الأمم المتحدة

CRC/C/SEN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثا لث إلى ال خامس لل سنغال *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الث الث إلى ال خامس لل سنغال (CRC/C/SEN/3-5) في جلستيها 20 54 و20 56 (انظرCRC/C/SR.2054و2056) المعقودتين في 1 1 و 12 كانون الثاني/يناير 201 6 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 201 6 .

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثا لث إلى ال خامس للدولة الطرف (CRC/C/SEN/3-5) والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/SEN/Q/3-5/Add.1)، مما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي تم مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 20 10 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 20 08 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 200 6 ؛

(د) اتفاقية حماية ال أ طف ا ل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، في عام 20 11 ؛

4- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد التد ابير التشريعي ة التالي ة :

(أ) تعديل المراسيم الوزارية من رقم 3748 إلى رقم 3750/MFPTEOP/DTSS الصادرة في عام 2003 والمادة L.145 من قانون العمل (1997)، في عام 2015؛

(ب) قانون اللامركزية، في عام 2014؛

( ج ) القانون رقم 2013-05، الرامي إلى تعديل القانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/ مارس 1961 والمتعلق بتحديد الجنسية، في 8 تموز/يوليه 2013؛

( د ) القانون رقم 2013-10 المتعلق بالقانون العام للمجتمعات المحلية، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛

( ه ) قانون توجيه السياسة الاجتماعي ة، في عام 2010 ؛

( و ) القانون رقم 2008-11 المتعلق بالجريمة الإلكترونية؛ في 25 كانون الثاني/يناير 2008؛

( ز ) القانون رقم 2007-01 المتعلق بتعديل قانون العقوبات، في 12 شباط/ فبراير 2007.

5- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) خطة السنغال الصاعدة وخطة عملها ذات الأولوية للفترة 2014-2018، بما في ذلك البرنامج الوطني للتحويلات النقدية إلى ا لأسر الفقيرة، والبرنامج الوطني المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة و توفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن الخامسة ، وبرنامج دعم بطاقة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (2016-2018) ؛

(ب) إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات و لجان على مستوى المقاطعات لحماية الطفل (2014) ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عملها الوطنية (2013-2015)؛

(د) الخطة الإطار ية الوطنية للقضاء على تسول ال أطفال (2013- 2015) ؛

(هـ) ال برنامج المتعلق بإصلاح وتنظيم المدارس القرآنية (2013)؛

( و ) ال خطة الإطارية الوطنية لمنع وإلغاء عمل الأطفال وخطة عملها (2012 -2016) ؛

( ز ) برنامج تحسين الجودة والإنصاف والشفافية في قط اع التعليم والتدريب (2012-2025) ؛

( ح ) خطة العمل الوطنية لمك افحة الاتجار بالبشر (2012-2014) ؛

( ط ) خطة العمل الوطنية لتسريع وتيرة ال تخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (2010-2015) ؛

( ي ) الخطة الاستراتيجية الوطنية لبقاء الطفل (2007-2015).

( ك ) خطة ال عمل ال وطنية ل ل إ صلاح القانو ني من أجل تجريم العقوبة البدنية وجميع أشكال العنف ضد الأطفال.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التوصيات السابقة للجنة

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة التي صدرت في عام 200 6 (انظر CRC/C/SEN/CO/2 ) و التي لم تنف ّ ذ أو نُفذت على نحو غير كاف، ولا سيما تلك المتعلقة بالتوعية والتدريب والنشر (الفقرة 20) .

التشريعات

7- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في سعيها إلى مواءمة قوانينها المحلية مع الاتفاقية . وتلاحظ أيضا ً أن مشروع قانون الطفل الذي يتضمن جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، قد وضعت صيغته النهائية وقُدم للاعتماد . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إنفاذ التشريعات على نحو كاف ، و لا سيما في المناطق النائية والريفية، و إزاء استمرار أثر المواقف والممار سات التقليدية والعرفية التي تعو ق تنفيذ الاتفاقية. ‬

8- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:

( أ ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الطفل وضمان تناوله لجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية؛

( ب ) إلغاء جميع الأحكام القانونية الغامضة والمتناقضة التي لا تتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) ضمان الإنفاذ الفعال للقوانين القائمة، ولا سيما قانون العمل (1997)، و القانون رقم 99-05 الصادر في عام 1999 و الذي يحظر الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاعتداء والضرب وسفاح المحارم ، و القانون رقم 2005-02 الصادر في عام 2005 و المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة بذلك وحماية الضحايا، بوسائل منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

( د ) ضمان عدم حرمان الأطفال من التمتع بحقوقهم الواردة في الاتفاقية بسبب الممارسات العرفية والتقليدية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عملها الوطنية (2013-2015)، فضلاً عن تقييمها. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف مستوى تنفيذها، وهو ما يرجع أساسا ً إلى نقص الموارد والتدخلات المكررة والمتداخلة وعدم كفاية التنسيق .

10- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد على وجه السرعة خطة العمل الوطنية الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وتخصص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية لتنفيذها، وأن تضمن التنفيذ الفعال لخطط العمل والبرامج والسياسات والاستراتيجيات القائمة .

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات ولجان على مستوى المقاطعات لحماية الطفل من أج ل تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل. ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ال ولايات و ال أدوار و ال مسؤوليات التي تضطلع بها مؤسسات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الطفل غير واضحة ومتداخلة في أغلب الأحيان ، وعدم وجود إجراءات وآليات واضحة للتنسيق بين هذه المؤسسات، و لا سيما ب ين الكيانات الوطنية والكيانات اللامركزية ؛

(ب) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمؤسسات الحكومية القائمة المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الطفل.

12- وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان منح اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لحماية الطفل واللجان المعنية بحماية الطفل على مستوى المقاطعات ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعي والوطني والإقليمي و البلدي؛

(ب) إعادة النظر في الولايات والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسات القائمة لحماية وتعزيز حقوق الطفل، ووضع إجراءات وآليات واضحة للتنسيق بين هذه المؤسسات، ولا سيما بين الكيانات الوطنية والكيانات اللامركزية ؛

(ج) ضمان إمداد هذه المؤسسات بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتضطلع بعملياتها على نحو فعال.

تخصيص الموارد

13- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم والصحة، وكذلك خطط الدولة الطرف لمراجعة نفقات ها العامة لضمان توزيع أكثر إنصافاً للموارد فيما بين مختلف المناطق . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لوزارة شؤون المرأة والأسرة و الطفل وانخفاضها الشديد بموجب قانون الميزانية لعام 2015.

14- و توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وتخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل والتصدي لل تفاوتات بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) ا ستخدام نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام تتبّع لرصد الموارد المخصصة للأطفال وتقييم كفايتها وفعاليتها ومدى إنصافها، واستخدامها في كل الميزانية ؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية خاصة بالأطفال ال محرومين أو المستضعفين الذين قد تستدعي حالتهم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية وبذل الجهود اللازمة لضمان أن تكون تلك البنود مصونة حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ .

جمع البيانات

15- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين نظام جمع البيانات بوسائل منها وضع قاع دة بيانات متعلقة بالطفولة بالاستناد إلى مؤشرات محددة ، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء ات للفترة 2014-2019. ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن الآلية الحالية لجمع البيانات لا تتيح جمع البيانات المصنفة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية بطريقة منهجية وشاملة فيما يتعلق بجميع فئات الأطفال ، ولا سيما الأطفال المستضعفون، بغية رصد وتقييم التقدم المحرز و تقييم أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال .

16- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي :

(أ) تحسين نظامها ا لمتعلق بجمع البيانات على وجه السرعة بوسائل منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية ال كافية لدعم التطوير المستمر لقاعدة البيانات المتعلقة بالطفولة ؛

(ب) ضمان أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تصنَّف بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل وضع جميع الأطفال ؛

(ج) تبادل ال بيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد ال سياسات و ال برامج و ال مشاريع من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال؛

( د ) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

( ه ) تعز ي ز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية. ‬

الرصد المستقل

17- تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الأولي المتعلق بإنشاء أمين مظالم مستقل معني با لأطفال هو قيد الاعتماد في الوقت الحالي . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لخفض مركز اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان إلى الفئة "باء" في تشرين الثاني /نوفمب ر 2012، وي ُعزى ذلك أساسا ً إلى عدم وجود دعم ملموس من الدولة في توفير التمويل الكافي لها وإلى انعدام الشفافية والتعددية في عملية ترشيح الأعضاء .

18- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي:

(أ) التعجيل ب اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء أمين مظالم مستقل معني بالأطفال وبإمكانه أن ي تلقى شكاوى من الأطفال و ي حقق فيها و يُ عالجها بطريقة تراعي احتياجات الأطفال ، و ي كفل خصوصية الضحايا وحمايتهم ، و ي ضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا ، وي ضمن استقلالي ة آلية الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها ؛

(ب) النظر في مشروع القانون المتعلق بتعديل التشريع التمكيني للجنة السنغالية لحقوق الإنسان واعتماده على الفور لمعالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد حتى تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ‬ ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة تقنية من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

19- ت شعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير لحماية الطفل من انتهاكات حقوقه الناشئة عن الأنشطة السياحية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما في صناعات التعدين وصيد الأسماك، لا تعود بالضرورة بالنفع على المجتمعات المحلية وقد تنطوي على آثار ضارة على الأسر والأطفال، مثل استخدام عمل الأطفال وتعريضهم ل لمواد ال خطرة. ‬ وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود معلوما ت عن أي إطار تنظيمي لمعالجة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات التجارية والصناعات ، عل ى الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، والذي بإمكانه منع التأثير ات السلبي ة المحتمل ة ل أنشطتها على الأطفال. ‬

20- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16 (2013) عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ، توصي ال لجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنظيم حملات توعية ل قطاع السياحة وعامة ال جمهور بشأن منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفا ل، و نشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(ب) وضع أنظمة واضحة وإطار تشريعي على نطاق وطني، بما في ذلك عن طريق إبرام اتفاقات على المستوى المحلي بين الشركات الخاصة والدولة الطرف، بحيث تقتضي من الشركات العاملة في الدولة الطرف اعتماد تدابير لمنع وتخفيف ما تنطوي عليه عملياتها في البلد من تأثيرات سلبية على حقوق ال طفل ؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات واستشارات بشأن حقوق ال طفل ، والكشف بصورة علنية كاملة عما تنطوي عليه أنشطتها من آثار على البيئة والصحة وحقوق الطفل وعن خطط هذه الشركات للتصدي لها، وتشجيع إدراج مؤشرات ومعايير حقوق الطفل في عملية الإبلاغ؛

(د) الاسترشاد، لدى تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي قبله مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء- تعريف الطفل ( المادة 1 )

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 111 من قانون الأسرة تحدد سن 1 6 عاماً كسنّ أدنى لزواج الفتيات في حين تبلغ هذه السن 18 بالنسبة إلى الفتيان، وأن المادة 300 من قانون العقوبات تضفي الصفة القانونية على الزواج العرفي و على العلاقات الجنسية للفتيات اللواتي يبلغن سن 13 فما فوق.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل الم ادة 111 من قانون الأسرة والمادة 300 من قانون العقوبات، وعلى اعتماد مشروع قانون الطفل من أجل رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاماً للفتيان والفتيات على حد سواء، وعلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على حالات زواج الأطفال بما يتم اشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

23- تلاحظ اللجنة أحكام مناهضة التمييز الواردة في الإطار الدستوري والتشريعي والسياسي للدولة الطرف ، ولكنها تعرب عن قلقها من أن التمييز لا ي زال قائماً ، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، ضد فئات معينة من الأطفال . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم اتخاذ أي ة تدابير منهجية تقريباً، بما في ذلك بالتعاون مع القيادات الدينية وصانعي الرأي ووسائط الإعلام، من أجل التصدي للقوانين والمواقف والممارسات التمييزية وتغييرها. ‬

24- وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع تشريعاتها حتى تمتثل امتثالاً تاماً للمادة 2 من الاتفاقية، و ضمان تنفيذ جميع الأحكام القانونية تنفيذاً كاملاً ؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز بحكم الواقع ضد جميع فئات الأطفال الضعيفة والمهمشة ، ولا سيما الفتيات، وأطفال الشوارع، وطلاب المدارس القرآنية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتمون إلى الطبقات الدنيا، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال المصابون و/أو المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

(ج) تن ظيم حملات توعية عامة شاملة تستهدف لمهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها .

مصالح الطفل الفضلى

25- ترحب اللجنة ب إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطط العمل الأخرى والأدوات المرتبطة بها، وت لاحظ أن مشروع قانون الطفل ينص صراحة على حق الطفل في أن ت وضع مصالحه الفضلى في مقدمة الاعتبارات . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لعدم مراعاة هذا الحق بصورة كافية وعدم تفسيره وإعماله بصورة متسقة في ا لأسر المعيشية والمدارس والمحاكم ومؤسسات أخرى تعمل مع الأطفال أو لأجلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم وجود معلومات محددة عن الطريقة التي تُراعى بها مصالح الطفل الفضلى في البرامج والسياسات الحكومية وفي اتخاذ جميع القرارات التشريعية و القضائية والإدارية.

26- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، وكذلك في جميع القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال أو تؤثر فيهم. ‬ وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل تقديم التوجيه والتدريب لجميع الأشخاص المعنيين الموجودين في السلطة حتى يمكن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات .

الحق في الحياة والبقاء والنماء

27- ترحب اللجنة بالانخفاض المطرد في م عدل وفيات الأطفال دون الخامسة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتدابير التي اتخذت لم كافحة الحصبة والملاريا وأمراض الإسهال التي تصيب الأطفال ونقص المغذيات الدقيقة. و مع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم انخفاض معدلات وفيات الأطفال بصورة متماثلة في جميع أنحاء البل د. فثمة فوارق جغرافية كبيرة، لا سيما بين المناطق الريفية والحضرية، وهو ما يعكس انعدام المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية والتغذية وخدمات الإصحاح والنظافة الصحية والاستفادة منها في مختلف أنحاء إقليم ال دولة الطرف ؛

(ب) ارتفاع معدل وفي ات المواليد ؛

(ج) ت ضرر الأطفال من ارتفاع معدلات سوء التغذي ة و إساءة المعاملة والاست غلال والفقر والتفاوت الاجتماعي- الاقتصادي، والتي تنتقص جميعها من حق الطفل الطبيعي في الحياة والبقاء والنماء .

28- وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى خفض معدل وفيات الأطفال، بما فيها وفيات المواليد، وكذلك تقليص التفاوتات الإقليمية بوسائل منها تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح والنظافة الصحية والاستفادة منها، و لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لوقاية الأطفال وحمايتهم من سوء التغذية وسوء المعاملة والاستغلال، ومن الفقر وأوجه التفاوت.

احترام آراء الطفل

29- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطبيق مبدأ احترام آراء الطفل، كإنشاء برلمان للأطفال، و"حكومات الأطفال" و"برلمانات الأطفال" في المدارس، ولك نها تكرر الإعراب عن قلقها (انظرCRC/C/SEN/CO/2، الفقرة 28) لأن المواقف المجتمعية التقليدية تحد على ما يبدو من تعبير الأطفال عن آرائهم بحرية داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية والمحاكم والمؤسسات الأخرى . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تحديد سن 15 عاماً كسن دنيا للاستماع إلى شهادات الأطفال في المحاكم.

30- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك وضع نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من أجل الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) ضمان حق جميع الأطفال، بغض النظر عن سنهم، في الاستماع إليهم في المحاكم؛

(ج) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة ال هادفة والقوية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المستضعفين ؛

(د) إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الأطفال باعتباره حدثاً منتظماً وضمان منحه ولاية هادفة وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تسهيل مشاركة الأطفال بفعالية في الإجراءات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تمسهم .

دال - الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

31- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة ل زيادة تسجيل المواليد، والتي تشمل تحديث نظام التسجيل المدني الوطني، وتنفيذ استراتيجية المركز الوطني ل تسجيل المواليد، و الحملات المتنقلة ل تسجيل المواليد وحملات التوعية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في زيادة معدلات تسجيل المواليد من الأطفال دون سن الخامسة و استمرار ال تفاوتات الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية في هذا الصدد؛

(ب) ارتفاع تكلفة إجراءات التسجيل المتأخر للولادات؛

( ج ) انقطاع خدمات تسجيل المواليد بشكل منتظم بسبب عدم وجود ال سجلات ودفاتر التسجيل القروية على ال مستويات اللامركزية؛

( د ) العقبات التي يواجهها الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد في الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية.

32- وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عملية تحديث نظام التسجيل المدني وتخصيص أموال كافية لتعزيز مبادرات تسجيل المواليد؛

(ب) تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد مجاناً في حالة الأطفال دون سن الخامسة على الأقل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

( ج ) تجهيز السلطات الحكومية اللامركزية على ال مستوى المحلي والمرافق الصحية لتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد؛

( د ) تعزيز وحدات تسجيل المواليد المتنقلة وتوسيع نطاقها لتحقيق التغطية الشاملة، ولا سيما من أجل تسجيل الأطفال المولودين خارج المرافق الصحية والأطفال الذين لم يسجَّلوا قط ، و إذكاء الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد وبعملية تسجيلهم ؛

( ه ) ضمان إتاحة سبل ال حصول التامة على التعليم والخدمات الاجتماعية أمام الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد.

الجنسية

33- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في حزيران /يونيه 2013، ل قانون الجنسية الم نقح الذي يلغي الأحكام التي تميز بين الجنسين فيما يتعلق بنقل الجنسية عن طريق الزواج و الولادة والتبني ، وكذلك أوجه التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج أو خارجه فيما يتعلق ب منح الجنسية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) ي قتضي قانون الجنسية الم نقح أن يكون أحد والدي الطفل مولوداً أيضا ً في إقليم الدولة الطرف ( قانون مكان الولادة المزدوج ) أو أن يكون أحد الوالدين مواطناً سنغالياً ( قاعدة حق الدم) حتى تمنح الجنسية لهذا الطفل ؛

(ب) يمنع الحصول على الجنسية عن طريق التجنس ل أي الطفل لا يتمتع " ب العقل السليم" أو يعتبر، بسبب حالته الصحية، عبئا ً على المجتمع.

34- وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة قانون الجنسية حتى يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة ب منع حالات انعدام الجنسية والحدّ منه ا بين الأطفال وحماية الأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) إجراء دراسات تخطيطية بشأن انعدام الجنسية من أجل اعتماد طريقة أفضل لمنع هذه الظاهرة ومعالجة مسألة حماية الأطفال عديمي الجنسية والأطفال المعرضين لخطر انعدام الجنسية؛

( ج ) التماس المساعدة التقنية من جهات م نها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف من أجل تنفيذ هذه التوصيات. ‬

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ)، و39)

العقوبة البدنية

35- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي للعقوبة البدنية ضد الأطفال والقضاء عليها . وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير وجود خط هاتفي ل مساعدة ال أطفال . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود حظر كامل وصريح للع قوبة البدني ة في المنزل، و في المدارس، بما فيها المدارس القرآنية ، و في المؤسسات ا لعقابية، وفي مؤسسات الرعاية البديلة ؛

(ب) عدم توفير الحماية والمساعدة للأطفال ضحايا العق وبة البدني ة والعنف؛

(ج) عدم فعالية برامج التوعية الرامية إلى م كافحة العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العنف ضد الأطفال.

36- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التي تجيز العقوبة البدنية، بما في ذلك المادة 285 من قانون الأسرة التي يبدو أنها تتغاضى عن العنف البدني ضد الأطفال "بما يتوافق مع عمر الطفل وتعديل سلوكه"؛

(ب) ضمان حظر العقوبة البدنية بشكل صريح في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس ، بما فيها المدارس القرآنية، و في المؤسسات العقابية، وفي مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) توعية وتثقيف الوالدين والأوصياء والفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم عن طريق تنظيم حملات لتثقيف الجمهور بشأن الأث ا ر الضار ة للعقوبة البدنية وتشجيع أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية ؛

(د) ضمان إشراك ومشاركة المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفال، في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمنع معاقبة الأطفال بدنياً.

سوء المعاملة والإهمال

37- ت لاحظ اللجنة تعيين مكتب حماية ال طفل ككيان محدد للتصدي ل هذه الظاهرة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم إنفاذ المادة 298 من قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء ال بدني على الأطفال والإهمال المتعمد لهم ؛

(ب) بطء التقدم المحرز في اعتماد القانون المتعلق ب تحديث المدارس القرآنية ، والذي يربط ال مدارس القرآنية ب نظام التعليم الرسمي، ويضع الترتيبات اللازمة لحظر ضلوع المدارس القرآنية في إساءة معاملة الأطفال واستغلا ل هم ، بما في ذلك تسول الأطفال.

