الأمم المتحدة

CCPR/C/GC/36

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 September 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التعليق العام رقم 36

المادة 6 ( الحق في الحياة ) * **

أولا ً- ملاحظات عامة

1- يستعاض بهذا التعليق العام عن التعليق العام رقم 6 الذي اعتمدته اللجنة في دور تها السادسة عشرة (1982 )، والتعليق العام رقم 14 الذي اعتمدته اللجنة في دور تها ال ث ا لث ة والعشرين (1984 ).

2- وتعترف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحق كل إنسان في الحياة وتحميه . والحق في الحياة هو الحق الأسمى الذي لا يجوز تقييده، حتى في حالات النزاع المسلح وغيرها من حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ( 1 ) . ويكتسي الحق في الحياة أهمية حاسمة للأفراد والمجتمع ككل . وهو نفيس للغاية في حد ذاته، باعتباره حقاً أصيلاً في كل إنسان، ولكنه أيضاً حق أساسي ( 2 ) ، تشكل حمايته الفعالة شرطاً أساسياً للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى ، ويستمد جوهره من حقوق الإنسان الأخرى .

3- وينبغي ألا ي ُ فس َّ ر الحق في الحياة تفسيراً ضيقاً . فهو يشمل حق الأفراد في عدم الوقوع ضحية لأفعال وأوجه تقصير يُقصد بها أو يُتوقع منها أن تتسبب في وفاتهم وفاةً غير طبيعية أو مبكرة، وكذلك حقهم في حياة كريمة . وتكفل المادة 6 من العهد هذا الحق لجميع البشر، بلا تمييز من أي نوع، بمن في ذلك الأشخاص المشتبه فيهم أو المدانون حتى بارتكاب أشد الجرائم خطورة .

4- وتنص الفقرة 1 من المادة 6 من العهد على أنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ً ، و على أنه ينبغي أن يحمي القانون هذا الحق. وترسي أساس التزام الدول الأطراف باحترام الحق في الحياة وضمانه، وبإعماله من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية، وبتوفير سبل فعالة للانتصاف وجبر الضرر لجميع ضحايا انتهاكات الحق في الحياة .

5- وتنص الفقرات 2 و4 و5 و6 من المادة 6 من العهد على ضمانات محدد ة لكفالة عدم تطبيق الأحكام بالإعدام في الدول الأطراف التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام، إلا في حالة أشد الجرائم خطورة، وفي الحالات الاستثنائية القصوى وأضيق الحدود فقط (انظر الجزء الرابع أدناه). ويقيد حظر الحرمان التعسفي من الحياة الوارد في المادة 6(1) كذلك قدرة الدول الأطراف على تطبيق عقوبة الإعدام . وتنظم أحكام الفقرة 3 على وجه الخصوص الصلة بين المادة 6 من العهد واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .

6- ويشمل الحرمان من الحياة ما ينجم عن فعل أو تقصير من أضرار أو إصابات مميتة متعمَّدة (3) يمكن توقعها ومنعها. ويتجاوز الإضرار َ بالسلامة البدنية أو العقلية أو التهديد بذلك ( 4 ) .

7- وعلى الدول الأطراف أن تحترم الحق في الحياة. ويترتب على ذلك واجب الامتناع عن ممارسة سلوك يؤدي إلى الحرمان من الحياة تعسفا ً . وعلى الدول الأطراف أيضاً كفالة الحق في الحياة وتوخي الحرص الواجب لحماية الأفراد من الحرمان من الحياة بسبب أفعال أشخاص أو كيانات لا يجوز أن تُنسب تصرفاتهم إلى الدولة (5) . إن التزام الدول الأطراف باحترام الحق في الحياة وكفالته يشمل ما يمكن توقعه بشكل معقول من أخطار وأوضاع مميتة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة . وقد تكون الدول الأطراف في حالة انتهاك للمادة 6 حتى لو لم تؤد تلك الأخطار والأوضاع إلى فقدان الحياة (6) .

8- ورغم أنه يجوز للدول الأطراف أن تعتمد تدابير لتنظيم الإجهاض الطوعي، فينبغي ألا تؤدي هذه التدابير إلى انتهاك حق المرأة أو الفتاة الحامل في الحياة أو حقوقها الأخرى المكفولة بموجب العهد. وبالتالي، يجب، في جملة أمور، ألا تُعرض القيود المفروضة على إمكانية لجوء المرأة أو الفتاة إلى الإجهاض حياتها للخطر، وألا تعرضها لآلام أو معاناة بدنية أو نفسية فيها انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد، وألا تنطوي على التمييز ضدها وألا تشكل تدخلاً تعسفياً في خصوصيتها . وينبغي للدول الأطراف أن تتيح ل لمرأة أو الفتاة الحامل إمكانية الإجهاض المأمون والفعال والقانوني في الحالات التي تكون فيها حيا تها وصحتها في خطر، أو في الحالات التي قد يتسبب فيها إتمام الحمل للمرأة أو الفتاة الحامل في آلام أو معاناة شديدة، وبالأخص في الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو يتعذر فيها بقاء الجنين حياً (7) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للدول الأطراف أن تقنن الحمل أو الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تخالف واجبها في ضمان ألا تضطر النساء والفتيات لإجراء عمليات إجهاض غير مأمونة، وينبغي لها أن تنقح قوانينها المتعلقة بالإجهاض وفقاً لذلك (8) . وعلى سبيل المثال، يجب عليها ألا تتخذ تدابير مثل تجريم حمل النساء غير المتزوجات أو تطبيق عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللواتي يخضعن للإجهاض (9) أو على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن في ذلك، لأن اتخاذ تدابير من هذا القبيل يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون . ويجب على الدول الأطراف أن تزيل ما هو قائم من م وا نع (10) ، حصول النساء والفتيات بفعالية على خدمة الإجهاض المأمون والقانوني (11) ، بما في ذلك الناجمة منها عن ممارسة فرادى مقدمي الخدمات الطبية الاستنكاف الضميري (12) ، ويجب ألا تستحدث م وا نع جديدة . وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تحمي حياة النساء والفتيات بفعالية من المخاطر الصحية العقلية والبدنية المرتبطة ب عمليات الإجهاض غير المأمون . وينبغي، على وجه الخصوص، أن تكفل استفادة النساء والرجال، ولا سيما الفتيات والفتيان (13) ، على معلومات جيدة ومستندة إلى أدلة، وبرامج تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (14) ، ومن مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل المعقولة التكلفة (15) ، وأن تقي النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض من الوصم (16) . ويجب على الدول الأطراف أن تكفل توافر الرعاية الصحية الجيدة في مرحلة ما قبل الولادة وما بعد الإجهاض وإمكانية الحصول عليها فعلياً للنساء والفتيات (17) ، في جميع الظروف وفي إطار السرية (18) .

9- ومع الإقرار بالأهمية المحورية للكرامة الإنسانية في الاستقلال الشخصي، يجب على الدول، من دون الإخلال بالتزاماتها الأخرى المنصوص عليها في العهد، أن تتخذ تدابير ملائمة لمنع حالات الانتحار، ولا سيما في أوساط من يعيشون حالات الضعف الشديد (19) ، بمن فيهم مسلوبو الحرية. وعلى الدول الأطراف التي تسمح لمزاولي المهن الطبية بتوفير العلاج الطبي أو الوسائل الطبية لتيسير إنهاء حياة مرضى بالغين، مثل المصابين بأمراض ميؤوس من علاجها الذين يعانون ألماً بدنياً أو نفسياً شديداً ويرغبون في الموت بكرامة (20) ، أن تكفل وجود ضمانات قانونية ومؤسسية قو ية للتحقق من امتثال مزاولي المهن الطبية لمبدأ اتخاذ مرضاهم قرارهم بشكل حر ومستنير وصريح ولا لبس فيه، بغرض حماية المرضى من الضغط و الإيذاء (21) .

ثانيا ً - حظر الحرمان التعسفي من الحياة

10- إن الحق في الحياة ليس مطلقاً وإن كان أصيلاً في كل إنسان (22) . ورغم أن العهد، إذ يشترط ألا يكون الحرمان من الحياة تعسفياً ، لا يعدد أسباب ه المسموح بها، فإن المادة 6(1) تعترف ضمنياً بأن بعض أشكال الحرمان من الحياة قد تكون غير تعسفية . وعلى سبيل المثال، لا يشكل استخدام القوة الفتاكة للدفاع عن النفس، وفقاً للشروط المحددة في الفقرة 12 أدناه، حرماناً تعسفياً من الحياة . وينبغي أن تطبَّق بطريقة غير تعسفية في الواقع حتى التدابير الاستثنائية التي تؤدي إلى الحرمان من الحياة والتي ليست تعسفية في حد ذاتها . ويجب أن يحدد القانون هذه التدابير الاستثنائية مع ضمانات مؤسسية فعالة لمنع حالات الحرمان التعسفي من الحياة . وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام وليست أطرافاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو غيره من المعاهدات التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام ، أن تطبق عقوبة الإعدام إلا بطريقة غير تعسفية وفي حالة ارتكاب أشد الجرائم خطورة، ورهناً بعدد من الشروط الصارمة المبينة في الجزء الرابع أدناه .

11- وتقتضي الجملة الثانية من المادة 6(1) حماية القانون للحق في الحياة، في حين تقتضي الجملة الثالثة عدم حرمان أي شخص من الحياة تعسفاً . وثمة تداخل جزئي بين هذين الشرطين يتمثل في أن شكل الحرمان من الحياة الذي لا يستند إلى أساس قانوني أو يتعارض على نحو آخر مع القوانين والإجراءات التي تحمي الحق في الحياة يعتبر، كقاعدة عامة، تعسفي اً في طابع ه. وعلى سبيل المثال، فإن الحكم بعقوبة الإعدام الذي يصدر عقب إجراءات قانونية فيها انتهاك للقوانين المحلية المتعلقة بالإجراءات الجنائية أو بالأدلة يُعد بصفة عامة غير قانوني وتعسفياً.

12- وكقاعدة عامة، فإن الحرمان من الحياة إجراء تعسفي، إذا تعارض مع القانون الدولي أو القانون المحلي (23) . غير أن أشكال الحرمان من الحياة التي يجيزها القانون المحلي قد تكون رغم ذلك تعسفية . فلا يعادل مفهوم "التعسف" بشكل كامل مفهوم "مخالفة القانون"، بل يجب تفسيره بشكل أوسع يشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم قابلية التنبؤ بالآثار وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة (24) ، فضلاً عن عناصر المعقولية والضرورة والتناسب . وكي لا يعتبر استخدام شخص يدافع عن نفسه أو شخص آخر يهب لنجدته للقوة التي قد تؤدي إلى القتل تعسفياً بموجب المادة 6، فلا بد من أن يكتسي طابع الضرورة القصوى، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله الشخص المعتدي؛ وينبغي أن يشكل الملاذ الأخير بعد استنفاد البدائل الأخرى أو ثبوت عدم كف ا ي تها (25) ، ولا يجوز أن يتجاوز القدر المستخدم من القوة الحد الأقصى اللازم للتصدي للخطر (26) ؛ ويجب توخي الحرص لتوجيه القوة المستخدمة نحو الشخص المعتدي فقط؛ وينبغي أن ينطوي الخطر المتصدى له على احتمال التعرض للموت الوشيك أو ل إصابة بالغة (27) . ويشكل استخدام القوة التي قد تؤدي إلى القتل لأغراض إنفاذ القانون أحد التدابير القصوى (28) التي لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى لصون الحياة أو لمنع وقوع ضرر جسيم قد ينجم عن خطر وشيك (29) . ولا يجوز استخدامها، على سبيل المثال، للحيلولة دون فرار مجرم مشتبه فيه أو مُدان من السجن لا يشكل خطراً كبيراً ووشيكاً على حياة الآخرين أو سلامتهم البدنية (30) . فلا يجوز القتل العمد بأي وسيلة إلا إذا اكتسى طابع الضرورة القصوى لحماية الأرواح من خطر وشيك (31) .

