشرطة المفرط للقوة، بما في ذلك حالات سوء المعاملة والإذلال، خلال تفريق المظاهرات في حزيران/ يونيه ٢٠١٨ (المواد 2 و 10-14 و١٦).

٢١ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع حالات الوفاة المزعومة أثناء الاحتجاز وفي شكاوى الاستخدام المفرط للقوة، في المؤسسات وفي الشارع، على أن تتولى التحقيق آليةٌ وطنية مستقلة لا يكون فيها للمحققين أي صلة مؤسسية أو هرمية بالجناة المزعومين؛

(ب) ضمان توقيف الجناة المزعوم ارتكابهم لأفعال التعذيب وسوء المعاملة عن العمل فور اً وطوال فترة التحقيق، لا سيما عندما يكونون في وضع يتيح لهم معاودة ارتكاب الإساءة المزعومة، ومعاقبة الجناة بما يتماشى مع خطورة أعمالهم، في حالة إدانتهم؛

(ج) استجلاء ظروف وفاة دو دانغ دو أثناء احتجازه لدى الشرطة وإبلاغ اللجنة بالنتائج؛

(د) اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة تكفل أن يحترم ضباط الشرطة، عند استخدام القوة، مبدأي الضرورة والتناسب اللذين تتطلبهما الحالة كما تكفل حصولهم على التدريب الإلزامي على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(هـ) إنشاء لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد الشرطة لمعالجة شكاوى المواطنين ضد الشرطة؛

(و) ضمان الجبر وإعادة التأهيل، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تقديم التعويض إلى أسر المتوفين؛

(ز) جمع معلومات إحصائية شاملة على الصعيد الوطني بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز، مصنفة بحسب مكان الحرمان من الحرية، والجنس، والسن، والأصل الإثني وجنسية المتوفين وسبب الوفاة، وعن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك أي تعويضات قدمت إلى ذويهم، وتزويد اللجنة بهذه المعلومات.

الاحتجاز غير المتناسب لأعضاء الجماعات الدينية والإثنية

٢٢- تعرب اللجنة عن قلقها:

(أ) إزاء العدد غير المتناسب لحالات الاحتجاز المبلغ عنها وعدد الوفيات الكبير أثناء الاحتجاز بين أفراد الأقليات العرقية والدينية، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية من البلد، نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية؛

(ب) إزاء معاملة الأشخاص المرتبطين بجماعات الأقليات الدينية أو الإثنية وحالات الوفاة المشبوهة أثناء الاحتجاز بين هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك الحالات التالية:

نغوين هيو تان، وهو بوذي اعتقلته الشرطة وزعمت أنه انتحر أثناء احتجازه. ولم يُجرَ أي تحقيق مستقل في الوفاة وتعرضت أسرة المحتجز لأعمال انتقامية من الشرطة المحلية بعد تقديم شكوى إلى السلطات؛

ما سيو سونغ ، وهو مسيحي من مجموعة همونغ العرقية اعتقلته الشرطة واحتجزته، وزُعم أنه انتحر شنقاً، وتلقت أسرته أيضاً تهديدات بالانتقام؛

القس كسور سييم من كنيسة الإنجيلية الجبلية، الذي توفي متأثر اً بجروح أصيب بها أثناء احتجازه لدى الشرطة؛

يو كو كنول ، أحد مسيحيي الجبال، الذي توفي أثناء توقيفه والذي يحمل جسده علامات صدمات كهربائية؛

(ج) إزاء حالة زعماء الكنيسة البوذية الموحدة لفييت نام، أمثال ثيش كوانغ دو، الذي يُزعم أنه قيد الإقامة الجبرية في أحد الأديرة (المواد ١ و٢ و 11-14 و١٦).

٢٣ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون المعاملة التي يلقاها أفراد الجماعات الدينية والعرقية على يد الموظفين العموميين أو أي أشخاص آخرين يتصرفون بصفتهم الرسمية غير قائمة على أي نوع من التمييز بما يتعارض مع الاتفاقية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال ومحايد في جميع الحالات المزعومة للتعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وفي حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، وضمان توقيف الجناة المزعومين عن العمل طوال مدة التحقيق، لا سيما عندما يكون هناك خطر من أن يكون الجناة في وضع يتيح لهم تكرار الأفعال المزعومة، وضمان معاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بأحكام تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج) استجلاء حالات وفاة كل من البوذي نغوين هيو تان، والمسيحي من إثنية همونغ ما سيو سونغ ، والقس كسور سييم من الكنيسة الإنجيلية الجبلية، والمسيحي الجبلي ي و .كو كنول وإبلاغ اللجنة بالنتائج؛

