الأمم المتحدة

CAT/C/SAU/2*

اتفاقيـة مناهضة التعذي ـ ب وغي ـ ره م ـن ضروب المعامل ـ ة أو العقوب ــ ة القاسي ــ ة أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 February 2015

Original: Arabic

Arabic, English, French,and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثا ني ة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 20 10

المملكة العربية السعودية * * ** *

[تاريخ استلام التقرير: 7 كانون الثاني/يناير 2015]

المحتويات

الصفحة

تمـهـيــــد 3

الجـــــزء الأول 4

أ لف - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة 4

باء - صكوك حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها المملكة 6

جيم - الآليات الوطنية المستحدثة (الأجهزة) لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 7

الجـــزء الثـاني - معلومات عن الإجراءات والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيق نصوصها في المملكة 10

المادة 1 10

المادة 2 10

المادة 3 18

المادة 4 18

المادة 5 20

المادة 6 و7 و8 و9 21

المادة 10 22

المادة 11 30

ا لمادة 12 و13 33

المادة 14 35

المادة 15 37

المادة 16 38

الجـــزء الثالث- التعل ــ ي ـ ق على التوصي ــ ات التي توص ــ لت إليها لجن ـ ة مناهض ــ ة التع ــ ذيب بن ــ اءً على التق ـ ري ـ ر الس ــ اب ـ ق للمملكة 42

الملاحق 47

تمهيد

تقدم المملكة العربية السعودية إلى لجنة مناهضة التعذيب الموقرة تقريرها الدوري الثاني الذي ي غطي الفترة (2002-2013)، وذلك إعمالاً لنص الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) لعام 1418ه الموافق 1997.

وتسعى المملكة من خلال هذه التقارير إلى إعطاء صورة صادقة وشفافة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، وما تحقق من تعزيز لها على أرض الواقع.

ويعد تقرير المملكة الأول ي المقدم للجنة جزءاً لا يتجزأ من هذه التقارير.

منهجية إعداد التقرير

أعد هذ ا التقرير لجنة وطنية من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية، وهي: (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان)، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ومنها (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري).

وقد حرصت اللجنة في إعدادها لهذ ا التقرير على الالتزام بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، والتي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب، وحصر الأنظمة واللوائح ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ، وإبراز جميع الجوانب بكل موضوعية وشفافية.

وقد تم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسة، وهي:

الجزء الأول: الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة.

الجزء الثاني: معلومات عن الإجراءات والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيق نصوصها في المملكة.

الجزء الثالث: التعليق على التوصيات التي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب بناءً على التقرير السابق للمملكة.

الجزء الأول

ألف- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة

1- قامت المملكة العربية السعودية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بإصدار العديد من الأنظمة الجديدة وتعديل عدد من الأنظمة القائمة؛ مواكبة للتطورات والمستجدات، وتماشياً مع التزاماتها الدولية بانضمامها إلى بعض الاتفاقيات الدولية، وقد تضمنت الأنظمة الجديدة والمعدلة العديد من الإضافات الإيجابية المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتنظيمية لضمان حقوق الإنسان. ومن ذلك ما يتعلق بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز. وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى الأنظمة التالي بيانها أدناه.

نظام القضاء

2- صدر هذا النظام عام 1428ه الموافق 2007، وهو يمثل تطويراً للنظام القضائي؛ باعتباره الركيزة الأساس لضمان العدل. ويتضمن هذا النظام بياناً للضمانات المقررة للتقاضي، وتحديثاً لولايات المحاكم وترتيبها، والنص على إنشاء محكمة عليا.

نظام ديوان المظالم

3- صدر هذا النظام عام 1428ه الموافق 2007 نظاماً جديداً لديوان المظالم (القضاء الإداري)، تضمن بياناً لتشكيل الديوان ومجلس القضاء الإداري، وتقسيماً لمحاكم الديوان إلى المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا. وبينت نصوص هذا النظام اختصاصات كل من هذه المحاكم، والأحكام المتعلقة بتعيين قضاة الديوان، ودرجاتهم.

نظام المرافعات الشرعية

4- صدر هذا النظام عام 1421ه الموافق 2000، وعزز أهم المبادئ المتعلقة بالعدالة وتحقيقها لجميع المتحاكمين، فنظم ما يحتاجه القاضي من صلاحيات في التعامل مع المتقاضين أثناء المحاكمة، وحدد اختصاصات المحكمة في نظر الدعاوى، وطرق رفعها وقيدها، والأحكام المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسات وتنظيمها، ونص بشكل واضح على علانية المحاكمة، وحدد الحالات التي يتعين فيها على القاضي التنحي عن الحكم؛ بما يضمن حياده أمام الخصوم كافة وعلى حد سواء.

نظام الإجراءات الجزائية

5- صدر هذا النظام عام 1422ه الموافق 2001، حيث يعد من أهم التشريعات ذات الصلة بتحقيق العدالة، إذ إنه يتعامل بشكل مباشر مع أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وإجراءاتها ابتداءً من الضبط إلى المحاكمة، ويحدد الضمانات الشاملة التي تحمي حق المتهم، ويحظر كل أشكال التعذيب أو الإيذاء الجسدي والمعنوي أو تعريض المتهم للمعاملة المهينة للكرامة، وينص النظام على إبطال كل إجراء مخالف لأحكامه، وعلى حق المتهم في التعويض المادي والمعنوي لما يصيبه من ضرر إذا تمت تبرئته.

نظام المحاماة

6- صدر هذا النظام عام 1422ه الموافق 2001، واشتمل على التعريف بمهنة المحاماة وأهدافها في إظهار العدالة، وشروط مزاولتها، وحقوق وواجبات المحامين تجاه تحقيق العدالة.

نظام مزاولة المهن الصحية

7- صدر هذا النظام عام 1426ه الموافق 2005، وأوجب على الممارس الصحي مزاولته للمهنة بما يكفل احترام حق الإنسان في الحياة، ويضمن سلامته وكرامته. وقد بيّن هذا النظام طريقة الحصول على التراخيص لممارسة المهن الصحية، وحدد المسؤولية المهنية للممارس الصحي، والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة في حالة الإخلال بهذه المسؤولية.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

8- صدر هذا النظام عام 1430ه الموافق 2009، ويعد أبرز من التشريعات في المملكة، حيث يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص.

نظام العمل

9- صدر هذا النظام عام 1426ه الموافق 2005، وتضمن نصوصاً للمحافظة على حقوق العمال؛ دون تفرقة بين العامل السعودي وغير السعودي ولا بين الجنسين (ذكر أو أنثى). علاوة على ذلك، فقد صدرت مجموعة من القرارات التي تعزز حماية حقوق العمال التي تضمنها النظام، ومنها: إيقاف الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي عن أي منشأة أو فرد تثبت مخالفته لمواد نظام العمل والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز/ يولي ه إلى نهاية شهر آب/ أغسطس من كل عام، واعتماد وثيقة برنامج حماية الأجور، وهي آلية إلكترونية طورتها وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي، تسمح لوزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، تبيّن مدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. فضلاً عن ذلك، فقد تم في عام 1434ه الموافق 2013 إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وهذه اللائحة توضح التزامات كل من صاحب العمل والعامل، وتوضح شروط عقد العمل، والمكافآت وساعات العمل والإجازات، والجزاءات التي تفرض على صاحب العمل نظير المخالفات التي قد يرتكبها.

نظام رعاية المعوقين

10- صدر هذا النظام عام 1421ه الموافق 2000 لتنظيم حقوق المعوقين في الاستفادة من خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، واشتمل على عدد من الأحكام للعمل على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.

نظام الحماية من الإيذاء

11- صدر هذا النظام عام 1434ه الموافق 2013، ويهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء لجميع الفئات الضعيفة والمحتمل تعرضها للإيذاء، وبخاصة المرأة والطفل، وإنشاء الآليات الوطنية التي توفر الحماية لهذه الفئات.

مشروع نظام حماية الطفل

12- هذا المشروع قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في المملكة، وهو يهدف بصورة رئيسة إلى التأكيد على ما قررته أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة من حماية الطفل من مختلف أشكال الإساءة والإهمال، وتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوقه والتعريف بها، وإيقاع الجزاءات على منتهكي تلك الحقوق.

باء- صكوك حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها المملكة

13- المملكة هي إحدى الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانضمت إلى العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - انضمت لها المملكة عام 1418ه الموافق 1997 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - انضمت لها المملكة عام 1421ه الموافق 2000 ؛

اتفاقية حقوق الطفل - انضمت لها المملكة عام 1416ه الموافق 1995 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب شأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في ال بغاء وفي المواد الإباحية - انضمت له المملكة عام 1431ه الموافق 2010 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب شأن اشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة - انضمت له المملكة عام 1431ه الموافق 2010 ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري - انضمت لهما المملكة عام 1429ه الموافق 2008 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (موضوع هذ ا التقرير) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - انضمت لها المملكة عام 1434ه الموافق 2013 ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - انضمت لها المملكة عام 1425ه الموافق 2004 ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال - انضمت له المملكة عام 1428ه الموافق 2007 .

14- وكذلك فإن المملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها:

إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام - 1990 ؛

الميثاق العربي لحقوق الإنسان - 1430ه الموافق 2009 ؛

إعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003 ؛

وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات اعتباراً من عام 1430ه الموافق 2009) ؛

عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005.

جيم- الآليات الوطنية المستحدثة (الأجهزة) لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

هيئة حقوق الإنسان

15- أُنشئت الهيئة بقرار من مجلس الوزراء عام 1426ه الموافق 2005، وقد أُعطيت بموجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتتمتع الهيئة بالاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها، ومنها:

التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ؛

إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها ؛

زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء ؛

تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها ؛

وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.

وقد باشرت الهيئة هذه المهمات، وأسهمت بشكل فاعل في تعزيز حقوق الإنسان . وحرصاً منها على تنسيق السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان، فقد قامت الهيئة بوضع استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان على مستوى حماية ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يشمل التربية والتدريب والتوعية الشاملة في هذا المجال.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

16- أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عام 1425ه الموافق 2004، وتضم (41) عضواً من الرجال والنساء. وتتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي. وقد تضمن نظامها الأساس النص على أن الجمعية تهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان وفق النظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

17- أُنشئ المركز عام 1424ه الموافق 2003، ويهدف إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين جميع أطياف المجتمع، والعمل على تحقيق بيئة داعمة لمفهوم الحوار واحترام الآخر، تحقيقاً للمصلحة الوطنية، والعمل على إقامة علاقات جيدة بين فئات المجتمع باختلاف توجهاتها.

18- ومن المهمات التي يضطلع بها المركز ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار مع المؤسسات والأفراد في الخارج.

19- وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الحوارية التي ناقشت كثيراً من القضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع، منها قضايا المرأة والتعليم والعمل.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

20- أنشئت الهيئة عام 1432ه الموافق 2011، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. وتمارس في هذا الشأن عدداً من الاختصاصات، منها:

متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها ؛

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال ؛

متابعة مدى قيام الأجهزة المعنية بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه ؛

تلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

21- شُكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 1430ه الموافق 2009، ومقرها هيئة حقوق الإنسان، وتضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

22- وتعد اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُعنى بمهمات منها:

متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ؛

وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم ؛

التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك ؛

التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك .

برنامج الأمان الأسري الوطني

23- أنشئ البرنامج بأمر سامٍ عام 1426ه الموافق 2005، ويهدف إلى منع العنف الأسري من خلال تقديم الوقاية والمساندة، ونشر الوعي، وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية؛ لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة.

