الأمم المتحدة

CEDAW/C/JOR/CO/5

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية و الخمسون

13شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الأردن

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن (CEDAW/C/JOR/5) في جلستيها 10 32 و10 3 3 المعقودتين في 23 شباط/فبراير 2012 (CEDAW/C/SR.1023 وSR.1033). وترد قائمـة القضايــا والأسئلــة التي طرحتهــا اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/JOR/Q/5، و ردود حكومة الأردن في الوثيقة CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس الذي اتبعت بشكل عام في إعداده المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وعلى ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة.

3- وتقدر اللجنة عملية إعداد التقرير القائمة على المشاركة التي تولت تنسيقها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة و ش ا رك ت في ها عدة وزارات وإدارات حكومية فضلاً عن منظمات عديدة للمجتمع المدني.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الذي ترأسه السيد رجب السقيري، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وقد ضم هذا الوفد ممثلين للوزارات الحكومية ومختلف الإدارات فضلاً عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصادق الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة باعتماد العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومن بينها ما يلي:

(أ) التعديلات المدخلة على قانون العمل في عامي 2008 و2010 التي ترمي إلى توسيع نطاق القانون بحيث يشمل العمال المهاجرين وخدم المنازل وفئات عمالية أخرى؛

(ب) قانون الحماية من العنف الأسري الصادر في عام 2008، وهو قانون أدخل أيضاً بعض الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف المنزلي؛

(ج) قانون منع الاتجار بالبشر الصادر في عام 2009 الذي ينص على جعل استغلال الأفراد في العمل القسري أو الاسترقاق أو الشبيه بالاسترقاق أو لأغراض البغاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي فعلاً إجرامياً؛

(د) تعديل قانون العقوبات في عام 2010 الذي يضمن عدم استفادة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف من الظروف المخففة؛

( ) قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الصادر في عام 2010 الذي ينص على توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل خادمات المنازل، وعلى إنشاء صندوق للأمومة كيما يتسنى دعم حق المرأة في العمل بعد الولادة.

6- وت لاحظ اللجنة أيضاً بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على عدد من الصكوك الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان للمرأة التي تحميها الاتفاقية، و لا سيما ما يلي :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008؛

(ج) بروتوك ول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تُذكِّر اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بأن تعمل بصورة منهجية ومتواصلة على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ومن ثم فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتَّخَذة والنتائج المُحقَّقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى الإدارات الحكومية والبرلمان الأردني إضافة إلى الجهاز القضائي من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8- إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول، وهي المساءلة بصفة خاصة، عن التنفيذ التام للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تُشدِّد على أن الاتفاقية ملزِمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام، بما يتم شى مع إجراءاته عند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية إعداد الدولة الطرف لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التحفظات

9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية، و هي على بيِّنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن اعتزام الأردن تقديم قانون دائم لجوازات السفر ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في سحب التحفظات المتبقية على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرات 1(ج) و(د) و(ز) من المادة 16 . واللجنة ليست مقتنعة بالقيود السياسية والثقافية التي تحول دون سحب التحفظات المشار إليها أعلاه على نحو م ا تدفع به الدولة الطرف.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بجهودها الرامية إلى سن قانون دائم لجوازات السفر لكي تتمكن النساء الأردنيات من السفر دون الحصول على موافقة أزواجهن؛

(ب) تنقيح قانون الجنسية الأردنية وسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9؛

(ج) تكثيف جهودها في المناقشات الجارية مع الطوائف الدينية وقياداتها من أجل سحب تحفظها على الفقرات 1(ج) و(د) و(ز) من المادة 16 على غرار ممارسات الدول الأطراف الأخرى في المنطقة وفي منظمة التعاون الإسلامي التي رأت أن المادة 16 تتفق مع الشريعة وبالتالي اختار ت عدم إدراج التحفظ أو سحب تحفظها على المادة المعنية.

تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها

11- تشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 33 من الدستور والمادة 24 من القانون المدني، فإن المعاهدات الدولية التي تخضع للتصديق وتنشر في الجريدة الرسمية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني ولها أسبقية عليه، لكنها تعرب عن قلقها لأن الاتفاقية لا تحظى بمكانة كافية في الممارسة القانونية بوصفها أساساً قانونياً للتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية. وت لاحظ اللجنة أيضاً عدم توافر معلومات عن إجراءات المحاكم التي تم خلالها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيق أحكامها مباشرة مما يدل على استمرار قلة الوعي في صفوف النساء وفي المهن القضائية والقانونية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تأمين استناد التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة إلى الاتفاقية ومطابقتها لها فالدولة الطرف تعترف بهذه الاتفاقية كصك ملزم قانوناً؛

(ب) ضمان أسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية وقابليتها للتطبيق المباشر وإمكانية إنفاذها ضمن الإطار القانوني الوطني ؛

(ج) ضمان أن تشكل الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً لا يتجز أ من التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(د) ضمان تيسر معلومات عن الاتفاقية لجميع النساء، بطرق، منها اللجوء إلى الحملات الإعلامية في وسائط الإعلام مما يعزز توعية المرأة بسبل الوصول إلى العدا لة على المستويين الوطني والمحلي.

تعريف عدم التمييز ضد المرأة

13- بينما تشير اللجنة إلى المراجعة الأخيرة للدستور الأردني التي ترمي إلى تعزيز تمتع الأشخاص بحقوقهم المدنية والسياسية، فإنها تعرب عن بالغ قلقها لعدم وجود نساء في تشكيلة اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور واقتراح التعديلات على البرلمان، ولعدم مراعاة اللجنة الملكية لمطالب المرأة، وفي الأساس لأن حظر التمييز لاعتبار نوع الجنس غير مدرج في المادة 6 من الدستور المعدل في عام 2011. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التشريع الوطني لا يتضمن حظراً للتمييز الجنساني وتعريفاً له وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة دستورها وإدراج عبارة الأساس الجنساني أو أساس نوع الجنس في المادة 6 باعتبارهما من الأسس التي يحظر أن يقوم عليه م ا التمييز ، واعتماد تشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذه بفعالية، بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ما نوته ، كما أعلن الوفد أثناء الحوار ، من تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية حالما ت ُ نشأ بمقتضى الدستور المعدل لكي تصدر رأي اً قانوني اً بشأن مجال التطبيق المادي لمصطلح " الأردنيين " بالصيغة المستخدمة في المادة 6 من الدستور كيما يتسنى ضمان التطبيق المتكافئ ل مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع الأردنيين رجالاً ونساء ً .

القوانين التمييزية

15- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتشكيل لجنة الحوار الوطني في عام 2011، لغرض إجراء إصلاح ات قانوني ة في التشريعات الوطنية استجابة لمطالب الشعب، لكنها تعرب عن قلقها الشديد لأن نسبة تمثيل المرأة ضعيفة جداً في تشكيلة اللجنة ولأن الإصلاح القانوني لا يسير بالوتيرة المرغوبة ولا تزال الأحكام التمييزية ترد في قوانين محلية شتى، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الجنسية، ولأن مطالب المرأة لم تراع بالكامل في المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى البرلمان.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها ل إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية في تشريعاتها المحلية بهدف ضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة 2. وفي هذا الخصوص، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في جملة أمور أن تز يد عدد عضوات لجنة الحوار الوطني زيادة كبيرة وأن تدرج مطالب المرأة في مقترحات اللجنة المقدمة إلى البرلمان بما يتفق مع الاتفاقية وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع المجتمع المدني .

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الوضوح الذي يحيط بولايات آليات عديدة لتقديم الشكاوى في الدولة الطرف واحتمال ال تداخل بين الولايات المحددة لكل كيان. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه على الرغم من أن المركز الوطني لحقوق الإنسان مكلف بتلقي الشكاوى من النساء، لكنه لم يقدم بيانات مصنفة ب الجرائم التي تم التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً أمام المح ا كم إضافة إلى النتائج التي تمخضت عن ها الشكاوى التي قدمتها النساء إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان وإلى المحاكم فيما يتعلق بالتمييز، بما في ذلك العنف المنزلي.

18- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تيسير إمكانية الوصول ال فعلي إلى العدالة وتوصيها بما يلي:

( أ) تيسير عملية تقديم الشكاوى من قبل ال نساء ضحايا التمييز، وبصفة خاصة تزويد الضحايا بمبادئ توجيهية واضحة وبالمساعدة القانونية الضرورية؛

(ب) رصد ما يحدث من الجرائم التي تستهدف النساء، ويشمل ذلك أفعال العنف المنزلي والجنسي على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والجنسية؛

(ج) جمع بيانات تتعلق ب العقوبات ال تي ت فرض على مرتكبي تلك الجرائم.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

19- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي ترمي إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات عن طريق تنفيذ استراتيجية وطنية للمرأة في الأردن إضافة إلى إنشاء آليات تنسيق أخرى إدارية وحكومية دولية معنية بتحقيق المساواة للمرأة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم توافر موارد مالية وبشرية كافية لهذه اللجنة لكي تقوم ، على نحو فعال ، بتنسيق ورصد المبادرات التي تتخذها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية على نحو تام. وإضافة إلى ذلك، يظل القلق يساور اللجنة إزاء عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بتأثير أنشطة الجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين والموارد المخصصة لجميع الآليات ذات الصلة.

20 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بوصفها أداة رئيسية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف، في جملة ما توصي به بأن تقدم إلى هذه اللجنة الدعم الكافي لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع سياسات الوزارات والمكاتب الحكومية، وأن تزود اللجنة بالموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لتمكينها من أداء دورها في ال تمكين ل لمرأة في جميع المجالات لكي تتوافر لها القدرات اللازمة لفتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تشير في تقريرها الدوري المقبل إلى تأثير أنشطة فرادى مكونات ا لجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين وبيان الموارد البشرية والمالية المخصصة لها.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، مثل الأحكام الواردة في قانون الانتخابات وقانون البلديات المعدل الصادر في عام 2011 التي رف ّ ع ت في حصة النساء على صعيد الحكم المحلي إلى 25 في المائة فضلاً عن الحصة الم خ ص صة لهن في أنظمة المعهد القضائي في عام 2007 التي تضمن للمرأة ما نسبته 15 في المائة من المتقدمين المقبولين . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة بشكل كاف كاستراتيجية ضرورية لتسريع تحقيق المساواة الموضوعية ب ين المرأة والرجل في مجالات أخرى مشمولة بالاتفاقية، ولا  سيما العمالة والتعليم.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوسيع في نطاق زيادة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية كما ي رد تفسيرها في توصية اللجنة العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة (2004) وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي ي كون فيها تمثيل المرأة ناقصاً أو ينمّ عن الحرمان . ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعمل على زيادة التوعية بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة بين أعضاء البرلمان والموظفين الحكوميين وأرباب العمل والجمهور عامة، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير ومدى تأثيرها؛

(ب) أن تضع غايات محددة زمنياً وتخصص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات، مثل برامج التوعية والدعم وتحديد الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية الرامية إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، ولا سيما العمالة والتدريب المهني.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

23- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الممارسات والتقاليد الضارة، بما في ذلك تعدد الزوجات والمواقف ال تي تمليها سلطة الرجل وتجذر القوالب النمطية حيال أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في جميع مجالات الحياة. وعلى وجه التحديد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الفقرة 4 من المادة 6 المعدلة من الدستور لم تشر إلى المرأة إلا في سياق حماية الأمومة. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الممارسات والقوالب النمطية تديم التمييز ضد النساء والفتيات مما يؤدي إلى استمرار العنف ضد المرأة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة دون تأخير لتعديل المواقف القائمة على سلطة الرجل والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها بما يتفق مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الجهود المبذولة للتثقيف وإذكاء الوعي بهذا الموضوع ومخاطبة النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين؛

(ب) التعجيل بالجهود التي تبذلها لتنظيم حملات إعلامية مع وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة بين الجنسين ومواصلة القضاء على جميع الصور التمييزية التي تتعلق بهوية المرأة ودورها عن طريق النظام التعليمي من أجل تعزيز تصوير المرأة بصورة إيجابية وخالية من القوالب النمطية؛

(ج) رصد التدابير المتخذة ومراجعتها من أجل تقييم تأثيرها.

