الأمم المتحدة

CRC/C/CZE/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتشيكيا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير تشيكيا الجامع للتقرير ي ن الدوريين الخامس والسادس ( ) في جلستيها 2536 و 2537 ( ) ، المعقودتين في 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2562 ، المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2021 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2015 ، على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وفي عام 2013 ، على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفي عام 2021 ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2017 ، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وفي عام 2016 ، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، وفي عام 2014 ، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4 - وترحب اللجنة أيضا ً بالتعديلات التشريعية التي تعزز التعليم الشامل للجميع ، وتدعّم حق الطفل في الاستماع إليه، وتعطي الأولوية للرعاية الأسرية على حساب الإيداع في المؤسسات، وبإقرار التعليم الإلزامي والمجاني قبل المدرسة من سن الخامسة، وباعتماد قانون ضحايا الجريمة، في عام 2013 ، الذي يتضمن تدابير محددة لحماية الأطفال من الإيذاء الثانوي، وبالجهود المبذولة في سبيل التصدي لتسلط الأقران في المدرسة وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 27 )، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 31 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 35 )، ومستوى المعيشة (الفقرة 41 )، والأطفال في أوضاع الهجرة (الفقرة 44 )، والأطفال الروما (الفقرة 46 ).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

التحفظات

6- ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف لمناقشة سحب إعلانها المتعلق بالمادة 7(1) من الاتفاقية، كما أعربَ عنه أثناء الحوار، لكنها تكرر توصيتها ( ) بأن تنظر الدولة الطرف في سحب الإعلان.

التشريعات

7- تشير اللجنة إلى العمل التشريعي الذي اضطلعت به الدولة الطرف في عدة مجالات تغطيها الاتفاقية وترحب بكون تقييمات أثر التشريعات على حقوق الطفل ستصبح إلزامية في عام 2022، لكنها تكرر توصياتها السابقة ( ) بأن تجري الدولة الطرف استعراضا ً شاملا ً لجميع تشريعاتها بما يتماشى مع الاتفاقية، وأن تسن تشريعات شاملة في مجال حقوق الطفل، وأن تكفل تطبيق الاتفاقية الكامل في الدولة الطرف.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تشيد اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل للفترة 2021-2029، وتوصي بأن تقيم الدولة الطرف تعاونا ً فعالا ً بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بالكامل.

التنسيق

9- تشير اللجنة إلى إنشاء فريق تنسيق لإسداء المشورة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة فريق التنسيق فيما يتعلق بتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستويات مختلفة؛

(ب) تزويد فريق التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عمله بفعالية.

تخصيص الموارد

10- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تحث الدولةَ الطرفَ على القيام بما يلي:

(أ) تخصيص بنود محددة من الميزانية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي لإعمال حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات الحرمان، بمن فيهم الأطفال المهاجرون والروما، سعيا ً إلى منع الفصل عن الأسر؛

(ب) استئناف عملية إعادة هيكلة الميزانية لضمان شفافية مخصصات الميزانية، بما في ذلك استخدام مؤشرات محددة ونظم للتتبع والرصد.

جمع البيانات

11- تلاحظ اللجنة أن نظام معلومات حماية الطفل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيد الاستكمال، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وإلى توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( ) ، توصي بأن تكفل الدولة الطرف قدرة نظام معلومات حماية الطفل على ما يلي:

(أ) تغطية جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية والسماح بجمع وتحليل البيانات، مصنفة بحسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والأصل القومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، عن جميع الأطفال، لا سيما ضعاف الحال منهم، بمن في ذلك أطفال الأسر المحرومة، والأطفال ضحايا العنف، وأطفال الأرياف، وأطفال الأقليات، والأطفال المهاجرون واللاجئون، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتفعون بخدمات الرعاية، والأطفال المعرضون لخطر الفصل الأسري، والأطفال المسلوبة حريتهم؛

(ب) احتواء بيانات موحدة من جميع الوزارات والوكالات المختصة، التي ينبغي أن تستخدم مصطلحات ومنهجية إبلاغ موحدة.

الرصد المستقل

12- تحيط اللجنة علما ً بما شرحته الدولة الطرف من أن أمانة المظالم تشارك في حماية حقوق الطفل، لكنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء أمانة مظالم مستقلة خاصة بالأطفال تتولى تلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها.

النشر والتوعية والتدريب

13- ترحب اللجنة بافتتاح بوابة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج حقوق الطفل في المناهج المدرسية؛

(ب) توفير التدريب المنهجي وخطط التعليم الفردي بشأن حقوق الطفل والإجراءات الملائمة للطفل لفائدة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، المدرسون والقضاة والمدعون العامون والمحامون وضباط الشرطة؛

(ج) إذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتوفير أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تدريب الجهات الفاعلة المعنية، بمن في ذلك الأطفال و/أو المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

التعاون مع المجتمع المدني

14- تشير اللجنة إلى دور منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وضمان شفافية نظام تخصيص المنح وإمكانية الوصول إليه وشموله بصورة أعم جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) إشراك المجتمع المدني والمنظمات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم بصورة منهجية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وفي إعداد التقارير الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية.