38 - وتذكيراً بالتوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال (انظر A/61/299 )، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، والإحاطة علماً بهدف التنمية المستدامة 16-2 الرامي إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم ، توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال للمادة 298 من قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء البدني على الأطفال والإهمال المتعمد لهم، بوسائل منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لإنفاذها؛

(ب) الإسراع باعتماد القانون المتعلق بتحديث المدارس القرآنية وتوفير الموارد التقنية والمالية الكافية لضمان الأداء الفعال لهيئة تفتيش المدارس القرآنية؛

(ج) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل من أجل منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وأيضاً من خلال تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات بمشاركة الأطفال ؛

(د) وضع قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ه) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب حماية الطفل، في إطار إدارة التعليم الابتدائي، لتمكينه من تنفيذ برامج طويلة الأجل ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف وسوء المعاملة؛

(و) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة مسائل العنف المنزلي، وسوء معاملة الأطفال وإهمالهم، بوسائل منها إشراك ضحايا سابقين ومتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، وتقديم الدعم لهم في مجال التدريب .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

39- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لحماية الأطف ال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك من خلال إنشاء لجان على مستوى المقاطعات لحماية الطفل . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ال بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ التشريعات القائمة المتعلقة بالاعتداء والاستغلال الجنسيين بشكل كاف ، ولا سيما ا لمادتان 298 و300 من قانون العقوبات؛

(ب) عدم وجود آليات لرفع الشكاوى في متناول الأطفال الضحايا، والعدد القليل للغاية من الحالات المبلغ عنها بسبب الخوف وال شعور بالعار والحواجز الثقافية؛

( ج ) تزايد عدد الفتيات، ولا سيما من بلدان غرب أفريقيا الأخرى، المعرضات للاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك السياحة الجنسية ؛

( د ) عدم تنظيم نظام التكفل والتبني مقابل المال أو تقديم خدمات للأسرة الكفيلة - يسمى الاستئمان أو يار دوم - وهو ما يعرض الطفل لل اعتداء الجنسي على يد الوصي عليه؛

( ه ) عدم كفاية التدابير الوقائية والدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك عدم تقديم المسا عدة القانونية، للضحايا من الأطفال؛

( و ) عدم وجود بيانات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ تشريعها المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً، ولا سيما المادتان 298 و300 من قانون العقوبات، على نحو فعال، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها ؛

(ب) تعزيز أنشطة التوعية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال و وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما يشمل سفاح المحارم ، وضمان وجود قنوات فعالة للإبلاغ عن تلك الانتهاكات تكون سهلة المنال وتستوفي شرط السرية وتراعي خصوصية الطفل؛

( ج ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً ؛

( د ) اعتماد وتنفيذ لوائح وضمانات مناسبة للأطفال المعنيين بممارسة الاستئمان غير الرسمية من أجل وقايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة والاعتداء الجنسي؛

( ه ) اتخاذ التدابير اللازمة ل تلبية الاحتياجات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين بوسائل منها توفير م لاجئ لهم، و ضمان إعداد برامج وسياسات تتيح تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ؛

( و ) تحسين سبل الوصول إلى البيانات المتعلقة بضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، والمصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والجنسية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نظام الحماية.

الممارسات الضارة

41- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على قانون العقوبات في عام 1999 لتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في التخلي عن هذه الممارسة التي لا تزال منتشرة بشكل كبير في بعض المناطق. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل زواج الأطفال والزواج القسري، و لا سيما في المناطق الريفية.

42- و في ضوء التعليق ال عام رقم 18 (2014) الصادر بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية جديدة لتسريع وتيرة التخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها ؛

(ب) رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط جميع الوزارات ذات الصلة وموظفي الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقيادات التقليدية والدينية والمعلمين وغيرهم من المهنيين، وكذلك الأسر والرأي العام، ولا سيما في المجتمعات الريفية؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري في حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم وفقاً لذلك؛

(د) تسريع وتيرة التعديلات التشريعية في قانون العقوبات لتجريم عدم الإبلاغ عن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي أجريت على الفتيات؛

(هـ) وضع آليات وخدمات وقائية لحماية الأطفال ، ولا سيما الفتيات المعرض ات لخطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وضمان حصول جميع ضحايا هذه الممارسة على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتأهيلية وسبل الانتصاف القانوني ؛

(و) التعجيل باعتماد خطة عمل ل وضع حد لزواج الأطفا ل وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها؛

(ز) السعي إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل منع ومكافحة ممارسة زواج الأطفال، من قبيل برامج ا لتوعية والإعلام، بما في ذلك تنظيم حملات للتعريف بالأضرار والأخطار الناجمة عن زواج الأطفال؛

(ح) وضع نظم رصد فعالة لتقييم التقدم المحرز على درب القضاء على زواج الأطفال. ‬

واو - البيئة الأسرية والرعاية البدي لة (المواد 5، و9 -11 ، و18(1 ) و ( 2) ، و20 ، و21، و25، و27 (4))

البيئة الأسرية

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال تدابير المتخذة لدعم الوالدين في تربية الأطفال و تغيير التنميط الجنساني السائد فيما يتعلق بمهام النساء والفتيات وأدوارهن، ولا سيما في الأسرة، و ا لقضاء على الممارسات التمييزية/ الضارة مث ل زواج السِّلفة و الزواج بأخت الزوجة المتوفاة والتطليق وتعدد الزوجات .

44- و تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تحديد ووضع استراتيجيات لتثقيف الوالدين وتعزيز القدر ات الوالدية وتحسين المناخ العام لت ربية الطفل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الفقيرة في جهودها في مجال رعاية الأطفال وت ربيتهم ؛

(ب) ضمان تقاسم الأمهات والآباء ، على قدم المساواة، لل مسؤولية القانونية عن أبنائهم ؛

(ج) تنقيح قانون الأسرة لعام 1999 ، وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة وتؤثر سلباً على أطفالها، مثل تلك التي تجيز زواج السِّلفة و الزواج بأخت الزوجة المتوفاة والتطليق وتعدد الزوجات؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ، وال اتفاقية المتعلقة ب القانون المنطبق على التزامات النفقة ، والاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- ترحب اللجنة بوضع معايير دنيا في مجال ا لرعاية، بما فيها تلك المتعلقة ب شروط تقديم الخدمات وبال وحدات ال تدريبية المعدّة للمفتشين. ومع ذلك، ف هي تشعر بالقلق من أن ظاهرة ال انفصال الأسري ت ؤثر على نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في السنغال وأن طفلاً واحدا ً من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة لم يعد يعيش مع أي من والديه البيولوجيين . وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم مواءمة القوانين المتعلقة ب حماية الطفل بشكل كاف مع الصكوك الإقليمية والدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية الدعم المقدم للرعاية ا لأسرية، بما في ذلك الشبكات الأسرية الموسّعة و أفراد المجتمع الآخرين الذين يقدمون الرعاية للأط فال المحرومين من بيئتهم الأسرية؛

(ج) عدم كفاية عمليات الرقابة والرصد لمؤسسات الرعاية السكنية، وهو ما يزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الطفل.

