الأمم المتحدة

CAT/C/SAU/QPR/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 January 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الثالث للمملكة العربية السعودية *

معلومات محددة عن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

1 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعة توصياتها ( ) بشأن العقوبة البدنية ، بما في ذلك في حالة رائف بدوي ، والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، وعقوبة الإعدام ( ) . وإذ تلاحظ اللجنة أن الردود المقدمة استجابة لطلبها معلومات وردت في 11 أيار/مايو 2017 ، وإذ تشير إلى الرسالة التي وجهها ، في 4 حزيران/يونيه 2019 ، مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ، وطلب فيها أيضاً تقديم معلومات عن أعمال القتل والاحتجاز والتعذيب التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين الآخرين ، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 12 و 13 و 19 و 20 من الملاحظات الختامية السابقة لم تُنفَّذ بعد ( ) . وأن التوصيات الواردة في الفقرات 10 و 11 و 42 و 43 قد نفذت جزئي اً.

المادتان 1 و4

2 - فيما يخص الملاحظات الختامية السابقة للجنة ، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إدراج جريمة التعذيب ، ومختلف أشكال المشاركة في أعمال التعذيب ، في التشريعات الوطنية ، امتثالا ً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية ، مع فرض عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة ( ) . وإذا كانت تنوي ذلك ، يرجى توضيح ما إذا وضع جدول زمني للإصلاح التشريعي. وبالإضافة إلى ذلك ، يرجى بيان ما يلي: (أ) الأحكام الجنائية والعقوبات التي تطبق في معظم الأحيان في قضايا التعذيب؛ (ب) ما إذا كانت قوانين التقادم تنطبق على هذه الجرائم في الإجراءات الجنائية والمدنية؛ (ج) كيف ستضمن الدولة الطرف عدم جواز تقييد مبدأ حظر التعذيب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

المادة 2 ( )

3 - عطفا ً على الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير لضمان امتثال هيئة حقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) . ويرجى ، على وجه الخصوص ، بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لضمان (أ) استقلال هيئة حقوق الإنسان عن السلطة التنفيذية؛ (ب) وتوفر ميزانية مستقلة كافية للجنة لكي تضطلع بولايتها؛ (ج) السماح لها بالوصول من دون عائق إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ( ) . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لرصد أماكن الاحتجاز بانتظام ، على نحو ما أوصت به اللجنة سابق اً، أو في السماح للمنظمات غير الحكومية برصد جميع أماكن الاحتجاز بانتظام لاستكمال الرصد الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان ( ) . ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب السنة والفئة العمرية للضحية (قاصر أو بالغ) وجنسه وأصله الإثني أو جنسيته ، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان منذ عام 2016 ، وعن النتيجة التي أسفرت عنها تلك الشكاوى.

4 - وفيما يخص الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، وفي ضوء اعتماد نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في عام 2017 ، المعدل في حزيران/يونيه 2020 ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد تنظر في إلغاء الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله التي تجيز للمحققين احتجاز الأشخاص من دون تهمة لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة ( ) ، واحتجاز الشخص من دون أن تتاح له إمكانية الاتصال بأفراد أسرته أو محاميه أو المثول أمام القضاء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، مع إمكانية تمديد الاحتجاز لأجل غير مسمى ( ) . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تعديلات تشريعية أدخلتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنص صراحة على احترام حقوق المحتجزين في الاستعانة بمستشار قانوني والاتصال بأسرهم بعد اعتقالهم منذ لحظة حرمانهم من الحرية. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى اتخذت لضمان تمتع جميع المحتجزين في القانون والممارسة بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة حرمانهم من الحرية ، ألا وهي: (أ) إمكانية الاتصال بمحام يختارونه من دون قيد أو شرط عقب حرمانهم من الحرية وفي إطار السرية التامة ، أو إمكانية الحصول على المعونة القضائية مجان اً بالنسبة لمن لا يملك الموارد الكافية لدفع تكاليف التمثيل القانوني؛ (ب) السماح لهم بالاتصال بأحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه لإبلاغه باحتجازهم ومكان وجودهم منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛ (ج) إبلاغهم بأسباب احتجازهم ، والتهم الموجهة إليهم ، وبحقوقهم ، شفوي اً وكتابي اً، بلغة يفهمونها ، وعن طريق مترجم شفوي إذا لزم الأمر؛ (د) إحضارهم سريعا ً - في غضون 48 ساعة - للمثول أمام قاض يملك سلطة إصدار أمر الإفراج عنهم ، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم؛ و(ه) أن يتمكنوا من أن يمارسوا ، منذ لحظة حرمانهم من الحرية ، الحق في طلب عرضهم على طبيب مستقل أو طبيب يختارونه لإجراء فحص طبي سري ، والموافقة على هذا الطلب. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان تدوين معلومات كاملة ومفصلة في السجلات ، بما في ذلك عن جلسات الاستجواب والحوادث التي تقع أثناء الاحتجاز ، والملفات الطبية لكل محتجز ، وإمكانية اطلاع محامي الشخص المحتجز على هذه السجلات في أي وقت ، بناء على موافقة موكله ، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقا ً ( ) . وفي ضوء ترحيب اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بإنشاء موقع "نافذة" الشبكي ( ) ( ) ، الذي أتاح للأسر الحصول على معلومات عن الأفراد المحتجزين لدى جهاز الاستخبارات العامة (المباحث) ، يرجى بيان أسباب حذف هذا الموقع . ويرجى أيضاً بيان تدابير المراقبة المتخذة ، بما في ذلك الجزاءات التأديبية ، لضمان احترام موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الموظفين في الممارسة العملية لجميع الضمانات القانونية الأساسية الممنوحة للأشخاص المحتجزين ، منذ لحظة حرمانهم من الحرية ، بما في ذلك حفظ السجلات.

