الأمم المتحدة

CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1

Distr.: General

18 January 2012

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية: الأردن

إضافة

ردود الأردن على قائمة المسائل المقرر تناولها فيما يتعلق بالنظر في تقريرها الدوري الخامس (CEDAW/C/JOR/5)*

ردود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على القضايا والأسئلة الموجهة من فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة المعني بتقييم تقرير الأردن الدوري الخامس حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (CEDAW/C/JOR/Q/5)

مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير

1 - لقد تم إعداد التقرير الوطني الدوري الخامس بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ( مرفق قائمة بالمنظمات وبالمحافظات التي جرت فيها مشاورات مع المجتمع المحلي) حيث شاركت هذه المنظمات في مرحلة الإعداد من خلال الاستجابة المباشرة للأسئلة الموجهة إليها، وفي التعقيب وإبداء الملاحظات على كل جزء من أجزائه، وكذلك من خلال المناقشات التي تمت خلال عدة جلسات عمل مشتركة عقدت بالتعاون والدعم المادي من منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن، في العاصمة والمحافظات، وبعد إعداد التقرير بالكامل تم عرضه على كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتم تلقي التغذية الراجعة من معظم الجهات والأخذ بالملاحظات الواردة.

2 - أما بخصوص عرض التقرير قبل تقديمه على البرلمان فقد شارك عدد من أعضاء مجلس الأمة في إعداد التقرير، وتم تزويد الفريق المعِد للتقرير بالمعلومات المطلوبة عن مشاركة عضوات مجلس النواب في أعمال الإتحاد البرلماني الدولي، كما نظم البرلمان ندوة لأعضاء المجلس وآخرين بعنوان " دور البرلمان في تطبيق الاتفاقيات الدولية " في تشرين ثاني/ نوفمبر 2008 أوصت بالعمل على مراجعة التحفظات الممكن إزالتها عن الاتفاقية. ونظم بمشاركة أعضاء من مجلس الأعيان ندوتين الأولى حول " دور البرلمان في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نموذجاً " خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008. والثانية " التشريعات التمييزية ضد المرأة " في شهر آذار/ مارس 2009، بحثت في مضامين الاتفاقيات الدولية وآليات التنفيذ الخاصة بها مع التركيز على الاتفاقية. كما أن فريق المتابعة المشكل من مجلس النواب واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عمل على مراجعة التشريعات الوطنية لرصد المواد التي تشكل تمييز اً ضد المرأة، تعزيزاً لدور البرلمان في تطبيق الاتفاقية.

3 - وقد عرض التقرير على مجلس الأعيان؛ وتلقت اللجنة من رئيس المجلس مخاطبة بموافقة المجلس على مضمونه، إلا أن هذه الموافقة اعتبرت غير رسمية نظراً لأن انعقاد مجلس الأعيان رسمياً مرتبط بوجود مجس النواب. ولم يعرض التقرير النهائي على مجلس النواب بصفته الرسمية وإن كان قد عرض على أعضاء في المجلس، حيث أنه في الفترة التي سبقت رفع التقرير رسمياً إلى اللجنة كان مجلس النواب منحل اً (تم حله في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2009). وتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة السادس عشر في تشرين ال ثاني/نوفمبر 2010 وعقد أولى جلساته في الأول من كانون الأول/ديسمبر من ذات العام بعد أن كان التقرير قد رفع فعلاً.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

منح الجنسية لأبناء وزوج المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي

4 - رغم أن الدستور وقانون الجنسية الأردني لا يميزان ضد المرأة من حيث المبدأ، إلا أنه ولأسباب سياسية سيادية تقف حائل اً أمام توفير الضمانات القانونية اللازمة لتمتع المرأة الأردنية بالحق في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي أو لأبنائها منه لم تتحقق المساواة في هذا المجال عملياً، وكحل إنساني تم التوافق على تذليل العقبات لتمكين هؤلاء من التمتع ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية كالتعليم، والعمل، والرعاية الصحية والإقامة، باستثناء الحق في الجنسية وما يترتب عليه من حقوق سياسية.

5 - وفيما يتعلق بالإقامة يمنح أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي وزوجها الإقامة لمدة سنة تجدد عند الطلب إذا كانت الأم حاضنة لأطفالها وأثبتت زواجها من أجنبي بعقد زواج مصدق، وبعد عشر سنوات من أخذ الإقامة السنوية تجدد الإقامة لمدة خمس سنوات، كما يتم إعفاء زوج وأبناء الأردنية من غرامات مخالفة أحكام قانون الإقامة مهما بلغت وغرامات العمل إذا ما عمل أي منهم دون الحصول على إذن الإقامة فالقانون ينص على أنه لا يجوز استخدام أجنبي إلا إذا كان حاصل اً على إذن الإقامة في المملكة. كما أن أبناء العراقيين يتمتعون بفرص الدراسة في المدارس الحكومية مجانا ً .

6 - إن الأوضاع السياسية في المنطقة وتدفق اللاجئين وعدم الاستقرار في عدد من الدول العربية الشقيقة ما زالت تقف حائل اً دون الاستجابة لمطالب إعادة النظر في هذا الموضوع وقد أبدت الحكومات استعدادها للنظر في الحالات الإنسانية والاستجابة إلى متطلبا ﺗﻬ ا .

7 - كما أن استمرار الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار حالة عدم الاستقرار والقتل اليومي في العراق دفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين والعراقيين إلى الأردن ودول الجوار مما شكل عبئ اً على الموارد في ظل شح شديد وصعوبات اقتصادية متفاقمة، وأثر على أ ولويات واتجاهات المجتمع حيال قضايا المرأة. واليوم أضيفت مشكلات جديدة نشأت عن الأوضاع في المنطقة بما فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ومصر الأمر الذي فاقم المشكلات وأضاف مشكلات جديدة للنساء بسبب تزايد عدد الزيجات المختلطة والتنافس على فرص العمل وعلى المو ارد المتاحة، كما ضاعف عدة مرات الحاجة إلى خدمات الرعاية والإرشاد والمساعدات الإنسانية وخاصة للنساء والأطفال.

8 - وحول قانون الأحوال الشخصية شهد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين العديد من التعديلات التي استندت إلى تفسيرات واجتهادات متقدمة من شأنها الارتقاء بحقوق المرأة في إطار الأسرة، وكان من أهمها التعديلات التي أجريت عام 2010 وذلك بإصدار قانون الأحوال الشخصية المؤق ت رقم 36 الذي يعد أحد أهم الانجازات التي تحققت للمرأة خلال مسيرتها للمطالبة بحقوقها. وقد تضمن هذا القانون عدداً من الانجازات البارزة في مجال حقوق المرأة أهمها المساواة أمام القانون بين الرجل والمر أ ة، حيث اعتبر كل منهما طرف في عقد الزواج بالنص على أن " الزوا ج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرع اً لتكوين أسرة وإيجاد نسل، وينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد " ، وأن المر أ ة طرف في عقد الزواج كالرجل لها الحرية التامة في اختيار الزوج، ولا ينعقد الزواج إلا برضاها وإرادتها الحرة ولها الحق في مباشرته بنفسها.

9 - وأعطى هذا القانون المرأة حق طلب التفريق وإنهاء العلاقة الزوجية لأسباب جديدة إضافة للأسباب السابقة منها طلب التفريق للافتداء (كان يسمى الخلع في القانون السابق)، ولعدم الإنفاق، وللإعسار عن الأنفاق، وللغياب والهجر، وللإيلاء والظهار، وللحبس، وللشقاق والنزاع. فللمرأة الحرية التامة والحق الكامل في طلب التفريق وإنهاء الرابطة الزوجية إذا ما لحق بها أي ضرر بما فيها التفريق للعيوب الجنسية والجسمية المنفرة ولعقم الزوج، وللعجز عن دفع المهر، ولفقد الزوج، حيث تضمن القانون أحكام تفصيلية في هذا الشأن، مع تخفيف عبء الإثب ات في دعاوى الشقاق والنزاع والتفريق بحيث يكتفى بالشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ورفع سن الحضانة حتى 15 سنة للأم المسلمة، إلا أنه قيدها بسبع سنوات للأم غير المسلمة مع تخفيض سن الأنثى التي يجوز ضمها إلى (30) سنة في حين كانت في القانو ن السابق (40) سنة.

10 - كما استحدث القانون " صندوق تسليف النفقة " وغايته تسليف النفقة المحكوم بها عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه؛ وذلك للحد من معاناة المستحق (المحكوم له أو لها وهم غالباً النساء والأطفال وكبار السن) وذلك في حال تعذر تحصيل النفقة. كما أجاز القانون السفر بالصغي ر خارج المملكة لغايات الزيارة أو الإقامة غير الدائمة بشروط وضوابط تحافظ على المصلحة الفضلى للصغير.

11 - وحول رفع التحفظات، ما زالت الحركة النسائية تطالب برفع التحفظ (سحبه) عن المادة 9/2 والمادة 16، الفقرات (ج)، و(د) و (ز) و ما زالت قوى كثيرة في المجتمع ترفض سحب التحفظات بل ينادي بعضها بسحب التصديق على الاتفاقية. وتبذل الحكومة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جهوداً في إيضاح بنود الاتفاقية وتوافقها مع المبادئ الشرعية والدستورية وتأكيد عدم تعارض المواد المتحفظ عليها مع المبادئ النافذة، إلا أن إمكانية تغيير نمط التفكير السائد حالياً يتطلب مزيداً من الجهد والبحث القانوني والشرعي، كما يتطلب المزيد من الجهود في مجال التوعية.

