الأمم المتحدة

CRPD/C/DNK/CO/1

Distr.: General

30 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي المقدم من الدانمرك *

أولاً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للدانمرك (CRPD/C/DNK/1) في جلستيها 155 و156 المعقودتين يوم ي 23 و24 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 169 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من الدانمرك الذ ي يحتوي معلومات عن الدانمرك والإ قليم ين المتمتعين بالحكم الذاتي داخل المملكة، و هما جزر فارو وغرينلند ، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/DNK/Q/1/Add.1) على قا ئمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، وت شيد ب الدولة الطرف على أهمية ال وفد الذي ضم العديد من ممثلي الوزارات المعنية ، وكذا ممثلي وزارات جزر فارو و غرينلند ، المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثاني اً - الجوانب الإيجابية

٤- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على جهودها الرامية إلى إعادة النظر في تشريعاتها وتعديلها، ولا سيما على اعتمادها القانون الموحد رقم 1093 المتعلق بالخدمات الاجتماعية في 5 أيلول/سبتمبر 2013، والقانون الموحد رقم 727 لعام 2009 بشأن مكافآت الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والقانون رقم 31 لعام 2005 بشأن حظر التمييز في سوق العمل، وكذا تعديل عام 2013 المتعلق بالمدارس الثانوية العليا والذي يهدف إلى إدماج المصابين بالتوح ّ د. وتشيد اللجنة بحكومة جزر فارو على اعتمادها قانون مناهضة التمييز بسبب الإعاقة في سوق العمل الذي دخ ل حيز النفاذ في أيار/مايو 2011.

٥- و تشيد اللجنة بالدولة الطرف أيضا ً على إطلاقها برامج بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من مثل خطة العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، في أيار/مايو 2014، وعلى زيادة الموارد المتاحة في هذا المجال.

٦- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على تحقيقها عدداً من الإنجازات. وترحب با لا عتراف بلغة الإشارة الدانمركية لغ ةً رسمية، وهي خطوة هامة نحو الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أنشأت هيئة تنسيق - اللجنة المشتركة بين الوزارات - عهد إليها بتنفيذ الاتفاقية في المجالات القطاعية تحت السلطة التنسيقية لوزارة شؤون الطفل والمساواة بين الجنسين والإدماج والشؤون الاجتماعية. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف أيضا ً على دورها النموذجي في المساعدة الإنمائية الدولية وعلى دمج منظور سياسات الإعاقة فيها. وتشيد اللجنة بحكومة غرينلند على شروعها في إنشاء مركز وطني للإعاقة، في سيسيميوت ، ب غرينلند .

٧- و ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء إقليم غرينلند ، في 23 أيلول/سبتمبر 2014.

ثالث اً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٨- تشعر اللجنة بالقلق من عدم شمول خطة العمل الوطنية ل لإعاقة لعام 2013 بشكل واضح ل جميع الحقوق والمجالات الفنية المنصوص عليها في الاتفاقية، و من عموميتها نسبيا ً .

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع خطة العمل الوطنية للإعاقة لضمان شمولها لجميع الحقوق والمجالات الفنية المنصوص عليها في الاتفاقية، وبأن تحدد في هذا الصدد أهدافا ً ملموسة وقابلة للقياس، وميزانية كافية، ومؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالإعاقة.

١٠- ويساور اللجنة القلق من عدم وجود خطط عمل لس ياسة الإعاقة في جزر فارو وغرينل ند ، ولا سيما من عدم دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في غرينلند لتمكينها من الانخراط مع الحكومة في تنفيذ الاتفاقية.

١١- توصي اللجنة حكومتي جزر فارو وغرينلند باعتماد سياسة وخطط عمل خاصة بالإعاقة من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. كما توصي حكومة غرينلند بدعم عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتها الفعالة في المشاورات بشأن الاتفاقية وتنفيذها.

