الأمم المتحدة

CMW/C/BFA/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

19 May 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبوركينا فاسو *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوركينا فاسو ( ) في جلستيها 478 و 479 المعقودتين في 30 و 31 آذار/مارس 2022 ( ) . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 492 ، المعقودة في 8 نيسان/أبريل 2022 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الثاني الذي أُعدَّ استجابة لقائمة المسائل التي وُضعت قبل تقديم التقرير ( ) . وهي ترحب أيضا بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد ، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان المسؤول عن العلاقات مع المؤسسات ، بارتيليمي كيري ، أثناء الحوار.

3 - وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى ، وتعرب عن شكرها لممثلي الدولة الطرف على المعلومات التي قدموها وعلى موقفهم البنّاء الذي أتاح الاشتراك في التحليل والتفكير. وتعرب اللجنة أيضا عن شكرها للدولة الطرف على ردودها وما قدمته من معلومات إضافية في غضون الأربع وعشرين ساعة التي أعقبت الحوار.

4 - وتلاحظ اللجنة أن بوركينا فاسو ، بوصفها من بلدان منشأ العمال المهاجرين ، أحرزت تقدما في حماية حقوق مواطنيها العاملين في الخارج. غير أنه يلاحظ أن البلد ، بوصفه بلد منشأ وعبور ومقصد ، تعترضه صعوبات في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ، المبرمة في عام 2006 ( رقم 187 ) ، في تموز/يوليه 2016 ؛

(ب) اتفاق التعاون بين نيجيريا وبوركينا فاسو لمنع الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2021 ؛

(ج) الاتفاق الثلاثي بشأن التعاون في ميدان حماية الأطفال ضحايا الاتجار أو في حالة تنقل عبر الحدود مع بنن وتوغو ، في كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛

(د) اتفاق التعاون مع حكومة كوت ديفوار بشأن حماية الأطفال في حالة تنقل عبر الحدود ، 31 تموز/يوليه 2019 .

6 - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) المرسوم رقم 2022-0065/PRES/PM/MAECBE/MEFP بشأن صلاحيات اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتشكيلها وتنظيمها وسير عملها ، الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2022 ؛

(ب) القانون الذي ينشئ نظاما ً قابلا ً للتطبيق على جميع العمال بأجر ومن يرتبط بهم ، والذي يُعاد في إطاره التأكيد على مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية ، الصادر في عام 2021 ؛

(ج) القانون رقم 001-2016/AN المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الذي يوسع نطاق ولايتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها ومعالجة الشكاوى ، الذي اعتُمد في 24 آذار/ مارس 2016 ، والذي تلاه اعتماد المرسوم رقم 2017-0209/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID بشأن تنظيم اللجنة وسير عملها ، بتاريخ 9 آذار/مارس 2017 ؛

(د) المرسوم رقم 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF الذي يحدد قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال ، بتاريخ 9 حزيران/يونيه 2016 .

7 - وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للهجرة للفترة 2014 - 2025 ، التي توفر إطارا ً مرجعيا ً للسياسة العامة فضلاً عن حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ، في 8 شباط/فبراير 2017 ، وخطة العمل المتصلة بها للفترة 2019 - 2023 ، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ؛

(ب) الآلية الوطنية لإحصاء المهاجرين في حالة ضعف في بوركينا فاسو ، بقصد حمايتهم ومساعدتهم ، في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ؛

(ج) إنشاء وزارة التكامل الأفريقي ومواطني بوركينا فاسو في الخارج ، التي تنظر في جميع المسائل ذات الصلة بحماية البوركينيين وإعلاء قدرهم في الخارج ، في كانون الثاني/يناير 2018 .

