الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

الأردن

1 - درس فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للأردن (CEDAW/C/JOR/3-4).

الدستور، التشريع، والأجهزة الوطنية

2 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الحكومة، على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، والشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية لجعل الاتفاقية قابلة للإنفاذ في المحاكم ( ) . بيد أن التقرير (CEDAW/C/JOR/3-4) يشير إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تعتمد عبر القنوات الدستورية، أو تنشر في الجريدة الرسمية، وعُزي ذلك إلى عدم سنوح الفرصة لمجلس الأمة للنظر فيها (الفقرتان 12 و 13). ونظرا لأن اتفاقية حقوق الإنسان العربي التي تمت المصادقة عليها بالفعل بعد الات فاقية، قد نُظر فيها كما نشر ت في الجريدة الرسمية (الفقرة 3)، يرجى توضيح تأخر النظر في الاتفاقية من جانب مجلس الأمة، وتأخر نشرها في الجريدة الرسمية.

3 - يشير التقرير إلى التردد في تعديل المادة 6 من الدستور، التي تحظر بصورة واضحة التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، كما تحظر التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 1). وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى عدم وجود قانون يحظر بصورة واضحة التمييز ضد المرأة (الفقرة 16). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي يجري اتخاذها، ضمن إطار زمني، لمعالجة هذه الحالة في ضوء الالتزامات الواردة بموجب الاتفاقية.

4 - أوصت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، بتعزيز سلطات اتخاذ القرارات وإنفاذها في الأجهزة الوطنية ( ) . ويشير التقرير إلى أن الأجهزة الوطنية، أجرت دراسة تفصيلية لهيكلها ولإعداد هيكل بديل، من أجل الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الموارد المتاحة (الفقرة 41). يرجى توفير معلومات بشأن التوصيات التي خلُصت إليها الدراسة، والإشارة إلى الطريقة التي تنفذ بها تلك التوصيات، بما في ذلك كيف ستسفر عن تعزيز سلطات الأجهزة الوطنية في اتخاذ القرارات وإنفاذها.

5 - يشير التقرير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المحاكم في الأردن: المحاكم الشرعية، والمحاكم المدنية، والمحاكم الخاصة (الفقرة 18). يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت قد أجريت دورات للتدريب لتوعية القضاة في جميع تلك المحاكم بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، والالتزامات الواردة في إطار الاتفاقية.

6 - لا تزال لدى الأردن تحفظات بشأن المواد 9 (2) و 15 (4) و 16 (1) (ج) ، (د)، (ز) في الاتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض هذه التحفظات، بغرض إلغائها ( ) . يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت تبذل أي جهود مشتركة على المستوى الإقليمي (جامعة الدول العربية أو البلدان العربية)، أو على مستوى إقليمي شامل (فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي)، للتعجيل بالجهود الرامية إلى إلغاء تلك التحفظات.

مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات

7 - يشير التقرير إلى انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية (الفقرة 47) ويتناول مذكرة عرضت على اللجنة الملكية من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي أوصت بوضع نظام للحصص من أجل المرأة (الفقرة 49). يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والإطار الزمني المتوقع لأي تعديلات تتصل بقانون الانتخابات. كما يرجى توفير معلومات بشأن أي مقترحات أخرى لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك في البرلمان.

8 - وطبقا للتقرير، فلئن كان الملك يؤيد النهوض بالمرأة من خلال تعيينها في مختلف الجمعيات والوفود الرسمية، تميل القرارات التي تتخذ على مستوى قادة الإدارة الوسطى، إلى الخضوع للقوالب النمطية الاجتماعية كما أن ”الاتجاه العام ليس مع زيادة تمثيل المرأة “ (الفقرة 91). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي يجري اتخاذها لتغيير اتجاه القادة الحكوميين وتشجيع تعيين المرأة في الوظائف الحكومية وفي مناصب القضاء، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة 23 و 25.

العنف ضد المرأة

9 - أعربت لجنة حقوق الطفل مؤخرا عن قلقها بشأن انعدام المعلومات والبيانات الموثوقة بشأن العنف المنزلي (CRC/C/JOR/CO/3). يرجى الإشارة إلى الجهود التي يجري بذلها لجمع البيانات بشأن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، وجرائم الشرف، والاغتصاب، والعنف الجنسي.

10 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كان سن قانون بشأن العنف المنزلي يعد جزءا من استراتيجية الحكومة الشاملة المتعلقة بالعنف المنزلي، وفقا لمشروع حماية الأسرة (الفقرة 21)، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم تفاصيل بشأن ذلك القانون، بما في ذلك الإطار الزمني المتوقع لاعتماده.

11 - يوفر التقرير بعض البيانات بشأن عدد حالات الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي، التي أبلغت إلى إدارة حماية الأسرة (الفقرة 19 والجدول 1). يرجى الإشارة إلى عدد تلك الحالات التي أسفرت عن محاكمة الجناة والعدد الذي أسفر عن صدور أحكام بالإدانة، والاتجاهات المتعلقة بذلك على مدى الزمن.

