تاريخ الحكم، إلخ

موجز الحكم

الجزء المتعلق بالاتفاقية

حكم المحكمة العليا في طوكيو، 24 آذار / مارس 2005

قضية حكمت فيها المحكمة بأن تدوين ما إذا كان الطفل قد وُلد في كنف الزوجية أو خارج كنف الزوجية في خانة العلاقة في السجل العائلي لا ينتهك الحق في الخصوصية ولا يمكن اعتباره غير قانوني.

إن شرط التمييز بين الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية والأطفال المولودين في كنف الزوجية لا يمكن اعتباره تمييزا غير معقول ينتهك الدستور. وأيضا، لا يمكن اعتبار التمييز بين الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية والأطفال المولودين في كنف الزوجية انتهاكا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، إلخ، كما احتج مستأنف الدعوى.

حكم المحكمة الجزئية في طوكيو، 24 شباط / فبراير 2005

قضية رفضت فيها المحكمة دعوى ضد محافظ مدينة طوكيو من نساء يعشن في طوكيو أو محافظات مجاورة للحصول على تعويضات عن المساس بسمعتهن وحقوقهن الأخرى نتيجة البيان التمييزي الصادر عن المحافظ ضد المرأة .

(ذكرت دعوى المدعيات أنهن يتمتعن بالحق في البحث عن السعادة بكرامة والعيش في مساواة بصرف النظر عن جنسهن، والحق في حرية الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب، إلخ، على أساس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن ملاحظة المحافظ انتهكت هذه الحقوق) .

الحقوق التي تدعيها المدعيات لا يمكن اعتبارها على الفور حقوقا ينبغي أن يحميها قانون الضرر أو المصالح القانونية الأخرى. بيد أن ادعاء المدعيات يتضمن على ما يبدو ادعاء بانتهاك مصالحهن في التمتع بالاحترام كأفراد، والسماح لهن بالعيش حياة فردية، والتمتع بالقدرة على الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية المختلفة على أساس إرادتهن الحرة بصرف النظر عن جنسهن، واحترام حقهن في اتخاذ قرارهن بشأن إنجاب أو عدم إنجاب طفل ومصالحهن الأخرى. وبالنظر إلى أن هذه المصالح تمثل مصالح شخصية عادية للمدعيات، فإنه يجوز اعتبارها مصالح ينبغي أن يحميها قانون الضرر.

قرار المحكمة العليا في طوكيو، 29 آذار/ مارس 1991

1 - إن الشرط الوارد في الفقرة الفرعية 4، من المادة 900، من القانون المدني، التي تحدد النصيب في ميراث الطفل المولود خارج كنف الزوجية، لا ينتهك المادة 13 والمادة 14، الفقرة 1 من الدستور.

2 - قضية حكمت فيها المحكمة بأن نص الشرط الوارد في الفقرة الفرعية 4، من المادة 900، من القانون المدني لا ينتهك الدستور وأنه ليست هناك أسباب أخرى لاعتبار النص المذكور باطلا.

احتج مستأنف الدعوى بأن نص القانون المدني، الذي يحدد الحصة القانونية في ميراث الطفل المولود خارج كنف الزوجية بأنه نصف حصة الطفل المولود في كنف الزوجية، ينتهك الفقرة 1، من المادة 16، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بيد أن مسألة كيفية تحديد نسبة الحصة في الميراث مسألة متعلقة بالسياسة التشريعية للبلد المعين.

حكم المحكمة الجزئية في طوكيو، 29 آذار / مارس 2006

الجزء الوارد في المادة 3، الفقرة 1 من قانون الجنسية، الذي ينص على الشرعية كشرط لاكتساب الجنسية، ينتهك الفقرة 1، من المادة 14، من الدستور.

البند السابق في الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 2 من نفس المادة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يقضي بمنح المرأة حقوقا متساوية كالرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ويعتبر أن الطفل قد مُنح جنسية الوالدين إذا كان أي من الأم أو الأب مواطنا للبلد عند تطبيق مبدأ حق الدم. بيد أن هذه الأحكام لا تقضي بمعاملة الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية على غرار الأطفال المولودين في كنف الزوجية. كما أنها لا تقضي بمعاملة الطفل المولود خارج كنف الزوجية ويكون والده مواطنا يابانيا وأمه رعية أجنبية على غرار الطفل الذي تكون أمه مواطنة يابانية ووالده رعية أجنبية فيما يتعلق باكتساب الجنسية.

حكم المحكمة الجزئية في ناغويا، 22 كانون الأول / ديسمبر 2004

1 - قضية قررت فيها المحكمة أن نظام الشركة المتهمة فيما يتعلق بتعيين ومعاملة الموظفين خريجي المدارس الثانوية هو نظام يتباين فيه التعيين والمعاملة حسب الفروق بين الجنسين دون سواها. وطبقا لهذا النظام، يُستخدم الرجال في المقام الأول في المهام الأكثر صعوبة، كما أن الأماكن التي ينتدبون إليها غير محدودة بوجه عام. ومن ناحية أخرى، يستخدم النساء في المقام الأول في المهام الأقل صعوبة، كما أن الأماكن التي ينتدبن إليها محدودة.

2 - قضية قررت فيها المحكمة أنه من عام 1962 إلى عام 1967، وهي المدة التي استخدمت فيها الشركة المدعيات بوصفهن موظفات، لم يكن نظام التعيين والمعاملة المختلفة حسب نوع الجنس

المذكور أعلاه يعتبر تمييزا غير معقول ينتهك السياسة العامة.

3 - قضية قررت فيها المحكمة أنه بعد سن القانون المتعلق بكفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل، إلخ، في 1 نيسان/أبريل 1999، يعتبر نظام التباين في التعيين والمعاملة حسب نوع الجنس تمييزا غير معقول ينتهك السياسة العامة ويتعدى على الحقوق الشخصية. وفي هذه القضية، أيدت المحاكم طلب المدعيات الحصول على تعويضات عن الضرر.

احتجت المدعيات، استنادا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلخ، بأنه في الفترة من 1962 إلى 1967، وهي الفترة التي التحقن خلالها بالشركة، كانت المساواة بين الجنسين مقررة بالفعل كسياسة عامة دولية ولذلك فإن التمييز ضد المرأة الذي سببته الشركة المتهمة مخالف للسياسة العامة الدولية ومن ثم فهو غير قانوني. بيد أن الاتفاقية المذكورة إلخ، لا تعتبر واجبة النفاذ تلقائيا بدون سن قانون محلي، ونظام التباين في التعيين والمعاملة حسب نوع الجنس المذكور أعلاه لا يمكن اعتباره على الفور انتهاكا للاتفاقية المذكورة، إلخ بعد النظر على النحو الواجب في تاريخ النظام ومحتوياته.

حكم المحكمة الجزئية في أوساكا، 28 آذار / مارس 2005

1 - قضية قررت فيها المحكمة أن ممارسة الشركة المتهمة فيما يتعلق بتعيين ومعاملة الموظفين خريجي المدارس الثانوية تمثل نظاما يتباين فيه التعيين والمعاملة حسب نوع الجنس (يشار إليه فيما بعد بـ ” تباين المعاملة حسب نوع الجنس “) يستخدم فيه الرجال في مهام أساسية في المقر والمكاتب الأخرى في جميع أنحاء البلد على أساس افتراض أن الرجال سيُستخدمون مدى الحياة، في حين تُستخدم النساء في مهام تكميلية في المقر أو المكاتب الأخرى حيث جرى استخدامهن على أساس افتراض أنهن سيستقلن في فترة وجيزة.

2 - قضية قررت فيها المحكمة أنه قبل سن القانون المتعلق بكفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل، في 1 نيسان/أبريل، 1999، مع أن تباين المعاملة حسب نوع الجنس لم يكن متمشيا مع مبدأ المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة على النحو المقصود بالمادة 14 من الدستور، فإنه لم يشكل مباشرة انتهاكا للسياسة العامة.

3 - قضية قررت فيها المحكمة أن التفاوت بين الموظفين الكتابيين خريجي المدارس الثانوية من الذكور والإناث فـي الشركة المتهمة لا يمكن

تعليله إلا بتباين المعاملة حسب نوع الجنس ولا يمكن اعتبار أن له أي علاقة معقولة بالمعاملة المتباينة حسب نوع الجنس يشكل معاملة تمييزية غير معقولة قائمة على الاختلافات بين الجنسين دون سواها، مما ينتهك السياسة العامة المنصوص عليها في المادة 90 من القانون المدني ولذلك فهو غير قانوني. وفي هذه القضية، أيدت المحاكم طلب المدعيات الحصول على تعويضات عن الضرر.

احتجت المدعيات بأنه حتى فيما يتعلق بالنساء اللائي جرى استخدامهن قبل دخول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ، نتجت المعاملة التمييزية فيما يتعلق بالمهام والترقيات من الاستخدام القائم على التمييز، وهو ما استمر بعد صدور الاتفاقية المذكورة وينتهك الاتفاقية المذكورة. ولذلك، احتجت المدعيات بأن المعاملة التمييزية تشكل ضررا ينتهك السياسة العامة. بيد أنه في ضوء صياغة الاتفاقية المذكورة، لا يمكن اعتبارها واجبة النفاذ تلقائيا على الصعيد المحلي بدون سن قانون محلي. وأيضا، فإن المعاملة المتباينة حسب نوع الجنس لا يمكن أن تعتبر على الفور انتهاكا للاتفاقية المذكورة.

حكم المحكمة الجزئية في كيوتو، 9 تموز/يوليه، 2008

قضية حكمت فيها المحكمة بأن تحديد أجر الموظف المؤقت عند مستوى أدنى من أجور الموظفين الدائمين لا يمثل انتهاكا للمادة 13 والمادة 14 من الدستور، والمادة 3 والمادة 4 من قانون معايير العمل، والسياسة العامة، إلخ.

تنص الفقرة 1، من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه ”تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، تمتع جميع الأشخاص بنفس الحقوق “. بيد أن الاتفاقية المذكورة لا تتجاوز تحديد القواعد التي ينبغي أن يتبعها المجتمع الدولي من منظور التمييز بين الجنسين، ولا تقدم على وجه التحديد معايير موحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. ولذلك، لا يمكن اعتبار الاتفاقية واجبة النفاذ تلقائيا وأنها تشمل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

التذييل

أمثلة من برنامج التدريب المنفذ في السنة المالية 2008

الهدف

المحتويات

القضاة الذين تولوا رئاسة المحاكم الجزئية ومحاكم الأسرة

أ - محاضرة ألقاها أستاذ كلية جامعية عن ’قانون حقوق الإنسان الدولية والمحاكم‘ (طُرحت أيضا الاتفاقية).

ب - محاضرات ألقاها مدير مكتب الشؤون المدنية، المحكمة العليا لليابان، إلخ، وجرى تبادل للآراء. (طُرحت أيضا قضية العنف العائلي).

القضاة المعينون حديثا في السنة المالية 2008

أ - محاضرة ألقاها مدير مكتب طوكيو لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن ’حقوق الإنسان من منظور المنظمة الدولية‘ (طُرحت أيضا قضية العنف العائلي).

ب - محاضرات ألقاها مدير مكتب الشؤون المدنية، المحكمة العليا لليابان، إلخ وجرى تبادل للآراء بشأن ’الحالة الراهنة ومشاكل تناول القضايا في كل ميدان محاكمة‘ (طُرحت أيضا قضية العنف العائلي).

رؤساء فروع المحاكم الجزئية ومحاكم الأسرة

محاضرات ألقاها المدير العام لمكتب حقوق الإنسان، وزارة العدل، إلخ، بشأن ’حماية حقوق الإنسان‘ (طُرحت أيضا الاتفاقية وقضية العنف العائلي)

القضاة المساعدون المعينون حديثا في أيلول/سبتمبر 2008

محاضرة ألقاها أستاذ جامعي عن ’قانون حقوق الإنسان الدولية والمحاكم‘ (طُرحت أيضا الاتفاقية).

القضاة المساعدون المعينون حديثا في كانون الثاني/يناير 2009

محاضرة ألقاها أستاذ كلية جامعية عن ’قانون حقوق الإنسان الدولية والمحاكم‘ (طُرحت أيضا الاتفاقية).

قضاة محاكم القضاء المستعجل المعينون حديثا في السنة المالية 2008

محاضرات ألقاها المدير العام لمكتب حقوق الإنسان، وزارة العدل، عن ’حماية حقوق الإنسان‘ (طُرحت أيضا الاتفاقية وقضية العنف العائلي).

السؤال 5

يرجى وصف الحالة الراهنة والمرحلة التي بلغها تنفيذ الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 29) والتقدم المحرز في تنفيذها. وينبغي أن يتضمن الرد معلومات عن أثر كل سياسة من السياسات التي وضعت للمساواة بين الجنسين في كل ميدان من الميادين الإثني عشر المحددة في الخطة.

اعتمد مجلس الوزراء في 27 كانون الأول/ديسمبر، 2005، الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين، ووضع خطة تفصيلية لإثني عشر ميدانا هاما وحدد أيضا اتجاه السياسة الطويلة الأجل حتى عام 2020. وأدرج أيضا تدابير محددة يتعين تنفيذها بحلول نهاية السنة المالية 2010. ومنذ صياغة الخطة الأساسية، جرى تشجيع استعراض النظام القانوني وتخطيط وتنفيذ تدابير جديدة في كل ميدان بهدف تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

وبغية زيادة توسيع نطاق اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي، تحدد في عام 2006 رقم جديد مستهدف لنسبة النساء المعينات في المجالس الاستشارية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، على أساس الاعتراف بأن المزيد من التدابير الاستراتيجية ضروري لتوسيع نطاق اشتراك المرأة، اعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين برنامج التعجيل بالمشاركة الاجتماعية للمرأة في نيسان/أبريل 2008.

وفي ميدان العمل، جرى تنقيح قانون تكافؤ فرص العمل في عام 2006 بغية حظر التمييز ضد الرجل والمرأة على حد سواء ولحظر الفصل والمعاملة التمييزية الأخرى لأسباب من قبيل الحمل والولادة. وفي عام 2007، جرى تنقيح القانون المتعلق بتحسين إدارة المستخدمين فيما يتعلق بالعمال غير المتفرغين لكفالة المعاملة المتوازنة للعمال غير المتفرغين والموظفين الدائمين وفقا لأساليب عملهم الفعلية ولتشجيع تحويل العمال غير المتفرغين إلى موظفين دائمين. وقد نُقح هذا القانون بهدف خلق بيئة عمل يمكن أن يستفيد فيها العمال غير المتفرغين بقدراتهم بصورة فعالة. وفي عام 2005، اعتمدت خطة دعم التحدي المتجدد للمرأة. وطبقا لهذه الخطة، التي نُقحت في عام 2006، يُقدم دعم شامل للنساء اللائي يستأنفن حياتهن الوظيفية أو يبدأن أعمالا تجارية جديدة.

وفي عام 2007، اعتمد ميثاق تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وسياسة العمل من أجل تعزيز التوازن بين العمل والحياة، و ’استراتيجية اليابان لدعم الأطفال والأسرة‘ بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الدعم للرجال والنساء على حد سواء ليتمكنوا من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية/المجتمعية ولدعم تنشئة الجيل القادم.

وفيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، جرى في عام 2007 تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا، ونُفذت تدابير معززة لمنع العنف بين الزوجين ولحماية الضحايا مع القيام أيضا بتقديم الدعم لمساعدة الضحايا للاعتماد على النفس.

وكجزء من التدابير الرامية إلى منع والقضاء على الاتجار بالأشخاص ولحماية الأشخاص المتجر بهم، أُنشئت في عام 2004 لجنة الاتصال المشتركة بين الوزارات فيما يتعلق بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص ووضعت خطة العمل المتعلقة بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي عام 2005، صدر القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات كتشريع لكفالة معاقبة المشاركين في الاتجار بالأشخاص بشدة. وينص القانون على أن الاتجار بالأشخاص جريمة، كما ينص على تدابير لمعالجة الاتجار بالأشخاص عبر الحدود.

وقد عززت كل وزارة بصورة مطردة التدابير الواردة في الخطة الأساسية بتحسين النظام القانوني وتنفيذ تدابير السياسة الواردة أعلاه. وفي آذار/مارس 2008، بعد مرور ثلاث سنوات على اعتماد الخطة، أوجز مجلس المساواة بين الجنسين ونشر تقريرها المتعلق بحالة تنفيذ التدابير، والبيانات الإحصائية ذات الصلة، والتحديات المستقبلية للمساعدة في فهم حالة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتنفيذ الحالي للخطة والجدول الزمني للتنفيذ، إلخ. وعلى أساس هذا التقرير، اعتُمد برنامج التعجيل بالمشاركة الاجتماعية للمرأة المذكور أعلاه ويجري الآن تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة كبيرة.

وحالة تنفيذ التدابير في الميادين الهامة الإثني عشر للخطة والنتائج الرئيسية المشار إليها في الإحصاءات ذات الصلة ترد على النحو التالي:

1 - توسيع نطاق اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي

○ توسيع نطاق اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي في الحكومات الوطنية والمحلية، إلخ.

• تعزيز تعيين وترقية الموظفات العموميات

]نسبة النساء المعينات اللائي اجتزن امتحان المستوى الأول لتعيين الموظفين العموميين الوطنيين: 21.5 في المائة في السنة المالية 2005ß24.2 في المائة في السنة المالية 2008[

]نسبة الموظفات العموميات الوطنيات في المناصب برتبة مدير وما فوقها: 1.6 في المائة في عام 2005ß1.9 في المائة في عام 2007[

]نسبة الموظفات في حكومات المحافظات اللائي يشغلن منصبا برتبة مدير وما فوقها: 4.9 في المائة في عام 2004ß5.4 في المائة في عام 2008[

وضع أرقام مستهدفة جديدة لتوسيع نطاق اشتراك المرأة في المجالس الاستشارية الوطنية (2006): لكفالة أنه بحلول عام 2020 لا ينخفض عدد أي من الأعضاء الذكور والنساء أدنى من 40 في المائة من المجموع فيما يتعلق بالحكومة ككل ولبلوغ الحد الأدنى لنسبة الأعضاء الإناث (33.3 في المائة) بحلول نهاية السنة المالية 2010.

]نسبة الإناث الأعضاء في المجالس الاستشارية الوطنية: 30.9 في المائة في عام 2005ß32.4 في المائة في عام 2008[

○ دعم التدابير التي تتخذها الشركات الخاصة، ومعاهد التدريب والبحث، والمنظمات والجماعات الأخرى.

طلب قيام رؤساء الشركات الخاصة، ونقابات العمال، ورابطات أرباب الأعمال ألخ، بتوسيع نطاق اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي (2006-)

]نسبة النساء في المناصب الإدارية في الشركات الخاصة (التي يبلغ عدد موظفيها 100 أو أكثر): رتبة مدير إدارة 2.8 في المائة، ورتبة رئيس قسم 5.1 في المائة، ورتبة رئيس قسم فرعي 10.4 في المائة في عام 2005ßرتبة مدير إدارة 4.1 في المائة ورتبة رئيس قسم 6.5 في المائة، ورتبة رئيس قسم فرعي 12.5 في المائة في عام 2007[

اتخاذ تدابير لتهيئة بيئة عمل مواتية للطبيبات، بما في ذلك توفير التدريب لمساعدة الطبيبات على العودة للعمل، وتوسيع نطاق مصرف الطبيبات وزيادة عدد مرافق التمريض في المستشفيات.

2 - استعراض النظم والممارسات الاجتماعية وإذكاء الوعي من منظور المساواة بين الجنسين

○ استعراض النظم والممارسات الاجتماعية من منظور المساواة بين الجنسين

• من وجهة نظر تحسين أمن المعاشات التقاعدية للموظفين وكفالة الحياد في اختيار أساليب العمل، قُدم إلى الدايت تعديل لقانون تأمين المعاشات التقاعدية للموظفين. ويشمل التعديل توسيع نطاق الضمان الاجتماعي لتغطية العمال غير المتفرغين (2007)

○ تعزيز أنشطة الإعلام، والتوعية وتوسيع نطاق خدمات إسداء المشورة

تعزيز أنشطة الإعلام والتوعية في محاولة لتعميق فهم الجمهور من خلال وسائل من قبيل تخصيص أسبوع للمساواة بين الجنسين وشهر لتكافؤ فرص العمل فضلا عن عقد مؤتمر اتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين.

]نسبة الأشخاص الذين يعرفون مصطلح ’مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين‘: 52.5 في المائة في عام 2004ß79.6 في المائة في عام 2007[

]نسبة الأشخاص الذين يعارضون فكرة أنه ’ينبغي أن يعمل الزوج خارج البيت، في حين ينبغي أن تتولى الزوجة الواجبات المنزلية‘: 48.9 في المائة في عام 2004ß52.1 في المائة في عام 2007[

3 - كفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في ميدان العمل

○ تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول المرأة والرجل على حد سواء على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في ميدان العمل

تنقيح قانون تكافؤ فرص العمل لحظر التمييز ضد الرجل والمرأة ولحظر الفصل والمعاملة التمييزية الأخرى لأسباب من قبيل الحمل والولادة (2006).

]التفاوت في متوسط الدخل النقدي المحدد للساعة (العمال الذكور المتفرغون = 100): العاملات الإناث المتفرغات: 65.9 في المائة في عام 2005ß66.9 في عام 2007، العاملات غير المتفرغات: 46.3 في عام 2005ß46.8 في عام 2006[

وضع نظام لمكافأة الشركات التي تعزز المساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة لتشجيع الشركات على اتخاذ ’إجراءات إيجابية‘ (affirmativeactions) (2007).