5 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، والمعلومات الدامغة عن شيوع حالات الاحتجاز التعسفي ( ) ، والاحتجاز مع منع الاتصال ، والاختفاء القسري والتعذيب ( ) المنسوبة إلى ضباط جهاز المباحث ، الذي يخضع حالياً لسلطة النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة المنشأة حديث اً، وأفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ) ، وبالإشارة إلى ما ذكرته التقارير عن وجود أماكن احتجاز سرية ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد فتحت تحقيقات في هذه الممارسات المزعومة ، وعن وجود أماكن احتجاز سرية غير رسمية. وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التحقيقات ، وذكر ما إذا كان الأشخاص الذين يمارسون رقابة فعلية على أماكن الاحتجاز غير الرسمية قد خضعوا للمساءلة ، ونوع التأديب أو العقاب الذي طبق في حقهم. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة تخضع للإشراف القضائي العادي. ويرجى ذكر الإجراءات المتخذة لرصد مرافق الاحتجاز التابعة لجهاز المباحث وموظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ، وتوضيح ما إذا كان قد طلب من الموظفين المذكورين أعلاه إحضار الأشخاص للمثول أمام قاض خلال فترة زمنية قصيرة. ويرجى بيان عدد الأشخاص الذين احتجزهم وكلاء جهاز المباحث والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة سنوي اً خلال الفترة المشمولة بالاستعراض ، وأسماء مراكز الاحتجاز التي يُحتجزون فيها حالي اً، والمدة الزمنية التي قضوها في الاحتجاز قبل مثولهم أمام سلطة قضائية.

6 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ( ) ، بما في ذلك العنف ضد العاملات المنزليات ( ) ، والقضاء على التعقيم غير الطوعي للنساء ذوات الإعاقة النفسية أو الذهنية ( ) - ولا سيما ما تعلق منها بالحالات الناجمة عن فعل أو تقصير منسوب إلى سلطات الدولة أو غيرها من الحالات التي تترتب عليها مسؤولية دولية على الدولة الطرف وفق اً للاتفاقية. ويرجى ، على وجه الخصوص ، توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات لتحقيق ما يلي: (أ) تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والزواج بالإكراه ( ) ؛ (ب) إصلاح نظام الكفالة لضمان عدم تعرض العاملات المهاجرات لسوء معاملة يشكل انتهاك اً للاتفاقية ( ) ؛ (ج) اعتماد تشريعات العمل التي توفر الحماية القانونية للعمال المنزليين المهاجرين من الاستغلال والتعذيب وسوء المعاملة والاتجار ( ) ؛ (د) ضمان قدرة المرأة عملي اً، بمن في ذلك العاملة المهاجرة التي تعرضت للعنف أو سوء المعاملة أو الاتجار ( ) ، على تقديم شكاوى دونما حاجة إلى إذن ولي الأمر ( ) ، ومن دون خوف من عقوبة الزنا ( ) ، وعدم إدانتها بالعصيان في حالة الفرار من بيتها ( ) ، وضمان توفر ما يكفي من الملاجئ وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمعونة القضائية ( ) ؛ و(ه) تنظيم حملات لتوعية وتدريب موظفي القطاع العام وعامة الجمهور لكي يدركوا أكثر أن ممارسة العنف ضد المرأة يعتبر انتهاك اً جسيم اً للاتفاقية ( ) . ويرجى كذلك إدراج بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحية (قاصر أو بالغ) وأصله الإثني أو جنسيته ، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة والعقوبات التي سُجلت في قضايا العنف الجنساني ، بما في ذلك الاتجار والتعذيب والتعقيم غير الطوعي للنساء ذوات الإعاقة النفسية أو الذهنية ، منذ النظر في التقرير الدوري السابق ( ) . ويرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في إلغاء تجريم الإجهاض لضمان إمكانية الاستفادة بطريقة قانونية ومأمونة وفعالة من خدمات إنهاء الحمل طوعاً في حالة وجود خطر على حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل ، وفي حال كان إتمام شهور الحمل قد يلحق ضرر اً كبير اً بصحة المرأة أو الفتاة الحامل أو يسبب لها معاناة بالغة ، وخاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الحمل بجنين غير قابل للحياة ( ) .