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8 - تقدّر اللجنة مدى تعقُّد الأزمة السياسية الراهنة في الدولة الطرف ، وما تستتبعه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، على يد جماعات إرهابية مسلحة شتى على وجه التحديد. وتدرك التهديد المستمر الذي يشكله تغير المناخ القادر على الإضرار ببقاء البلد على قيد الوجود ، فضلاً عن تأثير هذا التهديد على تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة لفائدة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتسلم اللجنة بعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن وبالقيود المالية والبشرية والمتعلقة بالقدرات التي تعترض الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تذكر الدولة الطرف بأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية سارية المفعول في جميع الأوقات وأن الدولة الطرف هي المسؤول الأول عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأجل احترامها وضمانها ، بصرف النظر عن الاضطرابات السياسية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 )

السياق الحالي

9 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم ، ولا سيما حقهم في الصحة ، وبالتخفيف في إطار التعاون الدولي من الآثار السلبية لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) استنادا ً إلى المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين ، التي أعدتها اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وعلى وجه الخصوص ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم إمكانية الحصول على لقاح كوفيد-19 على قدم المساواة مع غيرهم ، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين أو عن أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة ، تمشيا ً مع التوصيات الواردة في مذكرة اللجنة وغيرها من الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

التشريع والإنفاذ

10 - تحيط اللجنة علماً بإعداد مشروع قانون في عام 2020 وبإنشاء لجنة في عام 2021 لاستعراض الأمر رقم 84 - 49 المؤرخ 4 آب/أغسطس 1984 المتعلق بالحق في دخول إقليم البلد والخروج منه. بيد أن القلق لا يزال يخالج اللجنة لأن مشروع القانون الجديد لم يُعرض بعد على مجلس الوزراء.

11 - توصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف جهودها على وجه الاستعجال على وضع قانون للهجرة وف قاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

فيما يتعلق بالمادتين 76 و77

12 - ترحب اللجنة بتصريحات الوفد أثناء الحوار بأن حلقة عمل وطنية للتشاور قد أوصت بقبول الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية ، لأجل الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الدول الأطراف أو من الأفراد. بيد أنها توجه العناية إلى أن الدولة الطرف لم تدلِ بعد بهذين الإعلانين.

13 - تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية ( ) .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

14 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تصدق الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189 ) .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

15 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة للفترة 2014 - 2025 وبخطتي العمل ذواتي الصلة للفترتين 2016 - 2018 و 2019 - 2023 ، كما ترحب بإنشاء وزارة التكامل الأفريقي والبوركينيين في الخارج في عام 2018 . بيد أن اللجنة تأسف لأن المفوضية العامة للهجرة ، المسؤولة عن رصد تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة وتقييمها ، لم تُنشأ بعد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء كثرة الهياكل التي تنشغل بالهجرة وإزاء التنسيق فيما بينها.

16 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية تقييم مستقلة لقياس أثر سياستها على الهجرة ، وعلى إبلاغ اللجنة بما يتحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل ، وضمان كفاءة التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى إظهار وزارة التكامل الأفريقي والبوركينيين في الخارج أكثر في جميع البلدان المضيفة ، ولا سيما فيما يتعلق بالبوركينيين في الشتات. وتلاحظ اللجنة وجود عدد من الهياكل في ميدان الهجرة وتوصي بإنشاء آلية تنسيق بينها.

جمع البيانات

17 - ترحب اللجنة بتصريح الوفد أثناء الحوار بأن الدولة الطرف تخطط لإنشاء مرصد وطني للهجرة. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود بيانات وإحصاءات مصنفة ، خاصةً عن ظروف عمل العمال المهاجرين وعن المهاجرين في وضع غير نظامي بوجه عام ، حيث يمكن أن تسترشد الدولة الطرف بهذه البيانات في رسم سياساتها في مجال الهجرة.

18 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ، في إطار استراتيجيتها الوطنية في مجال الهجرة ، قاعدة بيانات مركزية ، تشمل إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية والأصل ، بغية فهم سياق الهجرة وحالة العمال المهاجرين داخل البلد ، بمن فيهم العمال في وضع غير قانوني ، فهماً أفضل ، وإتاحة تنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة تنفيذا فعالا ، ومراقبة تطبيق أحكام الاتفاقية ( ) .