]نسبة الشركات التي اتخذت ’إجراءات إيجابية‘ (affirmativeactions): 29.5 في المائة في عام 2003ß20.7 في المائة في عام 2006[

○ تقديم الدعم لتعزيز تحقيق القدرات الكاملة للعاملات

تنقيح خطة تقديم الدعم للمرأة في مواجهة التحديات المتحددة لتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الدعم المقدم لتربية الأطفال ولدعم قدرات الفرد التعليمية والإنمائية الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة (2006).

إنشاء مكاتب الترحيب بعودة الأمهات للعمل، وصالونات الأنشطة الاجتماعية للأمهات، وأركان الأمهات في جميع أنحاء البلد لتقديم دعم تفصيلي متعلق بالعمل للأمهات اللائي يربين أطفالا (2006-).

]النتائج التي حققها مكاتب الترحيب لعودة الأمهات للعمل في السنة المالية 2007: عدد المسجلات حديثا اللائي يبحثن عن عمل: 123 87؛ وعدد اللائي حصلن على عمل: 374 23[

○ تهيئة بيئة عمل تلبي احتياجات العمل المتنوعة

تنقيح قانون تحسين إدارة المستخدمين فيما يتعلق بالعمال غير المتفرغين لكفالة تحقيق المعاملة المتوازنة للعمال غير المتفرغين والموظفين الدائمين طبقا لأساليب عملهم الفعلية ولتشجيع تحويل العمال غير المتفرغين إلى موظفين دائمين. وقد نُقح هذا القانون بهدف تهيئة بيئة عمل يمكن أن يستفيد فيها العمال غير المتفرغين بقدراتهم بصورة أكثر فعالية (2007).

]نسبة الجنسين من الموظفين غير الدائمين: 51.6 في المائة (إناث) و 16.3 في المائة (ذكور) في عام 2004ßو 52.7 في المائة (إناث) و 17.8 في المائة (ذكور) في عام 2006[

4 - ترسيخ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق مناطق ريفية دينامية

○ التغيرات في الوعي والسلوك في جميع الأماكن

تعزيز اشتراك المرأة في المجتمعات المحلية الريفية من خلال نشر المعلومات وأنشطة التوعية من قبيل الجوائز، والندوات والبرامج التثقيفية الأخرى.

○ توسيع نطاق اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي.

وضع أرقام مستهدفة لاشتراك المرأة مثل نسبة أعضاء المجالس من الإناث في التعاونيات الزراعية وعدد الأعضاء من الإناث في اللجنة الزراعية، وتقديم الدعم لتدريب المرأة لتحسين مهاراتها ولتتولى مناصب قيادية.

]اشتراك المرأة في الزراعة، والحراجة، ومصائد الأسماك: عضوات اللجنة الزراعية 1.8 في المائة في عام 2000ß4.2 في المائة في عام 2006؛ والمعلمات الزراعيات 4.4 في المائة في عام 2000ß11.8 في المائة في عام 2006؛ وعضوات مجالس التعاونيات الزراعية 0.6 في المائة في السنة المالية 2000ß2.1 في المائة في السنة المالية 2006؛ وعضوات مجالس تعاونيات مصائد الأسماك 0.2 في المائة في السنة المالية 2000ß0.4 في المائة في السنة المالية 2006؛ وعضوات مجالس تعاونيات الحراجة: 0.3 في المائة في السنة المالية 2006[

○ تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وتحسين أوضاع العمل وبيئة العمل

تشجيع تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وإرساء أوضاع عمل مواتية، مثل تحسين مهارات المرأة فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية عن طريق التدريب، إلخ، بهدف تشجيع اشتراك المرأة في الإدارة الزراعية وتشجيع زيادة عدد المزارعات المعتمدات فضلا عن تسهيل عقد اتفاقات تجارية عائلية.

]عدد الأسر المعيشية التي عقدت اتفاقات تجارية عائلية (نسبة الأسر المعيشية التي تعمل بالزراعة في المقام الأول): 120 32 أسرة معيشية (7.5 في المائة) في عام 2005ß721 37 أسرة معيشية 9.7 في المائة) في عام 2007[

5 - دعم جهود الرجال والنساء للتوفيق بين العمل وحياتهم العائلية والمجتمعية

○ تقديم الدعم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية واستعراض أساليب العمل

طبقا لقانون تعزيز تدابير دعم رعاية الجيل القادم (2004)، تعزيز الجهود التي تبذلها الشركات لتقديم الدعم لتربية الجيل القادم.

] عدد الشركات المحددة طبقا لقانون تعزيز تدابير دعم رعاية الجيل القادم:

حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008: الشركات الكبيرة (301 أو أكثر من الموظفين) 577، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (لغاية 300 موظف) 57[

اعتماد ميثاق توازن العمل - الحياة وسياسة الإجراءات الرامية إلى تعزيز توازن العمل - الحياة، وتجميع الاستراتيجيات ذات الأولوية في ’استراتيجية اليابان لدعم الأطفال والأسرة‘ (2007)

]ساعات العمل في الشهر (العمال المتفرغون في الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 5 أو أكثر): 169.3 ساعة في السنة المالية 2005ß170.5 ساعة في السنة المالية 2007[

]نسبة الشركات التي نفذت تدابير مراعية للأسرة مثل ساعات العمل الأقصر للموظفين الذين يعولون أطفالا في المرحلة قبل المدرسية: 10.5 في المائة في السنة المالية 2004ß19.2 في المائة في السنة المالية 2007[

تنقيح قانون تأمين العمل للقيام مؤقتا برفع نسبة الاستفادة بمزايا إجازة رعاية الطفل من 40 في المائة إلى 50 في المائة من الأجر قبل الحصول على إجازة رعاية الطفل (للموظفين الذين يبد ء ون إجازة رعاية الطفل في موعد لا يتجاوز 31 آذار/ مارس 2010) (2007)

دعم أساليب العمل المرنة أثناء تربية الطفل عن طريق تدابير من قبيل تشجيع ساعات العمل الأقصر واستخدام إجازة رعاية الطفل، وتأمين عمال بدائل عن الموظفين الذين يحصلون على إجازة رعاية الطفل، وتقديم المساعدة للموظفين العائدين إلى العمل، إلخ.

]نسبة الانتفاع بإجازة رعاية الطفل: الرجال 0.56 في المائة، والنساء 70.6 في المائة في السنة المالية 2004ßالرجال 1.56 في المائة، والنساء 89.7 في المائة في السنة المالية 2007[

○ تعزيز تدابير دعم رعاية الطفل التي يمكن أن تلائم أساليب الحياة المتنوعة

إدارة المبادرة المعنونة ’قائمة الانتظار الصفري لمراكز الرعاية النهارية/القضاء تماما على عدد الأطفال الذين يجب أن ينتظروا قبل قبولهم في مركز للرعاية النهارية‘؛ وتركيز الجهود على زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية النهارية هذه التي تقع في المقام الأول في البلديات التي لديها 50 طفل أو أكثر في انتظار القبول في مركز للرعاية النهارية وأيضا تقديم خدمات رعاية الحضانة المختلفة، بما في ذلك رعاية الحضانة الممتدة، ورعاية الحضانة في أيام العطلات ورعاية الحضانة بالليل.

]الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية النهارية: 2.03 مليون في السنة المالية 2004ß2.12 مليون في نيسان/أبريل 2008[

]عدد مراكز الرعاية النهارية التي تقدم رعاية الحضانة الممتدة: 783 12 في السنة المالية 2004ß076 15 في السنة المالية 2007[

وضع نظام مركز التعليم والرعاية في سن الطفولة المبكرة (2006)، الذي يعمل على تقديم تعليم متكامل ورعاية حضانة للأطفال في المرحلة قبل المدرسية فضلا عن دعم رعاية الطفل لجميع الأسر المعيشية التي لديها أطفال في هذا المجال.

زيادة عدد المرافق المحلية لدعم رعاية الطفل ووضع نظام لدعم رعاية الطفل القائمة على المجتمع المحلي

]عدد المجتمعات المحلية التي نفذت برامج مركز دعم رعاية الطفل: 783 2 في السنة المالية 2004ß478 3 في السنة المالية 2007[

تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم الأمهات الوحيدات ليصبحن معتمدات على الذات، بما في ذلك المشاريع الداعمة لسُبل العيش، وتعزيز الاستقلال المهني للأمهات الوحيدات، ووضع برامج للمراكز المعنية بدعم توظيف الأمهات الوحيدات واستقلالهن، إلخ.

]عدد عاملات الهاتف في المراكز المعنية بدعم توظيف الأمهات الوحيدات واستقلالهن، إلخ: 94 في السنة المالية 2006ß99 في السنة المالية 2007[

6 - تهيئة الأوضاع التي تسمح للمسنين بالعيش في طمأنينة

○ دعم مشاركة المسنين في المجتمع

طبقا للقانون المنقح المتعلق باستقرار عمل كبار السن (2006)، تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة العمل المستقر للمسنين، بما في ذلك رفع السن في نظام التقاعد الإلزامي، وتطبيق نظام للعمل المستمر وإلغاء نظام التقاعد الإلزامي.

]نسبة الشركات التي طبقت تدابير لكفالة العمل للمسنين: 84 في المائة في السنة المالية 2006ß96.2 في المائة في السنة المالية 2008[

] نسبة الأشخاص في الستينات من عمرهم من بين مجموع عدد المستخدمين

في الفئة العمرية 60-64: الرجال 65.4 في المائة في عام 2004ß72.5 في المائة في عام 2008، والنساء 38.4 في المائة في عام 2004ß42.5 في المائة في عام 2008

في الفئة العمرية 65-69: الرجال 43.8 في المائة في عام 2004ß47.8 في المائة في عام 2008، والنساء 23.3 في المائة في عام 2004ß25.5 في المائة في عام 2008[

○ وضع نظام لل رعاية الصحية والاجتماعية يسمح للمسنين بالعيش في طمأنينة

تعزيز التدابير الرامية إلى منع احتياج المسنين إلى الرعاية الصحية والإجتماعية بتنقيح نظام تأمين الرعاية الطويلة الأجل (2006)، وتعزيز تهي ئ ة بيئة تدعم الانتفاع بإجازة رعاية الأسرة.

مواصلة الجهود الرامية إلى احتضان وتدريب المشتغلين بالرعاية الصحية، وتعزيز التدابير الرامية إلى كفالة جودة خدمات الرعاية المقدمة.

بسن قانون منع إيذاء المسنين (2006)، تعزيز التدابير الرامية إلى منع إيذاء المسنين وتقديم الدعم للقائمين بالرعاية

○ ضمان الدخل للمسنين

جرى تنفيذ نظام تقسيم المعاش التقاعدي للموظفين في حالة الطلاق (2007).

○ تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بصورة مستقلة

بسن قانون تقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاق ة (2006) الذي يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بصورة مستقلة في المجتمع المحلي، فُوضت المحافظات والبلديات لوضع خطة لرفاه الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

بموجب القانون المنقح لتعزيز استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، اتخذت تدابير لتوسيع نطاق وتعزيز استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتوسيع نطاق التزامات الاستخدام لتشمل استخدام العمال لفترات قصيرة

]نسبة الشركات التي حققت الحصة القانونية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة: 42.1 في المائة في عام 2005ß44.9 في المائة في عام 2008[

وقعت حكومة اليابان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي اتفاقية دولية شاملة وعامة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم (2007).

7 - القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة

○ تعزيز منع العنف بين الزوجين، إلخ، والحماية، إلخ، للضحايا

تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا لتوسيع نطاق النظام المتعلق بإصدار أوامر الحماية واقتضاء قيام البلديات بالعمل على إنشاء مرافق تعمل بوصفها مراكز لإسداء المشورة وتقديم الدعم في حالات العنف بين الزوجين فضلا عن وضع خطط أساسية (2007).

بينما كانت تجري التوعية بالقانون المنقح المتعلق بمنع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا، وُضعت سياسة أساسية جديدة بموجب القانون المذكور (2008)

]عدد أوامر الحماية الصادرة بموجب قانون منع العنف بين الزوجين: 468 1 في عام 2003ß186 2 في عام 2007[

]عدد الاستشارات المتعلقة بحالات العنف بين الزوجين التي تلقتها مراكز إسداء المشورة وتقديم الدعم في حالات العنف بين الزوجين: 225 43 في عام 2003ß078 62 في عام 2007[

]عدد حالات العنف بين الزوجين التي علمت بها الشرطة: 568 12 في عام 2003ß992 20 في عام 2007[

تقديم خدمات إسداء المشورة في مكاتب إسداء المشورة المتعلقة بحقوق الإنسان وعن طريق ’الخط الساخن لحقوق المرأة‘ الم خصص على وجه التحديد، وتقديم النصح أو المساعدة الضرورية الأخرى للضحايا وتنفيذ تدابير من قبيل إنذار الجناة والقيام بأنشطة توعية.

]عدد الاستشارات المتعلقة بالعنف والإيذاء المقدمة عن طريق الخط الساخن لحقوق المرأة: 285 2 في عام 2005ß447 2 في عام 2007[

○ تعزيز تدابير مكافحة الجرائم الجنسية

تنفيذ تدابير لمكافحة الجرائم الجنسية مثل انتداب معلمين في أساليب التحقيق في الجرائم الجنسية إلى مقار الشرطة في كل محافظة وتوسيع نطاق أشكال الحماية إلخ المقدمة للضحايا بما في ذلك اصطحابهن ومقابلتهن، مع مراعاة مشاعر الضحايا على النحو الواجب.

○ تعزيز تدابير مكافحة البغاء

تعزيز تدابير إضافية مثل حماية النساء والأطفال من البغاء، وتوسيع نطاق الخطوات المناسبة التي يتعين اتخاذها بحسب الصفات المميزة لكل موضوع بغاء وتقديم الدعم لهؤلاء النساء لتصبحن معتمدات على النفس.

]عدد الأشخاص الذين أنهيت إجراءاتهم ※ فيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بالبغاء: 452 1 في عام 2004ß740 1 في عام 2006[

※ ينهي الإجراءات: يحدد الجاني ويعامله كمشتبه فيه ثم يحيله إلى المدعي العام.

○ تعزيز التدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص

تقديم الدعم إلى أماكن الإيواء الخاصة لحماية الضحايا وبذل الجهود للسيطرة بقوة على الحالة الفعلية للاتجار بالأشخاص في الداخل والخارج.

]عدد الضحايا اللائي وقعن في شرك الاتجار بالأشخاص اللائي وقُدمت لهن الحماية. (بما في ذلك منح تصريح خاص بوضع قانوني للإقامة) أو اللائي حصلن على دعم من مكتب الهجرة للعودة إلى بلدانهن الأصلية: 115 في عام 2005ß40 في عام 2007.

○ تعزيز الإجراءات لمنع المضايقات الجنسية

إعطاء توجيهات إدارية للشركات، إلخ، التي لم تتخذ أي تدابير ضد المضايقات الجنسية.

]عدد الاستشارات المتعلقة بالمضايقات الجنسية في مكان العمل التي تلقتها إدارة المساواة في العمل التابعة لمكاتب العمل بالمحافظات: 894 7 في عام 2005ß799 15 في عام 2007[

تقديم خدمات إسداء المشورة في مكاتب الاستشارات المتعلقة بحقوق الإنسان وعن طريق ’الخط الساخن لحقوق المرأة‘ المخصص على وجه التحديد، وتقديم النصح أو المساعدة الضرورية الأخرى للضحايا وتنفيذ تدابير مثل إنذار الجناة والقيام بأنشطة توعية.

]عدد الاستشارات المتعلقة بالمضايقات الجنسية المقدمة عن طريق الخط الساخن لحقوق المرأة: 705 في عام 2005ß545 في عام 2007[

○ تعزيز التدابير ضد الملاحقة

التطبيق الصحيح لقانون حظر سلوك الملاحقة ومساعدة الضحايا، وإعطاء إنذارات فورية وممارسة الرقابة المناسبة مع القيام في الوقت ذاته ببذل الجهود لتهدئة مخاوف الضحايا وكفالة سلامتهن.

8 - دعم صحة المرأة مدى الحياة

○ المحافظة على صحة المرأة وتعزيزها طوال حياتها

تحسين نظام الاستشارات العامة فيما يتعلق بقضايا صحة المرأة التي تشمل جميع مراحل حياتها ووضع نظام استشارات متخصص في العقم، إلخ.

النظر في توسيع نطاق الدعم الصحي للمرأة في فريق الدراسة المعني بتعزيز صحة المرأة، المؤلف من خبراء خاصين.

○ الخدمات الطبية الجنسانية

إجراء بحوث بغرض وضع أساس علمي لدعم صحة المرأة يأخذ في الاعتبار أيضا الفروق بين الجنسين.

○ تقديم الدعم الصحي أثناء الحمل والولادة

دعم الولادة المأمونة عن طريق توسيع نطاق الإعانات المالية المقدمة من البلديات لأغراض فحوصات الحمل، وتقديم الدعم المالي لمستشفيات الولادة وإنشاء نظام للرعاية الطبية السابقة للولادة (نظام رعاية طبية متكامل للأمهات قبل الولادة، والأجنة والأطفال حديثي الولادة يقدم رعاية التوليد وطب الأطفال).

]نسبة الأمهات اللائي كن راضيات عن حملهن وولادتهن: 84.4 في المائة في عام 2000ß91.4 في المائة في السنة المالية 2005[

]نسبة النساء الحوامل اللائي أبلغن البلديات التي يعشن فيها عن حملهن في خلال الأسابيع الـ 11 الأولى لحملهن: 62.6 في المائة في عام 1996ß68.6 في المائة في عام 2005[

تقديم خدمات إسداء المشورة بشأن العقم وتقديم الدعم المالي للعلاج لتحقيق الخصوبة

]نسبة المريضات اللائي تلقين المشورة من أخصائي قبل الخضوع للعلاج لتحقيق الخصوبة: 24.9 في المائة في السنة المالية 2001ß40.5 في المائة (مقدمو المشورة بخصوص العقم)، و 35.3 في المائة (المنسقون المعنيون بالعقم) في السنة المالية 2004[

○ تعزيز تدابير مكافحة المشاكل التي تهدد صحة المرأة

إعداد كتب مدرسية للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والآثار الضارة الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات، وتوزيع الكتب المدرسية على طلبة المدارس الثانوية الدنيا والثانوية العليا.

]عدد المصابين الجدد الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز الذين أُبلغ عنهم: 199 1 (الإناث 90، والذكور 109 1) في عام 2005ß500 1 (الإناث 116، والذكور 384 1) في عام 2007[

9 - تعزيز المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام

○ دعم الجهود المبذولة في وسائط الإعلام لترويج العبارات التي تحترم حقوق المرأة

تعزيز تدابير مكافحة وسائط إعلام معينة، مثل الكتب الضارة ومواقع الإنترنت التي تعرض الجنس والعنف إلخ.

تعزيز التدابير الرامية إلى تسهيل انتشار خدمات تصفية المحتويات (الخدمات التي تصفي المحتويات الضارة بالشباب) للحواسيب الشخصية والهواتف الخلوية، بما في ذلك توزيع برامجيات التصفية مجانا ومطالبة مقدمي الخدمات بالقيام بذلك

]عدد برامجيات التصفية المجانية التي أُنزلت على الحواسيب الشخصية: 259 27 في عام 2006[

]عدد مستخدمي خدمات التصفية للهواتف الخلوية والهواتف نظامPHS: 4.95 ملايين تقريبا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008[

]عدد الحالات التي أُنهيت إجراءاتها فيما يتعلق بالجرائم الحاسوبية (انتهاكات القانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الأطفال): 456 في عام 2005ß714 في عام 2006[

10 - إثراء التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين وييسر تنوع الخيارات

○ التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين

إجراء بحوث ودراسات خاصة عن نوع الدعم الذي يجب إعطاؤه للتعليم والتعلم من أجل تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين (2007-2008)

○ إثراء فرص التعليم والتعلم كوسيلة لتيسير تنوع الخيارات

الاستجابة إلى الاحتياجات المتنوعة للمرأة من أجل التعلم وتعزيز التعلم مدى الحياة

إثراء فرص دعم التعلم التي تشجع المرأة التي توقفت عن العمل لتربية الأطفال، إلخ، على قبول التحديات الجديدة (2007-).

11 - الإسهام في ’المساواة، والتنمية والسلام‘ في المجتمع العالمي

○ اعتماد ونشر القواعد والمعايير الدولية

تنقيح قانون تكافؤ فرص العمل الذي يحظر التمييز ضد الرجل والمرأة على حد سواء ويحظر، إلخ، الفصل أو المعاملة التمييزية الأخرى لأسباب من قبيل الحمل والولادة (2006)

○ الإسهامات في ’المساواة، والتنمية والسلامة‘ في المجتمع العالمي

إدراج المنظور الجنساني بصورة واضحة في السياسة الأساسية للمبادرة المتعلقة بدور المرأة في التنمية وكذلك السياسات الأساسية لمبادرات التنمية المتعلقة بميادين من قبيل منع الكوارث، والصحة، والمياه والتصحاح. وأيضا، أخذ المنظور الجنساني في الاعتبار عند إعداد خطط المساعدة الإنمائية الرسمية لفرادى البلدان.

عند تنفيذ مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية، كفالة المساواة باشتراط أن يكون عدد المشتركين من الذكور والإناث متساويا وبإتاحة الفرص للرجل والمرأة على حد سواء للمشاركة بتعليقاتهما.

