الأمم المتحدة

CEDAW/C/JOR/Q/5

Distr.: General

10 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

الأردن

درس فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة التقريرَ الدوريَّ الخامسَ للأردن (CEDAW/C/JOR/5).

معلومات عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري الخامس. ويرجى، بوجه خاص، بيان ما إذا تمت استشارة المنظمات غير الحكومية، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/JOR/4، الفقرة 42) وإذا ما تم تقديم التقرير إلى البرلمان .

الوضع القانوني للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي

2- يرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل قانون الجنسية بغرض تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لأطفالها وزوجها ولإلغاء الأحكام التمييزية المدرجة في قانون الأحوال الشخصية (انظر التقرير، الفقرات 302-304، 313 و315) والتي تستند إ لى تفسيرات تقدمية للشريعة الإسلامية، و ذلك من أجل سحب الدولة الطرف لتحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1(ج) و(د) و(ز) من المادة 16 من الاتفاقية (الفقرة 5) عملا ً بما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 12) وبما دار خلال الاستعراض الدوري الشامل للأردن. وكانت الدولة الطرف قد سحبت تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية. فما هي الخطوات المتخذة لإنفاذ قانون جواز السفر بما يضمن سفر الأطفال مع والدتهم دون حاجة إلى إذن الأب؟

3- يرجى توضيح ما إذا كانت ا لا تفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر في الدولة الطرف وما إذا كانت تحظى بأولوية التطبيق مقارنة بجميع التشريعات المحلية (انظر التقرير، الفقرة 8). ويرجى أيضا ً بيان عدد القضاة والمدعين العامين والمحامين ممن تلقوا تدريب اً على الاتفاقية (الفقرة 32) في الفترة 2009 و 2010 . ويرجى ذكر أمثلة، في حال توفرها، عن قرارات المحاكم التي تتضمن إشارة إلى أحكام الاتفاقية. و يرجى كذلك بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، عدا مجرد نشرها في الجريدة الرسمية، ولنشر التوصيات العامة للجنة.

4- يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها نساء للمركز الوطني لحقوق الإنسان (انظر التقرير، الفقرة 16) في سنتي 2009 و2010 و أنواع الانتهاكات المزعومة وما آلت إليه هذه القضايا. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المركز بما يتماشى مع مبادئ باريس ( قرار الجمعية العامة 48/134 المؤر خ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر 1993 ) وعن ولاية المركز فيما يتعلق بحقوق المرأة وعن موارده البشرية والمالية.

القوالب النمطية

5- ما هي التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 19) التي ترمي إلى التخلص من القوالب النمطية التقليدية فيما يخص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع، وإلى تهيئة بيئة ملائمة من شأنها أن تفضي إلى تغيير القوانين والأعراف والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوقها كإنسان ؟ ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم بتشجيع وسائط الإعلام على ممارسة دور استباقي في عرض صور إيجابية للمرأة بغية التخلص من القوالب النمطية التقليدية.

العنف ضد المرأة

6- يرجى توضيح سبب غياب أحكام تجرّم الاغتصاب الزوجي (انظر التقرير ، الفقرة 59) في مشروع تعديل قانون العقوبات ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والذي يعفي المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم (الفقرة 64). ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء محكمة خاصة تتناول حالات العنف المنزلي (الفقرة 27). ويرجى توضيح ما إذا كان الوفاق الأسري في حالات العنف المنزلي يوجب إعفاء مرتكبي الجرائم من العقاب (الفقرة 29) ويرجى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن العقوبات التي فرضت على مرتكبي جرائم العنف المنزلي والجنسي في الفترة ما بين عامي 2008 و 2010 (الفقرة 47) .

7- يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة والتي ترمي إلى ضمان إتاحة سبل العلاج والحماية الفعالة للنساء والفتيات ممن وقعن ضحايا للعنف بمن فيهن النساء والفتيات المعوقات. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن مساعدة الضحايا وعن عدد دور الإيواء وطاقة استيعابها وتوزيعها الجغرافي وظروف العيش فيها وما هي الإجراءات المتخذة الرامية للتصدي للمواقف الثقافية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي (انظر الفقرة 44 من التقرير ). ما هي الإجراءات المتخذة لجمع بيانات عن العنف ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف بشكل منهجي؟

8- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات لضمان عدم انتفاع مرتكبي "جرائم الشرف" المتعمدة بتخفيف العقوبة (انظر التقرير الفقرة 61). ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الأحكام التي صدرت في حق مرتكبي جرائم الشرف في الفترة ما بين عامي 20 0 8 و2010 (الفقرة 63) وما هي الاستراتيجيات الموضوعة لحماية النساء وال بنا ت من "جرائم الشرف" من خلال اتخاذ تدابير أخرى عدا الحجز بغرض الحماية (الفقرة 37 انظر أيضا ًCEDAW/C/JOR/CO/4) ولضمان إعادة تأهيل ضحايا تلك الجرائم وإدماجهم في المجتمع؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

9- يرجى تقديم بيانات م صنفة حسب الجنس عن عدد الحالات المسجلة للاتجار بالأشخاص ، وعلى وجه الخصوص بالنساء والأطفال ، وعن عدد الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة ضد المتاجرين وذلك بموجب قانون منع الاتجار بالبشر للفترة (2009) ما بين عامي 2008 و 2010 ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن الآليات القائمة الرامية إلى رصد تنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر وبشأن التدابير المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عوضا ً عن تجريمه ن بمن فيه ن من وقع استغلاله نّ في البغاء (انظر التقرير الفقرة 98) . بوسائل منها توفير دور الإيواء والمساعدة القانونية والطبية والاستشارة النفسية وخدمات إعادة التأهيل ورخص الإقامة المؤقتة (الفقرة 96).

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي اتخاذ القرارات

10- يرجى بيان نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010. (انظر التقرير، الفقرة 107) ويرجى بيان التدابير المتخذة بما فيها التدابير المؤقتة الخاصة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومنها تخصيص حصص للنساء المرشحات في قوائم الانتخاب الخاصة بالأحزاب السياسية وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب وفي المجالس البلدية (الفقرة 108) وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون الأحزاب السياسية وفي مشروع قانون الانتخابات وفي قانون البلديات وذلك بهدف تعزيز تمثيل المرأة في م ناصب اتخاذ القرار سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 28) وما هي الخطوات المتخذة الرامية إلى زيادة عدد النساء في قوائم الناخبين وإلى دعم النساء المرشحات للانتخابات (انظر التقرير ، الفقرة 106) وما هي الآليات القائمة التي تهدف إلى رصد زيادة تمثيل المرأة في أوساط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب الخدمة الدبلوماسية.

التعليم

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة معدل الالتحاق بالمستوى التعليمي الثانوي في صفوف الفتيات (انظر التقرير ، الفقرتان 125 و 135) ولتخفيض معدل الأمية في صفوف الفتيات وضمان إتاحة ال أنشطة ال خارجة عن المنهج الدراسي والأنشطة الرياضية في المدارس (الفقرة 131) للفتيات وذلك خاصة في المناطق الريفية إضافة إلى حذف التنميط الجنساني التمييزي من المناهج والكتب الدراسية .

12- ويرجى بيان التدابير المتخذة لإدراج روح المبادرة في مناهج التعليم الثانوي ولمراجعة الاستراتيجية التقنية والمهنية والتعليمية والتدريبية بغية تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجالات التي يهيمن عليها الرجال ، تقليدياً . (انظر التقرير ، الفقرتان 136-137).

العمالة

13- يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة بما فيها التدابير المؤقتة الخاصة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية كالتوظيف السريع للمرأة في الخدمة المدنية والحرص على تمكينها من الترقية في العمل ومن الامتيازات وفرص التدريب. هذا إلى جانب ضمان تمكين كلا الجنسين من التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية وإذكاء الوعي بهدف تعزيز فرص المرأة في ا لعمل في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مناصب اتخاذ القرار. (انظر التقرير ، الفقرات 157 و161-163) ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص الفرق في الأجور بين الجنسين وذلك في كل من القطاعين الخاص والعام . (الفقرة 183)