آلية رصد مستقلة

19 - تحيط اللجنة علماً باهتمام باعتماد القانون رقم 001-2016/AN في 24 آذار/مارس 2016 الذي أنشأته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي وسَّع نطاق ولايتها ، وبالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار عن أن العمل جارٍ لأجل اعتمادها من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر معلومات عن أنشطة التوعية التي اضطُلع بها مع العمال المهاجرين بقصد إخبارهم بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ، وعن عدد الشكاوى الواردة من العمال المهاجرين وعن كيفية معالجتها.

20 - توصي اللجنة بأن تمكن الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الاضطلاع بولايتها في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وبأن تضمن نشر المعلومات عن هذه المؤسسة في صفوف العمال المهاجرين ، وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الشكاوى الواردة من عمال مهاجرين وكيف تمت معالجتها.

التدريب ونشر المعلومات عن الاتفاقية

21 - تلاحظ اللجنة باهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل التدريب والتوعية بحقوق المهاجرين والتي يرد وصفها في تقريرها الدوري الثاني ، ولا سيما تدريب المدربين على حماية المهاجرين في حالة ضعف. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه التدريبات لا تُوفَّر بصورة منهجية لجميع الموظفين المكلفين بشؤون العمال المهاجرين.

22 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة هذه البرامج بصورة منهجية لجميع الموظفين والعاملين الذين يُعنَون بمسائل تتعلق بالهجرة ، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو المصالح المكلفة بحراسة الحدود ، والقضاة ، والمدعون العامون ، وأعوان القنصليات ، وأعضاء البرلمان ، والموظفون على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي ، وموظفو شؤون الهجرة ، ومفتشو العمل ، والأخصائيون الاجتماعيون ، وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

مشاركة المجتمع المدني

23 - يساور اللجنة القلق إزاء قلة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تزويد منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالأدوات والوسائل اللازمة بغية تمكينها من المشاركة الحقيقية في تنفيذ الاتفاقية وفي تطبيق التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية؛

(ب ) تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني.

الفساد

25 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المجزأة عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يُدّعى أنهم ضحايا مضايقات أو فساد أو إساءة استعمال السلطة من جانب موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين ، أو ضحايا الابتزاز والاحتجاز التعسفي.

26 - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف معلومات عن هذه الظواهر ، بما فيها عدد الشكاوى الواردة والعقوبات المفروضة ونوعها ، وتقديم معلومات عنها في تقريرها الدوري المقبل. كما توصي بإنشاء آليات آمنة ومراعية للاختلافات بين الجنسين لأجل حماية المشتكين من أعمال انتقامية.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83 )

مبدأ عدم التمييز

27 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ المساواة وعدم التمييز مكرس في الدستور ، وأن قانون العمل ينص على حظر التمييز في العمالة والمهنة ويمنح نفس القدر من الحماية للعمال النظاميين وغير النظاميين. بيد أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق معلومات عن الممارسات الفعلية والأمثلة التي قد تمكّن من معرفة إلى أي مدى يتم إعمال حق جميع العمال المهاجرين ، سواء كانوا في وضع نظامي أم لا ، في عدم التعرض للتمييز وهو حق المكرس في الاتفاقية.

28 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الشكاوى الواردة ومعالجتها ، وكذلك عمّا اتُّخذ من تدابير لتنفيذ إطارها التشريعي المتعلق بعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، بصرف النظر عن وضعهم.

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

29 - تلاحظ اللجنة أن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، حتى لمن هم في وضع غير قانوني ، الحق في تقديم شكاوى في حال انتهاك حقوقهم وأنه يجوز لهم إقامة دعاوى في المحاكم والتظلم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن الشكاوى المسجلة لدى مفتشيات العمل من عمال مهاجرين ، حتى ممّن هم في وضع غير قانوني ، وإزاء عدم توفر معلومات عن قضايا أو إجراءات يشرع فيها عمال مهاجرون أو أفراد أسرهم بسبب انتهاك حقوق معترف بها في الاتفاقية .