قانون جوازات السفر والسفر بالطفل برفقة والدته دون إذن الأب

12 - لا يوجد في قانون جوازات السفر أي نص يشترط موافقة الأب على سفر الطفل بمرافقة والدته وإذا ما مورس هذا القيد فقد يكون ناشئاً عن إجراءات إدارية تطالب اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة بإلغائها حيث أن الأصل في الأمور الإباحة أما القيد فلا بد أن يكون بحكم قضا ئي قطعي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

13 - لقد تعرضت محكمة التمييز الأردنية لهذا الأمر واستقرت اجتهاداتها على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد سريانها في النظام القانوني الأردني تسمو على ا لقوانين المحلية (القرار رقم 936 /1993) الصـادر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. و ( القرار رقم 3965 / 2003) تاريخ 29 شباط/فبراير 2004.

14 - وعن إيراد مثال عن تطبيق القضاء للاتفاقية، ففي سابقة قضائية أصدر قاض صلح في الطفيلة قرار اً استند فيه إلى نصوص الاتفاقية في قضية تتعلق بنوع من التمييز عانت منه فتاة مما يشكل خطوة إيجابية وسابقة نحو استخدام المعاهدات الدولية في المحاكم، فقد غير فيه اسم فتا ة من الحسا في جنوب المملكة من فلحا إلى ملاك حيث ادعت في دعواها أن التسمية كانت على رأي الأب، دون أخذ رأي الأم، مما اعتبره القاضي نوع اً من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة.

15 - وحول التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يبين الجدول أدناه عدد القضاة والمدعين العامين الذين خضعوا للتدريب على حقوق الإنسان وعلى الاتفاقية عام 2009 و 2010 (حسب ما ورد من المجلس القضائي) :

الاتفاقيات

2009

2010

اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان

150 قاضي

152 قاضي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

26 قاضي

قاضي واحد

16 - وحول نشر أو تعميم الاتفاقية غير نشرها في الجريدة الرسمية، فقد ساعد على تعميم الاتفاقية النقاشات التي دارت أثناء مرحلة التعديلات التشريعية التي أجريت على العديد من القوانين لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث جرى تعديل العديد من القوانين بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية؛ منها قانونا العمل؛ والضمان الاجتماعي؛ حيث راعى العديد من الجوانب لتضمن بيئة عمل مناسبة للمرأة، فقد تم استحداث صندوق تأمين الأمومة، وسمح للأرملة الجمع بين دخلها من العمل والمبلغ المستحق له ا من معاش تقاعد مورثها وغيرها. ويضاف إلى ذلك قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته واستحداث قانون الحماية من العنف الأسري وقانون منع الاتجار بالبشر وغيرها من التشريعات.

17 - وتم اعتماد المعهد القضائي كمرجعية لغايات التدريب في مجال حماية الأسرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم عقد العديد من ورش العمل التدريبية للسادة القضاة والمدعين العامين حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام ا لقانوني الأردني، فضل اً عن إدخال مادة العنف الأسري ضمن منهاج المعهد القضائي، إضافة إلى التنسيق مع المعهد القضائي لغايات التدريب على المفاهيم المتصلة بنوع الجنس لموظفي الفئة العليا من الكادر الإداري في وزارة العدل. وقامت اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة بالتعاو ن مع إحدى منظمات المجتمع المدني بإعداد دليل استخدام الاتفاقية أمام القضاء. وقد تبنت عدة منظمات قضايا نموذجية لتطبيق هذا الدليل من خلال المحامين الذين تلقوا التدريب على استخدام هذا الدليل، كما تم توفير برامج تدريبية للمحامين والعاملين في المهن القانونية بهذ ا الخصوص.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

دور المركز الوطني لحقوق الإنسان

18 - يفرد المركز الوطني لحقوق الإنسان سنوياً بنداً خاصاً عن حقوق المرأة في تقريره السنوي الذي يعتبر مرجعاً وطنياً رسمياً لرصد واقع الحال بالنسبة لحقوق الإنسان بجميع فئاته في المملكة. ويستقبل المركز الشكاو ى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جميع فئات وشرائح المجتمع، وبلغ عدد الشكاو ى التي تلقاها المركز من النساء (194) شكوى من أصل (573) شكوى لعام 2009، أي بنسبة 34 في المائة من مجموع الشكاو ى - بالإضافة إلى (160) طلب مساعدة تلقاها المركز من النساء من أصل (301)، أي بنسبة 53 في المائة من مجموع طلبات المساعدة. أما في العام 2010 فقد بلغ عدد الشكاو ى من النساء (221) شكوى من أصل (770) شكوى، و (78) طلب مساعدة من أصل (221). ويلاحظ هنا أن سبب تدني نسبة مشاركة النساء هو ارتفاع عدد الشكاو ى المتعلقة بالجنسية لعام 2010 بسبب قرار سحب الجنسية الأردنية لمن لا تنطبق عليهم بعض الش روط، فمن أصل (7) شكاو ى جنسية لعام 2009 ارتفع العدد إلى (148) شكوى جنسية لعام 2010 ومن (8) طلبات مساعدة للحق في الجنسية إلى (18) طلب مساعدة لنفس الحق، وعادة يطالب رب الأسرة سواء كان الزوج أو الأب بهذه الشكاو ى . وتم إغلاق ما نسبته 17 في المائة من مجموع الشكاو ى بنجاح، وتم إغلاق 2.7 في المائة دون نتيجة مرضية؛ و 1.9 في المائة تم إغلاقها لعدم تعاون مقدمي الشكوى؛ و1.7 في المائة كانت خارج اختصاص المركز؛ و59.9 في المائة قيد المتابعة.

19 - ومن خلال تحليل الشكاو ى المشار إليها أعلاه فإن نسبة تضرر المرأة يكون إما بصورة مباشرة من خلال شكاو ى تتعلق بانتهاكات تتعرض لها شخصياً، أو تضررها بصورة غير مباشرة من خلال انتهاكات تعرض لها احد الأقارب مثل الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو الأخت، مما يدل على وعي المرأة الأردنية بالحقوق التي جاءت في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، يضاف إلى ذلك الإرادة السياسية المتمثلة بنشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة ولا ننسى دور الأعلام. أما عن أنواع الشكاوى فهي تتعلق بانتهاكات مختلفة؛ مثل الحق في حرية التنق ل، و الحق في المعاملة الإنسانية، و الحق في اللجوء، و الحق في العمل، و الحق في مستوى معيش ي ملائم، و الحق في السلامة الجسدية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية؛ والحق في الرعاية الصحية.

20 - ويتمتع المركز بالاستقلالية التامة في مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان من خلال قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 الذي نص في المادة 6/أ. كما يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتع لقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو أي من أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون. وتنص الفقرة (ب) من المادة على ما يلي " لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة إلا بأمر قضائي، وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تب ليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش، ويعتبر ب اطلاً كل إجراء مخالف لذلك " . وتنص المادة 7 على ما يلي " يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها " ، والمادة 8 على ما يلي: " للمركز أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير " ، والمادة 10 على ما يلي: " للمركز الحق فيما يلي: (أ) زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق ا لأصول المتبعة؛ (ب) زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أ نه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان " .

21 - وحول التمويل يتم تنفيذ المشاريع التي يقوم بها المركز والمتعلقة بحقوق الإنسان من الممولين خاصة ال منظمات والهيئات التابعة لهيئة الأمم إضافة إلى المبلغ المخصص للمركز من الموازنة العامة للدولة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

22 - حول تغيير الثقافة والعادات والتقاليد السائدة لخلق بيئة مواتية لتغيير القوانين التمييزية، يلعب الإعلام دور اً في هذا الشأن حيث تسعى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من خلال تشجيع وسائل الإعلام لأداء دور إ يجابي في رسم صورة إيجابية للمرأة للقضاء على الق والب النمطية التقليدية. كما تعددت البرامج الإذاعية والمتلفزة حول هذا الجانب من خلال برامج متخصصة. وتعمل اللجنة على أن يتم إشراك المرأة في مقابلات أو ندوات تشمل كافة المواضيع، ويتم مراقبة ما يبث عبر وسائل الإعلام. كما أنشأت إذاعة فرح الناس خاصة بالصندوق الأ ردني الهاشمي للتنمية البشرية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمعالجة وطرح قضايا المرأة والتنمية مع التركيز على البرامج الموجهة للشباب، عدا عن متابعة الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى لكل النشاطات المتعلقة بهذا الجانب. كما أن الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة www.women.jo يعمل على نشر كافة هذه الجوانب، ويشير لكل مادة إعلامية نشرت حول أي نشاط في هذا الجانب. وتهتم اللجنة بتدريب الإعلاميين على مراعاة بعد النوع الاجتماعي في ممارستهم للمهنة وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وتسعى لإدماج النوع ا لاجتماعي في برامج ومقررات ومناهج المعهد. وتشجع اللجنة كذلك الإعلام المساند لقضايا المرأة حيث أطلقت مبادرات تشجيعية كجائزة الإعلام المساند للمرأة، وقد تم مؤخراً تعيين أول امرأة رئيسة تحرير صحيفة يومية باللغة العربية. وتقوم وزارة التربية والتعليم بجهود في مج ال التوعية وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي وقيم ومبادئ حقوق الإنسان للطلبة في مختلف مدارس المملكة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

العنف ضد المرأة

23 - فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب الزوجي فقانون العقوبات يجرم كل إيذاء، ويعاقب عليه؛ بما فيه إيذاء الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجته، ولكنه لا يصنف المواقعة الجنسية بدون رضا الزوجة على أنها اغتصاب ولا يرتب على ذلك العقوبة المقررة لجريمة الاغتصاب. كما أن الم حاكم الشرعية تعتبر المواقعة بالإكراه وبالإيذاء ضرر يبرر طلب التفريق.

24 - أما فيما يتعلق بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات فالحركة النسائية ما زالت تطالب بإلغائها ورغم عدم الاستجابة لهذا المطلب، فقد تم التشدد في التأكد من رضا الضحية التام والصحيح بالزواج من الجاني وحماية حقوقها، ويتمسك البعض بأن وجود هذا النص في ظل الثقافة السائدة يمثل مخرجاً للعديد من النساء في مواجهة العنف الأسري الناشئ عن الجرائم المرتكبة بذريعة الدفاع عن الشرف.