المادة 3

7 - فيما يخص الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريع اً يتضمن أحكام اً صريحة تنظم مسائل الطرد والإعادة القسرية والتسليم وفق اً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. ويرجى أيضاً تحديد ما إذا كان هذا التشريع ينص على سبل انتصاف فعالة في إجراءات الإبعاد ، بما في ذلك إجراء مراجعة أمام هيئة قضائية مستقلة ، وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى ذكر السلطة التي تقدم لها الطعون ، والإجراء المنطبق ، وما إذا كانت هذه الطعون والالتماسات المتعلقة باللجوء لها أثر إيقافي على قرارات الطرد والتسليم. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت آليات أو بروتوكولات لتحديد هوية طالبي اللجوء الضعفاء في وقت مبكر وإحالتهم على الفور ، ولا سيما القصر المعرضين لخطر الاتجار بهم ( ) ، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين ربما شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج ( ) ، وضحايا التعذيب ، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقا ً . ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 ( ) ، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

8 - ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن الفترة المشمولة بالاستعراض ، تكون مصنفة حسب السنة وجنس الضحية وبلده الأصلي أو جنسيته وفئته العمرية (قاصر أو بالغ) ، بشأن ما يلي: (أ) العدد المسجل لطلبات اللجوء أو التماسات الحماية؛ (ب) عدد طلبات اللجوء أو غيرها من أشكال الحماية الفرعية التي أقرت وعدد طالبي اللجوء الذين حظيت طلباتهم بالموافقة بسبب تعرضهم للتعذيب أو لوجود خطر عليهم من التعرض للتعذيب إذا ما أعيدوا؛ (ج) عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سلموا أو طردوا ، مع بيان الأسس التي استند إليها لإعادتهم أو تسليمهم أو طردهم ، وتقديم قائمة ببلدان المقصد؛ و(د) عدد الطعون المقدمة ضد قرارات الطرد استناد اً إلى وجود خطر على مقدمي الطلبات من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية ، ونتيجة الطعون المقدمة.

9 - ويرجى بيان عدد حالات الإعادة والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس قبول ضمانات دبلوماسية أو ما يعادلها ، وكذلك عدد الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف ضمانات دبلوماسية من هذا القبيل ، ونوع التدابير التي اتخذت في هذه الحالات فيما يتعلق بتدابير الرصد اللاحق.

المواد 5-9

10 - يرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتُمدت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. ويُرجى أيضاً ذكر التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير امتثال اً لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة) . ويرجى على وجه الخصوص ، تقديم معلومات عن الحالات التي وافقت فيها الدولة الطرف على تسليم شخص بسبب التعذيب أو الجرائم ذات الصلة منذ عام 2016 . ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت ، لأي سبب من الأسباب ، طلب دولة طرف تسليم فرد يُشتبه في ارتكابه جريمة التعذيب وما إذا كانت قد شرعت في اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد هذا الفرد نتيجة لذلك. وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم معلومات عن حالة هذه الإجراءات والنتيجة التي أسفرت عنها. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بأي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم المطلوبين للعدالة ، ويرجى بيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قد أُدرجت في تلك المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويُرجى تقديم تفاصيل عن المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة التي أبرمتها الدولة الطرف ، وما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أدت عملياً إلى إرسال أي أدلة ذات صلة بالملاحقات القضائية في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة. وإذا كان الأمر كذلك ، فيرجى تقديم أمثلة.