46- وتشدد اللجنة، في معرض توجه يها انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، على أ نه لا ينبغي أبداً أن يكون الفقر المالي والمادي المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية والديه، أو إيداعه في الرعاية البديلة، أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواءمة القوانين المتعلقة بحماية الطفل وضمان امتثالها للصكوك الدولية والإقليمية التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ب) تقديم الدعم للشبكات الأسرية الموسَّعة و أفراد المجتمع الآخرين الذين يقدّمون الرعاية للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية والأسر التي يقودها أطفال، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات ؛ ‬

(ج) ضمان تسجيل مراكز ال رعاية البديلة القائمة وحصولها على الشهادات والتراخيص اللازمة ؛

(د) ضمان إجراء استعراض منتظم لظروف إيداع الأطفال في المؤسسات والحضانة ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بوسائل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها .

التبني

47- تلاحظ اللجنة أحكام قانون الأسرة التي تحدد شروط التبني في الدولة الطرف، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سلطة مركزية للإشراف على عمليات التبني الدولية و إزاء التأخير المسجل في وضع إطار قانوني وإجرائي لتنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

48- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مرسوماً يُنشئ سلطة مركزية للإشراف على التبني على الصعيد الدولي، وبأن تضع على وجه السرعة إطاراً قانونياً وإجرائياً لتنظيم عمليات التبني الدولية بما يتماشى مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة ا لأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1-3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

49 - ترحب اللجنة باعتماد قانون التوجيه الاجتماعي وغيره من البرامج الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين غيرهم ، وتعزيز التعليم ال جامع . ولكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد ل معدلا ت الالتحاق بالمدارس الابتدائية في أوساط ا لأطفال ذوي الإعاقة ، و محدودية فرص حصولهم على التعليم الجامع والمعلمين المدربين تدريباً جيداً ؛

(ب) انتشار ممارسات سوء المعاملة والعنف والوصم والإقصاء، ولا سيما في المناطق الريفية ، ضد الأطفال ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية والاجتماعية، والقبول بها على نطاق واسع ؛ ‬

(ج) عدم توافر ما يكفي من الهياكل الأساسية والموظفين ل ضمان إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية و خدمات إعادة التأهيل؛

(د) عدم كفاية البيانات المتعلقة بالإعاقات والتشخيص المبكر للإعاقة.

50- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة والاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز إنفاذ قانون التوجيه الاجتماعي والبرامج المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك البرنامج المجتمعي الوطني لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة و البرنامج المتعلق بتحسين النوعية والإنصاف والشفافية في قطاع التعليم والتدريب؛

(ب) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع بوسائل منها تدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين، وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة ؛ ‬

(ج) التحقيق في حالات المعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد الأطفال ذوي الإعاقة وم قاضاة مرتكبيها، بما في ذلك في المدرسة والأسرة ومؤسسات الرعاية البديلة؛

(د) وضع وتنفيذ برامج توعية، بما في ذلك تنظيم حملات توعية، لفائدة الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأُسر ل مكافحة ما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من وصم وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

( ه ) تحسين مستوى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة بوسائل منها ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وتوفير الهياكل الأساسية الكافية؛

(و) وضع نظام فعال لجمع البيانات ونظام يتميز بالكفاءة للتشخيص المبكر للإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

51- ترحب اللجنة ب الانخفاض المسجل في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، و باتساع نطاق تغطية برامج التحصين، وكذلك ب الانخفاض النسبي في معدل وفيات الأمهات و بتوفير الرعاية الصحية الشاملة. ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية التمويل العام المخصص لقطاع الرعاية الصحية ؛

(ب) نقص عدد م قدمي الرعاية الصحية المؤهلين وذوي الخبرة و توزعهم توزعاً غير عادل في مختلف أنحاء البلد ، مما تسبب في حدوث تفاوت ات إقليمية في تقديم الخدمات الصحية ؛

(ج) انخفاض نسبة الأطفال الذي يحصلون على رضاعة طبيعية خالصة لمدة ستة أشهر إلى الثلث في عام 2014، وعدم كفاية رصد تنفيذ مدونة تسويق بدائل لبن الأم ؛

(د) ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والتقزم الشديد، و لا سيما في المناطق الريفية؛

( ه ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بمن فيهن المرا هقات الحوامل والأمهات المراهقات؛

(و) استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا في أوساط الأطفال، و لا سيما في المناطق الريفية.

52- و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية للخدمات الصحية، و لا سيما لصحة الأطفال وتغذيتهم، وتوفير سبل الوصول الفعال إلى مقدمي الرعاية الصحية المدربين والمؤهلين؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض معدلات الوفيات عن طريق تحسين الرعاية قبل الولادة والوقاية من الأمراض المعدية؛

(ج) مواصلة تشجيع الرضاعة الطبيعية ال خالصة لمدة ستة أشهر وإضافة الأغذية الملائمة للرضع بعد ذلك، بهدف الحد من وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛

(د) تعزيز رصد تنفيذ مدونة تسويق بدائل لبن الأم وتطبيق نظام رادع يفرض جزاءات ، وضمان التزام هيئة الغذاء والدواء بتطبيق اللائحة؛

( ه ) التعجيل باعتماد وتنفيذ البرنامج الجديد لتحسين التغذية؛

(و) مواصلة مكافحة الملاريا ومعالجة الأسباب البيئية لهذا المرض وتعزيز توافر الناموسيات ومبيدات الحشرات، وضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على الناموسيات المشبعة بالمبيدات؛

(ز) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) وإلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22

صحة المراهقين

5 3 - ترحب اللجنة ب وضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز للفترة 2011-2015. ولكن اللجنة لا تزال يشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفا ع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات ؛

(ب) عدم كفاية الموارد العامة المخصصة لتوفير المعلومات والخدمات الصحية ال مراعية لاحتياجات ا لش باب؛

(ج) انعدام التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسر ة، وضآلة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة؛

(د) تجريم الإجهاض (المادة 305 من قانون العقوبات) ، والظروف التقييدية التي يُتاح في ظلها الإجهاض بموجب مدونة قواعد السلوك المهني ، مما يجبر الفتيات على اللجوء إلى الإجهاض السري في ظروف تعرض حياتهن للخطر؛

( ه ) عدم كفاية خدمات الصحة ال عقلية المتاحة للمراهقين.