استضافة الاجتماع الوزاري الأول للمساواة بين الجنسين في شرق آسيا (2006)، وحضور الاجتماع الثاني في الهند (2007) وإجراء مناقشات دولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

12 - تعزيز المساواة بين الجنسين في الميادين التي تتطلب مبادرات جديدة (العلم والتكنولوجيا؛ والوقاية من الكوارث والإنعاش بعدها؛ والتنشيط الإقليمي وتخطيط المدن والسياحة؛ والبيئة)

○ العلم والتكنولوجيا

إجراء دراسة استقصائية بشأن الجهود المبذولة لتحقيق الأرقام المستهدفة لاستخدام الباحثات المنصوص عليها في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (25 في المائة في ميدان العلوم الطبيعية ككل).

في الخطة الأساسية الثالثة للعلم والتكنولوجيا، اقتراح تعزيز أنشطة الباحثات لتوسيع نطاق التدابير الرامية إلى مساعدة الباحثات في تحقيق التوازن بين عملهن في البحث والولادة وتربية الأطفال وكذلك تشجيع استخدام الباحثات (2006).

من أجل دعم الجهود التي تبذلها معاهد البحث لتشجيع، إلخ، الباحثات، القيام بأنشطة داعمة للباحثات (2006-)، وتعزيز الأنشطة التي تدعم عودة الباحثات إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة (2006-)، وتنفيذ المشروع المتعلق بدعم اختيار الحياة الوظيفية في العلوم لطالبات المدارس الثانوية الدنيا/العليا (2006-) والقيام بحملة توعية (2005-)

]نسبة الباحثات (حسب المعهد): المجموع 11.9 في المائة، والجامعات والكليات 21.1 في المائة، والمنظمات العامة 12.1 في المائة، والمشاريع التجارية والمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 6.5 في المائة في عام 2005ßالمجموع 13 في المائة، الجامعات والكليات 22.7 في المائة، والمنظمات العامة 13.7 في المائة، والمشاريع التجارية والمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 7.6 في المائة في عام 2008[

]نسبة النساء من بين الطلبة المسجلين حديثا بالجامعة (حسب القسم): الهندسة 10.6 في المائة، والعلوم 25.9 في المائة، والزراعة 39.2 في المائة، والصحة 58.2 في المائة في السنة المالية 2005ßالهندسة 11.1 في المائة، والعلوم 26.6 في المائة، والزراعة 41.1 في المائة، والصحة 59.5 في المائة في السنة المالية 2008[

○ الوقاية من الكوارث والإنعاش بعدها

طلب قيام حكومات المحافظات بتحديد المسائل التي يجب إعطاؤها الاهتمام الواجب من منظور الرجل والمرأة على حد سواء عند تعديل الخطة الإقليمية للوقاية من الكوارث.

]عدد المحافظات والمدن التي عينتها الحكومة التي تتضمن خطتها الإقليمية للوقاية من الكوارث ’المسائل التي تقتضي مراعاة الفروق في المنظور بين الرجل والمرأة‘، إلخ: المحافظات 35 والمدن التي عينتها الحكومة 7 في عام 2007[

○ التنشيط الإقليمي، وتخطيط المدن، والسياحة

إرسال مستشارين إلخ إلى المجتمعات المحلية ودعم التنشيط الإقليمي الذي يعزز مشاركة المرأة في الأدوار النشطة.

]نسبة رئيسات جمعيات المجتمع المحلي: 3.9 في المائة في عام 2008[

○ البيئة

إتاحة الفرص للاشتراك في الأنشطة في ميدان صون البيئة بصرف النظر عن نوع الجنس وتعزيز اشتراك المرأة في ميدان البيئة.

]نسبة الإناث أعضاء المجالس الاستشارية في وزارة البيئة: 33.3 في المائة في عام 2005ß34.9 في المائة في عام 2008[

السؤال 6

يشير التقرير إلى أن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون حماية حقوق الإنسان الذي ستنشأ بموجبه لجنة لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 44). وفي ضوء التعهد الذي قطعته اليابان على نفسها في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الاستعراض الدوري الشامل (انظرA/HRC/8/44/Add.1، الفقرة 1 (أ))، يرجى تبيان التقدم المحرز نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتصلة بحالة المؤسسات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

قدمت الحكومة مشروع قانون حماية حقوق الإنسان إلى الدايت في آذار/مارس 2002. ومن شأن مشروع القانون أن ينشئ لجنة إدارية مستقلة جديدة ويضع نظاما للانتصاف لحقوق الإنسان تديره اللجنة. بيد أن مشروع القانون أُوقف بعد حل مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

وكان مشروع القانون مصاغا على أساس التقارير التي قدمها مجلس تعزيز حقوق الإنسان في أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2001. وقد أنشئ المجلس بموجب قانون تعزيز التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 1996.

وبناء على التقارير المذكورة أعلاه، تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى الدايت ينشئ آلية محلية مستقلة لحقوق الإنسان. ولما كانت هناك حجج مختلفة فيما يتعلق بنطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي تسري عليها سبل الانتصاف وسلطات لجنة حقوق الإنسان، تضطلع وزارة العدل الآن باستعراض مشروع القانون.

السؤال 7

مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، يرجى وصف الخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك مقاضاة الجناة، وتوفير سبل الحماية لضحايا العنف ومساعدتهن، من قبيل أماكن الإيواء والأوامر التقييدية لحماية الضحايا، وتقديم برامج لبناء القدرات والتوعية لمختلف الفئات (مثل الشرطة، والمحامين، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين ورجال القضاء) وعامة الجمهور.

تدرك الحكومة أن العنف ضد المرأة - بما في ذلك العنف بين الزوجين، وجرائم الجنس، والبغاء، و الاتجار بالأشخاص، والمضايقات الجنسية، والملاحقة - انتهاك صارخ لحقوق الإنسان للمرأة ويمثل مشكلة خطيرة يجب التغلب عليها كجزء من عملية تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

ومن ناحية أخرى، يميل العنف ضد المرأة إلى أن يكون محجوبا أو قد لا يؤخذ بجدية كمسألة خاصة بسبب الافتقار إلى الفهم في المجتمع العام.

وبناء على الحالة المبينة أعلاه، وضعت الحكومة الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (التي وافق عليها مجلس الوزراء في 27 كانون الأول/ديسمبر، 2005) التي ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة ووضع إطار أساسي لجعل الجمهور واعيا تماما بالمشكلة. وطبقا للخطة، ستقوم كل وزارة ووكالة بتعزيز طائفة واسعة من التدابير بصورة شاملة حسب أنواع العنف المرتكب. وهذا يشمل تعزيز التدابير الرامية إلى حماية ودعم الضحايا وتعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بمنع العنف بين الزوجين، صدر في عام 2001 القانون المتعلق بمنع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (يشار إليه فيما يلي بقانون منع العنف بين الزوجين) ونُقح مرتين حتى الآن. ويشير هذا إلى أنه جرى تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا.

وقد نُقح القانون في عام 2007. ووسع التنقيح نظام إصدار أوامر الحماية. وأنشأ أيضا نظاما لإصدار أوامر البقاء بعيدا التي تحظر على مرتكب الجريمة الاقتراب من أقارب الضحية، إلخ، وأوامر حظر الاتصال بالضحية بمكالمات هاتفية أو بطرق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت الجهود التي تبذلها البلديات بموجب القانون، وتقتضي الآن أن تبذل البلديات جهودها لإنشاء مراكز لتقديم الاستشارات والدعم في حالات العنف بين الزوجين ووضع خطة أساسية.

ووضعت الحكومة الخطة الأساسية للتدابير الرامية إلى منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (وُضعت في عام 2004 ونُقحت بالكامل في عام 2007)، التي تقدم مبادئ توجيهية للحكومات المحلية لوضع الخطة الأساسية. وقد وضعت الحكومات المحلية في جميع المحافظات الخطة الأساسية.

وفيما يتعلق بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشئت في نيسان/أبريل 2004 لجنة الاتصال المشتركة بين الوزارات فيما يتعلق بوضع تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص بغية تعزيز التعاون الوثيق بين الوزارات والوكالات ذات الصلة في وضع التدابير الضرورية للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار فضلا عن تنفيذ هذه التدابير بدون إبطاء وبالتعاون مع المجتمع العالمي.

وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، وُضعت خطة العمل المتعلقة بالتدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويجري الآن تنفيذ هذه التدابير وفقا لخطة العمل.

وترد في المرفق الحالة التي بلغتها مقاضاة المجرمين، وتوفير الحماية والدعم للضحايا من قبيل أماكن الإيواء وإصدار أوامر الحظر، إلخ، وتقديم برامج بناء القدرات والتوعية لمختلف الفئات وعامة الجمهور.

المرفق

]مقاضاة المجرمين[

يرد أدناه عدد الدعاوى القضائية وغيرها.

(الوحدة: شخص)

2006

2007

انتهاكات قانون منع العنف بين الزوجين

عدد الأشخاص الذين رفعت ضدهم دعاوى

41

71

الاغتصاب

القبول العادي

695 1

744 1

(التحليل)

توجيه اتهام

953

885

عدم توجيه اتهام

603

738

ارتكاب فعل فاضح باستخدام القوة

القبول العادي

230 3

187 3

(التحليل)

توجيه اتهام

161 1

569 1

بدون توجيه اتهام

120 1

158 1

وإذا وجدت الشرطة أي سلوك مخالف أو أعمال مخالفة ضد المرأة، مثل الملاحقة أو العنف بين الزوجين، إلخ، فإنه فيما يتعلق بالأفعال التي تنتهك القوانين الجنائية والمراسيم، فإنها تتخذ الإجراءات المناسبة، التي تشمل اعتقال المجرم، بناء على طلب الضحية. وفي الحالات الأخرى، تتخذ الشرطة التدابير المناسبة لكل حالة، وتشمل إسداء النصح للضحية فيما يتعلق بمنع الجريمة وكذلك توجيه التعليمات إلى المجرم وإنذاره.

]توفير الحماية والدعم للضحايا، بما في ذلك توفير أماكن الإيواء وإصدار أوامر الحظر، إلخ[

وطبقا لقانون منع العنف بين الزوجين، إذا كان من المرجح جدا اعتبار أن الضحية تعاني من أذى خطير على حياتها أو بدنها ألحقه بها الزوج، تصدر المحكمة أمر حماية لدى تلقيها التماسا من الضحية. وترد أدناه أوامر الحماية المختلفة ومحتوياتها (نُقحت في عام 2007 البنود التي ورد تحتها خط).

(1) الأمر بحظر الاقتراب من الضحية

(2) الأمر بحظر الاقتراب من أطفال الضحية

(3) الأمر بحظر الاقتراب من أقارب الضحية، إلخ

(4) الأمر بحظر المكالمات الهاتفية أو السلوك الآخر

(5) الأمر بالإخلاء

ويرد أدناه عدد أوامر الحماية التي صدرت.

الالتماسات

أوامر الحماية الصادرة

2001

171

123

2002

426 1

128 1

2003

825 1

468 1

2004

179 2

717 1

2005

695 2

141 2

2006

759 2

208 2

2007

779 2

186 2

2008

147 3

525 2

وبناء على قانون منع العنف بين الزوجين، أنشئت مراكز تقديم الاستشارات والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين في عدة محافظات وبلديات (180 مركز ا حتى نيسان / أبريل 2008) لتقديم خدمات الاستشارات والمعلومات لضحايا العنف بين الزوجين.

وينص قانون منع العنف بين الزوجين على أن الحماية المؤقتة لضحايا العنف بين الزوجين وأفراد الأسرة المصاحبين لهما توفرهما مباشرة مكاتب استشارات المرأة الواقعة في كل محافظة من المحافظات الـ 47 أو يُعهد بها إلى جهات تفي بالمعايير التي يحددها وزير الصحة، والعمل والرفاه. وقد زاد عدد المرافق التي تفي بالمعايير المذكورة أعلاه لتوفير الحماية المؤقتة من 96 في السنة المالية 2002، عندما صدر لأول مرة قانون منع العنف بين الزوجين وأُنشئ نظام العهد بالحماية المؤقتة، إلى 261 في السنة الما ل ية 2008. ويجري بذل الجهود لتعزيز زيادة عدد الأماكن التي توفر الحماية للضحايا.

ويجري بذل الجهود لرصد إعانات مالية زائدة لتغطية تكاليف العهد بالحماية المؤقتة وكذلك إعانات مالية لتغطية رسوم العهد بحماية الأطفال الرضع المصاحبين للضحايا في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2009.

وبالإضافة إلى ذلك وعملا بالمادة 8-2 من قانون منع العنف بين الزوجين، يقدم رؤساء مقار الشرطة بالمحافظات، إلخ، المساعدة لمنع الضحايا من التعرض للأذى بسبب العنف بين الزوجين.

عدد الحالات

2004

254

2005

519 3

2006

260 4

2007

208 5

وقد نفذ مكتب مجلس الوزراء برنامجا أُطلق عليه المشروع النموذجي لدعم اعتماد ضحايا العنف بين الزوجين على أنفسهن. وفي هذا البرنامج، يقدم الدعم إلى الضحايا وأطفالهن للانتقال إلى مكان جديد والعيش في المجتمعي المحلي. وقد نُفذ البرنامج بالفعل على أساس تجريبي. وجُمعت النتائج بغية نشر الدعم المقدم في البرنامج إلى المناطق الأخرى.

وترد أدناه التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة، والعمل والرفاه لتوسيع نطاق الدعم المقدم لضحايا العنف بين الزوجين.

السنة المالية 2002-

انتداب موظفين مسؤولين عن العلاج النفسي إلى مرافق الحماية المؤقتة في مكاتب استشارات المرأة ومرافق حماية المرأة

السنة المالية 2004-

انتداب مستشارين للعناية بحالات الأطفال المصاحبين للضحايا المشمولات بالحماية المؤقتة في مكاتب استشارات المرأة

السنة المالية 2006-

انتداب محامين، إلخ، لتقديم الدعم القانوني وخدمات التنسيق في مكاتب استشارات المرأة فيما يتعلق بالطلاق، والوضع القانوني للإقامة، إلخ.

السنة المالية 2007-

تقديم الخدمات لمساعدة الضحايا المشمولات بالحماية المؤقتة في مكاتب استشارات المرأة ومرافق حماية المرأة للحصول على ضامنين لإيجاد عمل واستئجار شقة، إلخ.

السنة المالية 2009-

(مشروع قانون ميزانية الحكومة)

توسيع نطاق أنواع المرافق التي يُنتدب لها المستشارون للعناية بحالات الأطفال المصاحبين لضحايا العنف لتشمل مرافق حماية المرأة

وبالحصول على شهادة تصدرها مكاتب استشارات المرأة، إلخ، أصبح من السهل اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من التأمين الصحي للزوج منذ عام 2004، وتغيير رقم المعاش التقاعدي الأساسي منذ السنة المالية 2006، وتغيير متلقي بدل رعاية الطفل منذ السنة المالية 2008. وبهذه الطريقة، اتخذت الحكومة تدابير لمنع الزوج من مطاردة أو مضايقة ضحية العنف بين الزوجين ومساعدة الضحية في الانفصال عن الزوج.

وفيما يتعلق بالملاحقة، وعملا بالمادة 7 من قانون حظر سلوك الملاحقة ومساعدة الضحايا، يقدم رؤساء مقار الشرطة في المحافظات، إلخ، المساعدة لمنع الضحايا من التعرض للأذى من سلوك الملاحقة.

عدد الحالات

2004

356 1

2005

569 1

2006

631 1

2007

141 2

وفيما يتعلق بالمضايقات الجنسية، فإن قانون تكافؤ فرص العمل، بصيغته المنقحة في عام 2006، يلزم أرباب الأعمال بتنفيذ التدابير الضرورية لمنع المضايقات الجنسية، في حين تمثل الالتزام طبقا للقانون السابق في مجرد إيلاء الاهتمام الضروري. كما أنه ينص على الإعلان عن اسم أي شركة تتجاهل التوصية الإدارية. وتطلب الحكومة إلى أرباب الأعمال الذين لم يتخذوا التدابير الضرورية المنصوص عليها في القانون أن يتأكدوا من اتخاذ تلك التدابير باستخدام تلك التوجيهات الإدارية.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لغرض قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا وبغية تعزيز الحماية الإنسانية، إذا قدمت امرأة أجنبية تعيش بمعزل عن زوجها أو مطلقة بسبب العنف بين الزوجين، طلبا لتمديد مدة البقاء أو تغيير الوضع القانوني للإقامة، يسمح بوجه عام مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بالتغيير إلى وضع قانوني آخر للإقامة بعد النظر على النحو الواجب في الظروف المحيطة بكل حالة. وحتى إذا كانت الضحية خاضعة للترحيل، كثيرا ما يُمنح إذن خاص متعلق بالوضع القانوني للإقامة بعد مراعاة ظروف كل مقدمة طلب ومن وجهة نظر السماح بوضع قانوني مستقر.

وفيما يتعلق بالتعزيز الإض ا في للحماية المقدمة لضحايا العنف بين الزوجين، صدر أمر توجيهي في تموز/يوليه 2008 إلى مكاتب الهجرة الإقليمية شمل كيفية التعامل مع الأجنبيات اللائي يرجعن إلى مكتب الهجرة الإقليمي بدعوى المعاناة من العنف العائلي أو اللائي تبين للمسؤولين في مكتب الهجرة الإقليمي أنه من الممكن أن يكن ضحايا للعنف العائلي. ويقضي الأمر التوجيهي أيضا بإبلاغ مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل عن تلك الحالات دون إبطاء.

وبعد الفهم الكامل للحالة الفعلية للضحية، يتخذ مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل القرار المناسب بشأن منح تمديد لفترة البقاء لمن يكون وضعها القانوني للإقامة ’زوجة أو طفل لرعية يابانية‘ ولكنها تعيش حاليا بمعزل عن زوجها أو طُلقت بسبب العنف بين الزوجين. ويعتزم مكتب الهجرة أيضا اتخاذ قرار بشأن منح وضع إقامة ’مقيم لفترة طويلة‘ أو إعطاء إذن خاص بوضع قانوني للإقامة إذا كانت مقدمة الطلب تربي طفلا يكون رعية يابانية. وبهذه الطريقة، يعتزم مكتب الهجرة تحسين الدعم المقدم إلى ضحايا العنف بين الزوجين.

وفي الفترة من تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، حدد مكتب الهجرة 26 رعية أجنبية بوصفهن ضحايا للعنف العائلي أثناء طلب تمديد فترة البقاء أو إجراءات الترحيل.

]تقديم برامج لبناء القدرات والتوعية لمختلف الفئات وعامة الجمهور[

تقوم مقار تعزيز المساواة بين الجنسين بحملة للقضاء على العنف ضد المرأة في الأسبوعين من 12 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة). وخلال هذه الفترة، تقدم برامج تتعلق بالعنف ضد المرأة، من قبيل الأنشطة الرامية إلى زيادة وعي المجتمع بالعنف ضد المرأة. وتُقدم هذه البرامج بالتعاون والتآزر مع الحكومات المحلية، والجماعات النسائية والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وينظم مكتب مجلس الوزراء بنشاط برامج إعلامية وأنشطة توعية ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، ويسعى في الوقت ذاته أيضا إلى تحسين التدابير المتعلقة بمنع العنف بين الزوجين وتوفير الحماية والدعم للضحايا لاكتساب الاعتماد على النفس. وتتمشى هذه الإجراءات والأنشطة مع قانون منع العنف بين الزوجين والسياسة الأساسية التي وُضعت بموجب القانون.

وترد التفاصيل في التذييل 1.

وتستخدم وزارة الصحة، والعمل والرفاه إجراء متعلقا بالميزانية كجزء من تدابيرها لتحسين مهارات الموظفين في مكاتب استشارات المرأة، والمستشارين، والموظفين في مرافق حماية المرأة، بما في ذلك التدريب المهني للموظفين المسؤولين عن إسداء المشورة الذين يُقدمون الدعم لضحايا العنف بين الزوجين ومشاريع شبكات المحافظات، إلخ، التي تشمل اجتماعات دراسة الحالة.

وتشمل ميزانية الحكومة للسنة المالية 2009 تدابير لتدريب مترجمين شفويين متخصصين في دعم الضحايا المشمولات بالحماية المؤقتة في مكاتب استشارات المرأة.

وفيما يتعلق بالقضاة، تفهم الحكومة أن معهد التدريب والبحث في مجال القانون، المسؤول عن تدريب القضاة، يدعو أساتذة الكليات الجامعية المتخصصين في حقوق الإنسان الدولية، وموظفي المنظمات المشاركة في حماية حقوق الإنسان (بما في ذلك المنظمات الدولية)، إلخ، إلى إلقاء محاضرات في مواضيع مختلفة. وهذه المحاضرات منظمة كجزء من برنامج التدريب بغية زيادة وعي القضاة بالاتفاقية والعنف ضد المرأة. وترد أمثلة محددة في التذييل المتعلق بالإجابة 4.

وفيما يتعلق بالمحامين، تقدم نقابات المحامين والاتحاد الياباني لنقابات المحامين برامج تدريبية في المواضيع المتعلقة بالعنف العائلي، إلخ. وترد أمثلة على ذلك في التذييل 2 والجدول المرفق (تقتصر فقط على البرامج المعروفة للاتحاد الياباني لنقابات المحامين).

وفي مجال الدعوة إلى حماية حقوق المرأة، تضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة ترويجية شتى في مختلف أنحاء البلد، ليس فقط أثناء أسبوع حقوق الإنسان بل أيضا طوال العام تحت شعار ’حماية حقوق المرأة‘.