المادة 10

11 - فيما يخص الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب المهنيين الطبيين وسائر الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من الحرية ، مثل موظفي إنفاذ القانون ، وموظفي السجون ، والقضاة والمدعين العامين ، بشأن الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيقها ، بما في ذلك ما إذا كانت البرامج تتضمن تدريباً محدداً على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) ( ) . ويرجى أيضاً ذكر التدريب والمبادئ التوجيهية المعتمدة منذ عام 2016 بشأن كيفية التحقيق والبت في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي ومقاضاة الجناة. ويرجى ذكر ما إذا كانت هذه الدورات التدريبية إلزامية أو اختيارية وعدد المرات التي تنظم فيها.

12 - ويرجى تقديم معلومات عن البرامج التثقيفية التي أعدتها الدولة الطرف منذ عام 2016 لضمان أن يكون كل موظف عمومي ولا سيما موظفو إنفاذ القانون وموظفو السجون وموظفو الهجرة ومراقبة الحدود: (أ) على اطلاع كامل بأحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب ، وأن يدرك أن ارتكاب انتهاكات لا تسامح فيه ، وأن المسؤول عن ارتكابها سيخضع للتحقيق ويلاحق أمام القضاء؛ (ب) يعامل الأشخاص الذين يعانون من حالة ضعف كما ينبغي أن يعاملوا ( ) ؛ و(ج) أن يكون ملم اً بالتشريعات والإجراءات التي تكفل مبدأ عدم الإعادة القسرية وبالترتيبات المتعلقة بتحديد هوية ضحايا التعذيب ، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، الذين ربما شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج ( ) ، وتورطوا في الاتجار بالأشخاص ( ) ، والعنف الجنساني ؛ و(د) مدرب اً على أساليب التحقيق التي لا تقوم على الإكراه؛ ويرجى بيان ما إذا كانت تلك الدورات التدريبية إلزامية أو اختيارية ، وعدد المرات التي تنظم فيها ، وعدد الموظفين الذين أتموها بالفعل قياس اً إلى مجموع عدد موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون ، ونوع التدابير التي اتخذت لتدريب بقية الموظفين. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية الرامية إلى خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة.

المادة 11

13 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة منذ عام 2016 من أجل زيادة استخدام بدائل السجن ، قبل المحاكمة وبعدها على حد سواء ، ولا سيما فيما يتعلق بالأحداث ، وضمان خضوع الاحتجاز السابق للمحاكمة لمراجعة قضائية فورية ومنتظمة. وفي هذا الصدد ، يرجى بيان مسار تطور تطبيق التدابير البديلة سنوي اً منذ عام 2016 . ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية تعود إلى عام 2016 ، وتكون مصنفة حسب السنة وجنس الشخص المحتجز والفئة العمرية (قاصر أو بالغ) وأصله الإثني أو جنسيته ، عن الطاقة الاستيعابية لجميع أماكن الاحتجاز ومعدل شغلها وعدد المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المحكوم عليهم. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذت لتخفيف حالة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز ، بطرق منها زيادة مخصصات الميزانية لتطوير وتجديد الهياكل الأساسية للسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز.

14 - ويرجى ذكر التدابير المتخذة منذ عام 2016 لتحسين الصرف الصحي ونوعية الغذاء والخدمات والمرافق الصحية المتاحة لجميع المحتجزين ، ولا سيما رعاية الصحة النفسية والعقلية. ويرجى أيضاً ذكر ما إذا كان الشخص يخضع للفحص الطبي بشكل اعتيادي عند إدخاله مركز الاحتجاز ، وبيان الإجراء الذي يوثق بموجبه الموظف الطبي علامات سوء المعاملة ويبلغ عنها من دون خوف من التعرض للانتقام. ويرجى تحديد التدابير المتخذة لضمان مبدأ عدم التمييز في توفير جميع الحقوق اللازمة للأشخاص المحتجزين ، بما في ذلك ممارسة الشعائر الدينية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للأحداث المحتجزين ، وضمان فصل هؤلاء الأحداث دائم اً عن السجناء البالغين. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هناك بروتوكولات لتلبية احتياجات فئات أخرى من السجناء ، مثل النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

15 - ويرجى تقديم معلومات عن النظام التأديبي المعتمد في أماكن الاحتجاز ، وبيان ما إذا كان هناك إجراء يضمن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وهيئة مستقلة تتولى مراجعة التدابير التأديبية المتخذة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي: (أ) المدة القصوى للحبس الانفرادي ، في القانون وفي الممارسة العملية؛ (ب) التدابير المعمول بها لضمان عدم فرض الحبس الانفرادي على الأطفال ( ) والمراهقين الخارجين على القانون أو الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية؛ (ج) ما إذا كانت جميع أماكن الاحتجاز تحتفظ بسجل للعقوبات التأديبية المفروضة وما إذا كانت مسألة تناسب العقوبات تخضع للرصد.

