الأمم المتحدة

CERD/C/POL/CO/20-21

Distr.: General

19 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين لبولندا *

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين لبولندا (CERD/C/POL/20–21) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2275 و2276 (CERD/C/SR.2275 وCERD/C/SR.2276) المعقودتين يوم ي 10 و11 شباط/فبراير 2014. واعتمدت في الجلسة 2290 المعقودة في 20 شباط/فبراير 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بولندا للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين. وتعرب عن ارتياحها للطريقة المنتظمة التي تقدم ب ها الدولة الطرف تقاريرها الدورية وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وتعرب اللجنة أيضاً عن ارتياحها لما جاء في التقرير من تركيز على تنفيذ التوصيات السابقة للجنة ولتقديم تقرير المتابعة في الموعد المحدد. وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الحوار البناء الذي عقدته مع ال وفد الكبير ل لدولة الطرف. وترحب أيضاً بالوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة التي قدمتها الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2012. وتلاحظ أيضاً أن الد ولة الطرف أبلغت عن الانتهاء في آ ب/أغسطس 2013 من إجراء التصديق الداخلي المتعلق بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التي اتُخذت أثناء الفترة قيد الاستعراض بما في ذلك:

(أ) قانون الأجانب الجديد الذي يُيسر عدداً من الإجراءات الجديدة والمحسنة للمقيمين وتراخيص العمل للأجانب ، وي ُ نشئ نظاماً للتدابير غير الاحتجازية للأجانب ذوي الأ وضاع غير ال قانونية؛

(ب) تعديل القانون الجنائي في عام 2010 لتوسيع نطاق الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والمعاقبة على أنشطة من قبيل إنتاج أو تسجيل أو شراء أو خزن أو نقل مواد تروج محتوياتها ل لفاشية أو غيرها من نظم الدولة الاستبدادية، أو تحرض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الإثنية؛

(ج) إصدار قانون مكافحة التمييز في عام 2010 الذي يُنفذ بعض المبادئ التوجيهية الأوروبية بشأن المساواة في المعاملة ، واعتماد خطة ال عمل ال وطنية بشأن المساواة في المعاملة للفترة 2013-201 6 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية:

(أ) إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل، في كانون الأول/ ديسمبر 2009، وهي مسؤولة عن تقديم التقارير لهيئات معاهدات حقوق الإنسان؛

(ب) اللوائح التي وضعتها وزارة التعليم الوطني في 1 نيسان/أبريل 2010 و التي تنص على قبول الأجانب في المدارس العامة وتزويدهم بصفوف إضافية، بما في ذلك صفوف علاجية ولغوية؛

(ج) إنشاء فريق معني بحماية حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية والإدارة، في كانون الأول/ديسمبر 2011 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية ذات الصلة

6- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محدثة عن التكوين الإثني للسكان بعد التعداد السكان الوطني لعام 2011، بما في ذلك مؤشرات اجتماعية اقتصادية ذات صلة لتقييم مساواة الجميع في التمتع بالحقوق المشمولة ب الاتفاقية (المادتان 1 و5).

فيما تلاحظ ا للجنة التجانس النسبي للسكان في بولندا، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية محدثة ومفصلة عن التكوين الإثني للسكان على ضوء مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ). وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتقاسم معها نتائج الدراسة التي تلت عملية التعداد السكاني، والمتعلقة بالهوية القومية للسكان. وفيما يتعلق بهذ ا الأمر ، وفي ضوء توصية اللجنة العا مة رقم 8(1990) المتعلقة بتحديد الأ فراد هويتهم من حيث انتمائهم لجماعات عرقية أو إثنية معني ة (الفقرتان 1 و4 من المادة 1)، تؤكد اللجنة الأهمية القصوى لتحديد الأفراد المنتمين لجماعات عرقية أو إثنية معنية لهذه الهوية بأنفسهم.

الاتفاقية في التشريعات المحلية وفي المحاكم

7- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من المادة 91 من دستور بولندا التي تنص على أن الاتفاق الدولي المصدق عليه يشكل جزءاً من النظام القانوني المحلي وينبغي تطبيقه مباشرة، لا توجد حالات للتطبيق المباشر للاتفاقية في المحاكم المحلية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر مضمون الاتفاقية كجزء من تدريب القضاة والمحامين وبتطبيق المادة من الدستور المتعلقة بالتطبيق المباشر للاتفاقات الدولية كلما كان ذلك مناسباً.

الدوافع العنصرية

8- تحيط اللجنة علماً بأن الفقرة 2 من المادة 53 من القانون الجنائي تطلب إلى المحاكم مراعاة دافع وسلوك الجاني عند فرض العقوبات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن حكماً يقضي صراحة بأن الدافع العنصري لارتكاب جريمة يشكل ظرفاً مشدداً (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي ولا سيما جعل الدافع العنصري للجريمة ظرفاً مشدداً والسماح بتشديد العقوبة من أجل مكافحة وقوع هذه الأفعال.

الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

9- فيما تحيط اللجنة علماً بأن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان ، الذي اعتُمد من جديد في عام 2012 بال مركز "ألف" ، هو أيضاً الآلية الوقائية الوطنية والهيئة المعنية بالمساواة، فإن القلق يساورها لأن الموارد المخصصة ل لمكتب قد لا تكون كافية لتغطية جميع هذه الولايات الهامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا ي ملك ولاية قانونية للنظر في الدعاوى المقدمة من ضحايا التمييز العنصري فيما يتعلق بالحوادث التي تقع في المجال الخاص. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن أثر عمل المجلس المعني بمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، الذي أُنشئ في شباط/ فبراير 2013 (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان وضمان قيامه بالتصدي ل لتمييز العنصري في المجالين العام والخاص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن النتائج الملموسة التي حصل عليها المجلس المعني بمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من خلال برنامج عمله الإطاري ، وأن توضح كيف ية تعز ي ز ها ل لتنسيق والتآزر فيما بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

10- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار خط ا ب العنصرية والكراهية في مجال الرياضة. ولا ي زال خط ا ب الكراهية منتشراً على الإنترنت دون التصدي له بفعالية . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بمواصلة نشاط ما لا يقل عن 4 منظمات لليمين المتطرف في بولندا على الرغم من قرار المحكمة في عام 2009 في بريزيغ بحظر منظمة كانت تروّج ل لنظم الفاشية والاستبدادية. وت حيط اللجنة علماً أيضاً مع القلق بأنه على الرغم من إدانة المحكمة في وروكلاو عام 2010 لثلاثة أشخاص بإنشاء موقع شبكي يعزز التمييز العنصري، فإن هذا الموقع الشبكي لا يزال عاملاً (المادة 4).

واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس وسائل فعالة لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة، بما في ذلك فرض غرامات على النوادي التي يقوم مشجعوها بأفعال عنصرية ، ومواصلة العمل مع رابطات الرياضة لتعزيز التسامح والتنوع؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير طبقاً لقوانينها وللمادة 4 من الاتفاقية، بالإضافة إلى مبادرات الادعاء العام، لتحسين التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت؛

(ج) اتخاذ إجراءات ضد المواقع الشبكية التي تروج للكراهية العنصرية ؛

(د) ضمان الإنفاذ الفعال ل قوانين الدولة الطرف التي تنص على عدم قانونية الأحزاب أو المنظمات التي تروج ل لتمييز العنصري أ و تحرض عليه ، وذلك وفقاً للمادة 4(ب) من الاتفاقية.

التمييز العنصري في القضاء الجنائي

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد القليل لحالات التمييز العنصري المحالة إلى المحاكم على الرغم من ازدياد جرائم الكراهية. ويساورها القلق أيضاً لأنه في حالة تقديم القضية في نهاية الأمر إلى المحكمة، فإن العقوبة المفروضة قد لا تكون كافية لكي يكون له ا أثر رادع، وإزاء المعلومات التي تفيد بأن عدد اً من ضحايا جرائم الكراهية بمن فيهم ضحايا الاعتداءات والتنميط العرقي من جانب موظفي إنفاذ القوانين، غير مستعدين ل لإبلاغ عن هذه الحالات لأنهم يشكون في قدرة وحرص الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تقديم الانتصاف المناسب (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة برامجها التدريبية لصالح أعضاء النيابة العامة وموظفي الشرطة والقضاة بشأن الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية وأهمية مواجهتها بالجدية اللازمة. ويتعين على الدولة الطرف ، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة و سير عمل نظام العدالة الجنائية، أن تُذكّر أعضاء النيابة العامة بأ همية مقاضاة جميع الأ فعال العنصرية، بوجه عام، وفرض العقوبات التي تتناسب مع خطورة هذه الأفعال. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى المقدمة بشأن أعما ل العنف أو الاعتداء من جانب الشرطة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف أشخاص من المنتمين للأقليات في الشرطة.

حالة الأقليات القومية والإثنية

12- على الرغم من جهود الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين للأقليات، بما في ذلك تنفيذ ال قانون المعني ب الأقليات القومية والإثنية واللغات الإقليمية، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية للأقليات القومية والإثنية. ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة إزاء السلوك العنصري ضد الروما واليهود وال أشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وآ سيوي. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة جماعة سلاونسي ، وتلاحظ أنه وفقاً لرد وفد الدولة الطرف، لا توجد جماعة تُعرف بسلاونس ي تقيم حالياً على أراضي بولندا (المواد 2 و4 و5 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامجها لبث الوعي في صفوف الجمهور العام بشأن الحوار والتسامح فيما بين الثقافات وبشأن تاريخ وثقافة الأقليات الإثنية والقومية. و في ضوء توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى ضمان تمتع أبناء الأقليات بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يشمل التنفيذ الدقيق لأحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات بشأن مجموعة سلاونس ي في بولندا.