١٢- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج الاتفاقية بشكل صريح في قوانين الدانمرك وجزر فارو و غرينلند . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم كفاية المعلومات بشأن تطبيق الاتفاقية من جانب محاكم وسلطات الدولة الطرف. وت شير اللجنة ب قلق إلى أن مسؤولي ا لدولة والسلطات الإقليمية والبلدية غير ملمين على نحو واف بالتزاماتهم المتمثلة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدماج الاتفاقية في القوانين بحيث تصير نافذة مثل قانون الدانمرك وجزر فارو وغرينلند . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تطبيق المحاكم والسلطات الاتفاقيةَ تطبيقا ً مباشرا ً ، وبتنفيذ برامج تدريبية لتيسير تطبيق وتنفيذ مسؤولي الدولة والسلطات الإقليمية والبلدية في جميع أنحاء مملكة الدانمرك الاتفاقيةَ بصورة فاعلة، بما في ذلك عن طريق تقديم التوجيه إلى البلديات بشأن تنفيذ القوانين ذات الصلة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية بشكل يراعي أحكام الاتفاقية.

باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٤- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء الحكومة وحدة مناهضة التمييز التي عهد إليها بولاية رصد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومنعه؛ ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من افتقار الدولة الطرف إلى تشريعات شاملة مناهضة للتمييز من شأنها أن توفر الحماية من التمييز على أساس الإعاقة خارج قطاع سوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود سبل انتصاف قانونية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وعدم توافر معلومات عن ذلك.

١٥- تحث اللجنة حكومات الدانمرك وجزر فارو وغرينلند على اعتماد تشريعات جديدة شاملة ومتعددة القطاعات مناهضةً للتمييز توسع نطاق الحماية لتشمل قطاعات أخرى غير قطاع سوق العمل وتؤكد أن عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ضربٌ من ضروب التمييز على أساس الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع فضاءات المجتمع، ودون أي استثناء؛ وبأن تكفل فعالية سبل الانتصاف القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية تقديم شكاوى تتصل بالتمييز على أساس الإعاقة إلى مجلس المساواة في المعاملة؛ وأن تحسن معرفة أصحاب الحقوق بالاتفاقية.

١٦- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات م صنفة بشأن حالات التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وإزاء عدم كفاية تدابير التعامل مع حالات التمييز المتعدد الجوانب - مثل تلك التي تقترن فيها الإعاقة بنوع الجنس أو الإثنية - وهي التدابير التي تتطلب المزيد من التطوير.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع ونشر بيانات مصنفة عن حالات التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وباتخاذ تدابير فعالة ومحددة لمنع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، بما في ذلك قبول الشكاوى من التمييز القائم على أكثر من سبب واحد، وتحديد مستويات أعلى من التعويض للضحايا، وفرض عقوبات أشد على مرتكبيه.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٨- يساور اللجنة القلق من أن قانون المساواة بين الجنسين لا يتناول على وجه التحديد مسألة النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم إطلاق الدولة الطرف أية مبادرات محددة تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي، ولا أية تدابير خاصة تتيح ل لنساء ذوات الإعاقة إيجاد فرص عمل والاستمرار في أعمالهن .

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدراج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في قوانينها وسياساتها وخدماتها القطاعية، وكذلك في عمليات تنفيذ ها وتقي ي م ها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير لزيادة فرص التعليم والعمالة الملائمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

٢٠- يساور اللجنة القلق مما ذكره المجلس الوطني للطفل من أن الأطفال المودعين في مستشفيات الطب النفسي يمكن أن يخضعوا للعلاج القسري.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الإيداع والعلاج القسريين للأطفال في مستشفيات الطب النفسي، وإتاحة فرص كافية للاستعلام والاستشارة من أجل كفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم الذي يحتاجونه للتعبير عن آرائهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار الأفكار السلبية المسبقة في أوساط عامة ال سكان إزاء شتى أشكال الإعاقة، وهو ما يؤثر سلباً على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك في مجال العمل.

