الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/Q/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 July 2018

Arabic

Original: EnglishArabic, English, French and Spanish only

‎لجنة حقوق الطفل‏

الدورة الثمانون

١٤ كانون الثاني/يناير - ١ شباط/فبراير ٢٠١٩

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابياً معلومات إضافية محدثة (700 10 كلمة كحد أقصى) قبل 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إن أمكن. ويجوز للجنة أن تتناول جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية في أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

الجزء الأول

١- يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة مشروع قانون حقوق الطفل، وما إذا كان يحدد السن القانونية للزواج للفتيان والفتيات كليهما في ١٨ عاما ً ، وما إذا كانت أحكام مشروع القانون ستكون لها، عند سنه، الأسبقية على قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج.

٢- ويرجى تقديم معلومات عن ولاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان فيما يتعلق بحقوق الطفل والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

٣- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد والحصول على الجنسية لجميع الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب، ولا سيما الأطفال المولودون في الخارج. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد والحصول على الجنسية للأطفال السوريين اللاجئين المولودين في البلدان المجاورة، ولا سيما في الأردن، وتركيا، ولبنان.

٤- وفيما يتعلق بالأزمة المستمرة، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة للتحقيق في الإصابات في صفوف المدنيين، وحالات الاختفاء القسري، وتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، والعنف والاعتداء الجنسيين على الأطفال المحتجزين، ومحاكمة جميع مرتكبيها ومعاقبتهم، سواء أكانوا من الدول أم من الجهات الفاعلة من غير الدول؛

(ب) وصول المراقبين المستقلين والمنظمات الإنسانية إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها أطفال؛

(ج) خطط العمل الرامية إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية، وضمان توافر المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمرافق الصحية.

٥- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من العنف الجنسي، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخلي اً، لتنفيذ إجراءات الفرز لتحديد هوية الأطفال الناجين بأرواحهم من العنف الجنسي، وتوفير خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي للأطفال الضحايا، والتدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنسي ضد الأطفال، واسترقاقهم، ولا سيما أطفال الأقليات الإثنية والدينية.

٦- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الفتيات من زواج الأطفال، والاسترقاق الجنسي، والاعتداء والعنف الجنسيين، وغير ذلك من الممارسات الضارة مثل "جرائم الشرف"، بما في ذلك معلومات بشأن ما إذا كانت هذه الممارسات مجرَّمة والعقوبات التي تسري عليها.

٧- ويرجى تقديم معلومات عن نظام الحضانة، وآليات الرقابة على دور الأيتام الخاضعة لسيطرة مختلف الجماعات الدينية ورصدها، بما في ذلك طوائف المسلمين والمسيحيين واليزيديين. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إيداع الأطفال الميتَّمين بسبب الأزمة لدى أقارب أو في بيئات شبيهة بالأسرة في المقام الأول .

٨- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة:

(أ) لتعزيز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة خارج المؤسسات، وتقديم الدعم للأسر من أجل رعايتهم، وضمان الوصول إلى التعليم الشامل في المدارس المجتمعية؛

(ب) تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة القصيرة والطويلة الأجل بعد الأزمات، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل النفسي وبالأطراف الصناعية.

٩- ويرجى تقديم معلومات عن توافر الخدمات الصحية للأطفال وتغطيتهم، بما في ذلك الحصول على اللقاحات في الدولة الطرف، وإمكانية حصول الأطفال على خدمات الصحة العقلية من أجل معالجة الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة، وحالات إيذاء النفس، ومحاولات الانتحار، وتعاطي المخدرات، والإدمان.

١٠- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمتوخاة لإعادة بناء الهياكل الأساسية التعليمية، وضمان وجود عدد كاف من المدرسين المدربين، وتوفير برامج لتلبية احتياجات الأطفال في حالات الأزمات وما بعد الأزمات، بما في ذلك العائدون من الخارج، وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم في الدولة الطرف.