(د) تقديم معلومات محدثة عن حالة ثيش كوانغ دو، أحد زعماء الكنيسة البوذية الموحدة في فييت نام.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرار اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة. ويساور اللجنة القلق أيض اً أنه في حين أن القانون ينص على أن مدة احتجاز المشتبه فيهم قبل المحاكمة لا يجوز أن تتجاوز شهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر، بالنسبة للجرائم الأقل خطورة، والخطيرة، والخطيرة للغاية والبالغة الخطورة، على التوالي، فإن هذه المدة قابلة للتمديد، كما أن المشتبه فيهم المودعين في الحبس الاحتياطي، لا سيما المتهمون بانتهاك الأمن الوطني، يمكن، في الممارسة العملية، عزلهم تمام اً لفترات أطول بكثير. ويساور اللجنة بالغ القلق من أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على إمكانية الطعن في قرارات الاحتجاز السابق للمحاكمة وإمكانية مراجعتها من جانب محكمة قانونية (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الرصد الصارم للاحتجاز السابق للمحاكمة كي لا يصبح ممارسة منهجية وواسعة النطاق وكي لا يُمدد تعسف اً ولا يؤدي إلى العزل التام في الحالات التي يزعم أنها تتعلق بالأمن الوطني؛

(ب) تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل توفير إمكانية الطعن في قرارات الاحتجاز السابق للمحاكمة وإمكانية أن تراجع محكمة قانونية قرارات الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) رصد استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان إيداع المحتجزين رهن المحاكمة بمعزل عن المدانين، وضان عدم احتجاز الأحداث مع الكبار، وعدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير؛

(د) تعزيز بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، طبقاً لأحكام قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). ‬

الاحتجاز الإداري

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الذين يعتبرون تهديد اً للأمن أو النظام الاجتماعي أو السلامة العامة، ولكنهم لا يخضعون للمسؤولية الجنائية، يمكن احتجازهم إداريا ً ، دون محاكمة، في مرافق الاحتجاز الإداري، بما في ذلك مرافق التعليم الإلزامي، والإصلاحيات، ومراكز الحماية الاجتماعية، ومراكز العلاج الإلزامي من الإدمان. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات القانونية الأساسية مثل الحصول على المشورة القانونية وإخطار أفراد الأسرة لا تنطبق على هؤلاء المحتجزين، وأن ظروف احتجازهم تختلف عن ظروف احتجاز غيرهم من الأشخاص المحرومين من حريتهم، وأن السجناء في بعض هذه المؤسسات ملزمون بالعمل لساعات عديدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الأشخاص في هذه المرافق يمكن احتجازهم دون محاكمة سنوات عديدة، وفي ظروف يمكن قد تصل إلى حد الحبس الانفرادي (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن عدد ونوع المرافق والمؤسسات التي يودع فيها الأشخاص قيد الاحتجاز الإداري بدون محاكمة، وعدد وسمات المحتجزين؛

(ب) ضمان تمتع الأشخاص المحتجزين إداري اً بالضمانات القانونية الأساسية، مثل الاستعانة بمحام أو الحصول على المساعدة القانونية والحق في إبلاغ أسرهم عن احتجازهم، وضمان ألا تكون ظروف احتجازهم ومعاملتهم أدنى مستوى من ظروف ومعاملة غيرهم من الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) اعتماد عملية قضائية إلى جانب العملية الإدارية لإيداع الناس في تلك المؤسسات، وضمان عدم استخدام الاحتجاز الإداري بديل اً للاحتجاز الجنائي العادي؛

(د) ضمان أن يحصل جميع الأشخاص المودعين في الحجز الإداري على الحق في الطعن في إيداعهم في مؤسسات احتجاز إداري.

عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ‬

٢٨- تلاحظ اللجنة التغييرات القانونية التي اعتُمدت مؤخرا ً ، لكنها تشعر ببالغ القلق إزاء تقارير عن انتشار ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لانتزاع الاعترافات ومعلومات أخرى منهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحاكم الشعبية لم تتناول، بين عامي 2010 و2015 أي قضايا تتعلق بشهادات انتزعت عن طريق الإكراه أو الرشوة أو عن طريق إرغام شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم وثائق مزورة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين يُرغَمون على توقيع بيانات أعدها سلف اً موظفون حكوميون وعلى قراءة اعترافات أمام الملأ وبأن بعض المدعين العامين وقضاة التحقيق لا يحققون في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن الاعترافات الناجمة عن تعذيب المشتبه فيهم أفضت إلى أحكام شملت عقوبة الإعدام (المادتان ٢ و١٥).