25 - وحول السؤال المتعلق بإنشاء محكمة متخصصة في العنف الأسري؛ فقد تم استحداث أجنحة الأسرة في عدد من قصور العدل في كل من إربد، والسلط ، والكرك، وعجلون، ومادبا والزرقاء، بالإضافة إلى قصر العدل / العبدلي / عمان ومحكمة الجنايات الكبرى، ويضم الجناح غرفة خاصة بمح اكمة الأحداث، وغرفة خاصة بقضايا العنف الأسري.

26 - وحول توضيح ما إذا كانت لجان الوفاق الأسري تعفي الجناة من العقوبة، فإن هذه اللجان تعمل وتؤلف وفق اً لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري الذي يختص في بعض الجنح ولا يختص في الجنايات التي تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات (مثل جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك ا لعرض والخطف الجنائي وحتى الشروع في هذه الجرائم). وتتولى لجان الوفاق الأسري بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة في قضايا الجنح فقط (الإيذاء البسيط) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ يجب موافقة الطرفين الحرة على الإحالة إلى لجان الوفاق الأسري وعلى الصلح وشروطه . أما بالنسبة لموضوع فرض العقوبة أو الإعفاء أو التخفيف منها وفق اً لأحكام القانون فهو من اختصاص القضاء حصراً ولا تملك لجان الوفاق الأسري مثل هذه الصلاحيات.

معلومات عن عقوبات فرضت على الجناة ما بين عامي 2008-2010

في 31 كانون الثاني/يناير 2009 حكمت محكمة الجنايات الكبرى على شاب بالأشغال الشاقة مدة 22 عام اً ونصف بعد إدانته بجناية اغتصاب ابنة شقيقته ؛

وفي حكم في قضية قتل رقم 49/2010 جنايات كبرى تاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر أكدت المحكمة على أن أفعال المغدورة البالغة 17 عام اً لم تكن على جانب من الخطورة تجعل المتهم بسورة غضب شديد، وبالتالي فإن المتهم لا يستفيد من المخفف المنصوص عليه في المادة 98 وحكمت علي ه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة والرسوم، ولإسقاط الحق الشخصي خفضت العقوبة إلى 10 سنوات ؛

وكذلك الحال في القرار رقم 273/2010 جنايات كبرى، حكمت المحكمة على المجرم بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ؛

وفي حكم في قضية هتك عرض طفلة حكمت محكمة الجنايات الكبرى في القرار رقم 1094/2010 على المجرم بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات والرسوم، هذا بالإضافة لأحكام سيتم الإشارة إليها لاحقا ً .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

27 - وحول إعطاء معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصل الفتيات والنساء إلى الحماية وإمكانية التعويض عن الأضرار الناجمة عن العنف، تشدد عقوبة الجنايات في حالات وفق ما ورد في قانون العقوبات بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، أو إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. ووفق المادة 304، كل من خدع بكر اً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أ شد - بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان (التعويض العادل) بكارتها. وفي جميع الأحوال ينص القانون على حق المتضررة في المطالبة بالتعويض وذلك بعد اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي بعد التقدم بالشكوى الجزائية أمام الجهة القضائية المختصة.

28 - يعمل مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة، كما ورد في التقرير، على استقبال الشكاوى بجميع أنواعها والمتعلقة بحالات العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء سواء على صعيد الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة من طالبيها من كافة محافظات المملكة، حيث يتم تقديم الشكاوى بكافة الطرق سواء الحضور إلى مقر المكتب أو الاتصال هاتفي اً أو المراسلة عبر الموقع والبريد الالكتروني والفاكس وصندوق بريد اللجنة، وكذلك توفير خط هاتف (خط مساعدة مجاني 24 / 7/365). ويقدم المكتب الاستشارة الاجتماعية والقانونية والنفسية الأولية ومن ثم يقوم بتوثيق الشكوى ومن ثم إحالتها إلى جهة شريكة.

29 - وقام المكتب بتوقيع 62 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، وتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة كسجل وطني لرصد جميع حالات العنف ضد المرأة وتوحيد البيانات ومنع الازدواجية (الجهات المشتركة في السجل الوطني: جمعية معهد تضامن النساء، ميزان، معهد العناية بصحة ا لأسرة، وزارة العمل). وبلغ عدد الشكاوى لعام 2009 (587) شكوى، وفي 2010 (533) شكوى، وفي عام 2011 (780) شكوى، وبعد التحليل تبين أن 47 في المائة من الحالات عانت من العنف الجسدي يليه 16 في المائة من العنف الجنسي، 15 في المائة من العنف الاقتصادي، أما نسبة اللواتي عانين من العنف النفسي فقد كانت 8 في المائة، تم مساعدة 80 في المائة من السيدات و20 في المائة ما زالت قضاياهم قيد المتابعة. وقامت اللجنة بتأسيس شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) وتضم شبكة شمعة 82 عضو اً يمثلون هيئات ومؤسسات ودوائر حكومية ومنظمات أهلية معنية بقضايا العنف ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتهدف الشبكة لتنسيق الجهود الوطنية، وتطوير أفضل الممارسات، بغرض الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف، ونساء آمنات، متمتعات بالكرامة الإنسانية والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص.

30 - وبالإضافة إلى ما ورد في التقرير حول دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وغيرها نشير إلى مشروعي " بداية جديدة " ومشروع " بيوت صديقة " والتي نفذتها منظمات غير حكومية بمشاركة عدة جهات رسمية وأهلية أعضاء في شبكة شمعة بهدف إيجاد حلول طويلة المد ى وتوفير بيئة ومكان مناسب وآمن للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو لمحاولة القتل بداعي الشرف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى توفير برامج تأهيل وفرص عمل لهن لتمكينهن من مواصلة حياتهن بشكل طبيعي ومن خلال التحويل من قبل الجهات المختلفة الرسمية والأهلية التي تستقبل شكاو ى النساء المعنفات أو ال مهددات ومنها بشكل خاص مكتب شكاو ى المرأة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

31 - وحول الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الثقافة المجتمعية التي تمنع النساء من التبليغ عن العنف، سبقت الإشارة إلى أنه تتوفر جهات عدة من خلال استقبال الشكاوى كمكتب الشكوى في اللجنة مما يسهل وصول المرأة إلى جهة تعامل الشكوى من ناحية بسرية تامة وتساهم في المساعد ة على جميع المستويات عدا عن دورها التوعوي في هذا المجال، وتعمل العديد من منظمات المجتمع المدني على تقديم المساعدة القانونية للمعنفات والترافع في قضاياهن أمام المحاكم.

32 - وفي مجال الحماية القانونية ينص قانون الحماية من العنف الأسري على " تمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة " ، و " يلتزم الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلّغ بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية " مما يسهل الوصول للعدالة للمعنفة، وعلى أي من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته أثا ر عنف وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري. وعلى الموظفين المكلفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد الأسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف الأسري مع ما نص عليه القانون من تدابير حماية احترازية لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي م ن أفراد الأسرة كتعهد من المشتك ى عليه بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة وفي حال وجود خطر ويمكن اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

عدم السماح للمشتك ى عليه بدخول البيت الأسري لمدة لا تزيد على48 ساعة إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة ؛

الاحتفاظ بالمشتك ى عليه لمدة لا تزيد على 24 ساعة في إدارة حماية الأسرة أو أ حد أقسامها لحين تأمين الحم اية للمتضرر، أو لأي من أفراد ال أ سرة إذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار إليه.

33 - وحول الخطوات المتخذة لجمع البيانات بشكل منهجي عن العنف ضد النساء، فقد تم في هذا المجال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية والمتعاملة بشكل مباشر مع قضايا العنف ضد المرأة في كل من وزارة الداخلية؛ ووزارة التنمية الاجتماعية؛ ومديرية الأمن العام/إدارة حماية الأسرة؛ والمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تهدف إلى تطوير العمل وتنسيق الجهود التي تصب في هذا المجال. وعلى إثرها تم تشكيل لجنة مؤلفة من ضباط ارتباط يمثلو ن هذه الجهات تعمل على تطوير وتنسيق الجهود ومنهجية العمل والآليا ت المتبعة وتيسير الوصول للجهة مقدمة الخدمة وتبادل المعلومات والمؤشرات الرقمية بين الأطراف المتعاملة مع هذا الموضوع، حيث تم إصدار نشرات تتضمن الخدمات التي تقدمها كل جهة؛ مع إدراج عناوين هذه الجهات. وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مرصد وطني لحقوق المرأة كأحد مخرجات عمل هذه اللجنة. كما يسعى الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف إلى توفير البيانات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

34 - وحول إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات لضمان تقديم مرتكبي الجرائم بالعمد مع سبق الإصرار " جرائم الشرف " تنص المادة 98 على ما يلي: " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني علي ه " ويتضح أن هذه المادة لا تتعلق بجنس الضحية أو جنس الجاني كما أنها لا تتعلق بالجرائم المرتكبة مع سبق الإصرار أو العمد، وهي لا تنص على عقوبة محددة؛ ولكنها تسمح بتخفيف العقوبة إذا توفرت شروط ذلك جميعها وأجمعت الأحكام الصادرة في الجرائم ذات الصلة بما يسمى جرا ئم الشرف خلال العام 2010 على أن حكم هذه المادة لا يطبق على ما يسمى جرائم الشرف لأن المادة 340 المعدلة تعتبر هي الواجبة التطبيق دون غيرها.

35 - إن سبب تخفيف العقوبة وعلته والذي راعته هذه المادة هو حالة الانفعال والغضب الطارئة التي تجتاح نفس الجاني وتضيق من مجال حريته في الاختيار إثر المفاجأة، فإذا انقضى وقت وزالت فيه هذه الحالة لم يعد هناك من موجب لبقاء السبب المخفف. وعلى العموم فتقدير حصول ال قتل أو الفعل المجرم في الحال أو عدم حصوله مسألة موضوعية متروك أمرها للقاضي. كما أن الأحوال التي تثير الانفعال أو تهيج العواطف لا تعدم المسؤولية ولا تنقصها وليس من أثرها إزالة وصف الجريمة عن الفعل أو الإعفاء مطلقا ً ؛ ولكن هذه الأحوال تعتبر من الظروف المخففة ل لعقوبة فقط.