التعاون الدولي

15 - تشير اللجنة إلى الغاية 17-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدولة الطرف على بلوغ الهدف المتفق عليه دوليا ً وهو تخصيص نسبة 0 , 7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى إعطاء الأولوية لحقوق الطفل في اتفاقات التعاون الدولي التي تبرمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16- تلاحظ اللجنة مساهمة السفر والسياحة بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف، فإنها، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع السياحة، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وذلك بطرق منها استعراض خطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة؛

(ب) ضمان الرصد الفعلي لتنفيذ تلك اللوائح وتطبيق العقوبات المناسبة وإتاحة سُبل الانتصاف في حال حدوث انتهاكات؛

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

17- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة وحظر زواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

18- تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتوصيها بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأطفال الروما في جميع مناحي الحياة؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وجرائم الكراهية؛

(ج) ضمان حصول أطفال الأسر المحرومة اقتصاديا ً ، وأطفال الأرياف، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المشمولين بالرعاية البديلة، والأطفال المهاجرين، وأطفال الأقليات على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والسكن والإعانات الاجتماعية ووصولهم إلى هياكل المشاركة؛

(د) ضمان إتاحة سبل التماس العدالة للأطفال ضحايا التمييز والمنظمات التي تمثلهم، وذلك بطرق منها السماح بتقديم الدعوى الجماعية.

مصالح الطفل الفضلى

19- تلاحظ اللجنة أن مصطلح "مصالح الطفل" مستخدم، لكنها، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، تكرر توصيتها بأن تدمج الدولة الطرف هذا الحق وأن تفسره وتطبقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال وتأثير فيهم. كما توصي الدولةَ الطرف بوضع إجراءات ومعايير بشأن مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبتوفير التدريب والتوجيه المنهجيين لتمكين جميع المهنيين المعنيين من تقييم تلك المصالح وتحديدها، وبإيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

20 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بحق الأطفال في الموافقة على مختلف الإجراءات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن رؤية الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق ليست مكرسة في المجتمع أو لدى المهنيين. وتُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبتوصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتوصيها بما يلي:

(أ) إلغاء أي حد لسن الأطفال في التعبير عن آرائهم وضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في جميع المسائل والعمليات التي تؤثر فيهم، لا سيما في إطار جلسات الاستماع المباشر؛

(ب) ضمان التمثيل القانوني الإلزامي للأطفال في الإجراءات القضائية؛

(ج) استئناف النظر في مشروع القانون المتعلق بتطوير مشاركة الشباب؛

(د) تشجيع وتعزيز ودعم مشاركة الأطفال في البرلمانات المدرسية وفي البرلمان الوطني للأطفال والشباب في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعاف الحال، وضمان أن يكون لآراء الأطفال المعبر عنها من خلال تلك القنوات أثر حقيقي على المناقشات والقرارات السياسية التي تؤثر في الأطفال.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

الجنسية

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسهيل منح الجنسية للأطفال الذين سيكونون لولا ذلك بلا جنسية، بصرف النظر عن جنسية والديهم أو إقامتهم أو حالتهم الزوجية، وتشجيع والدي الأطفال عديمي الجنسية على التقدم نيابة عنهم بطلب للحصول على الجنسية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في سحب إعلاناتها فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

الحق في الهوية

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لأسباب التخلي عن الأطفال دون الكشف عن الهوية، وتعزيز تدابير دعم الأسرة، والنظر في إمكانية السماح، كملاذ أخير، بالولادة في كنف السرية في المستشفيات، بغية وضع حد للتخلي عن الأطفال في "صناديق الرضّع" دون الكشف عن الهوية.

الحصول على المعلومات

23- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من وسائط الإعلام والمحتويات الرقمية السلبية والضارة، وبالحد من تفشي المعلومات المضللة والحملات الإخبارية المزيفة، بما فيها المتعلقة بلقاحات مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

هاء- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقاب البدني

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتؤكد من جديد أن الدولة الطرف ينبغي أن تحظر صراحة في القانون ممارسة العقاب البدني في جميع السياقات وتشجع أشكال التربية والتأديب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة.

الإيذاء والإهمال

25- ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل تنع العنف المنزلي للفترة 2019-2022، لكنها تلاحظ انتشار إيذاء الأطفال، لا سيما داخل الأسرة وإيذاء الأطفال الصغار، ورواج نهج التربية العقابية. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة استراتيجية محدثة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف بالأطفال وضمان تنفيذها ورصدها وتقييمها بفعالية؛

(ب) إجراء دراسة لتقييم مدى وأسباب وطبيعة إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان جمع البيانات المصنفة بانتظام؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لتحسين التعرف على الضحايا وتنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

(د) زيادة توافر خدمات الدعم المجتمعية المتعددة التخصصات، وضمان التعاون والتنسيق فيما بينها، لمنع الإيداع في المؤسسات؛

(ه) تعزيز برامج التوعية والبرامج المجتمعية لمنع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لهذه الممارسات، بطرق منها إشراك ضحاياها السابقين؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

26 - ترحب اللجنة بإنشاء بوابة الشكاوى الإلكترونية ( ) ، إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استجابة ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات إلى ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، في سياق إجراء المقابلات المتعددة والتحقيقات الجنائية، وهو أمر مضر بالأطفال ضحايا هذا الاعتداء، وعدم وجود تقييم طبي متخصص، وعدم توفير العلاج المناسب للصدمات النفسية للأطفال ضحايا هذا الاعتداء؛

(ب) وقف الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال؛

(ج) تزايد عدد حالات استغلال الأولاد والبنات في البغاء وفي إنتاج وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع وجود ضحايا لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات؛