16 - ويرجى تقديم بيانات إحصائية سنوية عن حوادث العنف بين السجناء والوفيات أثناء الاحتجاز منذ عام 2018 ، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة ، تكون مصنفة حسب مكان الاحتجاز وجنس الشخص المصاب أو المتوفى وعمره وأصله الإثني أو جنسيته وسبب الإصابة أو الوفاة (مثل الوفاة الناجمة عن العنف بين الأشخاص المحرومين من حريتهم أو ممارسة العنف ضدهم ، أو الانتحار أو الوفاة الطبيعية أو المرض) ، بالإضافة إلى معلومات عن عدد الوفيات أو حالات العنف التي تعزى إلى اعتداءات ارتكبها أو تغاضى عن ارتكابها موظفون عموميون ، وعدد الإصابات أو الوفيات الناجمة عن استخدام القوة المفرطة أو بسبب عدم توفر المساعدة والعلاج الطبيين في الوقت المناسب. ويرجى بيان ما إذا كانت قد فتح أي تحقيق جنائي تلقائي اً في حالات العنف بين السجناء ، وتقديم تفاصيل عن أي حالات خضعت لتحقيقات إدارية و/أو تحقيقات جنائية لتحديد ما إذا كان الموظفون العموميون يتحملون أي مسؤولية عن العنف بين السجناء أو الوفيات ، وعن نتائج تلك التحقيقات وعن التدابير المتخذة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل. ويرجى بيان ما إذا كان أقارب الشخص المتوفى أو المصاب قد منحوا تعويض اً في أي حالة من الحالات ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، يرجى ذكر أسباب رفض تعويضهم.

17 - ويرجى تقديم معلومات عن الضمانات الإجرائية والموضوعية المنطبقة على الحجز القسري للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو الذهنية ( ) والأطفال والمراهقين الذين يعيشون في مراكز ومؤسسات الإقامة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير خيارات بديلة للرعاية الأسرية والمجتمعية للأشخاص - بمن فيهم الأطفال - الذين يعانون من إعاقات نفسية أو ذهنية ( ) . ويرجى توضيح ما إذا كانت هناك آلية مستقلة للإشراف على مراكز ومؤسسات الإقامة ( ) وما إذا كانت هناك قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حدوث أي حالة من حالات سوء المعاملة فيها ورصدها ومعالجتها ( ) . وبالإضافة إلى ذلك ، يرجى تقديم معلومات عن استخدام وسائل التقييد المادية والكيميائية وغيرها من التدابير القسرية الطبية غير الرضائية ضد الأشخاص المودعين مؤسسات الطب النفسي.

18 - ويرجى بيان الإجراءات والمعايير المستخدمة لتقييم مدى ضرورة وتناسب إيداع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الاحتجاز الإداري وذكر ما يوجد من بدائل هذا الاحتجاز. ويرجى توضيح ما إذا كانت قرارات الاحتجاز الإداري تخضع للمراجعة بصفة دورية ، وما إذا كان من الجائز تقديم طعن في مشروعية وتناسب هذه القرارات ومدة الاحتجاز التي تفرضها. ويرجى تقديم بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب جنس الشخص المحتجز وفئته العمرية (قاصر/بالغ) وجنسيته ، وعن عدد الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة منذ عام 2016 ، ونسبة العدد الإجمالي للحالات في السنة التي استخدمت فيها بدائل الاحتجاز. ويرجى توضيح ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز الإداري يفصلون عن المحتجزين العاديين ، وذكر نوع المؤسسات التي يحتجزون فيها ، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال والأطفال غير المصحوبين.

المادتان 12 و13

19 - فيما يخص الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لضمان استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام استقلال اً تام اً عن وزارة الداخلية ، بحيث لا يكون بمقدور وزارة الداخلية تعيين موظفي الهيئة أو فصلهم أو تأديبهم ، وكذلك ضمان عدم وجود ارتباط هرمي أو مؤسسي أو تضارب في المصالح بين الجناة المشتبه فيهم والمفتشين. ويرجى أيضاً ذكر ما إذا كان الموظف العمومي الذي يخضع لتحقيق جنائي أو تأديبي بسبب ارتكابه المزعوم لأعمال التعذيب أو السوء معاملة يوقف عن الخدمة فوراً وطيلة مدة التحقيق ، شريطة مراعاة مبدأ افتراض البراءة. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير لضمان سرية واستقلالية نظام تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومتابعة هذه الشكاوى ، بما في ذلك في الحالات المتعلقة بالضحايا المحرومين من حريتهم ( ) . وفي ضوء ورود تقارير تشير إلى تهديد السلطات للضحايا بمنعهم من تقديم شكاوى ، يرجى توضيح الآليات القائمة لحماية ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وأفراد أسرهم والشهود والمحققين من التعرض لأي شكل من أشكال التخويف أو الانتقام بسبب تقديم شكاوى. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا جرى تيسير الوصول إلى آلية الشكاوى والتعريف بها على نطاق واسع في جميع مرافق الاحتجاز. ويرجى بيان ما إذا كان أصحاب الشكاوى والضحايا يبلغون على النحو الواجب بأي تقدم يطرأ في معالجة شكاواهم ونتيجتها ، وتحديد سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم في حالة اعتراضهم على تقاعس المدعي العام عن اتخاذ أي إجراء.