٢٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع واعتماد استراتيجية ذات أهداف ملموسة وقابلة للقياس، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إذكاء الوعي في المجتمع بأسره - وفي أوساط عامة الجمهور والحكومة والقطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم - للتشجيع على نشر صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى زيادة المعرفة بحقوقهم.

٢٤- وت شير اللجنة بقلق إلى محدود ية المعلومات عن مستوى الوعي بمحتوى الاتفاقية في أوساط الموظفين ال حكوم يين والجهات الخاصة الفاعلة، بما في ذلك عن مفهوم ي الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز على أساس الإعاقة.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على تنظيم حملات وغيرها من أشكال التدريب وتقيِّمها بصورة منتظمة لفائدة المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير معرفتهم بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية وإلى وسائل النقل ومصادر المعلومات ووسائط الاتصالات، وإلى المرافق والخدمات الأخرى المفتوحة أو المقدمة لعامة الجمهور، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى عدم الامتثال بصورة منهجية للوائح البناء وإلى محدودية ترتيبات تيسير الوصول إلى وسائل النقل. وت شير اللجنة بقلق كذلك إلى أن المعلومات الم وجودة في المواقع العامة على شبكة الإنت رنت لا تنشر بصورة منهجية في صيغ متاحة ل ذوي الإعاقة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة شاملة تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول بيسر إلى المرافق والمعلومات والخدمات، على أن تشمل تلك الخطة أهدافا ً ملموسة وأطرا ً زمنية وميزانيات وعقوبات وعملية تقييم ، كما جاء في التعليق العام رقم 2 (2014) للجنة بشأن تيسير الوصول. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) أن تقدم التدريب المستمر بخصوص التصميم العام ومعايير تيسير الوصول، بما في ذلك أنظمة البناء، لفائدة المهنيين المعنيين وإنفاذ تدابير جزائية بصورة منهجية في حق من يتقاعسون عن تنفيذ معايير تيسير الوصول؛ (ب) وضمان تقيد الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات النقل العام وغيرها من الخدمات بمتطلبات تيسير الوصول؛ (ج) واعتماد لوائح بشأن تيسير الوصول الرقمي والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز مسؤولية المؤسسات العامة عن تقديم المعلومات والإعلانات في مواقعها على شبكة الإنترنت في صيغ متيسرة الوصول لذوي الإعاقة، وفقاً للمعايير الدولية.

٢٨- وتشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج التلفزيونية التي تبثها قناة KVF العمومية في جزر فارو لا تترجم نصياً في أسفل الشاشة و/أو إلى لغة الإشارة إلا إذا اعتُبرت "تنطوي على مصلحة وأهمية كبيرتين في المجتمع".

