الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جامايكا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجامايكا (CEDAW/C/JAM/6-7) في جلستيها 1047 و 1048، المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1047 و 1048). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/6-7 وترد ردود حكومة جامايكا في الوثيقة EDAW/C/JAM/Q/6-7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، الذي جاء ممتثلا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير ومراعيا للتعليقات الختامية السابقة للجنة، ولكنه كان يفتقر إلى بيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وللبيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

3 - كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع الوفد رفيع المستوى من جامايكا، الذي تناول آخر التطورات بشأن حالة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) في الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها في عام 2006.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الانتخابات في جامايكا أسفرت عن تعيين دولة السيدة بورتيا سيمبسون ميلر رئيسة للوزراء، بالإضافة إلى أربع وزيرات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير تحسن عدد أعضاء مجلس الشيوخ من النساء في البرلمان (25 في المائة) وارتفاع عدد رؤساء البعثات الدبلوماسية من النساء في السلك الدبلوماسي لجامايكا (10 من أصل 19).

5 - وترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى ال قضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك:

(أ) ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (قانون التعديل الدستوري) (2011)، الذي ينص على الحق في عدم التمييز في عدد من المجالات؛

(ب) قانون الجرائم الجنسية لعام (2011)، وقانون منع استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية لعام (2010)، وقانون جرائم الحيز الإلكتروني لعام (2010)، وقانون (منع وقمع ومعاقبة) الاتجار بالأشخاص لعام (2007)، التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

(ج) تعديل النظام الوطني للحد الأدنى للأجور لعام (2011)، الذي يهدف إلى تحسين الوضع المالي للمرأة في جامايكا.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان منذ عام 2006:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في عام 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2008؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2007.

7 - وترحب اللجنة بالمبادرات السياسة الأخيرة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك برنامج جامايكا للعمالة في حالات الطوارئ لعام (2012)، والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام (2011)، وخطة التنمية الوطنية: رؤية عام 2030 لعام (2009)، والإطار الاستراتيجي للأمومة المأمونة في الأسرة للفترة (2007-2011) والإطار الاستراتيجي لبرنامج تنظيم الأسرة للفترة (2006-2010) .

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد حققت حصول الجميع على التعليم على المستويين الابتدائي والإعدادي وترحب بارتفاع نسبة محو أمية الفتيات وارتفاع معدل التحاقهن بالجامعات.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة. وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أقصى درجات الاهتمام من الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان بالإضافة إلى السلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.

البرلمان

10 - على الرغم من أن اللجنة تؤكد من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية، وهي مسؤولة بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها، وفقا لإجراءاتها، عند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى عملية التقرير المقبل للدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - ترحب اللجنة باعتماد ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (قانون التعديل الدستوري) لعام (2011) مؤخرا، الذي يوفر الحماية لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع القيود من الدستور السابق بشأن نطاق الحق في عدم التعرض للتمييز. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه في حين أن التعديل يحظر التمييز على أساس ‘كون الشخص ذكرا أو أنثى’، فإن قائمة الأسس المدرجة محدودة، مما يجعل النساء اللاتي يتعرضن للتمييز لأسباب غير مدرجة غير مشمولات بالحماية، مما يحد من نطاق الحماية بالنسبة لبعض النساء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لعدم وجود تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة في الدستور أو التشريعات الأخرى، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز لا يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ولا يشمل التمييز من جانب الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات وطنية شاملة لكفالة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل تحتوي على أحكام محددة تحظر التمييز ضد المرأة، وذلك تمشيا مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتعريف للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المجالين العام والخاص، لجميع النساء، وفقا للمادة 2 (ه) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 للجنة، بشأن الالتزامات الأساسية للدولة الطرف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

آليات الشكاوى القانونية

13 - مع ملاحظة أن الدولة الطرف لديها مكتب لتقديم المساعدة القضائية يتمتع بصلاحيات معينة للتحقيق فيما يتعلق بالحقوق الدستورية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية للشكاوى تتيح للنساء الإبلاغ عن حالات التمييز وعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

14 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى وكفالة وصول المرأة بسهولة ويسر إلى تلك الآلية للإبلاغ عما تتعرض له من تمييز وانتهاكات لحقوقها؛

(ب) كفالة حصول المرأة على إمكانية الوصول إلى العدالة بصورة فعالة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا في جميع أنحاء البلد؛