العنف ضد المرأة

25- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقبول وتيسير الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وتشير إلى عزم الدولة الطرف معالجة توصيات المقررة الخاصة بفعالية بعد دراستها بعناية مع الهيئات ذات الصلة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي وإزاء استمرار عدم الإبلاغ عن حالات العنف تلك وتوثيقها. و فيما ترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف المنزلي الصادر في عام 2008، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود تشريع محدد للقضاء على العنف ضد المرأة في جميع الأماكن بما في ذلك وضع تعريف للعنف، وإزاء شيوع اللجوء إلى المصالحة في قضايا العنف المنزلي في سياق القانون الجديد وهو ما قد يؤدي إلى تكرار إيذاء المرأة التي عانت من العنف.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وإيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

(ب) اتخاذ تدابير لتشجيع ضحايا العنف على إبلاغ السلطات بقضاياهم، بما في ذلك توعية موظفي الشرطة بشأن طريقة معالجة هذه القضايا مع ما تقتضيه من شعور ب حساسية الموقف و من سرية، وبناء على ذلك وضع ونشر مبادئ توجيهية بشأن إعداد التقارير تكون مناسبة و سهلة التطبيق ، والتحقيق بفعالية في جميع قضايا العنف ضد المرأة؛

(ج) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(د) سن قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1992)، وهي توصية تعرف العنف وتجرم جميع أشكاله وتحدد أسس منع العنف وحماية المرأة؛

( ) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة، ولا سيما الأشخاص المعنيون بالوساطة في قضايا العنف المنزلي في مجال التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تتناول العنف ضد المرأة كيما يتسنى ضمان حماية المصالح الفضلى للضحايا.

27- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية المتبقية في قانون العقوبات مثل المواد 98 و99 و308 إضافة إلى محدودية خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والإدماج التي تقدمها الدولة الطرف إلى الفتيات والنساء ضحايا العنف ، بما في ذلك عدم كفاية عدد دور الإيواء لضحايا العنف المنزلي والافتقار إلى دور إيواء لضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللواتي يتعر ضن للتهديد بالموت على أساس المساس بما يسمى شرف الأسرة.

28- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في مجال تدريب الجهاز القضائي وموظفي النيابة العامة والشرطة فيما يتصل ب تعديلات قانون العقوبات، ولا سيما المادة 340 بحيث يمكن ضمان التحقيق بجدية في ما يسمى جرائم الشرف وعدم استفادة مرتكبي هذه الجرائم من الظروف المخففة ومن ثم ملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع هذه الجرائم؛

(ب) إلغاء الأحكام التمييزية المتبقية في قانون العقوبات بما يتمشى مع المادة 2(ز) بهدف مواءمته الكاملة مع الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول ضحايا جميع أشكال العنف على المساعدة، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وتزويدهم، ضمن جملة أمور بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم ويشمل ذلك توفير دور إيواء لائقة وكافية.

الاتجار والاستغلال في البغاء

29- بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون الاتجار بالبشر في عام 2009 ومن ثم اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها لأن القانون الجديد لا يعرّف الاتجار بالبشر تعريفاً كافياً ولأن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لا يزال مستمراً في الدولة الطرف فضلاً عن انخفاض معدل الإبلاغ عن ذلك وعدم توافر بيانات تتعلق بحجم ظاهرة الاتجار بالبشر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر دور إيواء وخدمات المساعدة التوجيهية لضحايا الاتجار بالبشر والبغاء.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين قانونها المتعلق با لاتجار بالبشر تعريفاً شاملاً للاتجار بالبشر فضلاً عن الضمانات اللازمة للتحقيق في هذه الأفعال ومقاضا ة مقترفيها والمعاقبة عليها وفقاً لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ القانون واستراتيجيته الوطنية، بما في ذلك إتاحة التدريب للجهاز القضائي وموظفي النيابة العامة والشرطة بشأن هذا القانون لضمان تطبيقه ال ص ا ر م؛

(ب) جمع بيانات عن معدلات الاتجار بالبشر وعن الضحايا الذين تم احتجازهم منذ عام 2009 وتعرضوا للملاحقة القضائية أو للترحيل من جراء أفعال كأفعال البغاء؛

(ج) ضمان وصول النساء والفتيات المتاجر بهن إلى الرعاية الطبية الجيدة والمشورة والمأوى، ويشمل ذلك خادمات المنازل الأجنبيات اللواتي أصبحن ضحايا للاتجار بالبشر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31- بينما تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تلجأ إلى التدابير الخاصة المؤقتة لتسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبيرة بين الحصص الم خصصة لتمثيل المرأة على المستوى الوطني ومستوى البلديات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض عدد النساء في البرلمان ورئاسة الوزراء والأحزاب السياسية وكذلك في مناصب صنع القرار.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحصة ا لمخصصة لتمثيل المرأة على مستوى البلديات والمستوى الوطني بحيث تصل إلى 30 في المائة كحد أدنى وهو ما يؤدي إلى ضمان مشاركة المرأة بفعالية في تطوير الدولة الطرف على جميع المستويات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع حوافز فعالة للمرأة لتشجيعها على المشاركة في الحياة العامة، مثل إتاحة مرافق حضانة مجانية للنساء المرشحات وضمان ت عيين الأحزاب السياسية لنسوة في مناصب عالية على مستوى صنع القرار. وبينما تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة (1997)، فإنها توصي الدولة الطرف بتنفيذ أنشطة إذكاء وعي المجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار ووضع برامج محددة الهدف تدريبية وتوجيهية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرشحات الحاليات والمحتملات وللنساء اللواتي يشغلن وظائف عامة.

الجنسية

33- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأنه لا يحق للمرأة الأردنية بموجب قانون الجنسية، أن تمنح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأ بنائه ا من هذا الأخير . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التدابير الرامية إلى تيسير تصاريح الإقامة لأزواج ا لأردنيات الأجانب وإتاحة الإمكانية لأبنائهم للحصول على الخدمات التعليمية والصحية هي تدابير طال أمدها ولأن نطاق هذه الخدمات لا يشمل في حالات كثيرة أفراد هذه الأسر.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة قانون الجنسية مع مراعاة ممارسات الدول الأطراف المجاورة التي قامت بتعديل قوانين الجنسية لديها على نحو ناجح لضمان المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها وتمكين النساء الأردنيات من منح جنسياتهن إلى أزواجهن الأجانب وإلى أبنائهن من هؤلاء ؛

(ب) ال تعجيل ب جهودها الرامية إلى تيسير إتاحة تصاريح الإقامة لأزواج ا لأردنيات الأجانب وإتاحة الإمكانية لأبنائهم للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية كتدبير خاص مؤقت إلى حين تعديل قانون الجنسية وفقاً لذلك.

التعليم

35- تثني اللجنة على الدولة الطرف للمكاسب التي حققتها في مجال تعليم الفتيات والنساء على نحو ما يعكسه ارتفاع معدل محو الأمية (90 في المائة ) ورفع سن التعليم المجاني والإلزامي إلى السادسة عشرة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء محدودية حصول الشابات المتزوجات على التعليم المدرسي وفصل م يادين الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية حيث ترتفع نسبة تركيز النساء والفتيات في المجالات التي يغلب عليها الطابع الأنثوي تقليدياً فضلاً عن نقص تمثيلهن في التعليم التقني والمهني ونتائج ذلك على تمثيلهن في القوى العاملة ب أجر. وبينما تدرك اللجنة ما يجري من مراجعة للمناهج الدراسية والكتب المدرسية، فإنها تعرب عن شدة قلقها أيضاً إزاء الصور التقليدية المتبقية لأدوار المرأة ومسؤولياتها التي تتضمنها الكتب المدرسية والمناهج الدراسية و التي تديم الوضع المجحف بحق الفتيات والنساء.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل أنظمة وزارة التعليم بحيث تتاح للنساء الشابات فرص الحصول على التعليم الإلزامي والمجاني بدون تمييز؛

(ب) إيلاء أولوية عليا في تدابير التنفيذ للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي تمنع التحاق الفتيات ب مجالات تعليمية غير تقليدية في المستويين الثانوي والجامعي في نظام التعليم، وتقديم مشورة وظيفية للفتيات من شأنها أن تطرح أمامهن خيارات تتعلق بالمسارات الوظيفية غير التقليدية في المهن المتصلة بالعلوم وتلبي طلبات السوق؛

(ج) مضاعفة جهودها لمراجعة الكتب المدرسية والمناهج الدراسية في جميع مستويات الدراسة لكي لا تنقل صوراً نمطية لأدوار المرأة.