٢٩- تطلب اللجنة من حكومة جزر فارو أن تكفل لكل من الصُّم وضعيفي السمع إمكانية متابعة جميع البرامج التي تبثها قناة KVF .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٣٠- يساور اللجنة القلق لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع وتنفيذ وتقييم استراتيجية العمل الإنساني في الدانمرك 2010-2015، ولعدم وجود نظم إنذار أو بروتوكولات محددة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلزم من الدعم والحماية في حالات الخطر والطوارئ.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات بحيث تكون آليتها للحد من مخاطر الكوارث مراعية للأشخاص ذوو الإعاقة مراعاة كاملة؛ وبإيجاد وتنفيذ نظم أو بروتوكولات إنذار متيسرة الوصول، وبتنظيم دورات تدريبية لعمال الإنقاذ والطوارئ في سبل تقديم ما يلزم من الدعم والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٣٢- تلاحظ اللجنة أن قانون فقدان الأهلية القانونية والوصاية لا يزال يجيز ال إ نابة في اتخاذ القرار، مما يقيد ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوق مثل الحق في التصويت واللجوء إلى القضاء والموافقة على العلاج الطبي.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون فقدان الأهلية القانونية والوصاية وبأن تدمج في تشريعها نظام اتخاذ القرار المدعوم الذي يحترم حقوق الفرد وإرادته ورغباته، بما ينسجم كلية مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية، التي تشمل حق الفرد في إعطاء وسحب موافقته على تلقي العلاج الطبي وفي اللجوء إلى القضاء والتصويت والزواج والعمل.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٣٤- يساور اللجنة القلق من التفريق الذي تقيمه الدولة الطرف بين العقوبة والعلاج و مؤداه أن الأشخاص الذين يعتبرون "غير مؤهلين للمحاكمة" بسبب عجزهم لا يعاقبون وإنما يحكم عليهم بالعلاج. والعلاج جزاء ضبطي اجتماعي وينبغي أن تحل محله جزاءات جنائية رسمية للمجرمين الذي ن ثبت تورطهم في جريمة. والإجراء ال ذي ي طبق عند تحديد ما إذا كان ينبغي الحكم على شخص ما بالعلاج لا ي تماشى مع الضمانات التي ينبغي توفرها في دعوى جنائية إذا كانت قد تفضي إلى الحكم على ال شخص بعقوبة. ولذلك، فإن الحكم على شخص بتلقي العلاج يتنافى مع المادة 14.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة ترمي إلى الشروع في استعراض هيكلي للإجراءات المستخدمة للحكم على الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يرتكبون جرائم جنائية. وينبغي للنظام أن يمتثل للضمانات العامة المنصوص عليها بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة في نظام العدالة الجنائية، ومنها افتراض البراءة والحق في توكيل محام وفي محاكمة عادلة.

٣٦- ويساور اللجنة القلق إزاء قانون الطب النفسي الذي يجيز إجبار شخص يعاني ضعفا ً عقلي ا ً ، خلافا ً لإرادته، على دخول المستشفى أو ال علاج في مرفق طبي إذا اعت ُ بر أن ذلك الشخص يشكل خطرا ً على نفسه أو على الآخرين، وهو ما يرقى إلى مستوى الحرمان من الحرية أو الأمن بسبب الإعاقة، خلافا ً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق تنقيح قانون الطب النفسي، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن الشخصي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم احتجاز أي شخص في أي مرفق من المرافق بسبب إعاقة فعلية أو متصورة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٨- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدد حالات العلاج القسري لأشخاص مودعين في مؤسسات الطب النفسي، وإزاء الأساليب القسرية وغير الطوعية المستخدمة في علاج الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي، ولا سيما استخدام الرباطات أو الأحزمة لمدة تزيد على 48 ساعة، أو استخدام التقييد الكيميائي، أو ما ذكر عن اللجوء المتواتر إلى العلاج بالصدمات الكهربائية.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها ولوائحها من أجل إلغاء اللجوء إلى أي تدابير مادية أو ك ي ميائية أو غيرها من التدابير الطبية التي لا تحظى بالموافقة، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية المودعين في مؤسسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتقديم التدريب للمهنيين الطبيين والعاملين في مؤسسات الرعاية وغيرها من المؤسسات المماثلة في سبل العلاج والوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقا ً للاتفاقية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٤٠- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تبين مستوى الاعتداء والاستغلال والعنف، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي تتعرض له مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء العدد المحدود لد ُ ور الإيواء التي يمكن لضحايا هذه الأفعال اللجوء إليها، وكذا إ زاء نقص التدريب المقدم ل لشرطة و ل غيرها من الجهات التي يلجأ إليها هؤلاء الضحايا . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توافر بيانات مفصلة عن البلاغات المتعلقة بالاعتداء والاستغلال والعنف التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكذا عما أفضت إليه من نتائج.

