الأمم المتحدة

CRC/C/NZL/CO/6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا ( )  في جلستيها 2686 و2687 ( ) المعقودتين في 26 و27 كانون الثاني/يناير 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2698 المعقودة في 3 شباط/فبراير 202 3.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها السادس، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ( ) ، وهو ما أتاح فهما ً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف [المتعدد القطاعات] [الرفيع المستوى ].

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق في عام 2022 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فضلاً عن مختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وزارة جديدة للأطفال (أورانغا تاماريكي) في عام 2017، واعتماد قانون الأطفال والشباب وأسرهم (أورانغا تاماريكي) لعام 2017 ، الذي يعزز أنظمة حماية الطفل وعدالة الأطفال، وقانون الأطفال المعدل لعام 2018 ، الذي يتيح تطوير استراتيجية رفاه الأطفال والشباب، التي نشرت عام 2019، واعتماد قانون الحد من فقر الأطفال لعام 2018، ووضع مؤشرات القياس والإبلاغ عن فقر الأطفال وتخصيص تمويل إضافي للدعم الاجتماعي للأطفال.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 16 )، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 24 )، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 28 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 31 )، ومستوى المعيشة (الفقرة 35 )، والأطفال المنتمون إلى الأقليات أو السكان الأصليين (الفقرة 40 )، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 4 3).

5- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال. وتوصي كذلك بتوزيع المعلومات الخاصة بالبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على الأطفال والأشخاص العاملين معهم ولصالحهم، وبالعمل بنشاط على تعزيز إمكانية استعانة الأطفال بالقضاء.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات والإعلانات

6- تحث اللجنة، تمشيا ً مع توصياتها السابقة وفي ضوء الفقرة 5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، الدولة الطرف على سحب تحفظاتها، بما في ذلك تحفظاتها على المادتين 32( 2) و37(ج) من الاتفاقية ( ) .

التشريعات

7- بينما ترحب اللجنة بالشرط الوارد في قانون أورانغا تاماريكي لعام 1989 وقانون الطفل لعام 2014 بأن يسترشد أي شخص يمارس سلطاته بموجب هذين القانونين بالاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الاتفاقية بالكامل في القانون المحلي؛

(ب) الانتهاء من تطوير مركز حقوق الطفل ورفاهه لتعزيز التدريب على الاتفاقية وضمان تطبيقها بشكل متسق في جميع أنحاء الدولة الطرف.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- بينما ترحب اللجنة باستراتيجية رفاه الأطفال والشباب (201 9) وبالطريقة التشاورية التي وضعت بها، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض الاستراتيجية لضمان أن توفر إطارا ً شاملا ً للتنفيذ يحدد الأولويات والأهداف والمسؤوليات ذات الصلة من أجل الإعمال الشامل للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، تمشيا ً مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجب الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالدولة الطرف ( ) ؛

(ب) تمشيا ً مع التزاماتها بموجب قانون الطفل لعام 2014، مواصلة إشراك الأطفال في استعراضات الاستراتيجية المزمع إجراؤها كل ثلاث سنوات؛

(ج) جعل تطبيق أداة تقييم الأثر على الطفل إلزاميا ً لدى وضع السياسات والتشريعات التي تؤثر على الأطفال، وضمان تدريب المسؤولين الحكوميين والمشرعين ومقدمي الخدمات غير الحكوميين على استخدامها.

التنسيق

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يحتاجه فريق نواب الرؤساء التنفيذيين المعني باتفاقية حقوق الطفل من سلطات وموارد للوفاء بالتزاماته المتعلقة بتنسيق وقيادة تنفيذ الاتفاقية على نطاق الحكومة بأسرها، بما في ذلك عن طريق بناء قدرات المسؤولين على إدماج نهج حقوق الطفل في عمليتي وضع السياسات والتشريعات.

تخصيص الموارد

10- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير إعطاء الأولوية لمؤشرات قياس رفاه الطفل في بيان السياسة العامة لموازنة عام 2023، فإنها تذكر بتعليقها العام رقم 19(201 6) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لما تحتاجه من الميزانية المجالاتُ المتعلقة بالأطفال، بالإضافة إلى المجالات التي تهدف إلى الحد من فقر الأطفال، وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل في جميع مجالات الاتفاقية؛

(ب) تعزيز النهج القائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة، بما في ذلك من خلال ما يلي:

عمليات ميزنة تشاركية تتاح للأطفال وجميع الأطراف المعنية الأخرى؛

نشر نتائج نظام التعقب التابع للخزانة بشأن تخصيص واستخدام الموارد المتعلقة بالأطفال من خلال عملية الميزانية السنوية؛

تقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعاني منهم من حالات حرمان أو ضعف قد تتطلب اتخاذ تدابير خاصة، مثل أطفال الماوري والباس ي فيكا، والأطفال المودعين في بيئات رعاية خارج أسرهم، والأطفال ذوي الإعاقة، والتأكد من عدم تغيير بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.

