اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
Distr.: General 5 September 2016 Arabic Original: English |
لجنة مناهضة التعذيب
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لمنغوليا *
١ - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لمنغوليا (CAT/C/MNG/2) في جلستيها 1443 و 1445 ، المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2016 (CAT/C/SR.1443وCAT/C/SR.1445)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1453، المعقودة في 9 آب/أغسطس 2016.
ألف- مقدمة
٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية المقدمة.
باء - الجوانب الإيجابية
٣ - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية وتصديقها عليها:
(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2014؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛
(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدا م، في 5 كانون الثاني/يناير 2012 .
٤ - وترحب اللجنة بالمبادرات الواسعة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:
(أ) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء المجلس الفرعي لمنع ومكافحة الاتجار من أجل تنسيق عملية تنفيذ القانون، في 19 كانون الثاني/يناير 2012؛
(ب) اعتماد القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود، في عام 2013؛
(ج) اعتماد قانون الشرطة، الذي ينص في المادة 40-5 على أن تتولى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن نطاق ولايتها، الإشراف على أنشطة جهاز الشرطة وموظفيه، في 5 تموز/يوليه 2013؛
(د) اعتماد القانون المتعلق بتوفير المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص المتهمين المعسرين، في عام 2013؛
(ﻫ) اعتماد القانون المتعلق بإنفاذ القانون، في عام 2015؛
(و) تنقيح القانون الجنائي، الذي يقضي، في جملة أمور، بتعريف التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم العنف المنزلي، وحظر التمييز على أسس مختلفة وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2015؛
(ز) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص، في جملة أمور، على حظر صريح للتعذيب واستخدام الإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب كدليل في الإجراءات القضائية، في 13 أيار/مايو 2016.
٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بهدف تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:
(أ) تنفيذ رئيس منغوليا وقفا ً اختياريا ً لجميع أحكام الإعدام منذ عام 2010؛
(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، منذ ع ام 2011؛
(ج) اعتماد مبادئ توجيهية بشأن إشراف الادعاء العام على تنفيذ العقوبة على الشخص المحكوم عليه، بما يشمل الإشراف على ظروف الاحتجاز وينظم طريقة تقديم الشكاوى، وذلك عملا ً با لقرار رقم 214، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2011؛
(د) اعتماد قرار المدعي العام لمنغوليا رقم أ لف / 14 بشأن الإجراءات التي تنظم تدابير الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو قرار ينص، في جملة أمور، على إجراءات سريعة يتخذها الموظف المكلف باقتراح إصدار ال أمر بوضع الشخص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وإخطار هذا الشخص وأفراد أسرته ومحاميه بأمر الاحتجاز السابق للمحاكمة في غضون 24 ساعة، في 5 شباط/فبراير 2013؛
(ه) خطة عمل حكومة منغوليا للفترة 2012-2016، التي تحدد تدابير ترمي إلى الحد من حالات تقييد حقوق الإنسان بدون تطبيق الإجراءات القضائية؛
(و) وضع خطة العمل الوطنية للفترة 2015-2020 بموجب القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ز) تعميم التوصيتين رقم 3/207 ورقم 3 /1788 المقدمتين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا ع لى جميع ضباط الشرطة وموظفي السجون بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة؛
(ح) تعيين أفرقة خاصة معنية بحقوق الإنسان في جميع مراكز الاحتجاز.
ج يم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل المتابعة العالقة منذ دورة الإبلاغ السابقة
٦ - تأسف اللجنة لعدم تلقي المعلومات التي طلبتها عن مسائل المتابعة الواردة في الفقرات 9 و11 و16 و19 من ملاحظاتها الختامية السابقة، وتتعلق تباعاً بما يلي: (أ) الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب؛ (ب) الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب؛ (ج) ظروف الاحتجاز ؛ ( د ) السجناء الم حكوم عليهم بالإعدام وعقوبة الإعدام.