العمالة

37- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء (21.7 في المائة في عام 2010) واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين، و لا سيما في القطاع الخاص (30 في المائة) وعدم وجود حكم في قانون العمل ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة واستمرار الفصل الجنساني الأفقي والرأسي في سوق العمل. وبينما ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف قانون العمل في عام 2008 الذي يعاقب على التحرش الجنسي في مكان العمل، ونظام الخدمة المدنية الجديد رقم 30/2007 الذي يعتبر التحرش الجنسي في الخدمة العامة جريمة ضد الشرف، فإنها تبقى قلق ة لأن التحرش الجنسي مقصور على مكان العمل بحيث لا يشمل سوى الحالات التي يكون فيها الجاني هو رب العمل.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية تمكن المرأة من أن تصبح أكثر قدرة على النجاح الاقتصادي، باستثارة وعي أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام بأهمية تمكين المرأة، واعتماد تشريع يضمن المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة لتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وردمها وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)، وجمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن وضع المرأة في القطاع الخاص، واتخاذ تدابير فعالة لرصد ظروف عمل المرأة وتحسينها في هذا القطاع وضمان أن يغطي قانون العمل جميع قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل .

الصحة

39- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الإجهاض في الدولة الطرف لا يزال غير مشروع في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، ولذلك فإن المرأة تسعى إلى الإجهاض بطريقة غير مأمونة وغير قانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء محدودية تثقيف المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وفي مجال حقوق الشابات والعازبات والريفيات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية خدمات الصحة وإعادة التأهيل المقدمة إلى النساء ضحايا ال اعتد اء الجنسي وإزاء إفراط الدولة الطرف في الاعتماد على الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في هذا الخصوص.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العامة لديها بما يتمشى مع توصية اللجنة العامة رقم 24 المتعلق ة بالمرأة والصحة (1999)، والسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب وسفاح القربى بهدف حماية المصالح الفضلى للضحية، وإلغاء التدابير العقابية المفروضة على المرأة التي تقوم بالإجهاض في هاتين الحالتين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير المساعدة الطبية المتخصصة والمرافق الصحية للنساء والفتيات اللواتي يعانين من مضاعفات صحية ناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وتوسيع نطاق ما يوف ر من ا لتثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، و لا سيما للشابات بحيث تشمل المناطق الريفية أيضاً و الاضطلاع ب المسؤولية الرئيسية عن توفير خدمات المساعدة الصحية وإعادة التأهيل للنساء ضحايا الإيذاء الجنسي مع مواصلة التعاون مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني .

المرأة الريفية

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحرمان الذي تواجهه المرأة في المناطق الريفية والنائية ، وهو وضع يتسم بالمعاناة من الفقر و صعوب ة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء انتشار ممارسات التمييز التي تمنع المرأة الريفية، بصفة خاصة من الميراث أو من الحصول على ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم توافر معلومات عن ظاهرة الانتحار بين الفتيات والنساء في المناطق الريفية و غياب ال تحقيقات ال فعالة في حالات الوفاة هذه .

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية وضمان حصولها على الصحة والتعليم وتكثيف عدد المشاريع المدرة للدخل؛

(ب) التصدي للممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر في التمتع الكامل بحق المرأة الريفية في الملكية وتنظيم حملات لإذكاء الوعي بحق المرأة القانوني في الميراث؛

(ج) جمع بيانات عن ظاهرة الانتحار بين الفتيات والنساء في المناطق الريفية وقيام الشرطة بإجراء تحقيقات فعالة في هذه الحالات.

المهاجرات

43- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك تعديل قانون العمل و لوائح وكالات التوظيف الصادرة في عام 2009، لكنها لا تزال قلق ة إزاء استمرار الاستغلال الاقتصادي والبدني للعاملات المهاجرات والافتقار إلى زيارات تفتيشية منتظم ة لرصد ظروف عملهن وعدم توافر دور إيواء لضحايا الاستغلال وعدم فعالية إنفاذ قانون العمل بوجه عام فيما يتعلق بالعمال المهاجرين.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان القيام بزيارات تفتيشية منتظمة إلى أماكن عمل العمال المهاجرين ومهاجعهم وت خصيص دور إيواء لضحايا الاستغلال وتكثيف جهودها لتطبيق قانون العمل والأنظمة العديدة المتصلة به بحيث يمكن ضمان وصول العاملات المهاجرات إلى العدالة فيما يتعلق بانتهاك حقوقهن. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملين المنزليين (2011).

النساء ذوات الإعاقة

45- بينما تشير اللجنة إلى عدم اعتراف الدولة الطرف بأن النساء ذوات الإعاقة يخضعن لعمليات تعقيم قسري أو طوعي لأسباب غير طبية، فإنها تظل قلق ة إزاء المعلومات الواردة من مصادر بديلة عن انتشار هذه الممارسات بين الأسر التي لديها فتيات مصابات بإعاقة ذهنية وعدم وجود قانون شامل يحمي النساء ذوات الإعاقة الذهنية من التعقيم القسري.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل يحمي المرأة، و لا سيما الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية من التعقيم القسري ويضمن إدراج حقوق النساء ذوات الإعاقة في صلب الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمرأة إضافة إلى تكثيف جهودها لتقديم خدمات اجتماعية وصحية داعمة للأسر التي لديها فتيات ونساء ذوات إعاقة.