30 - توصي اللجنة بأن تصنف الدولة الطرف البيانات على مستوى مفتشيات العمل بغية وضع البيانات المتعلقة بالعمال المهاجرين في الاعتبار ، وبأن تتخذ تدابير لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المعترف بها في الاتفاقية. وتدعو الدولةَ الطرف إلى إدراج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تطبيق المحاكم المحلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحكامَ الاتفاقية والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35 )

استغلال العمالة وغيره من ضروب سوء المعاملة

31 - تحيط اللجنة علماً بالإطار القانوني المراد به منع ومكافحة جميع أشكال استغلال العمال المهاجرين أو إساءة معاملتهم ، فضلاً عن العمل الجبري ،  لكن القلق يساورها بشأن عدم توفر معلومات عن هذه الظواهر.

32 - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف معلومات عن ظواهر استغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، سواء أكانوا في وضع نظامي أو غير نظامي ، ولا سيما في قطاعات الزراعة ، والتعدين ، والعمل المنزلي ، والسياحة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

33 - وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل منع عمل الأطفال ومكافحته وفي مهمات تحديد هوية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع ورعايتهم وإعادة إدماجهم. وتلاحظ بوجه خاص توقيع اتفاقات تعاون بشأن حماية الأطفال ضحايا الاتجار أو في حالة تنقل عبر الحدود مع بنن وتوغو وكوت ديفوار ونيجيريا. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار ظاهرة عمل الأطفال المهاجرين ، ومن ضمنها أسوأ أشكال عمل الأطفال.

34 - توصي اللجنة ، وف قاً للغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إجراء مزيد من عمليات تفتيش العمل ومقاضاة الأفراد أو الجماعات التي تستغل الأطفال المهاجرين أو تعرضهم للعمل القسري وسوء المعاملة ، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي ، ومعاقبتهم وفرض جزاءات عليهم؛

(ب ) وضع استراتيجية وبرنامج عمل وطنيين يتوخيان القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في صفوف الأطفال المهاجرين؛

(ج ) مواصلة أعمالها المتعلقة بمساعدة الأطفال المهاجرين الذين وقعوا ضحايا استغلال العمالة وبحمايتهم وإعادة تأهيلهم.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

35 - تحيط اللجنة علماً بتصريحات الدولة الطرف التي تفيد بأنها لا تقدِم على الاحتجاز بسبب مخالفة قانون الهجرة ، وبأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المهاجرين ، وبأن السلطات لم تتخذ أي تدابير لإعادة المهاجرين أو ملتمسي اللجوء أو لطردهم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التشريعات الوطنية تؤكد مجد داً مبدأ عدم الإعادة القسرية بواسطة القانون رقم 042-2008/AN المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن وضع اللاجئين في بوركينا فاسو ، وأن الدولة الطرف تعمل لأجل الحفاظ على منطقة اللجوء. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه لا يجوز تنفيذ أي إجراء طرد أو ترحيل إلى الحدود في حق أحد من ملتمسي اللجوء ما لم تبت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في حالته ، وأن أي إجراء طرد أو ترحيل لا يؤدي على أي حال إلى إرغام ملتمِس اللجوء على العودة إلى أو المكوث في بلد تكون فيه حريته مهددة. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لم تقم بأنشطة متابعة لمراقبة الحدود خلال عام 2021 .

36 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيدا ً من الجهود بواسطة اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ، بغية ضمان القيام بأنشطة متابعة مراقبة الحدود.

المساعدة القنصلية

37 - تلاحظ اللجنة أن من واجب الممثليات الدبلوماسية والقنصلية البوركينية تقديم المساعدة القنصلية للبوركينيين في الخارج ، وأن قانون الإجراءات الجنائية يلزم السلطات القضائية التي تعتقل أجنبيا بإبلاغ ممثلية بلده الأصلي الدبلوماسية أو القنصلية. وتحيط اللجنة علماً باهتمام بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني عن تنظيم بعثات قنصلية بانتظام إلى البلدان التي تستضيف عمالا ً بوركينيين بقصد إطْلاعهم على حقوقهم بموجب الاتفاقية.

38 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قدرة قنصلياتها وسفاراتها على تقديم خدمات المشورة والمساعدة والحماية للعمال البوركينيين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج.

الأجور وشروط العمل

39 - تحيط اللجنة علماً بقانون العمل الذي يحظر التمييز في العمل ويحمي العمال المهاجرين ، والذي يسري ليس على العاملين في القطاع الرسمي فحسب ، وإنما على العاملين في القطاع غير الرسمي أيضا. وتلاحظ اللجنة أن لمفتشي العمل نفس المسؤوليات والصلاحيات تجاه العاملين في القطاع غير الرسمي ، لكن هؤلاء لا يتمتعون بمركز قانوني خاص يكفل استقلالهم وفق ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل لعام 1947 . وبالإضافة إلى ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن العمالة غير الرسمية لا تزال منتشرة ج داً في قطاعات التعدين والزراعة والعمل المنزلي.

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان التطبيق الصارم لقانون العمل عن طريق إجراء عمليات تفتيش منتظمة ودون سابق إخطار في القطاعات التي يعمل فيها العمال المهاجرون ، سواء أكانت مهيكلة أو غير نظامية ، وضمان التشاور مع العمال المهاجرين أنفسهم أثناء عمليات التفتيش تلك وإحاطة هذا التشاور بالسرية؛

(ب ) تعزيز قدرة مفتشيات العمل على رصد ظروف عمل العمال المهاجرين في المناجم النظامية أو غير النظامية وفي العمل الزراعي والعمل المنزلي رصدا ً فعالا ً ، وعلى تلقي الشكاوى بشأن ما يُدّعى من انتهاكات والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(ج ) منح مفتشي العمل وضعا ً وشروطا ً وظيفية تجعلهم مستقلين عن أي تغيير في الحكومة وعن أي تأثير خارجي لا موجب له ، وف قاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل ، التي صدقت عليها الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1974.

الضمان الاجتماعي

41 - تحيط اللجنة علماً باتفاق التعاون المبرم مع كل من كوت ديفوار في 25 نيسان/أبريل 2017 وتوغو في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مجال العمل والضمان الاجتماعي ، فضلاً عن اتفاقات الدفع المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بوركينا فاسو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في غابون في 5 شباط/فبراير 2019 . وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف وقعت اتفاقات ثنائية بشأن الضمان الاجتماعي مع عدة بلدان حدودية تيسِّر تحويل المعاشات التقاعدية ، لكنها تلاحظ بقلق عدم توفر معلومات عن إمكانية قيام المهاجرين من البلدان التي لم تُبرَم معها اتفاقات بتحويل استحقاقات تقاعدهم.

42 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمكين العمال المهاجرين الذين ساهموا في نظام الضمان الاجتماعي من تحويل استحقاقاتهم التقاعدية إلى البلد الذي يختارونه ، وبأن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الرعاية الطبية

43 - تلاحظ اللجنة أن ليس ثمة تمييز بين العمال من مواطني البلد والعمال المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية بوجه عام والرعاية المستعجلة بوجه خاص. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر معلومات عن إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير قانوني على الرعاية الطبية.

44 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وحتى لمن هم في وضع غير قانوني ، إمكانية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية ، وبأن تتيح معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

تسجيل المواليد والجنسية

45 - تلاحظ اللجنة بارتياح اقتراب مصالح الأحوال المدنية من السكان عن طريق إنشاء 967 مركزا ً ثانويا للأحوال المدنية منذ عام 2019 . كما تلاحظ أن الأطفال المولودين في الدولة الطرف يسجَّلون بغض النظر عن وضع والديهم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفُّر معلومات دقيقة عما اتُّخذ من تدابير لضمان حق أطفال العمال المهاجرين المولودين في الخارج في الحصول على الجنسية البوركينية ولدرء انعدام الجنسية. وتلاحظ أيضا أنه لا يوجد إجراء واضح لت حديد ما إذا كان عامل مهاجر عديم الجنسية ، وهو إجراء توصي به الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

46 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تيسير تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين البوركينيين المولودين في الخارج عند الولادة وحصولهم على الخدمات القنصلية لاستصدار وثائق الهوية ، إلى جانب تيسير تسجيل المواليد بالمجان في كل مكان وفي جميع الظروف ، تمشيا ً مع الغاية 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب ) توعية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، لا سيما من هم في وضع غير نظامي ، بأهمية تسجيل المواليد؛

(ج ) وضع إجراءات واضحة لتحديد حالات انعدام الجنسية وتسهيل الحصول على الجنسية ، نظرا ً للدور الأساسي الذي تلعبه الجنسية في معاملة الأفراد ، ولا سيما العمال المهاجرين.

التعليم

47 - تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدل التحاق أطفال العمال المهاجرين بالمدارس ، ولا سيما منهم أولئك الذين يوجدون في وضع غير قانوني.

48 - في ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 و4 ( 2017 ) الصادرين عن اللجنة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتعليقين رقم 22 و23 ( 2017 ) الصادرين عن لجنة حقوق الطفل ، ومع مراعاة الغاية 1 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان حصول جميع أطفال العمال المهاجرين ، بصرف النظر عن وضعهم ، على التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف ، وف قاً للمادة 30 من الاتفاقية؛

(ب ) إدراج معلومات كاملة في تقريرها الدوري المقبل عما اتُّخذ من تدابير توخيا لهذه الغاية ، فضلاً عن إحصاءات معدلات التحاق أطفال العمال المهاجرين غير النظاميين بالمدارس.

الحق في الحصول على المعلومات ونشرها

49 - تلاحظ اللجنة وضع وحدات تدريبية بشأن الهجرة ، وإصدار نشرة عن الفرص التي تتيحها الهجرة النظامية ، وتنظيم دورات للتوعية في أهم الأماكن التي يغادر منها المهاجرون. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم توفر معلومات موجَّهة إلى مواطني بوركينا فاسو الذين يعتزمون المغادرة للعمل في الخارج.

50 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف "شبّاك هجرة" في كبريات المدن في البلد بهدف تزويد البوركينيين الذين يعتزمون العمل في الخارج بمعلومات عن حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية ، وبشروط القبول والعمل ، وبالحقوق والالتزامات بموجب تشريعات دولة العمل.

4 - غير ذلك من حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 إلى 56 )

الحق في إنشاء نقابات

51 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 281 من قانون العمل تنص على أن الأعضاء المكلفين بتنظيم نقابة عمالٍ وإدارة شؤونها يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية البوركينية أو من رعايا دولة أُبرمت معها اتفاقات متبادلة بشأن الحقوق النقابية ، كما تلاحظ أنه يجوز للعمال غير المواطنين أن يصبحوا قادة نقابيين بعد إقامتهم في بوركينا فاسو بصورة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل.

52 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة ، بما فيها إجراء تعديلات تشريعية ، بقصد ضمان حق جميع العمال المهاجرين في إنشاء نقابات عمالية وفي أن يكونوا أعضاء في هيئاتها التنفيذية توخياً لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، وف قاً للمادة 40 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، لعام 1948 (رقم 87) .

الحق في الانتخاب والترشح في دولة المنشأ

53 - تلقت اللجنة بارتياح خبر التنقيحات التي أدخلت على قانون الانتخابات في عامي 2015 و 2018 ، والتي تضمن ممارسة البوركينيين المقيمين في الخارج الحق في التصويت ممارسة فعالة. بيد أن اللجنة تأسف لأنه يتعذّر انتخاب مواطني بوركينا فاسو في الخارج لشغل مناصب عامة في الدولة الطرف.

54 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ، بما فيها تدابير تشريعية ، لأجل ضمان ممارسة العمال المهاجرين البوركينيين المقيمين في الخارج حقوقهم ممارسة كاملة ، بما فيها حقهم في أن يُنتخبوا في الدولة الطرف وف قاً للاتفاقية. وتدعو الدولةَ الطرف إلى إدراج معلومات ، في تقريرها الدوري المقبل ، عن معدل مشاركة البوركينيين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

تحويل الدخول والمدخرات

55 - تحيط اللجنة علماً باهتمام بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار الذي تناول ، من جهة ، سياسات تحفيز التحويلات المالية من المغتربين ، ومن جهة أخرى ، إنشاء مديرية داخل وزارة الخارجية تُعنى بتشجيع الاقتصاد والاستثمار من قِبل بوركينيي الشتات. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية لتشجيع الاستثمار في المجالات المنتجة في الدولة الطرف ، فضلاً عن عدم وجود شراكات محددة مع مؤسسات مالية بغرض تيسير التحويلات المالية التي يقوم بها العمال المغتربون البوركينيون إلى بوركينا فاسو والمهاجرون العاملون في بوركينا فاسو إلى بلدانهم الأصلية. وفي هذا الصدد ، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن آليات تحويل أموال مواطني الشتات.

56 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) توعية المهاجرين في الشتات لكي يساهموا في عملية التنمية الوطنية بواسطة استثماراتهم ، ووضع سياسة محددة تهدف إلى تسهيل تحويل الأموال وشروط الاستثمار ، وجذبهم إلى مجالات منتجة من شأنها تحسين الحالة الاقتصادية؛

(ب ) الإسراع في اتخاذ تدابير لتيسير التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون العاملون في بوركينا فاسو إلى بلدانهم الأصلية ، عن طريق تطبيق رسوم تفضيلية للتحويل والاستلام ، تمشيا مع الغاية 3 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة ، وجعل الحصول على المدخرات في الخارج متاحا أكثر للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

5 - تعزيز الظروف السليمة والمنصفة والكريمة والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71 )

خدمات وسياسات الهجرة

57 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل التصدي لهجرة مواطنيها بصورة غير نظامية ، من قبيل إنشاء صناديق وطنية للتنمية دعما ً لاستحداث فرص عمل للشباب ، ودعم الشباب في إنشاء مشاريع ، وتنظيم حملات لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير النظامية. كما تلاحظ التوقيع ، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، على المبادرة المشتركة ما بين بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لأجل حماية المهاجرين وإعادة إدماجهم في بوركينا فاسو ، بهدف حماية المهاجرين في وضع غير نظامي وعودتهم وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة للفترة 2014 - 2025 تنص على آلية لإعادة إدماج المهاجرين العائدين إلى أوطانهم قسرا ً أو طوعا ً ، فضلاً عن آلية إحصاء ومنسقين في جميع الوزارات المعنية. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات حقيقية عن آليات إعادة إدماج المهاجرين.

58 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعادة إدماج العمال المهاجرين الذين أعيدوا إلى أوطانهم قسرا ً أو طوعا ً على نحو مستدام ، وبأن تبلغ اللجنةَ في تقريرها الدوري المقبل بما تكون قد اتخذته من تدابير في هذا الصدد.

وكالات التوظيف

59 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني عن الإطار التنظيمي ونظام اعتماد وكالات التوظيف الخاصة العاملة في الدولة الطرف. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء كثرة الشكاوى التي قدمها العمال الذين سجلتهم مفتشية العمل ، والتي لم تُعرف حصة وكالات التوظيف منها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن هيئات الرقابة المختصة لا تتدخل إلا إذا تلقت شكاوى بشأن انتهاكات.

60 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الإطار التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة والنظام القائم لاعتماد وكالات التوظيف ، وبأن تكثف مراقبة هذه الوكالات وتفتيشها ضماناً لحقوق العمال المهاجرين ، وف قاً للاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتحقيق في الممارسات غير القانونية لوكالات التوظيف وبمعاقبتها ، حسب الاقتضاء.