وفي الوقت ذاته، تسعى الأجهزة إلى مساعدة الضحايا بتقديم خدمات إسداء المشورة في مكاتب استشارات حقوق الإنسان وعن طريق ’الخط الساخن لحقوق المرأة‘ المخصص لهذا الغرض على وجه التحديد. وبوجه خاص، يخصص على نطاق الدولة ’أسبوع الخط الساخن لحقوق المرأة‘، أثناء ’حملة القضاء على العنف ضد المرأة‘ لإسداء المشورة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

]التذييل 1[

(1) عقد ’الحلقة الدراسية المتعلقة بتقديم الدعم لضحايا العنف بين الزوجين‘ للمستشارين والموظفين الإداريين في مراكز تقديم الاستشارات والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين الواقعة في جميع أنحاء اليابان بهدف تحسين جودة أنشطة الاستشارات؛ وإدارة ’مشروع إرسال مستشاري ضحايا العنف بين الزوجين‘ الذي أُرسل خلاله خبراء ذوي معرفة وخبرة متخصصة إلى المراكز لإسداء النصح والإرشاد لتحسين خدمات الاستشارات المقدمة في المراكز.

(2) بدء ’دليل الاستشارات المتعلقة بالعنف العائلي‘ وهو نظام إجابة صوتية مؤتمت يقدم المعلومات لضحايا العنف بين الزوجين اللائي لا يعرفن أين يطلبن الاستشارات. وتشمل المعلومات أرقام هواتف الأماكن المحلية التي يمكن أن يطلب منها الضحايا الاستشارات، مثل مركز تقديم الاستشارات والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين.

(3) استضافة اجتماع وطني حضره أشخاص مسؤولون عن تقديم الدعم لضحايا العنف العائلي في جميع المنظمات الإدارية والخاصة المعنية. وعقد الاجتماع لتبادل المعلومات بشأن الحالات المعقدة والمعلومات الأخرى.

(4) النظر في إعداد كتاب مدرسي عن منع العنف ضد المرأة والتوعية به للشباب بغية منعهم من أن يصبحوا مجرمين أو ضحايا في المستقبل.

]التذييل 2[

]الأسباب الرسمية للتدريب[

(1) قانون المحامين والنظام الأساسي للاتحاد الياباني لنقابات المحامين.

المادة 2 من قانون المحامين

يجتهد المحامي الممارس للبقاء على درجة عالية من الثقافة، وبناء شخصيته المستقيمة وليكون ملما تماما بالقوانين، والمراسيم والممارسات القانونية ذات الصلة.

المادة 12 من النظام الأساسي للاتحاد الياباني لنقابات المحامين

يجتهد المحامي الممارس ليكون ملما بالعلوم القانونية والمعرفة الضرورية الأخرى، وبناء شخصيته والمحافظة على إحساس قوي بالمسؤولية والنزاهة.

(2) النظام الداخلي للاتحاد الياباني لنقابات المحامين

المادة 3 من الأنظمة المتعلقة بالتدريبات على آداب المهنة (الأنظمة رقم 42 للاتحاد الياباني لنقابات المحامين)

يشترك الأعضاء في التدريب على آداب المهنة على النحو الذي نصت عليه الأنظمة المختلفة.

المادة 2 من القواعد المتعلقة بالتدريب على آداب المهنة (القواعد رقم 64)

1 - أثناء السنة المالية (حُذفت) التي يسجلون فيها كمحامين ممارسين، يشترك الأعضاء (حُذفت) في التدريب على آداب المهنة الذي يجري في نفس السنة المالية (حُذفت).

3 - بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الفقرة 1، يشترك الأعضاء الذي يبلغ طول مدة تسجيلهم الفترات المحددة أدناه (حُذفت) في التدريب على آداب المهنة الذي يجري في السنة المالية التي تتضمن التاريخ الأساسي: (حُذفت).

1 - خمس سنوات كاملة بعد التسجيل كمحام ممارس؛

2 - عشر سنوات كاملة بعد التسجيل كمحام ممارس؛ و

3 - كل عشر سنوات بعد ذلك.

]الأسباب العملية للتدريب[

الجوانب الخارجية: كفالة الاقتدار المهني (الدراية الفنية، والمصلحة العامة، وآداب المهنة) من أجل المحافظة بثبات على استقلال المحامين.

الجوانب الداخلية: إثراء خدمات الأعضاء بوصفها نقابة مهنية.

]الجدول المرفق[

الفئة

تحت رعاية

تاريخ التدريب

موضوع التدريب

المحاضر/الشكل

الهدف

تدريبات للمحامين المسجلين حديثا (شبه إلزامية)

نقابات المحامين/اتحادات نقابات المحامين

2007

2008

أيلول/سبتمبر - كانون الأول/ ديسمبر

(تدريب المحامين المسجلين حديثا)

يتمثل أحد المواضيع في مراعاة نوع الجنس. وتقدم بعض نقابات المحامين إرشادات بشأن المضايقات الجنسية.

المحامون المسجلون حديثا (2000 شخص/سنة تقريبا)

تدريب مستمر

(اختياري)

2007

26 نيسان/أبريل

دورة تدريبية بشأن تناول حالات العنف العائلي، وتدريب عملي على كيفية تناول حالات العنف العائلي، إلخ

محاضرات يلقيها الأعضاء

43 عضوا من نقابة محامين داي - ني طوكيو

6 أيلول/سبتمبر

تدريب فيما يتعلق بالعنف العائلي

(1) محاضرات يلقيها الأعضاء

(2) دراسات حالة

61 عضوا من نقابة محامي سابورو

24 تشرين الثاني/ نوفمبر

برنامج خريفي مكثف ’فيما يتعلق بالعنف العائلي‘

محاضرات يلقيها الأعضاء

263 عضوا من نقابة محامي طوكيو

6 كانون الأول/ ديسمبر

الحالة الحقيقية لضحايا العنف العائلي والمضايقات الجنسية من المنظورين النفسي والطب النفسي وما هو مطلوب من المحامين

محاضرات يلقيها أطباء نفسيون

17 عضوا من نقابة محامي شيماني

2008

13 تشرين الثاني/ نوفمبر

الحالة الراهنة للعنف العائلي والاستشارات القانونية

محاضرات يلقيها الأعضاء

60 عضوا من نقابة محامي داي – ني طوكيو

الاتحاد الياباني لنقابات المحامين

2007

14 كانون الأول/ ديسمبر

القوانين ذات الصلة بالعنف العائلي – قانون منع العنف بين الزوجين وغيرها

محاضرات يلقيها الأعضاء

829 1 عضوا من جميع نقابات المحامين في اليابان (بمن فيهم الذين يحصلون على مواد تدريبية فحسب)

تدريب على آداب المهنة

(إلزامي)

نقابات المحامين

2007

2008

أي وقت

(تدريب على آداب المهنة)

يتمثل أحد المواضيع في مراعاة نوع الجنس. وتقدم بعض نقابات المحامين إرشادات بشأن المضايقات الجنسية

الأعضاء الذين يقتضي اشتراكهم (000 2 شخص/ سنة تقريبا)

ندوة (اجتماع لتبادل الرأي)

برعاية مشتركة من الاتحاد الياباني لنقابات المحامين ونقابات المحامين

تشرين الأول/أكتوبر 2007- آذار/ مارس 2008،

11 مرة في المجموع

(الندوة الوطنية للدعاية للإطار الأساسي للمساواة بين الجنسين)

بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في الاتحاد الياباني لنقابات المحامين وهو منظمة مؤلفة من محامين تتمثل مهمتهم في حماية حقوق الإنسان وتحقيق مجتمع عادل اجتماعيا وقائم على المساواة بين الجنسين. وقد نوقشت الحالة الراهنة للمساواة بين الجنسين في نقابات المحامين والاتحاد الياباني لنقابات المحامين وآراء الأعضاء (لا سيما الأعضاء الإناث). وجرى تبادل صريح للآراء فيما يتعلق بالجهود التي ستبذل في المستقبل.

(1) محاضرات يلقيها الأعضاء

(2) تبادل للآراء

20-100 عضو من نقابات واتحادات المحامين المسؤولة

برعاية مشتركة من الاتحاد الياباني لنقابات المحامين ونقابات المحامين في طوكيو

2008

28 آذار/مارس

(1) حلقة نقاش عقدها أحد أعضاء مجلس النواب، وخبير استشاري ورئيس الاتحاد الياباني لنقابات المحامين

(2) تبادل للآراء

150 عضوا تقريبا من ثلاث نقابات محامين في طوكيو

السؤال 8

في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرCAT/C/JPN/CO/1، الفقرة 25)، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ”عدم وجود تدابير فعالة لمنع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها العسكريون، بمن فيهم العسكريون الأجانب المرابطون في قواعد عسكرية، ومقاضاتهم عليها “. برجاء تحديد التدابير المتخذة للتصدي لهذا الشاغل.

من الواضح أن القلق إزاء ’عدم وجود تدابير فعالة لمنع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها العسكريون، بمن فيهم العسكريون الأجانب المرابطون في قواعد عسكرية، ومقاضاتهم عليها‘ كما ذكرته لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها وتوصياتها الأخيرة قائم على سوء فهم.

وفي اليابان، تجري المقاضاة في القضايا المتعلقة بأعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها الأفراد النظاميون في قوات الدفاع عن النفس طبقا لنفس المعايير التي تطبق على الجرائم المماثلة التي يرتكبها المواطنون العاديون. وقد تناول مكتب المدعين العامين في الماضي ويتناول حاليا تلك الأمور كما ينبغي ووفقا للقوانين والأدلة ذات الصلة. وتُخصص وزارة الدفاع أفرادا يع كف ون على وجه الحصر على المحافظة على النظام الداخلي ويعملون بوصفهم ضباط شرطة قضائيين حسب تعريف مدونة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأفراد النظاميون في قوات الدفاع عن النفس إلخ وفيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب على متن السفن أو في المرافق التي تستخدمها قوات الدفاع عن النفس، إلخ.

وأيضا، في الحالات التي تشمل العنف ضد المرأة إلخ، بخلاف أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة، والعناصر المدنية ومن يعولونهم التي يرتكبها عسكريون أجانب مرابطون في قواعد عسكرية في اليابان، تتمتع اليابان بالحق الأول في ممارسة الولاية القضائية استنادا إلى الاتفاق بموجب المادة السادسة من معاهدة التعاون المتبادل والأمن المعقودة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالمرافق والمناطق ووضع القوات المسلحة للولايات المتحدة في اليابان (الاتفاق المعقود بين اليابان والولايات المتحدة بشأن وضع القوات). وتُقام الدعوى ضد المتهمين في هذا القضايا بنفس الطريقة في الجرائم المماثلة التي يرتكبها مواطنون عاديون.

ومن الأهمية البالغة أن يحافظ الأفراد النظاميون في قوات الدفاع عن النفس على المعايير الأخلاقية العالية لكي ترقى قوات الدفاع عن النفس إلى مستوى توقعات الشعب وثقته فضلا عن أداء مهامهم كما ينبغي. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى وزارة الدفاع إلى تثقيف أفرادها كما ينبغي بأسلوب يناسب قوات الدفاع عن النفس. وكجزء من هذه المساعي، تقدم وزارة الدفاع التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك مراعاة مشاعر المرأة، إلخ. وعلى وجه التحديد، أُدرج التثقيف بدستور اليابان، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان الأساسية، في المنهج الدراسي لأكاديمية الدفاع الوطني، وكلية طب الدفاع الوطني، وكليات الضباط تحت التدريب في كل سلاح، إلخ. وأدرج التثقيف باحترام حقوق الإنسان الأساسية في المنهج الدراسي في مختلف مدارس قوات الدفاع عن النفس، إلخ، ويُقدم التثقيف إلى ضباط قوات الدفاع عن النفس في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالحوادث العرضية والمفاجئة، إلخ التي يتسبب فيها الأفراد العسكريون الأجانب المرابطون في اليابان، تطلب الحكومة دائما على مختلف المستويات تنفيذ تثقيف أفراد القوات المسلحة وانضباطهم على نحو صارم. وقد نفذت قوات الولايات المتحدة في اليابان تدابير مثل تقييد الانتقالات خارج القواعد أثناء حظر التجول ليلا، والمنع المؤقت لارتياد مناطق ومحلات محددة، وبرامج تدريبية/تثقيفية.

وفي أوكيناوا، حيث تقع نسبة 74 في المائة تقريبا من المرافق والمناطق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة في اليابان، نظمت الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، وقوات الولايات المتحدة في اليابان والحكومات المحلية في أوكيناوا، ’الفريق العامل التعاوني لمنع الحوادث العرضية والمفاجئة التي يتسبب فيها العسكريون التابعون للولايات المتحدة والعناصر الأساسية‘ بغرض التعاون على منع الحوادث العرضية والمفاجئة. ويناقش الفريق التدابير المحددة بتعاون وثيق مع الممثلين المحليين وجانب الولايات المتحدة.

السؤال 9

يشير التقرير (انظر الفقرة 172) إلى أن ”القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات “ الذي سُن في حزيران/يونيه 2005 يِ ش م ل النص على أن الاتجار بالأشخاص جريمة ويشدد العقوبة على هذه الجريمة. ويتضمن المرفق رقم 21 من التقرير بيانات إحصائية عن عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد المتجرين في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عما أسفرت عنه تلك الدعاوى حتى الآن من نتائج من حيث عدد الذين أُدينوا والأحكام الصادرة، وكذلك تقديم بيانات إحصائية وذكر عدد الدعاوى القضائية التي رُفعت منذ سن القانون الجديد.

خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005، رُفعت دعاوى (وُجهت اتهامات) فيما بلغ مجموعه 219 حالة لارتكاب جرائم تضمنت الاتجار بالأشخاص، و أُدين المتهمون في جميع الحالات. ووقعت على متهمين من بين هؤلاء عقوبة السجن مع الشغل وعدم إيقاف التنفيذ في 34 قضية، وتمثلت أشد عقوبة في الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

وخلال الفترة منذ أن أصبح تجريم شراء أو بين البشر ساريا إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008، رُفعت دعاوى (وُجهت اتهامات) في 39 قضية، وأُدين المتهمون في 31 قضية (ما زالت القضايا الأخرى قيد المحاكمة). ومن بين هؤلاء، وُقعت على متهمين عقوبة السجن مع الشغل وعدم إيقاف التنفيذ في 20 قضية، وتمثلت أشد عقوبة في السجن لمدة 11 عاما.

وفي حين ذُكر في السؤال أن المرفق الإحصائي 21 من التقرير تضمن بيانات إحصائية عن عدد الدعاوى القضائية ضد المتجرين بالأشخاص في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، يمثل المرفق الإحصائي 21 بيانات إحصائية عن عدد الحالات التي حددت فيها سلطات التحقيق الجناة وعاملتهم كمتهمين، مثل المتهمين والضحايا. ولا تورد بيانات هذا المرفق عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

وأنهت الشرطة الإجراءات المتعلقة بـ 78 شخصا (بمن فيهم 24 سمسارا) في 72 قضية تضمنت الاتجار بالأشخاص في عام 2006 و 41 شخصا (بمن فيهم 11 سمسارا) في 40 قضية في عام 2007. ومن بين هؤلاء، أُنهيت الإجراءات المتعلقة بـ 23 شخصا في 10 قضايا في عام 2006 و 9 أشخاص في 8 قضايا في عام 2007 فيما يتعلق بارتكاب جريمة شراء أو بيع البشر. وفيما يتعلق بضحايا الاتجار (حسب الجنسية، إلخ)، تحدد في عامي 2006 و 2007 على التوالي 58 شخصا من 5 بلدان و43 شخصا من 5 بلدان. وترد التفاصيل في المرفق.

المرفق

2006

2007

عدد الحالات التي أنهيت إجراءاتها

72

40

عدد الأشخاص الذين أنهيت إجراءاتهم

78

41

السماسرة

24

11

مجموع عدد الضحايا

58

43

إندونيسيا

14

11

الفلبين

30

22

تايلند

3

4

تايوان

10

رومانيا

كولومبيا

كوريا الجنوبية

1

5

استراليا

إستونيا

روسيا

لاوس

الصين

كمبوديا

اليابان

1

السؤال 10

كانت لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرCAT/C/JPN/CO/1، الفقرة 25) عن قلقها إزاء الاتجار بالأشخاص عبر الحدود، الذي يسهله الاستخدام الواسع النطاق لتأشيرات الدخول للعمل في مجال الترفيه التي تصدرها الحكومة، وإزاء عدم كفاية تدابير دعم الضحايا، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار معاملة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم دون جبر أو انتصاف. فالرجا ء شرح التدابير التي اتُخذت لمعالجة هذه الشواغل وأي تدابير اتُخذت لحماية الشهود وضحايا الاتجار ومساعدتهم.

قام مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بتنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف بمركز اللاجئ (يشار إليه فيما يلي بقانون مراقبة الهجرة) في عام 2005. وينص القانون المنقح على استثناء ضحايا الاتجار بالأشخاص من تطبيق أسباب رفض الدخول والترحيل (البغاء والأنشطة بخلاف تلك المسموح بها بموجب الوضع القانوني للإقامة السابق منحه) وأنه يجوز منح الشخص الذي ينتهك قانون مراقبة الهجرة نتيجة خضوعه لسيطرة شخص آخر بسبب الاتجار بالأشخاص تصريحا خاصا للدخول وتصريحا خاصا بوضع قانوني للإقامة. وبهذه الطريقة يعمل المكتب على توفير الحماية على الفور لضحايا الاتجار بالأشخاص. ومن بين ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين وفر لهم المكتب الحماية بموجب القانون المنقح، مُنح جميع الأشخاص الذين انتهكوا قانون مراقبة الهجرة تصريحا خاصا بالإقامة، ولم تجر إعادة أي من هؤلاء الأشخاص إلى وطنه قسرا. (ملحوظة) في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، مُنح ترخيص خاص بوضع قانوني للإقامة لما يبلغ مجموعه 87 شخصا. وكان جميع الضحايا الآخرين مقيمين قانونيين.

وإذا رغبت ضحية الاستمرار في الإقامة في اليابان، يجوز تمديد فترة البقاء أو يجوز تغيير الوضع القانوني للإقامة. ويدرس منح هذه التصاريح من وجهة نظر حماية الضحايا مع الأخذ في الاعتبار بصورة شاملة ظروف كل ضحية على حدة.

وبعد تعديل المرسوم الوزاري الذي ينص على معايير منح تصريح دخول البلد لمقدمي طلبات الحصول على الوضع القانوني لفنان ترفيهي في عامي 2005 و 2006، شجَّع مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل تطبيق نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب وإجراءات فحص دخول البلد بصورة أكثر صرامة بالمقارنة بالسنوات السابقة. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين دخلوا اليابان كفناني ترفيه بصورة حادة من 000 135 تقريبا في عام 2004 إلى 000 39 تقريبا في عام 2007 (نقص بنسبة 71 في المائة عن عام 2004). وطبقت أيضا بصورة صارمة عمليات فحص دخول البلد والتدابير الأخرى على الأشخاص الذين يطلبون التصريح بدخول البلد بوصفهم ’زائرين مؤقتين‘ و ’زوج أو طفل لرعية يابانية‘. وبهذه الإجراءات، يجري بصورة قوية تعزيز التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص.

ونتيجة للتعديلات التي أُدخلت على المرسوم الوزاري الذي ينص على المعايير المتعلقة بمنح تصاريح دخول البلد لمقدمي طلبات الحصول على الوضع القانوني لفنان الترفيه التي دخلت حيز النفاذ في عامي 2005 و 2006، أخذ عدد تأشيرات فناني الترفيه يتناقص. وبوجه خاص، نقص بصورة حادة عدد تأشيرات فناني الترفيه الصادرة لرعايا من الفلبين من 000 85 تقريبا في عام 2004 إلى 300 3 في عام 2008. وعلى هذا النحو، يأخذ أيضا في الانخفاض عدد الضحايا الذين يدخلون اليابان عن طريق إساءة استخدام تأشيرة فنان الترفيه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الواقعة في الخارج لا تفحص بعناية طلبات الحصول على تأشيرة فنان ترفيه فحسب بل أيضا تأشيرة الزائر المؤقت، إلخ التي تقدمها الشابات من مناطق منشأ ضحايا الاتجار ، وبخاصة بغية منع إساءة استعمال تلك التأشيرات.

ويجري مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل عمليات تقييم للمخاطر التي يتعرض لها الضحايا اللائي يرغبن في العودة إلى بلدانهن الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة تقدم المساعدة للعودة. وإذا تقرر أنه توجد مخاطر حقيقية ومحددة تتعرض لها الضحية بعد العودة إلى بلدها، يشرح المكتب الحالة للضحية ويتخذ التدابير المناسبة للظروف الفردية للضحية من منظور إنساني، بما في ذلك استمرار الحماية المؤقتة. وأٌقيم أيضا تعاون وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة في التحقيقات المتعلقة بالاعتراف بوضع الضحايا.