جمع البيانات

11- ترحب اللجنة بالالتزام القانوني بجمع البيانات عن النتائج المتعلقة بالأطفال والإبلاغ عنها. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات في إطار خطتها الاستثمارية في مجال البيانات بحيث يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع ضمان تصنيف البيانات بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، بغية تيسير تحليل حالة جميع الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما أولئك الذين يعيشون حالات ضعف.

الرصد المستقل

12- تلاحظ اللجنة إلغاء مهام مكتب مفوض شؤون الأطفال المتمثلة في معالجة الشكاوى والتحقيق فيها، وذلك نتيجة بدء تنفيذ قانون لجنة الأطفال والشباب لعام 2022 وقانون الإشراف على نظام أورانغا تاماريكي لعام 2022، الذي استعاض فعليا ً عن مكتب مفوض شؤون الأطفال بلجنة الأطفال والشباب وكلف أمين المظالم بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وإجراء تحقيقات فيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون لدى لجنة الأطفال والشباب، عند بدء عملها، ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لرصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة، وأن تكون لها ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال أو غيرهم من الأفراد أو المنظمات المعنيين والتحقيق فيها ومعالجتها، وأن يكون استقلالها مضمونا ً ، وضمان إمكانية الوفاء بولايتها بشكل مستقل مع الامتثال الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) تبسيط وتسهيل إبلاغ الأطفال عن انتهاكات جميع الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المساءلة القانونية للشركات النيوزيلندية والشركات التابعة لها عن انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والصحة، التي ترتكبها داخل الدولة الطرف أو في الخارج من قبل الشركات التي تتخذ من نيوزيلندا مقرا ً لها، ووضع آليات للتحقيق في هذه الانتهاكات وجبر المتضررين منها؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تمشيا ً مع الالتزامات التي تعهدت بها خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، بالإضافة إلى استراتيجية السلوك المسؤول في مجال الأعمال التجارية، من خلال مشاورة متعددة القطاعات تركز على حقوق الطفل؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والكشف العلني والكامل عن الآثار البيئية والصحية المرتبطة بحقوق الطفل التي تنشأ عن أنشطتها التجارية، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

14- بينما تلاحظ اللجنة أن تعديل عام 2018 لقانون الزواج لعام 1955 يتطلب موافقة قضائية على زواج طفل يبلغ من العمر 16 أو 17 عاما ً ، فإنها توصي الدولة الطرف بإلغاء أي استثناء من السن الدنيا لزواج الفتيات والفتيان وهو 18 سنة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2-3 و6 و1 2)

عدم التمييز

15- تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون حالات ضعف، بمن فيهم أطفال الماوري والباس ي فيكا، والأطفال الذين يتلقون الرعاية خارج أسرهم، والأطفال ذوو الإعاقة، وتشير بوجه خاص إلى محدودية قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والحماية، وعلى التمتع بمستوى معيشي لائق. وتلاحظ بقلق بالغ أيضاً عدد حالات الانتحار وحالات التعرض للعنف الجنسي والأسري، والتنمر في المدارس، والاضطرابات العقلية، والتشرد، والأوضاع السكنية المؤقتة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات المقدمة ومفادها أن قانون شرعة الحقوق لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 يحصران حظر التمييز اعتبارا ً من السادسة عشرة من العمر فقط.

16- تحيط اللجنة علما ً بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على التصدي للتمييز الهيكلي ضد الأطفال الذين يعيشون حالات ضعف من خلال تسخير ولايتها في إطار استراتيجية رفاه الأطفال والشباب (201 9) لإعطاء الأولوية للعمل ضد العنصرية والتمييز، بما في ذلك عن طريق جمع وتحليل البيانات عن أوجه التفاوت التي يعاني منها هؤلاء الأطفال ووضع استراتيجية لمواجهة الحواجز التي تحول دون إحراز تقدم ولقياس التقدم المحرز في تحسين النتائج الخاصة بهم. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم التمييز ظلما ً ضد الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة) الذين لا تشملهم الحماية المنصوص علها في قانون شرعة الحقوق لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 199 3.

مصالح الطفل الفضلى

17- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013 )، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف إجراءات ومعايير يسترشد بها جميع الأشخاص المعنيين في تطبيق "المبادئ المتعلقة بالطفل" بموجب المادة 6 جيم من قانون الطفل لعام 2014 عند اتخاذ أي قرارات بموجب ذلك التشريع.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18- تعرب اللجنة عن القلق لأن معدلات انتحار أطفال وشباب الماوري والباسيفيكا (الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما ً ) ظلت أعلى من الفئات الأخرى ولأن هذه المعدلات أعلى بشكل غير متناسب بين الذكور، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين استراتيجية منع الانتحار ( 2019-202 9 ) وخطة عمل منع الانتحار ( 2019-202 4 ) تدابير محددة لصالح أطفال وفتيان الماوري والباسيفيكا ( ) ، والتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار الأسباب الجذرية المترابطة مثل الفقر والحرمان الاقتصادي وعدم المساواة والتشرد والمعاناة النفسية والتعرض للتنمر والتمييز وإدمان المخدرات والعنف الأسري وسوء المعاملة والصدمات المتوارثة بين الأجيال؛

(ب) تعزيز مكتب منع الانتحار، وضمان حصوله على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للإشراف على تنفيذ ورصد وتقييم خطة عمل منع الانتحار على نحو فعال وبدء عمل صندوق الصحة النفسية للشباب.

احترام رأي الطفل

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال في الاستماع إلى آرائهم في جميع عمليات صنع القرار الرسمية المتعلقة بالأطفال، مثل قضايا الحضانة وقرارات رعاية الطفل والقضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية والهجرة والبيئة؛

(ب) تقييم تنفيذ التعديلات التشريعية التي تفرض التشاور مع الأطفال في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك بموجب قانون أورانغا تاماريكي لعام 1989 (القسم 5(1)(أ) )، وقانون الأطفال لعام 2014 (القسم 6 دال )، وقانون رعاية الأطفال لعام 2004 (القسم 6 )، وقانون التعليم والتدريب لعام 2020؛

(ج) اشتراط تمكين محامي الأطفال المستقلين من الاتصال المباشر بالأطفال الذين يمثلونهم في محاكم الأسرة؛

(د) تسهيل وصول الأطفال إلى آلية شكاوى فعالة عندما يُنتهك حقهم في الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية والإدارية، وتسهيل وصولهم إلى إجراءات الاستئناف؛

(ه) بالنظر إلى إعلان المحكمة العليا أن أحكام قانون الانتخابات لعام 1993 وقانون الانتخابات المحلية لعام 2001، الذين ينصان على الثامنة عشرة سنا ً دنيا للاقتراع، تتعارض مع الحق الوارد في المادة 19 من قانون شرعة الحقوق لعام 1990 في عدم التمييز على أساس السن، اتخاذُ تدابير تضمن، في حالة خفض سن التصويت، اعتمادَ تدابير المواطنة النشطة، بما في ذلك مشاركة الأطفال في البحث، والتخطيط للإجراءات، والتفكير في أثر الإجراءات المتخذة وتقييمه، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وغيرها من التدابير، بما في ذلك حماية الأطفال من أي تأثير لا مسوغ له.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-1 7)

الحق في الهوية

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إيلاء مصالح الأطفال المولودين باستخدام التكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، ولا سيما عن طريق الاستعانة بالأمهات البديلات، الاعتبار الرئيسي لتيسير وصولهن إلى السجل ذي الصلة أو إلى ملف المحكمة أو غير ذلك من سجلات المعلومات المتعلقة بأصولهم البيولوجية.

الحق في الخصوصية

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض للإرشادات الموجهة إلى الوكالات بشأن استخدام الأحكام الجديدة الخاصة بتبادل المعلومات في قانون أورانغا تاماريكي لعام 1989 وقانون العنف الأسري لعام 2018، فضلاً عن استخدام المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعليم التي أعدتها وزارة التعليم لضمان المواءمة مع الاتفاقية ومع إطار الخصوصية وحقوق الإنسان والأخلاقيات؛

(ب) تعزيز التدريب على حقوق الطفل المقدم إلى جميع السلطات المعنية بحماية الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الخصوصية، وعلى التشريعات ذات الصلة، وكذلك على استخدام أداة إطار الخصوصية وحقوق الإنسان والأخلاقيات لضمان تطبيقها تلقائيا ً عند تقييم الممارسات والمقترحات ذات الصلة بتبادل المعلومات وتحليل البيانات؛

(ج) ضمان تطبيق سياسة حماية البيانات واستخدامها التي تديرها وكالة الرفاه الاجتماعي، وتحديداً مبدأ الحق في الكرامة الذي يشير إلى حق الأطفال في المشاركة وواجب الوكالات في دعم مشاركة الأطفال في القرارات المتعلقة ببياناتهم الشخصية؛

(د) ضمان تطبيق المبدأ 4 المتعلق بخصوصية المعلومات من قانون الخصوصية لعام 2020 الذي يعترف بالتدابير الخاصة لحماية المعلومات الشخصية للأطفال، بما في ذلك واجب الوكالات بذل عناية كبيرة لدى جمعها المعلومات من الأطفال والشباب.

الحصول على المعلومات المناسبة

22- بينما ترحب اللجنة بمبادرة النطاق العريض في المناطق الريفية الرامية إلى تحسين إمكانية الاتصال الإلكتروني في جميع أنحاء البلد، وتشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021 )، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة رصد وتقييم تنفيذ حملة "اجعلها حقيقية على الإنترنت" والمبادئ التوجيهية الموضوعة لدعم بيئة رقمية آمنة في المدارس، بغية تقييم فعاليتها في بناء قدرات الأطفال والآباء والأمهات والأوصياء القانونيين والمعلمين على نحو ملائم بشأن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما بشأن الكيفية التي يمكن بها للأطفال حماية أنفسهم من التعرض للمعلومات والمواد التي تضر برفاههم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال

23- ترحب اللجنة بإنشاء المرصد المستقل للأطفال في عام 2019 وبوظيفته المتمثلة في تقديم تقارير عن التزام الحكومة بمعايير الرعاية الوطنية التي يتعين ان تفي بها المؤسسات التي تحتضن الأطفال بصفة قانونية؛ وبإنشاء اللجنة الملكية عام 2018 للتحقيق في الاعتداءات التي ارتكبت في الماضي في مؤسسات الرعاية الحكومية ومؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسات الدينية؛ وبإنشاء المشروع المشترك لمكافحة العنف الأسري والعنف الجنسي عام 2018 بهدف تعزيز تعاون الوكالات الحكومية وابتكاراتها في معالجة هذه القضية، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب عام 2021 تحت اسم المجلس التنفيذي للقضاء على العنف الأسري والعنف الجنسي في تي بونا أونوي، مع التنويه بتركيزه الخاص على الأطفال والماوري والباسيفيكا والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة. وترحب اللجنة أيضاً بالزيادة الكبيرة في الموارد المالية والبشرية المخصصة لتعزيز التصدي لإساءة معاملة الأطفال وللعنف الأسري والعنف الجنسي، ولنظم الرعاية والحماية وقضاء الأحداث. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معدلات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وممارسة العنف ضدهم، ولا سيما العنف الأسري، مشيرة إلى أن أطفال الماوري والباسيفيكا والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر أكبر من غيرهم. ويساورها القلق كذلك إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى قنوات إبلاغ ملائمة للأطفال، ومحدودية خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي، والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، المتاحة للأطفال الذين عانوا من العنف أو الصدمات النفسية أو الاعتداء.

24- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(201 1) والغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز وتركيز جمع وتحليل البيانات المصنفة عن الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف، مثل العنف الأسري والتنمر والاستغلال والاعتداء الجنسيين، بغية تقييم نطاق هذه الظاهرة ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بمشاركة الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة أطفال الماوري والباسيفيكا والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تخصيص موارد كافية لخطة العمل ( 2021-2023 ) المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف الأسري والعنف الجنسي ولخطط العمل المستقبلية الرامية إلى تعزيز الاستجابة المتعددة التخصصات والقطاعات، بما في ذلك التعاون بين مقدمي الخدمات المعنيين، في معالجة جميع حالات العنف ضد الأطفال؛