36 - هذا وفي ما يسمى جرائم الشرف لم يتم الأخذ بالعذر المخفف خلال العام 2010 ولا في أي حكم من أحكام المحاكم بسبب استبعاد تطبيق نص المادتين (97) و(98) على هذه الجرائم وهو ما أيدته محكمة التمييز التي اعتبرت أن تطبيق المادة (98) من قانون العقوبات على ما يسمى ج رائم الشرف مخالف للقانون إذا تم دون التحقق من توافر شروط المادة (340) التي تعد النص الخاص الذي يقدم في التطبيق على النص العام، ونص قرار لمحكمة التمييز على أنه " في الحالة المعروضة لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن القتل قد تم بحالة التلبس بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع وبالتالي فإن الجاني لا يستفيد من العذر المخفف " . وفي هذا المجال:

لقد تم إضافة المادة (345) مكررة لقانون العقوبات والتي من خلالها تم استبعاد ما يسمى (جرائم الشرف) من الاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 97 و 98 إذا لم تنطبق على الفاعل الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات ؛

كما تشير سجلات المحاكم أن العذر المحل (الذي كان منصوصاً عليه قبل تعديل المادة 340) لم يطبق سوى في قضية واحدة فقط منذ تاريخ سن النص وحتى تاريخ إلغا ئ ه.

تم تعديل المادة 340 واعتمد التعديل كقانون دائم بموجب القانون رقم 8 لسنة 2011 وعليه تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب في حالة مفاجأة إحدى محارمه في حالة تلبس بجريمة الزنا ؛

لقد تم استحداث هيئة قضائية متخصصة في محكمة الجنايات الكبرى لنظر القضايا التي يتم الادعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف، إضافة إلى عقد دورات تدريبية عديدة للسادة القضاة والمدعين العامين حول التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العقوبات ؛

تشير إحصائيات قرارات المحاكم الصادرة في قضايا القتل التي تم الادعاء فيها أنها وقعت بدافع الشرف والتي تم الأخذ فيها بالأسباب المخففة لم تقل عن الحبس عشر سنوات (استناد اً إلى إسقاط عائلة المجني عليها حقهم الشخصي عن الجاني، وتطالب الهيئات النسائية بمعالجة هذ ه المشكلة من خلال النص على عدم جواز الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من عائلة واحدة) ؛

في حكم حديث في هذا العام 2011 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكم اً في جلسة علنية بالإعدام شنق اً حتى الموت بحق شاب أقدم على قتل شقيقتيه وابنة إحداهما بعد تجريمه بجناية القتل العمد مكررة ثلاث مرات.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

قضايا الاتجار بالبشر

37 - بلغ عدد القضايا التي تم تصنيفها على أنها جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تم تسجيلها عام 2009، 15 قضية منها خمس قضايا لا زالت قيد النظر. ونورد أدناه أمثلة على العقوبات التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى في مثل هذا النوع من القضايا وفق المعلومات المستقاة من ب رنامج ميزان:

ما قضت به محكمة جنايات عمان في إحدى القضايا بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالبشر وفق اً لأحكام المادة 3/ج من قانون الاتجار بالبشر مكرر مرتين، وعمل اً بأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خم سة آلاف دينار والرسوم عن كل جرم ؛

ما قضت به محكمة جنايات الزرقاء بتجريم المتهم بجناية استقطاب من هم دون الثامنة عشرة من العمر بغرض استغلالهم، وعمل اً بأحكام المادة 9/أ من قانون الاتجار بالبشر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار والرسوم ؛

ما قضت به محكمة بداية جزاء شمال عمان بإدانة الضنينة بجرم الاتجار بالبشر بحدود المادة 3/أ/1 من قانون الاتجار بالبشر وعمل اً بذات المادة الحكم بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم ؛

ما قضت به محكمة بداية جزاء المفرق بإدانة المشتكى عليه بجرم نقل أشخاص بغرض استغلالهم بطريق الحيلة والخداع خلاف اً لأحكام المادة 3/أ/1 من قانون الاتجار بالبشر وعمل اً بأحكام المادة 8 من ذات القانون الحكم بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم.

38 - وعن عدد القضايا التي تم تصنيفها على أنها جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك عام 2010 وفق ما ورد من برنامج ميزان، بلغ هذا العدد 25 قضية، منها 10 قضايا لا زالت قيد النظر. ونورد أدناه أمثلة على العقوبات التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى في مثل هذا النوع من القضاي ا :

ما قضت به محكمة الجنايات الكبرى في إحدى القضايا، وعمل اً بأحكام المادة 3/أ/2 و ب ، والمادة 9/أ و ب /2/3 من قانون منع الاتجار بالبشر، بمعاقبة المجرمين بالحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهم ؛

ما قضت به محكمة بداية جزاء عمان بالإدانة بجرم إيواء واستغلال أشخاص خلاف اً لأحكام المادة 3/أ / 1 من قانون منع الاتجار بالبشر والحكم بالحبس مدة ستة أشهر.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

39 - شكّل فوز سيدة بانتخابات غرف التجارة ونيلها أعلى الأصوات في انتخابات غرفة تجارة عمان، حافزاً لأربع سيدات لخوض انتخابات غرف الصناعة التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009، فازت منهن ثلاث اثنتان عن عمان والثالثة عن مدينة الزرقاء وسط منافسة شديدة لم يشهدها القطاع الصناعي، إذ بلغت نسبة التصويت نحو 80 في المائة.

قانون الانتخاب لمجلس النواب

40 - انسجام اً مع المادة 4 من الاتفاقية رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء من 6 مقاعد إلى 12 مقعد اً ؛ وفي انتخابات عام 2010 فازت سيدة من خارج حصة المقاعد المخصصة للنساء ليصل عدد السيدات النواب إلى 13 نائبة من أصل 120 مجموع أعضاء مجلس النواب بنسبة تقارب 11 في المائة ، مع تعيين 7 سيدات في مجلس الأعيان الذي يضم 60 عضو اً ليصل عدد السيدات في البرلمان إلى 20 سيدة. واستمرت نسبة مشاركة المرأة في الجهاز القضائي بالارتفاع على مدى السنوات لتصل إلى 107 قاضيات حتى شهر أيلول/ سبتمبر 2011 بنسبة تقدر ﺑ 12.6 في المائة؛ منهن من تشغل منص ب نائب عام، ورئيس محكمة بداية عمان، ومدعي عام ومساعد رئيس النيابات ، إلا أن تولي منصب قاض شرعي للقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين لا زال مغلقا ً أمام المرأة. أما بالنسبة للأحزاب السياسية هناك إطار عام حدده القانون لتأسيس الحزب وممارسة نشاطه و فق اً لأحكام الدستور والعدالة والمساواة دون أية قيود تتعلق بنوع الجنس مع إمكانية إصدار أنظمة تدعم مشاركة المرأة في المراكز المتقدمة في الحزب من خلال الدعم المادي المقدم للأحزاب خاصة. وتتضمن مسودة قانون الانتخاب اقتراح الانتخاب بالقائمة النسبية، إضافة إلى حوا فز للأحزاب التي ترشح نساء أو تضم نسبة معينة من النساء في عضويتها.

41 - أما مشروع قانون البلديات لعام 2011 فقد زاد نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس البلدية من 20 في المائة إلى 25 في المائة على الأقل مع إمكانية التنافس على باقي المقاعد، هذا وقد تم حل المجالس البلدية المنتخبة استعدادا ً لإجراء انتخابات بلدية سيعلن عن موع دها في غضون الأسابيع القادمة.

42 - وتراوح تمثيل النساء في مجلس الوزراء بين وزيرة إلى أربع وزيرات، وفي تشكيلة المجلس الحالي هناك سيدتان تشغلان مناصب وزارية؛ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ووزيرة التنمية الاجتماعية.

43 - وحول ما اتخذ من خطوات لزيادة عدد النساء في قوائم الناخبين والمرشحين لدعم المرأة للترشح للانتخابات، تنفذ وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية برنامجاً مكثفاً متعدد الأهداف والوسائل لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال " الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات " والمتكون من الجهتين المذكورتين وعدد كبير من الشركاء كالمنظمات غير الحكومية والحركات النسائية، والمجتمع المدني والقطاع الرسمي والوزارات المختلفة. وقد تم عقد مؤتمر للإعلان عن خطة عمل الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات الذي تقوده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بحضور ممثلات الهيئات النسائية الرئيسة، للسعي لأن تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وعبر التنافس الحر وحصة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30 في المائة.