(ج) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو هيئة أخرى متخصصة، مثل مكتب أمين مظالم متخصص في مسائل المرأة، تتمتع بسلطة النظر في الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي يدعين وقوع انتهاكات لحقوقهن الإنسانية، وإصدار فتاوى وتقديم توصيات بشأن تلك الشكاوى.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - مع ملاحظة التقدم الذي أحرز في إدماج مراعاة المنظور الجنساني من خلال الموافقة على السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في عام 2011 وتعيين جهات اتصال معنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات الحكومية الرئيسية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الولايات الطموحة المسندة إلى مكتب شؤون المرأة، وهو الآلية الوطني ة للنهوض بالمرأة في جامايكا، لم تقترن بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية له.

16 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الآلية الوطنية الفعالة والدعاية، والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لفعالية عمل الآليات الوطنية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز قدرات مكتب شؤون المرأة، بما في ذلك توفير ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية وإسناد مسؤوليات واضحة ومحددة جيدا، لتنسيق وضع سياسات وتشريعات وبرامج في مجال المساواة بين الجنسين، وتنفيذها والإشراف عليها.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - في حين أن اللجنة ترحب بانتخاب امرأة رئيسة للوزراء في الآونة الأخيرة، وتعيين عدة نساء في مناصب قيادية في الحكومة، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن مستويات المنتخبات في البلد لم تزد سوى زيادة طفيفة في السنوات الأخيرة، وأنه لم تكن هناك سوى 8 نساء من بين أعضاء البرلمان المنتخبين الستين. وفي حين أن اللجنة تلاحظ المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النهوض بالمرأة، بما في ذلك المشروع المعنون ”تعزيز قيادة المرأة في جامايكا“ والذي يهدف إلى زيادة وتحسين وتدعيم وجود المرأة وتأثيرها في المجالس واللجان في جميع أنحاء البلد، فإنها تشعر بالقلق لأن النهوض بالمرأة للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص كان بطيئا. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود إطار تشريعي يحكم هذه الإجراءات يرجح أن يؤدي إلى الحد من فعاليتها بحصرها في تطلعات سياسية بدلا من أن تكون التزامات قانونية جوهرية. كما تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا ترتئي الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة، بل اختارت الاعتراف التدريجي بتكافؤ الفرص من خلال القضاء على القوالب النمطية على مر الزمن.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تشمل تخصيص حصص واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في القطاعين العام والخاص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة لعام (2004)؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى معالجة الحواجز الثقافية التي تمنع المرأة من الانتقال إلى مواقع اتخاذ القرار والمناصب الإدارية، وإزالة الممارسات التمييزية، وتعزيز التمثيل النسبي للمرأة في المناصب الرئيسية؛

(ج) تشجيع الأحزاب السياسية على تقديم عدد أكبر من النساء كمرشحات وتهيئة بيئة مؤاتية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال جملة أمور منها تثقيف القيادات النسائية الشابة وتقوية الأجنحة النسائية للأحزاب السياسية.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

19 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار القوالب النمطية والمعايير الثقافية السلبية والممارسات التقليدية بشأن دور المرأة والرجل وهويتهما في الأسرة والمجتمع، مما يقوض الوضع الاجتماعي للمرأة ويعيق مشاركتها على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة. وتلاحظ أيضا بقلق أن الدولة الطرف قد برّرت تلك المعتقدات السلبية والممارسات الضارة بأنها موروثات ثقافية رغم تأثيرها السلبي على الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة، وخاصة فيما يتعلق بمسائل عدم التمييز والعنف ضد المرأة.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد استراتيجية شاملة وإلى اتخاذ تدابير مطردة لمعالجة الصور النمطية السلبية والمعتقدات والممارسات التقليدية الضارة التي تميز ضد المرأة، والقضاء على تلك الصور النمطية والمعتقدات والممارسات، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والحملات التثقيفية العامة حول هذا الموضوع، وأن تستهدف الرجال والنساء معا، والقادة السياسيين وقادة المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين والممارسين، عبر سبل منها وسائل الإعلام واستخدام المناهج الدراسية، وهي مناهج لا تزال تكرس الصور النمطية الجنسانية السلبية في المدارس.