وبغية توفير الحماية المبكرة للنساء اللائي يقعن ضحايا الاتجار بالأشخاص، بدأت الشرطة المشروع النموذجي للإبلاغ الغُفل من الاسم في تشرين الأول/أكتوبر 2007. ويمثل هذا نظاما تتلقى فيه منظمات خاصة معهود إليها من وكالة الشرطة الوطنية إخباريات غُفل من الأسماء عن الجرائم التي تتضمن الاتجار بالأشخاص وتقدم المعلومات إلى الشرطة للمساعدة في التحقيقات التي تجريها الشرطة، إلخ. وفي السنة الأولى للمشروع، وردت 459 إخبارية، بما في ذلك 62 إخبارية عن الاتجار بالأشخاص. وتستخدم الشرطة هذه التقارير في تحقيقاتها الجنائية المتعلقة ب الاتجار بالأشخاص، إلخ. وأيضا، منذ عام 2005، 180أصدرت الشرطة نشرات بتسع لغات تناشد الضحايا التماس الحماية من الشرطة. وأُعدت هذه النشرات بالتعاون مع سفارات البلدان المعنية والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة ووزعت في الأماكن التي من المرجح أن تلاحظها فيها الضحايا.

وتولي الشرطة ومكتب الهجرة التابع لوزارة العدل الاعتبار الواجب لمشاعر الضحايا عند توفير الحماية بسؤال الضحايا بمعرفة موظفين يتحدثون اللغة الوطنية للضحية بطلاقة أو باستخدام موظفات لتوجيه الأسئلة. وفي الوقت ذاته، يسعى المكتب إلى القيام على الفور بإبلاغ سفارات البلدان المعنية ومكتب استشارات المرأة.

وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، تنص خطة العمل المتعلقة بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص التي وضعتها الحكومة في عام 2004 على استخدام مكاتب استشارات المرأة (واحد في كل من المحافظات الـ 47) ومراكز الإرشادات المتعلقة بالأطفال (197 مركزا في جميع أنحاء البلد). وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كانت 254 ضحية قد تلقت الحماية في مكاتب استشارات المرأة ومراكز الإرشادات المتعلقة بالأطفال.

وعلاوة على ذلك، جعلت وزارة الصحة، والعمل والرفاه بإمكان مكاتب استشارات المرأة اعتبارا من السنة المالية 2005 أن تعهد بالحماية المؤقتة إلى منظمات خاصة، إلخ، في الحالات التي يُتوقع من المنظمة الخاصة أن تقدم حماية أفضل بسبب قدرة الموظفين على التحدث باللغة الوطنية للضحية أو لأسباب أخرى.

وبالإضافة إلى تضمين الميزانية تكاليف استئجار مترجمين شفويين في مرافق الحماية المؤقتة التابعة لمكاتب استشارات المرأة للتعامل مع الأجنبيات وانتداب موظفين مسؤولين عن العلاج النفسي إلى مرافق الحماية المؤقتة التابعة لمكاتب استشارات المرأة، أدرجت وزارة الصحة، والعمل والرفاه أيضا مبالغ في الميزانية للتكاليف الطبية التي أمكن إنفاقها ابتداء من السنة المالية 2006 على وجه الحصر على ضحايا الاتجار بالأشخاص الماكثات في مرافق الحماية المؤقتة التابعة لمكاتب استشارات المرأة. وفضلا عن ذلك، تنتدب الوزارة محامين، إلخ، إلى مكاتب استشارات المرأة لتقديم الدعم القانوني وخدمات التنسيق فيما يتعلق بالوضع القانوني لإقامة الضحية، إلخ.

وتشمل ميزانية الحكومة للسنة المالية 2009 تدابير لتدريب مترجمين شفويين متخصصين في تقديم الدعم للضحايا المشمولات بالحماية المؤقتة في مكاتب استشارات المرأة.

وفي السنة المالية 2005 ، بدأت الحكومة المساهمة في مشروع المنظمة الدولية للهجرة المعنون ’مساعدة ضحايا الاتجار في اليابان على العودة الطوعية وإعادة الاندماج ‘ كجزء من خطة العمل وأسهمت بما مجموعه 002 248 128 ين في السنة المالية 2008. وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لعودة 144 ضحية رغبن في العودة إلى بلدانهن الأصلية وقدمت أيضا الدعم لتسهيل إعادة إدماجهن في المجتمع (توفير المأوى، والنفقات الطبية، والدعم المالي، إلخ) بعد إعادتهن إلى أوطانهن. وعلاوة على ذلك، وبغرض دعم عملية المتابعة (عملية بالي) للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب الأشخاص، و الاتجار بالأشخاص والجرائم عبر الوطنية ذات الصلة، أسهمت الحكومة بما مجموعه 500 59 من دولارات الولايات المتحدة عن طريق المنظمة الدولية للهجرة من عام 2003 إلى عام 2008 لدعم تكاليف تشغيل وصيانة الموقع الشبكي لعملية بالي. وأيضا، لدعم مشاريع مكافحة الاتجار بالبشر التي نفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تحويل 000 103 من دولارات الولايات المتحدة تقريبا من الحصة التي أسهمت بها اليابان في صندوق منع الجريمة والعدالة الجنائية من السنة المالية 2006 إلى السنة المالية 2008. وبالاضافة إلى ذلك، أسهمت الحكومة بمبلغ 12.77 مليون من دولارات الولايات المتحدة تقريبا عن طريق الصندوق الاستئماني للأمن البشري الذي أنشأته الأمم المتحدة في 10 مشاريع ذات صلة بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص تضطلع بتنفيذها منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، إلخ، في 13 بلدا بما في ذلك بلدان جنوب شرق آسيا.

السؤال 11

يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير للتصدي للأسباب الجذرية للبغاء، ومنع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وإذكاء الوعي بمخاطر البغاء على الصحة والسلامة وكفالة حماية البغايا اللائي يرغبن في ترك البغاء، وإصلاح شأنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

تبذل الشرطة جهودا لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تنتهك قانون مكافحة البغاء، والقانون المتعلق بالمعاقبة على الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الأطفال، إلخ، ولمنع البغاء والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.

وبغية توفير الحماية المبكرة للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى التي تلحق الضرر برفاه الشباب، بدأت الشرطة المشروع النموذجي للإبلاغ الغُفل من الاسم في تشرين الأول/أكتوبر 2007. وهو نظام تتلقى فيه منظمات خاصة عهدت لها بذلك الوكالة الوطنية للشرطة إخباريات غُفل من الاسم عن الجرائم من الجمهور وتقدم المعلومات للشرطة للمساعدة في التحقيقات التي تجريها الشرطة، إلخ. وفي العام الأول للمشروع، وردت 459 إخبارية ، بما في ذلك 62 إخبارية عن الاتجار بالأشخاص، و 206 تقارير عن جرائم ألحقت الضرر برفاه شباب، و 191 إخبارية عن معلومات مرجعية. وتستخدم هذه الإخباريات في التحقيقات الجنائية المتعلقة ب الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى التي تلحق الضرر برفاه الشباب كما أنها تسهم في منع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.

وتقدم مكاتب استشارات المرأة الواقعة في كل من المحافظات الـ 47 خدمات استشارية شاملة في إطار قانون مكافحة البغاء موجهة إلى حماية وإعادة تأهيل النساء اللائي قد يمارسن البغاء في ضوء عاداتهن الجنسية وبيئتهن. كما أنها تجري تحقيقات بشأن هؤلاء النساء وبيئة أسرهن، وإذا اقتضى الأمر، تصدر قرارات طبية، ونفسية ووظيفية تستخدم كأساس لتقديم الإرشادات والدعم، بما في ذلك الإحالات إلى مكتب أمن العمل العام أو المعاهد الطبية إلخ.

وتوفر مكاتب استشارات المرأة أيضا الحماية المؤقتة لهؤلاء النساء حسب الاقتضاء، وإذا اعتبر أن من الضروري في مؤسسة حماية المرأة تقديم الإرشادات والدعم من أجل العمل وفي الحياة اليومية، تصدر قرارا فيما يتعلق بحماية الضحية في مؤسسات حماية المرأة بناء على طلب تقدمه الضحية.

وهناك 000 1 مستشار للمرأة تقريبا متاحون على نطاق الدولة يحاولون الاستدلال على النساء اللائي قد يصبحن مشتغلات بالبغاء في ضوء عاداتهن الجنسية وبيئتهن ولتقديم الاستشارات وخدمات الإرشاد عند الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت مؤسسات حماية المرأة في 50 موقعا في جميع أنحاء اليابان لتقديم الدعم للنساء اللائي أحالتهن مكاتب استشارات المرأة. ويشمل الدعم تقديم المساعدة للنساء في إصلاح صحتهن البدنية والنفسية، وترسيخ أسس معيشتهن، وإعالة أنفسهن ليصبحن مستقلات.

ومن بين 971 17 امرأة قامت بزيارة مكاتب استشارات المرأة بغرض الحصول على استشارة في السنة المالية 2007، كانت 151 امرأة مشتغلة بالبغاء. وأيضا، كانت 66 من بين 314 1 نزيلة في مؤسسات حماية المرأة مشتغلات بالبغاء عندما دخلن المؤسسات.

ومكاتب استشارات المرأة، إلخ، لا تقدم الدعم الشامل للنساء اللائي لهن تاريخ في ممارسة البغاء على النحو المبين أعلاه فحسب بل أيضا للنساء اللائي ليست لديهن خبرة بالبغاء ولكن قد يمارسن البغاء في ضوء عاداتهن الجنسية وبيئتهن.

وقد وضعت وزارة الصحة، والعمل والرفاه معايير التزويد بالموظفين لمكاتب استشارات المرأة ومرافقها للحماية المؤقتة التي تقضي بتمركز الأطباء، والممرضات وأخصائيي التشخيص النفسي في المكاتب وبدأت انتداب موظفين مسؤولين عن العلاج النفسي في السنة المالية 2002.

وتستأجر مؤسسات حماية المرأة أطباء نفسيين وتنظم تدريبا مهنيا وقد نفذت مشروعا لتقديم الدعم لكي تعيش النساء اللائي يغادرن المؤسسات حياة مستقلة. ومنذ السنة المالية 2008، بُذلت الجهود لضمان القيام بزيارة واحدة على الأقل كل شهر كجزء من مشروع دعم الحياة المستقلة، وهو مشروع يدعم النساء اللائي يغادرن المؤسسات بزيارة بيوتهن أو أماكن عملهن، إلخ.

وهكذا، تقدم وزارة الصحة، والعمل والرفاه الدعم للنساء اللائي قد يمارسن البغاء وتتخذ في الوقت ذاته أيضا تدابير لتعزيز الحماية، وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي للنساء اللائي مارسن البغاء بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.

السؤال 12

كانت لجنة حقوق الطفل قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.231، الفقرة 51) عما يساورها من شواغل إزاء الممارسة المسماةenjo-kosai، أو المواعدة لقاء أجر، وانخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للرضا بعلاقة جنسية، مما قد يسهم في هذه الممارسة ويحول دون الملاحقة القضائية بسبب الاستغلال الجنسي للأطفال. ويُقر التقرير الدوري السادس (انظر الفقرة 201) بأن ”عدد الأفعال الجنسية المرتكبة في إطار المواعدة لقاء أجر قد زاد كثيرا “. فالرجاء ذكر التدابير التي اتخذت للتصدي لهذه الشواغل.

فيما يتعلق بالقضاء علىEnjo-Kosai(المواعدة لقاء أجر)، نُفذت تدابير صارمة لمكافحة استغلال الأطفال في البغاء، إلخ بالتطبيق الحازم للقانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال (يُشار إليه فيما يلي بقانون حظر استغلال الأطفال في البغاء وفي الأعمال الإباحية).

وفي اليابان، طبقا لقانون حظر استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الذي وُضع في عام 1999، يُعاقب على الاتصال لجنسي أو أي سلوك مماثل للاتصال الجنسي بالأطفال دون سن 18 عاما لقاء أجر. وعلاوة على ذلك، في عام 2004، نُقح القانون لرفع الحد الأقصى لمدة السجن مع الشغل في العقوبات التي يفرضها القانون فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء، والوساطة في استغلال الأطفال في البغاء، إلخ، على النحو المحدد في القانون لغاية خمس سنوات. وهكذا، تتخذ الحكومة تدابير أشد صرامة أيضا ضد استغلال الأطفال في البغاء، الذي يشملEnjo-Kosai.

وينص قانون رفاه الطفل على أن الشخص الذي يرتكب فعلا له تأثير فعلي يجعل الطفل الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما يرتكب فعلا فاحشا (بما في ذلك الحالات التي يصبح فيها الشخص الذي يجعل الطفل يرتكب فعلا فاحشا هو الطرف الآخر للفعل الفاحش) يعاقب بالسجن مع الشغل لمدة لا تزيد على 10 سنوات و/أو غرامة لا تزيد على 000 000 3 ين. وينص القانون أيضا على أن الشخص الذي يقوم عن علم بتسلم طفل إلى شخص من المرجح أن يجعل الطفل يرتكب فعلا فاحشا أو الاحتفاظ بطفل تحت سيطرة الشخص بقصد جعل الطفل يرتكب فعلا ضارا نفسيا أو بدنيا بالطفل يُعاقب بالسجن مع الشغل لمدة لا تزيد على 3 سنوات و/أو غرامة لا تزيد على 000 000 1 ين.

وتعزز الشرطة نشر الإعلام، والأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي وحظر مواقع المواعدة التي قد تؤدي إلى الـEnjo-Kosaiعن طريق الاستخدام الفعال لدروس منع الجنوح، ومجلات العلاقات العامة المصغرة، إلخ. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الحالات المشتملة على استغلال الأطفال في البغاء التي أُحيلت إلى المدعي العام من 613 1 في عام 2006 إلى 347 1 في عام 2007. وفي عام 2008، نُقحت لائحة الأفعال التي تستدرج الأطفال الذين يستخدمون خدمات المواعدة على الإنترنت والتدابير الأخرى لتشديد الضوابط على مشغلي مواقع المواعدة.

وإلى جانب هذه التدابير، تعمل وزارة التعليم، والثقافة، والألعاب الرياضية، والعلوم والتكنولوجيا على تعزيز التدابير الرامية إلى منع الجنوح الجنسي، بما في ذلك التعليم الموجه نحو تنمية المعرفة الصحيحة بالجنس والموقف الصحيح تجاهه، وإعداد وتوزيع مواد إرشادية للمدرسين ترمي إلى تعزيز الدروس المتعلقة بمنع الجنوح ونشر المعلومات عن طريق الاجتماعات مع المدرسين المسؤولين عن إرشاد الطلبة وتزويد هؤلاء المدرسين بالإشعارات . وأيضا، بغية حماية الأطفال والطلبة من المعلومات الضارة الموجودة على الإنترنت، تنتج الوزارة أقراصDVDونشرات ترمي إلى زيادة الوعي بالمعلومات الضارة وكذلك تشجع استخدام خدمات التصفية (الخدمات التي تصفي المحتويات الضارة بالشباب).

وكما ورد أعلاه، فإن الأفعال الجنسية التي تُرتكب مع الأطفال ويُعاقب عليها في اليابان تتراوح بصورة عامة بين الاتصال الجنسي وأي سلوك مماثل للاتصال الجنسي لقاء أجر، والوساطة في تلك الأفعال والأفعال ذات التأثير الفعلي التي تجعل الطفل يرتكب فعلا فاحشا. أما الشخص الذي يمثل الطرف الآخر لذلك الفعل والشخص الذي يُشاركه في هذا الفعل عن طريق الوساطة أو بأشكال السلوك الأخرى فإنهما يعاقبان بموجب القانون بصرف النظر عما إذا كان الطفل قد وافق على ارتكاب الفعل من عدمه. ويعني ’الطفل‘ المشار إليه هنا أي شخص دون سن 18 عاما، ولذلك ليست هناك أسباب تدعو للقلق إزاء انخفاض الحد الأدنى لسن الرضا بعلاقة جنسية.

وطبقا لقانون العقوبات في اليابان، يبلغ الحد الأدنى للسن الذي يمكن للطفل عنده أن يرضى أو يوافق على الاتصال الجنسي، إلخ، 13 عاما. ولم يحدد هذا الحد الأدنى للسن البالغ 13 عاما إلا كأساس لتمييز الأطفال الذين يُعتبرون بوجه عام غير ناضجين عقليا ويفتقدون إلى أهلية الرضا أو الموافقة على الاتصال الجنسي، إلخ (أي أن الاتصال الجنسي بطفل دون ذلك السن يعتبر معادلا للاتصال الجنسي ضد إرادة الطفل). وبالتالي فإنه لا يُجيز استغلال الأطفال في البغاء أو الإيذاء الجنسي لطفل يبلغ من العمر 13 عاما أو أكبر.

السؤال 13

يُشير التقرير إلى صغر عدد ونسبة الموظفات العموميات الوطنيات في المناصب الإدارية، وتشير الأرقام إلى حدوث اتجاه تنازلي في هذا الصدد (انظر الفقرة 228). فالرجا ء ذكر ما تعتزم الدولة الطرف أن تتخذه من تدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل زيادة مشاركة المرأة في المستوى الإداري، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 ورقم 25.

فيما يتعلق بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، من الأهمية تسهيل اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي. والرقم المستهدف ’ لرفع النسبة المئوية للنساء في المناصب القيادية في جميع الميادين إلى 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 ’ منصوص عليه بوضوح في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة في عام 2005 بوصفها إحدى القضايا ذات الأولوية، وتعمل الحكومة على تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ونسبة الموظفات العموميات الوطنيات في المناصب الإدارية، التي بلغت 1.9 في المائة في السنة المالية 2006، ما برحت تزداد كل عام، وإن كانت بطئ. وبغية زيادة تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة هذه النسبة، اعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين الذي يرأسه رئيس الوزراء ’برنامج التع ج يل بالمشاركة الاجتماعية للمرأة‘ في عام 2008 الذي يذكر الموظفين العموميين بوصفهم أحد الميادين الثلاثة ذات الأولوية الذي ما زال مستوى مشاركة المرأة فيها منخفضا برغم الآمال الكبيرة في أداء المرأة أدوارا نشطة. ويحدد البرنامج الرقم المستهدف لرفع نسبة المديرات أو أعلى في الحكومة إلى حوالي 5 في المائة بحلول نهاية السنة المالية 2010. وتستعرض كل وزارة وتدعم ’خطة زيادة تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات‘، إلخ الخاصة بها وتقرر النسبة المستهدفة للموظفات. وأيضا، تعزز كل وزارة تدابير من قبيل تشجيع تطبيق نظام عمل مرن، ومراجعة أساليب العمل، ودعم تكوين حياة مهنية نشطة عن طريق الخبرة العملية.

وفي الوقت ذاته، جرى الاتفاق على تحديد الرقم المستهدف لعدد الموظفات العموميات الوطنيات المعينات عن طريق امتحان المستوى الأول للتعيين (الموظفات الدائمات في ميادين الإدارة والتشريع والاقتصاد) عند حوالي 30 في المائة كنسبة تقريبية لعدد النساء في العدد الإجمالي للتعيينات في الحكومة ككل حتى عام 2010 ولبذل الجهود لرفع حصة النساء المعيَّنات عن طريق الامتحانات الأخرى قدر الإمكان. ومنذ ذلك الحين، بُذلت الجهود لتحقيق هذا الهدف. وبلغت حصة النساء المعينات عن طريق امتحان المستوى الأول في ميادين الإدارة، والتشريع والاقتصاد 21.3 في المائة في السنة المالية 2004 ولكن يتوقع أن تبلغ 30.1 في المائة في السنة المالية 2009. ولذلك، من المتوقع تحقيق الرقم المستهدف المذكور أعلاه قبل الموعد المحدد أصلا.

وعن طريق هذه الجهود، تعتزم الحكومة زيادة توسيع نطاق اشتراك النساء كموظفات عموميات.

السؤال 14

طبقا للبيانات الإحصائية الواردة في التقرير، ما زالت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في صنع القرار في العديد من المجالات، ولا سيما في الدايت (9 في المائة في مجلس النواب في عام 2005 و 13.6 في المائة في مجلس المستشارين في عام 2004)، وفي الحكومة الوطنية (9.1 في المائة من إجمالي عدد الوزراء في عام 2006)، وفي الجهاز القضائي (13.7 في المائة في عام 2005)، وفي الحكومات المحلية، والمجالس المحلية. وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرA/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 368) الدولة الطرف بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة من خلال تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وحثت الدولة الطرف على دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية في المستقبل والقيام بحملات توعية بشأن أهمية تمثيل المرأة في صنع القرار لتحقيق المساواة بين الجنسين. فما هي التدابير التي تتخذها حاليا الدولة الطرف لزيادة عدد النساء في مختلف مستويات الحكومة وأجهزتها، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؟

بغية تسهيل اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار السياسي، فإن الرقم المستهدف ’لرفع النسبة المئوية للنساء في المناصب القيادية في جميع الميادين إلى 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 ‘ منصوص عليه بوضوح بوصفه أحد القضايا ذات الأولوية في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة في عام 2005. وتشجع الحكومة تعزيز التدابير التي يمكن اتخاذها في كل ميدان وتجري دراسات متابعة بشأن اشتراك المرأة في كل ميدان.

وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أن بذل المزيد من الجهود الاستراتيجية ضروري لتوسيع نطاق اشتراك المرأة، اعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين ’برنامج التعجيل بالمشاركة الاجتماعية للمرأة‘ في نيسان/أبريل 2008. ويضع البرنامج ثلاث سياسات أساسية للتدابير التي يتعين تنفيذها: تحقيق التوازن بين العمل والحياة؛ وتوسيع نطاق دعم جهود المرأة لبناء قدراتها وتحقيق إمكاناتها ، وإذكاء الوعي. ويحدد البرنامج أيضا تدابير ملموسة يتعين اتخاذها بحلول السنة المالية 2010 للتعجيل باشتراك المرأة في جميع الميادين.