44 - وبمناسبة انتخابات عام 2010 تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء ضم الهيئات النسائية بحث في سبل تحفيز مشاركة المرأة بالانتخابات ترشح اً وانتخابا ً ، ودعم المرأة بالانتخابات، وسبل تحفيز المشاركة الشعبية ترشح اً وانتخابا ً ، وأبرز العقبات التي تعترض طريق النساء للوصول إلى ا لبرلمان . وتم وضع خطة عمل قدمت إلى الحكومة حول كيفية تحفيز مشاركة المرأة بالانتخابات، وبحث إمكانية دعمها بهذا الشأن عبر وزارة التنمية السياسية.كما بحث فيه توزيع مهام ومسؤوليات كل هيئة نسائية بتنفيذ خطة الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات، في أن تتولى كل هيئة نسائية تنفيذ أنشطتها الانتخابية بكل محافظة لها فيها تأثير وتواجد، ما يساعدهن على قياس مدى نجاح كل هيئة في منطقتها الجغرافية. وتقسم خطة الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات إلى ثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، إذ ركزت المرحلة الأولى على الأ مور الإجرائية والتسجيل والتوعية واحتساب حصة المقاعد المخصصة للنساء، فيما المرحلة الثانية تتمثل في العمل على تهيئة الناخبات والرأي العام على أهمية دعم ومشاركة المرأة، وعلى كيفية اختيار المرشحات، وكيفية استعدادهن. كما ركزت على برامج التدريب والدعاية الانتخاب ية، وإعداد البرنامج الانتخابي، وبطاقة التعريف بالمرشحة، والترويج لها بكل الوسائل بما فيه عبر الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة. أما المرحلة الأخيرة بعد إعلان النتائج والاحتفال بالفائزات، فقد أعدت فيها خطة للتواصل معهن بصورة مؤسسية ومستمرة لدعم ق ضايا المرأة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

45 - فيما يتعلق بتقليل نسبة أمية الفتيات، تُتبع الاستراتيجيات والسياسات التالية من أجل مكافحة الأمية، وهي تنبثق من رؤية وتجسيد مبدأ " التعليم للجميع " وتنظم من خلال قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث تقوم الوزارة باتخاذ مجموعة من ال تدابير من خلال منهج متكامل للملتحقين بالبرنامج للحد من تسرب الفتيات في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية أهمها:

المرونة في الدوام ومراعاة الظروف الاجتماعية للملتحقات ؛

تخصيص أنشطة لا منهجية وتحفيزية للدارسات مثل الرحلات والأنشطة المهنية التعليمية ؛

عقد دورات مهنية متخصصة للدارسات ذات أهمية (تصفيف الشعر والأعمال اليدوية والمنزلية وغيرها) ؛

متابعة الملتحقات من خلال البيئة الاجتماعية المحيطة من صديقات وجيران ؛

عقد محاضرات تثقيفية لأهمية التعليم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها.

برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية

46 - يهدف إلى تخفيض نسبة الأمية بين 0.5 إلى 1 في المائة سنوي اً لتصل إلى 5 في المائة أو أقل عام 2015، وتوفير فرص تعليمية مناسبة للإناث، ورفع المستوى الثقافي والعلمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهن. كما وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير وتحسين منهجية التعليم ب البرنامج من خلال تطوير المناهج وذلك للوصول إلى منهج تقني متطور يلبي احتياجات الدارسين التعليمية من خلال المواد الدراسية المناسبة، بالإضافة لمهارات استخدام الحاسوب واللغة الإنكليزية كما يقدم البرنامج للملتحقين به الكتب والقرطاسية وبعض الحوافز مجاناً.

طرق وأساليب التعلم

47 - عملت وزارة التربية والتعليم في هذا المجال بأسلوبين هما:

الأسلوب الوقائي: يتمثل في توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي لعشر سنوات لجميع أفراد المجتمع الذين هم في سن التعليم المدرسي من سن السادسة وحتى السادسة عشرة ؛

الأسلوب العلاجي: يقسم هذا البرنامج من حيث المستوى التعليمي إلى مرحلتين: الأولى تسمى مرحلة المبتدئين، ومدة الدراسة فيها 16 شهراً أو عامين دراسيين يمنح المتخرج منها شهادة دراسية تعادل شهادة الصف الرابع الأساسي، والثانية تسمى مرحلة المتابعين، ومدة الدراسة فيها 16 شهراً أو عامين دراسيين يمنح المتخرج منها شهادة تعادل شهادة الصف السادس الأساسي.

عدد الملتحقات بالبرنامج

48 - يبين الجدول أدناه عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للإناث وعدد الملتحقات بها منذ عام 2004 ولغاية الآن:

العام الدراسي

مراكز الإناث

عدد الملتحقات

2004/2005

291

3415

2005/2006

245

3163

2006/2007

376

4809

2007/2008

412

6002

2008/2009

482

5745

برنامج الدراسات المنزلية

49 - يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص تعليمية مناسبة للإناث اللواتي تحول ظروفهن الاجتماعية دون الالتحاق بالمدارس، وذلك لرفع المستوى الثقافي والعلمي لديهن وفتح المجال أمامهن لمتابعة دراستهن الأكاديمية، ويهدف هذا البرنامج كذلك إلى تطبيق مفهوم التربية المستدامة والتعلم الذاتي، ويستطيع الدارس من خلال هذا البرنامج أن يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. ويبين الجدول أدناه عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للإناث وعدد الملتحقات بها منذ عام 2004 ولغاية الآن.

العام الدراسي

عدد الملتحقات

2004/2005

619

2005/2006

717

2006/2007

466

2007/2008

557

2008/2009

627

برنامج مراكز الدراسات المسائية

50 - يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص تعليمية مناسبة للإناث اللواتي تحول ظروفهن الاجتماعية دون الالتحاق بالمدارس، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهن، وفتح المجال لمتابعة دراستهن الأكاديمية. ويستطيع الدارس من خلال هذا البرنامج أن يتقدم لامتحان شهادة الدراسة ا لثانوية العامة. ويبين الجدول التالي مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للإناث وعدد الملتحقات بها منذ عام 2004 ولغاية الآن.

العام الدراسي

مراكز الإناث

أ عد ا د الملتحقات

2004/2005

4

111

2005/2006

3

79

2006/2007

-

-

2007/2008

صفر

صفر

2008/2009

صفر

صفر

51 - وبالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، نذكر البرامج التالية:

برامج تنمية المهارات الحياتية المصاحبة لبرامج محو أمية وتعليم المرأة ؛

برامج التعليم المستمر والتعليم مدى الحياة للفتيات التي تؤهلهن لسوق العمل (برامج ما بعد محو الأمية) ؛

برنامج مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين: (تم التطرق إليه مسبقاً) ؛

البرامج التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي:

برامج الحد من ظاهرة التسرب ( هناك مشاركة من قبل المجتمع المدني) ؛

برامج محو أمية الإناث ( الفتيات - والأميات الكبيرات) ؛

برامج تنمية المهارات الحياتية ( هناك مشاركة من قبل المجتمع المدني) ؛

برامج التعليم المستمر (ما بعد محو الأمية) .

52 - وتُقدم الحوافز التالية للإناث لتشجيعهن على الالتحاق بفصول محو الأمية وتعليم الكبار:

الحوافز المادية: توفير القرطاسية والكتب مجاناً للدارسات، ودفع أجور المعلمات العاملات بالمراكز.

الحوافز المعنوية: الرحلات والأنشطة اللامنهجية ، والتكريم والهدايا.

الحوافز الصحية: الندوات والمحاضرات الصحية الهادفة.

فرص العمل: توفير فرص عمل للمعلمات بالمراكز، وإكساب الدارسات و المهارات المهنية والشهادات الأكاديمية التي تؤهلهن للحصول على عمل مناسب مستقبلاً.

أساليب التقويم

53 - تقوم وزارة التربية والتعليم بتقييم البرنامج بشكل دوري ومتناسق، فتحدد الوزارة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم مشرفاً إدارياً ومشرفاً تربوياً لمتابعة هذه المراكز وسير العمل بها من خلال قيامهما بعمل زيارات ميدانية تفقدية مفاجأة. كما تقوم الوزارة ممثلة بقسم التعليم غير النظامي بتجهيز برنامج زيارات ميدانية على مدار العام ويشمل كافة أنحاء المملكة. والبرنامج مقبول بشكل مناسب بدليل التحاق ما يزيد عن (400.000) ملتحق وملتحقة منذ بداية البرنامج وحتى تاريخه.

الصعوبات التي تواجه تعليم الإناث

54 - تتمثل الصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ برامج التعليم غير النظامي بما يلي:

قلة دورات التأهيل والتدريب للعاملين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية ؛

عدم التعريف الكافي بالتعليم غير النظامـي وبرامجه من قبل وسائل الإعلام وذلك ليتم حفز المستهدفين على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم وحاجات سوق العمل ؛

عدم وجود مصادر تمويلية ودعم كاف لتحديث وتطوير برامج التعليم غير النظامي ؛

قلة الحوافز المادية والمعنوية للدارسين في برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية ؛

عدم القدرة على توفير أجهزة حاسوب لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية لمحو الأمية الحاسوبية للدارسين والدارسات وقلة الوسائل التعليمية الحديثة ؛

عدم تحديث وتجديد كتب ومناهج تعليم الكبار لتتلاءم مع حاجات ومتطلبات وأعمار الكبار ولتواكب عملية التطوير التربوي.

55 - وحول رفع نسبة مشاركة الفتيات في المدارس، تعد نسب التحاق الطالبات في المدارس جيدة مقارنة بالذكور في مختلف المراحل كما يبين الجدول التالي:

معدلات الالتحاق الصافي

معدل الالتحاق الإجمالي

معدل المشاركة

المرحلة الدراسية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الروضة kindergarten

39.1

39.0 4

42.8 4

42.64

55.19

55.66

الأساسي

95.53

98.32

100.7

103.67

97.33

100.3

الثانوي secondary

56.91

64.16

75.04

84.44

66.47

74.1

56 - ومع ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإجراءات للحد من تسرب الطلبة بشكل عام ومنها:

الارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده وتأكيد مفهوم إلزامية التعليم في هذه المرحلة بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب بين الذكور والإناث وبخاصة في الأرياف والمناطق الأقل حظاً، مع التأكيد على أهمية دور الحكام الإداريين في الحد من هذه الظاهرة ؛

وضع تشريعات قانونية جزائية حازمة على كافة أولياء الأمور الذين لا يتعاونون بشأن إعادة أبنائهم إلى المدارس سواءً كانت عقوبات مادية أو معنوية ؛

تفعيل التشريعات التي تمنع أي جهة رسمية من استخدام من هم في سن المدرسة (التعليم الأساسي)، وذلك للحد من عمل الأطفال دون سن السادسة عشرة ؛

إعداد برامج التقوية للطلبة المقصرين دراسياً والتوسع في فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم في مرحلة التعليم الأساسي ؛