54- و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة في م جال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وتقديم تعليم مدرسي متلائم مع العمر عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية؛ و تنظيم حملات توعية عن وسائل منع الحمل الحديثة باللغات المحلية، وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الآمنة بأسعار معقولة في جميع أ نحاء الدولة الطرف مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً ؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة ترمي إلى حماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن، و م كافحة التمييز ضدهن؛

(ج) اتخاذ تدابير للتوعية، وتعزيز ال حس ب المسؤولية لدى الوالدين و ب السلوك الجنسي المسؤول، مع إ يلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال ؛

( د ) تعديل المادة 305 من قانون العقوبات و مدونة قواعد السلوك المهني وما يتصل بذلك من أحكام قانونية بغية وقف تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وذلك بهدف ضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل؛

( ه ) تعزيز خدمات الاستشارة في مجال الصحة العقلية التي تراعي احتياجات المراهقين والتعريف بها وجعلها في متناولهم.

إساءة استعمال المخدرات والمواد المخدرة

55 - تلاحظ ال لجنة اعتماد القانون رقم 2007-31 الذي يجرم الجرائم المت صل ة بالمخدرات، و لكنها تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة الإدمان على المخدرات والمواد المخدرة في أوساط الأطفال والشباب.

56- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية ل معالجة مسألة تفشي تعاطي المخدرات في أوساط الأطفال والمراهقين بإجراءات تشمل تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية و كذلك تعليم مهارات الحياة فيما يتعلق بمنع تعاطي المخدرات و المواد المخدرة ، وبأن توفر خدمات سهلة المنال و مراعية لاحتياجات ا لشباب لعلاج الإدمان على المخدرات والحد من أضراره. ‬

مستوى المعيشة

57- ترحب اللجنة باعتماد خطة السنغال ال صاعدة ، بما في ذلك برنامجها الوطني للتحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2005-2015، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ م ما يلي:

(أ) يعيش نصف أطفال البل د تقريباً في أسر تفتقر إلى مصدر دخل (تحت خط الفقر الوطني)، و تتسم التدابير الهيكلية و ال طويلة الأ جل الرامية إلى تجنيب الأسر من الوقوع في دائرة الفق ر بعدم كفايتها، مع معاناة المناطق الريفية أشد درجات الحرمان ؛

(ب) تعتمد ال برامج ال اجتماعية التي تستهدف الأسر الأضعف حالاً ، مثل تلك التي تتيح الوصول إلى خدمات التعليم والصحة المجانية ، اعتماداً كبيراً على التعاون الدولي؛

(ج) لا تتمتع النظم اللامركزية بالتجهيز الجيد أو ال تمويل اللازم لضمان توفير القدر الكافي من الخدمات الاجتماعية الأساسية على المستوى المحلي .

58 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) التصدي لفقر الأطفال والتفاوتات الإقليمية بطريقة أكثر منهجية من خلال إدراج مؤشرات فقر الأطفال في إطار الرصد المتسق لخطة السنغال الصاعدة وضمان استناد تقديم الخدمات على المستوى اللامركزي إلى عمليات تشخيص وتخطيط وميزنة وإعداد تقارير تركز على مسألة فقر الأطفال؛

(ب) الحد من أثر الاعتماد على التعاون الخارجي ؛

(ج) ضمان أن تلبي آليات التحويل الحكومية الدولية، في سياق الإصلاح اللامركزي، الاحتياجات ذات الأولوية لأفقر المناطق؛

( د ) ضمان أن تراعي معايير الاستهداف والآليات الرامية إلى الحد من الفقر وتدابير الحماية الاجتماعية جميعها احتياجات الأطفال، وجمع بيانات عن عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية فقيرة تستفيد من تدابير الحماية الاجتماعية التي تستهدفها ؛

( ه ) فحص وتقييم خطط العمل المتعلقة بالاستثمار العام حسب أثرها على الحد من الفقر بين الأطفال بوسائل منها منح الأولوية بشكل صحيح للمشاريع التي تنطوي على أعلى الإمكانات للحد من فقر الأطفال عن طريق تحقيق النمو وتوفير فرص العمل والدخل في القطاعات التي تستجيب للخصائص النموذجية التي تميز الأسر الفقيرة ذات الأطفال.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

59 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز فرص الحصول على التعليم، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) التأثير السلبي للتكاليف غير المباشرة للتعليم ( شراء الكتب والزي المدرسي واللوازم المدرسية الأخرى) على إمكانية حصول الأطفال على التعليم، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الفقراء ؛

(ب) تدني معدلات الالتحاق بالمدارس في م ستويات التعليم ما قبل الابتدائي والثانوي والعالي - ولا سيما لدى ا لفتيات، وذلك بسبب الزواج المبكر، وتفضيل الوالدين تعليم أبنائهم، والحمل في سن المراهقة ؛

(ج) ارتفاع معدل العنف والتحرش الجنسي ين ضد الفتيات أثناء ذهابهن إلى المدارس ولدى عودتهن منها، وفي المدارس، بما في ذلك من طرف المعلمين ؛

(د) ارتفاع معدلات ال انقطاع عن الدراسة في جميع مستويات التعليم؛

( ه ) الارتفاع الكبير وغير المتناسب ل معدل الأمية في أوساط ال فتيات، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

( و ) تدني جودة التعليم في جميع المستويات؛

( ز ) عدم وجود معلومات عن البرامج والمبادرات التي نُفذّت لت يسير إمكانية حصول الأطفال المستضعفين على التعليم؛

( ح ) عدم وجود سياسة محددة ومتسقة للنهوض ب ال مدارس القرآنية حتى ت كون جزءا ً من نظام التعليم الرسمي.

60 - وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الكامل للقانون رقم 2004-37 من خلال إلغاء التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم ؛

(ب) ضمان تكافؤ فرص الفتيات في الالتحاق بجميع مراحل التعليم وفي استبقائهن فيها، بموجب القانون وفي الممارسة، من خلال تعزيز الحوافز التي تشجع الوالدين على إ رسال بناتهم إلى المدرسة ، ووقف الزيجات المبكرة، وتوفير النقل الآمن إلى المدارس، وتوعية المجتمعات المحلية والأسر والطل اب والمعلمين والقيادات المجتمعية بأهمية تعليم الفتيات؛

(ج) تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا ً إزاء العنف والتحرش الجنسي ين في المدارس وفي الطريق إليها، وضمان فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي تلك الأعمال، بمن فيهم المعلمون؛

(د) اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير دورات محو الأمية للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( ه ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، لا سيما بتدريب المعلمين تدريباً جيداً ؛

( و ) تسريع وتيرة إصلاح المدارس القرآنية من حيث مدى ملاءمتها وهيكلها وإدارتها، ولا سيما بإدخال مواضيع علمية في مناهجها الدراسية، فضلاً عن التربية المدنية؛

( ز ) ضمان متابعة وتنفيذ الرسالة المتعلقة بالسياسات رقم 004379 المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والتي تسمح لل فتيات الحوامل والأمهات صغيرات السن بالحصول التعليم، وإعادة إلحاقهن ب نظام التعليم العادي؛

( ح ) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف عن البرامج والمبادرات التي نُفّذت لتيسير إمكانية حصول الأطفال المستضعفين على التعليم، بمن فيهم الأيتام، وأطفال الأسر وحيدة العائل، وأطفال الشوارع، والأطفال المخالفون للقانون، والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية ، والأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 2 2، و30، و32، و33، و35، و36، و37 (ب)-(د)، و38 -40 )

الأطفال م لتمس و اللجوء والأطفال اللاجئ و ن

61 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء نقص القدر ات والموارد اللازمة لم واجهة تدفق اللاجئين ، والموريتانيين منهم بصورة رئيسية، وخصوصاً لإمدادهم ب الغذاء والخدمات الأساسية. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات إحصائية مصنفة عن وضع الأطفال اللاجئين ، وعن نتائج الحملة التي أطلقتها في عام 2012 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشراكة مع حكومة السنغال لتسجيل اللاجئين الموريتانيين وإصدار بطاقات هوية بيومترية لهم.