دخول التشريعات المنقحة حيز النفاذ
٧ - ترحب اللجنة بإقرار البرلمان إدخال تنقيحات على القانون الجنائي في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وعلى قانون الإجراءات الجنائية في 13 أيار/مايو 2016، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن دخول هذه التنقيحات حيز النفاذ يمكن أن يؤجل (المادة 2).
٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهد ممكن لضمان عدم حدوث أي تأخير في دخول التشريعات المنقحة حيز النفاذ.
تعريف أعمال التعذيب وفرض عقوبات على مرتكبيها
٩ - ترحب اللجنة بإدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي الجديد، لكنها تشعر بالقلق لأن التعريف لا يشمل أعمال التعذيب القائمة على التمييز أيا ً كان نوعه، ولا يذكر التخويف أو الإكراه باعتباره دافعا ً لارتكاب أعمال التعذيب، بما في ذلك استهداف شخص ثالث، على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال التعذيب تتراوح بين ال غرامة وعقوبة السجن التي لا يتجاوز حدها الأقصى 5 سنوات حبسا ً . وهو ما لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة (المواد 1 و2 و4 ).
١٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) أن تعتمد تعريف ا ً للتعذيب يتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الإشارة بوضوح إلى التمييز، أيا ً كان نوعه، كدافع أو كسبب لممارسة التعذيب، فضلا ً عن الإشارة إلى عنصري التخويف والإكراه، بما في ذلك تخويف وإكراه شخص ثالث؛
(ب) أن تحرص ، في سعي منها لمكافحة الإفلات من العقاب، على تجريم أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي وجعلها مستوجبة للعقاب بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 (2) من الاتفاقية؛
(ج) أن تضمن عدم تقادم أعمال التعذيب.
الضمانات الق انونية الأساسية
١١ - تحيط اللجنة علما ً بالتغييرات التي أدخلت على التشريعات مؤخرا ً ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد ب ما يلي:
(أ) ارتفاع عدد حالات الاعتقا ل دون مذكرة توقيف قانونية؛
(ب) عدم حصول العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم على فرصة الاستعانة ب م حام منذ لحظة الاحتجاز، وتخلف عدد من المحامين عن حضور التحقيقات شخصيا ً ؛
(ج) عدم إبلاغ المحتجزين بحقوقهم، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام، والحق في تقديم شكوى إلى المحكمة والحق في الزيارات العائلية؛
(د) حرمان المتهمين المعسرين من الاستفادة من المساعدة القانونية منذ لحظة الاحتجاز إذ يتعين إخطار رابطة محامي منغوليا ونقابة المحامين المنغوليين برسالة رسمية من أجل تقديم المساعدة القانونية المجانية؛
(ه ) لجوء محققين ومدعين عامين، في عدد من الحالات التي أُبلغت اللجنة عنها، إلى ربط الحق في الزيارة العائلية بشرط اعتراف الشخص المحتجز بارتكاب الجرائم المزعومة؛
(و) إيداع الأشخاص المحتجزين أحيانا ً في مرافق بعيدة جدا ً عن أسرهم، ما يجعل الزيارات أمرا ً صعبا ً (المادتان 2 و16).
١٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان استفادة جميع الأشخاص المحتجزين، في الممارسة العملية، من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة حرمانهم من حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك: التوقف عن تنفيذ الاعتقالات دون وجود مذكرة اعتقال قانونية. وينبغي أن تشمل الضمانات الخاصة بالأشخاص المحتجزين ما يلي:
(أ) إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم وبجميع حقوقهم القانونية، شفويا ً وخطيا ً ؛
(ب) إتاحة إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية لضمان حضور المحامين شخصيا ً ، بما في ذلك خلال التحقيقات، وضمان تيسير حصول الأشخاص المعسرين على المساعدة القانونية المجانية فورا ً ؛
(ج) إخطار فرد من الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه بأمر احتجازهم، فور الاعتقال؛
(د) تلقي الزيارات بدون شروط، بما في ذلك المحاولات الرامية إلى إكراه الشخص على الإدلاء باعترافات كشرط لتلقي الزيارات العائلية؛
( ه ) نقل السجناء إلى سجون تبعد مسافة معقولة ع ن أسرهم تيسيرا ً للزيارات.
مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة
١٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بانتشار ظاهرة اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة كتدبير تحفظي، بما في ذلك احتجاز الشخص لمدة أطول مما ينص عليه القانون، بدلا ً من اللجوء إلى الوسائل البديلة للاحتجاز، من قبيل التدابير غير الاحتجازية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير عن طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، تفيد بأن أكثر من 12 في المائة من الأشخاص المعتقلين يحتجزون لمدة تزيد على 12 شهرا ً ، بينما يحتجز 3 في المائة منهم لمدة تزيد على 30 شهرا ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن المدة التي يقضيها الشخص في الاحتجاز السابق للمحاكمة لا تحتسب ضمن إجمالي فترة الحبس عندما تحال قضيته إلى المحكمة (المادتان 2 و11).
١٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :
(أ) أن تعدل تشريعاتها بهدف خفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو احتجاز ينبغي أن يكون استثناءً ومطبقاً لفترات زمنية محددة، ومنظماً بشكل واضح وأن يخضع للإشراف القضائي في جميع الأوقات حرصاً على الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية؛
(ب) أن تضمن عدم تعرض أي شخص للاحتجاز السابق للمحاكمة مدةً أطول مما ينص عليه القانون، واحتساب الفترة التي قضاها في الاحتجاز السابق للمحاكمة ضمن مدة عقوبة السجن المحكوم بها؛
(ج) أن تنظر في الاستعاضة عن اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة بتدابير غير احتجازية ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتداب ير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ؛
(د) أن تضمن توفير الجبر والتعويض ل ضحايا الاحتجاز السابق للمحاكمة دون أي مبرر.
الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب
١٥ - يساور اللجنة القلق مما يلي:
(أ) حذف المادتين 10 و 45 من القانون المتعلق بالادعاء العام في 24 كانون الثاني/يناير 2014، ما أدى إلى حل وحدة التحقيق الخاصة ( التي ألحقت بمكتب المدعي العام) التي كانت مكلفة بالتحقيق والملاحقة القضائية بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفون عموميون، بمن فيهم الشرطة؛ ونقل مهام وحدة التحقيق الخاصة إلى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وشعبة التحقيقات التابعة للإدارة العامة للشرطة، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب المصالح، وعدم فعالية التحقيقات والإحجام عن فتح قضايا جنائية؛ و عدم توفر معلومات عن نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات التابع للإدارة العامة للشرطة في ثلاث شكاوى تتعلق بالتعذيب؛ وعدم منح الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد صلاحية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 251 من القانون الجنائي؛
(ب) نقل صلاحية التحقيق في أعمال التعذيب التي يرتكبها ضباط شرطة إلى وحدات ال تحقيق التابعة ل لشرطة المحلية ، بموجب المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية؛
(ج) عدم تجهيز جميع قاعات الاستجواب في مراكز الاحتجاز بنظم تلفزيون الدائرة المغلقة وأجهزة الفيديو وأجهزة التسجيل الصوتي، و تحميل الشخص المدعى عليه تكلفة التسجيلات في بعض الحالات ( المواد 2 و12 و13 و15 و16).