العنف ضد المرأة

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم أن القانون (المعدل) بشأن العنف العائلي لعام 2004 يقضي بإنشاء نظام لأوامر الحماية والأوامر المهنية لحماية المرأة من العنف العائلي ، ويوسع نطاق الأشخاص الذين يمكن أن يلتمسوا الانتصاف بموجب التشريع، فإن معدّل حوادث العنف العائلي لا يزال مرتفعا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الجرائم الجنسية لعام 2009 لا يحمي من الاغتصاب في إطار الزواج إلا في ظروف معينة، ولا يجرم الاغتصاب في إطار الزواج دائما. كما تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المجتمع ككل وعدم وجود تشريعات في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لما يلي:

(أ) يقال أن العنف الجنساني منتشر على نطاق واسع ويقل الإبلاغ عنه نظرا للعوامل الاجتماعية والثقافية السائدة؛

(ب) لا يوجد وعي وتدريب كافيان في أوساط القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة والعاملين في مجال الصحة بشأن العنف ضد المرأة؛

(ج) رغم الدراسة الاستقصائية للصحة الإنجابية التي أجريت عام 2008 بشأن عنف الشريك الحميم، تتوافر بيانات محدودة عن العنف ضد المرأة ولا توجد إجراءات منهجية لجمع بيانات من هذا القبيل؛

(د) لا يزال عدد من العوامل المثبطة يعيق النساء عن متابعة قضايا الجرائم الجنسية، بما في ذلك خوف الضحايا والشهود من الانتقام أو الثأر وحالات التأخّر في الإجراءات القضائية.

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة التطبيق الصارم لقانون مكافحة العنف العائلي وقانون الجرائم الجنسية لعام 2009 وسائر التشريعات التي تهدف إلى حماية النساء من العنف؛

(ب) تعديل قانون الجرائم الجنسية لعام 2009، بغية تجريم جميع أشكال الاغتصاب الزوجي، دون أي شروط مقيدة، ضمن إطار زمني واضح؛

(ج) جمع وتصنيف بيانات شاملة عن العنف ضد المرأة، تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية ومرتكب الجريمة، وإجراء تحليل متعمِّق للنتائج والاستفادة منها لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(د) إنشاء برنامج للتوعية العامة بغية التشجيع على الإبلاغ عن العنف العائلي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات وكفالة التحقيق الفعال في جميع الأفعال من هذا القبيل وحماية الضحايا والشهود، ومحاكمة ا لجناة والحكم عليهم في إطار زمني معقول؛

(هـ) تعزيز برامج تقديم المساعدة والدعم للضحايا من خلال توفير العون القانوني والدعم الطبي وخدمات الصحة النفسية وخدمات إعادة التأهيل والملاجئ، حسب الاقتضاء، لضحايا العنف من النساء في جميع مناطق البلد؛

(و) توفير التدريب الشامل للمهنيين المعنيين، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وأن يشمل ذلك التدريب الموجه للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والشرطة بشأن تطبيق أوامر الحماية بموجب قانون العنف العائلي. وتعزيز عمليات تدريب الاخصائيين الصحيين على تطبيق إجراءات موحدة في التعامل مع ضحايا العنف على نحو يراعي المنظور الجنساني؛

(ز) إقرار وتنفيذ مشروع سياسة التحرش الجنسي، والنظر في اعتماد تشريعات شاملة على وجه السرعة لمكافحة التحرش الجنسي.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

23 - في حين أن اللجنة تلاحظ أن سن قانون (منع وقمع ومعاقبة) الاتجار بالأشخاص لعام 2007، وقانون عائدات الجريمة لعام 2007، وقانون جرائم الحيز الإلكتروني لعام 2010، وقانون (منع) المواد الإباحية لعام 2010، فضلا عن قيام مجلس الوزراء مؤخرا بتشكيل لجنة وزارية مشتركة للإشراف على تدابير الحد من الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بارتفاع حالات الاتجار بالنساء والفتيات داخليا وعبر الحدود الوطنية واستغلالهن جنسيا والانخفاض الواضح في معدل الملاحقات القضائية للجناة وإدانتهم. وتأسف اللجنة لمحدودية البيانات عن الاتجار الداخلي وعبر الحدود والاستغلال الجنسي وعدم كفاية التدابير المتاحة لدعم ضحايا تلك الانتهاكات. وتشعر بالقلق لأن زيادة مستويات الفقر تزيد من تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي، ولعدم كفاية التدابير الاقتصادية القائمة لردع ومنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية لمنع حوادث الاتجار الداخلي وعبر الحدود والاستغلال الجنسي والتصدي لها على نحو فعال، بوسائل منها مبادرات التوعية، ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، وإنشاء برامج محددة لتقديم الدعم إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(ب) القيام منهجيا بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الاتجار والاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الظروف (كالفقر وارتفاع معدلات البطالة) التي تجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للاتجار، وربما تدفعهن أيضا إلى ممارسة البغاء؛