الجزء الثاني معلومات عن الإجراءات والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيق نصوصها في المملكة

المادة 1

24- يأخذ النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بمفهوم التعذيب الذي اشتملت عليه المادة 1 من الاتفاقية، ذلك أن جميع الصكوك الدولية التي تنضم إليها المملكة تعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي، وتتمتع بالقدر نفسه من الحجية، حيث إنها تصدر بالأداة القانونية نفسها التي تصدر بها الأنظمة، وهي المرسوم الملكي، وذلك وفقاً لنص المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، التي تقضي بأن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". فضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الاتفاقية تضمن في البند (رابعاً) منه أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم. ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية - عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ - الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. وعليه، فإن مفهوم (التعذيب) الذي اشتملت عليه المادة 1 من الاتفاقية ملزم لجميع السلطات في المملكة.

المادة 2

25- اشتملت أنظمة المملكة العربية السعودية على العديد من المواد التي تهدف إلى منع جميع أعمال التعذيب والحيلولة دون وقوعها، والقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات حيال أي بلاغ عن ذلك تحت إشراف الجهة القضائية المختصة. وإضافة إلى ما تضمنه التقرير الأول ي من تفصيلات للإجراءات القضائية والتشريعية والإدارية، فإن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات وأنشأت مجموعة من الأجهزة، وأصدرت عدداً من الأنظمة ذات العلاقة . ويرد فيما يلي بيان لبعض ذلك.

26- ي ت متع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بالاستقلال التام، وفقاً للمادة (الخامسة) من نظام الهيئة، التي تتولى ضمن اختصاصاتها ما يلي:

التحقيق في الجرائم والتصرف فيها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام ؛

قيام أعضاء الهيئة بجولات على السجون ودور التوقيف؛ تنفيذاً لأحكام المادتين (الثامنة والثلاثين) و(التاسعة والثلاثين) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يتم خلال هذه الجولات الدخول إلى عنابر السجناء والموقوفين، والاستماع إلى شكاويهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يرصد من انتهاكات لحقوقهم. وقد تم افتتاح (119) فرعاً ودائرة للهيئة على مستوى المملكة، تتولى تطبيق الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية ومراقبة الالتزام بها. ويوضح الملحق رقم (1) عدد الجولات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف، كما يوضح الملحق رقم (2) عدد الحالات التي تم بحثها ؛

إشراف أعضاء الهيئة على تنفيذ الأحكام الجزائية للتأكد من تنفيذها وفقاً للأحكام الصادرة والأنظمة المرعية والمواثيق الدولية. ويوضح الملحق رقم (3) عدد الأحكام التي أشرفت الهيئة على تنفيذها ؛

إشراف أعضاء الهيئة على أعمال رجال الضبط الجنائي؛ حيث نصت المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: "يخضع رجال الضبط الجنائي، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام، لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة). وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية". وعليه، فإن جميع الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي تخضع لإشراف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) ورقابتهم، وذلك للحيلولة دون حدوث أي تجاوز للحقوق والضمانات والقواعد التي سنتها الأنظمة عموماً، ونظام الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص، ومساءلة من يتجاوز تلك الحقوق والضمانات.

27- عُزِّزت ضمانات المتهم في مواجهة رجال الضبط الجنائي، فلا يجوز لهم القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود أمر من سلطة التحقيق. وقد نصت المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه".

28- كما يتعين إحالة المتهم إلى سلطة التحقيق خلال (24) ساعة من توقيت القبض عليه؛ استناداً إلى نص المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الإجراءات الجزائية، التي تقضي بأنه "يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق؛ الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه".

29- ومن الضمانات أيضاً حظر الاستجواب على رجال الضبط الجنائي، إذ نصت المادة (الخامسة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم ...".

30- كما نصت المادة (الرابعة) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ".

31- تتوفر الحماية ل حقوق السجناء والموقوفين، وذلك بألا تقبل إدارة السجن أو التوقيف أي متهم إلا بأمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، وألا تبقيه بعد هذه المدة، وألا يكون السجن أو التوقيف إلا في الأماكن المخصصة لذلك؛ حيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر".

32- تضم َّ ن تنظيم هيئة حقوق الإنسان في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الخامسة) أن لها زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما تختص الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. ويوضح الملحق رقم (4) عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف.

33- كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة تضم مختصين وخبراء من منسوبيها لحضور جلسات المحاكمات؛ بهدف مراقبة توافر الضمانات للمتهمين، وباشر أعضاؤها حضور الجلسات في عدد من محاكم المملكة، لضمان توافر المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويوضح الملحق رقم (5) عدد المحاكمات التي حضرها أعضاء الوحدة.

34- نصت المادة (الثانية) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه". وتنفيذاً لأحكام هذا النظام، شكلت لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تضم في عضويتها عدداً من المختصين من الجهات المعنية، وتباشر مجموعة من الاختصاصات، منها:

متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ؛

وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم ؛

التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك ؛

التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

35- تهدف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. وتختص الهيئة - وفقاً للمادة (الثالثة) من تنظيمها - بعدد من المهمات، من أبرزها:

متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها ؛

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال ؛

متابعة مدى قيام الأجهزة المعنية بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه ؛

تلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

36- تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بزيارة السجون ودور التوقيف في المملكة، ويقوم أعضاؤها بمقابلة السجناء والموقوفين وسماع شكاويهم، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب. ويشتمل الملحق رقم (6) على إحصائية للجولات التي قامت بها الجمعية.

37- تم إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني، الذي يهدف إلى منع العنف الأسري وتوفير بيئة أسرية آمنة؛ من خلال تقديم الوقاية والمساندة، ونشر الوعي، وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية.

38- كما أشرنا سابقاً، قامت المملكة العربية السعودية في عام 1428ه الموافق 2007 بتحديث النظام القضائي، حيث صدر نظاما القضاء وديوان المظالم (القضاء الإداري)، اللذ ا ن اشتملا على العديد من الأحكام، التي من أبرزها:

التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحياديته ، حيث نصت المادة (الأولى) من نظام القضاء على أن: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء" ؛

تكريس مبدأ التقاضي على ثلاث درجات، حيث قضت المادة (التاسعة) من نظام القضاء بأن تتكون المحاكم مما يلي:

1- المحكمة العليا، 2- محاكم الاستئناف، 3- محاكم الدرجة الأولى؛ التي تتكون من محاكم متخصصة، هي: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1- المحكمة الإدارية العليا، 2- محاكم الاستئناف الإدارية، 3- المحاكم الإدارية، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك ؛

اختصاص ديوان المظالم - استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظامه - بالفصل في دعوى التعويض المرفوعة ضد قرارات أو أعمال جهة الإدارة. وعليه، فإن المجني عليه في قضايا التعذيب يحق له المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية.

39- اشتمل نظام الإجراءات الجزائية على عدد من النصوص التي تحظر التعذيب وتقر ضمانات للمتهمين تحول دون وقوعه، ومن ذلك ما يلي:

ما تضمنته المادة (الثانية) من حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة ؛

ما تضمنته المادة (الخامسة والثلاثون) من وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وكفالة حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه ؛

ما اشتملت عليه المادة (الثانية بعد المائة) من التأكيد على أن يتم استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، وكذلك عدم جواز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

40- كما تضمنت الفقرة (8) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377ه الموافق 1958، حظر إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء. وعقوبة هذه الأفعال هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريـال.

الرقابة على السجون ودور التوقيف

41- اشتملت أنظمة المملكة على العديد من النصوص التي تتعلق بالرقابة على السجون ودور التوقيف، منها:

ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه "على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم" ؛

ما نصت عليه المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه "لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين" ؛

ما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه "لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك".

تدابير أخرى

42- تضمنت المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالضمانات الإجرائية للمتهم، ال نص َ على أن "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ...".

43- قضت المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية بحظر مقابلة رجال السلطة العامة للموقوف واتصالهم به دون إذن كتابي من المحقق، حيث نصت على أنه "لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة، وتاريخ الإذن ومضمونه".

44- اشتمل نظام الخدمة المدنية، الصادر عام 1397ه الموافق 1977، في الفقرتين (1) و(2) من المادة (12) على عدد من المحظورات التي يتعين على الموظف العام عدم ارتكابها، منها: إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ.

45- كما قضت المادة (11) من النظام نفسه بأنه يجب على الموظف خاصة:

أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواءً كان ذلك في محل العمل أو خارجه ؛

أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ؛

وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

46- أشارت المادة (الحادية والستون) من نظام العمل، الصادر عام 1426ه الموافق 2005، إلى أنه إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، فإنه يجب على صاحب العمل ما يأتي:

أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم ؛

أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل ؛

أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

47- كما نصت المادة (الحادية والثمانون) من النظام نفسه على أنه "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل ؛

إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه ؛

إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة ( الستون ) من هذا النظام ؛

إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته ؛

إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة ؛

إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته ؛

إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد، إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد".

48- نصت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1398ه الموافق 1978 على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة".

49- كما نصت المادة (5) من ذات النظام على أن "تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي ...".

50- يوجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عام 1426ه الموافق 2005 م على مزاولي المهن الصحية الإبلاغ عن أي إصابة يمكن أن تمثل اعتداءً جنائياً، حيث نصت المادة (الحادية عشرة) منه على أنه "يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة ...". وتتوافر لدى مراكز الإسعاف المختلفة سلطات للتحقق من الإصابات وإجراء اللازم حيالها.

51- كفلت المادة (السابعة عشرة) من نظام الإجراءات الجزائية حق من يقع عليه التعذيب في رفع دعوى ضد المتسبب في هذا الفعل، حيث تنص على أنه "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور". واستناداً إلى هذا النص، يجوز للمجني عليه في قضايا التعذيب أن يرفع دعوى جزائية ضد المتهم بالتعذيب أمام المحاكم الجزائية، وفي هذا ضمانة للمجني عليه في أن يرفع دعوى جزائية يطالب فيها بتوقيع عقاب جنائي ضد المتهم، فضلاً عن مطالبة المجني عليه بتعويض مادي. ويقوم حق المجني عليه في رفع الدعوى الجزائية على طبيعة الحق المعتدى عليه في التشريع الجنائي الإسلامي، ذلك أن جريمة التعذيب تمثل اعتداءً مادياً ومعنوياً على المجني عليه بالدرجة الأولى، لذلك نشأ له هذا الحق الخاص، دون أن يخل ذلك بالدعوى الجزائية العامة ضد المتهم التي تحركها وتباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة).

52- وإن أحكام الشريعة الإسلامية، التي تستمد منها المملكة أنظمتها، تحظر أعمال التعذيب أو استعمال القوة أو المعاملة المهينة للكرامة، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ.

53- والتزاماً بما تقدم، فإن التعذيب أو استعمال القسوة أو غيرها - بوصفها جرائم - لا يجوز فيها التذرع بأوامر الرؤساء، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي موظف إصدار أمر مخالف لما نصت عليه هذه الأحكام، كما لا يجوز لأي موظف إنفاذ أمر مخالف لهذه الأحكام، وإلاّ عد شريكاً في الجريمة.

المادة 3

54- إن المملكة ملتزمة بتنفيذ ما ورد في المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص الفقرة 1 منها على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (’ أن ترده ‘) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

55- فقد نصت المادة (الثانية والأربعون) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين". وقد صدقت المملكة عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما أودعت عام 1373ه الموافق 1954 وثيقة تصديقها على الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين لعام 1952-1953، وصدقت عام 1999 على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وأبرمت عدداً من الاتفاقيات الثنائية في مجال تبادل تسليم المجرمين والمتهمين، وهذه الاتفاقيات تنظم إجراءات تسليم المجرمين والمتهمين. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بدراسة طلبات التسليم، ومراجعتها من مختلف جوانبها القانونية، بما في ذلك التحقق من عدم انتهاك حقوق الشخص المطلوب تسليمه أو تعرضه للتعذيب، وضمان تحقق محاكمة عادلة له.