تفعيل برامج الدراسات الصيفية لإعداد برامج التقوية للطلبة الراسبين والمكملين وبرامج التعمق للطلبة المتفوقين في المدارس خلال الإجازة الصيفية ؛

تطوير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني بما يساعد الطالب على اختيار القرار التعليمي الأنسب ؛

تطوير الخدمات التربوية المتاحة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الكمية والنوعية، وتفعيل التنسيق مع المؤسسات الأهلية المعنية بهذا المجال ؛

تطوير إستراتيجية وطنية للتعليم غير النظامي روعي فيها التكامل بين برامجه وبرامج التعليم النظامي، وتعمل على تعميق ارتباطها بالحياة، بالإضافة إلى زيادة الدعم لبرنامج الثقافة للمتسربين والمراكز المجتمعية ؛

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والتوسع فيه بكافة المراحل، والسعي لبناء مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتكاملها بين القطاعين العام والخاص لغايات تطوير النظام التربوي ؛

التوسع الأفقي والعمودي في مشروع التغذية المدرسية للطلبة، لتشمل مراحل أعلى من المرحلة الحالية، إذ تتوسع الوزارة في هذا البرنامج سنوي اً ليشمل فئات عمرية أكبر من طلبة المرحلة الأساسية، كما تتوسع الوزارة في البرنامج أفقي اً على مستوى المناطق الجغرافية لمعالج ة سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تسبب التسرب ؛

تنويع أساليب التقويم المدرسي بحيث تتعدد طرائق وتقنيات تقويم تحصيل الطلبة، مما يسهم في تقليص نسب الرسوب وبالتالي زيادة الدافعية لدى الطلبة للبقاء في المدرسة ؛

تحسين وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بحيث يتم إدخال الأنشطة التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وجعل الطالب يشارك في التخطيط للأنشطة والمتطلبات التعليمية ؛

البرامج التعويضية الموازية: وهي برامج تعليمية لمن ترك مقاعد الدراسة ولا يستطيع العودة إلى المدرسة، مثل برامج الدراسات المنزلية والمراكز المسائية ومراكز محو الأمية وبرنامج تعزيز ثقافة المتسربين، وذلك لتمكين المتسربين من الالتحاق بمراكز تعليمية على هامش ال دوام المدرسي مع بقائهم في الأعمال التي التحقوا فيها، وقد تم إدراج هذا البرنامج ضمن برامج التعليم غير النظامي ؛

تشجيع الطلبة لما بعد المرحلة الأساسية العليا لاختيار التخصصات المهنية ؛

استخدام بدائل العقاب البدني لمعالجة مشكلات الطلبة ؛

عقد المحاضرات والندوات للتعريف بأخطار التسرب والالتحاق المبكر بسوق العمل ؛

تخصيص حصص التقوية للطلبة ضعاف التحصيل.

مشاركة الفتيات في النشاط اللامنهجي والرياضة في المدارس وخاصة في الريف

57 - تتوافر نفس الفرص لكلا الجنسين في مجال المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية، وتمثيل مدارسهم في مختلف المنافسات الرياضية. وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقات الثقافية والبيئية (2200) طالب وطالبة، منهم (1060) طالبة بنسبة 48.2 في المائة، وفي جميع الأنشطة الرياضية بلغ عدد المشاركين ( 482134) طالب اً وطالبة منهم ( 253884) طالبة بنسبة 52.7 في المائة .

58 - ولإزالة الأعراف والعادات السلبية في المناهج والكتب المدرسية قامت وزارة التربية والتعليم بعدة إجراءات في هذا المجال من خلال المشاريع التالية:

مشروع حقوق الإنسان

59 - قامت إدارة المناهج والكتب المدرسية، بإعداد مصفوفة ثقافة السلام وحقوق الإنسان والقيم العالمية المشتركة كونها أداة يمكن تضمينها المناهج والكتب المدرسية لتصبح أداة فاعلة تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإعدادهم للتفاعل مع مخت لف مناحي الحياة، بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المتعلمين وشخصيتهم الذاتية، ومصلحة أسرهم ومجتمعاتهم وعلاقاتهم مع المجتمعات الأخرى مستقبلا ً . وقد اشتملت المناهج والكتب المدرسية على جملة من المفاهيم ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

60 - فقد تم وضع تعريفات إجرائية لمفاهيم حقوق الإنسان تم في ضوئها مسح الكتب المدرسية للتعرف على المفاهيم الموجودة بشكل كاف أو الموجودة ولكن بشكل غير كاف، وتحتاج إلى تعزيز، أو غير الموجودة وتحتاج إلى إدخال. وقد تم إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في معظم المناهج وال كتب المدرسية ابتداء من مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة، فضلاً عن تضمين العديد من المناهج والكتب المدرسية العديد من المفاهيم التي تعزز وتدعو إلى ثقافة السلام وذلك في كتب التاريخ والتربية الوطنية والمدنية واللغة العربية والتربية الإسلامية، على شكل وحدات درا سية و دروس ونصوص وأنشطة وأسئلة بطرق وأساليب عديدة.

التربية على حقوق الإنسان على مستوى المدرسة

61 - يتم العمل في المدرسة على إيضاح مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيزها في واقع السلوك والتفاعل اليومي لأعضاء الأسرة المدرسية من خلال:

تفعيل دور الصحافة المدرسية أو الإذاعة المدرسية في مجال تأكيد مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛

عقد لقاءات دورية وحوار مفتوح بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمعلمين والإدارة المدرسية في القضايا التي تهم الطلبة ؛

تعميق منهجية الحوار بين الطلبة وتقبل الرأي والرأي الآخر بهدف التوصل إلى حلول مناسبة في مواقف الاختلاف من خلال ما يسمى برلمان الطلبة وتهيئة الفرصة من خلاله لتنمية القيادات وممارسة التجربة الديمقراطية في الترشيح والانتخاب والتعبير عن الرأي والحوار، وعقد ند وات دورية أو مناظرات يشارك الطلبة في الإعداد لها وإدارتها.

مشروع الجندر " النوع الاجتماعي "

62 - توجهت السياسة التربوية في الأردن إلى إتاحة التعليم ونشره بحيث يكون متاح اً للجنسين، وقد أثمرت الجهود الرسمية والتطوعية الأهلية في الارتقاء بمعدلات الالتحاق في التعليم لدى الجنسين كما ضيقت الفجوة التقليدية بين الجنسين لا سيما في الفئة العمرية (15-24).

الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتضمين النوع الاجتماعي في المناهج والكتب المدرسية

قام الفريق الفني للنوع الاجتماعي والممثل لكافة الإدارات في وزارة التربية والتعليم، بتحليل المرحلة الأولى من الكتب المدرسية المطورة ضمن مشروع ERfKE، والتي تشمل الصفوف الأول والرابع والثامن والعاشر، حيث تم رصد النتائج والتوصيات لكل كتاب في أداة تحليل النو ع الاجتماعي التي طورت لهذا الغرض. وتم اعتماد هذه التوصيات والأخذ بها من قبل إدارة المناهج والكتب المدرسية ؛

تم عقد ورشات عمل توجيهية للجان التأليف خاصة بمؤشرات النوع الاجتماعي قبل البدء في عملية التأليف ؛

تم تعيين مدقق للنوع الاجتماعي لكل فريق معني بتأليف الكتب المدرسية، والتي يجري تأليفها بهدف ضمان الالتزام بمؤشرات النوع الاجتماعي.

مشروع تدعيم الكفاءات الوطنية لتضمين مفاهيم التربية السكانية / الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في المناهج والكتب المدرسية

63 - يهدف هذا المشروع إلى ما يلي:

المساهمة في تحقيق الأهداف بعيدة المدى لخطط التنمية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين ؛

تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات وتنمية الاتجاهات اللازمة لفهم القضايا السكانية/الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وتوظيفها في حياتهم العملية ؛

توعية معلمي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالقضايا السكانية / الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ؛

تدريب المدربين (أعضاء المناهج، والمشرفين التربويين، والمعلمين) على طرائق تدريس مفاهيم التربية السكانية/الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في المباحث المختلفة ؛

تضمين مفاهيم التربية السكانية/الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في المناهج والكتب المدرسية للمباحث المختلفة، من خلال تشكيل فريق من المختصين من رؤساء الأقسام وأعضاء المناهج لدراسة ومسح المفاهيم والتعريفات الخاصة بالتربية السكانية/الصحة الإنجابية والنوع الا جتماعي، في المناهج والكتب المدرسية كافة وفي الكتب قيد التأليف، وتم التركيز على المفاهيم التي تم تناولها في الصفوف 9 و11 التي يجري التأليف فيها حالياً والمفاهيم في الصفوف 8 و10 التي تم تأليف كتبها.

64 - كما تم إعداد استراتجيات التدريس واستراتجيات التقويم الخاصة بالمشروع وتحريرها لغوياً بالإضافة إلى تدريب أعضاء المناهج (الفريق الفني) وعددهم (25) على مفاهيم وأنشطة الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي، بهدف تدريب المشرفين التربويين، وتدريب المعلمين والمعلمات وعددهم 11500 معلم ومعلمة في عدة مباحث. وتم إعداد CDs بفعاليات الورش التدريبية جميعها وتوزيعها على الميدان، وإعداد مسودات الحقيبة التدريبية، وتضمين مفاهيم الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في المناهج والكتب المدرسية للصفوف من السادس وحتى الصف الثاني عشر.

65 - ولمعالجة احتكار الشباب للأعمال في مجال التكنولوجيا والمجال المهني المعتبرة أعمال شبابية وتمكين الفتيات من الوصول إلى هذه الفئات من الأعمال، اتخذت الإجراءات التالية:

أصبحت جميع فروع التعليم المهني متاحة للإناث (صناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزليّ) وبذلك ارتفعت نسبة الإناث للذكور في التعليم المهني لتبلغ 42 في المائة ؛

بناء مدرسة للتعليم الفندقي والسياحي للإناث في محافظة العقبة ؛

التركيز على برامج التوجيه المهني لتعزيز التحاق الإناث بعد الصف العاشر ببرامج التعليم المهني ؛

إقامة المعارض وعقد الندوات وحملات التوعية لبيان مكانة التعليم المهني كمسار لسوق العمل أو التعليم العالي مما يحفز على التوجه إلى التعليم المهني.