(د) زيادة تفشي المراسلات الإباحية بين الأطفال، بما في ذلك عن طريق الإكراه، وهو ما قد يؤدي إلى ابتزاز الضحية وإلى آثار ضارة بالأطفال، مثل القلق والانتحار؛

(ه) عدم حماية القانون لجميع الأطفال فوق سن الخامسة عشرة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(و) نقص الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال، ولا سيما في قطاع السفر والسياحة، وعدم وجود بيانات عنهما، وهو ما يحول دون إجراء تقييم دقيق لمدى انتشار هذه الظاهرة؛

(ز) انخفاض معدلات التدخل والتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال؛

(ح) عدم وجود خدمات متخصصة للأطفال ضحايا هذا الاعتداء، وعدم وجود معلومات ملائمة للأطفال عن كيفية التماس التعويض.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعادة العمل بالخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وتعيين هيئة تنسيق ذات قيادة وقدرة كافيتين للإشراف على تنفيذها؛

(ب) تنفيذ التدابير اللازمة لإذكاء وعي عامة الناس والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسيا ً والتصدي لجميع مظاهرهما، لا سيما على الإنترنت وفي قطاع السفر والسياحة، بسبل منها تعزيز القدرات المهنية وأدوات البرمجيات اللازمة للكشف عن هذه الاعتداءات والتحقيق فيها، وتشجيع تدريب الوالدين والمعلمين بشأن المخاطر المقترنة بالإنترنت وبالمراسلات الإباحية، وضمان توافر قنوات متيسرة وسرية وفعالة وملائمة للطفل للإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتعزيزها وتشجيع الأطفال على الاستفادة منها؛

(ج) ضمان الانتظام في رصد تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه وتقييم أثرها على انتشار استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً والإبلاغ عنهما والتحقيق فيهما؛

(د) استعراض المواد 187(1) و192 و193 و202 من القانون الجنائي لضمان حماية جميع الأشخاص دون سن 18 عاما ً من الاستغلال والاعتداء الجنسيين وعدم جواز تحميلهم المسؤولية الجنائية عن تبادل الصور الجنسية العشوائية؛

(ه) ضمان الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا ً على وجه السرعة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي الذي يحدث داخل دائرة ثقة الطفل، وذلك باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب إعادة صدم الأطفال ضحايا هذا الاعتداء، وضمان توفير سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة للضحايا ومعاقبة الجناة على النحو الواجب وردعهم عن الاتصال بالأطفال بصفتهم المهنية؛

(و) توفير خدمات متخصصة للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات، بما في ذلك الدعم النفسي، لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم، من ميزانية الدولة، والحفاظ على الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم تلك الخدمات، وتوفير معلومات ملائمة للأطفال عن كيفية التماس التعويض؛

(ز) بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على التعرف على الأطفال ضحايا هذا العنف و/أو إحالتهم و/أو تقديم المساعدة المناسبة إليهم؛

(ح) إجراء دراسة استقصائية وطنية عن العنف الجنسي وعن عنف الشريك الحميم، بما يشمل معلومات عن هذا العنف بين الأطفال والمراهقين؛

(ط) ضمان جمع البيانات المتعلقة باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً ، بما في ذلك في قطاع السفر والسياحة، مصنفة حسب العمر والجنس والجنسية والأصل الإثني للضحية والجاني والعلاقة بينهما.

الممارسات الضارة

28- تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التجريم على الزواج القسري صراحة والتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن، لا سيما في طائفة الروما، وتشجيع الإبلاغ عن زواج الأطفال، ووضع خطط لحماية الضحايا الذين يتقدمون بشكاوى؛

(ب) ضمان عدم تعرض أي طفل، بمن في ذلك الأطفال حاملو صفات الجنسين، لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له في مرحلة أو الطفولة، تماشياً مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير، فضلاً عن توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقدر الكافي من المشورة والدعم والتعويض للأطفال من حاملي صفات الجنسين والأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين.

(ج) اعتماد مشروع قانون التعويضات الخاصة بالأطفال ضحايا التعقيم القسري.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

29- ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية الرامية إلى منع الفصل عن الأسرة، وتطوير الخدمات الوقائية ومشاريع الوالدية الإيجابية، وزيادة بدلات رعاية الأطفال ودعم الوالدين الوحيدين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات سلطات الحماية الاجتماعية على شتى مستويات الحكم والتنسيق بينها؛

(ب) تطوير وتمويل الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحديد ودعم الأسر التي تعاني ضعفا ً خاصا ً ، بما في ذلك بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتلك التي تربي أطفالا ً ذوي إعاقةـ والأسر ذات العائل الواحد، وتقديم الخدمات المخصصة في الوقت المناسب، بما في ذلك الخدمات الميدانية والخارجية وخدمات الراحة والتنشيط الاجتماعي، لمنع التخلي عن الأطفال والانفصال عن الأسرة وتسهيل عودة الأطفال؛

(ج) مراجعة مبالغ بدلات رعاية الأطفال وضمان استفادة الأطفال منها بصورة مباشرة؛

(د) تخصيص التمويل الكافي والطويل الأجل للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات الوقائية، وللمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم الأسري؛