وعلى وجه التحديد، تعمل الحكومة على وضع أساس متين للتعجيل باشتراك المرأة في جميع الميادين عن طريق نُهج استراتيجية يقدمها وزير الدولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية، إلخ، للقادة رفيعي المستوى في كل ميدان. وعلاوة على ذلك، أُعطيت أولوية عليا للتدابير المتعلقة بالموظفات العموميات حيث أنه يمثل أحد الميادين الثلاثة الذي لا يزال فيه مستوى اشتراك المرأة منخفضا برغم الآمال الكبيرة في أداء المرأة أدوارا أنشط (للاطلاع على التفاصيل، انظر السؤال 13).

وبلغت نسبة الإناث أعضاء المجالس الاستشارية الوطنية 32.4 في المائة في نهاية أيلول/سبتمبر 2008. وفيما يتعلق بالمجالس الاستشارية الوطنية، حددت الحكومة رقما مستهدفا لعام 2020 لتحقيق المساواة بين الجنسين بحيث لا ينخفض عدد أي من الأعضاء الذكور أو الإناث دون 40 في المائة من المجموع، للحكومة ككل. ووضعت الحكومة أيضا رقما مستهدفا قصير الأجل للسنة المالية 2010 تكون فيه نسبة 33.3 في المائة من الأعضاء من الإناث. وتبذل الحكومات المحلية أيضا جهودا لزيادة عدد الإناث أعضاء المجالس الاستشارية بتحديد أرقام مستهدفة تعكس بوجه عام نماذج الحكومة المركزية. ونتيجة لذلك، ازداد بصورة مطردة عدد الإناث أعضاء المجالس الاستشارية واللجان إلى 32.6 في المائة في المحافظات و 30.7 في المائة في المدن التي عينتها الحكومة.

وفي ميدان السياسة، بلغت نسبة الإناث الأعضاء 9.4 في المائة في مجلس النواب، ونسبة 18.2 في المائة في مجلس المستشارين (في شباط/فبراير 2009)، ونسبة 8.2 في المائة في مجالس المحافظات ونسبة 10.8 في المائة في المجالس البلدية (في كانون الأول/ديسمبر 2008). وهذا دليل على أن اشتراك المرأة في السياسة ما برح يتزايد ببطء ولكن باطراد. وبغية زيادة توسيع نطاق اشتراك المرأة في السياسة، تُجرى بحوث بشأن ’الإجراءات الإيجابية‘ فيما يتعلق باشتراك المرأة في السياسة على النحو المنصوص عليه في قوانين البلدان المتقدمة أو قواعد جهاتها الداخلية.

ويجري أيضا بذل الجهود في الميدان القضائي. وتبلغ نسبة القاضيات 15.4 في المائة، ونسبة المدعيات العامات 12.2 في المائة ونسبة المحاميات 14.4 في المائة. وهذه النسب تتزايد باطراد.

وفيما يتعلق بدعم برامج التدريب المقدمة لقائدات المستقبل، يقدم المركز الوطني لتثقيف المرأة التدريب للموظفات الإداريات في المرافق النسائية ولرئيسات المنظمات النسائية. ويعتزم مكتب مجلس الوزراء أيضا وضع وتقديم برامج لتنمية الموارد البشرية من السنة المالية 2009.

وتعتزم الحكومة مواصلة القيام بصورة نشطة بتعزيز مختلف التدابير الرامية إلى توسيع نطاق اشتراك المرأة.

السؤال 15

يلاحظ التقرير (انظر الفقرة 15) أن النسبة المئوية للنساء في مؤسسات التعليم العالي آخذة في الارتفاع باستثناء المستوى الجامعي حيث لا تزال توجد فجوة بين عدد النساء والرجال (36.6 في المائة للنساء و 51.3 في المائة للرجال). فالرجا ء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتضييق هذه الفجوة.

من الأهمية تقديم إرشادات متعلقة بالحياة المهنية الصحيحة لطلبة المدارس الأولية، والثانوية الدنيا والثانوية العليا وفقا لقدراتهم واستعدادهم واختيارهم للمهنة. وتعمل الحكومة حاليا على تعزيز فهم الاستعدادات المتعلقة بالحياة المهنية على نحو أفضل وكذلك استخدام المعلومات المتعلقة بالحياة المهنية، وغرس فكرة المهنة والعمل وتعلُّم المهنة بهدف إتاحة الفرص للطلبة لاختيار مسار حياتهم المهنية بأنفسهم من خلال برامج من قبيل خبرات العمل والتدريبات الداخلية.

وفي 2005، نُقح قانون التعليم المدرسي لإدخال نظام لمنح شهادة المشارك لخريجي الكليات المتوسطة. والكلية المتوسطة كلية تقدم برامج دراسية مدتها 2 أو 3 سنوات والغرض منها هو تدريس فنون وعلوم متخصصة وإجراء بحوث بشأنها وكذلك تحسين قدرات طلبتها اللازمة للعمل في الميادين ذات الصلة أو في الحياة الفعلية. وينص تنقيح هذا القانون في عام 2005 على أن الشهادات الممنوحة للأشخاص الذين أتموا برنامجا دراسيا جامعيا تُمنح أيضا لخريجي الكليات المتوسطة. وفي اليابان، بلغت نسبة التحاق النساء بالجامعات (المرحلة الجامعية الأولى)، بما في ذلك الكليات المتوسطة، 54.1 في المائة في السنة المالية 2008 (بلغت نسبة الرجال 56.5 في المائة). وتظهر هذه النسب أن الفرق في نسبة الالتحاق بين الجنسين أصبح صغيرا للغاية. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت النسبة المئوية للنساء اللائي التحقن بالجامعات (المرحلة الجامعية الأولى) (النساء 42.6 في المائة والرجال 55.2 في المائة في السنة المالية 2008) نتيجة للتغييرات في الحالة الاقتصادية للبلد وتحول الكليات إلى معاهد مدتها أربع سنوات.

وبالنظر إلى انخفاض النسبة المئوية للطالبات اللائي يتخصصن في العلوم والهندسة على المستوى اللامتخرج والمستوى المتخرج، تعزز الحكومة المشروع الرامي إلى دعم اختيار الحياة المهنية في العلوم لطالبات المدارس الثانوية الدنيا/العليا لزيادة اهتمامهن بميدان العلوم الطبيعية ولتعزيز أنشطة المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا. ويتيح البرنامج الفرص للطالبات للتحدث مع الباحثات كما أنه يرعى أحداثا من قبيل مختبرات غرفة الصف وإلقاء الدروس.

السؤال 16

في حين يُشير التقرير إلى أن كلا من عدد ونسبة النساء اللائي يقمن بالتدريس في الجامعات والكليات المتوسطة آخذان في الارتفاع (انظر الفقرة 17)، لا تمثل النساء إلا نسبة 18.7 في المائة من المدرسين. فيرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة اشتراك المرأة في مهنة التدريس في الجامعات والكليات المتوسطة.

تتضمن الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2005 النص الجديد التالي: يقتضي أن تبذل الجامعات الجهود لزيادة نسبة عضوات هيئة التدريس وفقا للهدف المتمثل في ’زيادة نسبة عضوات هيئات التدريس في الكليات والجامعات إلى 20 في المائة بحلول عام 2010‘، الذي ورد في تقرير أصدرته الرابطة اليابانية للجامعات الوطنية. وبناء على هذا النص، وزعت الحكومة وثيقة تطلب إلى الجامعات زيادة عدد تعيينات المدرسات في المؤتمر المعني بإدارة المؤسسات التعليمية الذي عُقد في كانون الثاني/يناير 2006، وفي أيلول/سبتمبر 2006، طلبت كتابة إلى جميع الجامعات الوطنية، والعامة والخاصة أن تعزز تعيين المدرسات. ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة المدرسات في الجامعات والكليات المتوسطة إلى 20.6 في المائة في السنة المالية 2008.

وتبذل كل جامعة جهودا بناءة تشمل تعيين نائب رئيس مسؤول عن المساواة بين الجنسين، وإنشاء مقر لتعزيز المساواة بين الجنسين، ووضع أرقام مستهدفة فيما يتعلق بنسبة المدرسات وتعيينهن. ومن المعتقد أن هذه الجهود أسهمت في الزيادة الحديثة في نسبة المدرسات.

وحصة الباحثات، بما في ذلك أساتذة الجامعات، منخفضة، وبخاصة في ميادين العلوم والهندسة. وكإجراء لتعزيز أنشطة الباحثات، وضعت الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة في عام 2005 هدفا ينص على ضرورة أن تكون نسبة 25 في المائة من الباحثين المعينين في ميدان العلوم الطبيعية ككل من الإناث (20 في المائة في العلوم، و 15 في المائة في الهندسة، و 30 في المائة في الزراعة، و 30 في المائة في الصحة). وأيضا، بناء على الخطة الأساسية الثالثة للعلم والتكنولوجيا التي اعتمدت في عام 2006، يجري تنفيذ تدابير لتهيئة بيئة تسمح للباحثات بتحقيق التوازن بين بحثهن والولادة وتربية الأطفال، لتشجيع توظيف وترقية المزيد من الباحثات ولدعم الاختيارات المهنية للمرأة في العلوم.

وبغية زيادة التعجيل بهذه التدابير، اعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين، الذي يرأسه رئيس الوزراء، ’برنامج الإسراع في التعجيل بالمشاركة الاجتماعية للمرأة‘ في عام 2008. ويحدد البرنامج ميدان البحث بوصفه أحد الميادين الثلاثة ذات الأولوية التي ما زال مستوى اشتراك المرأة فيها منخفضا برغم الآمال الكبيرة في أداء المرأة دورا أنشط. وطبقا لهذا البرنامج، تعمل الحكومة بنشاط في تهيئة بيئة يمكن أن تواصل فيها الباحثات أنشطتهن البحثية بدون التعرض لصعوبات غير ضرورية، بما في ذلك توسيع نطاق نظام صناديق البحث واستخدامه بصورة مرنة ليأخذ في الاعتبار الولادة وتربية الأطفال وهما محل اهتمام الباحثات والمدرسات في الجامعات والكليات المتوسطة. وتعزز الحكومة أيضا نشر المعلومات المتعلقة بالجهود المتقدمة بوصفها حالات نموذجية بغية مشاركتها وممارستها على نطاق واسع.

والتدابير الملموسة التي اتخذتها وزارة التعليم، والثقافة، والألعاب الرياضية، والعلم والتكنولوجيا لدعم الباحثات العاملات في الجامعات، إلخ، تشمل تقديم المساعدة للباحثات في العودة للعمل بعد التوقف عن بحثهن للولادة أو لتربية الأطفال أو لمواصلة بحثهن على نحن آخر. ويتمثل إجراء آخر في تقديم المساعدات للجامعات في تهيئة بيئة تسمح للباحثات بتحقيق التوازن بين بحثهن والولادة وتربية الأطفال.

وهناك ثلاث وثلاثون مؤسسة (30 جامعة و 3 وكالات إدارية مستقلة) مشمولة ببرنامج ’دعم الأنشطة المتعلقة بالباحثات‘، وهو برنامج م وضوع منذ السنة المالية 2006 وجرى اختياره لغاية السنة المالية 2008 للحصول على المساعدة لوضع نظام لتهيئة بيئة أساسية في الجامعة أو الوكالة.

السؤال 17

في الحوار البناء الذي دار بمناسبة نظر اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان، أثار أحد أعضاء اللجنة المسألة المتعلقة بملاحظة تنطوي على تحيز جنساني أبداها مسؤول حكومي (انظرCEDAW/C/SR.617، الفقرة 59). فالرجاء ذكر الخطوات التي اتُخذت لكفالة ألا يبدي المسؤولون الحكوميون ملاحظات تنطوي على تحيز جنساني وتحط من قيمة المرأة وتجسد النظام الأبوي غير المنصف الذي يميز ضد المرأة.

تعمل الحكومة حاليا على تعزيز نشر أنشطة الإعلام والتوعية في محاولة للحث على خلق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وهناك أمثلة عدة تشمل إنشاء صفحة رئيسية عن هذه القضية، ونشر وتوزيع مجلات وشرائط فيديو للعلاقات العامة، ورعاية والتعاون في مختلف أحداث الإعلام والتوعية من قبيل المؤتمر الوطني لخلق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

وبالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للرجال والنساء الذين يُتوقع أن يكونوا قادة المجتمع المحلي في المستقبل وللمسؤولين الحكوميين المحليين، تعمل الحكومة أيضا على تعزيز التدابير ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومات المحلية بعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين المحليين لتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة معهم.

السؤال 18

لم يُشر التقرير إلى كل من استحقاقات إجازتي الأمومة والأبوة. فالرجاء ذكر ما هي هذه الاستحقاقات ونسبة الرجال الذين يأخذون إجازة الأبوة، وكذلك ذكر التدابير المتخذة لتشجيع الرجال على أخذ هذه الإجازة.

يُسمح للموظفات بأخذ 6 أسابيع إجازة أمومة (أو 14 أسبوعا في حالة تعدد الحمل) قبل الولادة و 8 أسابيع بعد الولادة. وطبقا للقانون المتعلق برفاه العمال الذين يرعون الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين بما في ذلك إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة، يستحق العامل (أو العاملة) المسؤول عن رعاية طفل يقل عمره عن عام واحد (أو يقل عن عام واحد ونصف العام في حالات معينة، وعلى سبيل المثال عندما لا يكون الطفل مسجلا في مركز للرعاية النهارية) الحصول على إجازة لرعاية الطفل.

ولا يستحق عمال المياومة الحصول على إجازة لرعاية الطفل.

والشخص الذي يُستخدم لمدة محددة يمكن أن يحصل على إجازة لرعاية الطفل إذا توافر الشرطان التاليان (*) عند تقديم الشخص طلب ا للحصول على إجازة لرعاية الطفل.

* (1) إذا كان الشخص مستخدما بصورة مستمرة من جانب نفس رب العمل لمدة سنة واحدة على الأقل؛ و

* (2) إذا كان من المرجح أن يظل الشخص مستخدما في نفس الشركة بعد يوم بلوغ عمر طفله عاما واحدا (اليوم السابق لتاريخ ميلاد الطفل) (لا يشملون الأشخاص الذين سينتهي عقد عملهم مع رب العمل ولن يتجدد في خلال عام واحد من يوم بلوغ سن طفله عاما واحدا).

ويُستبعد الشخص الذي تكون زوجته ربة بيت متفرغة ويمكن أن ترعى طفلها بصورة عادية من إمكانية الحصول على إجازة لرعاية الطفل عن طريق عقد اتفاق بين العامل والإدارة.

وكما ورد في التقرير الدوري السادس، بلغت النسبة المئوية للموظفين الذكور الذين حصلوا على إجازة لرعاية الطفل 0.56 في المائة طبقا للدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2004. وفي آخر دراسة استقصائية أُجريت في عام 2007، ارتفعت النسبة المئوية إلى 1.56 في المائة.

وبغية تشجيع الموظفين الذكور على أخذ إجازة لرعاية الطفل، حددت الحكومة رقما مستهدفا بلغ 10 في المائة للنسبة المئوية للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة لرعاية الطفل كجزء من خطة تقديم الدعم من أجل الأطفال وتربيتهم التي اعتمدت في كانون الأول / ديسمبر 2004.

وتعمل الحكومة على تعزيز التدابير التالية الرامية إلى تحقيق الرقم المستهدف المذكور أعلاه.

طبقا لقانون تعزيز تدابير دعم تنشئة الجيل القادم الذي سُن في نيسان/أبريل 2005 لتشجيع الموظفين الذكور على أخذ إجازة لرعاية الطفل، أدرجت عدد الموظفين الذكور الذين حصلوا على إجازة لرعاية الطفل كأحد المعايير لكي تصبح الشركة معتمدة كشركة تتخذ تدابير لدعم رعاية الطفل.

(2) قدمت المساعدة لـ 200 شركة اتخذت تدابير مثالية في السنة المالية 2007-2008 من أجل تهيئة بيئة عمل تقبل الرجال الذين يشاركون في تربية الأطفال وعملت على نشر هذه التدابير على عامة الجمهور.

(3) كإجراء لإذكاء الوعي فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل وتربية الطفل للرجال، أصدرت ووزعت كُتيبا في السنة المالية 2008 استهدف الرجال المشاركين في تربية أطفالهم. ويُقصد بالكُتيب مساعدة هؤلاء الرجال على خلق وممارسة أسلوب عمل يحقق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وأيضا، تنظر الحكومة الآن فيما إذا كان يتعين أن تمدد فترة إجازة رعاية الطفل المسموح بها في الحالات التي يحصل فيها الأب والأم على إجازة لرعاية الطفل من عدمه وكذلك التدابير الأخرى لزيادة تشجيع الموظفين الذكور على أخذ إجازة لرعاية الطفل.

السؤال 19

يشرح التقرير نظام تسوية المنازعات المعمول به في حالات النزاع بين العاملات وأرباب عملهن، الرامي إلى التوفيق بينهما ولكنه لا يقدم أي معلومات في حالة عدم التوفيق في ذلك (انظر الفقرات 303-305). فالرجاء ذكر السُبل القانونية المتاحة للموظفات في حالة انتهاك القانون المنقح المتعلق بتكافؤ فرص العمل والعقوبات المنصوص عليها ضد أرباب الأعمال الذين يثبت إخلالهم بالتزاماتهم بموجب هذا القانون. ويرجى تقديم إحصاءات عن القضايا التي رفعتها النساء وما أسفرت عنه تلك القضايا.

بناء على معلومات من الموظفين، يضع مكتب العمل ب المحافظة التابع لوزارة الصحة، والعمل والرفاه، توجيهات إدارية في شكل نصائح، وإرشادات وتوصيات لتقويم أرباب الأعمال الذين يثبت انتهاكهم لقانون تكافؤ فرص العمل.

وفيما يتعلق بالنزاعات الفردية بين الموظفات وأرباب الأعمال، يجري تسهيل تسوية تلك المنازعات بصورة سلسلة وعاجلة عن طريق المساعدة المقدمة من مدير مكتب العمل بالمحافظة وجلسات التوفيق التي تعقدها لجنة تسوية النزاعات.

ويُعاقب أرباب الأعمال الذين لا يقدمون تقريرا طلبه مكتب العمل بالمحافظة أو يقدمون تقريرا زائفا بغرامات مدنية. وأيضا، يُعاقب أرباب الأعمال الذين ينتهكون القانون ولا يمتثلون لتوصيات وزير الصحة، والعمل والرفاه بعقوبات اجتماعية من قبيل إعلان اسم الشركة للجمهور . وترمي هذه النظم إلى زيادة فعالية التوجيهات الإدارية لطلب التصحيح العاجل لانتهاكات القانون.

وفي السنة المالية 2007، عُرضت على إدارة تكافؤ فرص العمل التابعة لمكتب العمل بالمحافظة 110 29 شكوى متعلقة بقانون تكافؤ فرص العمل.

وفي السنة المالية 2007، قُدِّم 546 طلبا لتأييد تسوية النزاع، وقد سُويت نسبة 80 في المائة تقريبا من الحالات التي اكتمل فيها التأييد.

وفي السنة المالية 2007، قُدِّم 62 طلبا للتصالح في النزاع. ومن بين الـ 56 حالة التي بدأت فيها المصالحة، قُدمت في 31 حالة توصيات لقبول خطة المصالحة المقترحة. وفي 27 من تلك الحالات، أو حوالي 90 في المائة، قبل الطرفان خطة المصالحة، وسُوي النزاع.

وقدمت إدارة تكافؤ فرص العامل التابعة لمكتب العمل بالمحافظة 069 15 توجيها إداريا لأرباب الأعمال الذين انتهكوا القانون في السنة المالية 2007. ومن بين تلك الحالات، جرى تصحيح 975 13 حالة، أو أكثر من 90 في المائة من مجموع عدد الحالات، بحلول نهاية السنة المالية.

السؤال 20

يُشير التقرير (انظر الفقرة 292) إلى أن القانون المنقح المتعلق بتكافؤ فرص العمل ينص على تقديم مساعدة لأرباب الأعمال الذين يُنفذون إجراءات إيجابية. فالرجاء تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراءات الإيجابية التي اتخذها أرباب الأعمال، وعن المساعدة التي تلقاها هؤلاء بموجب القانون المنقح ومدى استفادة المرأة العاملة من هذه المساعدة.

ترد الأمثلة على ’الإجراءات الإيجابية‘ التي اتخذها أرباب الأعمال على النحو التالي: ’المبادرة إلى استقدام وتعيين النساء للأشغال التي لا تعمل فيها نساء أو لا يعمل فيها إلا قليل من النساء‘ كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز استقدام النساء وتوسيع نطاق مجالات مسؤولية المرأة؛ و ’توضيح وإعلان المعايير المتعلقة بالترقية وتقييم الموظفين‘ كجزء من الجهود المبذولة لتعيين النساء في المناصب الإدارية؛ و ’اتخاذ تدابير تعكس آراء المرأة لمنع المضايقات الجنسية‘ كجزء من الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وإذكاء وعي العمال.

وكجزء من الدعم المقدم لأرباب الأعمال بموجب قانون تكافؤ فرص العمل، تستخدم الحكومة نظاما لمكافأة الشركات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة كجزء من الجهود التي تبذلها لتشجيع الشركات على اتخاذ إجراءات واسعة المدى. ويُقدم الدعم أيضا بتوفير نماذج وأمثلة لأدوار تحتذى وبإرسال خبراء استشاريين لتقديم الدراية الفنية الفعلية.

والأحكام المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الحكومة لأرباب الأعمال الذين يتخذون ’إجراءات إيجابية‘ وضعت في تنقيح عام 1997 للقانون. ومنذ ذلك الحين، ما برحت الحكومة تعزز توسيع نطاق ’الإجراءات الإيجابية‘ بإذكاء الوعي بالحاجة إلى تلك الإجراءات وبتقديم نماذج وأمثلة لأدوار تحتذى.