62 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني شامل للاجئين وملتمسي اللجوء وفقاً للمعايير الدولية، ووضع آلية تعاون فعالة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحديد الأطفال المحتاجين للحماية، ولا سيما ملتمسو اللجوء الأطفال غير المصحوبين بمرافق ، وتقديم المساعدة لهم ، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع السنغالي، بما في ذلك إمكانية حصولهم على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .

الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة

63 - ترحب اللجنة بوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه من جانب واحد حركة القوات الديمقراطية في كازامانس في نيسان/أبريل 2014 والتحسّن الذي طرأ لاحقاً على الوضع الأمني في كازامانس . وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كازامانس ، وكذلك التدابير المتخذة لحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بوسائل منها تعزيز الوقاية من الحوادث التي تسببها الألغام الأرضية وت قديم المساعدة النفسية والاجتماعية والمادية للأطفال ضحايا الألغام الأرضية . ومع ذلك، ف لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الاحتياجات المادية والنفسية والاجتماعية للأطفال الذين يعيشون في المنطقة لا تُ لبّى بالقدر الكافي ولأن الألغام الأرضية التي خلفها ال نزاع لا تزال تشكل مصدراً للخطر.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي ل مواصلة تلبية ال احتياجات المادية والنفسية والاجتماعية للأطفال المتضررين من النزاع في مجال إعادة الإدماج، و مواصلة جهودها الرامية إلى إزالة الألغام في مناطق النزاع السابقة، بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعال لبرنامج إزالة الألغام لأغراض إنسانية وتزويد المركز الوطني لمكافحة الألغام في السنغال بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

الاستغلال الاقتصادي، بما يشمل عمل الأطفال

65 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مختلف التدابير والمبادرات المتخذة لمكافحة عمل الأطفال، واعتماد وإطلاق الخطة الإطارية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه في تموز/يوليه 2013 . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي :

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون قبل بلوغهم السن الأدنى ل لاستخدام والذين يزاولون أعمالاً يتعرضون فيها للخطر ، ولا سيما في الأنشطة الزراعية و أنشطة التعدين والخدمة المنزلية والبيع في الشوارع ؛

(ب) أحكام ال مرسوم الوزاري رقم3750/MFPTEOP/DTSS(2003)، التي تجيز عمل الأطفال دون سن السادسة عشرة في المناجم والمحاجر ومصايد الأسماك؛

(ج) تزايد عدد الفتيات اللواتي يتعرضن لممارسة الاستئمان أو يُستخدمن كخ ادمات في المنازل ويتعرض ن للا ستغلال الاقتصادي الذي يهدد صحتهن وسلامتهن البدنية و تعليم هن .

66 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال اضطلاع بما يلي:

(أ) تعديل وتنقيح قانون العمل الذي يسمح بإعفاءات عند بلوغ الحد الأدنى لسن الاستخدام بموجب أمر يصدر عن وزير العمل (المادة L.145 من قانون العمل)، وضمان عدم استخدام الأطفال دون سن 18 الثامنة عشرة للعمل في المناجم أو المحاجر أو مصايد الأسماك، وأن تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 (3) من الاتفاقية مكفولة تماماً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة والذين يزاولون أعمالاً يغطيها المرسوم الوزاري رقم 3750 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2003 ؛

(ب) ضمان مراعاة سن السادسة عشرة أيضاً كحد أدنى لسن الاستخدام في القطاع غير الرسمي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق ولاية دوائر تفتيش العمل وتعزيزها من أجل ضمان رصد عمل الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي وضمان الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الوعي بالمخاطر التي تواجه الفتيات عندما يتعرضن لممارسة الاستئمان أو يُستخدمن كخادمات؛

( د ) إنشاء آليات وخدمات وقائية لحماية الأطفال المعرضين لخطر عمل الأطفال، بما في ذلك الأعمال الخطرة، وضمان حصول الأطفال ضحايا هذه الممارسات على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتأهيلية، وعلى سبل الانتصاف القانوني؛

( ه ) اتخاذ تدابير للتصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في عمل الأطفال؛

( و ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمال المنزليين؛

( ز ) تعزيز العمل والتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي، في هذا الصدد.

أطفال الشوارع وطلبة المدارس القرآنية

67 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير الحماية لأطفال الشوارع. ولكن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) تزايد عد د أطفال الشوارع في الدولة الطرف ؛

(ب) ظروف التعلم والعيش السيئة لأطفال الشوارع الذين يعانون ، بحسب التقارير، من سوء التغذية وسوء المعاملة ويتعرضون للأمراض .

68 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال حقوق أطفال الشوارع وتلبية احتياجاتهم وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال الاضطلاع بما يلي :

(أ) إجراء دراسة معمقة وتحليل إحصائي ل لأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع ولنطاقها في الدولة الطرف؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية لدعم أطفال الشوارع مع تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية، ومعالجة أسباب الحرمان الاجتماعية والاقتصادية والأسباب الجذرية الأخرى لضعف أطفال الشوارع، وكذلك العنف الذي يتعرضون له أحياناً ، بما في ذلك على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

(ج) ضمان التنفيذ المناسب للمبادرات الرامية إلى تزويد أطفال الشوارع بما يكفي من الغذاء والملبس والسكن والرعاية الصحية والفرص التعليمية، ولا سيما التعليم غير الرسمي والتدريب على اكتساب مهارات الحياة، بغية دعم نموهم الكامل وعودتهم إلى أسرهم ومجتمع ات هم المحلي ة حينما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى؛

(د) تزويد جميع أطفال الشوارع من ضحايا الاعتداء البدني والجنسي وتعاطي ال مواد المخدرة ، حسب الاقتضاء، بفرص إعادة الإدماج وبخدمات التعافي .