56- أما فيما يتعلق بالإبعاد، فإنه يتم بموجب نظام الإقامة، التي يقضي بإبعاد غير المرغوب فيه لمخالفته؛ بناءً على قرار من وزير الداخلية. وفي هذه الحالة يحق لمن صدر بحقه قرار بالإبعاد التظلم منه إلى القضاء المختص (القضاء الإداري)، فضلاً عن حقه في الاستعانة بوكيلٍ أو محامٍ وفقا لما نصت عليه أنظمة المرافعات، مع ملاحظة أنه لا يتم إبعاد الأجنبي حتى يتم تصفية ما له وما عليه من حقوق.

المادة 4

57- جميع أعمال التعذيب والمشاركة فيها مجرمة في أنظمة المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه الموافق 1958 النص على إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريـال على كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التي نص عليها المرسوم، ويشمل ذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواءً أكانوا موظفين أم غير موظفين. وقد نصت الفقرة (8) من المادة المشار إليها على أن من بين الأفعال التي يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبة "إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة والإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاماً". كما أن المواد (الثانية)، و(الخامسة والثلاثين)، (والثانية بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية تحظر التعذيب بجميع أشكاله، كما أشير إلى ذلك عند التعليق على المادة 2 من الاتفاقية.

58- ونصت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف، الصادر عام 1398ه الموافق 1978، على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة".

59- كما أن الفقرة (و) من المادة (171) من نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر عام 1384ه الموافق 1965، تعاقب تأديبياً كل من ثبت عليه بعد محاكمته عسكرياً ارتكابه لجريمة التعذيب، وذلك بفصله من الخدمة العسكرية أو طرده منها، أو سجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً.

60- إضافة إلى ذلك، فقد أجازت المادة (121) من نظام قوات الأمن الداخلي وقف الموظف المتهم عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، مع جواز حبسه تحفظياً إذا كانت طبيعة التهمة تقتضي ذلك.

61- وبالنسبة إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يرتكب أو يُتهم بارتكابه للتعذيب أثناء عمله، فقد بين نظام الهيئة الإجراءات التأديبية التي يتعين اتباعها، والتي لن يترتب على اتباعها التأثير على الدعويين الجزائية أو المدنية، ومن تلك الإجراءات وقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته؛ وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والعشرون) من نظام الهيئة.

62- ونصت المادة (الثانية) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه".

63- وعاقبت المادة (الثالثة) من النظام نفسه كل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريـال، أو بهما معاً.

64- كما قضت المادة (الرابعة) من النظام نفسه بتشديد العقوبات الواردة فيه في الحالات الآتية:

إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة ؛

إذا ارتكبت الجريمة ضد امرأة أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل، ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً ؛

إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحاً أو هدد باستعماله ؛

إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه، أو وليه، أو كان له سلطة عليه ؛

إذا كان مرتكب الجريمة من موظفي إنفاذ الأنظمة ؛

إذا كانت الجريمة مرتكبة من أكثر من شخص ؛

إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية ؛

إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.

65- وتنفيذاً لأنظمة المملكة في مجال تجريم أفعال التعذيب وسوء المعاملة باسم الوظيفة العامة، وتجريم الاتجار بالأشخاص، فقد أصدرت محاكم المملكة مجموعة من الأحكام التي تدين المخالفين في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة والاتجار بالأشخاص؛ وفقاً لما تقضي به اتفاقية مناهضة التعذيب. (انظر الملحقين رقم 9 ورقم 10)، كما يبين الملحق رقم (8) عدد ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في الحالات التي تم رصدها.

المادة 5

66- إن نطاق سريان أحكام النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية يقوم على: مبدأ الشخصية، ومبدأ الإقليمية، وفقاً لأنظمة القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

( أ ) إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة، أو امتدت نتيجتها أو آثارها إليها، فإن المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بتحديد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، أو في المكان الذي يقبض عليه فيه إذا لم يكن له محل إقامة معروف ؛

( ب ) إذا وقعت الجريمة على متن سفينة أو طائرة ترفع علم المملكة ؛

( ج ) إذا ارتكب الجريمة مواطن سعودي خارج المملكة، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وذلك وفقاً لنص المادة (الرابعة والعشرين) من نظام المرافعات الشرعية ؛

( د ) إذا وقعت الجريمة خارج المملكة، وشكلت اعتداء على مصالح الدولة، كجرائم أمن الدولة، وتزييف النقود، وتهريب المخدرات ؛

( ه ) إذا وقعت الجريمة خارج المملكة على مواطن سعودي أو على أجنبي، وكان مرتكبها له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وفقاً لنص المادة (الخامسة والعشرين) من نظام المرافعات الشرعية.

67- وعليه، فإن نطاق الاختصاص لسلطات المملكة العربية السعودية في جرائم التعذيب يتفق مع ما قضت به المادة 5 من الاتفاقية، كما سبق بيانه في التعليق على المادة رقم 1 منها.

المواد 6 و 7 و 8 و 9

68- كما سبق التوضيح عند التعليق على المادة 1 من الاتفاقية، فإن الأحكام الواردة في الاتفاقية تعد جزءاً من النظام الداخلي للمملكة، وتتمتع بالحجية ذاتها التي للأنظمة؛ لصدورها بالأداة النظامية نفسها، ومن ثم فإن المواد 6 و 7 و 8 و 9 من الاتفاقية تعد أحكاماً ملزمة لجميع السلطات في المملكة، ويتعين التقيد بها. وفي هذا الإطار، ستتم الإشارة إلى بعض الأحكام النظامية التي تتفق مع نصوص الاتفاقية في هذا الجانب وفقاً للآتي:

يجب سماع أقوال المقبوض عليه فوراً، حيث جاء في المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه: "يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ...". كما يجب استكمال جميع إجراءات الاستدلال (التحقيق الأولي)، والتحقيق (التحقيق الابتدائي)، والمحاكمة، على النحو الذي نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، والذي سبقت الإشارة إلى الضمانات الواردة فيه ؛

وكما سبقت الإشارة إليه، فإن الاستشارة القانونية والاستعانة بوكيل أو محامٍ حق لكل متهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة) من نظام الإجراءات الجزائية.

69- المملكة ملتزمة بإبلاغ أي سفارة لديها عند توقيف أي من مواطنيها، حيث تضمن الأمر السامي الصادر عام 1399ه الموافق 1979 بأنه عند إيقاف أي أجنبي فإنه يتم إبلاغ سفارة بلاده عبر القنوات الدبلوماسية عن اسمه ومعلوماته كاملة، وعن مكان وأسباب توقيفه وموعد محاكمته، وذلك استناداً إلى المادة (36/1/ب) من اتفاقية فيينا للعلاقة القنصلية، التي صدقت عليها المملكة عام 1408ه الموافق 1988 .

70- وقد وضعت المملكة آلية لزيارة ممثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية لمواطنيهم الموقوفين والمسجونين في المملكة، بناءً على قرار وزير الداخلية الصادر عام 1433ه الموافق 2012. ويبين الملحق رقم (7) عدد الزيارات التي قام بها ممثلو الهيئات الدبلوماسية والوفود الدولية للسجون ودور التوقيف.

71- لا تستثني أنظمة المملكة جرائم التعذيب من أحكام التسليم والتعاون الدولي، كما سبق بيان ذلك عند الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية.

72- قامت المملكة بإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني مع العديد من الدول، كما صادقت على العديد من الاتفاقيات للتعاون القضائي، ومنها:

اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب، عام 1414ه الموافق 1993 ؛

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1417ه الموافق 1996 ؛

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، عام 1420ه الموافق 1999 ؛

اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين المملكة وجمهورية كازاخستان، عام 1427ه الموافق 2006 ؛

اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين المملكة وجمهورية السودان، عام 1431ه الموافق 2010 ؛

اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين المملكة والجمهورية اليمنية، عام 1429ه الموافق 2008 ؛

اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين المملكة والمملكة المغربية، عام 1428ه الموافق 2007.

المادة 10

73- أولت المملكة العربية السعودية التدريب اهتماماً كبيراً، حيث نص نظام الخدمة المدنية في المادة (34) منه على أن "يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية، سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي. وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه". ويعد التدريب رافداً مهماً لأعضاء السلطة العامة، حيث يوضح لهم كيفية قيامهم بواجباتهم على نحو ما تقضي به الأنظمة، دون مساس بالحريات والحقوق التي تكفلها الأنظمة عند مباشرة الإجراءات، خاصة تلك الحقوق المرتبطة بالعدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتتمحور هذه الجهود في برامج تتم قبل التحاق رجال السلطة العامة بوظائفهم ومباشرتهم لاختصاصاتهم، وبرامج أخرى تتم على رأس العمل؛ بغرض مواصلة تأهيلهم وتعريفهم بالمستجدات القانونية في مجال عملهم، وتبصيرهم بالضمانات التي تكفلها الأنظمة للأفراد أياً كان مركزهم القانوني في هذه الإجراءات. وفيما يلي أمثلة على هذه المحاور والإجراءات .

برامج التدريب (التأسيسية) قبل الالتحاق بالعمل

74- تنص المادة (الثانية) من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على أن "يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر ... " . وإعمالاً لذلك، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تخضع جميع المقبولين لمباشرة أعمال التحقيق والادعاء العام لبرنامج تدريبي مدته سنة دراسية، يشتمل على مواد دراسية تتعلق بقواعد الإجراءات الجنائية، والضمانات المتعلقة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وما يتصل بواجباتهم المتعلقة بالاستجواب والقبض والتوقيف. وتتضمن هذه المواد ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة في شأن حظر التعذيب أو سواه من الممارسات التي تمس حقوق المتهم. ويجري تأهيل المحققين في هذا البرنامج للقيام بواجبهم في التحقيق والإشراف على الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي في المرحلة التي تسبق التحقيق، وذلك لضمان سير الإجراءات في ضوء ما نصت عليه الأنظمة. كما يتضمن البرنامج تدريب المحققين على إثبات حالة المتهم حال مثوله أمام المحقق، وعرضه على طبيب شرعي في حال شكواه حيال تعرضه للتعذيب، أو إذا رأى المحقق أن هناك شكاً حول ذلك، ولو لم يصرح المتهم، وذلك على اعتبار أن التعرض للتعذيب جريمة بغض النظر عن شكوى المجني عليه من عدمه.

75- تطوير برنامج إعداد وتأهيل ضباط وزارة الداخلية بكلية الملك فهد الأمنية، وقصر القبول فيه على الحاصلين على الشهادة الجامعية، حيث ينهي الطلاب برنامج تأهيل الطلاب الجامعيين بعد تأهيلهم علمياً وعسكرياً على مدار فترة الدراسة للعمل في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. ويتضمن هذا البرنامج المكثف مواد علمية تتعلق بمبادئ العدالة الجنائية وفق الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك تضمين البرنامج ما يتعلق بحقوق المتهم، التي منها حظر التعذيب، والمسؤولية الجنائية والتأديبية المترتبة عليه.