66 - وبالنسبة لمجال التكنولوجيا فقد تم إشراك الإناث في الوزارة في جميع برامج الحاسوب وهي: UJCDL ; Cambridge IC3، للمكفوفين ICDL Advanced؛ ICDL.

البرامج التدريبية والإجراءات في مجالات استخدام التكنولوجيا في التعليم

67 تهدف هذه البرامج إلى تنمية قدرات المعلمين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة باستخدام ال إ نترنت.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

العمل

68 - سمح قانون الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي فقد اشتركت أكثر من 6 آلاف ربة منزل بالضمان اختيارياً منذ نفاذ القانون في 1 أيار/مايو 2010. كما استحدث القانون صندوق تأ مين الأمومة ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل والمحافظة على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة، مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة، ومن شأن تطبيق هذا الت أ مين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل. تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طوي لة لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع.

69 - وينص نظام الخدمة المدنية لعام 2007، كما ورد في التقرير، على ما يلي " ترتكز الخدمة المدنية على مبادئ قيم تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على أساس الجنس والاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال أي وظيفة شاغرة في الخدمة المدنية وفق اً لم بادئ العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية " . كما منح النظام المرأة الامتيازات التي وردت في التقرير للتوفيق بين عملها ومراعاة ظروفها كعاملة وأم.

70 - وتم تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور في تموز/يوليه 2011 تضم في عضويتها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية حول المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة وتنسيق الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية من خلال لجنتين قانونية ولجنة للبحوث والدراسات.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

71 - صدر نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009 ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009. وسرى العمل فيهما في تشرين أول/أكتوبر من نفس العام كتدابير لمكافحة استغلال ظروف ال عمل للنساء والفتيات العاملات في المنازل، بمن فيهم المهاجرون؛ ونظم فيه التزامات رب العمل من حيث دفع الأجر الشهري للعامل والمعاملة باحترام، وتمكينه الاتصال بأهله في الخارج هاتفيا ً ، وتأمين تذكرة سفر على نفقة رب العمل، وتوفير الرعاية الصحية وممارسة شعائره الدين ية . وحول وصف التدابير المتخذة لمكافحة استغلال ظروف العمل للنساء والفتيات العاملات في المنازل، بمن فيهم المهاجرون، وحول ما إذا كانت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل قد اتخذت خطوات لتنظيم مكاتب الاستخدام وتنفيذ اللوائح نذكر ما يلي:

72 - وفق تعليمات عمل المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل فإن المكتب يتحمل كافة المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل عطل وضرر ناتج عن مخالفته لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط والالتزامات الواردة في الت عهد الصادر عنه والمقدم لوزارة العمل. ويترتب على المكتب لغايات أداء مهامه (في تلبية طلبات أصحاب المنازل أن يقدم طلب اً خطي اً إلى الوزارة يتضمن استقدام أو استخدام العامل غير الأردني نيابة عن صاحب المنزل وبتفويض خطي منه مرفق اً فيه نسختان من عقد العمل موقع اً من جان ب صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره المملكة تعهد خطي من صاحب المنزل يتعهد بمقتضاه بالالتزام بالتشريعات ذات العلاقة باستخدام العامل، ومنها أحكام النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي منها، وتسديد حقوق العامل لديه في أوقاتها، ومنحه كا فة الحقوق التي ضمنتها هذه التشريعات، وتسهيل إجراءات الوزارة ومفتشيها للتأكد من التزامه بذلك وعدم ممانعته من قيامهم بزيارة المنزل لهذه الغاية، والسماح للعامل لديه بمراجعة الوزارة أو أي من المديريات التابعة لها عند رغبته بذلك أو عند استدعائه لمراجعتها، والسما ح له بالاتصال بالخط الساخن في الوزارة إذا طلب ذلك.

73 - وعند وصول المستخدم إلى المملكة يلتزم المكتب باستصدار شهادة تأمين على الحياة له، كما يشترط في صاحب المنزل أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل وتحقيق اً لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك، وأن تتوفر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل. ولوزير العمل أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده في حال تبين أن صاحب المنزل كان قد انتهك حقوق أي عامل أو اعتدى عليه بالضرب أو ألحق به أي ضرر أو أساء معاملته بأي صورة من الصور، على أن يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة ل لحصول على تصريح عمل جديد للعمل لدى صاحب منزل آخر. ولا يجوز نقل العامل من صاحب منزل إلى آخر إلا من خلال وزارة العمل وبشرط موافقتها المسبقة وأن يلتزم صاحب المنزل والمكتب باستكمال إجراءات استصدار تصريح عمل باسم صاحب المنزل الجديد.

74 - ومن الضروري أن يكون من ضمن العاملين في مكتب الاستقدام موظفة دعم ومعلومات واحدة أو أكثر تحمل شهادة في أ حد العلوم الاجتماعية، تتولى توفير المعلومات للعمال الذين يتم استقدامهم من خلال المكتب وخاصة في مجال حقوقهم القانونية والعادات والتقاليد السائدة في الم ملكة، بالإضافة إلى تقديم أي مساعدة اجتماعية يحتاجها العامل، والعمل على تطوير العلاقة وتحسينها بين العامل وصاحب المنزل، على أن يراعى أن تتقن هذه الموظفة لغة العمال.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

الصحة

75 - حول السؤال المتعلق بمحاولة إدخال تعديل على القانون يبيح الإجهاض في الحالات المذكورة، في هذا المجال يرفض سن أي تشريع يخالف أحكام الشريعة خاصة من قبل مجلس النواب على أساس أن كافة الديانات السماوية تحرم الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطورة على حياة الأم؛ فيسمح به، يجري العمل من عدة جهات على رفع الوعي والسماح بالإجهاض في الأسباب المذكورة؛ خاصة حالات سفاح المحارم وفي الأسابيع الأولى من الحمل.

76 - وحول الثقافة الصحية أو الجنسية أو الإنجابية وخدمات وصول النساء والفتيات لوسائل منع الحمل، اتخذت الإجراءات التالية:

إدخال خدمات صحة المرأة الإنجابية المتكاملة من سن المراهقة حتى سن الأمل في 17 مركز اً صحي اً شامل اً ضمن خدمات صحية لل أ م والطفل في كل المحافظات ما عدا الجنوب ؛

التركيز على أمراض التهابات الجهاز الإنجابي في مراحلها الإنجابية المختلفة ؛

التركيز على المشورة في فترة المراهقة لليافعات وخاصة التطورات البلوغية ؛

إنتاج أدلة لصحة المراهقة من سن المراهقة إلى سن الأمل في طور الطباعة وادخل فيه أيض اً العنف الأسري ؛

توفر وزارة الصحة وسائل تنظيم الأسرة في مراكز الأمومة والطفولة في المملكة حيث إ ن معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة حسب مسح السكان والصحة الأسرية 59 في المائة ؛

إنتاج بروشورات ومطويات حول وسائل تنظيم الأسرة (وسائل تثقيفية) ؛

عقد عدة ندوات تثقيفية للمجتمع المحلي في كافة محافظات المملكة ؛

التنسيق مع جامعة جونز هوبكز لتصوير لقطات تلفزيونية حول أهمية تنظيم الأسرة ؛

عقد دورات تدريبية حول Implanol ( الغرسة الواحدة) لكي تصبح خيار اً آخر (3 سنوات) ؛

تعمل وزارة الصحة على إعداد إستراتيجية وطنية لتنظيم الأسرة مع مشروع دعم النظم الصحية (HSS) .

77 - وفي مجال المناهج والتوعية والتثقيف الصحي بما فيه مرض نقص المناعة الإيدز، تدرس المناهج الدراسية في الأردن هذه المواضيع مع التوعية الصحية ضمن مواد العلوم والأحياء والثقافة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

78 - لا تقيد التشريعات الأردنية ملكية المرأة للأراضي والأسهم والسندات أو الحصول على القروض أو ممارسة التجارة، كما ورد في التقرير، فذمتها المالية مستقلة عن ذمة الزوج. تم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي نص على وضع قيود من خلال نظام يصدر لتنظيم أحكام التخارج بحيث لا يجري إلا بعد مدة مناسبة من وفاة المورث من ناحية إضافة إلى قيود أخرى تتعلق بضرورة أن يسبق التخارج تسجيل الأموال باسم المورث، حتى لا يكون هناك جهالة في الحقوق لضمان الشفافية، ولتلافي ما كان يحدثه التخارج الذي كان يجري مباشرة بعد وفاة المورث. كما تعمل العديد من ال منظمات الرسمية والأهلية على التوعية بالتشريعات وتقديم المساعدة القانونية في هذا المجال.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

79 - ترسيخاً لمفهوم التعامل مع ظاهرة الفقر بأسلوب تكاملي بين السياسات الاقتصادية (السياسة المالية والنقدية والتجارية) والسياسات الاجتماعية (التعليم و الصحة والتأمينات الاجتماعية الأخرى)، تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، لمراجعة إستراتيجية الفقر التي أطلقت للعمل في عام 2002 خضعت للمراجعة بهدف إعداد إستراتيجية جديدة للأعوام 2012- 2015 مع برنامج تنفيذي، لضمان خروج الفقراء من دائرة الفقر واستدامة بقائهم منتجين لا متلقين للمعونة، ضمن المحاور الرئيسية التالية:

المحور الأول: " الحماية الاجتماعية " ، ويتكون من المساعدات النقدية؛ بما في ذلك صندوق المعونة الوطنية، وخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، والصناديق الاجتماعية، والخدمات الأساسية ؛