13- وي ُ توقع من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ما ينجم من حالات الحرمان التعسفي من الحياة عن سلوك موظفي إنفاذ القوانين التابعين لها، بمن فيهم الجنود المكلفون بإنفاذ القوانين. وتشمل هذه التدابير وضع تشريعات مناسبة لمراقبة استخدام موظفي إنفاذ الق و ان ي ن للقوة الفتاكة، وإجراءات لضمان التخطيط المناسب لعمليات إنفاذ الق و ان ي ن على نحو يتوافق وضرورة التقليل إلى أدنى حد من الخطر الذي تشكله على الحياة البشرية (32) ، والإلزام بالإبلاغ عن الحوادث المميتة وغيرها من الحوادث التي تشكل خطراً على الحياة وباستعراضها والتحقيق فيها، وتزويد القوات المسؤولة عن حفظ النظام بوسائل فعالة أقل فتكاً ومعدات وقائية مناسبة لتفادي ضرورة لجوئها إلى استخدام القوة الفتاكة (انظر أيضاً الفقرة 14 أدناه) (33) . وينبغي، على وجه الخصوص، أن تمتثل جميع عمليات موظفي إنفاذ الق و ان ي ن للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، و المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (34) ، ويجب أن يخضع موظفو إنفاذ القوانين للتدريب المناسب لترسيخ هذه المعايير (35) ، بغية ضمان مراعاة الحق في الحياة على أكمل وجه في جميع الظروف .

14- و رغم أن ه من المفضل الاستعاضة ب أقل الأسلحة فتكاً ع ن أكثر ها فتكاً، فعلى الدول الأطراف أن تكفل خضوع هذه الأسلحة للاختبار الصارم المستقل وأن ترصد و تقيِّم الأثر الذي تخلفه على الحق في الحياة أسلحة مثل الأجهزة الكهربائية لتعطيل العضلات (أجهزة الصعق الكهربائي) (36) ، والرصاص المطاطي أو الرغوي وغير ذلك من المقذوفات ذات الطاقة الموهنة (37) ، المصممة للاستخدام أو المستخدمة فعلاً من قبل موظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم الجنود المكلفون بمهام إنفاذ القوانين (38) . ويجب أن يقتصر استخدام هذه الأسلحة على موظفي إنفاذ القوانين الذين خضعوا للتدريب المناسب، وأن يجري تنظيمه بشكل صارم وفقاً للمعايير الدولية السارية، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (39) . وعلاوة على ذلك، ينبغي، رهناً بشرطَي الضرورة والتناسب الصارمين، عدم نشر الأسلحة الأقل فتكاً إلا في الحالات التي يثبت فيها أو يتضح عدم فعالية التدابير الأخرى الأقل ضرراً للتصدي للخطر (40) . وعلى الدول الأطراف ألا تلجأ إلى استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في حالات حفظ النظام التي يمكن معالجتها من خلال وسائل أقل ضرراً (41) ، ولا سيما الحالات التي يتعلق فيها الأمر بممارسة الحق في التجمع السلمي .

15- وعندما تمنح دولة طرف لأشخاص مستقلين أو كيانات خاصة صلاحية أو رخصة استخدام القوة التي قد تخلف عواقب مميتة، يقع على الدولة الطرف التزام بكفالة أن يتوافق هذا الاستخدام للقوة فعلاً مع المادة 6، وتبقى المسؤولة عن أي حالة من الإخلال بهذا الشرط (42) . ويجب على الدول الأطراف، في جملة أمور، أن تقيد بشكل صارم الصلاحيات الممنوحة للجهات الفاعلة الخاصة وأن تكفل توافر تدابير صارمة وفعالة للرصد والمراقبة، فضلاً عن التدريب المناسب، بغية ضمان جملة أمور منها عدم إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة وعدم تسببها في الحرمان التعسفي من الحياة . وعلى سبيل المثال، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة استبعاد الأشخاص المتورطين سابقاً أو حالياً في الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان من كيانات الأمن الخاصة التي مُنحت لها رخصة أو صلاحية استخدام القوة (43) . وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تكفل إتاحة سبيل انتصاف فعال لضحايا الحرمان التعسفي من الحياة الذي يتسبب فيه من تمنحهم الدولة الطرف صلاحية أو رخصة استخدام القوة من أ شخاص مستقلين أو كيانات خاصة (44) .

16- وتعترف الفقرات 2 و4 و5 من المادة 6 ضمنياً بأن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ولم تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ليست ممنوعة قانوناً بموجب العهد من تطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة، وذلك رهناً بعدد من الشروط الصارمة . وينبغي أن توضع بموجب القانون إجراءات أخرى ، يلزم توافق ها مع أحكام العهد الأخرى ، لتنظيم ا لأنشطة التي قد تؤدي إلى الحرمان من الحياة، مشفوعة ب ضمانات مؤسسية فعالة لمنع الحرمان التعسفي من الحياة، مثل بروتوكولات تجريع الأدوية الجديدة.

17- و كقاعدة عامة، يشكل حرمان الأفراد من الحياة من خلال أفعال أو أوجه تقصير تخل بأحكام العهد الأخرى غير المادة 6 إجراء تعسفياً في طابعه . ويشمل ذلك، على سبيل المثال، استخدام القوة الذي يؤدي إلى وفاة متظاهرين يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي (45) ، وإصدار حكم بالإعدام عقب محاكمة لم تستوف شروط المحاكمة وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد (46) .

ثالثا ً - واجب حماية الحق في الحياة

18 - تنص الجملة الثانية من المادة 6(1) على أنه "على القانون أن يحم ي " الحق في الحياة. ويعني ذلك أنه يجب على الدول الأطراف أن تضع إطاراً قانونياً لكفالة تمتع جميع الأ شخاص على نحو كامل بالحق في الحياة، وفقما تقتضيه ضرور ة إعمال هذا الحق . ويشمل واجب حماية الحق في الحياة ب موجب القانون أيضاً التزام الدول الأطراف باعتماد قوانين ملائمة أو تدابير أخرى لحماية الأرواح من جميع الأخطار التي يمكن توقُّعها على نحو معقول، بما في ذلك الناجمة منها عن ممارسات أشخاص مستقلين وكيانات خاصة .

19- ويقتضي واجب حماية الحق في الحياة ب موجب القانون وجوب التنصيص في القانون على أي سبب موضوعي للحرمان من الحياة وتعريفه بما يكفي من الدقة لتجنب تفسيره أو استخدامه على نحو فضفاض أو تعسفي (47) . ولأن حرمان سلطات الدولة للأ شخاص من الحياة أمر بالغ الخطورة، فلا بد من أن يحدد القانون ويقيد بصرامة الحالات التي يجوز فيها ذلك لتلك السلطات (48) ، وينبغي أن تكفل الدول الأطراف الامتثال ال ك ام ل لجميع الأحكام القانونية ذات الصلة . ويقتضي واجب الحماية القانونية للحق في الحياة من الدول الأطراف أيضاً تنظيم جميع ال أجهزة ال عام ة و ال هياكل ال إداري ة ل م مارس ة السلطة العامة بطريقة تتوافق وضرورة مراعاة الحق في الحياة وكفالته (49) ، ويشمل ذلك إرساء المؤسسات والإجراءات الملائمة بموجب القانون لمنع الحرمان من الحياة، والتحقيق في الحالات المحتملة من الحرمان التعسفي من الحياة، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير كامل سبل جبر الضرر .

20- ويجب على الدول الأطراف أن تسن إطاراً قانونياً وقائياً يتضمن إجراءات جنائية فعالة لحظر جميع مظاهر العنف أو التحريض على العنف التي من شأنها أن تؤدي إلى الحرمان من الحياة، مثل القتل عمداً أو بسبب الإهمال، والاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للأسلحة النارية (50) ، وقتل المواليد الجدد (51) ، وجرائم القتل دفاعاً عن "الشرف" (52) ، والإعدام الغوغائي (53) ، وجرائم الكراهية المتسمة بالعنف (54) ، والثأر (55) ، والقتل المرتبط ب الطقوس (56) ، والتهديد بالقتل، والهجمات الإرهابية . وينبغي أن تتناسب العقوبات الجنائية على هذه الجرائم مع خطورتها (57) ، وأن تبقى في الوقت ذاته متوافقة مع جميع أحكام العهد .

21- وينبع واجب اتخاذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة من الواجب العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، الذي يرد في المادة 2(1) مقروءة بالاقتران مع المادة 6، وكذلك من الواجب المحدد المتمثل في حماية الحق في الحياة بموجب القانون، الذي يرد في الجملة الثانية من المادة 6 . ويقع على الدول الأطراف بالتالي التزام بأن تتخذ، من باب توخي الحرص الواجب، تدابير إيجابية معقولة لا تفرض عليها أعباء غير متناسبة (58) للتصدي لما يمكن توقعه بشكل معقول من أخطار تهدد الأرواح مصدرها سلوك أشخاص مستقلين وكيانات خاصة لا يجوز أن يُنسب إلى الدولة (59) . وبالتالي، فإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية الأشخاص مما يمكن توقعه بشكل معقول من خطر التعرض للقتل على يد المجرمين وجماعات الجريمة المنظمة أو الميليشيات، بما في ذلك الجماعات المسلحة أو الإرهابية (انظر أيضاً الفقرة 23 أدناه) (60) . وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تحل الجماعات المسلحة غير النظامية، مثل الجيوش الخاصة وجماعات الاقتصاص غير القانوني، المسؤولة عن جرائم الحرمان من الحياة (61) ، وأن تحصر نشر الأسلحة التي قد تكون فتاكة على الأشخاص المرخص لهم (62) . وينبغي للدول الأطراف كذلك أن تتخذ تدابير وقائية ملائمة، بما في ذلك الرصد المستمر (63) ، لمنع ما قد تتسبب فيه كيانات خاصة، مثل شركات النقل الخاصة والمستشفيات الخاصة (64) وشركات الأمن الخاصة، من حوادث الحرمان التعسفي من الحياة وللتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها .

22- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لحماية الأفراد من حالات الحرمان من الحياة التي تتسبب فيها الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية العاملة في إقليمها (65) أو في مناطق أخرى خاضعة لولايتها القضائية . ويجب عيها أيضاً أن تتخذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الملائمة ل كفالة أن تتوافق مع المادة 6 جميع الأنشطة التي تجري كلياً أو جزئياً داخل إقليمها وفي أماكن أخرى خاضعة لولايتها القضائية، ولكنها تخلف أثراً مباشراً يمكن توقعه بشكل معقول على الحق في الحياة خارج أراضيها، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها كيانات الشركات الموجودة في إقليمها أو الخاضعة لولايتها القضائية (66) ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بمسؤولية الشركات (67) وحق الضحايا في سبيل انتصاف فعال .

23- ويقتضي واجب حماية الحق في الحياة من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير خاصة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر و الذين تعرضت حياتهم لخطر محدد بسبب تهديدات م عين ة (68) أو أنماط عنف موجودة من قبل . ومن هؤلاء الأشخاص المدافعون عن حقوق الإنسان (انظر أيضاً الفقرة 53 أدناه) (69) ، والمسؤولون عن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون (70) والشخصيات العامة البارزة والشهود على الجريمة (71) وضحايا العنف العائلي والجنساني والاتجار بالبشر . وقد يكون من بينهم كذلك الأطفال (72) ، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع والأطفال المهاجرون غير المصحوبين والأطفال في حالات النزاع المسلح، وأفراد الأقليات الإثنية والدينية (73) ، والشعوب الأصلية (74) ، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين (75) ، والأشخاص ذوو المهق (76) ، والسحرة المزعومون (77) ، والمشردون وملتمسو اللجوء واللاجئون (78) ، وعديمو الجنسية . ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الأفراد الذين يواجهون خطراً محدداً، باعتماد تدابير خاصة مثل توفير حماية الشرطة على مدار الساعة، وإصدار أوامر وقائية تقييدية ضد المعتدين المحتملين، ووضع الشخص المهدد، في حالات استثنائية وبموافقته الحرة والمستنيرة فقط، قيد الاحتجاز ب غرض حمايته .

24- ومن حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية، أن تُتخذ أيضاً تدابير وقائية محددة لكفالة تمتعهم الفعلي بالحق في الحياة على قدم المساواة مع غيرهم (79) . وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، عند الاقتضاء، لضمان الحق في الحياة، مثل كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات الأساسية (80) ، وتدابير محددة ترمي إلى منع استخدام موظفي إنفاذ القوانين للقوة بشكل غير مبرر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (81) .