76- يخضع ضباط الصف والجنود لبرامج خاصة قبل مباشرتهم لأعمالهم، حيث يشترط خضوعهم لدورة تأهيلية لعدة أشهر. ويتضمن برنامج تأهيل الأفراد مواد دراسية مكثفة في الموضوعات المتعلقة بالحقوق الأساسية التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ومنها حقوق المتهم أثناء القبض عليه، وتجريم التعذيب، والإجراءات المتعلقة بأحكام الضبط الجنائي، وحدود اختصاصهم في هذه الإجراءات، حيث إن صفة الضبط الجنائي لا تكون إلا للضباط وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية.

برامج التدريب على رأس العمل

77- إيماناً بأهمية التدريب المستمر لكل العاملين في مجال العدالة الجنائية، فقد تم عقد العديد من البرامج للقضاة والمحققين والضباط وضباط الصف والجنود، بهدف تعزيز معرفتهم القانونية بواجباتهم، وتنمية مهاراتهم العملية، وبما يعزز حماية حقوق الإنسان وكرامته أثناء سير الإجراءات الجنائية. ومن هذه البرامج ما يلي:

اتف ا ق المملكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التابعة لجامعة الدول العربية، على عقد دورات تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان للقائمين على تطبيق الأنظمة، مع التركيز على الأنظمة الجنائية، وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة الدراسات العليا والتركيز على ما يكفل تثقيفهم بمعايير حقوق الإنسان، ومن ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن الدورات التدريبية التي عقدت في هذا المجال دورة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال (2011) ؛

قيام المعهد العالي للدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بعقد دورات للمعنيين بإنفاذ القانون، تعنى بالتركيز على معايير حقوق الإنسان في نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة، وكيفية تفعيلها أثناء التطبيق، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية التي تحظر التعذيب، واستعراض ذلك من خلال ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب ؛

قيام معهد التدريب الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بعقد دبلومٍ لمنسوبي الجهات المختصة بإنفاذ القانون في المملكة مدته سنة تحت اسم (العدالة الجنائية وحقوق الإنسان)، ويعنى بالتركيز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية تطبيقها على المستوى الوطني في المملكة.

التعريف بحقوق الإنسان

78- وللتعريف والتثقيف بحقوق الإنسان، فقد تم إنشاء مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في هيئة حقوق الإنسان، من مهماته التي يقوم بها: تنظيم دورات خاصة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.

79- كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي يعد أحد الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان. وقد تم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بناءً على الأمر السامي الصادر عام 2009، والذي تشترك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية من خلال خطة وطنية شاملة ترتكز على عدد من المبادئ منها:

أن تكون ذات علاقة بمشكلات المجتمع في انتهاك حقوق الإنسان أو الممارسات الخاطئة حسب كل مرحلة عمرية (من الطفولة إلى الكهولة)، أو حسب الفئة المستهدفة، كالطفل والمرأة ونحوها ؛

أن تسهم في تنفيذ ما التزمت به المملكة في إطار الاتفاقيات التي صدقت عليها ؛

أن يتم التركيز على مضامين حقوق الإنسان ومعاييرها.

80- فضلاً عن ذلك، فقد عقدت هيئة حقوق الإنسان منذ إنشائها العديد من الندوات وورش العمل في مختلف مناطق المملكة، استفاد منها عدد من القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبو المديرية العامة للجوازات وإدارة مكافحة الإرهاب وغيرهم من منسوبي الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وكان التركيز في معظم هذه الندوات وورش العمل على التعريف بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والوقاية من التعذيب.

81- أصبحت مفردات حقوق الانسان مضمنة في الخطط الدراسية في رياض الأطفال والتعليم العام، وتدرس مقررات حقوق الانسان ضمن مقررات التعليم العالي أو كمواد مستقلة، كما تم إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا. وتشترك هيئة حقوق الانسان والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمدنية في تعليم حقوق الإنسان، ويتم العمل الآن بعدد من المبادئ للتربية على حقوق الانسان، منها:

تنفيذ مشروع الحد من إيذاء الأطفال، والذي يهدف إلى تجنب جميع أشكال الأذى الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز النمو السوي جسمياً ونفسياً واجتماعياً لدى الأطفال، ونشر ثقافة حقوق الطلبة ومسؤولياتهم في المجتمع التربوي، ومساعدة المدرسة على اكتشاف حالات الإيذاء ومعالجتها، وحماية المدرسة للطلبة من جميع الممارسات المسببة للأذى البدني أو الجسدي أو النفسي ؛

بناء آلية في ضوء حقوق الإنسان (قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام) تهدف إلى ضبط سلوكيات الطلبة بطرق تربوية، وتوفر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي (مدير المدرسة - المعلم - المرشد طلابي - المشرف التربوي) للتعامل مع سلوك الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة، وتربي الطلبة على الالتزام بالسلوك المرغوب فيه وتحقيق الانضباط الذاتي لسلوكهم، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلبة بكل الوسائل التربوية الممكنة ؛

اشتمال المقررات الدراسية على مضامين مستخلصة من معايير حقوق الإنسان (كالمساواة، والتسامح، والعدل)، وتتسلسل ضمن ضوابط صياغة المنهج الدراسي ؛

تضمين المقررات الدراسية مفاهيم عامة في تدريس حقوق الإنسان من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ؛

تعزيز حقوق الانسان بالتربية من خلال الأنشطة اللاصفية والنشاطات الإعلامية، مع مراعاة مبدأ الأولوية والفئات العمرية ؛

تضمين مقررات حقوق الإنسان في المرحلة الجامعية ما يلي: الثقافة العامة، أنظمة وقوانين واتفاقيات وأدبيات حقوق الانسان وما تشتمل عليه من مضامين وممارسات، مقررات متخصصة لتأهيل متخصصين في حقوق الإنسان في مجالاتها المختلفة، ليشكلوا مرجعية علمية في هذا المجال ؛

تولي المملكة العربية السعودية الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014)، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، عناية خاصة؛ من خلال بناء أنشطة لهذه الخطة في الوزارات المعنية من خلال لجنة عليا لهذا الشأن، وما تم رصده من برامج لإطلاقها في الميدان التربوي خصوصاً والمجتمع بشكل عام لتفعيل هذه الخطة ؛

تلتزم المملكة ببرامج وأنشطة الأمم المتحدة في مجال التربية على حقوق الإنسان، وذلك بما تلزمها به الشريعة الإسلامية في هذا المجال.

82- قامت وزارة التربية والتعليم بوضع آليات إجرائية لرصد حالات العنف في المدارس والإبلاغ الفوري عنها، وذلك من خلال الآتي:

خط ساخن بين المدارس وإدارات التربية والتعليم والوزارة للإبلاغ عن حالات العنف ؛

برنامج الأمان الأسري عبر خط مساندة الطفل، وتحديد منسقين لهذا الغرض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة للقيام بهذه المهمة، وتلقي الشكاوى في هذا الشأن، والتعامل معها من خلال آليات لذلك ؛

خط الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلبة وأولياء أمورهم في إدارات التربية والتعليم، من خلال وحدات الخدمات الإرشادية ؛

التوعية بحقوق الطفل من خلال مشروع حقوق الطالب وواجباته في مدارس التعليم العام، المشتمل على تحقيق مطالب مراحل النمو والحقوق الجسمية والنفسية والاجتماعية والتربوية ؛

برامج تعزيز الحوار، وتثقيف المجتمع التربوي به، وممارسته والتربية السلوكية للطلبة عليه، وذلك من خلال دورات متخصصة في هذا المجال ؛

برنامج الحماية الاجتماعية ؛

برنامج الحد من العنف بين الطلاب ؛

مشروع وحدات الخدمات الارشادية، الذي يهدف إلى دراسة حالات الطلبة السلوكية والاجتماعية والنفسية، ومساندة الأسرة بالثقيف والتوعية في أدوارها لتنشئة الطفل ورعايته، وتذليل الصعوبات التربوية والاجتماعية التي تواجه الطلبة، ومساعدة المعلمين فيما يواجهون من مشكلات اجتماعية ونفسية ذاتية تعوق توافقهم الاجتماعي مع محيطهم التربوي.

83- كذلك تسهم الجامعات والجهات الحكومية الأخرى في مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة.

84- اهتمت وزارة الصحة بقضايا العنف والإيذاء، ووضعت في عامي 1428ه و1429ه الموافقين 2007 و2008 تنظيمات للتعامل مع حالات العنف والإيذاء، تضمنت إلزامية التبليغ عن الحالات التي يتم اكتشافها وفق آلية محددة، وتشكيل لجنة للحماية من العنف والإيذاء في كل منشأة صحية، تقوم - وفق آلية معتمدة - بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء. كما تم في عام 1432ه الموافق 2011 إنشاء وحدة للحماية من العنف والإيذاء بالوزارة، تقوم بتفعيل تلك الآليات ومتابعتها.

85- اعتمدت جميع القطاعات الصحية بالمملكة (41) مركزاً لحماية الطفل من العنف والإيذاء داخل المنشآت الصحية، منها (23) مركزاً تابعة لوزارة الصحة، وتقوم تلك المراكز بالمساهمة في استقبال الحالات المعنفة ، والتعامل معها.

86- كما قامت وزارة الصحة بتدريب العاملين في مجال الحماية من العنف والإيذاء؛ لمعرفة كيفية اكتشاف الحالات المعنفة والتعامل معها، كما حرصت على ابتعاث وإيفاد عدد من الأطباء لدراسة الطب الشرعي، الذي يعد ذا علاقة مباشرة بالتعامل مع حالات التعذيب بشتى أنواعه، سواء أكان متعلقاً بالبالغين أم الأطفال.

87- قدم برنامج الأمان الأسري الوطني، طيلة خمس سنوات وفي مناطق مختلفة من المملكة، العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهنيين من الجنسين، المتعاملين مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري، شملت ما يزيد على ( 500 1 ) من المتخصصين في المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية والأمنية والحقوقية والقضائية. وقدمت البرامج بالشراكة مع مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية وبالتعاون مع منظمات دولية، مثل الجمعية الدولية للوقاية من إيذاء وإهمال الأطفال. كما أَطلق البرنامج في عام 2010 رقم اتصال هاتفي موحد (1161111) لمساندة الطفل، يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع، ويمثل قناة تواصل مجتمعية توفر للطفل والقائمين على تربيته إمكان الإفصاح عن همومهم والمشكلات التي تواجههم، ويقوم المختصون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة، وإحالة ما يلزم منها إلى الجهات المختصة ومتابعة معالجتها، وتشترك في تنفيذ هذا المشروع (15) جهة حكومية وغير حكومية.

88- عقدت العديد من الجهات الحكومية عدداً من الندوات وورش العمل ذات العلاقة بحقوق الإنسان، منها:

ندوة (حقوق الإنسان في السلم والحرب)، التي عقدتها هيئة الهلال الأحمر السعودي - 2003 ؛

ندوة (حقوق المتهم في الشريعة والنظام)، التي عقدها الأمن العام - 2010 ؛

ندوة عن (القضاء والأنظمة العدلية)، التي عقدتها وزارة العدل - 2004 ؛

ورشة عمل بعنوان (المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان)، وورشة عمل أخرى حول واقع المحاكم وحقوق المتهم في المملكة، عقدها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية - 2004، 2005.