ونتيجة لهذه الجهود، زاد عدد النساء في القوى العاملة حسب الفئة العمرية على مدى السنوات الـ 10 الماضية لكل فئة عمرية عدا أصغر فئة عمرية، التي تزايد فيها عدد الملتحقين بالتعليم العالي.

وفيما يتعلق بطول مدة الخدمة، زادت النسبة المئوية للنساء اللائي تجاوزت مدة خدمتهن 10 سنوات من 29.8 في المائة في عام 1997 إلى 32.8 في المائة في عام 2007. وزادت النسبة المئوية للنساء اللائي تجاوزت مدة خدمتهن 20 عاما من 10.3 في المائة في عام 1997 إلى 11 في المائة في عام 2007. وتشير هذه النتائج إلى ميل النساء إلى العمل لمدة أطول.

وزادت أيضا النسبة المئوية للنساء في المناصب الإدارية على جميع المستويات بين عامي 1997 و 2007، من 2.2 في المائة إلى 4.1 في المائة للنساء برتبة مدير إدارة، ومن 3.7 في المائة إلى 6.5 في المائة لرتبة مدير قسم ومن 7.8 في المائة إلى 12.5 في المائة لرتبة رئيس قسم فرعي.

وتحسن أيضا التفاوت في الأجر بين الجنسين من ناحية نسبة متوسط أجر المرأة بالمقارنة بالرجل. وإذا كان متوسط أجر الرجل 100، فإن متوسط أجر المرأة زاد من 63.1 في عام 1997 إلى 66.9 في عام 2007.

السؤال 21

يتضح من التقرير أن متوسط أجر المرأة العاملة (باستثناء المرأة العاملة على أساس عدم التفرغ) وصل في عام 2005 إلى 65.9 في المائة من أجر الرجل. وبصرف النظر عن المبادئ التوجيهية بشأن تدابير تحسين إدارة الأجور والمستخدمين للقضاء على التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة، التي وضعتها في عام 2003 وزارة الصحة والعمل والرفاه، والتي تطبق على أساس طوعي، يرجى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن أي تدابير أخرى تم وضعها أو الاضطلاع بها لمعالجة الفجوة بين أجري الرجل والمرأة.

ما برح التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة في اليابان يضيق على المدى الطويل. وإذا كان متوسط أجر الرجل 100، فإن متوسط أجر المرأة بلغ 65.9 في عام 2006 و 66.9 في عام 2007.

ولما كان من المعتقد أن العوامل الرئيسية المسببة لهذا التفاوت في الأجر بين الجنسين تتمثل في الفروق في المرتبة في العمل والفروق في طول مدة الخدمة، ترى الحكومة أن من الضروري أن:

(1) تشجع إدارة المستخدمين بطريقة تسمح للمرأة بتحقيق قدراتها الكاملة بتعزيز تنفيذ ’الإجراءات الإيجابية‘؛ و

(2) تُهيئ بيئة عمل تتمكن فيها الموظفات من مواصلة العمل بدون التعرض لأي صعوبات معينة بتقديم الدعم لتحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية.

ولتحقيق هذا الهدف، جمعت الحكومة مبادئ توجيهية للعمال والإدارة على حد سواء تركز على القضاء على التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة. وتعمل الحكومة حاليا على التعريف بالمبادئ التوجيهية على نطاق واسع وتوعية عامة الجمهور بها، وتتخذ في الوقت ذاته أيضا تدابير لتشجيع تنفيذ ’الإجراءات الإيجابية‘ على نطاق أوسع وتعزيز تحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية. وفضلا عن ذلك، تنشر الحكومة دوما تقارير عن التفاوت في الأجر لرصد الحالة الراهنة ومتابعة التغيرات في التفاوتات في الأجور بين الجنسين لتعزيز الوعي بالتفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة وكذلك للمساعدة في تعزيز جهود العمال والإدارة للحد من هذا التفاوت.

وبالإضافة إلى تلك الجهود، يتضمن قانون تكافؤ فرص العمل المنقح في عام 2007:

• توسيع نطاق محظورات التمييز بين الجنسين بما في ذلك توضيح وإضافة العبارات التي تحظر المعاملة التمييزية في العمل وتحظر التمييز غير المباشر؛ و

• تعزيز الأحكام التي تحظر الفصل لأسباب من قبيل الحمل، وحظر الأشكال الأخرى للمعاملة التمييزية.

وترى الحكومة أن إنفاذ القانون سيسهل خلق بيئة عمل لا تتعرض فيها الموظفات للتمييز في مهامهن وترقياتهن بسبب جنسهن وتتمكن فيها الموظفات من الاستمرار في العمل بدون إرغامهن على تركه بسبب الحمل أو الولادة، ولذلك سيسهم في الحد من التفاوتات في الأجر بين الجنسين.

السؤال 22

يرد في التقرير أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بقانون تكافؤ فرص العمل قد عُدلت (انظر الفقرة 290). يرجى تقديم تفاصيل عن تلك المبادئ التوجيه ي ة، وبخاصة فيما يتعلق بكيفية شمولها للتمييز غير المباشر في الأقسام ذات الصلة بإدارة الموظفين، واستقدامهم واستئجارهم وتنسبهم (بما في ذلك توزيع العمل ومنح السلطات) وترقيتهم.

(1) فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة بالتمييز غير المباشر المنصوص عليها في قانون تكافؤ فرص العمل، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق اتخاذ أرباب الأعمال التدابير المناسبة فيما يتعلق بالمسائل الواردة في الأحكام المتعلقة بحظر، إلخ، التمييز ضد العمال على أساس الجنس (البيان رقم 614 لوزارة الصحة، والعمل والرفاه، 2006) تعرِّف التمييز غير المباشر بأنه تدابير:

(1) قائمة على أوضاع بخلاف الجنس؛

(2) تمييزية عمليا بدرجة كبيرة ضد أفراد أحد الجنسين بالمقارنة بأفراد الجنس الآخر؛ و

(3) بدون أي سبب مشروع.

(2) وأيضا، يصف مرسوم وزارة الصحة، والعمل والرفاه التدابير الثلاثة التالية بأنها تدابير محظورة بوصفها تمييزا غير مباشر عند اتخاذها بدون سببب معقول.

1) التدابير التي تتعلق باستقدام واستخدام العمال وتطبق معيارا متعلقا بطول العامل، أو وزنه أو قوته البدنية؛

2) التدابير التي تتعلق باستقدام واستخدام ’موظف على مسار مهني رئيسي‘ طبقا لإدارة المستخدمين على أساس المسار المهني وتطبق معيارا متعلقا بمتاحية العامل للنقل مما يؤدي إلى تغيير محل إقامة العامل؛ و

3) التدابير التي تتعلق بترقية العمال وتطبق معيارا متعلقا بتحمل العامل للنقل إلى مكان عمل بخلاف مكان العمل الذي عمل فيه العامل من قبل.

(3) تُورد المبادئ التوجيهية حالات التدابير الثلاثة المنصوص عليها في المرسوم على النحو التالي، إلى جانب أمثلة محددة وتوضيح للحالات التي لا يوجد فيها سبب مشروع.

1) جميع الحالات التي تتضمن فيها معايير الاستقدام أو الاستئجار شرطا بوجوب أن يكون طول العامل أو وزنه أعلى أو أدنى من مستوى معين، أو أنه يجب أن يتمتع الموظف بمستوى معين من القوة البدنية، وعلى سبيل المثال مستوى معين من القوة العضلية أو القدرة الرياضية؛

2) جميع الحالات التي تتضمن فيها معايير الاستقدام أو الاستئجار لعامل لـ ’مسار مهني رئيسي‘ في حالة تنفيذ نظام لإدارة الموظفين قائم على التصنيف حسب نهج العمل شرطا بوجوب قبول العامل للنقل مما يؤدي إلى تغيير محل إقامة العامل؛ و

3) جميع الحالات التي تشتمل فيها معايير الترقية إلى منصب معين شرطا بوجوب أن يكون العامل قد نُقل إلى مكتب آخر (مكاتب أخرى).

السؤال 23

يرجى تقديم المزيد من التفاصيل الواجب على أرباب الأعمال اتخاذها بموجب قانون تكافؤ فرص العمل المنقح لمنع المضايقات الجنسية في مكان العمل (انظر الفقرة 61). ويرجى توضيح ما إذا كان القانون المنقح يتضمن تدابير عقابية لإنفاذ الامتثال غير تدابير الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة. ويرجى الإشارة إلى مدى إنفاذ التدابير الجديدة التي توخاها قانون تكافؤ فرص العمل المنقح.

طبقا لقانون تكافؤ فرص العمل، يقتضي على أرباب الأعمال اتخاذ الإجراءات التالية في إدارة المستخدمين بغية منع المضايقات الجنسية في مكان العمل.

1) توضيح السياسة التي ينتهجها رب العمل، وتعريف العمال بهذه السياسة وإذكاء وعيهم بها.

• تحديد المضايقات الجنسية في مكان العمل بصورة واضحة، ووضع سياسة لا تسمح بالمضايقات الجنسية في مكان العمل وجعل جميع العمال، بمن فيهم المديرون والمشرفون، على دراية تامة بهذه السياسة.

• وضع سياسة مفادها أن من يُبدي ملاحظة جنسية أو سلوكا آخر بغرض المضايقة الجنسية ويكون ذلك مرتبطا بالمضايقة الجنسية في مكان العمل يُعاقب بشدة وتُتخذ حياله التدابير التأديبية ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل والوثائق الأخرى التي تنص على انضباط الخدمة، وجعل جميع العمال، بمن فيهم المديرون والمشرفون، على دراية تامة بهذه السياسة والتدابير التأديبية.

2) وضع النظام اللازم للاستجابة بصورة مناسبة لاستشارات العمال.

• تعيين نقطة اتصال لتلك الاستشارات (يُشار إليها فيما يلي بـ ’خدمة الاستشارات‘) مقدما بوقت طويل.

• كفالة أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة الاستشارات قادرا على أن يتناول بصورة صحيحة استشارات العمال وفقا لمحتويات الاستشارات ومقتضى الحالة. وفضلا عن ذلك، كفالة أن يتخذ الشخص المسؤول عن خدمة الاستشارات الخطوات المناسبة ليس فقط للحالات الفعلية للمضايقات الجنسية في مكان العمل بل أيضا للحالات التي يمكن أن تحدث فيها مضايقات جنسية في مكان العمل أو في الحالات المائعة التي يصعب فيها تحديد ما إذا كانت هناك مضايقة جنسية في مكان العمل من عدمه.

3) الاستجابة العاجلة والمناسبة للحالات الفعلية للمضايقات الجنسية الفعلية في مكان العمل.

• التأكد من جميع حقائق الحالة بصورة صحيحة وعاجلة.

• إذا تأكد حدوث مضايقة جنسية في مكان العمل، يُتخذ الرد المناسب حيال مرتكب الفعل والضحية على حد سواء (الموظفة التي تعرضت للمضايقة).

وأرباب الأعمال الذين لا يقدمون تقريرا طلبه مكتب العمل بالمحافظة أو يقدمون تقريرا زائفا يعاقبون بغرامات مدنية. وأيضا، يعاقب أرباب الأعمال الذين يخالفون القانون ولا يمتثلون لتوصيات وزير الصحة، والعمل والرفاه، بعقوبات اجتماعية مثل إعلان اسم الشركة للجمهور. وهذه النظم تعزز فعالية التوجيهات الإدارية لطلب التصحيح العاجل لانتهاكات القانون.

وفيما يتعلق بالمضايقات الجنسية، فإن قانون تكافؤ فرص العمل، بصيغته المنقحة في عام 2006، يلزم أرباب الأعمال بتنفيذ التدابير الضرورية لمنع المضايقات الجنسية، بينما تمثل الالتزام بموجب القانون السابق في مجرد إيلاء النظر الضروري. وينص القانون أيضا على الإعلان عن اسم الشركة التي لم تمتثل للتوصية الإدارية. وفي حالة النزاعات الفردية، يمكن استخدام مخطط دعم تسوية النزاعات المقدم من مدير مكتب العمل بالمحافظة طبقا للقانون المنقح، بما في ذلك المساعدات وجلسات تسوية المنازعات التي تعقدها لجنة تسوية المنازعات.

وفي السنة المالية 2007، عُرضت على إدارة تكافؤ فرص العمل التابعة لمكتب العمل بالمحافظة 799 15 شكوى فيما يتعلق بمضايقات جنسية.

وفي السنة المالية 2007، قُدِّم 300 طلب مقدم لتأييد تسوية النزاع من مدير مكتب العمل بالمحافظة فيما يتعلق بمضايقات جنسية.

وفي السنة المالية 2007 قُدِّم 53 طلبا مقدما لتسوية النزاع بمعرفة لجنة تسوية المنازعات فيما يتعلق بمضايقات جنسية.

وفي السنة المالية 2007، أصدرت إدارة تكافؤ فرص العمل التابعة لمكتب العمل بالمحافظة 854 9 توجيها إداريا لأرباب الأعمال فيما يتعلق بالمضايقات الجنسية.

السؤال 24

طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرA/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 366) من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة تتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة نساء الأقليات في اليابان، فيما يتعلق بوضعهن بالنسبة للتعليم والعمل والصحة وتعرضها للعنف. فالرجاء تقديم هذه المعلومات.

ترد الحالة والنُهج المتعلقة بما يطلق عليه نساء الأقليات، على النحو المذكور في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان في تموز/يوليه 2003، على النحو التالي. في اليابان، لا يتمثل النهج الأساسي في وضع أي إطار لسياسة خاصة فيما يتعلق بالأقليات يضع على وجه التحديد قيودا على مكان المنشأ أو الجنسية، بل في الاستجابة لكل حالة وقضية كجزء من إطار لسياسة عامة تشمل حماية حقوق الإنسان، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية ومنع العنف.

وحاليا، يولي مجلس المساواة بين الجنسين النظر بصورة واسعة لقضايا العنف ضد المرأة، والقضايا الناشئة عن الاتجاهات الجديدة في المجتمع والاقتصاد التي تسبب صعوبات للرجال والنساء على حد سواء. ويبذل هذا المجلس كل جهد ممكن، بينما يجمع المعلومات المختلفة، لفهم الحالة التي تواجهها النساء ولدراسة قضايا السياسة العامة. وتهدف حكومة اليابان إلى تحسين حالة النساء ككل، بجميع أشكالها المتنوعة، بينما تواصل اتخاذ تدابير تهدف إلى الاستجابة على نحو تفصيلي لمحنة النساء اللائي يقعن ضحايا العنف، والنساء اللائي يعانين من صعوبات اجتماعية واقتصادية.

ومنذ عام 1974، تعاونت حكومة اليابان في ’سياسة الترويج لتحسين حياة شعب الآينو ’التي اقترحتها حكومة محافظة هوكايدو (التي عُرفت حتى عام 2001 بـ ’تدابير رفاه هوكايدو أوتاري‘)، ولضمان ترويج هذه السياسة بسلاسة، عُقد اجتماع مشترك في الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، التي بذلت كل جهد للمشاركة بتعاون وثيق بين الأجهزة الإدارية ذات الصلة، للحصول على ميزانية كافية للتدابير الرامية إلى تحسين مستوى معيشة شعب الآينو في هوكايدو.

والتدابير المقترحة من حكومة محافظة هوكايدو ترمي إلى تحسين مستوى معيشة شعب الآينو وتصحيح الاختلال مع سكان هوكايدو الآخرين. وعلى سبيل المثال، بغية القضاء على الفجوة القائمة في فرص التعليم بين شعب الآينو والسكان الآخرين، تقدم الحكومة بدلات ومنح دخول (قروضا لطلبة الكليات) لتشجيع طلبة الآينو على الالتحاق بالمدارس الثانوية والكليات.

وبالإضافة إلى ذلك، عملا بقرار اعتمده الدايت الياباني في حزيران/يونيه 2008 يدعو إلى الاعتراف بأن شعب الآينو شعب ياباني أصلي، عقدت الحكومة ’اجتماع الخبراء المعني بالأساليب المتعلقة بسياسة الآينو‘. ويستمع أعضاء اجتماع الخبراء إلى الحالة الراهنة لشعب الآينو منهم، ويسعى إلى أن تدعم أساليب السياسة المستقبلية شعب الآينو. وبناء على التوصيات التي يتوقع أن يقدمها اجتماع الخبراء، ستجري زيادة ترويج السياسات المتعلقة بالآينو ومن المتوقع بذل الجهود لوضع تدابير شاملة.

وقد أجرت حكومة محافظة هوكايدو ست دراسات استقصائية عن الأوضاع المعيشية لشعب الآينو. وفيما يتعلق بالبيانات المصنفة حسب الجنس، فإنها ليست متاحة إلا في شكل أرقام للسكان (يرجى الرجوع إلى المرفق والإحصاءات، البند 14 في التقرير الدوري السادس المقدم من حكومة اليابان).

وفي نهاية عام 2007، كان هناك 973 152 2 أجنبيا مسجلا يعيشون في اليابان (الإناث: 936 150 1، والذكور: 037 002 1). ومن بين هؤلاء، بلغت نسبة الأشخاص المنحدرين من أصل كوري (كوريا الجنوبية والشمالية)، 27.6 في المائة من المجموع (الإناث: 481 320، والذكور: 008 273).

وفيما يتعلق بتعليم الأطفال الأجانب، إذا رغب هؤلاء الأطفال الالتحاق بمدرسة تعليم إلزامي عامة، فإنه بناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تكفل لهم الفرصة للقبول مجانا في مدرسة بنفس الطريقة كالأطفال اليابانيين والحصول على التعليم. ووفقا للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالتعليم الأساسي التي أجريت في السنة المالية 2008، كان هناك ما مجموعه 051 75 طفلا أجنبيا مسجلا في المدارس الأولية، والثانوية الدنيا والعليا العامة، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الثانوية.

وقد نفذت حكومة اليابان حتى الآن تدابير لدعم الطلبة الأجانب الملتحقين أو المسجلين بالمدارس العامة، وتضع نظما للتعليم باللغة اليابانية وتوجيهات أخرى.

وإذا لم يرغب أشخاص منحدرون من أصل كوري (كوريا الجنوبية والشمالية) في تلقي التعليم في مدرسة يابانية، يلتحق كثير من هؤلاء الطلبة بدلا من ذلك بمدارس للكوريين. ومعظم هذه المدارس الكورية معتمد من حكام المحافظات بوصفها مدارس متنوعة.

ويبلغ مجموع عدد الطلبة الجامعيين الأجانب، عدا الطلبة التبادليين، 781 9 (الإناث: 538 4، والذكور: 243 5).

وبالإضافة إلى ذلك، أيضا في ميدان التعليم الاجتماعي، من بين الدروس وال برامج الدراسية التي تلبي احتياجات الشباب، والراشدين والنساء، إلخ، يجري تنفيذ مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الحالات المتعلقة بالأجانب، استجابة لحالة كل منطقة.

ومن ناحية التعرض للعنف، بلغ عدد الحالات التي استقبلتها مراكز الاستشارة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين من الضحايا اللائي تعرضن للعنف من أزواجهن ولكن غير قادرات على التحدث باللغة اليابانية على نحو صحيح 398 1 حالة في السنة المالية 2007.

وعلاوة على ذلك، في عام 2007، عالجت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل 135 حالة انتهاك لحقوق الإنسان تعلقت بالتمييز ضد أجانب، من بين ما مجموعه 309 22حالات انتهاكات لحقوق الإنسان أُبلغ عنها.

وفيما يتعلق بقضية ’ الدوا‘ ، فإنه على مدى 33 عاما من عام 1969، عُززت بصورة نشطة التدابير ذات الصلة بالتركيز على التدابير الخاصة القائمة على القوانين المتعلقة بالتدابير الخاصة التي وُضعت في ثلاث مناسبات، والتي نُفذت بهدف تحسين الحالة الاقتصادية المتدنية لمناطق ’ الدوا ‘ بصفة عاجلة والنهوض بالبيئة المعيشية غير الكافية. ونتيجة لذلك، تحسنت البيئة المعيشية السيئة التي أحدثت في الماضي تفاوتا ارتداديا مع المناطق الأخرى وبالنظر إلى التغييرات الهامة التي حدثت في مناطق ’ الدوا ‘، أوقفت في عام 2002 التدابير الخاصة التي نفذتها الحكومة المركزية. ومنذ ذلك الحين، نُفذت التدابير الضرورية على نحو حسن التوقيت ومناسب في المناطق التي كانت سابقا أهدافا للتدابير الخاصة، بنفس الطريقة مثل أي منطقة أخرى.

وقد اتخذت حكومة اليابان تدابير شملت القضاء على الإحساس بالتحيز الذي قد يشعر به الشعب الياباني تجاه الأقليات، على النحو الموضح في الفقرتين 99 و 100 من التقرير السادس. وفي عام 2007، عالت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل 209 حالات انتهاك لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية ’ الدوا ‘.

السؤال 25

لا يقدم التقرير أي معلومات عن حالة المهاجرات واللاجئات. فالرجاء تقديم هذه المعلومات، وبخاصة فيما يتعلق بحالتهن الاقتصادية والاجتماعية والتدابير المتخذة لدعمهن وحمايتهن من العنف والاستغلال.