(ه) العمل بنشاط على تعزيز الوالدية المتساوية وتشجيع الآباء على المشاركة في رعاية الأطفال الصغار جدا ً وعلى استخدام إجازة الوالدية.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30 - ترحب اللجنة بالقانون الجديد الذي يضع حدا ً لإيداع الأطفال دون سن الثالثة في الرعاية المؤسسية، وبالتعديلات التي أدخلت على قانون الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال والقانون المدني اللذين يعززان نظام الحضانة، وهي تعديلات تنص على أن الإيداع في المؤسسات ينبغي أن يظل الملاذ الأخير، وأن يكون لفترة محدودة من الزمن فقط، وأن تقرره محكمة وتعيدَ النظر فيه بصفة دورية، وتنشئ نظام الحضانة الانتقالية في حالات الأزمات. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة مما يلي:

(أ) تجزؤ نظام رعاية الطفل والحماية بين ثلاث وزارات وعدم وجود سياسة وطنية لإلغاء الإيداع في المؤسسات؛

(ب) التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بدعم الأسر، والرعاية الأسرية البديلة، ونظام حماية حقوق الطفل؛

(ج) ارتفاع معدلات الإيداع في المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة، في حالة الأطفال دون سن الثالثة، بناء على طلب الوالدين وبسبب "الصعوبات السلوكية"، وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما، في غياب خيارات الرعاية الأسرية؛

(د) اعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما الفقر وتدني ظروف السكن وفقدان المساكن مبررات للفصل عن الأسرة؛

(ه) طول مدة الإيداع في المؤسسات ومرافق المساعدة في حالات الطوارئ وعدم كفاية رصد حالات الإيداع هذه؛

(و) نقص الجهود المبذولة لضمان حق الأطفال المشمولين بخدمات الرعاية في الاتصال بوالديهم؛

(ز) نقص الدعم المتوفر للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية.

31- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) وإلى توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتوصيها بما يلي:

(أ) توحيد نظام رعاية الطفل في إطار هيكل واحد على نحو يتيح إدارته بفعالية وتخصيص الأموال العامة لإعطاء الأولوية لأشكال الدعم الخارجية للأطفال الضعاف الحال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم؛

(ب) وضع واعتماد سياسة واستراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل محددة ومقيدة زمنيا ً للتخلص التدريجي من الإيداع في المؤسسات، دعما ً للخيارات المجتمعية والأسرية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الروما والأطفال الصغار جدا ً ؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بدعم الأسر، والرعاية الأسرية البديلة، ونظام حماية حقوق الطفل؛

(د) ضمان تنفيذ القانون الجديد الرامي إلى وضع حد لإيداع الأطفال دون سن الثالثة في المؤسسات وضمان ألا تكون رعاية هؤلاء الأطفال إلا في بيئة أسرية؛

(ه) ضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى وبعد تقييم شامل لحالاتهم، وعدم اعتبار الفقر أو الوضع السكني أو الإعاقة أو الأصل العرقي أبدا ً المبرر الوحيد للفصل عن الأسرة، والإقلاع عن ممارسة الإيداع بسبب "الصعوبات السلوكية"؛

(و) تعزيز ودعم وتيسير الرعاية الأسرية، وتوفير الرعاية في المرافق السكنية الصغيرة، عند الضرورة والمناسبة فقط، للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الروما؛

(ز) المضي في تعزيز قدرات نظام الحضانة، بطرق منها تنظيم حملة وطنية لاستقدام الوالدين الحاضنين وتوفير التدريب المنتظم والملائم لهم قبل إيداع الأطفال وأثناءه، لا سيما على حضانة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ح) ضمان إجراء استعراض دوري وموضوعي ومنتظم لحالات الإيداع ورصد نوعية الرعاية؛

(ط) تمكين جميع الأطفال المشمولين بالرعاية البديلة من فرصة الحفاظ على اتصال مباشر مع والديهم؛

(ي) ضمان الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون الرعاية وتطوير الخدمات المجتمعية لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة.

التبني

32- تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التشريعية التي حولت التبني إلى شكل من أشكال الوالدية، واشترطت موافقة الطفل على التبني في حالة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، وألزمت الوالدين المتبنين بإعلام الطفل بالمتبنى قبل أن يبدأ الدراسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وإعمال حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين إعمالا ً فعالا ً ؛

(ب) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لإجراء تقييم متسق وموضوعي لجاهزية الأطفال للتبني؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التأخير غير اللازم في الإجراءات وضمان عمل وكالات التبني بطريقة شفافة وتنظيم أنشطتها على النحو الواجب وحماية الأطفال في عملية التبني من مخاطر الترتيبات الخاصة والاتجار والإيذاء؛

(د) ضمان الرصد وتوافر الخدمات بعد التبني.

أطفال الوالدين السجناء

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية وضمان حقوق أطفال الوالدين السجناء في الزيارة، بسبل منها زيادة تواتر الزيارات ومدتها، وتوفير أماكن لقاء مناسبة وملائمة للأطفال، وإزالة القيود المفروضة على عدد الزوار المتزامنين.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

34 - تلاحظ اللجنة الانخفاض الكبير في عدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في الرعاية المؤسسية والجهود المبذولة في مجال تطوير التعليم الشامل للجميع. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تجزؤ الرعاية، الذي يعوق فعاليتها؛

(ج) التأخير في تخصيص "بدل الرعاية"، وعدم توافره خلال السنة الأولى من العمر، والتفاوت بين المناطق في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية المتخصصة، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقات الخطيرة أو المتزامنة أو النادرة، وهو ما يدفع إلى إيداع هؤلاء الأطفال في المؤسسات والمستشفيات، ويكون ذلك أحيانا ً مع الكبار؛

(د) تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة المفرط في المؤسسات، وتحديدا ً في "دور الرعاية الاجتماعية" التي تمزج بين الأطفال والكبار، والتي تقوم على عقد مع الوالدين ولا تخضع لمراقبة نظام حماية الطفل؛

(ه) عدم كفاية التدخلات المبكرة والفعالة لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد واضطرابات النمو؛

(و) انتشار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال الروما.

35- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي:

(أ) مواءمة تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تحسين التنسيق والترابط بين السلطات الاجتماعية وسلطات الرعاية الصحية والحماية القانونية المكلفة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتدريب الموظفين على اعتماد خيارات الرعاية الملائمة وتيسير الإحالة في الوقت المناسب؛

(ج) إنهاء ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في "دور الرعاية الاجتماعية" مع الكبار؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الشديدة الخطورة أو المتزامنة أو النادرة، لتلبية الطلب في المناطق الحضرية والريفية والنائية، والحد من التفاوت بين المناطق، وضمان حق هؤلاء الأطفال في النمو في بيئتهم الأسرية، بسبل منها زيادة توافر الرعاية المبكرة والتمريض المنزلي وخدمات الإغاثة، وإنشاء شبكة من خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والخارجية، وتدريب وتوفير عدد كاف من أطباء الأطفال وأخصائيي الطب النفسي وعلم النفس والعلاج الوظيفي للأطفال، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي المناسب في الوقت المناسب لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بغض النظر عن أعمارهم ونوع إعاقتهم، وتحسين التواصل مع الوالدين بشأن الخدمات المتاحة؛

(ه) ضمان الكشف عن الأطفال المصابين بالتوحد وباضطرابات النمو والتدخل من أجلهم في وقت مبكر وعلى نحو فعال، وتوفير التدريب الكافي للمهنيين والمعلومات والخدمات والمساعدة الشاملة للوالدين بشأن تربية الأطفال ذوي الإعاقة وتنشئتهم، وضمان استفادة هؤلاء الأطفال من برامج نمو في مرحلة الطفولة المبكرة تكون قائمة على العلم وحصولهم على التعليم الشامل للجميع؛

(و) تنفيذ حملات توعية بهدف مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم وترويج صورة إيجابية عنهم.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27 من (1) إلى (3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

36- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19 وبحظر بيع الأغذية غير الصحية في المدارس، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإلى الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم استراتيجية صحة الأطفال والمراهقين المنفذة حاليا ً ووضع استراتيجية لاحقة وخطة عمل، بمشاركة الأطفال، وتعزيزهما بميزانية مخصصة وبآلية رصد؛

(ب) اعتماد تشريعات بشأن توفير الخدمات الصحية المدرسية وضمان تنسيقها؛

(ج) ضمان أن يكون لجميع الأطفال، بغض النظر عن سنهم وجنسيتهم، الحق في أن يبقى معهم والدوهم أو الوصي القانوني عليهم أثناء علاجهم في المستشفى وأثناء الإجراءات الطبية، وذلك بسبل منها مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج؛

(د) اعتماد قائمة بالأدوية الأساسية للأطفال ومستحضرات خاصة بالأطفال فيما يتعلق بجميع الأدوية الأساسية؛

(ه) تعزيز جمع البيانات المصنفة عن ملاك الموظفين في مرافق الرعاية الصحية في المناطق الحضرية والريفية، وعن وصفات الأدوية الصادرة للأطفال، والتدخلات الصحية.

الصحة العقلية

37- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة 2020-2030، لكنها تلاحظ أن الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ً . وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تخصيص الموارد الكافية لمنع انتحار الأطفال ومعالجة أسبابه الجذرية؛

(ب) الاستفادة من إصلاح نظام رعاية الصحة العقلية ووضع خطة عمل الصحة العقلية لبلورة مؤشرات قابلة للقياس ومقيدة زمنيا ً وآلية لتقييم ورصد نوعية الخدمات المقدمة إلى الأطفال، وضمان احترام حقوق وكرامة الأطفال في مستشفيات الأمراض العقلية، وتطوير الخدمات المجتمعية، بما في ذلك التدخل المبكر وتقديم الدعم المستمر إلى الأطفال الذين يعانون مشاكل حادة في مجال الصحية العقلية، وتشجيع الأطفال على التماس خدمات الصحة العقلية وضمان أن يتسنى لهم ذلك دون التعرض للوصم؛

(ج) إعداد التوجيهات للانتقال من خدمات الصحة النفسية الخاصة بالأطفال إلى تلك الخاصة بالكبار، فيما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة؛

(د) جمع وتحليل البيانات المصنفة عن توافر خدمات الصحة العقلية للأطفال، بما في ذلك عدد أخصائيي علم النفس والصحة العقلية للأطفال، وعدد الوصفات الصادرة لمعالجة الاضطرابات النفسية والاجتماعية لدى الأطفال والأطفال الذين يعانون من التوحد واضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط.