١١- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم انخراط الأطفال، ولا سيما الفتيان، في أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من الفقر. ويرجى تقديم معلومات عن حالة خطط العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتسول الأطفال، والاتجار بالأطفال.

١٢- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) ضمان الحماية المادية للأطفال في المناطق التي بسطت عليها الحكومة سيطرتها حديث اً، وكذلك المناطق التي توجد فيها أعمال قتال، بما في ذلك من أجل السماح بإجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة؛

(ب) تعقب الأطفال المنفصلين عن أسرهم ولم شملهم وإعادة إدماجهم؛

(ج) إعادة تثقيف وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الدعاية الإرهابية وغسيل الدماغ؛

(د) توفير الدعم وإعادة التأهيل النفسيين الاجتماعيين للأطفال ضحايا العنف الناجم عن الأزمات.

١٣- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) منع تجنيد الأطفال ونشرهم في وظائف القتال والدعم من جانب القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتصدي له؛

(ب) ضمان ألا تكون العمليات العسكرية، ولا سيما الغارات الجوية، عشوائية وألا تستهدف المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحظر استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرقة.

الجزء الثاني

١٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) عن المعلومات الواردة في تقريرها بشأن ما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة، ولوائح كل منها على حدة؛

(ب) المؤسسات (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية الجديدة؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي بدأ تطبيقها مؤخراً، ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توافرت

١٥- يرجى تقديم معلومات موحدة تخص السنوات الثلاث الماضية بشأن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال، والقطاعات الاجتماعية، من خلال الإشارة إلى النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية نسبة إلى مجموع الميزانية الوطنية وإلى الناتج القومي الإجمالي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

١٦- ويرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، إن وُجدت، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) الأطفال المشاركين في وظائف القتال والدعم المجندين من جانب الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول كليهما؛

(ب) زيجات الأطفال؛

(ج) "جرائم الشرف" التي تتعلق بالأطفال، بما في ذلك عدد اعتقالات ومحاكمات مرتكبي هذه الجرائم؛

(د) حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز الأحداث والسجون؛

(هـ) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في أوساط الأسرة، والأسر الحاضنة والأشكال الأخرى للرعاية، والمؤسسات العامة والخاصة، كدور الأيتام ودور الأطفال والمدارس؛ ‬

(و) التحقيقات في حالات الاسترقاق الجنسي، والعنف والاغتصاب، ونتائج المحاكمات، بما في ذلك معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة، وعن أي سبل انتصاف وتعويض متاحة للضحايا من الأطفال؛

(ز) الأطفال المصنفين ضمن من يعانون من سوء التغذية ونقص الحديد، والأطفال دون سن الخامسة ٥ المصنفين ضمن من يعانون من نقص الوزن أو تخلف النمو البدني والأطفال المصابين بشلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد والليشمانيات؛

(ح) الأطفال الذين يعملون في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي؛

(ط) الأطفال المتجر بهم لأغراض العمل والاستغلال الجنسي؛

(ي) الأطفال المحتجزين والمتهمين والمدانين، ونوع الجرائم.

١٧- ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، وذلك عن عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن ذويهم والذين تيتموا خلال الأزمة؛

(ب) المودعين في مؤسسات الرعاية ودور الأيتام؛

(ج) المودعين لدى الأسر الحاضنة والمتبنين على الصعيدين المحلي والدولي؛

(د) الموجودين في مخيمات المشردين داخليا ً وفي الملاجئ.

١٨- ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، ونوع الإعاقة، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) المقيمين مع أسرهم؛

(ب) المقيمين في مؤسسات؛

(ج) الملتحقين بالمدارس الابتدائية العادية؛

(د) الملتحقين بالمدارس الثانوية العادية؛

(هـ) الملتحقين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بالمدارس؛

(ز) الذين تخلَّت عنهم أسرهم.

١٩- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير يمكن أن تكون تقادمت بسبب جمع بيانات أحدث أو بسبب حدوث تطورات أخ رى جديدة.

٢٠- وإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات متصلة بالأطفال تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.