١٦ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1 ، الفقرة 9) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان خضوع جميع التقارير التي ترد عن لجوء موظفين عموميين، بمن فيهم أفراد الشرطة، إلى ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، لتحقيق سريع وفعال ونزيه، تجريه آلية مستقلة لا يرتبط فيها المحققون بأي صلة مؤسسية أو هرمية بالجناة المزعومين؛
(ب) التحقق من إيقاف كل الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيق، مع ضمان التقيد بمبدأ افتراض البراءة؛
(ج) ضمان توفر نظم تلفزيون الدائرة المغلقة والمعدات اللازمة لتسجيل جلسات الاستجواب بالصوت والصورة في جميع قاعات الاستجواب بمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد؛ واستعراض أشرطة الفيديو لتبيُّن أعمال التعذيب وغير ذلك من أ شكال الانتهاك للمعايير والتحقيق فيها؛ وإتاحة تلك الأشرطة للمتهمين ومحاميهم، دون تحميل المدعى عليه أي تكاليف؛ والسماح بإمكانية استخدامها كأدلة في المحكمة؛
(د) تزويد اللجنة بمعلومات عما آلت إليه ثلاث شكاوى بشأن التعذيب يحقق فيها مكتب التحقيق التابع للإدارة العامة للشرطة، على نحو ما ورد في المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في تموز/يوليه 2016.
الشكاوى والتحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة
١٧ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1، الفقرة 11) وتعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 1 تموز/يوليه 2008. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن نقل صلاحية التحقيق في أعمال التعذيب قد يؤدي إلى تراجع عدد الشكاوى المقدمة من الأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 2 و12 و13).
١٨ - تكرر اللجنة توصيتها (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1 ، الفقرة 11) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان وجود آليات مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛
(ب) معالجة مشكلة الإفلات من العقاب وضمان إصدار حكم فوراً بحق من يدان بارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ما تعلق منها بالأحداث التي وقعت في 1 تموز/يوليه 2008؛
(ج) اتخاذ تدابير لحماية مقدمي الشكاوى والمحامين والشهود من أعمال التخويف والانتقام، وفقا ً للمادة 13 من الاتفاقية.
ظروف الاحتجاز
١٩ - تحيط اللجنة علما ً بوقف نظام العزل الخاص واعتماد نظام العنبر المفتوح والعنبر المغلق بالنسبة للسجناء، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاكتظاظ والظروف المعيشية السيئة، ولا سيما في مركز دنجين ميانغا التابع للشرطة. وهي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود آلية للإشراف يمكنها أن تتولى رصد مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية (المادة 11).
٢٠ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1 ، الفقرة 16) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توافق الأوضاع داخل السجون مع المعايير الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى القيام ، على وجه الخصوص ، بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاكتظاظ وتخصيص الموارد الكافية لتحسين الظروف المعيشية، ولا سيما في مركز دنجين ميانغا التابع للشرطة، وتقديم معلومات مستكملة عن بناء مراكز الاحتجاز الجديدة الأربعة ال ذ ي من المقرر أن يكتمل في عام 2016؛
(ب) النظر في استخدام تدابير غير احتجازية وبدائل ل لاحتجاز، تمشيا ً مع قواعد طوكيو؛
(ج) تعزيز ممارسة الرصد المستقل والمنتظم لجميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية، على يد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، التي أصبحت مؤخرا ً تقوم مقام الآلية الوقائية الوطنية، والتي ينبغي تعزيز استقلال يت ها، وكذلك على يد آليات مستقلة ومحايدة أخرى، وتمكين هذه المؤسسات من معالجة شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم ومعاملتهم ومتابعة هذه الشكاوى على نحو فعال.
الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام
٢١ - تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف ستكون قد ألغت عقوبة الإعدام بدخول القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2016، وترحب بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف، فضلا ً عن حالة شخصين حكم عليهما بالإعدام في عام 2015 ( المواد 2 و11 و16 ).
٢٢ - تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1 ، الفقرة 19) ، ال ت ي كانت جزءا ً من طلب المتابعة، وتؤكد أن الدولة الطرف ينبغي لها أن تقوم بما يلي:
(أ) تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن وضمان استفادة السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام من نفس النظام الذي يخضع له سائر السجناء؛
(ب) ضمان حصول الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام سابقا ً على جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الضمانات القانونية الأساسية؛
(ج) ضمان توفر ظروف احتجاز تلبي الاحتياجات والحقوق الأساسية ل لسجناء الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام سابقا ً ، وفقا ً للمعايير الدولية؛
(د) تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة عن الحالة ونظام السجن الذي يخضع له جميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لدى النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، بمن فيهم شخصان حكم عليهما بعقوبة الإعدام في عام 2015.