20 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، وبالنظر إلى ورود عدة معلومات دامغة عن أعمال تعذيب وسوء معاملة ارتكبت أساس اً في إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ومراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المباحث ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية سنوية عن الفترة الممتدة من عام 2016 ، تكون مصنفة حسب نوع الجريمة وجنس الضحية ، وفئته العمرية (قاصر أو بالغ) وأصله الإثني أو جنسيته ، عما يلي: (أ) عدد الشكاوى التي تلقاها المدعون العامون أو أي سلطة مختصة أخرى ، أو تقارير التحقيق المقدمة ، بشأن جرائم مثل إقدام موظف عمومي على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو التواطؤ على ارتكاب هذه الأعمال أو المشاركة فيها ، أو السكوت على ارتكابها أو الموافقة عليها ؛ (ب) عدد الشكاوى التي أفضت إلى فتح تحقيق جنائي أو تأديبي؛ (ج) عدد الشكاوى التي رفضت؛ (د) عدد الشكاوى التي أسفرت عن ملاحقة قضائية؛ (ه) عدد الشكاوى التي أسفرت عن صدور حكم بالإدانة؛ و (و) العقوبات الجزائية والتأديبية التي فرضت ، مع تحديد مدة عقوبات السجن الصادرة. ويرجى ، على وجه الخصوص ، ذكر ما إذا كانت قد فتحت تحقيقات في الادعاءات التالية المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة ، ومنها ما أشارت إليه اللجنة سابقا ً : (أ) في حق محامي حقوق الإنسان ، وليد أبو الخير في عام 2014 ، عندما كان محتجز اً؛ و(ب) انتهاكات الاتفاقية التي يزعم أن موظف اً في السلك الدبلوماسي ارتكبها أثناء خدمته في الهند في عام 2015 .

21 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، يرجى ذكر التدابير المتخذة لضمان وجود هيئة قضائية محايدة مستقلة تمام اً عن السلطة التنفيذية ، وتغيير نظام تعيين القضاة ، بطرق منها ضمان استقلال المحكمة الجزائية المتخصصة عن وزارة الداخلية ، حتى يتمكن القضاء من معالجة القضايا المتعلقة بالإفلات من العقاب ، وجبر ضرر الضحايا ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وفق اً للاتفاقية ، بطريقة محايدة.

المادة 14

22 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد استعرضت تشريعاتها لتضمينها أحكام اً صريحة بشأن حق جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في جبر الضرر ، بما في ذلك الحصول على التعويض العادل والكافي والاستفادة من إعادة التأهيل. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تكفل عملي اً، لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ، بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا بعاهة مقعدة مدى الحياة نتيجة التعرض للتعذيب ، إمكانية التماس تعويض فوري وعادل ومناسب ، وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن ، والحصول عليه ، بما في ذلك في الحالات التي تتحمل فيها الدولة الطرف مسؤولية مدنية. وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى وصف الإجراء المتبع وتوضيح ما إذا كانت الدولة الطرف مسؤولة قانون اً عن سلوك مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة مما يلزمها بتعويض الضحايا.

23 - ويرجى تقديم معلومات عن تدابير جبر الضرر والتعويض ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل ، التي أمرت بها المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية ، والتي قدمت بالفعل لضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة أو { أسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق ، بمن فيهم ضحايا سوء المعاملة في مؤسسات علاج الأمراض النفسية وفي دور الرعاية ( ) ، وضحايا التعقيم غير الطوعي ( ) ، وضحايا الاعتداء على الأقليات والاتجار والعنف العائلي والجنسي. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد طلبات التعويض المقدمة ، وعدد الطلبات التي حظيت بالموافقة ، والمبالغ التي أمر بدفعها والتي دُفعت فعلاً. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، وعن درجة التعاون مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال. ويرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة للتحقيق في ادعاءات تعرض الراحل منير آدم للتعذيب ، وتوفير الجبر لأسرته ( ) .