69 - و تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التسول بالإكراه . و تثني أيضاً على الدولة الطرف لإعدادها الخطة الإطارية الوطنية للقضاء على التسول للفترة 2013-2015 . ولكن اللجنة تعرب من جديد عن قلقها البالغ إزاء ما يلي :

(أ) التشريع الحالي الذي يجيز بعض أشكال التسول إذا مورست "في أماكن و ظروف تنص عليها التقاليد الدينية" ؛

(ب) الممارس ات السائدة حالياً في المدارس القرآنية التي يديرها " مرابطون " كثيراً ما يستغلون الطل بة على نطاق واسع لتحقيق كسب اقتصادي، فيرسلونهم إلى الشوارع لأغراض التسول أو الاضطلاع بأ عمال أخرى غير مشروعة لكسب المال، ويحرمونهم بذلك من الحصول عل ى ال رعاية الصحية والتعليم والعيش في ظروف معيشية لائقة ؛

(ج) تزايد انتشار ظاهرة التسول بالإكراه في المدن الكبرى ل لسنغال، وهو ما يؤثر بشكل رئيسي على طلاب المدارس القرآنية الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة و الذين يُتّجر بهم من المناطق الريفية في البل د وكذلك من ال بلدان المجاورة ؛

(د) التدني الشديد في معدل محاكمات و إدانات المسؤولين عن استغلال الأطفال وسوء معاملتهم ، بمن فيهم معلمو المدارس القرآنية .

70 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع بما يلي:

(أ) تعديل القوانين ذات الصلة لضمان حظر جميع أشكال التسول حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما في ذلك تنقيح وتعديل المادة 245 من قانون العقوبات التي تجيز بعض أشكال التسول إذا مورست "في أماكن وظروف تنص عليها التقاليد الدينية"؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تخليص الطلبة الأطفال من سيطرة معلمي المدارس القرآنية الذين يستغلونهم ويسيئون معاملتهم، والإنفاذ الكامل للتشريع الذي يحظر استغلال تسول الآخرين، بوسائل منها التحقيق بشكل فوري هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها معاقبتهم وفقاً لذلك ؛

(ج) اتخاذ تدابير إضافية لضمان تمتع طل بة المدارس القرآنية ، بمن فيهم ال طلبة القادمون من البلدان المجاورة، بحقوقهم الأساسية، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز؛

(د) بذل الجهود اللازمة لضمان رصد أوضاع هؤلاء الطلبة من جانب الدولة الطرف، وذلك بالتعاون الوثيق مع القيادات الدينية والمجتمعية ؛

(ه) وضع برامج لدعم الأسر، بما في ذلك تنظيم حملات للتوعية بغية تيسير إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في كنف أسرهم . ‬

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافه م

71 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولكنها تعرب عن قلقها ال بالغ إزاء التدني الشديد في نسبة قضايا الاتجار أو التسول بالإكراه أو استغلال الأطفال في البغاء أو سخرة ا لأطفال التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها وإدانتهم . وتأسف اللجنة أيضا ً لأن القانون رقم 2005-02 المتعلق ب مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة بذلك وحماية ال ضحايا لا يُعرّف ولا يحظر بيع الأطفال على الرغم من حظره وتجريمه للاتجار بالأشخاص . وتشعر اللجن ة بالقلق أيضاً إزاء غياب ما يلي :

(أ) بيانات بشأن الاستغلال الجنسي، بما في ذلك السياحة الجنسية ونقل الأطفال إلى الدولة الطرف للاتجار بهم؛

(ب) سبل حماية ا لأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار و المساعدة على تعافيهم؛

(ج) التشريعات الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك السياحة الجنسية.

72 - وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق القانون رقم 2005-02 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة بذلك وحماية الضحايا، وإنفاذ أحكام قانون العقوبات التي تحظر ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن 12 عاماً؛

(ب) تنقيح قانون العقوبات ليشمل تعريفاً صريحا لبيع الأطفال، وفقاً ل لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحي ة ، وليفرض عقوبات على الجناة؛

(ج) تعزيز التدابير القانونية التي تحمي الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بهم، واستغلالهم في المواد الإباحية وفي البغاء وفي السياحة الجنسية ؛

(د) إدراج المساعدة على التعافي ضمن أولوياتها وضمان ت وفير التعليم والتدريب و كذلك تقديم المساعدة النفسية والمشورة إلى الأطفال الضحايا، و الحيلولة دون إيداع الضحايا ممن لا يتسنى لهم العودة إلى أسرهم في المؤسسات؛

(ه) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، على نحو يراعي احتياجات الطفل ويحترم مبدأ السرية؛

(و) تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لأغراض الوقايـة ومساعـدة الأطفال الضحايا على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدا في المؤتمـر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في عام 2001؟

إدارة شؤون قضاء الأحداث

73- تلاحظ اللجنة إنشاء 14 محكمة للأحداث في جميع أنحاء البلد، وكذلك الجهود المبذولة لتنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما سيتيح للأطفال المخالفين للقانون والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة فرصة الحصول على المساعدة و الحماية ، والاستفادة من إجراءات محددة بديلة عن الحبس . ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم دقة قانون العقوبات الحالي فيما يتعلق ب التدابير الاجتماعية و تدابير الحماية المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون ، وكذلك فيما يتعلق بال آليات ال واضحة لدعم الأطفال والأسر حتى يتمكن وا من الاستفادة من هذه التدابير ؛

(ب) افتقار محاكم الأحداث إلى قضاة أحداث متخصصين ، و محدودية عدد المرشدين الاجتماعيين المدربين تدريباً ملائماً ؛

(ج) عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية كملاذ أخيرٍ فقط واحتجاز الأطفال في السجون المخصصة للكبار .

74- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على الاضطلاع ب ما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المنقحين ؛

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتوفر فيها الكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ج) إنشاء مرافق متخصصة لمحاكم الأحداث في جميع أنحاء البلاد ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، و مواصلة تقديم التدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة إلى المسؤولين عن إدارة نظام قضاء الأحداث؛

( د ) ت عزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل إلى مؤسسات الرعاية، والإفراج تحت المراقبة، والوساطة ، والمشورة ، والخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، على أن تتم مراجعة ذلك بشكل منتظم بهدف وضع حد له؛ والعمل، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز، على ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز ممتثلة للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية ؛

( ه ) ضمان حصول الأشخاص المحكوم عليهم والمفرج عنهم ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة على فرص تعليمية، بما في ذلك التدريب المهني و التدريب المتعلق بمهارات الحياة ، وخدمات الت عافي وإعادة الإدماج في المجتمع ؛

( و ) وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات غير الحكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق .

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

75 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر .

كاف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

76 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، و هي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية، و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما من ذ 3 نيسان/أبريل 2006 و5 كانون الأول/ديسمبر 2005 على التوالي.

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

78 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والتابعة للاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وكذلك في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. ‬

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

79 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح، على نطاق واسع، التقرير الجامع للتقارير الدورية من الث الث إلى ال خامس ، وردودها الكتابية على قائمة المسائل الخاصة بها، وهذه الملاحظات الختامية بلغات البلد .

باء- التقرير المقبل

80 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، بحلول 1 آذار/مارس 202 1 ، تقريراً جامعاً لتقريريها الدوريين السادس والسابع وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد ا لكلمات المحدد، سيُطلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجم ته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.