حالة جماعة الروما

13- تحيط اللجنة علماً بعدد النتائج المحرزة من خلال برنامج جماعة الروما في بولندا للفترة 2004-2013. ومع ذلك، لا تزال حالة الروما تبعث على القلق فيما يتعلق بارتفاع معدلات التسرب من الدراسة، وإيداع عدد كبير من أطفال الروما في مدارس خاصة، وسوء ظروف المعيشة، بما في ذلك العزل بفعل الواقع في السكن، والتهديد بالإخلاء والعدد المحدود لأفراد الروما الملتحقين بسوق العمل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الأفكار النمطية السلبية والتمييز ضد هذه الجماعة (المواد من 2 إلى 7).

وفي ضوء توصية اللجنة العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تدابيرها الخاصة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجماعة الروما، وضمان صياغة جميع السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها بمشاركة كاملة للمنظمات التي تمثلهم. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن تعجل باعتماد ال برنامج ال جديد لجماعة الروما للفترة 2014-2020 وأن تضمن اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف معيشة الروما، بما في ذلك إمكانية الالتحاق ب التعليم النظامي والعالي و الحصول على السكن اللائق و ال خدمات الصح ي ة والعمل. وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير للتصدي للأسباب الجذرية لما تعانيه جماعة الروما من فقر وتهميش ، بما في ذلك أي تمييز غير مباشر يتعرضون له، وتعزيز حقوق المرأة في هذه الجماعة حيث غالباً ما تتعرض لتمييز مزدوج، مع مراعاة توصية اللجنة العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

حالة الطائفة اليهودية

14- نظراً للتجربة المأساوية التي تعرضت لها الطائفة اليهودية في بولندا وإبادتها تقريباً ، ولا سيما خلال الاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انتشار مشاعر معاداة السامية والحوادث المتعلقة بذلك في بولندا، على الرغم من الأنشطة العديدة المتخذة لمكافح ة هذا الأمر . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات الواردة المتعلقة بمواقف بعض السلطات البولندية التي توقفت عن إجراء التحقيق في بعض حالات معاداة السامية بالاستناد إلى أن الضحية لا تنتمي للطائفة اليهودية (المادتان 4 و6).

مع مراعاة التجربة المأساوية للطائفة اليهودية في بولندا، ولا سيما خلال الاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة معاداة السامية والقيام بفعالية باتخاذ الإجراءات إزاء مظاهرها من خلال توعية أفراد النيابة العامة والقضاة بضرورة تطبيق القانون والاتفاقية بشكل فاعل .

التمييز ضد غير المواطنين

15- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة احتجاز القصّر مع آبائهم وأمهاتهم في مراكز ملتمسي اللجوء الخاضعة للحراسة ، مما يمنع حصول أولئك القصّر على التعليم المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات بأن غير المواطنين ولا سيما المهاجرون واللاجئون يواجهون التمييز في مجال العمل و يُزعم أنهم يتلقون مرتبات أدنى من غيرهم ، و أنهم يعملون لساعات أطول دون عقود رسمية ، ويواجهون أيضاً التمييز في السكن لأن أصحاب المساكن يرفضون في حالات كثيرة تأجير الشقق السكنية إلى مواطنين أجانب أو التوقيع على عقود معهم (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن احتجاز القصّر ملتمسي اللجوء ، والتنفيذ الكامل للقانون المنقح المتعلق بنظام التعليم للتصدي للصعوبات التعليمية التي يواجهونها، من خلال توفير صفوف ل غوية أو مساعدة للتعليم بلغتهم الأم. و في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيل العقبات أمام تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و بأن تعزز جهودها الرامية إلى تطبيق تشريعاتها والاتفاقية من أجل مكافحة التمييز العنصري المباشر وغير المباشر ضدهم، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والسكن والعمل.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

16- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

17- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفِّذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند تنفيذها للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّدة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

النشر

19- تشيد ا ل لجنة ب الدولة الطرف على جهودها وتوصيها بأن تتيح تقاريرها للجمهور وتيسر اطلاعه عليها عند تقديمها، وأن تستمر في نشر الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء .

متابعة الملاحظات الختامية

20- تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و13 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

21- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و14 و15 أعلاه، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع و العشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2018، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم الوثيقة الخاصة بالاتفا ق ية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد ص فحات الوثيقة الأساسية المشتركة (ا نظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).