٤١- توصي اللجنة حكومات الدانمرك وجزر فارو وغرينلند بضمان التبليغ عن حالات العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها على النحو الواجب؛ وإتاحة الدعم اللازم للضحايا، بما يشمل توفير الخطوط الهاتفية المجانية والملاجئ والخدمات وآليات تقديم الشكاوى؛ وأن تدرج هذه المسألة في الدورات التدريبية الوطنية التي تنظم لفائدة الموظفين العاملين في الرعاية الصحية والطبية والمدارس وقوات الشرطة والجهاز القضائي. كما توصي اللجنة هذه الحكومات بجمع بيانات وإحصاءات مصنفة عن البلاغات المتعلقة بالاعتداء والاستغلال والعنف التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، وعن النتائج التي أفضت إليها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٤٢- يساور اللجنة القلق إزاء زيادة تشييد البلديات، بقروض مضمونة من الدولة، لإقامات كبيرة شبيهة بمؤسسات الرعاية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتسع لما بين ثلاثين وستين نزيلا ً أو حتى أكثر وتوجد في غالب الأحيان خارج مراكز المدن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي تتحدث عن محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا بحرية مكان إقامتهم، والتي تضمنت أمثلة عن حالات تغيير إقامتهم قسراً.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بوقف استخدام القروض المضمونة من الحكومة لبناء إقامات شبيهة بمؤسسات للرعاية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبتعديل القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية بحيث يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة أن يختاروا بحرية مكان إقامتهم ومع من يريدون الإقامة، مع التمتع بالمساعدة اللازمة للعيش باستقلالية؛ وباتخاذ تدابير لإغلاق الإقامات الشبيهة بمؤسسات الرعاية الموجودة ومنع تغيير إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً، وذلك للحيلولة دون عزلهم عن المجتمع.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن منع بعض فئات الصُّم، و لا سيما الأطفال الصم مولداً الذين زرع ت لهم غرسات قوقعي ة ، من التعل ُّ م والتواصل بلغة الإشارة الدانمركية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون التعديل الأخير لقانون مجلس اللغات الدانمركي لا يشجع على نشر لغة الإشارة الدانمركية عن طريق البحث أ و التدريب.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإقرار بحق جميع الأشخاص الصُّم والمولودين صُماًّ في أن تكون لهم إمكانية التعلم والتواصل بلغة الإشارة الدانمركية ، بغض النظر عن العلاجات الطبية التي خضعوا لها؛ وباتخاذ تدابير للتشجيع على نشر لغة الإشارة الدانمركية باعتبارها وسيلة تواصل دون اللجوء بالضرورة إلى علاج تقويم النطق؛ وبإجراء بحوث بخصوص لغة الإشارة الدانمركية ، بما في ذلك وضع قاموس في هذه اللغة؛ وبتشجيع استخدام لغة الإشارة الدانمركية في جميع مجالات حياة الأشخاص الصُّم لضمان مشاركتهم، وبخاصة في العمالة والتعليم والحياة الثقافية. وتوصي اللجنة حكومة جزر فارو بالاعتراف بلغة إشارة جزر فارو لغةً رسمية.

٤٦- وتقر اللجنة بأن لغة برايل أداة تواصل مهمة للمكفوفين في التعليم والعمل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلق ها من ع دم توفر التعليم بلغة برايل بصورة منهجية لجميع التلاميذ المكفوفين، بسبب توزعهم على أماكن متفرقة وقلة عددهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هيكلة البلديات ومسؤوليتها غير المركزية قد لا تكون ملائمة لتعهد مثل هذه الأداة المتخصصة ، ولأن الدولة الطرف ترى أن ثمة احتمال ا ً أن ت تناقص المعارف المكتسبة في التعليم بوسائل الدعم المتخصصة، على النحو المبيّن أثناء الحوار.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مجلس للغة برايل يكون مكلفاً بالترويج للغة برايل والحفاظ عليها وتعزيز المعرفة بها واستخدامها باعتبارها وسيلة تواصل للأشخاص المكفوفين، بما في ذلك في التعليم.