قضاء الأحداث
٢٣ - تحيط اللجنة علما ً بالردود التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار البناء مع اللجنة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لقضاء الأحداث في الدولة الطرف، بما في ذلك محاكم متخصصة للأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأطفال المحتجزين لا يفصلون عن البالغين في جميع الأحوال (المواد 2 و10 و11 و16).
٢٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) النظر في وضع نظام متخصص لقضاء الأحداث يكون مُجْديا ً وفعالا ً تمشياً مع المعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛
(ب) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأحداث إلا كملاذ أخير، في ظل الامتثال الصارم للقانون ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛
(ج) وضع برنامج تدريبي للقضاة والمدعين العامين للتخصص في قضاء الأحداث، بما في ذلك التدريب بشأن تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، ودمج التدابير غير الاحتجازية للأحداث المخالفين للقانون في نظام العدالة؛
(د) ضمان احتجاز القصر المحرومين من حريتهم بمعزل عن البالغين؛
( ه ) ضمان إجراء عمليات استعراض منتظمة ومستقلة لظروف احتجاز الأحداث؛
(و) التعجيل ببناء مركز التدريب والتعليم الخاص للأحداث الجانحين، الواقع في مقاطعة بايانزورخ والذي من المقرر أن يكتمل بناؤه في عام 2017 .
استخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال
٢٥ - ترحب اللجنة بسن قانون حقوق الطفل وقانون حماية الطفل اللذين يعتبران اللجوء إلى العقوبة البدنية ضد الأطفال في جميع الأماكن جريمة جنائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات بشأن تعرض حوالي 42 في المائة من الأطفال للعقوبة البدنية أو النفسية في المنزل (المادة 16).
٢٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التطبيق والإنفاذ الكاملين لحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛
(ب) تنظيم حملات لتوعية ا لمهنيين والجمهور من أجل إذكاء الوعي بالآثار الضارة التي تنطوي عليها العقوبة البدنية وتشجيع أساليب التأديب الإيجابية التي لا تقوم على العنف في التعليم وفي تنشئة الأطفال ورعايتهم؛
(ج) التحقيق في جميع حالات ممارسة العقوبة البدنية المبلغ عنها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي
٢٧ - ترحب اللجنة ب اقتراب دخول القانون الجنائي المعدل حيز النفاذ، في 1 أيلول/ سبتمبر 2016، وهو قانون يجرم ممارسة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات جنسية، وترحب بقانون مكافحة العنف المنزلي المنقح، وبناء أربعة ملاجئ لإيواء ضحايا العنف المنزلي، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وتدني معدلات الإبلاغ عن حالات العنف ، وعدم توفر معلومات إحصائية عن العنف ضد المرأة وعدم تجري م الاغتصاب الزوجي (المواد 2 و12 -14 و16).
٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الحازم والفعال للمواد ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي المعدل والقانون المنقح المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛
(ب) تعديل التشريعات من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي؛
(ج) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى يلجأ إليها ضحايا العنف المنزلي؛
(د) ضمان تسجيل الشرطة لجميع الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الذي يستهدف الأطفال، وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع هذه الادعاءات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
(ه) ضمان استفادة ضحايا العنف المنزلي من تدابير الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية الوقائية، وحصولهم على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة، وتوفير عدد أكبر من الملاجئ الآمنة والممولة تمويلا ً كافيا ً ، وتوفير المعلومات عن الطاقة الاستيعابية للملاجئ الموجودة والخدمات التي تقدم ها ، و عن سبل الجبر، بما فيها إعادة التأهي ل ؛
(و) توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين والمهنيين الطبيين بشأن التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة وضعف ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي؛
(ز) تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب عمر الضحايا وانتمائهم الإثني والعلاقة التي تربطهم بالجاني، عن العنف المنزلي والجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، فضلا ً عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة الصادرة ضد الجناة.
التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
٢٩ - تحيط اللجنة علما ً بتنقيح القانون الجنائي، الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة ويمنع جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير متكررة تفيد بأن الأشخاص الذي ينتمون إلى ال فئات ال سكانية ال ضعيفة، ولا سيما منهم المثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية وحامل و صفات الجنسين، يتعرضون ل أعمال عنف، من قبيل الاعتداء الجسدي وسوء المعاملة، بما في ذلك على أيدي ضباط الشرطة، الأمر الذي يجعل الضحايا تتردد حتى في تقديم شكاوى . وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضا ً إزاء ورود تقارير عن تقاعس الشرطة عن تسجيل الشك اوى أو التحقيق فيها، وعدم قبول مكتب المدعي العام للشكاوى (المواد 2 و12 و13 و16 ).
٣٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) الإنفاذ الحازم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي فور دخوله حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2016؛
(ب) إنشاء آلية فعالة لحفظ الأمن وإنفاذ القانون وتقديم الشكاوى من أجل ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بالاعتداء على ال أشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، تمشيا ً مع مبادئ ي وغ ي اكرتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية؛
(ج) ضمان التحقيق والملاحقة بشأن جميع الشكاوى المتعلقة بتعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للاعتداء وسوء المعاملة، بما في ذلك على أيدي عناصر الشرطة، وإيقاف جميع الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق فورا ً عن عملهم وطيلة فترة التحقيق؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي أعمال العنف ضد الفئات السكانية الضعيفة، لا سيما المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، إلى العدالة ؛
(ه) توفير سبل الجبر، بما في ذلك تعويض الضحايا وإعادة تأهيل هم .
الاتجار بالأشخاص
٣١ - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، بما في ذلك المادة 113، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال من بلدان المنشأ والمقصد في ا لاتجار بالبشر، ولا سيما لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي القسري، بمن في ذلك القصر، ويشمل ذلك حالات يزعم تورط موظفي إنفاذ القانون فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير عن الخلط بين المادتين 113 و124 من القانون الجنائي نظرا ً لقصور التدريب الذي يتلقاه المدعون العامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والهجرة، وكذلك إزاء عدم توفر إطار متكامل ومنسق لمكافحة الاتجار عموما ً ، الأمر الذي يعيق توفير الحماية و الدعم للضحايا (المواد 2 و10 و12 -14 و16).
٣٢ - ينبغي للد ولة الطرف أن تقوم بما يلي :
(أ) تطبيق ا لتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الاتجار تطبيقا ً حازماً وتخصيص ما يكفي من الأموال لمكافحة الاتجار ووضع إطار متكامل ومنسق لمكافحة الاتجار ؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بوسائل منها توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين، وموظفي إنفاذ القانون خصوصا ً ، والموظفين المكلفين بالهجرة والمدعين العامين، بشأن كيفية التعرف على الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛
(ج) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للفترة 2015-2020 بموجب القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم حملات وطنية لل وقاية تسلط الضوء على الصبغة الإجرامية لهذه الأفعال؛
(د) إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة الجريمة، حتى في حال كانوا من ضباط الشرطة؛
(ه) تعزيز حماية ضحايا الاتجار ، ولا سيما القصر، وتوفير سبل الجبر لهم، بوسائل منها تقديم خدمات المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن توفير سبل الحصول على المأوى والمساعدة الملائمين في حالات إبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار ؛
(و) مواصلة التعاون الدولي، تماشيا ً مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، التي صدقت عليها الدولة الطرف في عام 2008، وذلك بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛ ومنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعذيب؛
(ز) موافاة اللجنة ببيانات شاملة مصنّفة عن عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وعن توفير سبل ال جبر الفعالة للضحايا.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية
٣٣ - تحيط اللجنة علما ً بوجود مشروع قانون ينتظر البت فيه ، ستتوسع بموجبه ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، بما في ذلك تعيينها بوصفها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق لأن ميزانية هذه اللجنة تخفض كل عام ولأنها قد لا تملك الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بولاياتها (المادة 2).