المحور الثاني: " التأمينات الاجتماعية " ، ويتكون من أنظمة التقاعد، والتأمين الصحي ؛

المحور الثالث: " بناء القدرات والتشغيل والإنتاجية " ، ويتكون من التدريب وإعادة التأهيل، والمساعدة في البحث عن العمل، والمساعدة في إنشاء مشاريع إنتاجية وتوفير فرص العمل ؛

المحور الرابع: " التمويل الميكروي والصغير " ، ويتكون من توفير التمويل المناسب لإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية اللازمة ؛

المحور الخامس: " البنية التحتية والإسكان " ، ويتكون من المشاريع الهادفة إلى توفير خدمات البنية التحتية الأساسية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

80 - كان الأردن دائم اً من أكثر الدول العربية تأثر اً بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة. وعبر العقود الماضية وتجاوب اً مع المسألة الفلسطينية في جانبها الإنساني والسكاني أنشأت " دائرة الشؤون الفلسطينية " خلف اً لما سبقها من هيئات كدائرة حكومية تعمل على تنفيذ السيا سات الرسمية بما فيها الإشراف على شؤون المخيمات في المملكة، وتقديم الخدمات العامة بكافة أشكالها، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية لسكان المخيمات، ووضع الخطط والمشاريع الهادفة إلى رفع مستوى المعيشة، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، والتعاون والتنسيق مع وكال ة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في جميع أعمالها داخل الأردن فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها و كذلك في رسم السياسات العامة لعمل الوكالة من خلال عضوية لجنتها الاستشارية ومنتدى كبار الدول المانحة والمضيفة للأونروا .

81 - وأولت الدائرة قطاع المرأة اللاجئة أهمية خاصة تتمثل فيما يلي:

(أ) المشاركة في عضوية لجان الخدمات في مخيمات اللاجئين في المملكة؛

(ب)‌ تنفيذ برامج تدريبية عديدة لقطاع المرأة لتسهيل انخراطها في سوق العمل وذلك على النحو التالي:

تأمين فرص عمل لأكثر من (1000) لاجئة متدربة في المصانع والشركات لتوفير دخل مناسب للاجئات في المخيمات في عامي 2010 و2011 مما كان له دور أساسي في الارتقاء في المستوى المعيشي للأسرة اللاجئة ورفع قدرة المرأة لتكون عنصر اً أكثر فعالية في المجتمع وذلك من خلال تعا ون الدائرة مع الوكالة اليابانية " جايكا " ؛

تأمين أكثر من (1500) امرأة لاجئة في مخيمات المملكة خلال العامين 2010 و2011 من خلال دعمها وتوفير المتطلبات الأساسية لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل تساهم أيض اً في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة وتمكين المرأة " التشغيل الذاتي " ؛

العناية الصحية بالمرأة اللاجئة في غالبية المخيمات من خلال تقديم خدمات صحية تثقيفية خاصة في موضوع سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع منظمة " أنيرا الأمريكية " ؛

وفي مجال رفع مستوى الوعي الثقافي لدى المرأة اللاجئة خاصة فيما يتعلق بتعريفها بحقوقها الشخصية والعائلية حيث قدمت الدائرة وبالتعاون مع منظمة (GIZ) الألمانية خدمات تثقيفية وتوعوية حول هذا الموضوع ؛

استفادت المرأة اللاجئة في مخيمات المملكة من المساعدات الإنسانية " طرود الخير الهاشمية " التي تقدم للأسر الفقيرة وتحديداً الأرامل من النساء. ومن مكرمة جلالة الملك الخاصة بمنح مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية الأردنية للارتقاء بالمستوى التعليمي لهن ؛

يقدم الدعم المالي من الدائرة لجمعيات خيرية ريادية تقودها المرأة اللاجئة، وفي بعض منها تساهم هذه الجمعيات في دعم المرأة اللاجئة في نواحي عدة ؛

إقامة معارض للأشغال اليدوية للمرأة اللاجئة في المخيمات بهدف تسويقها وقيام الدائرة بتحفيز المرأة اللاجئة في هذا المجال ؛

عقد ندوات ثقافية في مقرات لجان الخدمات في مخيمات اللاجئين والتابعة لدائرة الشؤون الفلسطينية بمشاركة اللاجئة الفلسطينية وبشكل فعال ومستمر ؛

تدعم الدائرة المرأة اللاجئة في ممارسة حقوقها السياسية مثل الترشح للانتخابات النيابية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني .

82 - وحول مصادقة الأردن على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها، يعتبر الأردن من أكثر دول العالم استضافة للاجئين بالمقارنة مع حجم سكانه؛ فمنذ نهايات القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا والأردن يستقبل موجات من الهجرات المختلفة، بعد عام 1990 - وخاصة في عام 1991 - بد أ يتوافد على الأردن موجات من اللاجئين، خاصة وإنهم ليسوا بالأجانب العاديين حتى ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني؛ لهذا وبهدف تقديم المساعدة والحماية لهذه الفئة من اللاجئين، وكنوع من إشراك المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الأزمات التي اختل قها في المنطقة، سمح الأردن للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في نهاية عام 1991 بافتتاح مقر لها في عمان، ولكن دون إبرام أي اتفاقية تنظم العلاقة بينه وبين المفوضية، أو بينه وبين اللاجئين، وبغية سد الفراغ الذي استمر ما يقرب من ست سنوات. وفي عام 1997 وقعت الحكوم ة الأردنية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتفاقية عرفت باسم " اتفاقية التعاون " ، ثم تلتها في عام 1998 اتفاقية أخرى عرفت باسم " مذكرة التفاهم " ، وذلك لتنظم العلاقة بين اللاجئ والدولة والمفوضية.

83 - وفي عام 2006 نشرت الاتفاقيات الدولية التالية: العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وقد دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية. وهذه الاتفاقيات المذكورة جميعا ً ، بوصفها ا لعمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، توجب احترام وحماية وإنفاذ الحقوق الواردة فيها لأي إنسان يجد نفسه خاضع اً لاختصاص الدول الأعضاء فيها، بصرف النظر عن كونه مواطن اً أو غير مواطن، ما يعني أن اللاجئين على الأراضي الأردنية أضحوا مستفيدين قانون اً مما توفره ت لك الاتفاقيات من حقوق وحماية لهم، خاصة وإن معظم ما تضمنته اتفاقية 1951 من حقوق ومبادئ حماية، تجد ما يقابلها في اتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه وبصياغة واضحة آمرة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

84 - تم تعديل قانون الأحوال الشخصية وشدد على منع زواج من هم دون الثامنة عشرة سنة إلا في حالات خاصة لتلافي نتيجة أ شد إيلام اً على الفتاة ولمراعاة مصلحتها خاصة في حال حدوث حمل نتيجة علاقة بالرضا خاصة في بعض المناطق الحارة في وادي الأردن حيث تبلغ الفتاة في سن مب كر . وبغير ذلك يعاقب كل من يجري مراسيم زواج بما يخالف ذلك وفق اً لأحكام المادة 279 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرف اً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة " .

85 - وحول استعراض طابع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ففيما يتعلق بالمادة 16 لقد ساوى قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 بين الرجل والمرأة من حيث اعتبار كل منهما طرف اً في العقد، بالنص على أن الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرع اً لتكوين أسرة وإيجاد نسل، وينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد. وبهذا تكون المرأة طرف اً في عقد الزواج، كالرجل، لها الحرية التامة في اختيار الزوج، ولا ينعقد الزواج إلا برضاها وإرادتها الحرة، ولها الحق في مباشرته ب نفسها، وفي هذا المجال ، رفع التحفظات ، نكرر ما ورد في الإجابة على البند الثاني المذكور سابقا ً .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوقيع عليه

86 - ما زالت الهيئات النسائية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة تطالب برفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري، إلا أن الأرضية المناسبة للقبول اللازم لذلك لم تتوفر بعد.

مرفق

الجهات المشاركة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إعداد التقرير الدوري الخامس لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ألف - الجهات الحكومية

1- وزارة الصحة

2- وزارة الزراعة

3- وزارة العدل

4- وزارة الداخلية

5- وزارة الخارجية/ودائرة الشؤون الفلسطينية

6- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

7- وزارة التخطيط والتعاون الدولي

8- وزارة العمل

9- وزارة التنمية الاجتماعية

10- وزارة الثقافة

11- وزارة التربية والتعليم

12- القيادة العامة للقوات المسلحة

13- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

14- مؤسسة التدريب المهني

15- مديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة

16- ديوان الخدمة المدنية

17- مديرية الدفاع المدني

18- دائرة الأحوال المدنية والجوازات

19- دائرة ضريبة الدخل

20- دائرة الإحصاءات العامة

21- صندوق المعونة الوطنية

22- صندوق التنمية والتشغيل

23- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

24- الجامعة الأردنية

25- دائرة الأراضي والمساحة

باء - الجهات شبه الحكومية أو غير الحكومية

1- اتحاد المرأة الأردنية

2- المركز الوطني لحقوق الإنسان

3- المجلس الوطني لشؤون الأسرة

4- المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

5- الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية

6- معهد الملكة زين الشرف التنموي

7- المجلس الأعلى للسكان

8- الاتحاد النسائي الأردني العام

9- مؤسسة نور الحسين

10- تجمع لجان المرأة الوطني الأردني

11- جمعية الشابات المسيحية

12- جمعية النساء العربيات

13- جمعية تدريب وتأهيل المرأة الريفية

14- ملتقى سيدات الأعمال و المهن

15- المعهد الدولي لتضامن النساء

16- ميزان/ مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان

17- صندوق إقراض المرأة

18- الجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة

19- غرفة صناعة عمان

20- غرفة تجارة عمان

21 - الأونروا

22- مجموعة من الصحفيات العاملات في الصحف المحلية

23- لجنة المرأة في نقابة المحامين

24- اللجنة التنسيقيّة للمنظمات غير الحكومية

25 - عدد من النواب والأعيان