صحة المراهقين

38- ترحب اللجنة بالاعتراف بحق الفتيات فوق سن السادسة عشرة في الإجهاض دون موافقة وصي قانوني. وترحب أيضا ً بالتدابير المتخذة لحماية الأطفال من تعاطي المخدرات، لكنها تلاحظ زيادة استهلاك الأطفال والمراهقين الكحول والسجائر وحشيش القنبز . وإذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإلى الغايتين 3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج شاملة للتربية الجنسية والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية لفائدة المراهقين في المدارس، بالتركيز على تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والاحترام واستخدام وسائل منع الحمل ومنع حمل المراهقات والسلوك الجنسي الشديد الخطورة والعنف الجنسي وعنف الشريك الحميم؛

(ب) ضمان إخطار الأوصياء القانونيين في حالة الإجهاض بموافقة مسبقة ومطلعة من الفتاة المعنية وعلى نحو يتماشى وحقها في الخصوصية؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لقانون حماية الصحة من الآثار الضارة للمواد الإدمانية ، من أجل حماية الأطفال من هذه الظواهر، وتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق، وتعليم المهارات الحياتية فيما يتعلق بمنع تعاطي المخدرات، وتوفير خدمات متيسرة وملائمة للشباب لعلاج إدمان المواد المخدرة للحد من الضرر وخدمات الدعم في الإقلاع عن التدخين؛

(د) اعتماد قانون وسياسة للانتقال من خدمات الأطفال إلى خدمات الكبار لفائدة الأطفال المحتاجين إلى رعاية مستمرة؛

(ه) إجراء تقييم للخدمات المقدمة للتحقق من امتثالها حقوق الطفل والمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الرفيعة الجودة المقدمة إلى المراهقين، بالتماس المساعدة من هذه المنظمة.

الصحة البيئية

39- تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تلوث الهواء، لا سيما بسبب الاقتصاد الكثيف الكربون، وإذ تشير إلى الهدفين 3-9 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لتأثير تلوث الهواء على صحة الأطفال؛

(ب) تنظيم الحدود القصوى لتركّز انبعاثات ملوثات الهواء، وإنشاء آليات للرصد، وفرض عقوبات رادعة لعدم الامتثال؛

(ج) تعزيز التوعية بالصحة البيئية وتغير المناخ في صفوف الأطفال.

مستوى المعيشة

40 - تلاحظ اللجنة ارتفاع حصة الإنفاق العام في الدولة الطرف والتدابير المتخذة لتنظيم المديونية وإلغاء مسؤولية الأطفال عن ديون والديهم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الحاجة الماسة إلى السكن الاجتماعي، بوجود عدد كبير من الأسر التي لديها أطفال في ضائقة سكنية شديدة؛

(ب) رفض مشروع قانون السكن الاجتماعي في عام 2015 ؛

(ج) سياسة المنطقة الخالية من الإعانات التي زادت ضعف السكان الضعفاء أصلا ً ، بمن فيهم أسر الروما التي لديها أطفال؛

(د) تكبد الأطفال ديونا ً يجدون صعوبة في سدادها عندما يكبرون.

41- تشير اللجنة إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وإلى توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف، وتوصيها بما يلي ( ) :

(أ) إنشاء نظام للسكن الاجتماعي يكون مزودا ً بالموارد الكافية، وجمع وتحليل البيانات بصورة منهجية عن الأسر المحتاجة إلى السكن الاجتماعي بشكل وتأمين العدد اللازم من المساكن؛

(ب) اعتماد مشروع قانون السكن الاجتماعي على وجه السرعة؛

(ج) وضع حد لممارسة المناطق الخالية من الإعانات واستعراض نظام الإعانات الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة، بصرف النظر عن الأصل الإثني، لضمان ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل، وفقا ً للمادتين 26(2) و27(3) من الاتفاقية؛

(د) إلغاء ديون الأطفال وحظر تسجيل الديون للأطفال.

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ( المواد من 28 إلى 31)

التعليم

42- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك خطط عمل التعليم الشامل والمرسوم رقم 27/2016، وبالانخفاض التدريجي في عدد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الروما في التعليم الخاص. وإذ تشير اللجنة إلى الغايات 4-1 و4-2 و4-5 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي اللجنة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وممارساتها، بما في ذلك تعديلات المرسوم رقم 27/2016، لضمان إدماج جميع الأطفال الكامل والفعال، بمن فيهم الأطفال الروما والأطفال المهاجرون والأطفال ذوو الإعاقة، في نظام التعليم العادي على جميع المستويات وتوفير الدعم المالي الكافي للأطفال في أوضاع الحرمان الاجتماعي أو المالي؛

(ب) إعادة تأكيد التزامها بالتعليم الشامل للجميع، بطرق منها توظيف عدد كاف من المعلمين ومساعدي التدريس بأجر كاف، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس، وتسهيل الوصول إلى مراكز المشورة، وتوفير الدعم اللازم للمدارس؛

(ج) جمع وتحليل البيانات المصنفة عن الأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين الملتحقين بالمدارس والمتسربين منها والذين يكملون تعليمهم، وذلك لإرشاد سياسات الدولة وبرامجها؛

(د) وضع وتطبيق منهج تعليمي وطني موحد يولي اهتماما ً خاصا ً للمهارات الرقمية، وتوفير عدد كاف من المعلمين المؤهلين والحاصلين على أجور كافية، وتعزيز تدريب المعلمين على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين المعدات الرقمية في المدارس؛