٣٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، بما في ذلك صلاحي تها الحالية التي تخولها الإشراف على أنشطة جهاز الشرطة وموظفيه وفقا ً للتشريعات المعدلة، بما في ذلك بصفتها تمثل الآلية الوقائية الوطنية، التي ينبغي أن تتوافق تماما ً مع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي أعدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) اتخاذ خطوات لضمان توفير الموارد المالية والبشرية الكافية ووضع هيكل مناسب لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو مستقل وفعال، بطرق منها إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
عدم الإعادة القسرية
٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الفصلين 46 و47 من قانون الإجراءات الجنائية، اللذين ينظمان تسليم المواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية ممن ارتكبوا جرائم أو حكم عليهم بعقوبات في إقليم بلد أجنبي، ينصان على أسباب رفض التسليم، لكنهما لا يتناولان الحالات ذات الصلة بوجود أسباب كافية تدعو للنظر في خطر التعرض للتعذيب ولأن ما أبرمته الدولة من اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تسليم المجرمين قد لا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 2 و3 و16).
٣٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية فعالة للامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛
(ب) الحرص على أن تنص التشريعات التي تتناول إبعاد المواطنين الأجانب على جواز أن يكون لل طعن أمام المحاكم في أوامر الإبعاد أثر إيقافي؛
(ج) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيواجه فيه خطر التعذيب؛
(د) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في اتفاقات تسليم المجرمين الثنائية والمتعددة الأطراف ، التي تبرمها الدولة الطرف؛
( ه ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.
التدريب
٣٧ - تحيط اللجنة علما ً بتوفير التدريب للشرطة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم حصول سائر الموظفين العموميين على التدريب الكافي بشأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، وكذلك بشأن العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توفير التدريب بشأن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) لجميع المهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 10).
٣٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
(أ) إلزام القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون بالخضوع للتدريب بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، وكذلك بشأن العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر؛
(ب) الحرص على إدراج بروتوكول اسطنبول باعتباره جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتك ُّ ون في عملهم بالأشخاص المحرومين من حريتهم؛
(ج) إعداد وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر برامج التدريب والتثقيف، الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون وسائر الموظفين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية، في خفض عدد حالات التعذيب؛
الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل
٣٩ - تحيط اللجنة علما ً بتعديل القانون المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وبجواز ال تعويض عن ال ضرر المادي والمعنوي على حد سواء ، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة توفر سبل الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك جبر الضرر والحصول على التعويض المناسب (المادتان 2 و14).
٤٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة حقا ً قابلا ً للتنفيذ في الجبر، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل ومناسب وإعادة التأهيل، وأن تنشئ صندوقا ً لهذا الغرض. وينبغي أن تقدم معلومات عن عدد الطلبات التي يلتمس أصحابها اتخاذ تدابير الجبر والتعويض، وعدد الطلبات التي وافقت عليها المحاكم وقيمة المبالغ التي أمرت بدفعها في كل حالة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج لجبر الضرر، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال خدمات إعادة التأهيل التي قدمت إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة قيد الاستعراض.
إجراء المتابعة
٤١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 12 آب/أغسطس 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن احترام الضمانات القانونية الأساسية والإفلات من العقاب (انظر الفقرات 12(أ)-(د) و16 (أ)-(د)). وفي السياق ذاته، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إحاطتها علماً بشأن خططها للقيام ، ضمن فترة الإبلاغ المقبلة، ب تنفيذ ما تبقى من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية، بعضها أو كلها.
مسائل أخرى
٤٢ - تكرر اللجنة توصيتها (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/1 ، الفقرة 29) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وهو ما وافقت عليه الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل.
٤٣ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
٤٤ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 12 آب/أغسطس 2020.