٤٨- وتشعر اللجنة بالقلق لكون الدولة الطرف لا تضمن بصورة فعالة توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والعقلية، بطرق وصيغ تواصل مت يسرة الوصول وبديلة ومعززة.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماما ً متساويا ً لتطوير وتشجيع طرق التواصل المعززة والبديلة المتيسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والعقلية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان اكتساب جميع الجهات الفاعلة دراية بالمعايير المعمول بها في استخدام طرق التواصل المعززة والبديلة، وينبغي أن تضع إجراءات رصد فعالة تمنع أعمال الإنابة في الحصول على المعلومات والاتصالات، ولا سيما في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والعقلية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق من السماح ل مستشفيات الطب النفسي، بموجب قانون الطب النفسي، ب تحويل معلومات خاصة وسرية للغاية إلى أطراف ثالثة دون موافقة الشخص المعني.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الطب النفسي من أجل حظر تحويل معلومات خاصة وسرية عن المرضى في مستشفيات الطب النفسي إلى أطراف ثالثة دون موافقة الشخص المعني، امتثالاً لمبدأ احترام الخصوصية.

التعليم (المادة 24)

٥٢- تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات الرامية إلى تعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، و تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف مسألة معرفة مدى إمكانية تلقي التلاميذ ذوي الإعاقة للدعم و الترتيبات التيسيرية اللازم ة لتسهيل حصولهم على التعليم، و إزاء الفوارق في معدلات التحصيل بين التلاميذ ذوي الإعاقة و التلاميذ غير المعوقين في التعليم الإعدادي والثانوي والعالي.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، وتزويدهم بالدعم والترتيبات التيسيرية المناسبين، ولا سيما من خلال تقديم التدريب المناسب للمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس في جميع أنحاء مملكة الدانمرك، وذلك لكفالة توفير تعليم جيد للتلاميذ ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتصدي للفوارق في معدلات التحصيل بين التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ غير المعوقين في جميع مستويات التعليم.

٥٤- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ه يمكن ل لأطفال الذين يحتاجون إلى أكثر من 9 ساعات من ال تعليم الخاص في الأسبوع تقديم شكوى إلى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاص ة ، خلافاً للتلاميذ ال ذين يحتاجو ن إلى أقل من 9 ساعات من ال تعليم الخاص في الأسبوع الذين لا يمكنهم تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة بخصوص عدم تلقيهم ما يكفي من الدعم التعليمي.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة إذا لم يحصلوا على دعم تعليمي مناسب.

الصحة (المادة 25)

٥٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمر المتوقع للأشخاص ذوي الإعاق ات النفسية الاجتماعية أقصر بـ 15 إلى 20 عاماً مما هو عليه لد ى الأشخاص غير المعوقين .

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك بتوفير الخدمات الصحية المناسبة والميسورة التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة وبتوفير التدريب لمهنيي الصحة وموظفي سلطات الصحة العامة، بما في ذلك بشأن الحق في الموافقة الحرة وعن علم.

العمل والعمالة (المادة 27)

٥٨- ت شير اللجنة بقلق إلى أنه بالرغم من ورود نص في قانون حظر المعاملة التمييزية في سوق العمل يحظر المعاملة التمييزية المباشرة وغير المباشرة على أساس الإعاقة، فلا التشريعات العامة المتعلقة بالعمل ولا اتفاقات العمل الجماعية تنص على التزامات واضحة يتحملها أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في سوق العمل، الأمر الذي قد يكون من بين أسباب استمرار الفجوة في العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة (44 في المائة منهم لهم عمل) والأشخاص غير المعوقين (78 في المائة منهم لهم عمل).