(د) تعزيز خدمات الدعم المتاحة لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، بما في ذلك فرص العمل البديلة، لتسهيل إعادة الاندماج في المجتمع للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

التعليم

25 - ترحب اللجنة بما حققته الدولة الطرف من تقدم في مجال تعليم الفتيات، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومعدلات الأداء مقارنة بمعدلات الفتيان. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتمكن الدولة الطرف من تحقيق توفير التعليم للجميع في المستويين الابتدائي والإعدادي. كما تلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت في عام 2006 على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز التي تحد من نوعية التعليم المتاح للفتيات والشابات، بما في ذلك الحمل المبكر والأمومة في سن المراهقة والمواقف الاجتماعية، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل ترك الفتيات للدراسة في التعليم الثانوي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأنه رغم السياسة الوطنية للمدارس الآمنة، يقال إن هناك مستويات عالية من العنف في المدارس، مما يؤثر سلبا على الانتظام في الدراسة والحياة المجتمعية. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق نقص تمثيل النساء والفتيات في التخصصات التقنية ومجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة وخطة عمل شاملتين لإعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في المدارس، بما في ذلك الحصول على خدمات الدعم في مجالات مثل إسداء المشورة بشأن مهارات الأبوة والأمومة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة؛

(ب) كفالة توافر مخصصات مناسبة في الميزانية لتنفيذ السياسة الوطنية للمدارس الآمنة ووضع التعديلات المقترحة على قانون التعليم والتي تهدف إلى تعزيز سلامة المدارس وأمنها موضع التطبيق؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء واتخاذ المزيد من التدابير لتشجيعهن على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم والوظائف، بما في ذلك عن طريق توفير المنح والحوافز الدراسية العمومية.

التوظيف

27 - رغم ما تحقق من إنجاز كبير في مجال التعليم للمرأة في البلد، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل، ومعدل البطالة المرتفع مقارنة بالرجال، وتركّز تمثيلها في المجالات ذات الأجور المتدنية في سوق العمل، والفجوات الكبيرة بين الجنسين في فرص العمل، مما يؤثر على المرأة الريفية خصوصا، والفصل بين الجنسين أفقيا ورأسيا في سوق العمل. ومع اعتراف اللجنة بقانون التوظيف (المساواة في الأجور بين الرجال والنساء)، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن النساء يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن من الرجال في أعمال قابلة للمقارنة. ومع ملاحظة التزام الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع الهش لعاملات المنازل اللاتي لا تتوافر للكثيرات منهن سبل كافية للحصول على المنافع الاجتماعية ويتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بانتظام بجمع بيانات عن سوق العمل، مفصلة حسب القطاع ومصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل وتطوير الاستجابات الفعالة لاستمرار انعدام الصلة بين ارتفاع مستوى التعليم الذي تحققه المرأة ووضعها في مكان العمل؛

(ب) وضع سياسات وأهداف محددة زمنيا ومؤشرات للقضاء على التمييز المهني وتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك في المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، وذلك من خلال تكثيف التدريب التقني والمهني، وتعزيز عمل المرأة عموما، وتوسيع فرص حصول المرأة على قروض صغرى بأسعار فائدة منخفضة للعمالة الذاتية والأنشطة المدرة للدخل؛

(ج) تحسين إنفاذ وإعمال قانون العمل (المساواة في الأجور بين الرجال والنساء) للقضاء على الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في الممارسة العملية؛

(د) تعزيز الحماية الاجتماعية واتخاذ تدابير قانونية للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل، خاصة بالنسبة للعاملات في المنازل اللاتي يواجهن تحديات في المطالبة بحقهن في المنافع الاجتماعية واللاتي يتعرضن بشكل خاص للتحرش الجنسي؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