٢٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات الوطنية، بما فيها قانون الإجراءات الجنائية، من أجل ضمان عدم الاستشهاد - في القانون والممارسة - بأية إفادة ناتجة عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كدليل في المحاكم، فيما عدا الاستشهاد بها ضد من ارتكبوا هذه الأعمال؛

(ب) ضمان رفض المحاكم، في الممارسة العملية، الفصل في جميع الحالات التي تُعرض فيها أدلة انتزعت تحت التعذيب، وضمان تحقيق المدعين العامين والقضاة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة جميع المسؤولين الذين سمحوا بانتزاع الأدلة عن طريق التعذيب والأشخاص الذين يشهدون زور اً ويقدمون وثائق مزورة؛

(د) التأكد من أن جميع موظفي إنفاذ القوانين وموظفي التحقيق والموظفين القضائيين والطبيين على علم تام بأحكام الاتفاقية المتعلقة بعدم مقبولية الاعترافات المنتزعة بالإكراه، في المحاكم؛

(هـ) إطلاع اللجنة على جميع القضايا التي رُفضت في المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب انتزاع الأدلة تحت التعذيب.

ظروف الاحتجاز

٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) حدوث زيادة كبيرة خلال العقود الأخيرة في معدلات السجن وعدد نزلاء السجون في الدولة الطرف؛

(ب) عدم استيفاء الأوضاع المادية في السجون للمعايير الدولية الدنيا، مثل عدم وجود ما يكفي من المرافق الصحية ومرافق النظافة الصحية، وعدم كفاية الإضاءة والتهوية، وعدم كفاية الأغذية ورداءة نوعيتها، وعدم إتاحة ممارسة التمارين في الهواء الطلق، وعدم كفاية الرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد، وهي ظروف ترقى، إذا ما أُخذت مجتمعة، إلى مستوى سوء المعاملة أو حتى التعذيب، وورود تقارير تفيد بأن بعض هذه الظروف هي ظروف متعمدة تُستخدم كعقاب إضافي للسجناء؛

(ج) استخدام "الغرف الأمنية" "والغرف التأديبية" التي يودَع فيها السجناء في الحبس الانفرادي أو ضمن مجموعات صغيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وما أُبلغ عنه من لجوء موظفي السجن إلى استخدام العقاب البدني والتكبيل وغير ذلك من التدابير التأديبية القاسية ضد النزلاء أو إعطاء تعليمات إلى نزلاء آخرين للقيام بهذه المهام؛

(د) القيود المفروضة على الاتصالات بين السجناء وأسرهم والنقل العقابي، بما في ذلك عمليات النقل المتعددة، لسجناء معينين بين مرافق الاحتجاز لإبعادهم عن أسرهم، ومن دون إعلام أسرهم بقرار النقل، وسرقة موظفي السجون للأغذية والأدوية والأمتعة الشخصية المرسلة إلى السجناء من أسرهم؛

(هـ) سوء الرعاية الطبية والإهمال والامتناع المتعمد عن العلاج الطبي للموظفين الطبيين في السجون، وعدم فصل السجناء الأصحاء عن السجناء المصابين بأمراض معدية، وافتقار الأطباء الذين يعملون لدى سلطات السجون إلى الاستقلالية؛

(و) إخضاع السجناء المعارضين للتعذيب النفسي وإرغامهم على تناول أدوية وعقاقير غير محددة ذات آثار ضارة؛

(ز) إرغام السجناء على العمل في الصناعات التحويلية والزراعة وكذلك في الصناعات الخطرة، من قبيل توضيب جوز الكاجو (المواد ٢ و١١ و١٦).

٣١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المادية، بما في ذلك الاكتظاظ، في جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما يتسق مع قواعد نيلسون مانديلا، والنظر في استخدام بدائل السجن وفق اً لقواعد طوكيو من أجل تقليل عدد السجناء؛

(ب) إلغاء ممارسة استخدام أوضاع الاحتجاز السيئة كعقاب إضافي للسجناء، وضمان إخضاع المحكوم عليهم بالإعدام لنفس النظام المطبق على النزلاء الآخرين؛

(ج) وضع قواعد صارمة لاستخدام "الغرف الأمنية" و"الغرف التأديبية"، والامتناع عن العقاب البدني، والتكبيل، وغيرهما من التدابير التأديبية القاسية، وإبلاغ موظفي السجون بأنهم والسجناء الذين ينفذون تعليماتهم سيساءلون عن ارتكاب أفعال سوء المعاملة والتعذيب؛