25- وي ق ع على الدول الأطراف أيضاً واجب كبير في إطار توخي الحرص بأن تتخذ أي تدابير تلزم ل صون حياة الأفراد الذين سلبتهم الدولة حريتهم (82) ، لأن الدول الأطراف، بتوقيفها أو احتجازها أو حبسها للأفراد أو سلبها إياهم حريتهم بطريقة أخرى، تتحمل مسؤولية صون حيات هم (83) وسلامتهم البدنية، ولا يجوز لها أن تتذرع بنقص الموارد المالية أو بوجود مشاكل لوجستية لتخفيف هذه المسؤولية (84) . ويشمل الواجب ذاته الأشخاص المحتجزين في مرافق الاحتجاز الخاصة التي تعمل بإذن من الدولة . ويشمل واجب صون حياة جميع المحتجزين توفير ما يلزمهم من الرعاية الطبية ومراقبة حالتهم الصحية بشكل منتظم وملائم (85) ، وحمايتهم من العنف بين السجناء (86) ، ومنع الانتحار، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة (87) . ويسري واجب حماية الحق في الحياة الذي جرى التشديد على أهميته أيضاً على الأشخاص المودعين في مرافق تقييد الحرية التي تديرها الدولة، مثل مرافق الصحة العقلية (88) ، والمخيمات العسكرية (89) ، ومخيمات اللاجئين ومخيمات المشردين داخلياً (90) ، ومؤسسات رعاية الأحداث ودور الأيتام.

26- ويعني واجب حماية الحق في الحياة أيضاً أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لمعالجة الظروف الاجتماعية العامة التي قد تتسبب في أخطار مباشرة تهدد حياة الأشخاص أو تمنعهم من التمتع بحقهم في الحياة بكرامة . وقد تشمل هذه الظروف العامة ارتفاع مستويات الجريمة والعنف المسلح (91) ، وانتشار حوادث المرور والحوادث الصناعية (92) ، وتدهور البيئة (انظر أيضاً الفقرة 62 أدناه) (93) ، وحرمان الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها ومواردها (94) ، وانتشار الأمراض التي تهدد الحياة، مثل الإيدز والسل والملاريا (95) ، وتزايد الإدمان على المواد المخدرة، وانتشار الجوع وسوء التغذية والفقر المدقع والتشرد على نطاق واسع (96) . وتشمل التدابير اللازمة لإيجاد الظروف الملائمة لحماية الحق في الحياة، عند الاقتضاء، التدابير الرامية إلى كفالة إمكانية حصول الأشخاص دون تأخير على السلع والخدمات الأساسية ، مثل الغذاء (97) والماء والمأوى والرعاية الصحية (98) والطاقة الكهربائية وخدمات الصرف الصحي، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى تعزيز الظروف العامة المناسبة وتيسيرها، مثل دعم الخدمات الصحية الفعالة في حالات الطوارئ وعمليات التصدي للخطر في حالات الطوارئ (بما في ذلك رجال الإطفاء، وخدمات الإسعاف، وقوات الشرطة) وبرامج الإسكان الاجتماعي . ويجب على الدول الأطراف أيضاً و ضع خطط استراتيجية لتعزيز التمتع بالحق في الحياة، يمكن أن تشمل تدابير لمكافحة ما يعيق الحصول على الرعاية الطبية (99) من الوصم المرتبط بالإعاقة والأمراض، بما في ذلك الأمراض المنتقلة جنسياً ، وخطط مفصلة لتعزيز التربية على نبذ العنف ، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي بالعنف القائم على نوع الجنس (100) والممارسات الضارة (101) ، ولتحسين مستوى الاستفادة من الفحوص والعلاجات الطبية الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والرضع (102) . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تضع، عند الاقتضاء، خططاً للطوارئ وإدارة الكوارث بهدف زيادة مستوى التأهب والتصدي للكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري التي قد تؤثر سلباً على التمتع بالحق في الحياة، مثل الأعاصير وأمواج تسونامي والزلازل والحوادث الن ا جمة عن المواد المشعة والهجمات السيبرانية الضخمة التي تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية.

27- ومن ال عناصر ال مهمة التي يوفرها العهد ل حماية ا لحق في الحياة التزام الدول الأطراف بأن تحقق فيما يُحتمل وقوعه من حوادث الحرمان التعسفي من الحياة، في حالة علمها أو احتمال علم ها بها، وبأن تلاحق قضائياً ، عند الاقتضاء، المسؤولين عن تلك الحوادث ، بما فيها تلك التي تنطوي على ادعاءات بشأن الاستخدام المفرط للقوة المؤدية إلى عواقب مميتة (انظر أيضاً الفقرة 64 أدناه) (103) . ويجب التحقيق أيضاً في الحالات التي ينجم فيها خطر بالغ قد يؤدي إلى الحرمان من الحياة عن استخدام قوة قد تكون مميتة، حتى في الحالات التي لم يخلف فيها ذلك الخطر أي عواقب (انظر أيضاً الفقرة 7 أعلاه) . ويعزز هذا الالتزامَ الذي يندرج ضمنياً في إطار الالتزام بتوفير الحماية الواجبُ العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، الذي يرد في المادة 2(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 6(1)، وواجبُ توفير سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (104) وأقاربهم (105) ، الذي يرد في المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 6(1) . وينبغي أن تجري التحقيقات والملاحقات القضائية فيما قد يقع من حالات الحرمان التعسفي من الحياة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع، ويجب أن تهدف إلى ضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (106) ، وإلى تعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب (107) ، وإلى تجنب إنكار العدالة (108) ، وإلى استخلاص الدروس اللازمة لتنقيح الممارسات والسياسات بغرض درء الانتهاكات المتكررة (109) . ويجب أن تستكشف التحقيقات، في جملة أمور، المسؤولية القانونية لكبار الموظفين عما يرتكبه مرؤوسوهم من انتهاكات الحق في الحياة (110) . وبالنظر إلى أهمية الحق في الحياة، فيجب على الدول الأطراف عموماً أن تمتنع عن الاكتفاء بمعالجة انتهاكات المادة 6 من خلال تدابير إدارية أو تأديبية، حيث يلزم عادة إجراء تحقيق جنائي يفضي، في حالة جمع ما يكفي من أدلة الإدانة، إلى محاكمة جنائية (111) . وكقاعدة عامة، لا تتوافق الحصانات الممنوحة لمرتكبي جرائم القتل العمد ولرؤسائهم وقرارات العفو عنهم، وما يماثل ذلك من التدابير التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب بحكم الواقع أو بحكم القانون، مع واجب احترام الحق في الحياة وضمانه وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا (112) .

28- وينبغي أن تكون التحقيقات في الانتهاكات المزعومة للمادة 6 دائماً مستقلة (113) ومحايدة (114) وفورية (115) وشاملة (116) وفعالة (117) وذات مصداقية (118) وشفافة (انظر أيضاً الفقرة 64 أدناه) (119) . وفي حالة ثبوت وقوع انتهاك، ينبغي توفير كامل سبل جبر الضرر، بما في ذلك، في ضوء الملابسات الخاصة للقضية، ما يكفي من تدابير التعويض وإعادة التأهيل والترضية (120) . ويقع على الدول الأطراف أيضاً التزام باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل (121) . وعند الاقتضاء، ينبغي أن يشمل التحقيق إجراء تشريح لجثة الضحية (122) ، بحضور ممثل لأقارب الضحية، متى أمكن ذلك (123) . ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ، في جملة أمور، تدابير ملائمة لإثبات الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى الحرمان من الحياة، بما في ذلك الأسباب والأسس القانونية لاستهداف بعض الأفراد والإجراءات التي استخدمتها قوات الدولة قبل وقوع حادث الحرمان من الحياة وأثناءه وبعده (124) ، وللتعرف على جث ث الأفراد الذين فقدوا حياتهم (125) . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تكشف عن التفاصيل ذات الصلة بالتحقيق لأقرب أقرباء الضحية (126) ، وأن تسمح لأقرب الأقرباء بتقديم أدلة جديدة، وتمنح لأقرب الأقرباء الصفة القانونية في التحقيق (127) ، وأن تعمم المعلومات المتعلقة بخطوات التحقيق المتخذة والنتائج والاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن التحقيق (128) ، رهناً بالتنقيحات الضرورية للغاية التي تبررها الحاجة الملحة إلى حماية المصلحة العامة أو الخصوصية وغيرها من الحقوق القانونية للأفراد المتأثرين مباشرة . ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الشهود والضحايا وأقاربهم والأشخاص الذين يُجرون التحقيق من التعر ض للتهديدات والاعتداءات ولأي فعل انتقامي . وينبغي أن يباشِر التحقيق في انتهاكات الحق في الحياة، عند الاقتضاء، موظف مختص بحكم منصبه (129) . وعلى الدول الأطراف أن تدعم الآليات الدولية للتحقيقات والملاحقات القضائية التي تعالج الانتهاكات المحتملة للمادة 6 وأن تتعاون معها بحسن نية (130) .

29- ويترتب على الوفاة أثناء الاحتجاز، في ظروف غير طبيعية، احتمالٌ بتسبب سلطات الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة، لا يمكن دحضه إلا بناءً على تحقيق ملائم يثبت وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب المادة 6 (131) . ويقع على الدول الأطراف واجب خاص بأن تحقق في الانتهاكات المزعومة للمادة 6 كلما استخدمت سلطات الدولة أو يبدو أنها استخدمت أسلحة نارية أو غيرها من أشكال القوة التي قد تؤدي إلى الوفاة خارج السياق المباشر لنزاع مسلح، وعلى سبيل المثال، عندما تُستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين (132) ، أو عندما يُعثر على مدنيين قتلى في ظروف تعكس نمطاً من الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة من قِبل سلطات الدولة (133) .

30- ويقتضي واجب احترام الحق في الحياة وكفالته من الدول الأطراف أن تمتنع عن ترحيل الأ شخاص أو تسليمهم أو نقلهم بطريقة أخرى إلى بلدان توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن ثمة احتمالاً حقيقياً بأن يتعرض فيها للانتهاك حقهم في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد (134) . وينبغي أن يكون هذا الخطر شخصياً في طابعه (135) ولا يجوز استنتاجه فقط من الظروف العامة السائدة في الدولة المستقبلة، إلا في الحالات القصوى (136) . وعلى سبيل المثال، وكما هو مبين في الفقرة 34 أدناه، فقد يتعارض مع المادة 6 تسليم بلد ألغى عقوبة الإعدام شخصاً إلى بلد قد يواجه فيه عقوبة الإعدام (137) . وعلى نفس المنوال، فقد يتنافى مع المادة 6 ترحيل شخص إلى بلد صدرت فيه فتوى ضده عن السلطات الدينية المحلية، من دون التحقق من أن الفتوى قد لا تنفَّذ (138) ؛ أو ترحيل شخص إلى بلد يشتد فيه العنف لم يعش فيه أبداً، وليست لديه فيه صلات أسرية أو اجتماعية ولا يتكلم لغته المحلية (139) . وفي الحالات التي تنطوي على ادعاءات بشأن وجود خطر على حياة الشخص المعني مصدره سلطات الدولة المستقبلة، ينبغي تقييم وضع ذلك الشخص والظروف السائدة في الدولة المستقبلة على أساس جملة عوامل منها نية سلطات الدولة المستقبلة، ونمط السلوك الذي أبدته في حالات مماثلة (140) ، وتوافر ضمانات موثوقة وفعالة بشأن نواياها . وعندما يكون مصدر الخطر المزعوم جهات فاعلة من غير الدول أو دول أجنبية تعمل في إقليم الدولة المستقبلة، يمكن التماس ضمانات موثوقة وفعالة بأن توفر سلطات الدولة المستقبلة الحماية للشخص المعني ، ويمكن استكشاف خيارات الرحلات الجوية الداخلية . وعندما تعتمد الدولة المرحِّلة على الضمانات المقدمة من الدولة المستقبلة بشأن معاملة الشخص بعد ترحيله، يجب عليها أن تضع آليات ملائمة لكفالة الالتزام من لحظة الترحيل فصاعداً بالضمانات المقدمة (141) .

31- وقد يكون الالتزام بعدم تسليم الأشخاص أو ترحيلهم أو نقلهم بشكل آخر، عملاً بالمادة 6 من العهد، أوسع من نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي للاجئين، لأنه قد يقتضي أيضاً حماية الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على وضع اللاجئ . غير أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتيح لجميع ملتمسي اللجوء الذين يدعون وجود احتمال حقيقي ب أن ي تعرض حقهم في الحياة للانتهاك في دولة المنشأ إمكانية الاستفادة مما قد يوفر لهم الحماية من الإعادة القسرية من إجراءات تحديد وضع اللاجئ أو وضع آخر لحمايتهم كأفراد أو جماعات (142) .