12 - يشير التقرير إلى استمرار العمل بالاحتجاز الوقائي للمرأة (الفقرة 22) بالرغم من توصية اللجنة باستبدال هذه الممارسة بأنواع أخرى من الحماية للمرأة ( ) ، يرجى توفير تفاصيل بشأن الجهود التي تبذل لاستبدال ممارسة الاحتجاز الوقائي للمرأة بما في ذلك عدد الملاجئ التي أُنشئت أو يجري إنشاؤها، في مختلف أنحاء البلد، وطاقة استيعابها، والموارد المالية، والتدابير الأمنية المستخدمة في تلك الملاجئ والخدمات المقدمة.

13 - يشير التقرير إلى الأحكام المخففة التي تصدر تقريبا في جميع قضايا القتل التي ترتكب بداعي الشرف، استنادا إلى المادة 98 من قانون العقوبات (الفقرة 33 والشكل 1). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي تتخذ في مجالات التحقيق ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة بداعي الشرف، ولكفالة عدم استفادة مرتكبيها، وبخاصة من يرتكبها عمدا، من الأحكام المخففة استنادا إلى المادة 98.

الاتجار بالمرأة

14 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن حوادث الاتجار بالمرأة. يرجى توفير تلك المعلومات بما في ذلك بيانات عن عدد النساء والفتيات التي يجري الاتجار بهن إلى الأردن ومنه، أو عن طريقه.

التوظيف والفقر

15 - يبين التقرير انخفاضا في مستويات النساء النشيطات اقتصاديا من 16.5 في المائة عام 1997 إلى 10.4 في المائة عام 2004، ويعزو هذا الانخفاض إلى إحجام أرباب العمل عن توظيف النساء نظرا للأعباء المالية الواردة في تشريع العمل المتعلق بإجازة الأمومة، وفترات الإرضاع، وخدمات رعاية الطفل (الفقرات 135 و 136 و 149). وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أن شركات القطاع الخاص تميل إلى خفض المرتبات الشهرية للموظفات العاملات فيها، كسبيل للتعويض عن تكاليف استحقاقات الأمومة، وفترات الإرضاع (الفقرة 156). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي تتخذ للتصدي لهذه الممارسات التمييزية.

16 - يرجى تقديم معلومات بشأن أثر تحرير التجارة وسياسات السوق الحرة، على توظيف المرأة.

17 - يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تنفذ مشروعا بعنوان ”دعم العدالة النوعية من خلال التطوير المؤسسي في الأردن “ والذي يرمي إلى جعل مكان العمل أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وغير تمييزي، ومريح بالنسبة للنساء (الفقرة 65). ويشير التقرير أيضا إلى أن قرار العمل بالنسبة للنساء يخضع إلى مجموعة من المحددات أهمها القدرة على الحركة الآمنة بالنسبة للإناث من وإلى مكان العمل، بالإضافة إلى كون بيئة العمل تعمل بمبدأ الفصل بين الجنسين (الفقرة 143). يرجى الإشارة إلى الطريقة التي يتم بها التصدي لتلك المحددات، بما في ذلك في المشروع الآنف ذكر ه . وبالإضافة إلى ذلك، يرجى الإشارة عما إذا كان يجري النظر في قانون أو سياسة تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وإذا كان الأمر كذلك يرجى تقديم تفاصيل بشأن القانون أو السياسة المقترحين، والإطار الزمني المتوقع لاعتماده ما .

18 - وطبقا للتقرير، تعكف وزارة العمل على وضع تعديلات لقانون العمل، من أجل حماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة في الأردن (الفقرة 147). يرجى الإشارة إلى الإطار الزمني لاعتماد هذه التعديلات؛ والجوانب ذات الصلة لتلك التعديلات التي ستحمي حقوق العاملات المنزليات المهاجرات؛ والتدابير التي ستوضع لإنفاذ ذلك التشريع بصورة فعالة.

19 - ويبيِّن التقرير أن المرأة تشغل القليل جدا من الوظائف العليا في الوكالات الحكومية، ويعزو هذا إلى افتقار المرأة إلى الفرص التدريبية والتقاعد المبكر (الفقرة 152 والجدول 25). يرجى الإشارة إلى التدابير الموجودة، بما في ذلك أي تدابير خاصة مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ومن التوصية العامة 25 للجنة، من أجل منح موظفات الخدمة المدنية، فرصا تدريبية، وعدم التشجيع على التقاعد المبكر، وتشجيع الترفيع ، وتوضيح الاتجاهات على مدى الزمن.