الاتجار بالأشخاص

61 - تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء الألوية الإقليمية لحماية الطفل التي تكافح الاتجار بالأشخاص ، بمن فيهم الأطفال. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق تنفيذ إجراءات درءً لها مكّنت من تسجيل 240 إخطارا ً أو بلاغا ً بحالات اتجار في عام 2016 ، ومن ناحية أخرى ، إجراءات حماية شملت 099 1 ضحية مدّعاة في عام 2015 ، و 442 1 ضحية مدّعاة ، بمن فيهم 127 أجنبيا ً في عام 2016 ، و 739 1 ضحية مدّعاة ، من بينهم 121 من جنسيات أجنبية في عام 2017 . وتلاحظ اللجنة أيضا ً باهتمام أن ضحايا الاتجار ومن يُدعى أنهم ضحايا يقيمون في مراكز عبور موجودة في 34 بلدة في جميع أنحاء البلد ، في انتظار عودتهم إلى أسرهم. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية والأحكام بالإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص ، وكذلك إزاء عدم توفر معلومات عن وضع خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

62 - تكرر اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 2 ( 2013 ) ومبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومبادئها التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص ، تقديم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ، تصحبها مؤشرات وأهداف قابلة للقياس ، وتشتمل على جمع بيانات مصنفة عن تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص بصورة منهجية؛

(ب ) تكثيف حملات منع الاتجار ، ولا سيما في المناطق الحدودية التي يكثر فيها ضحايا الاتجار ، وتزويد اللجنة الوطنية لليقظة والمراقبة بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي تضطلع بولايتها؛

(ج ) تعزيز التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير القائمة واتخاذ تدابير جديدة بغرض المقاضاة عن طريق تطبيق إطارها القانوني بصرامة ، حتى يقدَّم المسؤولون عن التهريب والاتجار إلى العدالة ويعاقَبوا على النحو الواجب ، بما يكفل مكافحة الاتجار بالبشر وجعل محاكمة المتجِرين أكثر كفاءة؛

(د ) تطوير تدريب مُراعٍ للفوارق بين الجنسين وصديق للطفل موجه للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وللقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في مجال الصحة إلى جانب موظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها؛

(هـ) تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق اعتماد اتفاقات جديدة وتنفيذ الاتفاقات القائمة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد تنفيذا ً كاملا ً ، درءً لتهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص.

التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين في وضع غير نظامي

63 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات عن آليات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين والبيانات المتعلقة بهم.

64 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) توفير بيانات عن العمال المهاجرين في وضع غير قانوني ، ومعلومات عن إجراءات تسوية الأوضاع المتاحة لهم؛

(ب ) ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير قانوني على معلومات فعالة عن الإجراءات المعمول بها التي تتوخى تسوية أوضاعهم.

6 - النشر والمتابعة

النشر

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية بسرعة ، باللغات الرسمية للدولة الطرف ، على مؤسسات الدولة المعنية ، بما فيها الوزارات والبرلمان والسلطة القضائية والسلطات المحلية ، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني.

66 - وتوصي اللجنة بأن تناقش الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية ، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية ، مع منظمات المجتمع المدني ، وبأن تضع في الاعتبار المقترحات التي قد تقدمها هذه المنظمات ، وهي على دراية بالحياة اليومية للمهاجرين ، بشأن المشاكل المحددة التي تطرحها الهجرة في بوركينا فاسو. وتوخيا ً لهذه الغاية ، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ، بالتنسيق مع الهيئات المختصة والمجتمع المدني ، آلية لرصد ومتابعة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما توصيات اللجنة ، تتيح إجراء تقييم منتظم لتنفيذها وتتيح لهيئات الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة فيه.

متابعة الملاحظات الختامية

67 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات خطية ، في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/ مايو 2024 على أبعد تقدير) ، عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 ( التشريع والإنفاذ ) و26 ( الفساد ) و32 ( الاستغلال ) و40 ( الأجور وشروط العمل ) أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

68 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 أيار/مايو 2027 . وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة ( ) .