رابعا ً - الحكم بعقوبة الإعدام

32 - تنظم الفقرات 2 و4 و5 و6 من المادة 6 إجراءات الحكم ب عقوبة الإعدام في البلدان التي لم تلغ ها بعد.

33- وتحصر الفقرة 2 من المادة 6 بشكل صارم تطبيق عقوبة الإعدام، أولاً، على الدول الأطراف التي لم تلغها، وثانياً، على أشد الجرائم خطورة . ولكون تنظيم تطبيق عقوبة الإعدام في صك يكرس الحق في الحياة مسألة غريبة، فلا بد من تفسير مضمون الفقرة 2 تفسيراً ضيقاً (143) .

34- ويُمنع على الدول الأطراف في العهد التي ألغت عقوبة الإعدام، من خلال تعديل قوانينها المحلية أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، أو اعتماد صك دولي آخر يلزمها بإلغاء عقوبة الإعدام، أن تُعيد العمل بهذه العقوبة . وعلى غرار العهد، لا يتضمن البروتوكول الاختياري الثاني أحكاماً بشأن إنهاء العمل به ولا يجوز للدول الأطراف الانسحاب منه . وبالتالي، فإن إلغاء عقوبة الإعدام إجراء لا رجعة فيه من الناحية القانونية . وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدول الأطراف أن تُحو ِّ ل إلى جريمة يعاق َ ب عليها بالإعدام أي جريمةٍ لم تكن تستوجب عقوبة الإعدام، لدى التصديق على العهد أو في أي وقت بعد ذلك . ولا يجوز لها أن تلغي الشروط القانونية المتعلقة بجريمة قائمة لتيسير الحكم ب عقوبة الإعدام في حالات لم تكن جائزة فيها من قبل . ولا يجوز للدول الأطراف التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترحل الأشخاص أو تسلمهم أو تنقلهم بشكل آخر إلى بلد يواجهون فيه تهماً جنائية تستوجب عقوبة الإعدام، ما لم تحصل على ضمانات موثوقة وفعالة بعدم الحكم عليهم ب عقوبة الإعدام (144) . وفي السياق ذاته، يقتضي الالتزام بعدم إعادة العمل بعقوبة الإعدام فيما يتعلق بجريمة محددة من الدول الأطراف ألا ترحل شخصاً أو تسلمه أو تنقله بشكل آخر إلى بلد يُتوقع أن يحاكَم فيه بسبب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، إذا كانت الجريمة ذاتها لا تستوجب عقوبة الإعدام في الدولة المرحِّلة، ما لم تحصل على ضمانات موثوقة وفعالة بعدم تعريض الشخص المعني لعقوبة الإعدام .

35- ويجب أن تفسَّر عبارة "أشد الجرائم خطورة" تفسيراً ضيقاً (145) ، وألا تنطبق إلا على الجرائم البالغة الخطورة (146) التي يتعلق فيها الأمر بالقتل المتعمد (147) . إن الجرائم التي لا تؤدي مباشر ةً وعمداً إلى الوفاة (148) ، مثل الشروع في القتل (149) والفساد وغيره من الجرائم الاقتصادية والسياسية (150) والسطو المسلح (151) والقرصنة (152) والاختطاف (153) و الاتجار ب المخدرات (154) والجرائم الجنسية، رغم خطورتها، لا يجوز أبداً، في إطار المادة 6، أن تشكل أساساً للحكم بعقوبة الإعدام . وفي السياق ذاته، لا يبرر قدر محدود من التورط أو التواطؤ في ارتكاب حتى أشد الجرائم خطورة، مثل توفير الوسيلة المادية لارتكاب جريمة القتل، الحكم بعقوبة الإعدام. والدول الأطراف ملزمة بمراجعة قوانينها الجنائية لكفالة عدم الحكم بعقوبة الإعدام في جرائم لا تندرج ضمن فئة أشد الجرائم خطورة (155) . وينبغي لها أيضاً أن تلغي قرارات الحكم بعقوبة الإعدام الصادرة في جرائم لا تندرج ضمن فئة أشد الجرائم خطورة وأن تباشر الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمة من أُدينوا بارتكاب هذه الجرائم .

36- ولا يجوز أبداً، بأي حال من الأحوال، تطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق بسلوك ينتهك تجريمه في حد ذاته أحكام العهد، بما في ذلك الزنا أو المثلية الجنسية أو الردة (156) أو إنشاء جماعات سياسية معارضة (157) أو إهانة رئيس دولة (158) . وتُخل الدول الأطراف التي تبقي على عقوبة الإعدام فيما يتعلق بهذه الجرائم بالتزاماتها بموجب المادة 6، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(2) من العهد، وكذلك بأحكام العهد الأخرى .

37- وفي جميع القضايا التي تنطوي على تطبيق عقوبة الإعدام، ينبغي أن تراعي المحكمة التي تصدر الحكم الظروف الشخصية للجاني والملابسات الخاصة للجريمة، بما في ذلك عناصرها المحددة المخففة للعقوبة (159) . وبالتالي، فإن إلزامية عقوبة الإعدام تكتسي طابعاً تعسفياً ، إذ لا تترك للمحاكم المحلية أي هامش من السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كانت الجريمة المعنية تستوجب عقوبة الإعدام وما إذا كان يجوز إصدار الحكم بالإعدام على مرتكبها بالنظر إلى ظروفه الخاصة (160) . وليست إتاحة الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة على أساس الظروف الخاصة للقضية أو للمتهم بديلاً ملائماً لضرورة إعمال مبدأ السلطة التقديرية القضائية في تطبيق عقوبة الإعدام (161) .

38- وتقتضي المادة 6(2) من الدول الأطراف أيضاً كفالة صد و ر أي حكم بالإعدام "وفقا ً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة" . ويُكمل تطبيق ُ مبدأ الشرعية ويؤكد تطبيق َ مبدأ "لا عقوبة بلا نص" الذي يرد في المادة 15(1) من العهد . وبالتالي، لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام أبداً إذا لم ينص عليها القانون فيما يتعلق بالجريمة المعنية وقت ارتكابها . ولا يجوز كذلك الحكم بعقوبة الإعدام بناء على أحكام جنائية غامضة في تعريفها (162) ، يعتمد تطبيقها فيما يتعلق بالشخص المدان على اعتبارات ذاتية أو تقديرية (163) لا يمكن التنبؤ على نحو معقول بآثار ها (164) . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطبيق قرار إلغاء عقوبة الإعدام بأثر رجعي على الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام وفقاً لمبدأ "الأخذ بالعقوبة الأخف"، الذي يتجلى جزئياً في الجملة الثالثة من المادة 15(1)، التي تقتض ي من الدول الأطراف أن تمنح الجناة إمكانية الاستفادة من العقوبات الأخف المعتمدة بعد ارتكاب الجريمة . وينبع مبدأ تطبيق قرار إلغاء عقوبة الإعدام بأثر رجعي على جميع المتهمين أو المدانين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أيضاً من عدم إمكانية تبرير الحاجة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد إلغائها .

39- وتذكر المادة 6(3) جميع الدول الأطراف التي هي أيضاً أطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالتزاماتها بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تشمل الالتزام بمنع جميع أفعال الحرمان من الحياة ، التي ت شكل جزءا ً من جريمة الإبادة الجماعية ، و ب المعاقبة عليها . ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، الحكم بعقوبة الإعدام في إطار سياسة للإبادة الجماعية لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية .

40- ويجب على الدول الأطراف التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تراعي المادة 7 من العهد، التي تحظر بعض أساليب تنفيذها. فمن شأن عدم مراعاة المادة 7 أن يجعل حتماً تنفيذ عقوبة الإعدام تعسفياً في طابعه، ومنافياً بالتالي أيضاً للمادة 6 . وقد خلصت اللجنة بالفعل إلى أن الرجم (165) ، والحقن بمخدرات مميتة غير مختبرة (166) ، وغرف الغاز (167) ، وحرق الأشخاص ودفنهم وهم أحياء (168) ، والإعدامات العلنية (169) ممارسات مخالفة ل لمادة 7 . ولأسباب مماثلة، فإن أساليب الإعدام الأخرى المؤلمة والمهينة مخالفة للقانون أيضاً بموجب العهد . وكقاعدة عامة، يشكل عدم إشعار الأ شخ ا ص المحكوم عليهم بالإعدام بتاريخ إعدامهم في الوقت المناسب ضرباً من ضروب سوء المعاملة، يجعل إعدامهم بالتالي منافياً للمادة 7 من العهد (170) . وقد يترتب أيضاً على حالات التأخير الشديد في تنفيذ عقوبة الإعدام التي تتجاوز الفترة الزمنية المعقولة اللازمة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية (171) انتهاك ُ المادة 7 من العهد، وبخاصة عندما يُعَرِّض طول مدة انتظار تنفيذ العقوبة الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لظروف متسمة بالقسوة (172) أو الضغط، بما في ذلك الحبس الانفرادي (173) ، وعندما يكون هؤلاء الأشخاص في حالة ضعف شديد بسبب عوامل منها السن أو الحالة الصحية أو العقلية (174) .

41- ومن شأن الإخلال ، في إجراءات تفضي إلى الحكم بالإعدام ، ب ما تنص عليه المادة 14 من العهد من ضمانات المحاكمة العادلة أن يجعل هذا الحكم تعسفياً في طابعه ومنافياً للمادة 6 من العهد (175) . وقد تشمل هذه الانتهاكات استخدام الاعترافات المنتزعة بالقوة (176) ؛ وعدم إتاحة المتهم إمكانية استجواب الشهود المعنيين (177) ؛ وعدم توافر التمثيل الفعال الذي يشمل لقاءات سرية بين المحامي وموكله خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية (178) ، بما في ذلك مرحلة الاستجواب الجنائي (179) وجلسات الاستماع التمهيدية (180) والمحاكمة الابتدائية (181) و مرحلة الاستئناف (182) ؛ وعدم احترام قرينة البراءة، الذي قد يتجلى في إيداع المتهم في قفص أو تكبيله أثناء المحاكمة (183) ؛ وعدم وجود حق فعلي في الاستئناف (184) ؛ وعدم إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع، بما في ذلك عدم إمكانية الاطلاع على الوثائق القانونية الضرورية للدفاع القانوني أو الاستئناف، مثل طلبات المدعي العام الرسمية الموجهة إلى المحكمة (185) ، أو نص حكم المحكمة (186) أو محضر المحاكمة؛ وعدم توفير خدمة الترجمة الشفوية المناسبة (187) ؛ وعدم توفير الوثائق الميسَّرة والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و التأخير المفرط وغير المبرر في إجراءات المحاكمة الابتدائية (188) أو إجراءات الاستئناف (189) ؛ وعدم نزاهة الإجراءات الجنائية بصفة عامة (190) ، أو عدم استقلالية أو حياد المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

42- وقد تجعل عيوب إجرائية خطيرة أخرى لم تتناولها المادة 14 من العهد بشكل صريح الحكم بعقوبة الإعدام مخالفاً لما تنص عليه المادة 6 . وعلى سبيل المثال، فقد يشكل انتهاكاً للمادة 6(1) من العهد عدم ُ إبلاغ المواطنين الأجانب المحتجزين على الفور بحقهم في إشعار قنصليات بلدانهم بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، مما يتسبب في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام (191) ، وعدم ُ إتاحة الأشخاص المزمع ترحيلهم إلى بلد يدعون أن حياتهم ستتعرض فيه لخطر حقيقي فرصة الاستفادة من إجراءات الاستئناف المتاحة (192) .

43- ويشكل أيضاً إعدام من صدر عليهم الحكم بذلك ولم تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك حرماناً تعسفياً من الحياة . فعلى الدول الأطراف بالتالي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتجنب حالات الحكم خطأً بعقوبة الإعدام (193) ، ولمراجعة الموانع الإجرائية لإعادة النظر في قرارات الإدانة ولمراجعة قرارات الإدانة السابقة استناداً إلى أدلة جديدة، بما في ذلك أدلة الحمض الخلوي الصبغي الجديدة . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنظر في آثار الدراسات الجديدة ال م وثوق بها فيما يتعلق بتقييم الأدلة المقدمة في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، بما في ذلك الدراسات التي تشير إلى شيوع الاعترافات الزائفة وعدم موثوقية إفادات شهود العيان .