المادة 15

24 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة ( ) واعتماد نظام الأدلة الجديد ، يرجى بيان ما إذا كان النظام الجديد يعترف صراحة بعدم جواز قبول الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، إلا إذا كانت هذه الاعترافات تشكل دليل اً في قضية مرفوعة ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع القضاة ، ولا سيما قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة ، بالوعي بواجبهم الذي يقتضي منهم النظر في ادعاء المدعى عليهم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي المحققين بهدف الحصول على اعترافات ( ) . ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية ، تشمل الفترة الممتدة من عام 2016 ، عن عدد الحالات التي ادعى فيها المدعى عليهم في قضية جنائية انتزاع اعترافاتهم باستخدام التعذيب أو سوء المعاملة ، وعدد القضايا التي رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة ، وعدد الشكاوى أو الادعاءات التي رفعها إلى المحكمة مدعى عليهم في قضايا جنائية بشأن تعرضهم للعذيب وخضعت للتحقيق ، وذكر نتيجة تلك التحقيقات ، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق من تثبت إدانتهم وأشكال الجبر والتعويض التي استفاد منها الضحايا. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت النظر في حكمي الإدانة الصادرين بحق علاء برينجي وعبد الكريم الخضر ، بناء على توصية اللجنة سابقا ً ( ) ، وفتحت تحقيقات في ادعاءات التعذيب التي يزعم أن حسين أبو الخير وعبد الله الحويطي والراحل مصطفى هاشم الدرويش أدلوا بها خلال جلسات محاكمتهم بين عامي 2017 و 2019 ، وحكم عليهم بالإعدام استناد اً إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه.

المادة 16

25 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، وتقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف ( ) ، والرسالة التي وجهها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) ، وقرار الهيئة العامة في المحكمة العليا في نيسان/أبريل 2020 بحظر استخدام الجلد كشكل من أشكال العقوبة التي يفرضها القضاة (المعروفة باسم "التعزير" ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لفرض حظر صريح على العقوبات البدنية في جميع الأماكن ( ) ، بما في ذلك سائر أشكال العقوبة البدنية التي تطبقها السلطة القضائية والسلطة الإدارية ، مثل قطع الأطراف (المعروف باسم عقوبات الحدود ) . ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت النظر في قضايا جميع الأشخاص الذين حكم عليهم بالفعل بالجلد وأي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنية ، بهدف إلغاء أي جانب ينطوي على عقوبة بدنية في الأحكام الصادرة في حقهم ، كحد أدنى. ويرجى تقديم توضيح بشأن حالة رائف بدوي ، وما إذا كان قد استفاد من الرعاية الطبية والجبر.

26 - وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، وتقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف ( ) ، ورسالة المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) ، وإعلان رئيس هيئة حقوق الإنسان في 26 نيسان/أبريل 2020 عن إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة في حق أي شخص حكم عليه عندما كان قاصرا ً ( ) ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ستعيد النظر في تطبيق وقف اختياري لجميع عمليات الإعدام ، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية إلى أحكام بالسجن ( ) ، والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ( ) . ويرجى أيضاً تزويد اللجنة ببيانات مصنفة حسب جنس الضحية ، وعمره وقت ارتكاب الجريمة ، وجنسيته ، وعدد الأشخاص الذين ما زالوا في قسم المحكوم عليهم بالإعدام ، وعدد الأشخاص الذين أعدموا سنوي اً منذ عام 2016 ، مع بيان نوع الجرائم ، وعدد الأشخاص الذين استفادوا من تحفيف العقوبة ، وما إذا كان أي شخص قاصر أو شخص من ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية قد حكم عليه بالإعدام و/أو أعدم منذ عام 2016 ( ) . ويرجى بيان ظروف احتجاز السجناء في قسم المحكوم عليهم بالإعدام وتوضيح ما إذا كانت ظروف احتجازهم أكثر صرامة من بقية السجناء.

27 - وفيما يخص الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، وتقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف ( ) ، والرسائل التي وجهها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت النظر ، أو تنوي إعادة النظر في حالات عبد الكريم الخضر ووليد أبو الخير وعمر سعيد وعبد العزيز الشبيلي ومحمد صالح البجادي ورائف بدوي ، التي ورد ذكرها في الملاحظات الختامية السابقة ، وما إذا كانت تنظر في الإفراج عن الأفراد الذين احتجزوا تعسف اً لمجرد أنهم أعربوا سلمي اً عن انتقادات أو عن مناصرتهم لحقوق الإنسان في سياق الانتهاكات المرتكبة للاتفاقية وفي هذا الصدد ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ستنفذ قرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الإفراج عن سعود مختار الهاشمي ، وسليمان الرشودي ، وخالد الراشد ، ومحمد عبد الله العتيبي ( ) ، وأحمد خالد محمد الحسين ( ) ، ومحمد القحطاني ووليد أبو الخير ( ) وقرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الإفراج عن سفر بن عبد الرحمن الحوالي . ويرجى التعليق على التقارير التي ترد باستمرار عن استخدام موظفي الدولة الترهيب والمضايقة والاحتجاز التعسفي وأعمال التعذيب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأشخاص الذين يشاركون في انتقاد السلطات سلمي اً، وبيان التدابير المتخذة منذ عام 2016 لضمان الحماية الفعالة من هذه الممارسات ( ) . ويرجى أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات عن تقدم التحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بالحالات الواردة أدناه بشأن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأشخاص الذين يظهرون كمنتقدين للسلطات ، ومن هذه الحالات ما سبق ذكره في الرسائل التي وجهها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) : (أ) الصحفي جمال خاشقجي الذي تعرض ، وفق اً للتقارير ، للتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، على أيدي مسؤولين رفيعي المستوى في قنصلية الدولة الطرف في اسطنبول ( ) ؛ (ب) المدافعين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ، وإيمان النفجان ، وعزيزة اليوسف ، وسمر بدوي ، ونسيمة السادة ، ومحمد الربيعة ، وإبراهيم المديميغ ، الذين يزعم أنهم احتجزوا تعسف اً وعذبوا في سجن ذهبان ؛ (ج) علي النمر وعبد الله الظاهر وداوود المرهون ، الذين يزعم أنهم احتجزوا تعسف اً وعذبوا؛ (د) مرتجى قريريص ، البالغ من العمر 13 عام اً، الذي يزعم أن ضباط المباحث عذبوه في عام 2014 لإجباره على الاعتراف بالمشاركة في مظاهرات سلمية؛ (ه) خالد الراشد الذي عُذب في عام 2006 في أحد المراكز التابعة لجهاز المباحث ، مما ألحق أضرار اً جسيمة بصحته؛ (و) سلمان العودة ، الذي احتجز في 7 أيلول/سبتمبر 2017 ، وأودع الحبس الانفرادي منذ اعتقاله ، وهو محروم من الرعاية الطبية ، وتعرض لتعذيب بدني شديد؛ (ز) الداعية سليمان الدويش ، الذي قيل إن قوات أمن الدولة أقدمت على اختطافه وإخفائه في عام 2016 ؛ (ح) عبد الرحمن السدحان ، الذي أودع الاحتجاز السري في عام 2018 ، وتعرض للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي أثناء احتجازه ، على أيدي قوات أمن المباحث؛ ( 1 ) الصحفي السعودي تركي الجاسر ، الذي احتجزه ضباط المباحث في آذار/مارس 2018 ، ولا يزال مكان وجوده مجهول اً؛ و(ي) الخريج الجامعي عبد الله جيلان ، الذي احتجزه ضباط قوات أمن الدولة في أيار/مايو 2021 ، ولا يزال مكان وجوده مجهول اً. وأخير اً، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في تنقيح تعريف الإرهاب المنصوص عليه في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2017 ، من أجل تضييق نطاق أحكام التجريم الواردة فيه قدر الإمكان ومنع الاستناد إليها كأساس لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم ويشاركون في أنشطة الدعوة من دون استخدام العنف ( ) ، ولا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، بناء على التوصية التي قدمتها اللجنة سابقا ً ( ) وقبلتها الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( ) .

مسائل أخرى

28 - بالنظر إلى أن حظر التعذيب هو حظرٌ مطلق ولا يجوز عدم التقيد به ، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية ، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف خلال جائحة كوفيد- 19 لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك ، يُرجى تحديد التدابير المتخذة بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم والأشخاص الذين لأشكال الحجز الأخرى ، مثل دور المسنين أو المستشفيات أو المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

29 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أي تدابير أخرى ذات صلة اتُخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق تنفيذاً لأحكام الاتفاقية أو لتوصيات اللجنة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير التطورات التي طرأت على المؤسسات أو الخطط أو البرامج التي وضعت. ويُرجى أيضاً بيان الموارد المخصصة لذلك وتقديم بيانات إحصائية عنها. ويرجى أيضاً تقديم أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالموضوع.