الأمم المتحدة

CERD/C/FRA/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

14 December 2022

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لفرنسا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لفرنسا في جلستيها 2929 و 2930 ( ) ، المعقودتين في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( ) . واعتمدت في جلستيها 2948 و 2949 ، المعقودتين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين للدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف. وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات أثناء الحوار وبعده.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، في 7 كانون الثاني/يناير 2016 ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

4 - وترحب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إلغاء القانون رقم 69 - 3 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 1969 المتعلق بممارسة الأنشطة المتجولة، في كانون الثاني/يناير 2017 ، وبالنظام المطبق على الأشخاص الذين يتنقلون في فرنسا من دون محل إقامة أو إقامة ثابتة والذي يتضمن الالتزامات المتعلقة بتصاريح التنقل وبلدية الارتباط؛

(ب) وضع الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وتنفيذها ( 2018 - 2020 )؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الفرنسية 2020 - 2030 استجابة لتوصية مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخة 12 آذار/مارس 2021 بشأن "مساواة الروما بغيرهم وإدماجهم ومشاركتهم"، في عام 2022 ؛

(د) إنشاء القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

5 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص جمع البيانات المصنفة حسب الأصل العرقي أو الإثني، وترحب بالجهود المبذولة لجمع معلومات عن التمييز، مثل الدراسات الاستقصائية عن "البيئة المعيشية والأمن"، المعروفة باستقصاءات "الإيذاء"، والدراسة الاستقصائية "المسارات والأصول". بيد أن اللجنة تأسف لأن الأدوات المستحدثة لجمع البيانات لا تزال محدودة ولا تقدم صورة شاملة عن حالة التمييز العنصري التي تواجهها مختلف الجماعات الإثنية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار. وتلاحظ اللجنة أن عدم وجود بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني يشكل عائقا ً أمام وضع سياسات عامة فعالة تراعي الاحتياجات المحددة لمختلف المجموعات وتنفيذها.

6- إذ تذكّر اللجنة بالفقرة 5 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصيتها العامة رقم 24(199 9) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، وإذ تشدد على أهمية البيانات المصنفة من أجل الكشف عن التمييز العنصري ومكافحته بفعالية، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى استحداث أدوات فعالة، على أساس مبدأ التحديد الذاتي للهوية وعدم الكشف عن الهوية، لجمع البيانات والمعلومات عن التركيبة الديمغرافية لسكانها في جميع أراضيها، بما فيها أقاليم ما وراء البحار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتوظيف هذه البيانات بوصفها أساسا ً لوضع سياساتها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري.

تطبيق الاتفاقية

7 - تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن قرارات طبق فيها القضاة، سواء كانوا من سلك القضاء أو إداريين، أحكام الاتفاقية أو عن حالات احتج فيها الأطراف أو المحامون بالاتفاقية أمام المحاكم أو هيئات الدولة الطرف الإدارية. ويساورها القلق من عدم وجود سياسة شاملة لتدريب وتوعية المسؤولين والجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الاتفاقية (المادة 2 ).

8- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ الاتفاقية. وتوصيها بتعزيز جهودها لتوفير التدريب المنتظم، ولا سيما للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية، بشأن أحكام الاتفاقية. وتوصيها أيضا ً بتنظيم حملات توعية بين عامة السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تعرضا ً للتمييز، بشأن أحكام الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة.

مكافحة التمييز العنصري

9 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب. ويساورها القلق لأن التمييز العنصري النظمي، إضافة إلى الوصم واستخدام التنميط السلبي في حق أقليات معينة، لا سيما الروما والرحل والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل عربي وغير المواطنين، أمور لا تزال متجذرة بقوة في المجتمع الفرنسي، وهو ما ينعكس في كثير من الأحيان في تهميشهم الاجتماعي والقيود المفروضة على تمتعهم بحقوقهم، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج على سبيل الأولوية الأسباب الهيكلية والنظمية للتمييز العنصري في الدولة الطرف. وتوصيها أيضا ً بالتنفيذ الفعال للخطة الوطنية الجديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز على أساس الأصل للفترة 2023-2026، بسبل منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين مختلف السلطات المسؤولة عن تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة الكاملة للسكان المعنيين في تنفيذ هذه الخطة، بمن فيهم الروما والرحل والأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي والمنحدرون من أصل عربي وغير المواطنين.

خطاب الكراهية العنصرية

11- رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية العنصرية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الخطاب العنصري والتمييزي وجسامته، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الخطاب السياسي العنصري الذي يمارسه سياسيون تجاه أقليات إثنية معينة، ولا سيما الروما والرحل والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل عربي وغير المواطنين (المادتان 2 و 4).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي وفقا ً لتوصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى منع ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية بفعالية، بما في ذلك من خلال الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بنشر أفكار التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية من أجل منع أي مظهر من مظاهر العنصرية والكراهية العنصرية والمعاقبة عليها وردعها في الأماكن العامة، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت؛

(ب) التحقيق في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية، ومقاضاة مرتكبيها، إن اقتضت الضرورة، أو اتخاذ تدابير مناسبة أخرى، تبعا ً للظروف، ومعاقبة الجناة، بغض النظر عن وضعهم العام، وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وتعويضات مناسبة، عند الاقتضاء؛

(ج) تقييم تدريب موظفي إنفاذ القانون ومواصلة هذا التدريب، إضافة إلى حملات التوعية المحددة الغرض لمنع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك بين الجهات الفاعلة في النقاش الديمقراطي؛

(د) مواصلة جهودها لمراقبة انتشار خطاب الكراهية العنصرية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثراً بخطابات الكراهية العنصرية.

أوضاع الروما والرحّل

13 - تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التهميش الاجتماعي والفقر المستمر اللذين يواجههما الروما والرحل، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حصولهم على السكن وعدم استقرار ظروفهم المعيشية؛

(ب) قلة مناطق الاستقبال، لا سيما للرحل، والتطبيق المفرط للغرامات الجزافية الجنحية على المنشآت غير المصرح بها؛

(ج) عمليات الإخلاء القسري للروما والرحل من المستوطنات غير الرسمية، التي غالبا ما تنفذ دون توفير حلول سكنية بديلة ودون مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعنيين، بمن فيهم الأطفال؛

(د) معدل التحاق أطفال الروما والرحل بالمدارس المنخفض؛

(ه) معدل البطالة المرتفع في صفوف الروما والرحل مقارنة ببقية السكان، ولا سيما النساء (المادة 5 ).

14- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(200 0) بشأن التمييز ضد الغجر والتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمساواة الروما بغيرهم وإدماجهم ومشاركتهم للفترة من 2020 إلى 2030، بسبل منها تخصيص الموارد المالية والتقنية اللازمة وإنشاء آلية متابعة؛

(ب ) اتخاذ تدابير فعالة لتوفير مساكن ملائمة للروما والرحل وتحسين ظروفهم المعيشية، وفقا ً لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالعربة المقطورة سكناً وتوفير عدد كاف من مناطق الاستقبال التي توفر ظروفا ً ملائمة؛

(ج ) العمل على ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأشخاص وتوفير أماكن إقامة ملائمة لهم، وضمان التنفيذ الفعال للتعميم المؤرخ 26 آب/أغسطس 2012 بشأن توقع ودعم عمليات إخلاء المخيمات غير القانونية، وللأمر المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2018 المتعلق بإعطاء زخم جديد لإزالة المخيمات غير القانونية والأحياء الفقيرة؛

(د ) ضمان حصول أطفال الروما والرحل على التعليم دون تمييز؛

(ه ) مواصلة الجهود الرامية إلى تيسير وصول الروما والرحّل، ولا سيما النساء، إلى سوق العمل.

الشعوب الأصلية في أقاليم ما وراء البحار

15 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التمييز في حق الشعوب الأصلية في أقاليم ما وراء البحار وعدم الاحترام الكامل لحقوقها، بما فيها حقوقها في الأرض والموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء العقبات التي تواجهها الشعوب الأصلية في التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقها في الصحة والتعليم. ولا تزال اللجنة تشعر أيضا ً بالقلق بشأن الصعوبات العديدة التي يواجهها الأطفال في غيانا وكاليدونيا الجديدة في الحصول على التعليم، ولا سيما نتيجة بُعد المراكز المدرسية، والافتقار إلى المدرسين الدائمين، وعدم وجود مناهج دراسية تراعي التنوع الثقافي واللغوي. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الأثر السلبي للأنشطة الاستخراجية على الصحة والبيئة، لا سيما في غيانا وكاليدونيا الجديدة. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية لتغير المناخ على الأساليب التقليدية لحياة الشعوب الأصلية (المادة 5 ).

16- في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، خاصة حقها في أراضي الأجداد التي تملكها وتستخدمها هذه المجتمعات، وكذلك حقها في الموارد التي تستخدمها تقليديا ً ؛

(ب ) تكثيف جهودها لتحقيق المساواة في المعاملة بين الشعوب الأصلية وبقية السكان فيما يتعلق بالحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل إقليم، إضافة إلى تنوع الشعوب الأصلية الثقافي واللغوي؛

(ج ) استشارة الشعوب الأصلية بشأن أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر على حقوقها، بغية الحصول على موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة، بما في ذلك قبل الموافقة على أي مشروع يؤثر على استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى؛

(د ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها، بما في ذلك من خلال الاعتراف والحماية القانونيين اللازمين؛

(ه ) اعتماد تدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية المعنية، لتَدارُك تداعيات الأنشطة الاستخراجية على صحة هؤلاء السكان وبيئتهم والتخفيف من هذه التداعيات، وكذلك اعتماد تدابير مخففة من أزمة المناخ على أراضيها وأقاليمها ومواردها بغية حماية أساليب حياتها وسبل عيشها.

الوضع في جزيرة مايوت القمرية

17 - تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض المَاهُوريين لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما حقوقهم في الصحة والسكن الاجتماعي والتعليم (المادة 5 ).

18- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان تمتع الماهوريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعا ً كاملا ً وعلى قدم المساواة مع بقية سكان الدولة الطرف. وتوصي الدولةَ الطرف بضمان التنفيذ الفعال لخطة التنمية في جزيرة مايوت القمرية المعنونة "مايوت القمرية 2025".

أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية

19 - تلاحظ اللجنة بقلق إدراج بعض الأحكام في القانون رقم 2018 - 778 المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 2018 بشأن الهجرة الخاضعة للمراقبة، والحق في اللجوء الفعلي، والإدماج الناجح، الأمر الذي قد يحد من إمكانية الحصول على حق اللجوء، وذلك بوسائل منها إلغاء الطابع الإيقافي للطعون المقدمة إلى محكمة اللجوء الوطنية. ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في النظام الوطني لاستقبال ملتمسي اللجوء، بما في ذلك الصعوبات في الحصول على أماكن الإقامة وسوء الظروف في هذه الأماكن. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الحالة المزرية للظروف المعيشية وسوء المعاملة التي يواجهها المهاجرون، ولا سيما على الحدود الفرنسية البريطانية. وتكرر تأكيد أهمية اتباع سياسة للهجرة واللجوء تستند إلى مبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التمييز كيلا تقوض قيم الاتفاقية. وأخيرا، تلاحظ اللجنة بقلق تطبيق نظام عدم التقيد في مجالي اللجوء والهجرة في أقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في مايوت القمرية وغيانا (المادتان 2 و 5 ).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي وفقا ً لتوصيتها العامة رقم 30(200 4) بشأن التمييز ضد غير المواطنين:

(أ ) ضمان توافق قوانين اللجوء والهجرة والإدماج مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وأن تراعي إجراءات إقرار صفة اللاّجئ، دون تمييز، الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وأن توفّر ضمانات كافية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب ) اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حصول ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين على أماكن إقامة؛

(ج ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحصول على سكن لائق وكريم ووضع حد لسوء المعاملة التي يواجهها ملتمسو اللجوء والمهاجرون غير النظاميين في المناطق الحدودية، بما في ذلك على الحدود الفرنسية البريطانية؛

(د ) وضع حد لتطبيق نظام عدم التقيد في مجالي اللجوء والهجرة في أقاليم ما وراء البحار.

الأطفال غير المصحوبين

21 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات عن معاملة الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين، الذين كثيرا ما يقال إنهم يحتجزون في انتظار التقييم القضائي لظروفهم بوصفهم قاصرين. ويقال أيضا ً إنهم يواجهون عقبات أمام الوصول إلى إجراءات اللجوء ولم شمل الأسرة، بمن فيهم من يرغبون في الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة (المادتان 2 و 5 ).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل على وجه السرعة جميع الجهود اللازمة لضمان الحماية الفعالة للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين، مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لاستقبالهم وللنظر في حالتهم الخاصة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتيسير وصولهم إلى إجراءات اللجوء ولم شمل الأسرة؛ وتجنب إبعادهم من الإقليم.

التصنيف العرقي والإثني

23 - يساور اللجنة القلق إزاء كثرة اللجوء إلى عمليات التحقق من الهوية، والتوقيف التمييزي، وتطبيق الغرامات ال جزافية الجنحية التي تفرضها الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون والتي تستهدف أفراد بعض الأقليات استهدافا غير متناسب، خاصة الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي أو أصل عربي والروما والرحل وغير المواطنين. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء انعدام المراجعة القضائية وإمكانية اقتفاء أثر عمليات التحقق من الهوية هذه، التي كثيرا ما تكون مصحوبة بألفاظ وأفعال عنصرية وتمييزية (المادتان 5 و 6 ).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي وفقا للتوصية العامة رقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي:

(أ ) اتخاذ تدابير لكيلا يعمد عناصر الشرطة بعد الآن إلى فرض غرامات جزافية جنحية ، بصورة تمييزية، على مجموعات معينة من الأقليات، وتمكين الأشخاص المنتمين إلى هذه المجموعات من الطعن في هذه الغرامات أمام القاضي قبل دفعها؛

(ب ) تضمين تعريف التصنيف العرقي أو الإثني وحظره في تشريعاتها، وإتاحة مبادئ توجيهية واضحة للشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون لمنع التصنيف العرقي أو الإثني أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة والتحقق من الهوية وغيرها من أنشطة الشرطة؛

(ج ) إنشاء آلية فعالة للمراجعة القضائية لعمليات التحقق من الهوية، وأنشطة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، ولإمكانية اقتفاء آثارها، لتحديد حالات التصنيف العرقي أو الإثني، مع ضمان عدم انتهاك أي قاعدة من قواعد حماية البيانات؛

(د ) رصد تطور عدد الشكاوى المتعلقة بالتصنيف العرقي أو الإثني المرفوعة على الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، ومتابعة هذه الشكاوى بفعالية؛

(ه ) وضع أفراد من الشرطة ينتمون إلى الأقليات المستهدفة في الطليعة لتسليط مزيد من الضوء عليهم والإسهام في الحد من ممارسات التصنيف العرقي أو الإثني.

الإفراط في استخدام القوة

25- يساور اللجنة قلق بالغ مما أُعلم عنه من عدد حالات الإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف البدني واللفظي على يد أجهزة إنفاذ القانون، ضد أفراد بعض الأقليات، ولا سيما الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي أو أصل عربي والروما والرحل والأجانب. وتحيط اللجنة علما ً بقلق بالقضية المتعلقة بوفاة أداما تراوري، وهو شاب من أصل أفريقي توفي في عام 2016 بعد إلقاء قوات الدرك القبض عليه، ولا يزال البحث عن سبب وفاته جاريا (المادتان 5 و 6).

26- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء أجهزة من خارج الشرطة تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع الأعمال العنصرية التي يمارسها عناصر شرطة أو يتورطون فيها، وكفالة مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم معاقبة مناسبة؛

(ب ) الانتهاء من التحقيق في قضية وفاة أداما تراوري كي يتسنى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم معاقبة مناسبة؛

(ج ) ضمان وصول أفراد الجماعات التي تستهدفها العنصرية والتمييز العنصري، الذين يقعون ضحايا الإفراط في استخدام القوة على يد موظفي إنفاذ القانون، إلى سبل انتصاف فعالة والتعويض، وعدم تعرضهم للانتقام بسبب الإبلاغ عن هذه الأفعال؛

(د ) تحسين نظامها لجمع البيانات وتسجيل الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة المرتكب بدافع عنصري، باستخدام مؤشرات مناسبة تسمح بتحديد الدافع العنصري ولون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني للضحايا؛

(ه ) تعزيز التنوع الإثني داخل الشرطة وتدعيم التدابير المتخذة لمنع أعمال العنصرية بين أفراد الشرطة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(و ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة وإساءة الشرطة استعمال السلطة ضد أفراد الأقليات، بسبل منها توفير التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلد، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 13(199 3) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حمايـة حقوق الإنسان.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

27 - يساور اللجنة القلق إزاء تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتخويف والتهديد، لا سيما عند تعاونهم مع اللجنة، الأمر الذي يضع عقبة أمام حُسن سير عملها. ويساورها في هذا السياق قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن آسا تراوري، الذي قدم معلومات عن أخيه، قد تعرض لرسائل تشهيرية وتهديدات على الإنترنت، ولا سيما على حسابات نقابات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي (المادتان 2 و 5 ).

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان سلامة آسا تراوري، واتخاذ تدابير تأديبية، وإجراء التحقيقات اللازمة، وعند الاقتضاء إقامة دعاوى جنائية ضد أعوان الدولة المرتبطين برسائل التخويف والتهديد هذه. و توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديد والانتقام.

مكافحة الإرهاب

29 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بمضمون وتطبيق القانون رقم 2021 - 646 المؤرخ 25 أيار/مايو 2021 بشأن الأمن الشامل الذي يحفظ الحريات، والقانون رقم 2021 - 1109 المؤرخ 24 آب/ أغسطس 2021 الذي يعزز احترام مبادئ الجمهورية، فهُما قانونان قد يؤديان إلى التمييز وبيئة من انعدام الأمن ضد بعض الأقليات الإثنية الدينية، مثل المسلمين العرب، والأفارقة، والشيشان، وغيرهم، الأمر الذي يفضي إلى حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية دون احترام الضمانات الإجرائية المقررة (المواد 2 و 5 و 6 ).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالأمن الشامل والتشريعات التي تعزز احترام مبادئ الجمهورية، ومواءمة مضمونها وتنفيذها مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الواردة في الاتفاقية. وتوصيها أيضا بوضع ضمانات كافية تكفل ألا يكون لتطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، في الممارسة العملية، أثر سلبي يتعارض مع الحقوق التي تحميها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الأقليات الإثنية الدينية.

إمكانية اللجوء إلى العدالة

31 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه جاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أن هناك "رقما أسود" من الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي لا تثير شكاوى، الأمر الذي يكشف عن نقص الإبلاغ عن أعمال العنصرية والتمييز العنصري. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن الإفراط في الإخطار بالوقائع دون تقديم شكوى عند الإبلاغ عن الأفعال العنصرية، الأمر الذي يؤثر سلبا على إمكانية لجوء ضحايا التمييز العنصري إلى العدالة بصورة فعالة (المادتان 2 و 6 ).

32- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ ) اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لضمان وصول جميع الأطراف ضحايا التمييز العنصري إلى سبل انتصاف فعالة وتعويضات مناسبة، بطرق منها استبعاد الجرائم ذات الدوافع العنصرية من إجراءات الإخطار بالوقائع دون تقديم شكوى؛

(ب ) تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على النظر وفق الأصول في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والتحقيق فيها بفعالية، ومنع أي أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يبلغون عن التمييز العنصري والمعاقبة عليها ؛

(ج ) تنظيم حملات لإعلام أصحاب الحقوق بأحكام الاتفاقية والنظام القانوني للحماية من التمييز العنصري.

مكافحة التنميط العرقي

33 - تلاحظ اللجنة بقلق أن التحيز والتنميط العرقيين اللذين ينمّان عن كراهية الأجانب، الموروثين جزئيا من الماضي والمرتبطين بالاستعمار والرق، لا يزالان موجودين في المجتمع الفرنسي وكثيرا ً ما تعززها وسائط الإعلام والخطابات السياسية. ويعزز هذا الوضع إدامة التمييز العنصري ومناخ التعصب تجاه بعض الأقليات مثل الأفارقة أو المنحدرين من أصل أفريقي أو أصل عربي، وكذلك الروما والرحل (المادة 7 ).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تثقيف بشأن حقوق الإنسان بحيث تدرج مكافحة التمييز العنصري والعنصرية، وكذلك احترام التنوع وتعزيز المساواة في المعاملة، في المناهج التعليمية في جميع مستويات التعليم المدرسي وتدريب جميع المعلمين على هذه الموضوعات. وتشجعها على أن تدرج في هذه البرامج تاريخ الاستعمار والرق وعواقبهما.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

35- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (16 9). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

36 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

37 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، والمنظمات المعنية بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها الجماعات الإقليمية، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2017، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولــة الطرف علــى التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 14(أ) و(ج) و(د) (أوضاع الروما والرحّل) و20(ب) و(ج) (أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية) و28 (حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

42- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16(أ) و(ب) (الشعوب الأصلية في أقاليم ما وراء البحار) و20(أ) (أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية) و22 (الأطفال غير المصحوبين) و26 (الإفراط في استخدام القوة) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 27 آب/أغسطس 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.