يقدم مقر مساعدة اللاجئين لجميع مقدمي الطلبات، بصرف النظر عن نوع جنسهم، الذين يطلبون الحصول على مركز اللاجئ والذين يواجهون صعوبات مالية، المساعدة لتغطية نفقات المعيشة، و المسكن والنفقات الطبية، إلخ، عندما يتلقى طلبا للمساعدة من مقدم الطلب هذا. والأشخاص المعترف بهم كلاجئين طبقا للاتفاقية يستحقون نفس الحماية مثل المواطنين اليابانيين، إذا اقتضى الأمر. وتقدم الحكومة برامج لدعم إعادة الاستيطان ومن قبيل ذلك دورات تعلم اللغة اليابانية، والإرشادات المتعلقة بالحياة في اليابان وخدمات إسداء المشورة المهنية عن طريق مقر مساعدة اللاجئين للاجئين طبقا للاتفاقية وأسرهم بغرض تشجيع معيشة واستقرار هؤلاء اللاجئين بصورة مستقلة في اليابان. وتتيح الحكومة أيضا غرفة لنوم الأطفال للاجئات اللائي لديهن أطفال ويشتركن في هذه البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة المعلومات للاجئين بلغتهم الوطنية قدر الإمكان فيما يتعلق بنظام الرعاية الطبية في اليابان للأمهات وأطفالهن.

وتمشيا مع خطة العمل المتعلقة بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص التي وُضعت لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وهي انتهاك خطير لحقوق الإنسان يتضمن بيع وشراء الأشخاص وإرغامهم في كثير من الحالات على ممارسة البغاء أو العمل الشاق، وحماية ضحايا الاتجار ، يبذل مكتب مجلس الوزراء جهودا لإذكاء الوعي. وتشمل تلك الجهود إعداد ملصقات وكراسات عن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص فضلا عن توزيعها ولصقها على الجدران في الحكومات المحلية، ومراكز الشرطة، والمطارات والموانئ بغية تقويم الحالة الراهنة. وإدراك الجمهور، حاليا، أن الاتجار بالأشخاص يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان غير كاف.

وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة ووزعت كراسات إلخ، فيما يتعلق بالأجنبيات اللائي أصبحن ضحايا للعنف بين الزوجين ووضعت نسخة من هذه الكراسات على موقعها الشبكي.

وتقدم مكاتب استشارات المرأة الواقعة في كل محافظة من المحافظات الـ 47 الاستشارات والحماية المؤقتة لضحايا العنف بين الزوجين و الاتجار بالأشخاص بصرف النظر عن جنسيتهن. وفي السنة المالية 2001، حصلت 208 أجنبيات على حماية مؤقتة، أي 4.31 في المائة من جميع حالات الحماية المؤقتة، وفي السنة المالية 2007، زاد هذا العدد إلى 544، أي 8.4 في المائة من المجموع.

وبغية توسيع نطاق الدعم الذي قد تقدمه مكاتب استشارات المرأة للأجنبيات، بدأت وزارة الصحة، والعمل والرفاه في إدراج تكلفة استئجار مترجمين شفويين في ميزانيتها للسنة المالية 2002، وبدءا من السنة المالية 2006، زادت توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه بالبدء في تقديم خدمات الدعم القانوني والتنسيق التي يقدمها محامون، إلخ، فيما يتعلق بالوضع القانوني للإقامة، إلخ.

وعلاوة على ذلك، أصبح بإمكان مكاتب استشارات المرأة أن تعهد بالحماية المؤقتة لضحايا العنف بين الزوجين إلى منظمات خاصة، إلخ، في السنة المالية 2002، ومن السنة المالية 2005، أصبح بإمكان مكاتب استشارات المرأة أن تعهد بالحماية المؤقتة لضحايا الاتجار بالأشخاص في الحالات التي تقتضي توفير المزيد من الحماية المناسبة.

ويشمل مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 2009 أموالا لتدريب مترجمين شفويين متخصصين في دعم الضحايا المشمولات بالحماية المؤقتة من مكاتب استشارات المرأة.

وتقدم الحماية للأجنبيات بتعاون وثيق مع الشرطة، ومكتب الهجرة، والسفارات، والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات ذات الصلة، مع إيلاء النظر أيضا في كل حالة على النحو الواجب.

وفي حالة الجرائم التي تكون فيها المرأة عادة هي الضحية، تتخذ الشرطة إجراءات مثل الاعتقال والإجراءات الأخرى المناسبة لكل حالة، بما في ذلك تقديم النُصح للضحية فيما يتعلق بمنع الجريمة وإعطاء تعليمات للجاني وإنذاره. وهذه الإجراءات تُتخذ بصرف النظر عما إذا كانت الضحية مهاجرة/لاجئة من عدمه.

وقد اتخذ مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل تدابير لتوسيع نطاق الدعم المقدم لضحايا العنف بين الزوجين على النحو المبين في الرد على السؤال 7 وكذلك تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتدابير لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص على النحو المبين في الرد على السؤال 10. وفي ظل الظروف الأخرى، أيضا، تُتخذ التدابير المناسبة بناء على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف بمركز اللاجئ. وهذه التدابير تشمل الإقرار الفوري بالوضع القانوني للضحية إذا كانت امرأة أجنبية، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الظروف الفردية لكل حالة.

السؤال 26

يشير التقرير إلى أن المرأة أطول عمرا من الرجل (انظر الفقرة 13)، و يتوقع أن يستمر معدل شيوخة السكان في الارتفاع بسرعة ليصل إلى 28.7 في المائة في عام 2025 و 35.7 في المائة في عام 2050 (انظر الفقرة 14). وبالنظر إلى المخاطر الصحية وغيرها من أوجه الضعف التي تعاني منها المرأة المسنة في اليابان، يرجى الاستفاضة في شرح سياسات الحكومة ومبادراتها التي تستهدف على وجه التحديد هذا القطاع من السكان، على نحو يذهب إلى أبعد من الإشارة إلى التدابير الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين (انظر الفقرات 110 إلى 114).

قامت اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقدير وتقييم تأثير المسائل الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين تحت إشراف مكتب مجلس الوزراء بدراسة ومناقشة التدابير التي يتعين اتخاذها لدعم المسنين من الرجال والنساء للعيش حياة مستقلة ولمساعدتهم على العيش حياة طويلة وصحية قدر الإمكان من وجهة نظر المساواة بين الجنسين. وقد جُمعت هذه التدابير في التقرير المتعلق برصد وتقدير وتقييم تأثير المسائل الجنسانية على الدعم المقدم للمسنين للعيش بصورة مستقلة الذي أُذن بنشره في 13 حزيران/يونيه 2008.

ويحلل التقرير الحالات الراهنة التي يواجهها المسنون بشكل منتظم. والتحليل مصنف حسب نوع الجنس ويركز، في جملة أمور، على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المسنات بسبب التفاوت بين الجنسين من الناحية الاقتصادية الناتج عن الاختلافات في خبرة العمل بين الرجل والمرأة. ويولى اهتمام خاص بالمسنات الوحيدات حيث يملن في كثير من الأحيان إلى مواجهة صعوبات في العيش بصورة مستقلة. ويقدم التقرير أيضا مقترحات بشأن الاتجاه العام للتدابير التي ينبغي تنفيذها.

]إقامة نظام وبيئة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في سن متأخر[

يميل مستوى استحقاقات المعاش التقاعدي للمرأة إلى أن يكون أدنى من استحقاقات المعاش التقاعدي للرجل بسبب قصر مدة الحياة العملية وارتفاع النسبة المئوية للعمل غير الدائم. ونتيجة لذلك، يعيش كثير من المسنات الوحيدات في أوضاع اقتصادية قاسية، وينتمي أكثر من 30 في المائة منهن إلى الفئة المنخفضة الدخل التي تعرَّف بحصولها على دخل سنوي أقل من مليون ين. وبأخذ هذه الظروف بالاعتبار، تعمل الحكومة على إقامة نظام وبيئة يساعدان المسنات الوحيدات على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

>التدابير الرئيسية الحالية<

○ النظام العام للمعاشات التقاعدية

الحياة المأمونة والمستقلة للمسنين يكفلها النظام الوطني للمعاشات التقاعدية، وهو نظام إجباري بوجه عام، ونظام المعاشات التقاعدية للموظفين، الذي يتباين فيه مقدار استحقاقات المعاشات التقاعدية حسب الدخل الذي تحقق خلال سنوات العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري اتخاذ تدابير مثل إعفاء النساء من الالتزام بدفع اشتراكات في المعاش التقاعدي أثناء إجازة رعاية الطفل، وتقسيم المعاش التقاعدي للموظفين في حالة الطلاق، إلخ، لدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

]وضع إطار عمل لدعم المسنات للعيش حياة مستقلة[

يواصل عدد المسنات الوحيدات الارتفاع بسبب الفرق البالغ حوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع بين الرجل والمرأة وكذلك ارتفاع معدل الطلاق. و اعتبارا من عام 2005، تعيش واحدة من بين 4 أو 5 من المسنات البالغ ات من العمر 75 عاما أو أكثر بمفردها.

ولما كان من المرجح أن يواجه المسنون الذين يعيشون بمفردهم صعوبات في حياتهم اليومية إذا مرضوا أو عانوا من إصابة، فإن الحكومة تعمل على وضع إطار عمل لدعم المسنين، بمن فيهم الذين يعيشون بمفردهم، للعيش حياة مستقلة.

وأيضا، من المرجح أن تقع المسنات ضحية الاحتيال على المستهلكين، إلخ. وبلغ ت نسبة المسنات البالغات من العمر 65 عاما أو أكثر 55 في المائة تقريبا من مجموع عدد الإناث الضحايا اللائي عانين من أحد أشكال الإ ضر ا ر ب المستهلك. وعلى ضوء هذه الحالة، يجري اتخاذ تدابير مختلفة لمنع هذا الضرر، بما في ذلك نظام الوصاية على الكبار والتدابير الأخرى لمنع إلحاق الضرر بالمستهلك.

>التدابير الرئيسية الحالية<

○ نظام الوصاية على الكبار (وزارة العدل)

هو نظام وضع لحماية ودعم الأشخاص الذين ضعفت قدرتهم على صنع القرار بسبب الاصابة بالعته، إلخ. وكجزء من هذا النظام، يقوم ا لوصي، الذي يعينه مقدما الشخص المشمول با لوصاية أو محكمة الأسرة، بالتصرفات القانونية، إلخ بالنيابة عن الشخص.

○ مشروع دعم الحياة اليومية (وزارة الصحة والعمل والرفاه)

يقدم المساعدة للأشخاص الذين ضعفت قدرتهم على صنع القرار في الاستفادة بخدمات الرفاه المحلية وبذلك يساعد هؤلاء الأشخاص على العيش حياة مستقلة في المجتمعات المحلية.

○ مشروع الإسكان الفضي (وزارة الأراضي، والهياكل الأساسية والنقل/وزارة الصحة، والعمل والرفاه)

مشروع إسكان للمسنين يُقدم وحدات سكن ية عامة خالية من الحواجز إلى جانب خدمات دعم الحياة اليومية التي يقدمها مستشار و دعم الحياة.

]تدابير دعم الصحة التي ت راعي الفروق بين الجنسين[

بالنظر إلى أنه أصبح من الواضح أن هناك فروقا هامة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمعدل الحوادث ومعدل الوفيات بسبب أمراض معينة، ست عزز الحكومة تشجيع الدراسات المتعلقة بالرعاية الطبية الجنسانية (الرعاية الطبية المقدمة على أساس الفروق الجنسانية) وتوزيع المعلومات. وفي الوقت ذاته، تنفذ الحكومة بالفعل تدابير لتعزيز الصحة مثل الفحوصات العامة لهشاشة العظام، وهي حالة تؤثر على المرأة في المقام الأول.

>التدابير الرئيسية الحالية<

○ منع هشاشة العظام (وزارة الصحة، والعمل والرفاه)

تُجرى الفحوصات العامة لهشاشة العظام للنساء البالغات من العمر 40 عاما أو أكثر في محاولة لمنع هذه الحالة أو لاكتشافها والبدء في علاجها في مرحلة مبكرة.

السؤال 27

يُشير التقرير إلى أن نسبة الإجهاض في أوساط المراهقات كانت 10.5 لكل 000 1 مراهقة في عام 2004 (انظر الفقرة 355). فما هي الخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز خطة شاملة للتثقيف الجنسي تتضمن التثقيف بشأن الصحة الإنجابية ل ي ت س نى للمراهقات الوصول إلى المعلومات المناسبة لأعمارهن المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الزهيدة التكلفة؟ وهل تعتزم الحكومة حذف الأحكام المجرِّمة ل لإجهاض؟

تقدم المدارس الإرشادات بشأن قضايا الصحة ذات الصلة بالجنس من قبيل الإيدز، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والإجهاض بهدف كفالة اكتساب طلبتها لفهم صحيح لهذه المخاطر وتمكين الطلبة من التصرف على النحو المناسب.

وتقدم الحكومة الإرشادات للمدارس لمساعدتها في إدراك أن من الأهمية (1) تقديم الإرشادات وفقا للمقرر الدراسي وكفالة أن تكون المحتويات مناسبة لمراحل نم و التلاميذ، و (2) كسب فهم الوالدين والمجتمع المحلي قبل تقديم الإرشادات، و (3) تقديم الإ رشادات التي لا تقوم على قرارات فرادى المدرسين بل بالأحرى على الفهم العام للمدرسة ككل.

وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت تدابير مختلفة، بما في ذلك حلقات العمل للمدرسين، لتشجيع الدروس المناسبة والفعالة التي تُدرِّس الجنس.

ويُعرِّف قانون العقوبات في اليابان الإجهاض بأنه جريمة، ويُقر بأن حياة الجنين وسلامته البدنية يمثلان المصالح العليا وأن حياة المرأة الحامل وسلامتها البدنية يمثلان مصالح يحميها القانون. وطبقا لقانون حماية الأمومة (القانون رقم 156 لعام 1948)، لا يُسمح بالإجهاض إلا إذا أجراه طبيب مخصص بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون حماية الأمومة من منظور حماية حياة الأم وصحتها.

السؤال 28

أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرA/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 371) عن شواغلها لأن القانون المدني يتضمن أحكاما تمييزية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وفترة العدة التي يتعين على المرأة قضاؤها قبل أن يمكنها الزواج مرة أخرى بعد الطلاق واختيار لقبي الزوجين. ولا يرد في التقرير ما يُشير إلى أي إجراءات محددة اتخذتها الحكومة لإلغاء الأحكام القانونية في القانون المدني التي تميز ضد المرأة. برجاء تقديم هذه المعلومات.

في شباط/فبراير 1996، قدم المجلس التشريعي التابع لوزارة العدل، وهو مجلس استشاري لوزير العدل، ’موجز مشروع قرار لتنقيح جزء من القانون المدني‘. وشملت نقاط التنقيح المقترحة في هذا الموجز تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما للرجل والمرأة على حد سواء، وتخفيض فترة العدَّة التي يُحظر على المرأة خلالها أن تتزوج ثانية بعد الطلاق إلى مائة يوم، وتطبيق نظام يسمح للزوجين باستخدام لقبين مستقلين.

وكخطوات محددة، تنص الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين التي وافق عليها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2005 على وجه التحديد على أن تواصل الحكومة جهودها لتعميق المناقشة العامة للنظام المقترح الذي يسمح للزوجين باستخدام لقبين مستقلين، بالاقتران مع التنقيحات المقترحة لنظام الزواج والطلاق، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما للرجل والمرأة على حد سواء وتخفيض الفترة المحددة التي يُحظر على المرأة خلالها أن تتزوج ثانية بعد الطلاق.

وأجرت الحكومة دراسة استقصائية للرأي العام في كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن النظام التشريعي ذي الصلة بالأسرة وتضمنت الدراسة أسئلة عن الحد الأدنى لسن زواج المرأة ونظام السماح للزوجين باستخدام لقبين مستقلين، ومنذ ذلك الحين ما برحت تدرس نظام الزواج والطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الحكومة محتويات الموجز المذكور أعلاه وموجز نظام السماح للزوجين باستخدام لقبين مستقلين على صفحتها الرئيسية وتبذل جهودا مستمرة لتعميق المناقشة العامة لهذه القضايا.

(للعلم)

>نتائج الدراسة الاستقصائية للرأي العام التي أُجريت في كانون الأول/ديسمبر 2006<

○ فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج المرأة

• من المفيد النص على أنه يمكن أن تتزوج المرأة عندما تبلغ من العمر 16 عاما: 23.3 في المائة

• من الأفضل النص على أنه لا يمكن أن تتزوج المرأة حتى تبلغ من العمر 18 عاما، مثل الرجل: 41.8 في المائة

• بدون رأي: 32.1 في المائة

• آخرون: 2.2 في المائة

• لا يعرفون: 0.6 في المائة

• فيما يتعلق بنظام السماح للزوجين باستخدام لقبين مستقلين

• ليست هناك حاجة لتنقيح القانون الحالي: 35 في المائة

• لا مانع من تعديل القانون للسماح للزوجين باستخدام اللقبين الأصليين لأسرتيهما: 36.6 في المائة

• لا مانع من تعديل القانون للسماح باستخدام اللقبين الأصليين لأسرتيهما في حالات معينة: 25.1 في المائة

• لا يعرفون: 3.3 في المائة

السؤال 29

يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي توزع بعد فسخ العلاقة، والإشارة على وجه الخصوص إلى ما إذا كان القانون يُدرج فيها الممتلكات غير الملموسة (أي المعاش ات التقاعدية؛ وتعويضات إنهاء الخدمة؛ والتأمين). ويرجى أيضا بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع المكاسب ورأس المال البشري المحتمل الحصول عليهما في المستقبل أو ما إذا كان يضعها بشكل من الأشكال في الاعتبار عند توزيع الممتلكات بعد فسخ الزواج (بأن يكون ذلك من خلال دفع مبلغ جزاف ي يعكس الحصة التقديرية للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول أو بأن يسمح بتعويض لهذا الزوج).

طبقا للقانون المدني، يجوز أن يطلب أحد طرفي الطلاق توزيع الممتلكات من الطرف الآخر. وإذا لم يتوصل الطرفان، أو لم يتمكنا من التوصل، إلى تسوية بالاتفاق فيما يتعلق بتوزيع الممتلكات، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة الأسرة أن تصدر قرارا نهائيا بدلا من الاتفاق. وعند إصدار أي قرار نهائي يتعلق بتوزيع الممتلكات، فإن المحكمة ’تقرر ما إذا كان يتم التوزيع، ومقدار وطريقة هذا التوزيع، آخذة في الاعتبار مقدار الممتلكات المكتسبة عن طريق تعاون الطرفين وجميع الظروف الأخرى‘.

وفي حالة الطلاق، يُفسر نظام توزيع الممتلكات بالتركيز على تصفية وتقسيم الممتلكات التي اشترك فيها الزوجان خلال فترة الزواج وكفالة المحافظة على معيشة الطرف الآخر بعد الطلاق. ومن هذا المنظور، تقرر المحكمة على النحو الواجب ما إذا كان يتم التوزيع، ومقدار وطريقة التوزيع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل حالة. أما الممتلكات غير الملموسة، من قبيل المعاشات التقاعدية واستحقاقات التأمين، فيجوز أن تخضع للتوزيع، ويجوز مراعاة القدرة على كسب الدخل أو الموا ر د البشرية كجزء من ’جميع الظروف الأخرى‘.

وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، نُقح نظام المعاشات التقاعدية في عام 2004 لتطبيق النظامين التاليين اللذين يسمحان بتقسيم المعاش التقاعدي للموظفين، إلخ، بين الطرفين بصورة مستقلة عن توزيع الممتلكات بموجب القانون المدني.

وما يُطلق عليه نظام تقسيم المعاش التقاعدي بالاتفاق هو نظام يحدد مجموع مقدار أقساط المعاش التقاعدي للموظفين، إلخ، التي دفعها الزوجان أثناء فترة الزواج ويقسِّمه بين الطرفين. وتتحدد حصة الزوج، الذي يجوز أن يحصل على ما يصل إلى نصف مجموع المقدار، بناء على اتفاق بين الطرفين أو بناء على قرار المحكمة.

وفيما يتعلق بنظام تقسيم المعاش التقاعدي للموظفين في الحالات التي تشمل زوجا معالا (مؤمنا عليه في إطار الفئة الثالثة)، فإنه يطبق، على سبيل المثال، على طلاق بين زوج عامل وربة بيت متفرغة، وطبقا لهذا النظام، يُسمح لها بأن تطلب نصف مقدار الأقساط التي دفعها زوجها خلال فترة تغطيتها بالتأمين في إطار الفئة الثالثة بعد نيسان/أبريل 2008 بالتساوي.

السؤال 30

في ضوء الملاحظات الختامية للجنة (انظرA/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 375)، يرجى الإشارة إلى أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فيما يتعلق بالإجراء الخاص برسائل الأفراد المنصوص عليه في صكوك مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما برحت الحكومة تنظر بعناية فيما إذا كانت تطبق هذا الإجراء من عدمه ما دامت تراقب كيفية تنفيذها. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، شكلت وزارة الخارجية فريق دراسة اشتركت فيه إدارات وزارة الخارجية ووزارة العدل، إلخ ذات الصلة. وأجرى الفريق دراسات في هذه القضية بما في ذلك فحص حالات فردية. وأُعيد تشكيل فريق الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 2005 ليصبح فريق الدراسة المشترك بين الوزارات والمعني بالإجراء المتعلق برسائل الأفراد باشتراك أوسع من الوزارات والوكالات ذات الصلة، واستمر في دراساته. ويناقش فريق الدراسة حالات تشمل رسائل في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضا.