الأمم المتحدة

CCPR/C/LKA/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسري لانكا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسري لانكا ( ) في جلساتها 3969 و3970 و3971 المعقودة يومي 8 و9 آذار/مارس 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3988، المعقودة في21 آذار/مارس 202 3.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم سري لانكا تقريرها الدوري السادس وبالمعلومات الواردة ضمنه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذا ً لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمت من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات المهمة التي قُدمت إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون المكتب المعني بالأشخاص المفقودين رقم 14 لعام 2016؛

(ب) قانون (تعديلات) انتخابات الجماعات المحلية رقم (1 6) لعام 2017؛

(ج) قانون مساعدة وحماية ضحايا الجريمة والشهود (المعدل) رقم 27 لعام 2017؛

(د) قانون مكتب جبر الضرر رقم 34 لعام 2018؛

(ه) قانون الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 5 لعام 2018؛

(و) قانون تطوير الأراضي (المعدل) رقم 11 لعام 202 2.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 25 أيار/مايو 2016؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 8 شباط/فبراير 2016؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017؛

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني

5- تلاحظ اللجنة أن عملية الإصلاح الدستوري في الدولة الطرف ما زالت جارية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التأخير الكبير في الانتهاء من هذه العملية ونقص المعلومات عن وضعها الحالي. ويساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من المقترحات التي قدمتها اللجنة الفرعية السريلانكية المعنية بالحقوق الأساسية في عام 2019، لا يتضمن الدستور ضمانات صريحة للحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، والحق في الخصوصية، وحق الفرد في الأمان على شخصه، أو قائمة مفصلة بأسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وترحب اللجنة باعتماد التعديل الحادي والعشرين للدستور في تشرين الأول/أكتوبر 2022، الذي يرمي إلى الحد من سلطة الرئاسة التنفيذية في تعيين مؤسسات الرقابة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التعديل ما زال يجيز بأن يكون للرئاسة التنفيذية، على ما يبدو، تأثير غير مبرر على استقلال مؤسسات الرقابة، بما في ذلك السلطة القضائية، وذلك بالنظر إلى أن أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان ما زالوا يهيمنون على المجلس الدستوري. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التعديلات المتكررة التي أُدخلت على الدستور لتوسيع سلطات الرئاسة التنفيذية ووضع حدود لها، وما يترتب على ذلك من آثار على استقلال مؤسسات الرقابة المسؤولة عن حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية . وتأسف اللجنة لأنه رغم أن النظام الحالي للمراجعة القضائية للتشريعات يقتصر على المراجعة التي تسبق إصدارها، لا توجد على ما يبدو خطةٌ لإنشاء آليات للمراجعة القضائية بشأن المسائل المتعلقة بدستورية التشريعات الصادرة (المادة 2).

6- ينبغي لل دولة الطرف :

(أ) التعجيل بعملية إصلاح دستورها وإنهائها بغية جعل إطارها الدستوري متوافقا ً تماما ً مع العهد، وضمان الاحترام الكامل للفصل بين السلطات، والضوابط والموازين المؤسساتية بين السلطات التنفيذية والسلطات الرقابية، بما في ذلك القضاء، المكلفة بحماية حقوق الإنسان وعدم إلغائها تعسفا ً بموجب تعديلات لاحقة؛

(ب) ضمان الاستقلال والنزاهة الكاملين، في القانون والممارسة، لأعضاء المجلس الدستوري وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك من طريق ضمان امتثال تعييناتهم للعهد والمعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) إتاحة آليات المراجعة القضائية لدستورية كل من مشاريع القوانين والتشريعات الصادرة.

تنفيذ العهد وبروتوكوله الاختياري

7- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(200 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وملاحظتها أن الدولة الطرف أقرت، في كانون الثاني/يناير 2016، قبول البلاغات الفردية الجديدة المعروضة على اللجنة والنظر فيها، تعرب اللجنة مجددا ً ( ) عن قلقها إزاء قرار المحكمة العليا في عام 2006 في قضية سينغاراسا ، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري غير دستوري. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وعدم وجود إجراء محدد لتنفيذ تلك الآراء في الدولة الطرف (المادة 2).

8- بالنظر إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ آراء اللجنة بالكامل، وكفالة الاستعانة بسبل انتصاف فعالة عندما يُنتهك العهد. وينبغي لها عند اضطلاعها بذلك إنشاء آلية مخصَّصة لتنفيذ الآراء المعتمدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها تزويد اللجنة، في أوانه، بالمعلومات المطلوبة عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع الآراء المعتمدة، وذلك على النحو المطلوب بموجب إجراء اللجنة لمتابعة الآراء.

لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية

9- تلاحظ اللجنة اعتماد التعديل الحادي والعشرين للدستور، الذي يرمي إلى استعادة استقلال وفعالية لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية ، لكنها تأسف لأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفض رتبة هذه اللجنة السريلانكية إلى فئة باء لأسباب منها انعدام الشفافية في عملية التعيين وانعدام التعددية في عضويتها وموظفيها (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وينبغي لها ضمان شفافية عملية تعيين أعضاء اللجنة، وتزويد اللجنة بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية في جميع أنحاء البلد.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان الماضية

11- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التأخير الشديد في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الماضية التي وقعت أثناء النزاع إلى العدالة. وتأسف اللجنة لأن التشريعات المحلية لا تجرم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. ويساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من وجود أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب، خلصت محكمة التحقيق التي نظمها الجيش السريلانكي إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين بسبب عمليات الجيش بين عامي 2006 و2009، وأن الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي في مخيم جوزيف في فافونيا ما زالت لم يُنظر فيها بعدُ. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتدخل السياسيين وأفراد قوات الأمن في الإجراءات القضائية وعمليات التحقيق وعرقلتها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق للنظر في ادعاءات الإيذاء السياسي، التي أفضت إلى سحب التهم في العديد من القضايا الرمزية، بما في ذلك اختطاف 11 فردا ً من التاميل من قِبل ضباط البحرية في عامي 2008 و2009، وقتل عضويْ البرلمان التاميلييْن ناداراجا رافيراج وجوزيف باراراجاسينغهام . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار تعيين وترقية عسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب.

12- وتحيط اللجنة علما ً بالتعديل الذي أُدخل على قانون مساعدة وحماية ضحايا الجريمة والشهود لعام 2015، لكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الضحايا وأقاربهم والشهود لا يحصلون على حماية فعالة وما زالوا يواجهون التهديدات والتخويف والتحرش. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إنشاء وتشغيل مكتب التعويضات والمكتب المعني بالمفقودين، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين اختفوا قسرا ً ، وتحديد الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الماضية داخل هاتين الهيئتين، والتدخل عندما ينظر القضاء في هذه القضايا، وهي أمور تثني الضحايا وأقاربهم عن السعي لتحقيق العدالة. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن المقاتلين السابقين مؤهلون للحصول على تعويضات عملا ً بقانون مكتب جبر الضرر رقم 34 لعام 2018، وأنهم مشمولون بخطط الخدمات الاجتماعية، لكنها تأسف لتقارير تفيد بأنهم غير قادرين على الاطلاع بشكل كاف على هذه المعلومات والاستفادة من غيرها من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية (المواد 6 و7 و9 و14 و2 6).

13- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان أثناء النزاع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم إذا ثبتت إدانتهم. وعند اضطلاعها بذلك، ينبغي لها أن تكفل منع أي عرقلة أو تدخل للسياسيين والعسكريين في العمليات القضائية أو عمليات التحقيق من دون مبرر؛

(ب) إتاحة جبر كامل لضحايا الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان أو لأقاربهم، بما في ذلك الجبر المناسب، وغير ذلك من الخدمات القانونية والطبية والنفسية، وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك من طريق مكتب جبر الضرر، وإتاحة الحماية، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، للضحايا وأقاربهم والشهود من التهديدات والتخويف والتحرش والانتقام، وكفالة اطلاع الضحايا وأسرهم على معلومات كافية عن حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) الإحجام عن ترقية من يُدعى أنهم انتهكوا حقوق الإنسان أو تعيينهم في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة وقطاع الأمن، وأي مؤسسات أخرى تُنشأ لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة؛

(د) إنشاء آلية مساءلة مخصَّصة تكون مستقلة ونزيهة وشفافة تماما ً للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز تعاونها مع الهيئات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بغية تمكين الضحايا من الاستفادة فعليا ً وبشكل كاف من سبل الانتصاف وتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

حالات الطوارئ

14- في ضوء إعلان الدولة الطرف حالات الطوارئ مراراً، يساور اللجنة القلق لأن قانون الأمن العام رقم 25 لعام 1947 يجيز للوائح الطوارئ أن تعلو على أي قانون، باستثناء الدستور، ولأن مادته 8 تمنع الطعن في أي إعلان أمام المحاكم، ولأن المادتين 9 و23 تكفلان الحصانة للمسؤولين الذين يتصرفون "بحسن نية". ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوفيات والإصابات والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين، والحظر التام لوسائل التواصل الاجتماعي خلال حالات الطوارئ التي أعقبت تفجيرات عيد الفصح في نيسان/أبريل 2019، وخلال الاحتجاجات الجماهيرية من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو 2022 (المادتان 4 و 6).

15- ينبغي للدولة الطرف ضمان توافق إطارها القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ، بما في ذلك مرسوم الأمن العام رقم 25 لعام 1947، مع العهد، لا سيما مادته 4، على النحو المفسَّر في تعليق اللجنة العام رقم 29(200 1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً كفالة أن تكون التدابير ضرورية تماما ً ومتناسبة مع مقتضيات الحالة وأن تكون محدودة من حيث مدتها ونطاقيها الجغرافي والمادي. وفي حال استفادت الدولة الطرف من حق عدم التقيد، ينبغي لها أن تُبلغ فورا ً الدول الأطراف الأخرى في العهد، من طريق الأمين العام، بالحقوق التي لم تتقيد بها في حالات الطوارئ العامة وبأسباب ذلك، وفقا ً للمادة 4( 3) من العهد.

تدابير مكافحة الإرهاب

16- تحيط اللجنة علما ً بالتعديل الذي أُدخل في عام 2022 على قانون منع الإرهاب، لكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن القانون ما زال يجيز الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، لمدة أقصاها 12 شهرا ً ، من دون تهمة، ويتضمن تعريفا ً فضفاضا ً للإرهاب يُستخدم لشرعنة استهداف الأقليات، لا سيما المسلمون والتاميل ومنتقدو الحكومة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بوقوع حالات وفاة أثناء الاحتجاز لأفراد احتُجزوا بموجب هذا القانون، وإزاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الوفيات (المواد 4 و7 و17 و19 و21 و2 2).

17- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات ملموسة من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء قانون منع الإرهاب والاستعاضة عنه بتشريع يضيّق تعريف الإرهاب ويتوافق مع العهد ومبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب؛

(ب) كفالة أن تكون العملية التشريعية لسن قانون جديد لمنع الإرهاب أو للأمن القومي شاملة وشفافة وتيسّر المشاركة الحرة والمفتوحة والجادة لمجموعة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية والمجتمع المدني والجمهور؛

(ج) ضمان تزويد الأفراد المشتبه بارتكابهم أعمالا ً إرهابية أو جرائم لها صلة بذلك، أو المتهمين بارتكابها، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات القانونية المناسبة، لا سيما الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، ومثولهم من دون إبطاء أمام قاض، واستعانتهم بمحام، وفقا ً للمادة 9 من العهد، وتعليق اللجنة العام رقم 35(201 4) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛

(د) تيسير الرصد المستقل والفعال والمنتظَم لجميع أماكن الاحتجاز من دون إشعار مسبق ومن دون إشراف، بما في ذلك من جانب لجنة حقوق الإنسان، لإجراء عمليات تفتيش لحالة الأفراد المحتجزين بموجب قانون منع الإرهاب؛

(ه) ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة الجناة، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وحصول أسر الضحايا على تعويضات كاملة.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

18- تحيط اللجنة علما ً بإعلان المحكمة العليا أن النشاط الجنسي المثلي بالتراضي ينبغي ألا يفضي إلى أحكام بالسجن، لكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ما زالوا يواجهون التجريم بموجب المواد 365 و365 ألف و399 من قانون العقوبات، ومن التمييز يوميا ً ، بما في ذلك عند طلب الحصول على الرعاية الصحية والعمل والسكن. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يُعتَقلون ويُحتَجزون تعسفا ً ويُخضَعون قسريا ً لفحوص شرجية في محاولة لجمع الأدلة لملاحقاتهم قضائيا ً على سلوكهم الجنسي المثلي. وتأسف اللجنة لأن ضباط الشرطة الذين يتعاملون مع قضايا العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كثيرا ً ما يعامِلون الضحايا بوصفهم مجرمين (المواد 2 و7 و9 و17 و2 6).

19- مع مراعاة التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء أحكام قانون العقوبات، بما في ذلك مواده 365 و365 ألف و399؛

(ب) إتاحة حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك الإيذاء من جانب ضباط الشرطة، على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في القانون والممارسة على السواء، وكفالة التحقيق في هذه الانتهاكات من دون إبطاء وبشكل فعال، ومحاسبة مرتكبيها، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وحصول الضحايا على تعويضات كاملة؛

(ج) مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك بتنظيم حملات تدريب وتوعية للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجمهور.

المساواة بين الجنسين

20- تلاحظ اللجنة التعديل الذي أُدخل على قانون تنمية الأراضي لعام 1935، الذي ألغى بعض الأحكام التمييزية، لكنها تشعر بالقلق لأن الأحكام التمييزية ضد المرأة ما زالت سارية في مجالات الزواج والميراث والمِلكية، على النحو المنصوص عليه في قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1951، ومرسوم جافنا للحقوق الزوجية والميراث لعام 191 1. وتلاحظ اللجنة الأثر الإيجابي لتخصيص حصص إلزامية للمرأة في مناصب الحكم المحلي، لكنها تأسف لانخفاض التمثيل السياسي للمرأة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات، وادعاءات التحرش والاعتداءات اللفظية، بما في ذلك التعليقات التشهيرية والمتحيزة جنسيا ً ، التي أدلى بها سياسيون ومسؤولون عموميون رفيعو المستوى ضد عضوات البرلمان والمرشحات. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار الرجل والمرأة وتصوير المرأة في وسائط الإعلام (المواد 2 و3 و25 و2 6).

21- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لضمان المساواة بين الجنسين، في القانون وفي الممارسة العملية. وينبغي لها على وجه الخصوص اتخاذ جميع التدابير اللازمة:

(أ) إلغاء وتعديل الأحكام التمييزية في قانونها التشريعي والعرفي، لا سيما في قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك قانون الزواج والطلاق الإسلامي، وقانون جافنا للحقوق الزوجية والميراث؛

(ب) تحقيق مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية على الصعيد الوطني وصعيد المحافظات، لا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك من طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص؛

(ج) حماية المرشحات والسياسيات من التحرش والاعتداءات اللفظية والعنف، بما في ذلك من طريق شجب هذه الأفعال والمعاقبة عليها؛

(د) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك من خلال حملات التوعية، وتشجيع وسائط الإعلام على تصوير المرأة على أنها مشارِكة نشطة في الحياة العامة والسياسية.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

22- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، الذي يتخذ أحيانا ً شكل ابتزاز جنسي، لا سيما بين الأرامل والمطلقات وأولئك الذين يلتمسون معلومات عن المحتجزين أو الخدمات الحكومية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء استمرار نقص الإبلاغ بالعنف ضد المرأة بسبب العادات الاجتماعية - الثقافية التي تتغاضى عن هذا العنف، وانعدام الثقة في الشرطة والقضاء، والعقبات القائمة التي تحول دون اللجوء الفعلي إلى القضاء، مثل المشاركة الإلزامية للضحايا في الوساطة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بأن التحقيق في حالات العنف ضد المرأة يتأخر وقتا ً طويلا ً ، وإزاء نتائجه التعسفية، وانخفاض معدلات الإدانة إلى حد كبير، وعدم فعالية العقوبات ضد الجناة. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التنفيذ الجزئي لخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني للفترة 2016-2020، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن أثرها على الحد من العنف ضد المرأة أو على زيادة الملاحقات القضائية في هذه الحالات (المواد 2 و3 و6 و7 و2 6).

23- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) تشجيع الإبلاغ بحالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك من طريق ضمان حصول جميع النساء على مجموعة من أشكال الإبلاغ والمعلومات عن حقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة، والتصدي للمواقف المجتمعية السلبية التي تؤثر على الإبلاغ، بما في ذلك من خلال حملات التوعية؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، والاغتصاب الزوجي، والابتزاز الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم، وتزويد الضحايا بتعويضات كاملة وغير ذلك من الخدمات القانونية والطبية والنفسية، وخدمات إعادة التأهيل، ووسائل الحماية، بما في ذلك الوصول إلى ملاجئ لها موارد كافية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إتاحة تدريب مناسب للموظفين العموميين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، على تحديد ومعالجة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي؛

(د) اعتماد تشريع يحظر الاغتصاب الزوجي صراحة.

عقوبة الإعدام

24- تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي عملت به الدولة الطرف منذ أمد بعيد، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وتواتر استخدام هذه العقوبة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن عقوبة الإعدام ما زالت إلزامية بالنسبة لجرائم محددة، ولأن الجرائم التي لا تبلغ عتبة "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6( 2) من العهد يعاقب عليها بالإعدام، ولأن بعض الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام مستبعَدة صراحة من العفو أو تخفيف العقوبة. وتلاحظ بقلق عدم تقديم المعلومات المطلوبة عن الخطوات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 6).

25- تذكيرا ً بتعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وألا تكون إلزامية أبدا ً ، وأن يكون العفو أو تخفيف العقوبة متاحا ً في جميع الحالات، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. وفي حال فُرضت عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق في انتهاك للعهد، بما في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام، والإبقاء على وقفها الاختياري لعقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

26- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الشرطة وقوات الأمن التعذيبَ وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وهو ما أفضى إلى وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، لا سيما في حق الأشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا بموجب قانون منع الإرهاب. ويساور اللجنة القلق لأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تُقبل أدلةً في المحاكم، ولأن القضاة يتمتعون بصلاحية نقل المحتجز الذي يُبلِّغ بتعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة إلى مكان آمن، من دون أن يكونوا ملزمين بذلك. وتأسف لعدم تقديم المعلومات المطلوبة عن عدد ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المقدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن نتائج ذلك (المادتان 2 و 7).

27- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من طريق ضمان ما يلي:

(أ) إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويضات كاملة؛

(ب) حماية الجهات المشتكية من الانتقام، وإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع حالات الانتقام، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ج) ضرورة عدم قبول المحاكم، تحت أي ظرف من الظروف، الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة، في انتهاك للمادة 7 من العهد، وإيقاع عبء إثبات طوعية الاعتراف على عاتق الادعاء؛

(د) تجهيز غرف الاستجواب في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن سلب الحرية بأجهزة تسجيل سمعية وبصرية، واستخدام هذه الأجهزة لمنع التعذيب وسوء المعاملة؛

(ه) تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون بشكل منتظم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريبهم على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ).

حرية الفرد والأمان على شخصه

28- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بحالات من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين المناهضين للحكومة والنقابيين والتاميل والمسلمين، بمن فيهم النساء المسلمات لارتدائهن النقاب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الأشخاص المعتَقلين أو المحتَجزين لا يتمتعون دائما ً بجميع الضمانات القانونية الأساسية من بداية احتجازهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام من دون إبطاء، وفي الاستعانة بطبيب من اختيارهم، وفي المثول أمام قاض من دون إبطاء. ويساور اللجنة القلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وعدم اتساق أحكام الإفراج بكفالة، وعدم فعالية الاستفادة من بدائل غير احتجازية ، وعدم مراعاة السلطات لطول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة عند تحديد العقوبة النهائية (المادتان 9 و1 4).

29- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لضمان ما يلي :

(أ) التحقيق فوريا ً وبشكل فعال ومستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، لا سيما ضد منتقدي الحكومة والمتظاهرين والنقابيين وأفراد الأقليات، وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، وتقديم تعويضات كاملة للضحايا؛

(ب) إتاحة جميع الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية، في القانون وفي الممارسة العملية، من بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الاتصال فورا ً بأحد أفراد أسرهم أو بأي شخص آخر يختارون، والاتصال بسرعة وسرا ً بمحام مؤهل ومستقل، أو عند الحاجة، الحصول على المعونة القضائية بالمجان بما يتماشى والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، والحصول على فحص طبي عند طبيب مستقل، والمثول على وجه السرعة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون فترة أقصاها 48 ساعة؛

(ج) عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا تدبيرا ً استثنائيا ً ، ولفترة زمنية محدودة، وزيادة استخدام تدابير بديلة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، ومراعاة مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة على النحو الواجب عند تحديد الحكم النهائي.

استقلال السلطة القضائية

30- يساور اللجنة القلق لأن مفوضية الجهاز القضائي، المسؤولة عن تعيين قضاة المحاكم الابتدائية وترقيتهم ونقلهم، تتألف من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا يعيّنهم الرئيس، وهو ما يسمح للسلطة التنفيذية بنفوذ غير مبرر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بتعرض قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف للانتقام أو الضغط من خلال إجراءات إبعاد مسيَّسة وغامضة، وتأسف لعدم تقديم معلومات عن تدابير الحماية الملموسة ضد عزل القضاة تعسفا ً (المادة 1 4).

31- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية والنيابة العامة بشكل كامل، وضمان حريتهما في العمل من دون أي نوع من الضغط أو التدخل غير المبررين من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي سياق اضطلاعها بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وإيقافهم عن العمل ونقلهم وعزلهم وتأديبهم لأحكام العهد وللمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، وكفالة أن الكيانات المسؤولة عن هذه الإجراءات، مثل مفوضية الجهاز القضائي ، قادرة على أداء وظائفها بشكل مستقل ونزيه من دون تدخل سياسي؛

(ب) مراجعة وتنقيح إجراءات العزل الحالية ضد القضاة بهدف ضمان عدم استخدام العزل للانتقام من القضاة أو ممارسة ضغوط عليهم من دون مبرر.

إقامة العدل

32- يساور اللجنة القلق إزاء تأخر المحاكمات بشكل مفرط وما يترتب على ذلك من تراكم القضايا، بما في ذلك قضايا الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال. وتأسف لأن الأفراد الناطقين باللغة التاميلية لا يتمتعون بفرص متساوية عند اللجوء إلى القضاء بسبب الاستخدام المحدود للغة التاميلية في الإجراءات القضائية وانعدام خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية (المادة 1 4).

33- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) الحد بشكل فعال من القضايا المتراكمة في المحاكم، بما في ذلك من طريق زيادة الموارد المالية المخصصة للسلطة القضائية وزيادة توافر القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين المدربين؛

(ب) إتاحة خدمات الترجمة التحريرية والفورية المجانية لجميع المدعى عليهم الذين لا يفهمون أو لا يتحدثون اللغة المستخدمة في المحكمة.

الأشخاص النازحون داخلياً

34- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعادة توطين الأشخاص النازحين داخليا ً وإعادة الأراضي الخاصة التي يملكها العسكريون إلى أصحابها المدنيين، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد باستيلاء العسكريين على الأراضي بالتهديد والتخويف، فضلا ً عن عمليات الإفراج جزئيا ً عن الأراضي، واحتفاظ الجيش بسيطرته على أراض مجاورة لها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء إعادة توطين جماعة التاميل قسرا ً نتيجة ضم السلطات لأراضيهم التقليدية لأغراض الري والتنمية، وعدم تقديم تعويضات إلى المجتمعات المحلية المتضررة. وتلاحظ اللجنة بقلق تقارير تفيد بنشوء نزاعات متكررة على الأراضي فيما يتعلق ببناء التراث الأثري البوذي ومواقع حفظ الغابات، لا سيما في المقاطعات التي يقطنها التاميل والمسلمون إلى حد كبير، وهو ما قوض المصالحة وأفضى إلى نشوب نزاعات جديدة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار توسيع وزيادة المناطق العسكرية والهياكل الأساسية المتصلة بالأمن والأعمال التجارية المملوكة للعسكريين في المقاطعتين الشمالية والشرقية، بالرغم من التزام الدولة الطرف بتقليص الوجود العسكري في هاتين المقاطعتين (المواد 2 و7 و12 و2 6).

35- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها للاعتراف بحقوق الأشخاص النازحين داخليا ً وحمايتهم وإتاحة حلول دائمة لهم، مثل السكن اللائق، بالتشاور معهم ووفقا ً لأحكام العهد، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي على وجه الخصوص اتخاذ جميع الخطوات اللازمة:

(أ) ضمان إعادة الأراضي الخاصة التي يملكها الجيش بالكامل إلى أصحابها المدنيين الشرعيين؛

(ب) وقف استيلاء العسكريين على الأراضي وضم الأراضي، لا سيما أراضي التاميل، بهدف منع إعادة توطين مجتمع التاميل قسرا ً ، وتقديم تعويضات كاملة لأفراد المجتمعات المحلية المتضررة؛