(د) تجنب استخدام عمليات النقل العقابية لفصل السجناء عن أسرهم؛

(هـ) ضمان عدد كاف من موظفي السجون من ذوي الكفاءات اللازمة لإدارة المؤسسات العقابية؛

(و) إدارة المخازن بطريقة صارمة لضمان عدم سرقة موظفي السجون للأغذية والأمتعة الشخصية المرسلة إلى السجناء من أسرهم، وضمان حصول السجناء على ما يكفي من الرعاية الطبية والأدوية والتأكد من عدم إخفاء موظفي السجن للأدوية المرسلة إلى السجناء من أسرهم؛

(ز) توظيف مزيد من الأطباء والممرضين الأكفاء والملتزمين بأداء وظائفهم وضمان السرعة في الإحالات وفي توفير سيارات الإسعاف لنقل السجناء إلى مراكز الرعاية الصحية المتخصصة خارج مرافق الاحتجاز؛

(ح) التأكد من عدم تعمد الموظفين الطبيين حجب العلاج الطبي أو التصرف بإهمال، وضمان استقلالية الأطباء العاملين في المؤسسات العقابية؛

(ط) وقاية السجناء من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء سجنهم، بسبل منها الفصل بين السجناء الأصحاء والسجناء المصابين بأمراض معدية؛

(ي) إجراء فحص صحي للسجناء لدى دخولهم إلى أماكن الاحتجاز، يشمل التعرف المبكر على حالات سوء المعاملة والتعذيب، واتخاذ خطوات لتوفير العلاج المناسب للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتهاب الكبد، والسل، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية؛

(ك) ضمان عدم ممارسة التعذيب ضد السجناء، بما في ذلك السجناء المعارضون، وضمان عدم إرغامهم على تناول أدوية وعقاقير غير محددة لها آثار سلبية على صحتهم.

السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ‬

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن المعاناة الجسدية والنفسية التي يشعر بها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بسبب ظروف الاحتجاز البالغة القسوة، الأمر الذي يمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي في زنزانات تفتقر إلى التهوية، ونقص الطعام والشراب، والتكبيل على مدار الساعة، والاعتداء الجسدي، وإزاء انتحار هؤلاء السجناء، في كثير من الأحيان، ومعاناتهم من اضطرابات نفسية نتيجة لهذا الوضع (المواد ٢ و١١ و١٦).

٣٣- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لجعل الأوضاع المادية لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام مماثلة لأوضاع السجناء الآخرين، وفق اً لقواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الطعام والشراب، وتمكينهم من التواصل الاجتماعي الفعلي، دون قيود، وحمايتهم من الاعتداء البدني.

رصد أماكن الاحتجاز

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد نظام اً وطني اً يتسم بالاستقلالية لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز وتلقي الشكاوى. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم قيام المنظمات الدولية بأية زيارات، بما في ذلك عدم إمكانية وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون (المواد ٢ و 11-13 و١٦).

٣٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

(ب) إنشاء آلية وطنية للرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين لجميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق، يتاح لها عقد لقاءات خاصة مع المحتجزين وتلقي شكاواهم، وتتمتع باستقلال مؤسسي. ‬ و ينبغي لهذه الآلية أن تقدم تقارير علنية عما تتوصل إليه من نتائج وأن تثير مع السلطات مسألة ظروف الاحتجاز أو السلوكيات السائدة في أماكن الاحتجاز، والتي تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) تمكين المنظمات المستقلة، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة جميع مراكز الاحتجاز في البلد.

العقاب البدني للأطفال

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن العقاب البدني للأطفال لا يزال مسموح اً في المنزل، وفي أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية (المادتان 2 و16).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها كي تحظر صراحة العقاب البدني للأطفال في جميع البيئات، بما في ذلك في المنزل، وفي المؤسسات العامة على وجه الخصوص، سواء العقاب الناجم عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب موظفي الدولة وغيرهم من الأشخاص الذين ترتب أفعالُهم المسؤولية على الدولة. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج حكم بشأن حظر العقاب البدني في جميع البيئات في تعديل على القانون المتعلق بالأطفال (٢٠١٧).