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة كيما تزيد، في أقرب وقت ممكن، النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في سوق العمل المفتوحة زيادة كبيرة، بما في ذلك إدخال تعديلات على التشريعات العامة المتعلقة بالعمل بحيث تنص على فرض التزامات واضحة على أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للعمال ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٦٠- يساور اللجنة القلق لعدم السماح للم ُ وصى عليهم، بموجب الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية وغيره من القوانين الانتخابية و ك ذا قانون الوصاية (المادة 6)، التصويت ولا الترشح في الانتخابات النيابية أو البلدية أو الإقليمية أو انتخابات البرلمان الأوروبي، و لا التصويت في الاستفتاءات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن ما ذكرته التقارير من أن المواد الانتخابية نادرا ً ما تكون مت يسرة الوصول للمكفوفين أو ذوي الإعاقات التعليمية والفكرية، ولكون مراكز الاقتراع كثيرا ً ما يكون وصولها متعذرا ً من الناحية ال مادي ة ، ولكون بطاقات الاقتراع قد لا تكون مت يسرة الوصول للمكفوفين، ولكون الموصى عليهم قد لا يستطيعون أن يختاروا بحرية نوع المساعدة التي يودون الحصول عليها في التصويت.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الانتخابات البرلمانية وغيره من القوانين التي تنظم الانتخابات البلدية والإقليمية وانتخابات البرلمان الأوروبي، حتى تتسنى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التمتع بالحق في التصويت في الانتخابات والترشح لها بصرف النظر عن الوصاية أو غيرها من الأنظمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكفل، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية ومراكز الاقتراع، وأن تحرص على تلقي الأشخاص المحتاجين المساعدة الملائمة واللازمة التي يختارونها بحرية من أجل تسهيل إدلاء جميع الأشخاص بأصواتهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٦٢- يساور اللجنة ال قلق من عدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش التي تهدف إلى تيسير وصول الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى تمنعهم من قراءة نصوص مطبوع ة إلى المصنفات المنشورة ، بحيث يتسنى لهذه الفئات من الأشخاص الوصول إلى النصوص المطبوعة.

٦٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتطبيقها في أقرب وقت ممكن.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٦٤- بينما تحيط اللجنة علما ً بالجهود الرامية إلى جمع بيانات إحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدانمرك، بما في ذلك جمع البيانات اعتمادا ً على تكنولوجيا المعلومات عن المساعدات والاستحقاقات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في غرينلند ، وجمع البيانات العامة في جزر فارو، فإنها تعرب عن أسفها للمستوى المتدني للبيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحرى أسلوبا ً منهجيا ً في جمع وتحليل ونشر البيانات، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والمنطقة؛ وتعزيز بناء القدرات في هذا الصدد؛ ووضع مؤشرات تراعي نوع الجنس والفئة العمرية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى الانتقال فيما يتعلق بالإعاقة من نهج قائم على الاعتبارات الطبية إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٦- تحيط اللجنة علما ً بعمل اللجنة المشتركة بين الوزارات التابعة للدولة الطرف، لكنها تعرب عن القلق لعدم سع ي هذا الجهاز إلى الحصول على مساهمات من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدانمرك إلا قليلا ً ، ولعدم وجود تنسيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر فارو و غرينلند . ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عد م التنسيق وعدم وجود آليات رصد مستقلة في جزر فارو.

٦٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من المشاركة في رصد تنفيذ الاتفاقية مشاركة كاملة ومنتظمة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء أو تعيين آلية تنسيق، وآلية رصد مستقلة، في جزر فارو. وتوصي اللجنة حكومة جزر فارو أيضا ً بإنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس.

المتابعة والنشر

٦٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون اثني عشر شهراً ووفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لت نفيذ توصيات ها الواردة في الفقرة 21 المتعلقة ب الإيداع والعلاج القسريين في مستشفيات الطب النفسي.

٦٩- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات ها على النحو الذي ترد به في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بنقل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، إلى أعضاء الحكومات والبرلمانات، ومسؤولي الوزارات المختصة، والسلطات المحلية، و الفئات المهن ية المعنية، مثل مهنيي التعليم والصحة وال قانون ، وكذلك إلى وسائط الإعلام، مع اللجوء إلى استراتيجيات الاتصال الحديثة.

٧٠- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٧١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة ، وب الصيغ المتاحة ، وإتاحة الاطلاع عليها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

٧٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٩ ، وأن تدرج فيهما معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التقريرين سالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. ويتشكل تقرير الدولة ا لطرف من ردودها على هذه القائمة.