14 - يرجى ذكر التدابير المتخذة لمكافحة ظروف العمل الاستغلالية التي يتسم بها عمل النساء والفتيات في إطار العمل المنزلي بمن فيهن المهاجرات (التقرير ، الفقرة 169) وذلك من خلال حمايتهن من التعرض للعنف على يد أرباب العمل و ضمان حريته ن في الانتقال من العمل لدى رب عمل إلى آخر من دون الاضطرار إلى طلب الإذن من الكفيل الأصلي (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 34) . ما هي الخطوات التي اتخذتها مكاتب التشغيل الخاصة بالعاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل (انظر التقرير ، الفقرة 101) بهدف تنظيم وكالات التشغيل وتنفيذ اللوائح التي أقرتها على عمال المنازل. (الفقرتان 55 و 102

الصحة

15- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل التشريع الخاص بالإجهاض بالنظر في إدراج دوافع أخرى للقيام بالعملية القانونية للإجهاض إلى جانب الخطر على حياة الأم ومن بينها ، بوجه خاص، حالات الحمل الناتجة عن سفاح المحارم أو الاغتصاب. وما هي الخطوات التي تتبعها الدولة الطرف لإتاحة خدمات الإجهاض المأمون للنساء ممن وقعن ضحايا العنف الجنسي ورعايتهن في المرحلة التي تليه . وما هي التدابير المتخذة لتعزيز تمكين النساء والفتيات من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بما فيها توفير وسائل منع الحمل؟ كما يرجى بيان ما إذا تم تضمين المناهج الدراسية العادية خاصة في المرحلة الثانوية، مواد تربوية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وبشأن أنماط السلوك الخطير والإيدز والعدوى بفيروسه (الفقرة 211).

تمكين المرأة اقتصادياً

16- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتضمن تمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل من تيسير حصولها على الأرض والماشية ووسائل التكنولوجيا والقروض بوسائل منها إزالة القيود الثقافية المفروضة على المرأة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي إضافة إلى إذكاء الوعي بشأن حقوق المرأة في الميراث نظرا ً لكونها كثير اً ما تتعرض لضغوط تضطرها للتنازل عن حصتها لفائدة أ فراد الأسرة من الذكور. ومن بين الوسائل كذلك تقديم الدعم للمرأة لتتمكن من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة بها من خلال إ قامة النظم غير الرسمية لإقراض المرأة ومن خلال معالجة مسأل ة تبعية المرأة للمعيل الذكر هذا إلى جانب الصعوبات التي تتعرض لها المرأة لتتمكن من توفير الضمانا ت للقروض والائتمانات .

المرأة الريفية

17- يرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع توسيع نطاق صندوق المعونة الوطنية ليشمل ربات البيوت في المناطق الريفية بمن فيهن من لم تتمكن من إثبات عدم وجود عائل شرعي لها ، إلى جانب النساء الفقيرات العازبات أو المتزوجات ممن تخلى عنهن أزواجهن أو أولياؤهن . وما هي التدابير القائمة التي تضمن احتواء برامج ومشاريع التنمية الريفية على منظور جنساني؟

الفئات المحرومة من النساء

18- عدا عن المعلومات الواردة بشأن الخدمات التعليمية (انظر التقرير ، الفقرة 139) والصحية (الفقرات 241-247) التي توفرها وكال ة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فإن التقرير يفتقر إلى معلومات كافية بشأن أوضاع اللاجئات من النساء والفتيات بمن فيهن الفلسطينيات والعراقيات. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة التحديات المعينة التي تعترض هؤلاء النساء والفتيات بما فيها نقص عدد دور الإيواء و الافتقار إلى المساعدة القانونية والطبية لضحايا العنف ، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى الاتفاقي ة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية بإلغاء الاستثناءات الواردة في المادة المراجعة 10 من القانون المؤقت الجديد والذي يأذن بالزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة في حالات خاصة (انظر التقرير ، الفقرة 316) وذلك تماشي اً مع التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 36)؟ ويرجى تحديد الشروط المذكورة في قانون الأحوال الشخصية والتي بموجبها يظل إجراء مراسيم الزواج أمراً غير معاقب عليه عمل اً بمشروع تعديل المادة 279 من قانون العقوبات (انظر التقرير، الفقرة 57).

البروتوكول الاختياري

20- أوصت اللجنة ، في توصياتها السابقة (CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرة 41) ، بأن تصد ّ ق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى تفسير سبب رفض الدولة الطرف لهذه التوصية ولتوصيات مماثلة وُجّهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/11/29، الفقرة 29) وتوصيات قدّمها المركز الوطني لحقوق الإنسان (انظر التقرير، الفقرة 6).