لجنة المناصحة

89- من الممارسات الفضلى التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة في إطار حسن التعامل مع السجناء والموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع إنشاء لجنة تسمى (لجنة المناصحة )، تهدف إلى محاربة الفكر الإرهابي من خلال مواجهته بالفكر وكشف الشبهات، وذلك بالاستعانة بالعلماء والمفكرين والأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية. كما تم تنفيذ (برنامج الرعاية) الذي يُعنى بإعادة تأهيل السجناء الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانقضاء، من خلال إرشادهم وتوجيههم لما فيه خير لهم، والعمل على استقرارهم النفسي ليخرجوا مستعدين للبناء وليس للهدم، وذلك من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

90- تم اتخاذ جهود إضافية في مجال حقوق السجناء، تعزز المبدأ الذي يقضي بأن السجون دور إصلاح وتأهيل. وتتلخص الجهود في منح السجناء رجالاً ونساءً حق الخروج من السجون ودور التوقيف لمدد محددة، تحقيقًا للمبادئ الإنسانية في الحالات الآتية:

تلقي العلاج أو التنويم في المستشفيات الخاصة، أو إكمال أي إجراءات طبية متعلقة بمن يعولون ؛

تسهيل إجراءات تسجيل السجين أو السجينة في المعاهد والجامعات، وحضور الاختبارات اللازمة لذلك ؛

زواج أحدهما، أو العمل على إتمام زواج من يعولون، أو المشاركة في زيجات الأقارب ؛

زيارة الوالدين والأقارب في المنزل عند عجزهم عن زيارة السجين أو السجينة ؛

حضور مراسم الدفن لأحد أقاربهما واستقبال المعزين .

كما تم اتخاذ بعض التدابير الإضافية، ومنها:

تشييد مباني السجون المثالية في بعض مناطق المملكة، حيث تشتمل تلك المباني على مراكز تدريبية، ومعامل متخصصة ذات مهنية عالية ؛

تشييد وحدات سكنية مخصصة لليوم العائلي، حيث يمكن لعائلة السجين الحضور إليه والمكوث معه في وحدة سكنية مستقلة لمدة حددت (بثلاثة أيام)، ويشمل ذلك تخصيص غرف مهيَّأة بشكلٍ جيد لحضور زوجة السجين إليه، أو زوج السجينة إليها لمدة حددت (بيوم واحد كل شهر).

91- تم إنشاء موقع إ لكتروني على شبكة الإنترنت تحت اسم (نافذة تواصل)، يهدف إلى إطلاع المهتمين بقضايا الموقوفين من جهات حكومية أو منظمات حقوقية أو أفراد على كل ما يختص بذلك. ومن الخدمات التي يقدمها الموقع: بيانات ومعلومات عن جميع الموقوفين، خدمات التواصل الإلكترونية بين الموقوفين وذويهم، طلبات الزيارة الإلكترونية ، تقديم طلبات الخروج المؤقت، تقديم طلبات النفقات الأسرية، الإبلاغ عن متغيب، خدمات التنبيهات والإشعارات، خدمة الشكاوى والمقترحات، خدمة الأخبار والفعاليات ذات العلاقة.

92- أما فيما يخص الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، المتعلقة بإدراج حظر التعذيب في القوانين والأنظمة ذات الصلة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن واجبات موظفي السلطة العامة المعنيين بإنفاذ القوانين (مدنيين وعسكريين) تنبثق من الأنظمة التي تحكم وتنظم مباشرتهم لوظائفهم واختصاصاتهم، ومنها المرسوم الملكي رقم (43) الصادر عام 1377ه الموافق 1958، ونظام الإجراءات الجزائية، وغيرهما من الأنظمة التي تحظر التعذيب. ووفقاً لذلك، فإن التعليمات والتدابير الداخلية تتخذ على أساس أن هذه الأنظمة جزء لا يتجزأ من واجبات موظفي السلطة العامة، ويتعين عليهم الالتزام بها، وإلا كانوا عرضة للمساءلة الجنائية والتأديبية على حد سواء.

93- ولقد نص نظام الخدمة المدنية، الصادر عام 1397ه الموافق 1977، على واجبات الموظف العام، والتي منها وجوب مراعاته لآداب التعامل مع الجمهور، وحظر استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.

94- كما نص نظام خدمة الضباط، الصادر عام 1393ه الموافق 1973، على واجبات الضباط في مراعاة أدب التعامل مع ضباط الصف والجنود.

95- وقد اعتبرت المادة (118) من نظام قوات الأمن الداخلي أن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 43، الصادر عام 1377ه الموافق 1958، من الجرائم والأعمال المحرمة على الضباط وضباط الصف والجنود، وتوجب التحقيق والمحاكمة التأديبية العسكرية، فضلاً عن المحاكمة الجنائية.

96- كما نصت الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من الفصل الثاني (التحقيق) في اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق، الصادرة عام 1392ه الموافق 1972 على أنه "لا يجوز للمحقق استعمال وسائل الإكراه والضغط والتهديد في تحقيقه، وعليه أن يقتصر على التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها".

97- تضمنت المادة (الثانية بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية النص على وجوب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده.

98- كما تقضي المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وأنه يجب معاملته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وضمان حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

المادة 11

99- أحاط نظام الإجراءات الجزائية الاستجواب بضمانات كثيرة، ضماناً لعدم وقوع أي اعتداء أو تجاوز على المتهمين. وينظر نظام الإجراءات الجزائية للاستجواب باعتباره وسيلة إجرائية مشروعة تستهدف تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه حيال ما يقدم ضده من أدلة، ووسيلة لكشف الحقيقة بالموازنة بين حق المجتمع في تعقب المجرمين وحقوق الأفراد في إجراءات ومحاكمة عادلة؛ حتى لا تكون الجريمة - مهما بلغت خطورتها - سبباً للتجاوز أو انتهاك الحقوق أو غير ذلك مما يحظره النظام ويعاقب عليه. وفيما يلي أهم المبادئ التي يتضمنها نظام الإجراءات الجزائية .

100- يُ حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك وفقاً للمادة (الثانية).

101- يُ حظر تحليف المتهم لليمين، أو استعمال وسائل الإكراه ضده، وذلك ضماناً لأن تكون أقواله صادرة عن إرادة حرة لا يشوبها الإكراه، وكذلك توفير البيئة المناسبة المتعلقة بمكان الاستجواب؛ ليكون المتهم بعيداً عما يمكن أن يؤثر على إرادته، فالأصل أن يكون الاستجواب في مقر جهة التحقيق، ولا يكون خارجها إلا لضرورة يقدرها المحقق. وقد اشتملت المادة (الثانية بعد المائة) من النظام على هذه المبادئ.

102- يوجب النظام عدداً من الأمور الإجرائية المرتبطة بالاستجواب، والتي يتعين على المحقق القيام بها، وهي إثبات بيانات المتهم، والإحاطة بالتهمة وما يدعمها من أدلة، وتدوين جميع الإجراءات، ومواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود، وأن يوقع المتهم على أقواله بعد أن تتلى عليه، وعدم إجباره على التوقيع إن رفض التصديق على أقواله، على أن يثبت المحقق هذا الامتناع في محضر التحقيق. وكل هذه الضمانات نصت عليها صراحة المادة (الأولى بعد المائة) من النظام.

103- حرصاً من النظام على إبقاء الاستجواب في يد سلطة التحقيق وحدها، فقد حظر في مادته (الخامسة والستين) على رجال الضبط الجنائي القيام باستجواب المتهم، إذ تنص هذه المادة على أنه "للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم ...".

104- استناداً إلى القاعدة الشرعية التي تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، فإن كل دليل يستمد بطريقة غير مشروعة يعد باطلاً وغير منتج لأثره في الدعوى؛ فالدليل الذي يستمد نتيجة للإكراه على الاعتراف أو التعذيب أو تفتيش المنازل بغير إذن؛ يعد دليلاً غير مشروع، ولا قيمة له في الدعوى. وقد أكدت هذا المبدأ المادة (الثامنة والثمانون بعد المائة) من النظام، التي نصت على أن "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً"، وذلك لبطلان وسيلة الوصول إليه.

105- قيد النظام صلاحيات رجال الضبط الجنائي في مواجهة المتهم، فلا يجوز لهم القبض عليه إلا في حالة التلبس بالجريمة - والذي يعد حالةً خاصةً لها صور محددة في النظام - أو في حالة وجود أمر مسبب من سلطة التحقيق. وإذا تحققت هذه الحالات، فإن سلطة رجل الضبط الجنائي تنحصر في مجرد سماع الأقوال، الذي لا يعد استجواباً ولا ينطوي على مواجهة بالأدلة ولا يتضمن مناقشة تفصيلية، وهدفه تمكين المتهم من تفنيد أسباب القبض عليه. ومن ثم يتعين على رجل الضبط الجنائي إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال (24) ساعة من تاريخ القبض عليه. وقد اشتملت المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام على مختلف هذه المبادئ بنصها على أنه: "يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه".

106- خضوع جميع السجون ودور التوقيف لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث يجب على أعضاء الهيئة المكلفين بالرقابة على السجون ودور التوقيف زيارة هذه الأماكن في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، للتأكد من قانونية وجود أي شخص بالسجن أو دار التوقيف، ولا يتوقف دورهم عند الزيارات، وإنما عليهم الاطلاع على السجلات الرسمية، ومقابلة السجناء والموقوفين مباشرة، وإثبات أي شكوى تقدم في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والثلاثون) من النظام.

107- حماية حق المسجونين والموقوفين في تقديم الشكاوى الكتابية أو الشفهية لمأمور السجن أو دار التوقيف، ووجوب إثبات هذه الشكاوى في سجل خاص وإبلاغها لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أن هناك مكاتب لأعضاء الهيئة داخل السجون؛ بغرض متابعة أحوال المسجونين والموقوفين، وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

108- تكريس حق المشاركة المجتمعية في الرقابة على أعمال رجال السلطة العامة المتصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته، حيث يجوز لكل من يعلم بوجود شخص مسجون أو موقوف بطريقة غير مشروعة، أو مودع في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يتقدم ببلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيال ذلك. ويوجب النظام على عضو الهيئة المختص الانتقال وإجراء تحقيق حيال هذا البلاغ، وأن يأمر بالإفراج عن المسجون أو الموقوف، ويوجه باتخاذ الإجراء النظامي بحق موظف السلطة العامة الذي تسبب في هذه الأمر. وقد اشتملت المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام على هذه المبادئ بنصها على أنه "لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفه غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك".

109- وتختص هيئة حقوق الإنسان وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة) من تنظيمها بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما تختص وفقاً للفقرة (7) من المادة نفسها بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. كما تقوم الهيئة بمتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات للإجراءات اللازمة لتنفيذها، إعمالاً للفقرة (3) من المادة (الخامسة) من تنظيمها.

110- وقد قامت الهيئة منذ إنشائها بعدة زيارات للسجون ودور التوقيف، أعدت على إثرها تقارير، ورفعت توصيا ت ومقترحات. (انظر الملحق رقم 4) .

111- كما تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - كإحدى منظمات المجتمع المدني - بجولات على السجون ودور التوقيف، ومقابلة المسجونين والموقوفين، وتلقى شكاواهم، ورصد ما قد يحدث من انتهاكات بحقهم، ومتابعتها مع الجهات المختصة. (انظر الملحق رقم 6).

112- قامت وزارة الداخلية بتخصيص مكاتب لكل من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان داخل عدد من السجون، وذلك لتسهيل ممارستهما اختصاصاتهما في الرقابة واستقبال شكاوى السجناء والموقوفين، والعمل على التأكد من صحتها، ومعالجتها بشكل عاجل ومباشر.

113- يعطي نظام الإجراءات الجزائية في مادته (الرابعة) الحق للمتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما يحظر في مادته (السبعين) على المحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الذي يحضر إجراءات التحقيق، وفي هذا ضمانة كبيرة للمتهم أثناء مباشرة الاستجواب.

114- ومن التطبيقات الواقعية المتصلة بالاستجواب، والمستمدة من طبيعة ضمانات الإجراءات الجزائية؛ التي تستهدف حسن سير الإجراءات وقيامها على مبادئ العدالة، ما يلي:

أن يثبت المحقق اسمه وصفته ومرتبته في المحاضر، وأن يتولى تدوينها كاتب ضبط متخصص، مع بيان الوقت والتاريخ ومكان الاستجواب، وأسماء من حضره كالمترجم وغيره، وأن يوقع الجميع على كل صفحة من صفحات المحاضر ؛

تدوين أقوال المتهم بالصيغة والطريقة التي يقولها، دون زيادة أو نقصان أو تأويل، وعدم جواز الشطب، أو الكشط، أو المحو، أو التحشير ، أو الإضافة في محاضر التحقيق، وإلا فقدت حجيتها ؛

إعطاء المتهم من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لبيان موقفه من الاتهام الموجه ضده، بما في ذلك حقه في مواجهة الشهود وإبداء ملحوظاته على الشهادة، باعتبار ذلك من ضمانات الدفاع ؛

عدم اتخاذ صمت المتهم دليلاً عليه، وعدم جواز إجباره على الكلام، واعتبار صمته بمثابة إنكار للتهمة ؛

البدء في مشروع تصوير الاستجواب، وذلك بوضع أجهزة مراقبة تلفزيونية لضمان تحقيق كثير من الطمأنينة إلى عدم ممارسة التعذيب أو المعاملة المهينة أثناءه .

115- علاوة على ما سبق، فإنه يوجد في المملكة مشروع نظام جديد للإجراءات الجزائية، يشتمل ما تضمنه النظام الحالي من ضمانات للمتهم، فضلاً عن عدد من الضمانات الإضافية المستمدة من التزامات المملكة الدولية.

المادتان 12 و 13

116- صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1433ه الموافق 2011 م يقضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (2) من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه الموافق 1958، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتقام دعوى الاتهام بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق تقديم الشكاوى إلى رجال الضبط الجنائي وفقاً لنص المادة (السابعة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك عن طريق شكاوى المسجونين أو الموقوفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنص الفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر عام 1409ه الموافق 1989، بالإضافة إلى ما جاء في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) و(التاسعة والثلاثين) من نظام الإجراءات الجزائية، التي أشير إليها في عدة مواضع من هذ ا التقرير.

117- كما نصت المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون".

118- وتضمن نظام المناطق في الفقرة (ج) من مادته (السابعة) النص على تولي أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

119- وقد أسست السجون في المملكة وفق المعايير الشرعية والنظامية المتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي حفظت حقوق السجناء وراعت مصالحهم الأسرية، وتم إيجاد جهات إشرافية وتفتيشية للنظر في تطبيق الأنظمة المعنية داخل السجون وعدم تجاوزها، وذلك بموجب المادة (5) من نظام السجن والتوقيف، الصادر عام 1398ه الموافق 1978، منها: (القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان). كما يتم تمكين جميع السفارات والقنصليات من زيارة مواطنيهم الموقوفين والمسجونين بصفة مستمرة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية وما نصت عليه اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

120- كما تختص هيئة حقوق الإنسان بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق في أي انتهاكات محتملة وفقاً للمادتين (الخامسة) و(الحادية عشرة) من تنظيمها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال المقتضى النظامي حيالها، ومتابعة ما يتم من إجراءات في شأنها.

121- كما تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع السلطات المختصة، وزيارة السجون ودور التوقيف.

122- نصت المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك" .

123- وبالنسبة إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يرتكب أو يُتهم بارتكابه للتعذيب أثناء عمله، فقد بين نظام الهيئة الإجراءات التأديبية التي يتعين اتباعها، والتي لن يترتب على اتباعها التأثير على الدعويين الجزائية أو المدنية، ومن تلك الإجراءات وقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته؛ وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والعشرون) من نظام الهيئة.

124- كما أن المادة (121) من نظام قوات الأمن الداخلي أجازت وقف الموظف المتهم عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، و أ جازت حبسه تحفظياً إذا كانت طبيعة التهمة تقتضي ذلك.

125- وقد تم افتتاح (119) فرعاً ودائرة تابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على مستوى المملكة، تتولى تفعيل مقتضيات الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

126- علاوة على كل ما تقدم، فإن حق التقاضي مكفول على قدم المساواة لجميع المواطنين والمقيمين، وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساسي للحكم.

127- قام برنامج الأمان الأسري الوطني بإطلاق رقم اتصال هاتفي موحد (1161111) لمساندة الطفل، كما أوجدت وزارة التربية والتعليم خطاً ساخن بين المدارس وإدارات التربية والتعليم والوزارة للإبلاغ عن حالات العنف، وخطاً للاستشارات النفسية والاجتماعية للطلبة وأولياء أمورهم في إدارات التربية والتعليم، من خلال وحدات الخدمات الإرشادية.

128- تكفل الأنظمة واللوائح التي يخضع لها الأحداث الجانحون في المملكة عدداً من الإجراءات التي تضمن معاملة الحدث بما يناسب عمره، وتوفير بيئة تشعره بالطمأنينة والراحة النفسية، منها:

وجوب تسليم الحدث في كل الأحوال إلى دار الملاحظة الاجتماعية فور القبض عليه ؛

عدم جواز إيقاف الحدث إلا بأمرٍ من قاض الأحداث ؛

منع استخدام القيود مع الحدث ؛

منع رجل الأمن من ارتداء الملابس العسكرية عند أداء مهمته مع الحدث ؛

وجوب إجراء التحقيق مع الحدث ومحاكمته داخل دار الملاحظة الاجتماعية وبحضور ولي أمره وأحد الأخصائيين ؛

وجوب إجراء الكشوف الطبية والنفسية اللازمة على الحدث فور إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وتقديم تقرير عن حالته لناظر القضية قبل بدء محاكمته ؛

وجوب إلحاق الحدث بالبرامج الدراسية والتدريبية المناسبة المقامة في دار الملاحظة الاجتماعية.

مع الإشارة إلى أنه تجري حالياً دراسة مشروع نظام شامل للأحداث والإجراءات الجنائية المتعلقة بهم.

129- تم إنشاء دوائر مستقلة للأحداث في هيئة التحقيق والادعاء العام، باشرت عملها في عام 2010، وتختص بمعالجة قضايا الأحداث، وتهدف إلى توفير الرعاية والحماية الكاملتين للأحداث خلال مرحلة التحقيق، وتكليف محققين مؤهلين في التعامل معهم.

130- وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1428ه الموافق 2007 في مادته (العشرين) النص على أن تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، من ضمنها دوائر لقضايا الأحداث.

المادة 14

131- يكفل النظام في المملكة العربية السعودية التعويض لمن لحقه ضرر بسبب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وله - ولوارثه من بعده - مطالبة الدولة بالتعويض باعتبارها مسؤولة عن تصرفات موظفيها، كما أن له طلب التعويض من المتهم بجريمة التعذيب. وبيان ذلك يرد أدناه.

إجراءات دعوى التعويض ضد المتهم

132- يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمجني عليه أو محاميه أو ورثته الحق في رفع الدعوى الجزائية، حيث نصت المادة (السابعة عشرة) منه على أن "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور".

133- يجوز للمتضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص في مرحلة التحقيق، وينضم للإجراءات كمدعٍ خاص؛ حيث نصت المادة (الثامنة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياًّ في مرحلة التحقيق". أما في حالة قبول الطلب، فإن للمتضرر الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق، استناداً إلى نص المادة (التاسعة والستين) من النظام المشار إليه.

134- ويكفل نظام الإجراءات الجزائية الحق للمتضرر من الجريمة أثناء مرحلة المحاكمة، حيث تنص المادة (الثامنة والأربعون بعد المائة) منه على أن "لمن لحقه ضرر من الجريمة، ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليه الدعوى، حتى ولو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق".

دعوى التعويض على جهة الإدارة

135- تختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى التعويض المرفوعة على الجهات الحكومية، حيث قضت الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

136- كما أن لديوان المظالم وفقاً لنظامه إصدار أحكام التعويض عن جرائم التعذيب المتهم فيها موظفون رسميون بموجب المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377ه الموافق 1958 وذلك وفقاً للمادة (الثالثة) منه، والتي تنص على أنه: "فضلاً عن العقوبات المذكورة في المادة السابقة، يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر ...".

137- ونصت المادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية على أن "... لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض"، ونصت المادة (210) من النظام نفسه على أن "كل حكم صادر بعدم الادانة - بناء على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك".

138- ومن الحالات التي صدرت فيها أحكام من ديوان المظالم بتعويض أشخاص لعدم اتباع الإجراءات النظامية في شأن توقيفهم، الحكم الصادر في عام 1426ه الموافق 2006، القاضي بتعويض المدعي نظير عدم إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية رغم توافرها، والحكم في عام 1427ه الموافق 2007، الذي قضى بتعويض المدعي نظير سجنه لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها نظاماً، وغيرها من الأحكام الصادرة في هذا الشأن.

139- فيما يتعلق بإعادة التأهيل لضحايا التعذيب؛ فإن ذلك مكفول بموجب أنظمة الرعاية الصحية، والتي تكفل تقديم الرعاية الصحية التأهيلية لكل من يحتاجها، ومن ضمنهم ضحايا جرائم التعذيب. فضلاً عن ذلك، فقد قضت المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بأن من بين الإجراءات التي تتخذ في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص ما يأتي:

إعلامه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها ؛

إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي ؛

عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب ذلك ؛

إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك ؛

إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.

المادة 15

140- من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الإجراءات الجزائية، مبدأ مشروعية الأدلة، الذي نصت عليه المادة (الثانية بعد المائة) منه.

141- كما أن المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام نفسه تقضي بأنه إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، حتى تطمئن إلى أن الاعتراف صحيح، وأن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً. فالمحكمة استنادا إلى هذا النص، تتحقق من صحة الاعتراف؛ فإذا وجدت أنه ناتج عن إكراه أو تعذيب، فعليها أن تسقط هذا الدليل من الدعوى؛ لأنه لم يكن وليد إرادة حرة، ومخالف لمقتضى أحكام نظام الإجراءات الجزائية، لذلك لا بد من إبطاله عملا بنص المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا نظام، والتي قررت بطلان كل أجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها.

142- ويجدر التنويه هنا إلى أن من أحكام الشريعة الإسلامية أن اعتراف المكره وتصرفاته لا تصح ولا يترتب عليها أي أثر، ذلك أنها لم تنتج عن إرادة حرة سليمة من الشكوك والظنون، ولا خلاف في ذلك عند كل الفقهاء؛ باعتبار هذا المبدأ من مبادئ العدالة. وضماناً لعدم حدوث التعذيب أثناء التحقيق، فقد قضى نظام الإجراءات الجزائية في مادته (السبعين) بعدم جواز عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المادة 16

143- سبقت الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية يحظر جميع صور التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث نصت المادة (الثانية) منه على أنه "... يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة"، وتضمنت المادة (الخامسة والثلاثون) منه النص على أنه يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسدياً أو معنوياً، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وضمان حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، فضلاً عما تضمنته المادة (الثانية بعد المائة) من النظام نفسه من وجوب أن يتم الاستجواب في حالٍ لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، وعدم جواز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. وهذه النصوص مجتمعة، فضلاً عما نص عليه المرسوم رقم (43) الصادر عام 1377ه الموافق 1985، الذي جرم كل صور سوء المعاملة، وعلى رأسها التعذيب؛ تؤكد أن المستهدف دوماً هو صيانة كرامة الإنسان؛ بصرف النظر عن وسائل المساس بهذه الكرامة، فقد يكون تعذيباً، وقد يكون معاملة مهينة، وقد يكون معاملة قاسية، فكلها صور تدخل في التجريم، وتأخذ القدر نفسه من الأهمية، وتعامل بالإجراءات نفسها، وتقدير العقوبة يخضع لطبيعة كل سلوك، وظروف الواقعة، وحال المتهم، وهي جميعها أمور قضائية تقدرها المحكمة على أسس قانونية.

144- كما قامت الجهات التنفيذية المعنية، وعلى الأخص وزارة الداخلية، بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وذلك عن طريق تعميمها على جهات الاختصاص، والتأكيد على العمل بما ورد فيها.

145- نصت المادة (2) من نظام السجن والتوقيف على أن "تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء، ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء، على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف، وسجلاتها، والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية، ووسائل السلامة فيها".

146- كما يوجد في المملكة دور ملاحظة اجتماعية للأطفال من الذكور، ودور ملاحظة اجتماعية للأطفال من الإناث، وقد صدرت اللائحة المنظمة لهذه الدور عام 1395ه الموافق 1975 .

147- تجدر الإشارة إلى أنه ليس في المملكة سجون سرية، وإنما جميع سجون المملكة معروفة المواقع وخاضعة للإشراف والرقابة القضائية والحقوقية والإدارية.

148- وقد نصت المادة (5) من نظام السجن والتوقيف على أن "تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية".

149- ونصت المادة (10) من النظام المشار إليه على أن "تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها، ووفقاً لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم".

150- كما تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة بالتعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف، وذلك وفقاً لنص المادة (18) من النظام نفسه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية؛ ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم، كما يسمح للمسجونين والموقوفين إحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة؛ وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

151- تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدرسة تشتمل على مختلف المراحل الدراسية في كل سجن وكل دار لرعاية الأحداث تقدم الرعاية التربوية والتعليمية الكاملة وتعمل على محو أمية السجين واكمال مسيرته التعليمية من خلال معلمين أكفاء.

152- تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم خدمات اجتماعية وتربوية لأبناء السجناء من خلال:

برنامج رعاية أبناء وأسر السجناء اجتماعياً وتربوياً ؛

برنامج دعم الأسر المحتاجة (تكافل)، وذلك من خلال تخصيص معونات عينية للطلبة من أبناء تلك الأسر.

153- كما نصت المادة (19) من نظام السجن والتوقيف على أن "تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين".

154- كما يخضع جميع المتهمين للفحص الطبي فور إيداعهم السجن العام، ويتم إجراء الكشف الطبي على السجناء بشكل دوري وفقاً للفقرة (5) من لائحة الخدمات الطبية الصادرة بالقرار الوزاري عام 1398ه الموافق 1978 .

155- أما فيما يتعلق بالأحداث، فقد سبقت الإشارة إلى أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تضمن معاملة الحدث بما يناسب سنه، وتوفير بيئة تشعره بالاطمئنان والراحة النفسية، منها:

وجوب تسليمه فور القبض عليه إلى دار الملاحظة الاجتماعية ؛

عدم جواز إيقافه إلا بأمرٍ من قاضي الأحداث ؛

منع استخدام القيود معه ؛

منع رجل الأمن من ارتداء الملابس العسكرية عند أداء مهمته مع الحدث ؛

وجوب إجراء التحقيق معه ومحاكمته داخل دار الملاحظة الاجتماعية، وبحضور ولي أمره وأحد الأخصائيين ؛

وجوب إجراء الكشوف الطبية والنفسية اللازمة عليه فور إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وتقديم تقرير عن حالته لناظر القضية قبل بدء محاكمته ؛

وجوب إلحاقه بالبرامج الدراسية والتدريبية المناسبة المقامة في دار الملاحظة الاجتماعية.

156- تضمن نظام الحماية من الإيذاء حظر جميع أشكال الإيذاء لجميع الفئات المستضعفة، وبخاصة المرأة والطفل، وإنشاء الآليات الوطنية التي توفر الحماية لهذه الفئات، فضلاً عن أنه يدرس حالياً مشروع نظام لحماية الطفل، يعنى بصفة خاصة بضمان عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإيذاء أو التعذيب، وتوفير البيئة المناسبة لنموه ومعيشته، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق كل من ينتهك حقوقه.

157- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد من الأعمال ذات الصلة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن ذلك:

توقيع مذكرات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الخيرية؛ لتقديم خدمات الإيواء للفئات التي تتعرض للعنف ؛

توقيع مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ ا ستراتيجية وطنية للتصدي للعنف الأسري، وتقديم البرامج التوعوية ؛

إنشاء مركز اتصال لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة والطفل ؛

تفعيل ما ورد في قرار مجلس الوزراء - الصادر عام 1429 الموافق 2008 - الذي قضى بعدد من الإجراءات للحد من مشكلة العنف الأسري، ومن بينها الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

158- قامت المملكة عام 1434ه الموافق 2013 بإصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي تتضمن (23) مادة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقتهما التعاقدية. واشتملت اللائحة عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي، بما يكفل حفظ حقوق كل منهما.

159- تعمل وزارة التربية والتعليم - من خلال آليات إجرائية لرصد حالات العنف في المدارس والابلاغ الفوري عنها من خلال خط ساخن بين المدارس وإدارات التربية والتعليم والوزارة - على الإبلاغ عن حالات العنف، ودراسة القضايا المتفرعة عنها بواسطة لجنة مشكلة لهذا الغرض، والعمل على دراسة حالاتهم من خلال متخصصين بإدارات التربية والتعليم.

160- تقوم هيئة حقوق الانسان بتلقي بلاغات من الجهات المختصة عن الحالات التي يشتبه بأنها تعرضت للعنف الاسري، وتقوم بمعالجة الحالة وفق الإجراءات النظامية.

161- نصت المادة (57) من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420ه الموافق 2001 على أنه "لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية. وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية، وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس".

162- كما نصت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة للطلاب والطالبات في مدارس التعليم، الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1434ه الموافق 2013 في الفقرة الفرعية (8) من الأحكام العامة في الفقرة (22) منها على أنه "يجب على إدارة المدرسة والمعلمين، إذا ارتكب الطالب مخالفة سلوكية، الالتزام بالإجراءات الواردة في هذه القواعد، وعدم ممارسة الأساليب غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب مثل: الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه، الحسم من درجات المواد أو التهديد بها، حرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في موعدها، تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات عقاباً له، إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة، السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب". كما نصت الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (23) من هذه القواعد على أنه "إذا لم تقم المدرسة بمسؤولياتها وواجباتها بدقة وموضوعية في تنفيذ الأنظمة والتعليميات والتوجيهات الواردة في هذه القواعد، فإنها تتحمل مسؤولية تقصيرها في ذلك، حيث يعد هذا التقصير خروجاً على الواجب الوظيفي المنصوص عليه بنظام الخدمة المدنية، مما يستوجب معاقبة الموظف المقصر وفقاً للمادة (32) من نظام تأديب الموظفين".

الجزء الثالث التعليق على التوصيات التي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب بناءً على التقرير السابق للمملكة

163- تود المملكة العربية السعودية أن تعبر عن شكرها للجنة على ملحوظاتها، وتؤكد في هذا الإطار على استثناء المادة 1 من الاتفاقية للألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية، أو الملازم لتلك العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ، من تطبيق أحكام الاتفاقية ؛ وجميع ما يفرض في المملكة من عقوبات إنما هو تطبيق لما تنص عليه أنظمتها الداخلية، التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية.

164- وسيتم التطرق فيما يلي إلى توصيات اللجنة الموقرة (الواردة بالوثيقة CAT/C/CR/28/5) التي انتهت إليها بناءً على التقرير الأول ي المقدم من المملكة، والتعليق عليها.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (أ) بأن ت ُ دخل المملكة صراحة في قانونها الداخلي جريمة التعذيب، بلغة تتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية

165- إن ما تضمنه هذ ا التقرير أثناء التعليق على ما تم حيال تنفيذ المادة 1 من الاتفاقية يتضمن إجابة شاملة حيال هذه التوصية، وتحيل المملكة إليه تجنباً التكرار.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ب) بأن تعيد المملكة النظر في فرضها للعقوبات الجسدية التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية

166- بالنسبة إلى العقوبات الجسدية المطبقة في المملكة، فإنها تنطلق من تطبيق النظام الأساسي للحكم في المملكة، الذي تضمن في مادته (الأولى) النص على أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن تلك العقوبات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وليس فيها ما يخالفها. فضلاً عن ذلك، فإن المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ قد استثنت من تطبيق أحكام الاتفاقية الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية، أو الملازم لتلك العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها، مع التأكيد على أن الحكم بالعقوبات الجسدية لا يكون إلا من السلطات القضائية فقط، ولا تنفذ هذه العقوبات إلا بموجب أحكام قضائية نهائية مكتسبة للصفة القطعية، ومن ثم فإنها لا تخالف أحكام الاتفاقية.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ج) بضمان أن القوانين تطبق عملياً على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن جنسياتهم، أو جنسهم، أو دياناتهم، أو أي أمر تمييزي آخر له صلة بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية

167- إن تنفيذ الأنظمة يتم وفقاً لنصوصها وبطريقة سليمة وبالتساوي بين جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم تلك النصوص، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. ومتى حدث من الناحية العملية أي إخلال بذلك، فإن للمتضرر الحق في التظلم إلى الجهة المختصة لإنصافه. واللجوء إلى الجهات القضائية أمر تكفله أنظمة المملكة للجميع وعلى قدم المساواة، انطلاقاً من نص المادة (السابعة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم، التي تقضي بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين. وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، فإن الأنظمة القضائية اشتملت على بيان درجات التقاضي، حيث يجوز لمن صدر ضده حكم ابتدائي استئنافه أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز له بعدها الطعن في حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (د) بضمان تماشي جميع أماكن السجن والتوقيف مع المقاييس التي تؤم ِّ ن عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

168- إن الجهة المختصة بالتوقيف وتمديد التوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة هي هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) ولمدد محددة لا يسمح بتجاوزها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ويتعين بعد انتهاء تلك المدد مباشرة إحالة الموقوف إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وحيث إن أعضاء الهيئة مستقلون في أعمالهم وفقاً للمادة (الخامسة) من نظام الهيئة، فإن دوائر الرقابة على السجون التابعة لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بجولات ميدانية رقابية على السجون ودور التوقيف لبحث أوضاع السجناء والموقوفين، فإذا ثبت لديها وجود أي مخالفة للأنظمة، تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.

169- وإنه تفعيلاً لأحكام الاتفاقية، فقد أضافت هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) إلى قواعد الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف ضوابط حديثة لكيفية التعامل مع شكاوى السجناء والموقفين بإساءة المعاملة أو التعذيب، وأعدت نماذج خاصة لهذا الغرض، وهذه النماذج تستخدم عندما يتقدم أحد السجناء أو الموقوفين بشكوى إساءة معاملة، حيث يقوم عضو الهيئة فوراً بالتحقق من ذلك، وإذا لاحظ وجود إصابات ظاهرة على النزيل، فيجب عليه مخاطبة المختص بطلب إحالته للمستشفى للكشف عليه والإفادة بتقرير طبي عن حالته، ويقوم بإثبات ذلك في محضر يرفق به أحد هذه النماذج، ويتم رفعه للمشرف أو لرئيس الدائرة لاستكمال الإجراءات النظامية لمثل هذه الحالة.