44- ويجب ألا يُحكم بعقوبة الإعدام بطريقة تمييزية تتعارض مع مقتضيات المادتين 2(1) و26 من العهد . ولعل البيانات التي تشير إلى احتمال تعرض أفراد الأقليات الدينية أو العرقية أو الإثنية أو المعوزين أو المواطنين الأجانب على نحو غير متناسب لعقوبة الإعدام تدل على عدم المساواة في تطبيق هذه العقوبة، وهو ما يثير دواعي قلق تتعلق بالمادة 2(1)، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6، وكذلك بالمادة 26 (194) .

45- ووفقاً للجملة الأخيرة من المادة 6(2)، لا ي ج وز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة . وينبغي أن تُنشأ هذه المحكمة بموجب القانون داخل السلطة القضائية، وأن تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وم ح ايدة (195) . ويجب أن تكون قائمة قبل ارتكاب الجريمة المعنية . وكقاعدة عامة، لا ينبغي محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مستوجبة لعقوبة الإعدام أمام المحاكم العسكرية (196) ، ولا يجوز محاكمة الموظفين العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم مستوجبة لعقوبة الإعدام إلا أمام محكمة تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة . وعلاوة على ذلك، لا تعتبر اللجنة محاكم القضاء العرفي مؤسسات قضائية تكفل ما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم مستوجبة لعقوبة الإعدام . ويشكل انتهاكاً للمادتين 6 و14 من العهد إصدار ُ حكم بعقوبة الإعدام من دون أي محاكمة، يتخذ على سبيل المثال شكل فتوى دينية (197) أو أمر عسكري تعتزم الدولة تنفيذه أو تسمح بتنفيذه .

46- ولا يجوز تنفيذ أي عقوبة إعدام إلا بمقتضى حكم نهائي بعد إتاحة الشخص المحكوم عليه بها إمكانية اللجوء إلى جميع إجراءات الطعن القضائية، وبعد الحسم في الالتماسات المقدمة إلى جميع الآليات الأخرى غير القضائية المتاحة، بما في ذلك المراجعة القضائية الرقابية من قِبل المدعين العامين أو المحاكم، والنظر في طلبات العفو الرسمي أو الخاص . وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تنفيذ الأحكام بعقوبة الإعدام ما دامت ثمة تدابير دولية مؤقتة تقتضي وقف تنفيذها . وترمي هذه التدابير المؤقتة إلى إتاحة إمكانية إعادة النظر في الحكم أمام المحاكم الدولية، ومحاكم ولجان حقوق الإنسان، وهيئات الرصد الدولية، مثل هيئات معاهدات الأمم المتحدة . ويتعارض عدم تنفيذ هذه التدابير المؤقتة مع التقيد، بحسن نيةٍ، بالإجراءات المقررة بموجب المعاهدات المحددة التي تنظم عمل الهيئات الدولية ذات الصلة (198) .

47- والدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 6(4) بالسماح للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالتماس العفو أو تخفيف العقوبة، وبكفالة استفادتهم في الحالات المناسبة من إجراءات العفو والإعفاء وتخفيف العقوبة، وبضمان عدم تنفيذ العقوبات قبل النظر بشكل بنَّاء في طلبات العفو أو تخفيف العقوبة واتخاذ قرارات نهائية بشأنها وفقاً للإجراءات المنطبقة (199) . ولا يجوز مبدئياً أن تُستثنى من تدابير العفو هذه أي ُّ فئة من المحكوم عليهم، ولا أن تكون شروط الحصول على العفو عديمة الجدوى أو شاقة على نحو لا مبرر له أو تمييزية في طابعها أو تعسفية في طريقة تطبيقها (200) . ولا تنص المادة 6(4) على إجراء ات محدد ة لممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، وتملك الدول الأطراف بالتالي السلطة التقديرية لتحديد الإجراءات ذات الصلة (201) . غير أنه ينبغي تحديد هذه الإجراءات في التشريعات المحلية (202) ، ويجب ألا تمنح أسر ضحايا الجريمة دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ عقوبة الإعدام (203) . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن توفر إجراءات العفو أو تخفيف العقوبة بعض الضمانات الأساسية، بما في ذلك اليقين بشأن الإجراءات المتبعة والمعايير الموضوعية المطبقة وحق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في مباشرة إجراءات العفو أو تخفيف العقوبة وفي تقديم مذكرات بشأن ظروفهم الشخصية أو غير ذلك من الملابسات ذات الصلة وفي إ شعار هم مسبقاً بموعد النظر في طلبهم وفي إ بلاغ هم على الفور بنتائج الإجراءات (204) .

48- وتحظر المادة 6(5) الحكم بعقوبة الإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكابها (205) . ويعني ذلك بالضرورة أنه لا يجوز أبداً أن يواجه هؤلاء الأشخاص عقوبة الإعدام بته م ة ارتكاب تلك الجريمة، بصرف النظر عن سنهم وقت صدور الحكم أو حلول الموعد المحدد لتنفيذه (206) . ومن حق الشخص أن يستفيد من قرينة الشك، في حالة عدم توافر دليل موثوق به وقاطع على أنه لم يكن دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ولا ي ج وز الحكم عليه بعقوبة الإعدام (207) . وتحظر المادة 6(5) أيضاً على الدول الأطراف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل .

49- ويجب على الدول الأطراف أن تمتنع عن الحكم بعقوبة الإعدام على من يواجهون حواجز خاصة في الدفاع عن أنفسهم على قدم المساواة مع غيرهم، مثل الأشخاص الذين تعيق إعاقاتهم النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية الشديدة دفاعهم عن أنفسهم بفاعلية (208) ، وعلى من لديهم شعور محدود بالذنب . وعليها أن تمتنع أيضاً عن إعدام من لديهم قدرة متدنية على فهم أسباب الحكم عليهم بهذه العقوبة، ومَن مِن شأن إعدامهم أن يكون بالغ القسوة أو يخلف عواقب وخيمة للغاية عليهم وعلى أسرهم، مثل الطاعنين في السن (209) ، والآباء الذي لديهم أطفال في سن صغيرة جداً أو يَعولون أطفالاً، والأشخاص الذين عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي (210) .

50- وتعيد المادة 6(6) تأكيد الموقف المتمثل في أنه يجب على الدول الأطراف التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام كلياً أن تمضي بلا رجعة نحو إلغاء هذه العقوبة تماماً في المستقبل المنظور، بحكم الواقع وبحكم القانون . إنه لا ي ُعقل التوفيق بين عقوبة الإعدام والاحترام التام للحق في الحياة، و إن إلغاء عقوبة الإعدام أمر مرغوب (211) وضروري على حد سواء لتعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان (212) . ويتعارض مع موضوع المادة 6 وغرضها اتخاذ الدول الأطراف خطوات ترمي فعلياً إلى زيادة مستوى استخدامها لعقوبة الإعدام وتوسيع نطاق لجوئها إليها (213) ، أو إلى خفض عدد ما تُصدره من قرارات العفو وتخفيف العقوبة .

51- ورغم أن الإشارة إلى شروط تطبيق عقوبة الإعدام في المادة 6(2) توحي بأن الدول الأطراف، لدى صياغتها للعهد، لم تُجمع على اعتبار عقوبة الإعدام عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في حد ذاتها (214) ، ف م ن شأن الاتفاقات التي أبرمتها الدول الأطراف لاحقاً أو الممارسة اللاحقة التي قادت إلى وضع هذه الاتفاقات أن تفضي في نهاية المطاف إلى استنتاج أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المادة 7 من العهد في جميع الحالات (215) . و ف ي تزايد عدد الدول الأطراف في ال بروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وغير ه من الصكوك الدولية التي تحظر الحكم بعقوبة الإعدام أو تنفيذها، وتزايد عدد الدول غير الملغية لعقوبة الإعدام التي اعتمدت رغم ذلك وقفاً اختيارياً فعلياً لتنفيذ هذه العقوبة، إشارةٌ إلى أنه أُحرز تقدم كبير في اتجاه وضع اتفاق بين الدول الأطراف يعتبر عقوبة الإعدام شكلاً من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (216) . وينسجم هذا التطور القانوني مع روح العهد المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام، التي تتجلى، ضمن جملة أمور، في نص المادة 6(6) ونص البروتوكول الاختياري الثاني .

خامسا ً - صلة المادة 6 بغيرها من مواد العهد والأنظمة القانونية الأخرى

52 - تتداخل المعايير والضمانات المنصوص عليها في المادة 6 وتتفاعل في الوقت ذاته مع أحكام العهد الأخرى . وينتهك بعض أشكال السلوك المادة 6 ومادة أخرى في الوقت ذاته . وعلى سبيل المثال، فقد ينتهك تطبيق عقوبة الإعدام على جريمة لا تندرج ضمن أشد الجرائم خطورة (انظر أيضاً الفقرة 35 أعلاه) المادة 6(2) والمادة 7 على حد سواء، بالنظر إلى شدة العقوبة (217) . وفي أحيان أخرى، يسترشد مضمون المادة 6(1) بمضامين المواد الأخرى . وعلى سبيل المثال، فقد يكون تطبيق عقوبة الإعدام بمثابة حرمان تعسفي من الحياة ، بموجب المادة 6، و فيه انتهاك للمادة 19 ، إذ ا كان ي شكل عقوبة على ممارسة حرية التعبير .

53- وتعزز المادة 6 أيضاً التزامات الدول الأطراف بموجب العهد والبروتوكول الاختياري فيما يتعلق بحماية الأ شخ ا ص من الأعمال الانتقامية بسبب عملهم من أجل تعزيز حقوق الإنسان وسعيهم إلى حمايتها وإعمالها، بما في ذلك عن طريق التعاون مع اللجنة أو الاتصال بها (218) . ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة ل لتصدي لما يستهدف ا لمدافعين عن حقوق الإنسان من تهديدات بالقتل ولحماي تهم بالقدر الكافي (219) ، بوسائل منها تهيئة وصون بيئة آمنة ومواتية للدفاع عن حقوق الإنسان .

54- ومن شأن التعذيب وسوء المعاملة، اللذين قد يُخلفان أثراً خطيراً على الصحة البدنية والعقلية ل ضحيت هما، أن يؤديا أيضاً إلى خطر الحرمان من الحياة . وعلاوة على ذلك، فقد تنتهك قرارات الإدانة الجنائية المؤدية إلى عقوبة الإعدام، التي تستند إلى معلومات انتُزعت من المستجوَبين بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادتين 7 و14(3)(ز) من العهد، وكذلك المادة 6 (انظر أيضاً الفقرة 41 أعلاه) (220) .

55- وتشكل إعادة الأشخاص إلى بلدان توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن حياتهم ستتعرض فيها لخطر حقيقي انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد (انظر أيضاً الفقرة 31 أعلاه) (221) . وبالإضافة إلى ذلك، يتعارض مع المادتين 6 و7 على حد سواء إيهام ُ شخص محكوم عليه بالإعدام بتخفيف العقوبة ثم إبلاغه لاحقاً بأن الأمر ليس كذلك (222) وإدراج ُ اسم شخص في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام بمقتضى حكم باطل من أساسه (223) .

56- وقد يتسبب حرمان شخص من الحياة تعسفاً لأقاربه في معاناة نفسية، يمكن أن تكون بمثابة انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من العهد . وعلاوة على ذلك، وحتى في الحالات التي ليس فيها الحرمان من الحياة تعسفياً، فقد يشكل عدم تقديم معلومات إلى أقارب شخص ما عن ملابسات وفاته انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 (224) ، شأنه في ذلك شأن عدم إخبارهم بمكان وجود الجثة (225) ، وبالموعد الذي تعتزم الدولة الطرف أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام، في حالة ال حكم بها (226) . وينبغي أن تتاح لأقارب الأشخاص الذين حرمتهم الدولة من الحياة إمكانية ا سترداد رفات هم ، إن رغبوا في ذلك (227) .

57- وقد يتداخل الحق في الحياة، الذي تكفله المادة 6 من العهد، بما في ذلك الحق في صون الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6، مع الحق في الأمن الشخصي المكفول بموجب الفقرة 1 من المادة 9 . وفي الأشكال الشديدة من الاحتجاز التعسفي التي تشكل في حد ذاتها خطراً على الحياة، ولا سيما حالات الاختفاء القسري، انتهاك للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وتتنافى مع الحق في الحياة (انظر أيضاً الفقرة 58 أدناه) (228) . ومن شأن عدم احترام الضمانات الإجرائية الواردة في الفقرتين 3 و4 من المادة 9، والرامية في جملة أمور إلى منع حالات الاختفاء، أن يؤدي أيضاً إلى انتهاك المادة 6 (229) .