الصحة

29 - ترحب اللجنة بمبادرات السياسة العامة التي اتخذت في الآونة الأخيرة لتعزيز فرص وصول المرأة إلى الرعاية الصحية في الدولة الطرف، بما في ذلك خطة التنمية الوطنية: رؤية جامايكا لعام 2030 (2009)، والإطار الاستراتيجي من أجل سلامة الأمومة في الأسرة (2007-2011)، والإطار الاستراتيجي لبرنامج تنظيم الأسرة (2006-2010). ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات بشأن خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المتاحة للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء بطء التقدم في الحد من الوفيات النفاسية وعدم كفاية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل في أوساط المراهقات والحمل غير المرغوب فيه. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الإجهاض محظور قانونا في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وسفاح القربى ووجود مخاطر تهدد حياة الأم وصحتها، وأن الإجهاض يعد جريمة عليها بعقوبات مشددة، ولعدم وجود بيانات بشأن حدوث عمليات الإجهاض غير المأمونة وصلتها بارتفاع معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية. وتلاحظ اللجنة أيضا وجود اتجاه متزايد لتأنيث فيروس نقص المناعة البشرية، بسبب وجود عدد كبير غير متناسب من الشابات المصابات بالفيروس.

30 - وتمشيا مع المادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز رصد فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وجمع البيانات عنها؛

(ب) تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ونوعيتها، بما في ذلك كفالة الفرص الكافية للحصول بحرية على أدوات منع الحمل؛

(ج) تعزيز التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ولا سيما من خلال القيام بحملات توعية على نطاق واسع، خاصة للوقاية من حالات الحمل في أوساط المراهقات والحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومن خلال دمج التثقيف المناسب للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع المستويات الدراسية؛

(د) إلغاء الأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بالإضافة إلى إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى ووجود مخاطر تهدد حياة الأم وصحتها.

المرأة الريفية

31 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل ”برنامج النهوض من خلال الصحة والتعليم“ الذي يقدم منحا للأسر الضعيفة لدعم توفير الخدمات الصحية والتعليم للأطفال والمعوقين والمسنين، وبرنامج جامايكا للتوظيف في حالات الطوارئ، الذي يوفر فرص العمل والتدريب على المهارات للفئات الضعيفة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة في المناطق الريفية تتأثر بشكل غير متناسب بالفقر والبطالة والعنف الجنساني. وتتعرض المرأة الريفية في جميع الأعمار، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، لحرمان مزدوج، ولديها في بعض المناطق فرص محدودة للحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفرص تطوير المهارات والتدريب، وسبل الوصول إلى العدالة والمعونة القانونية. كما تعاني من انخفاض معدلات المشاركة في عمليات اتخاذ القرار. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن المرأة الريفية تكون عرضة بشكل خاص لآثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج معالجة الفقر والبطالة بالنسبة للمرأة الريفية، ولا سيما ربات الأسر، والتأكد من تحسن الفرص المتاحة لوصول المرأة الريفية إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ونظام العدالة، إلى جانب توفير برامج موجهة للنساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز بسبب كبر السن والإعاقة، بما في ذلك من خلال زيادة فرص الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي؛

(ب) ضمان أن يستند وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والتصدي للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ، فضلا عن سائر حالات الطوارئ، إلى تحليل جنساني شامل، وإدماج شواغل المرأة، لا سيما شواغل المرأة الريفية، في جميع السياسات والبرامج.

فئات النساء المحرومات

33 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا لفائدة النساء والفتيات اللاجئات، بما في ذلك: (أ) اعتماد سياسة وطنية للاجئين في عام 2009 تعزز الإطار المخصص القائم لتحديد وضع اللاجئين؛ (ب) تطبيق مبادرة إلزامية لتسجيل الأطفال في عام 2007، وإجراءات التسجيل في المهد التي تهدف إلى قيد جميع حالات الولادة التي تحدث في البلد؛ (ج) سن قانون (منع وقمع ومعاقبة) الاتجار بالأشخاص لعام 2007، الذي يهدف إلى حماية النساء والأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو تخطيط للطوارئ في حالات تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وعدم كفاية الخدمات المقدمة للاجئين، لا سيما المهاجرين القادمين من هايتي، وافتقار هؤلاء المهاجرين إلى الحماية من الإعادة القسرية إلى الوطن في ضوء وقف الإعادة القسرية إلى هايتي في أعقاب زلزال عام 2010. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات الدولية بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية وطنية تراعي المنظور الجنساني أو التخطيط لمواجهة الطوارئ في حالات التدفق الجماعي للمهاجرين واللاجئين، وكفالة توفير خدمات ووثائق وافية للاجئين وفقا للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، والتوقف عن إعادتهم قسرا إلى وطنهم، ولا سيما في حالة المهاجرين من هايتي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة ال طرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