اللاجئات وعديمات الجنسية

47- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما تبذله من جهود مستمرة ل استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء من البلدان المجاورة، لكنها تشير بقلق إلى أن اللاجئين وملتمسي اللجوء غير القادرين على الحصول على إقامة قانونية لا تتاح لهم فرص العمل الرسمية أو الخدمات الصحية الأساسية.

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تسوية وضع اللاجئين المعترف بهم في إطار ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنحهم الحقوق والخدمات الأساسية، وبصفة خاصة اللاجئات؛

(ب) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروت وكولها لعام 1967 واعتماد قانون للجوء؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛ ‏‏

(د) تعزيز التعاون مع منظمات المعونة الإقليمية والدولية، بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة بهدف التماس الموارد التقنية والمالية اللازمة لتمكين الدولة الطرف من استضافة عدد أكبر من اللاجئين.

القوانين التمييزية في مجالي الزواج والأسرة

49- ت لاحظ اللجنة بقلق استمرار تطبيق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية للدولة الطرف، و لا سيما جواز تعدد الزوجات وشرط موافقة ولي الأمر لكي تتمكن المرأة من الزواج بغض النظر عن رضاها وتقييد حق المرأة في العمل والطلاق. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الزواج المبكر لا يزال مشروعاً ولأن هناك حالات استثنائية يمكن فيها أن تتزوج الفتيات في سن 15 عاماً وهو ما يؤدي إلى انقطاعهن عن الدراسة ضمن أشياء أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في الحصول على الميراث باعتبارها ابنة أو أرملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن علاقات الملكية يحكمها نظام يقوم على الملكية المنفصلة وهو ما قد يؤدي إلى التمييز ضد المرأة. وت لاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود قانون مدني لشؤون الأسرة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية والقيام ، بصفة خاصة بما يلي:

(أ) عدم التشجيع على تعدد الزوجات وحظره من الناحية العملية والقانونية وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (1994)؛

(ب) ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق فيما يتعلق بعقد الزواج والطلاق إضافة إلى القضاء على القيود المفروضة على حق المرأة المتزوجة في العمل؛

(ج) منع ممارسة الزواج المبكر في جميع فئات المجتمع بهدف إيلاء الأولية للمصالح الفضلى للفتيات ولحقهن في التعليم ضمن جملة أمور أخرى؛

(د) مواصلة جهودها لتمكين الفتيات والنساء من التمتع بحقوق مساوية لنظرائهن من الذكور في الميراث وسن أحكام قانونية لضمان تمتع المرأة بعد فسخ عقد الزواج بحقها في الملكية المكتسبة أثناء الزواج على قدم المساواة مع الرجل بما يتمشى مع المادة 16 من الاتفاقية؛

( ) النظر في إمكانية وضع نظام اختياري متاح للجميع في مجالي الزواج المدني والطلاق.

البروتوكول الاختياري

51- في ضوء توصية اللجنة السابقة التي تتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، و أخذاً في الاعتبار اعتزام الوفد تعزيز آليته الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة تمهيدية للانضمام إلى البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لتيسير تمتع المرأة الكامل بحقوقها المكفولة في الاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، باستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملاً ب ما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

النشر

53- تطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية في الدولة الطرف على نطاق واسع من أجل توعية الشعب، بم ن في ه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يمتد ذلك النشر إلى المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، وذلك على نطاق واسع يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

54- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإ نسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006) .

متابعة الملاحظات الختامية

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و28 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل ال مشاركة ال واسعة من جميع الوزارات والهيئات العامة لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تستشير ، في الوقت نفسه، مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شهر شباط/فبراير 2016 .

58- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع "المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها"، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 (الجزء الأول من المرفق الأول من الوثيقة A/63/38 ) بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بال وثيقة ال أساسية ال موحَّدة، فهما تشكلان معاً المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة، بينما يتعين ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحَّدة المستكمَلة 80 صفحة .