58- ويشكل الاختفاء القسري مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال وأوجه التقصير التي تمثل تهديداً خطيراً للحياة (230) . إن سلب الحرية ، ثم عدم الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي ، يحرمه في الواقع من حماية القانون ويُعرّض حياته لخطر جسيم ودائم تُعتبر الدولة مسؤولة عنه (231) . ويؤدي بالتالي إلى انتهاك للحق في الحياة وغيره من الحقوق المعترف بها في العهد، ولا سيما المادة 7 (حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) والمادة 9 (حرية الشخص وأمنه) والمادة 16 (حق الفرد في الاعتراف به كشخص أمام القانون) . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع الاختفاء القسري ولإجراء تحقيق فعال وسريع لتحديد مصير ضحاياه المحتملين ومكان وجوده م. ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تكفل المعاقبة على الاختفاء القسري بعقوبات جنائية ملائمة، وأن تستحدث إجراءات سريع ة وفعالة تتيح لهيئات مستقلة ومحايدة (232) تعمل، كقاعدة عامة، في إطار نظام العدالة الجنائية العادية إمكانية إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاختفاء . وعليها أن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن أفعال وأوجه تقصير من هذا القبيل، وأن تكفل إبلاغ ضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم بنتائج التحقيق وحصولهم على التعويض الكامل (233) . ولا ينبغي بأي حال من الأحوال إلزام أسر ضحايا الاختفاء القسري بإعلان أنهم موتى لكي تكون مؤهلة للحصول على التعويض (234) . وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تتيح لأسر ضحايا الاختفاء القسري الوسائل اللازمة لتسوية وضعهم القانوني فيما يتعلق بالأشخاص المختفين بعد فترة زمنية مناسبة (235) .

59- وثمة صلة خاصة بين المادة 6 والمادة 20، التي تحظر أي دعاية للحرب وبعض أنواع الدعوة التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف . ومن شأن عدم الوفاء بهذه الالتزامات بموجب المادة 20 أن يشكل أيضاً إخلالاً بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة بموجب المادة 6 (236) .

60- وتمنح المادة 24(1) من العهد كل طفل حقاً واجباً على أسرته وعلى المجتمع والدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها وضعه ك قاصر . وتقتضي هذه المادة اعتماد تدابير خاصة لصون حياة كل طفل، بالإضافة إلى التدابير العامة التي تقتضيها المادة 6 لصون حياة جميع الأفراد (237) . و ينبغي للدول الأطراف ، لدى اتخاذ تدابير الحماية الخاصة، أن تسترشد بمصالح الطفل الفضلى (238) وبضرورة كفالة البقاء والنماء (239) والرفاه (240) لجميع الأطفال .

61- وينبغي مراعاة الحق في الحياة وكفالته بلا تمييز من أي نوع، على أساس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، بما في ذلك الطبقة الاجتماعية (241) ، والأصل الإثني، والانتماء إلى جماعة من السكان الأصليين، والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (242) ، والإعاقة (243) ، والحالة الاجتماعي ة - الاقتصادية (244) ، والمهق (245) ، والسن (246) . وينبغي أن تسري الإجراءات القانونية لحماية الحق في الحياة بالتساوي على جميع الأشخاص وأن توفر لهم ضمانات فعالة ضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة (247) . ويشكل أي حرمان من الحياة بسب التمييز في القانون أو الواقع إجراء تعسفياً في طابعه بحكم الواقع . وقتل الإناث، الذي يشكل نمطاً شديداً من العنف القائم على نوع الجنس الذي يستهدف الفتيات والنساء، شكل خطير للغاية من أشكال انتهاك الحق في الحياة (248) .

62- ويشكل التدهور البيئي وتغير المناخ والتنمية غير المستدامة بعض أكثر العوامل إلحاحاً وخطورة من تلك التي تهدد قدرة أجيال الحاضر والمس ت قبل على التمتع بالحق في الحياة (249) . وينبغي بالتالي أن تبلور التزامات الدول الأطراف بموجب القانون البيئي الدولي مضمون المادة 6 من العهد، وأن يبلور التزام الدول الأطراف باحترام الحق في الحياة وكفالته أيضاً التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون البيئي الدولي (250) . ويتوقف تنفيذ الالتزام باحترام الحق في الحياة وكفالته، ولا سيما الحياة بكرامة، على جملة أمور منها التدابير التي تتخذها الدول الأطراف للحفاظ على البيئة وحمايتها من عوامل الضرر والتلوث وتغير المناخ التي تتسبب فيها الجهات الفاعلة العامة والخاصة . ويجب على الدول الأطراف بالتالي أن تكفل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وأن تضع وتنفذ معايير بيئية موضوعية، وأن تجري تقييمات للآثار البيئية وتتشاور مع الدول المعنية بشأن الأنشطة التي يُحتمل أن يكون لها أثر كبير على البيئة، وأن تقدم إشعارات إلى الدول الأخرى المعنية بشأن الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وتتعاون معها، وأن توفر الفرص المناسبة للحصول على معلومات بشأن المخاطر البيئية وتولي الاعتبار الواجب للنهج الوقائي (251) .

63- وفي ضوء المادة 2(1) من العهد، يقع على الدول الأطراف التزام بموجب المادة 6 بأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، أي جميع من تمارس الصلاحية أو المراقبة الفعلية فيما يتعلق بتمتعهم بالحق في الحياة (252) . ويشمل ذلك الأشخاص الذين يوجدون خارج أي إقليم تسيطر عليه الدولة فعلياً ويتأثر حقهم في الحياة رغم ذلك بأنشطتها العسكرية أو غير العسكرية بطريقة مباشرة يمكن توقعها على نحو معقول (انظر الفقرة 22 أعلاه) (253) . وتقع على الدول كذلك التزامات بموجب القانون الدولي بألا تعين أو تساعد فيما تقوم به دول أخرى وجهات فاعلة من غير الدول من أنشطة تنتهك الحق في الحياة (254) . وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تحترم وتصون حياة الأفراد الموجودين في أماكن تخضع لسيطرتها الفعلية ، مثل الأراضي المحتلة، وفي أقاليم قطعت على نفسها التزاماً دولياً بأن تطبق فيها العهد. والدول الأطراف مُلزمة أيضاً بأن تحترم وتصون حياة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفن البحرية والطائرات المسجلة فيها أو التي تحمل عَلمها، وحياة من يواجهون شدائد في عرض البحر، وفقاً لالتزاماتها الدولية بشأن الإنقاذ في البحر (255) . ولأن سلب الشخص حريته يُخضعه فعلياً لسيطرة الدولة، فعلى الدول الأطراف أن تحترم وتحمي حق جميع من تُلقي عليهم القبض أو تحتجزهم في الحياة، حتى وإن كانوا قيد الاحتجاز خارج أراضيها (256) .

64- وعلى غرار بقية مواد العهد، لا تزال المادة 6 تسري أيضاً على حالات النزاع المسلح التي تنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك سير الأعمال العدائية (257) . ورغم أن قواعد القانون الدولي الإنساني قد تكون ذات أهمية لتفسير المادة 6 وتطبيقها عندما يتطلب الوضع تطبيقها، فإن كلا المجالين القانونيين يتكاملان ولا يستبعد بعضهما بعضاً (258) . إن استخدام القوة الفتاكة الذي يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وغيره من معايير القانون الدولي الواجبة التطبيق ليس، على العموم، تعسفياً . وعلى العكس من ذلك، فمن شأن الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، التي تنطوي على خطر على حياة المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والأهداف المدنية والأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ، والهجمات العشوائية ، وعدم تطبيق مبدأي الحيطة والتناسب ، واستخدام الدروع البشرية، أن تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 6 من العهد (259) . ويجب على الدول الأطراف، بصفة عامة، أن تكشف عن معايير استخدام القوة الفتاكة لمهاجمة من يُتوقع أن يؤدي استهدافهم من الأفراد أو الأهداف إلى الحرمان من الحياة، بما في ذلك الأساس القانوني لهجمات محددة، وإجراءات تحديد الأهداف العسكرية والمقاتلين أو الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، والظروف التي استُخدمت فيها وسائل وأساليب الحرب ذات الصلة (260) ، وما إذا جرى النظر في بدائل أقل ضرراً. ويجب عليها أيضاً أن تحقق في الانتهاكات المزعومة أو المشتبه فيها للمادة 6 في حالات النزاع المسلح ، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة (انظر الفقرتين 27 و28 أعلاه) (261) .

65- وينبغي للدول الأطراف التي لها دور في نشر الأسلحة الموجودة أو استخدامها أو بيعها أو شرائها وفي دراسة الأسلحة ووسائل الحرب أو أساليب ها أو تطويرها أو حيازت ها، أن تضع في الاعتبار دائماً أثرها على الحق في الحياة (262) . وعلى سبيل المثال، يثير تطوير نظم الأسلحة الذاتية التشغيل التي تخلو من ش ف قة الإنسان وحكمته مسائل قانونية وأخلاقية صعبة بشأن الحق في الحياة، بما في ذلك مسائل تتعلق بالمسؤولية القانونية عن استخدامها . وترى اللجنة بالتالي أنه لا ينبغي تطوير وتشغيل نظم الأسلحة هذه، سواء في أوقات الحرب أو السلم، ما لم يثبت أن استخدامها يتوافق مع المادة 6 وغيرها من معايير القانون الدولي ذات الصلة (263) .

66- إن استخدام أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، التي تعتبر عشوائية الأثر وتتسبب بحكم طبيعتها في تدمير الحياة البشرية على نحو كارثي، أو التهديد باستخدامها، يتعارض مع احترام الحق في الحياة وقد يشكل جريمة بموجب القانون الدولي . ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك تدابير لمنع حيازة الجهات الفاعلة من غير الدول لهذه الأسلحة، وأن تمتنع عن تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها واختبارها و حيازت ها وتكديسها وبيعها ونقلها واستخدامها، وأن تدمر المخزونات الحالية، وتتخذ التدابير المناسبة للحماية من استخدامها العرضي، وكل ذلك وفقاً لالتزاماتها الدولية (264) . وينبغي لها أيضاً ، وفقاً لمبادئ المسؤولية الدولية ، أن تحترم التزاماتها الدولية بمواصلة المفاوضات بحسن نية من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة (265) ، وأن تقدم تعويضات كافية إلى الضحايا الذين تأثر حقهم في الحياة أو يتأثر سلباً باختبار أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها (266) .

67- والحق المنصوص عليه في المادة 6 مدرج في قائمة الحقوق غير القابلة للتقييد الواردة في المادة 4(2) من العهد . وبالتالي، فإن الضمانات التي تمنع الحرمان التعسفي من الحياة والتي ترد في المادة 6 تنطبق في جميع الظروف، بما في ذلك حالات النزاع المسلح وغيرها من حالات الطوارئ العامة (267) . غير أن وجود حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة وطبيعة تلك الحالة مسألتان قد تكتسيان أهمية في تحديد ما إذا كان فعل أو تقصير معين أدى إلى الحرمان من الحياة ذا طابع تعسفي وفي تحديد نطاق التدابير الإيجابية التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف . ورغم أن بعض الحقوق الواردة في العهد غير الحق في الحياة قد تخضع للتقييد، فلا ينبغي أن تنتقص تدابير التقييد من الحقوق التي تدعم تطبيق المادة 6 (268) . وتشمل هذه الحقوق ضمانات إجرائية، مثل الحق في المحاكمة العادلة في قضايا عقوبة الإعدام، وتدابير ميسرة وفعالة للدفاع عن الحقوق، مثل واجب اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة وجبر الضرر في حالة وقوع انتهاكات للحق في الحياة .

68- وتتعارض التحفظات المسجلة فيما يتعلق بالالتزامات القطعية وغير القابلة للتقييد المنصوص عليه ا في المادة 6 مع موضوع العهد وهدفه . وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أي تحفظ على حظر الحرمان التعسفي من الحياة وعلى القيود الصارمة المنصوص عليها في المادة 6 فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام (269) .

69- ولا تزال الحروب وغيرها من أعمال العنف الجماعي تشكل إحدى آفات البشرية التي تؤدي إلى فقدان آلاف عديدة من الأرواح كل عام (270) . وتشكل الجهود الرامية إلى تجنب مخاطر الحرب وأي نزاع مسلح آخر وإلى تعزيز السلام والأمن الدوليين أحد أهم ضمانات الحق في الحياة (271) .

70- إن الدول الأطراف التي تشارك على النحو المحدد في القانون الدولي في أفعال العدوان، التي تؤدي إلى الحرمان من الحياة، تنتهك المادة 6 من العهد بحكم الواقع . وفي الوقت ذاته، تُذكر اللجنة جميع الدول بمسؤوليتها كأعضاء في المجتمع الدولي عن حماية الأرواح ومعارضة الهجمات الواسعة النطاق أو المنهجية التي تستهدف الحق في الحياة (272) ، بما في ذلك أفعال العدوان والإرهاب الدولي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مع احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي . وقد يشكل عدم اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المعقولة لتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية تقصيراً في الوفاء بالتزامها الإيجابي بكفالة الحق في الحياة .

Notes

International Covenant on Civil and Political Rights, art. 4; Human Rights Committee, general comment No. 6 (1982) on the right to life , para. 1; general comment No. 14 (1984) on the right to life , para. 1; Camargo v. Colombia , communication No. 45/1979, para. 13.1; Baboeram-Adhin et al. v. Suriname , communications Nos. 146/1983 and 148–154/1983, para. 14.3.

Universal Declaration of Human Rights, preamble .

Camargo v. Colombia , para. 13.2.

Human Rights Committee, general comment No. 35 (2014) on liberty and security of person, paras. 9 and 55.

Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, para. 8. See also European Court of Human Rights, Osman v. United Kingdom (case No. 87/1997/871/1083), judgment of 28 October 1998, para. 116.

Chongwe v. Zambia (CCPR/C/70/D/821/1998), para. 5.2. See also European Court of Human Rights, İlhan v. Turkey (application No. 22277/93), judgment of 27 June 2000, paras. 75–76; Inter-American Court of Human Rights, Rochela massacre v. Colombia , judgment of 11 May 2007, para. 127.

Mellet v. Ireland (CCPR/C/116/D/2324/2013), paras. 7.4–7.8; CCPR/C/IRL/CO/4, para. 9.

Human Rights Committee, general comment No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women , para. 10. See also, e.g., CCPR/C/ARG/CO/4, para. 13; CCPR/C/JAM/CO/3, para. 14; CCPR/C/MDG/CO/3, para. 14.

CCPR/C/79/Add.97, para. 15.

See, e.g., CCPR/CO/79/GNQ, para. 9; CCPR/C/ZMB/CO/3, para. 18; CCPR/C/COL/CO/7, para. 21; CCPR/C/MAR/CO/6, para. 22; CCPR/C/CMR/CO/5, para. 22.

See, e.g., CCPR/C/PAN/CO/3, para. 9; CCPR/C/MKD/CO/3, para. 11. See also World Health Organization, Safe abortion: technical and policy guidance for health systems , 2nd ed. (Geneva, 2012), pp. 96–97.

CCPR/C/POL/CO/7, para. 24; CCPR/C/COL/CO/7, para. 21.

CCPR/C/CHL/CO/6, para. 15; CCPR/C/KAZ/CO/1, para. 11; CCPR/C/ROU/CO/5, para. 26.

CCPR/C/LKA/CO/5, para. 10; CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 9; CCPR/C/ARG/CO/5, para. 12.

CCPR/C/POL/CO/6, para. 12; CCPR/C/COD/CO/4, para. 22.

CCPR/C/PAK/CO/1, para. 16; CCPR/C/BFA/CO/1, para. 20; CCPR/C/NAM/CO/2, para. 16.

CCPR/C/PAK/CO/1, para. 16.

Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention, para. 11.

CCPR/C/79/Add.92, para. 11.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights , general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, para. 25.

CCPR/C/NLD/CO/4, para. 7.

Universal Declaration of Human Rights, preamble.

African Commission on Human and Peoples’ Rights, General Comment No. 3 on the African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Life (Article 4) (2015), para. 12.

Gorji-Dinka v. Cameroon ( CCPR/C/83/D/1134/2002), para. 5.1; Van Alphen v. Netherlands , communication No. 305/1988, para. 5.8.

Camargo v. Colombia , para. 13.2.

Ibid., paras. 13.2–13.3.

A/HRC/17/28, para. 60.

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, commentary to art. 3.

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, para. 9.

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Kazingachire et al v. Zimbabwe (communication No. 295/04), decision of 12 October 2013, paras. 118– 120.

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, para. 9.

European Court of Human Rights, McCann and others v. United Kingdom (application No. 18984/91), judgment of 27 September 1995, para. 150.

A/HRC/31/66 , para. 54.

CCPR/C/NPL/CO/2, para. 10; CCPR/CO/81/LIE, para. 10.

CCPR/C/KEN/CO/3, para. 11; CCPR/C/CAF/CO/2, para. 12.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 11; CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, para. 30.

CCPR/C/GBR/CO/6, para. 11.

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, commentary to art. 1 .

A/HRC/31/66, para. 55.

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), para. 14.

CCPR/CO/74/SWE, para. 10.

See, in the context of armed conflicts, the Montreux Document on pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies during armed conflict (A/63/467-S/2008/636, annex).

CCPR/C/GTM/CO/3, para. 16.

Ibid.; Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 15.

A/HRC/26/36, para. 75.

See, e.g., Burdyko v. Belarus (CCPR/C/114/D/2017/2010), para. 8.6.

Human Rights Committee, general comment No. 35, para. 22.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 3; Camargo v. Colombia , para. 13.1.

Inter-American Court of Human Rights, González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico , judgment of 16 November 2009, para. 236.

CCPR/CO/81/LIE, para. 10.

CCPR/C/MDG/CO/3, para. 17.

CCPR/C/TUR/CO/1, para. 13.

CCPR/C/MOZ/CO/1, para. 12; CCPR/C/GTM/CO/3, para. 18.

CCPR/C/IDN/CO/1, para. 17; CCPR/C/RUS/CO/6 and Corr.1, para. 11.

CCPR/C/ALB/CO/2, para. 10.

A/HRC/24/57, para. 31.

CCPR/C/RUS/CO/6 and Corr.1, para. 14.

Inter-American Court of Human Rights, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay , judgment of 29 March 2006, para. 155.

Peiris et al. v. Sri Lanka ( CCPR/C/103/D/1862/2009), para. 7.2.

CCPR/C/79/Add.93, para. 17.

CCPR/C/PHL/CO/4, para. 14.

CCPR/C/AGO/CO/1, para. 12; CCPR/C/USA/CO/4, para. 10.

Inter-American Court of Human Rights, Ximenes-Lopes v. Brazil , judgment of 4 July 2006, para. 96.

Da Silva Pimentel v. Brazil (CEDAW/C/49/D/17/2008), para. 7.5; European Court of Human Rights, Nitecki v. Poland (application No. 65653/01), admissibility decision of 21 March 2002, and Calvelli and Ciglio v. Italy (application No. 32967/96), judgment of 17 January 2002, para. 49.

CCPR/C/POL/CO/6, para. 15.

Yassin et al. v. Canada ( CCPR/C/120/D/2285/2013), para. 6.5; CCPR/C/CAN/CO/6, para. 6; CCPR/C/DEU/CO/6, para. 16; CCPR/C/KOR/CO/4, para. 10.

Guiding Principles on Business and Human Rights, principle 2.

Inter-American Court of Human Rights, Barrios Family v. Venezuela , judgment of 24 November 2011, para. 124.

CCPR/C/PRY/CO/3, para. 15.

CCPR/C/SRB/CO/2, para. 21; A/HRC/20/22 and Corr.1, para. 105.

CCPR/C/COL/CO/6, para. 14.

CCPR/C/HND/CO/1, para. 9.

CCPR/C/FRA/CO/4, para. 24.

Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay , judgment of 17 June 2005, para. 167.

CCPR/C/COL/CO/6, para. 12.

CCPR/C/TZA/CO/4, para. 15.

A/HRC/11/2, para. 68.

CCPR/C/KEN/CO/3, para. 12.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 10.

Ibid., arts. 5 (3) and 9.

CCPR/C/AUS/CO/5, para. 21.

Leach v. Jamaica ( CCPR/C/57/D/546/1993), para. 9.5 .

Zhumbaeva v. Kyrgyzstan ( CCPR/C/102/D/1756/2008), para. 8.6; Human Rights Committee, Dermit Barbato v. Uruguay , communication No. 84/1981, para. 9.2.

Lantsova v. Russian Federation ( CCPR/C/74/D/763/1997), para. 9.2.

Ibid.

European Court of Human Rights, Edwards v. United Kingdom (application No. 46477/99), judgment of 14 June 2002, para. 60.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 14.

European Court of Human Rights, C â mpeanu v. Romania (application No. 47848/08), judgment of 17 July 2014, para. 131.

CCPR/C/ARM/CO/2, para. 15.

CCPR/C/UNK/CO/1, para. 14.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 10.

European Court of Human Rights, Öneryildiz v. Turkey (application No. 48939/00), judgment of 30 November 2004, para. 71.

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Social and Economic Rights Centre (SERAC) and Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria (communication No. 155/96), decision of 27 October 2001, para. 67.

Inter-Agency Support Group on Indigenous Peoples’ Issues, “Lands, territories and resources”, thematic paper towards the preparation of the 2014 World Conference on Indigenous Peoples, 22–23 September 2014, p. 4.

CCPR/C/KEN/CO/3, para. 9.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 5; CCPR/C/79/Add.105, para. 12.

CCPR/CO/72/PRK, para. 12.

Toussaint v. Canada (CCPR/C/123/D/2348/2014), para. 11.3. See also CCPR/C/ISR/CO/4, para. 12.

CCPR/C/JAM/CO/3, para. 9.

CCPR/CO/71/UZB, para. 19.

Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child (2014) on harmful practices , para. 56.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 5; CCPR/C/COD/CO/3, para. 14.

CCPR/C/KGZ/CO/2, para. 13.

Human Rights Committee, general comment No. 31, paras. 15 and 19; Pestaño and Pestaño v. Philippines (CCPR/C/98/D/1619/2007), para. 7.2; González v. Argentina (CCPR/C/101/D/1458/2006), para. 9.4; CCPR/C/JAM/CO/3, para. 16. See also European Court of Human Rights, Calvelli and Ciglio v. Italy , para. 51.

CCPR/C/ISR/CO/3, para. 12.

Sathasivam and Saraswathi v. Sri Lanka (CCPR/C/93/D/1436/2005), para. 6.4; Amirov v. Russian Federation ( CCPR/C/95/D/1447/2006), para. 11.2 . See also Human Rights Committee, general comment No. 31, paras. 16 and 18.

CCPR/C/AGO/CO/1, para. 14.

Marcellana and Gumanjoy v. Philippines ( CCPR/C/94/D/1560/2007), para. 7.4.

E/CN.4/2006/53 , para. 41.

A/HRC/26/36, para. 81.

Andreu v. Colombia ( CCPR/C/55/D/563/1993), para. 8.2; Marcellana and Gumanjoy v. Philippines , para. 7.2.

Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 18; Inter-American Court of Human Rights, Barrios Altos v. Peru , judgment of 14 March 2001, para. 43 .

CCPR/C/CMR/CO/4, para. 15.

CCPR/C/BOL/CO/3, para. 15.

Novaković and Novaković v. Serbia (CCPR/C/100/D/1556/2007), para. 7.3; CCPR/C/RUS/CO/6 and Corr.1, para. 14.

CCPR/C/MRT/CO/1 , para. 13.

CCPR/C/GBR/CO/7, para. 8.

CCPR/C/ISR/CO/3, para. 9.

CCPR/C/GBR/CO/7, para. 8.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) (United Nations publication, Sales No. E.17.XIV.3), para. 10.

Camargo v. Colombia , para. 15.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) , para . 25 ; Inter-American Court of Human Rights, Kawas-Fernández v. Honduras , judgment of 3 April 2009, para. 102.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) , para. 37.

A/HRC/14/24/Add.6, para. 93.

A/HRC/19/58/Rev.1, para. 59 .

European Court of Human Rights, O ğ ur v. Turkey (application No. 21594/93), judgment of 20 May 1999, para. 92.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) , para. 35.

Ibid., para . 13; European Court of Human Rights, Ramsahai and others v. Netherlands (application No. 52391/99), judgment of 15 May 2007, para. 353 (requiring sufficient public scrutiny of inquiry proceedings).

European Court of Human Rights, Tanrikulu v. Turkey (application No. 23763/94), judgment of 8 July 1999, para. 103.

CCPR/C/KEN/CO/3, para. 13.

Eshonov v. Uzbekistan ( CCPR/C/99/D/1225/2003), para. 9.2; Zhumbaeva v. Kyrgyzstan , para. 8.8; Khadzhiyev v. Turkmenistan (CCPR/C/122/D/2252/2013), para. 7.3.

Umetaliev and Tashtanbekova v. Kyrgyzstan (CCPR/C/94/D/1275/2004), para. 9.4; Olmedo v. Paraguay ( CCPR/C/104/D/1828/2008), para. 7.5.

Amirov v. Russian Federation , para. 11.4.

Kindler v. Canada (CCPR/C/48/D/470/1991), paras. 13.1–13.2.

Dauphin v. Canada ( CCPR/C/96/D/1792/2008), para. 7.4.

European Court of Human Rights, N.A. v. United Kingdom (application No. 25904/07), judgment of 17 July 2008, para. 115.

Yin Fong v. Australia ( CCPR/C/97/D/1442/2005), para. 9.7.

Shakeel v. Canada (CCPR/C/108/D/1881/2009), para. 8.5.

Warsame v. Canada ( CCPR/C/102/D/1959/2010), para. 8.3.

T. v. Australia (CCPR/C/61/D/706/1996), para. 8.4; A.R.J. v. Australia (CCPR/C/60/D/692/1996), para. 6.12; Israil v. Kazakhstan (CCPR/C/103/D/2024/2011), para. 9.5.

CCPR/CO/74/SWE, para. 12; Alzery v. Sweden (CCPR/C/88/D/1416/2005), para. 11.5.

CCPR/C/TJK/CO/2, para. 11; CCPR/CO/77/EST , para. 13.

Judge v. Canada ( CCPR/C/78/D/829/1998), para. 10.5.

Ibid., para. 10.6; Yin Fong v. Australia , para. 9.7.

Chisanga v. Zambia ( CCPR/C/85/D/1132/2002), para. 7.4.

Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, para. 1.

Kindler v. Canada , para. 14.3; A/67/275, para. 35.

CCPR/C/79/Add.25, para. 8.

Chisanga v. Zambia , paras. 2.2 and 7.4.

CCPR/C/79/Add.101, para. 8; CCPR/C/79/Add.25, para. 8; CCPR/C/79/Add.85, para. 8.

Chisanga v. Zambia , para. 7.4; Lubuto v. Zambia (CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1), para. 7.2; Johnson v. Ghana (CCPR/C/110/D/2177/2012), para. 7.3.

CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT, para. 37.

CCPR/CO/72/GTM, para. 17.

CCPR/CO/84/THA, para. 14.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 6.

CCPR/C/MRT/CO/1, para. 21.

CCPR/C/LBY/CO/4, para. 24.

CCPR/C/79/Add.84, para. 16.

Lubuto v. Zambia , para. 7.2.

Chisanga v. Zambia , para. 7.4; Larrañaga v. Philippines (CCPR/C/87/D/1421/2005), para. 7.2; Carpo et al. v. Philippines (CCPR/C/77/D/1077/2002), para. 8.3.

Thompson v. Saint Vincent and the Grenadines (CCPR/C/70/D/806/1998), para. 8.2; Kennedy v. Trinidad and Tobago (CCPR/C/74/D/845/1998), para. 7.3.

CCPR/C/DZA/CO/3, para. 17; CCPR/C/79/Add.116, para. 14.

CCPR/CO/72/PRK, para. 13.

European Court of Human Rights, S.W. v. United Kingdom (application No. 20166/92) , judgment of 22 November 1995, para. 36.

CCPR/C/IRN/CO/3, para. 12.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 8.

Ng v. Canada (CCPR/C/49/D/469/1991), para. 16.4.

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Malawi African Association and others v. Mauritania , 11 May 2000, para. 120.

CCPR/CO/72/PRK, para. 13.

CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13.

Johnson v. Jamaica (CCPR/C/56/D/588/1994), para. 8.5; Kindler v. Canada , para. 15.2; Martin v. Jamaica (CCPR/C/47/D/317/1988), para. 12.2.

Brown v. Jamaica (CCPR/C/65/D/775/1997), para. 6.13.

CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13.

Kindler v. Canada , para. 15.3.

Kurbanov v. Tajikistan (CCPR/C/79/D/1096/2002), para. 7.7.

Gunan v. Kyrgyzstan (CCPR/C/102/D/1545/2007), para. 6.2; Chikunova v. Uzbekistan (CCPR/C/89/D/1043/2002), paras. 7.2 and 7.5; Yuzepchuk v. Belarus (CCPR/C/112/D/1906/2009), paras. 8.2 and 8.6.

Yuzepchuk v. Belarus , paras. 8.4 and 8.6.

Chikunova v. Uzbekistan , paras. 7.4 and 7.5.

Gunan v. Kyrgyzstan , para. 6.3.

Levy v. Jamaica (CCPR/C/64/D/719/1996), paras. 7.2–7.3.

Brown v. Jamaica , para. 6.15.

Leach v. Jamaica , para. 9.4.

Kovaleva and Kozyar v. Belarus (CCPR/C/106/D/2120/2011), para. 11.4; Grishkovtsov v. Belarus (CCPR/C/113/D/2013/2010), para. 8.4.

Judge v. Canada , paras. 10.8–10.9.

Gunan v. Kyrgyzstan , para. 6.3.

Champagnie et al. v. Jamaica (CCPR/C/51/D/445/1991), paras. 7.3–7.4.

Safeguards guara nteeing protection of the rights of those facing the death penalty, para. 4; Ambaryan v. Kyrgyzstan (CCPR/C/120/D/2162/2012), para. 9.2.

Francis v. Jamaica ( CCPR/C/54/D/606/1994), para. 9.3.

Kamoyo v. Zambia (CCPR/C/104/D/1859/2009), paras. 6.3–6.4.

Yuzepchuk v. Belarus , paras. 8.5–8.6.

Vienna Convention on Consular Relations, art. 36 (1) (b). See also Inter-American Court of Human Rights, The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, para. 137.

Judge v. Canada , para. 10.9.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 8.

Ibid .

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v. Egypt (communication No. 334/06), decision of 1 March 2011, para. 204; International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Furundžija (case No. IT-95-17/1-A), Appeals Chamber, judgment of 21 July 2000, para. 189.

Human Rights Committee, general comment No. 35, para. 45.

Human Rights Committee, general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial , para. 22; CCPR/C/MDG/CO/3, para. 16; CCPR/C/79/Add.25 , para. 9.

Human Rights Committee, general comment No. 33 (2008) on the obligations of States parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, para. 19.

Chikunova v. Uzbekistan , para. 7.6.

Chisanga v. Zambia , para. 7.5.

Kennedy v. Trinidad and Tobago , para. 7.4.

CCPR/CO/72/GTM, para. 18.

CCPR/CO/84/YEM, para. 15.

A/HRC/8/3 and Corr.1, para. 67.

CCPR/C/YEM/CO/5, para. 14.

Committee on the Rights of the Child , general comment No. 10 (2007) on children’s rights in juvenile justice , para. 75.

Ibid., paras. 35 and 39.

CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13. See also R.S. v. Trinidad and Tobago (CCPR/C/74/D/684/1996), para. 7.2.

CCPR/C/JPN/CO/5, para. 16.

CCPR/C/35/D/210/1986, para. 15.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 6.

Second Additional Protocol to the Covenant, aiming at the abolition of the death penalty, preamble.

CCPR/C/TCD/CO/1, para. 19.

Kindler v. Canada , para. 15.1.

Ng v. Canada , para. 16.2; European Court of Human Rights, Öcalan v. Turkey (application No. 46221/99), judgment of 12 May 2005, paras. 163–165.

Judge v. Canada , para. 10.3; A/HRC/36/27, para. 48; African Commission on Human and Peoples’ Rights, General Comment No. 3 on the African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Life (Article 4) , para. 22.

Human Rights Committee, general comment No. 20 (1992) on the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, para. 5; European Court of Human Rights, Gatt v. Malta (application No. 28221/09), judgment of 27 July 2010, para. 29.

Human Rights Committee, general comment No. 33, para. 4; Birindwa and Tshisekedi v. Zaire , communications Nos. 241 and 242/1987, para. 12.5; CCPR/C/MDV/CO/1, para. 26; Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, art. 9 (4).

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, art. 12 (2).

Aboufaied v. Libya (CCPR/C/104/D/1782/2008), paras. 7.4 and 7.6; El-Megreisi v. Libyan Arab Jamahiriya (CCPR/C/50/D/440/1990), para. 5.4.

Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 12.

Chisanga v. Zambia , para. 7.3.

Johnson v. Jamaica (CCPR/C/64/D/592/1994), para. 10.4.

Eshonov v. Uzbekistan , para. 9.10.

Kovaleva and Kozyar v. Belarus , para. 11.10.

CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13.

CCPR/C/BWA/CO/1, para. 13.

Mojica v. Dominican Republic (CCPR/C/51/D/449/1991), para. 5.4; Guezout et al. v. Algeria (CCPR/C/105/D/1753/2008), paras. 8.4 and 8.7.

Human Rights Committee, general comment No. 35, para. 58.

Bousroual v. Algeria (CCPR/C/86/D/992/2001), para. 9.2; Katwal v. Nepal (CCPR/C/113/D/2000/2010), para. 11.3.

El Boathi v. Algeria (CCPR/C/119/D/2259/2013), para. 7.5.

Human Rights Committee, Herrera Rubio v. Colombia , communication No. 161/1983, para. 10.3; general comment No. 6, para. 4.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, art. 24.

Prutina et al. v. Bosnia and Herzegovina (CCPR/C/107/D/1917/2009,1918/2009,1925/2009 and 1953/2010), para. 9.6.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, art. 24 .

International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Ruggiu (case No. ICTR-97-32-1), Trial Chamber, judgment of 1 June 2000, para. 22.

See Human Rights Committee, general comments No. 17 (1989) on the rights of the child, para. 1, and No. 32, paras. 42–44; Prutina et al. v. Bosnia and Herzegovina , para. 9.8.

Convention on the Rights of the Child, art. 3 (1).

Ibid., art. 6 (2).

Ibid., art. 3 (2).

CCPR/C/79/Add.81, para. 15.

CCPR/C/IRN/CO/3, para. 10.

CCPR/CO/72/NET, para. 6.

Whelan v. Ireland (CCPR/C/119/D/2425/2014), para. 7.12.

E/C.12/COD/CO/4, para. 19.

Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay , para. 175.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 8.

A/HRC/20/16, para. 21.

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, para. 1; Rio Declaration on Environment and Development, principle 1; United Nations Framework Convention on Climate Change, preamble.

Paris Agreement, preamble .

Rio D eclaration on Environment and Development, principles 1–2, 11, 15 and 17–18; Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters.

Human Rights Committee, g eneral comment No. 31, para. 10; CCPR/C/GBR/CO/6, para. 14.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 9.

Responsibility of States for internationally wrongful acts, art. 16; International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v . Serbia and Montenegro) , judgment of 26 February 2007, para. 420.

CCPR/C/MLT/CO/2, para. 17; United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 98 ; International Convention for the Safety of Life at Sea, chap. V, regulation 10.

Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 10; Saldías de López v. Uruguay , communication No. R.12/52, paras. 12.1–13; Celiberti de Casariego v. Uruguay , communication No. R.13/56, paras. 10.1–11; Domukovsky v. Georgia (CCPR/C/62/D/623/1995, 624/1995, 626/1995 and 627/1995), para. 18.2.

Human Rights Committee, general comments No. 31, para. 11, and No. 29 (2001) on derogations from provisions of the Covenant during a state of emergency, para. 3.

Human Rights Committee, general comments No. 31, para. 11, and No. 29, paras. 3, 12 and 16.

CCPR/C/ISR/CO/3, paras. 9–10.

CCPR/C/USA/CO/4, para. 9.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) , paras. 20–22.

Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I), art. 36.

A/HRC/23/47, paras. 113–114.

See Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (not yet in force); Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction; Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.

Human Rights Committee, general comment No. 14, para. 7; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996 of the International Court of Justice.

CCPR/C/FRA/CO/5, para. 21.

Human Rights Committee, general comment No. 29, para. 7.

Ibid., para. 16.

Human Rights Committee, general comment No. 24 (1994) on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to the declarations under article 41 of the Covenant, para. 8.

Human Rights Committee, general comment No. 14, para. 2.

Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 2.

General Assembly resolution 60/1, paras. 13 .