(ه) تخصيص أموال كافية من الدولة لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وإنشاء عدد كاف من مرافق رعاية الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في أوضاع الحرمان الاجتماعي والمالي؛

(و) معالجة أوجه عدم المساواة الناجمة عن أزمة كوفيد-19 في سياق التعليم عبر الإنترنت، بسبل منها ضمان توافر معدات الهاتف والحاسوب وإمكانية الوصول الكافي إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة؛

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 من (ب) إلى (د) ومن 38 إلى 40)

الأطفال في أوضاع الهجرة

43 - تحيط اللجنة علما ً بتنفيذ برنامج التكامل الحكومي، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إيلاء الاعتبار الكافي لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى في إجراءات الهجرة، في غياب إجراء لتحديد المصالح الفضلى؛

(ب) عدم وجود تدابير حماية خاصة للأطفال فوق سن الخامسة عشرة؛

(ج) استخدام أساليب غير موثوقة لتحديد العمر؛

(د) احتجاز الأطفال المهاجرين، لا سيما الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة وإلى حين صدور نتائج تقييم العمر، واحتجاز الأطفال دون سن 15 سنة مع أسرهم في انتظار نقلهم بموجب لائحة دبلن الثالثة لضمان وحدة الأسرة ومصالح الطفل الفضلى؛

(ه) عدم حصول الأطفال المهاجرين على التأمين الصحي العام، واستبعاد الأطفال حديثي الولادة و/أو المصابين بأمراض خطيرة من التأمين الخاص عندما يكون والدوهم من غير المقيمين الدائمين أو من طالبي اللجوء، وهو ما يؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المهاجرة والأطفال المهاجرين بالديون؛

(و) نقص فرص حصول الأطفال المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة على التعليم الثانوي وما بعد الثانوي؛

(ز) نقص الدعم اللازم لتمكين الأطفال المهاجرين من الاندماج في المدارس العادية؛

(ح) خطاب الكراهية الذي يستهدف ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال.

44- تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى من بين الاعتبارات الرئيسية، وأن يستمع إلى الأطفال في الإجراءات المتعلقة باللجوء والهجرة، وأن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار على النحو الواجب، ووضع إجراء لتحديد المصالح الفضلى في هذه الإجراءات، وبناؤ قدرة السلطات على تطبيقه؛

(ب) ضمان أن يعامل جميع من تقل أعمارهم عن 18 سنة، في سياق مسائل اللجوء والهجرة بصفتهم أطفالا ً ، وأن يحصلوا على الحماية الخاصة اللازمة، وألا يحتجزوا؛

(ج) وضع بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن يكون متعدد التخصصات وقائما ً على الأدلة العلمية ويحترم حقوق الإنسان ولا يستخدم إلاّ في حالات الشكوك الجدية في السن المزعومة وبمراعاة الإثباتات المستندية أو غيرها من أشكال الأدلة المتاحة، وضمان إمكانية الوصول إلى آليات استئناف فعالة؛

(د) مواءمة التشريعات لحظر وضع الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين، وهو ما لا يخدم مصالحهم الفضلى مطلقا ً ، وضمان توافر حلول غير حبسية، بما في ذلك الحضانة، وإعطاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم على الفور خارج مراكز الاحتجاز؛

(ه) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين على الرعاية الصحية والتأمين الصحي، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة أو إقامتهم أو حالتهم الصحية، واعتماد استراتيجية لتخفيف عبء الديون فيما يتعلق بمسائل الصحة؛

(و) ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين على التعليم في جميع مستوياته، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون تصاريح إقامة؛

(ز) تعزيز تدريب الأطفال المهاجرين على اللغة التشيكية، لتمكينهم من الاندماج بسرعة في المدارس العادية، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية واعتماد مشروع اللوائح المتعلقة بالدعم التعليمي المنهجي باللغة التشيكية بوصفها لغة ثانية؛

(ح) إعداد حملات لمكافحة خطاب الكراهية الذي يستهدف المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، لا سيما الأطفال، ودمج محتويات تعليمية لمناهضة الكراهية وجرائم الكراهية والعنصرية والتعصب في المناهج الدراسية، والتحقيق في أعمال التمييز ذات الدوافع القومية أو الإثنية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الأطفال الروما

45 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية إدماج الروما للفترة 2021 - 2030 ، وبالخطوات المتخذة لمعالجة الفصل التعليمي للأطفال الروما. بيد أنها تشعر بقلق بالغ لأن تفشي التمييز وجرائم الكراهية المرتكبة ضد السكان الروما له آثار خطيرة على الأطفال الروما، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تدني ظروف معيشة السكان الروما، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية والتغذية والفصل في مجال الإسكان؛

(ب) تمثيل أطفال الروما المفرط في المدارس التي تشكل طائفة الروما الأغلبية فيها وفي المدارس الخاصة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة، وتسجيل ارتفاع خاص في معدلات تسرب البنات الروما من المدارس الثانوية، ما يجعلهن عرضة للاتجار، لا سيما لأغراض الزواج والاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) نقص تغطية الأطفال الروما بالتعليم قبل الابتدائي، ما يزيد من خطر الفصل المدرسي والتسرب؛

(د) تمثيل الأطفال الروما المفرط في مؤسسات الرعاية وبين المرشحين للتبني على الصعيد الدولي؛