35 - وفي حين أن اللجنة ترحب بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 وبتوقيعها على البروتوكول الاختياري الملحق بها، فإنها تشعر بالقلق إزاء وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك فرص حصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وحمايتهن من العنف وسوء المعاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مما يحد من فرص وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع منهجيا بجمع بيانات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستخدام البيانات لوضع سياسات وبرامج مناسبة لتعزيز تكافؤ الفرص لأولئك لنساء والفتيات في التعليم، والتدريب على المهارات، وفرص العمل، والحصول على الخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والجنسية والإنجابية؛

(ب) تعزيز التدريب للمهنيين العاملين مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لمنع إساءة معاملتهن، وزيادة الوعي لمعالجة أشكال التمييز المتعددة ضد النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاخ تياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

37 - تلاحظ اللجنة مع القلق انتشار الصور النمطية التقليدية للمرأة فيما يتعلق بدورها في الأسرة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أنه في حين أن كلا الأبوين مسؤولان قانونا عن إعالة أطفالهم، فإن الأمهات (وخاصة الأمهات الوحيدات) يتحملن عبئا غير متناسب عن رعاية الأطفال بسبب العوامل الثقافية وكذلك أوجه القصور القانونية والإدارية المتعلقة بإعالة الأطفال وعدم مشاركة الرجال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق الأعداد الكبيرة (40 في المائة) من الأسر التي تعولها نساء. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإجراءات المعقدة للحصول على الطلاق في الدولة الطرف، التي تنص على أنه يجب أن يكون الطرفان متزوجين لمدة لا تقل عن سنتين ومنفصلين بحكم الواقع لمدة سنة، وأن المحاكم، بدلا من الطرفين، هي التي تقرر بشأن قبول الطلاق استنادا إلى تمزق الزواج على نحو لا يمكن إصلاحه وبعد فترة ستة أشهر. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الإجراءات المعقدة والمطولة تلحق ضررا بالمرأة، ولا سيما في حالات العلاقات المهينة للمرأة وحيث قد لا تتوفر لديها الموارد التي يتمتع بها الرجل.

38 - وإذ تشير اللجنة إلى المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام القانونية والاستمارات ال إدارية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعزيز الحماية والدعم للنساء في حالات القران العرفي؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على المفاهيم النمطية عن دور المرأة والرجل في الأسرة من خلال حملات التوعية؛

(ب) تعزيز توفير التثقيف للوالدين، وذلك بهدف تعزيز المسؤولية المشتركة لكل من الوالدين فيما يتعلق برعاية وإعالة الطفل؛

(ج) استعراض التشريعات والإجراءات المتعلقة بإعالة الأطفال والقيام على وجه السرعة بالتصدي للتحديات من أجل كفالة توفير نفقة الأطفال للأمهات الوحيدات بصورة كافية وفي الوقت المناسب؛

(د) استعراض التشريعات والإجراءات المتعلقة بالطلاق، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية وكفالة أن لا يتم وضع النساء في مواقف سلبية أو ضارة بسبب الإجراءات القانونية التقييدية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك مع تقريرها الدوري المقبل.

النشر

41 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جامايكا، بما في ذلك تعميمها على المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، لتعزيز الوعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الأخرى في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يمتد النشر إلى مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة وا لعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

42 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام جامايكا إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة جامايكا على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي اتفاقية مناهضة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات من 22 (ب) إلى (ز) ومن 38 (ج) و (د) أعلاه.

المساعدة التقنية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون والمساعدة التقنية، بما في ذلك من المصادر الدولية، لدى وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

45 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري القادم، والتشاور في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

46 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تموز/يوليه 2016.

47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية للإبلاغ المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية مشتركة. وهذه المبادئ التوجيهية مجتمعة تشكل المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة على 40 صفحة، في حين أن الوثيقة الأساسية الموحدة ينبغي ألا تتجاوز 80 صفحة.