الطرد واللجوء والضمانات الدبلوماسية

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك أحكام اً محددة في تشريعاتها تتعلق بعدم طرد الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد الجنائي أو الإداري عندما يكون هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الأشخاص المرحلين قد يتعرضون للتعذيب في بلد العودة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليس لديها قانون يتناول اللجوء أو أي نظام حماية للاجئين. أخيرا ً ، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قبلت الضمانات الدبلوماسية في هذه الحالات (المادة ٣)

٣٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع معني باللجوء وإنشاء نظام وطني فاعل للجوء يوفر إجراءات تتسم بالإنصاف والفعالية لتحديد صفة اللاجئ، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ب) تحديد أو إنشاء وكالة حكومية تكون مسؤولة عن تلقي وتجهيز الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء والأشخاص الآخرين الذين ربما يحتاجون إلى الحماية الدولية؛

(ج) طلب الدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقديم التدريب فيما يتعلق بقانون اللاجئين وإجراءات تحديد صفة اللاجئ؛

(د) الامتثال لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية عن طريق ضمان تقييم الأشخاص قبل المضي في طردهم أو ترحيلهم جنائي اً أو إداريا ً ، وذلك من أجل منع إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب؛

(هـ) النظر بصورة شاملة في حيثيات كل حالة فردية من حالات الترحيل، بما في ذلك الحالة العامة فيما يتعلق بالتعذيب في البلد المعني.

التدريب والتعليم

٤٠- تحيط اللجنة علم اً بأن ثمة أوجه تفاوت فيما يتعلق بالقدرات القانونية والمهنية للموظفين العموميين، وأن السلطات المختصة تواجه بعض المشاكل في إدارة وتدريب الموظفين الإداريين، لكنها تشعر بالقلق لشدة نقص مهارات وقدرات الموظفين العموميين في مجال التحقيق، بالنظر إلى انتشار حالات الوفيات وحالات انتزاع الاعترافات بالإكراه المبلغ عنها وارتفاع عددهما. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً من عدم إدراج تدريب محدد عن أحكام الاتفاقية وخاصة عن الحظر المطلق للتعذيب في التدريب الذي يحصل عليه الموظفون العموميون مثل ضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والضباط العسكريين، وموظفي السجون. ويساورها القلق أيضاً من أن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) غير مدرج في التدريب الإلزامي المقدم للموظفين الطبيين وغيرهم من الأشخاص المعنيين بحبس الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، أو في التحقيق معهم أو علاجهم (المادة 10).

٤١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تلقي ضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمحققين والموظفين القضائيين وضباط الجيش وموظفي السجون تدريباً عن أحكام الاتفاقية وخاصة عن الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) توفير تدريب خاص للمحققين على استخدام الوسائل غير القسرية في التحقيق والاستجواب، التي تتوافق مع المعايير الدولية، من أجل تفادي ارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب؛

(ج) إبلاغ جميع الموظفين العموميين المعنيين بأن خروقات الاتفاقية لن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(د) كفالة خضوع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين المشاركين في احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن لتدريب إلزامي بشأن بروتوكول إسطنبول؛

(هـ) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر أي تدريب من هذا النوع.

جمع البيانات

٤٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام فعال لجمع البيانات الإحصائية على الصعيد الوطني، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والانتماء الإثني والجغرافي والجنسية والوضع الاجتماعي - الاقتصاد ي وأي وضع آخر ذي صلة، وتشمل معلومات عن الشكاوى، والتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب أو سوء المعاملة، فضل اً عن تدابير الجبر، ولا سيما توفير التعويض وسبل إعادة التأهيل للضحايا أو ذويهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتضمن هذا النظام معلومات مفصلة بشأن استخدام عقوبة الإعدام، وعدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وعن إجمالي عدد نزلاء السجون، بما في ذلك عدد المحتجزين غير المحكوم عليهم، وعن الاتجار بالأشخاص.

إجراء المتابعة

٤٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن التحقيق في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والوفاة أثناء الاحتجاز؛ وعن إنشاء سجل مركزي للاحتجاز يتعلق بجميع الأشخاص في جميع مراحل الحرمان من الحرية؛ وعن مقاضاة ومعاقبة جميع الموظفين الذين يشتبه في أنهم أتاحوا انتزاع الأدلة تحت التعذيب، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون شهادة زو ر ووثائق مزورة (انظر الفقرات ٢١(أ)، و١٧(ب) و٢٩ (ج) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٤٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية و النظر في سحب أي إعلان يحد من نطاق الاتفاقية.

٤٥- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمعاهدات الأخرى التي لم تصبح طرفاً فيها بعد من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية ل حقوق الإنسان.

٤٦- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه دعوات لزيارة البلد إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

٤٧- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) .

٤٨- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من الدعم التقني وبناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

٤٩- و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، وإبلاغ اللجنة بأنشطة النشر هذه.

٥٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2022. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.