170- علاوة على ما تقدم، فقد تضمن هذ ا التقرير في معرض بيانه للإجراءات المتخذة تنفيذاً للمواد 6 و7 و8 و9 و12 و13 و16 من الاتفاقية بياناً للإجراءات المتخذة لضمان توافر البيئة المناسبة في السجون ودور التوقيف، والتي تكفل عدم تعرض النزلاء لأي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحيل المملكة إليه تجنباً للتكرار.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ه) بضمان أن يعكس قانون المملكة وممارساتها الالتزامات التي تفرضها المادة 3 من الاتفاقية

171- تشير المملكة إلى أن ما تضمنه هذ ا التقرير من فقرات حيال الإجراءات المتخذة لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية يشتمل على إجابة على هذه التوصية، فيرجى الرجوع إليه تجنباً للتكرار.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (و) بضمان أن يكون لدى جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاك حقوقهم حسب الاتفاقية، في القانون والممارسة، الوسائل التي تمكنهم من أن ي ُ نصفوا تماماً، بما في ذلك التعويض، وأن يخضع الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات للتحقيق العاجل والنزيه ومن ثم العقاب

172- تضمنت فقرات هذ ا التقرير، التي تندرج تحت الإجراءات التي اتخذت في المملكة لتنفيذ المادتين 13 و14 من الاتفاقية، الإشارة إلى النصوص التشريعية والإجراءات التي تتخذ في شأن الحالات التي ترتكب فيها جريمة التعذيب، وإجراءات محاكمة مرتكبي هذه الجريمة، وكذلك الإجراءات التي تكفل حق الضحية في رفع الدعوى والحصول على التعويض، وتأمل المملكة في الرجوع إليها في شأن هذه التوصية.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ز) بضمان أن يتصرف مسؤولو المطوعين طبقاً لسلطة واضحة ودقيقة، وفقاً للاتفاقية وغيرها من قواعد عدم التمييز النافذة، وبطريقة منظمة قانوناً وخاضعة للمراجعة من قبل السلطة القضائية العادية

173- تود المملكة الإشارة ابتداءً إلى أنه ليس في المملكة سلطة باسم (المطوعين)، إنما هناك جهة رسمية تسمى (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، تمارس أعمالها وفقاً لنصوص تنظيمها الصادر عام 1434ه الموافق 2013، والذي حدد الشروط المطلوب توافرها في منسوبيها، ومهمات الهيئة واختصاصاتها، وكيفية مباشرتها لأعمالها، وخضوعها في مباشرة تلك الأعمال لنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية. ومنسوبو الهيئة - كسائر موظفي الدولة - تنطبق عليهم الأحكام النظامية المتعلقة بتأديب الموظفين والعقوبات التي نص عليها المرسوم الملكي رقم (43) الصادر عام 1377ه الموافق 1958، كما أن أعمال الهيئة تخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة.

174- تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن اختصاصات الهيئة التي نص عليها نظامها القديم الصادر عام 1400ه الموافق 1980، والمتصلة بالتحقيق مع المقبوض عليهم، وتقرير العقوبات على بعض المخالفات، وتنفيذ العقوبات التي تقررها أو التي يحكم بها القضاء في القضايا التي ترفعها الهيئة؛ قد ألغيت جميعها بصدور نظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم الهيئة الحالي الصادر عام 1434ه الموافق 2013، مع التأكيد على أن منسوبي الهيئة - كسائر موظفي الدولة - تنطبق عليهم الأحكام النظامية المتعلقة بتأديب الموظفين والعقوبات التي نص عليها المرسوم الملكي رقم (43) الصادر عام 1377ه الموافق 1958، كما أن أعمال الهيئة تخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ح) ب ضمان أن يتمكن الأشخاص الموقوفون في السجن ، في الممارسة العملية، من الاتصال العاجل بالاختصاصات القانونية والطبية التي يختارونها، وبأفراد عائلاتهم، وفي حالة الأفراد الأجانب بالموظفين القنصليين

175- تشتمل الإجراءات المتخذة في المملكة تنفيذاً لحكم المادة 2 من الاتفاقية على نصوص تحفظ حق المسجون أو الموقوف في الاتصال بمن يراه لإبلاغه، فضلاً عن أن إجراءات تنفيذ المادة 16 من الاتفاقية تشير إلى حق المسجون في إجراء الكشف الطبي عليه بمجرد دخوله السجن أو دار الملاحظة الاجتماعية، وإجراء الكشف الطبي عليه بصفة دورية.

176- أما فيما يتعلق بالأجانب، فإنه استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي انضمت إليها المملكة عام 1408ه الموافق 1988، فإن الأعضاء القنصليين يملكون الحق في الاتصال بمواطني الدول الموفدة لهم ومقابلتهم، كما أن السلطات في المملكة ملتزمة بإبلاغ البعثات الدبلوماسية والقنصلية في حال احتجاز أو إيقاف أحد مواطني الدولة الموفدة. ومباشرة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لهذا الحق يكون وفقاً للفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية المشار إليها، التي قضت بأن تكون ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 منها وفقاً لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها. وقد قضى الأمر السامي الصادر عام 1399ه الموافق 1979 بأنه عند إيقاف أي أجنبي، فإنه يتم إبلاغ سفارة بلاده عبر القنوات الدبلوماسية عن اسمه ومعلوماته كاملة، وعن مكان توقيفه وأسبابه وموعد محاكمته. كما تم وضع الترتيبات اللازمة التي تكفل زيارة ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية لرعاياهم المسجونين والموقوفين في المملكة. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإجراء في معرض بيان ما تم اتخاذه لتنفيذ المواد 6 و7 و8 و9 من الاتفاقية.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ط) بضمان توافق تشكيل الهيئة القضائية تماماً مع المقاييس المفروضة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاء

177- سبقت الإشارة أثناء استعراض التدابير التشريعية المتخذة في المملكة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، والتدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام المادة 2 منها ، إلى ما تم من تحديث لأنظمة القضاء، والإجراءات التي اتبعت لضمان استقلاله وحيدته، ومن ذلك - بصفة خاصة - ما تضمنه نظام القضاء من النص على استقلال القضاة وعدم وجود سلطة لأحد عليهم سوى سلطة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وعدم جواز التدخل في أحكام القضاة، وتكريس مبدأ التقاضي على ثلاث درجات.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ي) بضمان أن يشتمل تدريب أفراد تطبيق القانون على مستوى تعليمي ومعلوماتي يتيح معرفة العواقب الجسدية للتعذيب، على غرار ما يُوفَّـر لعدد من كوادرها الطبية وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية

178- تضمن هذ ا التقرير عند استعراضه للجهود والإجراءات المتخذة تنفيذاً للمادة 10 من الاتفاقية معلومات مفصلة حيال التدريب المقدم لأفراد إنفاذ القانون سواء قبل الالتحاق بالعمل أو بعده، وتحيل المملكة إليها تجنباً للتكرار.

توصية اللجنة في الفقرة 8 (ك) باتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح بإيجاد منظمات غير حكومية مستقلة، وتطوير نشاطاتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً

179- تكفل أنظمة المملكة حق إنشاء الجمعيات والهيئات غير الحكومية في جميع المجالات والتخصصات. ويوجد في المملكة عدد كبير من هذه الجمعيات، ومنها ما يختص بالدفاع عن حقوق الإنسان بوجه خاص. وقد تضمن هذ ا التقرير في الفرع (جيم) من الجزء الأول منه - المتعلق بالآليات المستحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان - الإشارة إلى إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي لا تخضع لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي. وهي تهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان وفق النظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وفقاً لاختصاصاتها التي نص عليها نظامها الأساس.

الملاحق

ملحق رقم (1) عدد الجولات التي قامت بها هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على السجون ودور التوقيف

الرقم

الفترة

عدد الجولات

1

1424-1425ه/2003-2004

22055

2

1425-1426ه/2004-2005

28503

3

1426-1427ه/2005-2006

33207

4

1427-1428ه/2006-2007

33692

5

1428-1429ه/2007-2008

33552

6

1429-1430ه/2008-2009

33222

7

1430-1431ه/2009-2010

35986

8

1431-1432ه/2010-2011

50609

9

1432-1433ه/2011-2012

35053

10

1433-1434ه/2012-2013

40246

11

1/1/1434 - 30/6/1434ه 15/11/2012 - 10/5/2013

18552

ملحق رقم (2) عدد الحالات التي تم بحثها خلال جولات هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على السجون ودور التوقيف

الرقم

الفترة

عدد الحالات التي تم بحث ها

1

1424-1425ه/2003-2004

80841

2

1425-1426ه/2004-2005

143300

3

1426-1427ه/2005-2006

203958

4

1427-1428ه/2006-2007

251913

5

1428-1429ه/2007-2008

269030

6

1429-1430ه/ 2008-2009

266465

7

1430-1431ه/2009-2010

288871

8

1431-1432ه/2010-2011

360715

9

1432-1433ه/2011-2012

208948

10

1433-1434ه/2012-2013

280839

11

1/1/1434 - 30/6/1434ه

15/11/2012 - 10/5/2013

144145

ملحق رقم (3) عدد الأحكام التي أشرفت هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على تنفيذها

الرقم

الفترة

عدد الأحكام

1

1424-1425ه/2003-2004

18667

2

1425-1426ه/2004-2005

16061

3

1426-1427ه/2005-2006

31794

4

1427-1428ه/2006-2007

30000

5

1428-1429ه/2007-2008

25055

6

1429-1430ه/2008-2009

15179

7

1430-1431ه/2009-2010

23897

8

1431-1432ه/2010-2011

22446

9

1432-1433ه/2011-2012

26788

10

1433-1434ه/2012-2013

27210

11

1/1/1434 - 30/6/1434ه

15/11/2012 - 10/5/2013

11989

ملحق رقم (4) زيارات هيئة حقوق الإنسان التي قامت بها للسجون ودور التوقيف

الفترة

عدد الزيارات

من تاريخ بداية الهيئة لأعمالها إلى تاريخ إعداد هذا التقرير

842

ملحق رقم (5) المحاكمات التي حضرها أعضاء وحدة مراقبة المحاكمات في هيئة حقوق الإنسان

الفترة

عدد المحاكمات

من تاريخ إنشاء الوحدة الخاصة بالهيئة عام 2012 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير

376

ملحق رقم ( 6 ) جولات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان با لسجون ودور التوقيف

الفترة

عدد الزيارات

من تاريخ مباشرة الهيئة لأعمالها إلى تاريخ إعداد هذا التقرير

119

ملحق رقم ( 7 ) زيارات الهيئات الدبلوماسية والوفود الدولية للسجون ودور التوقيف

الفترة

عدد الزيارات

من تاريخ تقديم التقرير الأول ي إلى تاريخ إعداد هذا التقرير

74

ملحق رقم ( 8 ) ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة

م

نوع القضية

عدد الحالات

1

استغلال جنسي

45

2

العمل قسراً

2

3

تسول

3

4

المجموع

50

ملحق رقم ( 9 ) الأحكام الصادرة في قضايا إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة، وسوء استخدام السلطة ، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستعمال العنف والقوة ، في الحالات التي تم التحقيق فيها وأحيلت إ ل ى ديوان المظالم

الفترة

عدد الأحكام

من عام 1423ه (2002) إلى عام 1432ه (2011)

1533

اشتملت الأحكام على عقوبات السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً . وقد تر او حت أحكام السجن ما بين خمسة عشر يوم اً إلى ثماني سنوات ، بينما تراوحت الغرامات ما بين ألف ريـال إلى عشرين ألف ريـال.

ملحق رقم ( 10 ) الأحكام الصادرة على المدان ي ن (المتاجر ي ن) في جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة

سنة الحكم

عدد الأشخاص

العقوبة

2010

3

السجن لمدد تراوحت بين سنة وثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات

2011

27

السجن لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثماني سنوات، والغرامة التي تراوحت بين ثلاثة آلاف ريـال إلى عشرين ألف ريـال

2012

2

السجن لمدد تراوحت بين عشرة أشهر إلى أربع سنوات