(ج) ضمان فض النزاعات بشأن الأراضي بنزاهة بغية منع استمرار وتصاعد حدة التوترات والنزاعات العرقية والدينية؛

(د) الحد من العمليات العسكرية والوجود العسكري في المقاطعات الشمالية والشرقية بغية التقليل إلى أدنى حد من أثرها السلبي على سبل عيش النازحين داخليا ً والعائدين.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء

36- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء في أعقاب تفجيرات عيد الفصح في عام 2019 مباشرة، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن اللاجئين وملتمسي اللجوء يواجهون تمييزا ً وعداء متزايدين، وما زالوا يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفي، ولا تتاح لهم الحماية الكافية (المواد 2 و7 و12 و2 6).

37- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) اعتماد تشريعات مخصّصة تنظم حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والإجراءات ذات الصلة، بما يتفق والعهد والمعايير الدولية الأخرى، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ب) ضمان تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع مزاعم التمييز والعنف ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومقاضاة المسؤولين المزعومين، ومعاقبتهم في حال ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر؛

(ج) شحذ الوعي، بما في ذلك من خلال الحملات الإعلامية، بين الجمهور والموظفين العموميين المعنيين، مثل القضاة والمدعين العامين، والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الهجرة لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما على أساس العرق والدين.

حرية الوجدان والاعتقاد الديني

38- تلاحظ اللجنة أن الدستور يعترف بالبوذية والإسلام والهندوسية والمسيحية، لكنها تلاحظ بقلق أن البوذية ما زالت تحظى "بالمرتبة الأولى" بموجب مادته 9. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العداء الإثني - الديني الذي يستهدف الأقليات الدينية وإزاء استمرار التمييز والعنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، على شبكة الإنترنت وخارجها، والتحريض على الكراهية والعنف ضد هذه الجماعات. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بالتمييز والاعتداء على أماكن عبادة الأقليات الدينية (المواد 2 و19 20 و2 6)

39- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لضمان الحق في حرية الدين أو المعتقد للجميع، ومعالجة التوترات بين الطوائف الإثنية والدينية. وللاضطلاع بذلك، ينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) مكافحة التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف، وهو ما يبلغ حد الاضطهاد، الذي يستهدف الأقليات العرقية والدينية، وضمان التحقيق في أي أعمال من هذا القبيل من دون إبطاء وبشكل مستقل وفعال، ومحاسبة الجناة، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وحصول الضحايا على تعويضات كاملة؛

(ب) اتخاذ تدابير للحد من التوترات العرقية - الدينية القائمة، بما في ذلك من طريق تهيئة فرص لإجراء حوار مفتوح بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، والسماح بإجراء مناقشات عامة بشأن التوترات والصراعات القائمة، وتعزيز الوئام والتسامح بين الأعراق والأديان، والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية، بما في ذلك في المدارس والجامعات وفي وسائط الإعلام.

حرية التعبير

40- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بفرض قيود شديدة على حرية الرأي والتعبير في الدولة الطرف، مثل ما يلي:

(أ) التحرش بالصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام وتخويفهم ومراقبتهم وإخفاؤهم وقتلهم، والإفلات من العقاب على ذلك، بما في ذلك إخفاء الصحفي والناشط براجيث إكنيليغودا في عام 2010، ومقتل الصحفي لاسانثا فيكريماتونغي في عام 2009، وقتل 17 موظفا ً من منظمة العمل لمكافحة الجوع غير الحكومية في عام 2006؛

(ب) سوء استخدام قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رقم 56 لعام 2007 لقمع حرية التعبير، فضلا ً عن عدم قبول السلطات الإفراج بكفالة عن الأفراد المتهمين بموجب هذا القانون؛

(ج) منع الجمهور من النفاذ إلى منصات التواصل الاجتماعي قبل وأثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2022، فضلا ً عن القيود المحتملة على حرية التعبير على الإنترنت المنصوص عليها في الاقتراح، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان/أبريل 2021، بهدف صياغة تشريع بشأن البيانات الكاذبة والمضللة على الإنترنت (المواد 6 و9 و1 9).

41- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لضمان أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقه في حرية التعبير من دون قيود وفقا ً للمادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، وأن تمتثل أي قيود تُفرض على ممارسة حرية التعبير للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19( 3) من العهد. وعند الاضطلاع بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) منع ومكافحة أعمال التحرش والترهيب والعنف بشكل فعال، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وذلك لضمان حريتهم في أداء عملهم من دون خوف من العنف أو الانتقام؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في مزاعم التهديدات أو العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك الجبر؛

(ج) الإحجام عن مقاضاة وسجن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك بموجب قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم استخدام القانون وسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية؛

(د) ضمان أن أي قيود، مفروضة في القانون وفي الممارسة العملية، على حرية التعبير على الإنترنت تتماشى مع العهد، لا سيما مع مادتيه 19( 3) و2 0.

الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

42- يساور اللجنة القلق لأن دستور الدولة الطرف يُخضِع الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لقيود إضافية تتعلق بالوئام العرقي والديني، تُستخدَم لاستهداف الأقليات الإثنية والدينية وتقييد حريتها في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وتلاحظ اللجنة بقلق استخدام القوة المفرطة عند تفريق التجمعات السلمية، وتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المتظاهرين، وعدم إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة في هذه القضايا. ويساور اللجنة القلق إزاء الشروط المرهقة لتسجيل المنظمات غير الحكومية ورفض الطلبات المتكررة المقدمة من المنظمات العاملة في مجال القضايا الحساسة سياسيا ً . وتأسف اللجنة أيضا ً للادعاءات المتعلقة بتحرش الشرطة ودوائر الاستخبارات بأفراد المجتمع المدني ومراقبتهم (المواد 21 و22 و2 6).

43- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل قوانينها وممارساتها لضمان تمتع الأفراد بكامل حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وضمان وجود مشاورات جدية ومفتوحة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني وأي جهات معنية أخرى صاحبة المصلحة في جميع عمليات المراجعة؛

(ب) ضمان أن أي قيود على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال تطبيق عقوبات إدارية وجنائية ضد الأفراد الذين يمارسون هذا الحق، قيودٌ تمتثل المقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من العهد؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والشامل والنزيه في مزاعم استخدام القوة المفرطة أثناء التجمعات السلمية، والتحرش بأعضاء المجتمع المدني وتعنيفهم ومراقبتهم، وضمان مقاضاة المسؤولين المزعومين ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر؛

(د) ضمان أن مسؤولي إنفاذ القانون وضباط الأمن يتلقون بانتظام التدريب المناسب على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.

المشاركة في الشؤون العامة

44- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن استخدام اللغة السنهالية في المؤسسات العامة يستبعد المسلمين والتاميل من المشاركة في الشؤون العامة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بعمليات شراء الأصوات والرشوة السياسية ومحاولات إعاقة أفراد الأقليات وردعهم عن التصويت، بما في ذلك من طريق الاعتداءات العنيفة ووضع حواجز على الطرق من دون إذن خلال الانتخابات الرئاسية في عامي 2015 و201 9. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لحماية استقلال لجنة الانتخابات لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بصورة مستقلة وفقا ً للقانون. وتأسف اللجنة لأن انتخابات الحكم المحلي، التي كان من المقرر إجراؤها في 9 آذار/مارس 2023، لم تُجر بسبب نقص التمويل حسبما أفادت تقارير، فأُجلت مرارا ً (المادتان 25 و2 6).

45- ينبغي للدولة الطرف ضمان التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، لا سيما لأفراد الأقليات الإثنية واللغوية والدينية، وجعل لوائحها وممارساتها الانتخابية متوافقة تماما ً مع العهد، بما في ذلك مادته 2 5. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، كفالة إجراء تحقيق فوري وفعال ومستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، وتقديم الجناة إلى العدالة. وفي هذا الصدد، ينبغي لها ضمان الأداء الفعال والمستقل للجنة الانتخابات وكفالة إجراء انتخابات الحكم المحلي المقررة أيضا ً .

دال- النشر والمتابعة

46- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهدَ وبروتوكوله الاختياري الأول، وتقريرها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية بغية شحذ الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية الأخرى.

47- ووفقا ً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف، بحلول 24 آذار/ مارس 2026، تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 10 (لجنة حقوق الإنسان السريلانكاية ) و17 (تدابير مكافحة الإرهاب) و29 (حرية الفرد والأمان على شخصه) أعلاه.

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 26 آذار/ مارس 2029، وأن تدرج ضمن ذلك التقرير معلومات محددة مستكملة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.