20 - يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي استخدمت بها الاتفاقية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وكيف سيؤدي تنفيذ الاستراتيجية أيضا إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

21 - وتشير الفقرة الاستهلالية الرابعة للتقرير إلى الحالة الإقليمية ولا سيما في الأراضي الفلسطينية وفي العراق. فكيف ستؤثر الحالة الإقليمية المشار إليها على حقوق الإنسان للمرأة، ولا سيما حقوقها الاجتماعية - الاقتصادية، وعلى تنفيذ الاتفاقية؟

التعليم والقوالب النمطية

22 - ويشير التقرير إلى أن دراسة بشأن الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس الابتدائية وجدت أن القوالب النمطية لأدوار المرأة تتركز في تلك الكتب (الفقرات 61 و 123 و 124). ويشير التقرير كذلك إلى أنه وإن كانت وزارة التعليم تقوم بمراجعة مناهجها الدراسية بغرض إزالة أي مؤشرات سلبية (الفقرة 122)، إلا أنه ا لم تتمكن بعد من إجراء تعديل جذري لتلك القوالب النمطية (الفقرة 61). يرجى توضيح ما إذا كان ت إزالة القوالب النمطية من الكتب الدراسية غير ممكنة حتى الآن ، والإشارة إلى الخطوات التي تتخذ للتغلب على أي عقبات ، وإزالة تلك القوالب النمطية.

23 - يشير التقرير إلى أن ثمة دراسة حددت وسائط الإعلام باعتبارها تعزز القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس على نطاق واسع (الفقرة 56). ويشير التقرير أيضا إلى أن برامج مختلف وسائط الإعلام تواصل إبراز الدور النمطي للمرأة (الفقرة 60). يرجى توفير معلومات عن الجهود المتخذة من جانب الحكومة لتشجيع وسائط الإعلام على إزالة القوالب النمطية لدور الجنس التقليدي، وتعزيز المساواة بين الجنسين والإشارة إلى أثر تلك الجهود.

24 - ويذكر التقرير أنه طبقا للبيانات الإحصائية المتاحة، لا يزال اختيار المرأة لمجال دراستها، يتأثر بالمواقف النمطية السائدة، والافتراضات المتعلقة بالأدوار الاجتماعي ة المسندة إلى كل من ا لذكر والأنثى (الفقرة 107). يرجى وصف الاستراتيجيات والأهداف الموجودة بما في ذلك أي حوافز مالية لزيادة عدد الطالبات في المجالات غير التقليدية من الدراسة، من قبيل المجالات الصناعية وإدارة الفنادق، بما في ذلك أثر تلك الاستراتيجيات والاتجاهات على مدى الزمن.

الصحة

25 - يشير التقرير إلى أن النساء في الفئة العمرية 20 - 39 سنة تمثلن نسب ة 30.23 في المائة من جميع الحالات التي أبلغ عنها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) (الفقرة 184). يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا، وما إذا كانت هناك تدابير قائمة خاصة للوقاية من ذلك المرض تستهدف المرأة، بما في ذلك حملات زيادة الوعي، في وسائط الإعلام لتوعية المرأة بشأن مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

26 - يشير التقرير إلى انخفاض وعي الشبان بشأن الصحة الإنجابية (الفقرة 134). وبالإضافة إلى ذلك يشير التقرير إلى أن طرق تنظيم الأسرة لا تستخدم على نطاق واسع (الفقرة 191). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي تتخذ لزيادة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية فيما بين الشباب. ويرجى الإشارة أيضا إلى التدابير المتخذة لزيادة المعرفة بشأن معلومات تنظيم الأسرة، وتوفير سبل الوصول الميسرة والزهيدة إليها، بما في ذلك وسائل منع الحمل لكل من المرأة والرجل.

الزواج والعلاقات الأسرية

27 - تبين المناقشة المتعلقة بالمادتين 15 و 16 في التقرير، أن المرأة لا تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل في قوانين الأحوال الشخصية ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الطفل، والميراث، واختيار السكن. ومن ناحية ثانية، يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مكرسة لتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة (الفقرة 15). وبالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بتعديل القوانين السائدة وإزالة التحفظات على الاتفاقية ( ) . يرجى توفير التفاصيل بشأن الخطوات المتخذة ل يكون لتوصيات اللجنة أثرها، مع تحديد الإصلاحات المق ترحة للقوانين السابق ذكرها، (بما في ذلك الإصلاحات المستندة إلى التفسيرات الأكثر تقدم ا للشريعة) وأطرها الزمنية المناسبة.

المرأة الريفية والمرأة المهاجرة

28 - يشير التقرير إلى أنه و إ ن كانت خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية (1999-2003) تشمل أجزاء تتعلق ب التنمية الزراعية والمحلية، إلا أنها لا تركز على المرأة الريفية (الفقرة 223). يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الحالية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تتناول احتياجات المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء توصية اللجنة الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بإدراج المرأة الريفية في التنمية الوطنية ( ) . وما هي طريقة ذلك.

29 - لا يقدم التقرير خلافا لتوفير معلومات تتعلق بالصحة وخدمات الرعاية الصحية (الفقرات 202-206) أي معلومات عن اللاجئات الفلسطينيات أو ي شير إلى ما إذا كانت تلك النساء ت واجهن تحديات خاصة في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال ات التعليم، والتوظيف، والفرص الاقتصادية، وما إذا كانت هناك تدابير خاصة تتخذ لمواجهة تلك التحديات. يرجى توفير تلك المعلومات.

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد المرأة، أو ا لانضمام إليه.