(ه) نقص البيانات المتعلقة بحالة الأطفال الروما، وهو ما يعوق الرصد ووضع السياسات الفعالة لمعالجة أوضاعهم.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير سياساتية محددة الهدف لمعالجة أسباب الفقر وتحسين الظروف المعيشية لدي أسر الروما، بمن في ذلك الأطفال، وضمان حصولهم على التأمين الصحي العام والدعم السكني الكافي؛

(ب) ضمان حصول الأطفال الروما على تعليم رفيع الجودة، بما في ذلك التعليم قبل الابتدائي، والبقاء في المدارس وإتمام التعليم فيها، ووضع خطة لإلغاء الفصل المدرسي، وتعزيز التنوع في المدارس، وتخفيض عدد الأطفال الروما في التعليم الخاص، ووضع ضمانات لمنع الإلحاق المغلوط؛

(ج) تحديد جميع حالات الاستغلال والإيذاء وجرائم الكراهية المتعلقة بأطفال الروما والتحقيق فيها والتصدي لها بفعالية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتكثيف جهود التوعية في سبيل منع هذه الانتهاكات؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل عدد الأطفال الروما في مؤسسات الرعاية، بطرق منها توفير الدعم الأسري وخيارات الرعاية الأسرية، وتشجيع التبني المحلي؛

(ه) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة الأطفال الروما في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، مع إيلاء الاحترام الواجب لمبادئ السرية وكشف الهوية الذاتي الطوعي والموافقة المستنيرة، للاسترشاد بها في سياسات الدولة وبرامجها.

البيع والاتجار والاختطاف

47- تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية الخامسة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2019 ، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف بلد المنشأ أو العبور أو المقصد للاتجار، وهو ما يؤثر في الأطفال في أوضاع الحرمان الاجتماعي، بمن فيهم الأطفال الروما والأطفال غير المصحوبين، وهم من الأولاد على نحو متزايد، ولأن قرابة نصف ضحايا الاتجار المتعرف عليهم بين عامي 2012 و2018 والمتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج في الخارج والتسول القسري والسرقة كانوا أطفالا ً . وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصدها وتقييمها؛

(ب) تحسين جمع البيانات عن الأطفال ضحايا الاتجار، مصنفة بحسب الجنس والعمر ونوع الاستغلال وبلد المنشأ والمقصد؛

(ج) إجراء بحوث عن ظاهرة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري والتسول القسري والسرقة؛

(د) وضع إجراء للتعرف على ضحايا الاتجار وضمان فصل هذا الإجراء عن بدء الإجراءات الجنائية وعن موافقة الضحية على التعاون مع السلطات، ومراعاته مصالح الطفل الفضلى والظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ه) بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تحديد ضحايا الاتجار، لا سيما بين الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال غير المصحوبين والأطفال المحتجزين في انتظار ترحيلهم، وضمان حصولهم على المساعدة والحماية؛

(و) تعزيز توفير الخدمات المتخصصة للأطفال ضحايا الاتجار، بما في ذلك ملاجئ للنساء المصحوبات بعدة أطفال، وضمان الحصول الفعلي على التعويضات والمساعدة المالية، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع من حيث الإقامة؛

(ز) التحقيق الفعال في قضايا الاتجار بالأطفال وملاحقتها قضائيا وضمان إدانة الجناة على النحو المناسب بموجب المادة 168(1) من القانون الجنائي؛

(ح) تكثيف التوعية والتدابير الاجتماعية والاقتصادية الموجهة إلى الأسر والأطفال ضعاف الحال والتدابير الرامية إلى تثبيط الطلب على الاتجار بالأطفال.

إقامة العدل

48- تشير اللجنة إلى تعليقها العام ر رقم 24(2019) بشان حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وإلى توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتحثها الدولة على جعل نظام قضاء الأحداث فيها متفقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وخصوصا ً على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز منع الإجرام لدى الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات؛

(ب) ضمان عدم معاملة الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، بصفتهم مجرمين، والاستفادة من المساعدة القانونية الرفيعة الجودة والمجانية والمستقلة، وإمكانية الاطلاع على ملفات قضاياهم وعلى الأدلة، والحق في الاستئناف، وعدم وضعهم أبدا ً في مؤسسات مغلقة للمجرمين الشباب؛

(ج) توفير وتشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، لفائدة جميع الأطفال المخالفين للقانون، بصرف النظر عن سنهم، وتوقيع عقوبات غير احتجازية على الأطفال كلما أمكن ذلك، مثل السراح تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(د) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كحلّ أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغية سحبه، بما في ذلك عن طريق مراجعة المادة 47 من قانون المحاكمات في دعاوى الشباب؛

(ه) حيثما يكون الاحتجاز ضروريا ً ، ضمان عدم احتجاز الأطفال المخالفين للقانون مع الكبار أو مع أطفال آخرين في مؤسسات الرعاية.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

49 - تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتلاحظ تقديم محدودة عن تنفيذها مشيرة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

50- تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، وخاصة توصيتها بأن تجرم الدولة الطرف صراحة على إشراك الأطفال في الأعمال العدائية وأن تلغي تجارة الأسلحة مع البلدان التي يشارك فيها الأطفال مباشرة في الأعمال العدائية.

لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى

51- توصي اللجنة، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ميم- التعاون مع الهيئات الأخرى

52- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادي، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

54- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تقديم تقرير يتجاوز حجمه عدد الكلمات المحدد سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تختصره. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

55 - تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.