(ج) ضمان وتعزيز الإبلاغ الإلزامي عن حالات العنف ضد الأطفال، ولا سيما من خلال تكثيف توعية الأطفال والآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم بشأن أشكال هذا العنف وآثاره السلبية. وإذكاء الوعي أيضاً بكيفية التعرف على الضحايا وكيفية الحصول على المساعدة والحماية والدعم؛

(د) تيسير حصول الأطفال ضحايا العنف على خدمات المساعدة والحماية الملائمة للأطفال والمتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات، بما في ذلك الدعم النفسي، لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم، وتيسير التماسهم سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم؛

(ه) الاستثمار في مبادرات مجتمعية محددة ثقافيا ً لتجهيز الأسر والمجتمعات المحلية بما يلزم لمنع حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وحالات تعنيفهم والتصدي لها، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

الممارسات الضارة

25- ترحب اللجنة بتجريم الزواج بالإكراه في عام 2018، وإذ تحيط علما ً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر بتوصياتها السابقة وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الرفاه البدني والصحة العقلية للفتيات؛

(ب) وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية والبروتوكول اللذين يعكف الفريق العامل المعني بحاملي صفات الجنسين على وضعهما، مع ضمان أن يحددا ضمانات السلامة العقلية والجسدية للأطفال حاملي صفات الجنسين واستقلالهم الذاتي وتقرير مصيرهم، بما في ذلك عن طريق:

حظر العلاج الطبي أو الجراحي غير العاجل وغير الأساسي (بما في ذلك العلاج بهرمونات الأنوثة أو هرمونات الذكورة) للأطفال حاملي صفات الجنسين قبل بلوغهم السن أو النضج الكافي لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتمكينهم من الإعراب عن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على العلاج؛

ضمان الإشراف المستقل على عملية صنع القرار لضمان أن تكون العلاجات الطبية للأطفال ذوي السمات الثنائية الجنس غير القادرين على الموافقة ضروريةً وعاجلةً وأن تمثل أقل الخيارات تدخلا؛

توفير سبل الانتصاف لضحايا العلاج غير العاجل وغير الأساسي، بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين وأسرهم حاملي صفات الجنسين على الدعم النفسي والاجتماعي المجتمعي ودعم الأقران.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و18(1)-( 2) و 20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

26- ترحب اللجنة بإيلاء الدولة الطرف الأولوية للاستثمار في طريقة التخلص المنظم من إدمان الكحول والمخدرات والدعم الذي توفره في هذا المجال، وبتركيزها في هذا المسعى على المقاطعات التي تضم أعدادا ً كبيرة من السكان الماوريين؛ وبالالتزام بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ؛ وبتقديم الدعم المبكر وخدمات الاستجابة المكثفة للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم. وتوصي بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً فعالا ً لرصد وتقييم الخدمات والدعم اللذين تقدمهما إلى الأسر، وبأن تجري تقييما ً لمدى ملاءمته من الناحية الثقافية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما من خلال إصلاح نظم الرعاية والحماية وقضاء الأحداث وإنشاء وزارة لشؤون الشباب في عام 2017، وتلاحظ أن التعديلات التي أدخلت على قانون أورانغا تاماريكي لعام 1989 تنص على تدابير خاصة للنهوض بحقوق أطفال الماوري بالتنسيق مع المنظمات الماورية لحقوق الطفل. غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمثيل المفرط لأطفال الماوري في مؤسسات الرعاية الحكومية، بما في ذلك تمثيلهم الكبير بين الرضع الذين ترعاهم المؤسسات الحكومية، وبين الأطفال الذين يتعرضون للأذى؛

(ب) الادعاءات بأن الأطفال المودعين في مرافق الرعاية السكنية الآمنة كثيرا ً ما يحرمون من فرصة الاستماع إلى آرائهم في القرارات المتعلقة بإيداعهم، ويتعرضون لإصابات ناجمة عن استخدام الموظفين للقيود، ويتعرضون للتنمر ويعانون ظروفا ً غير صحية، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى إجراء عادل وفعال لتقديم الشكاوى؛

(ج) عدم وجود بيانات عن احتياجات وتجارب الأطفال ذوي الإعاقة في نظام الرعاية.

28- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثّها على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الاستثمار في التدابير التي يضعها وينفذها أطفال ومجتمعات الماوري للحيلولة دون إيداعهم في مؤسسات الرعاية خارج المنزل، وتقليص فترات إبعادهم، عندما يكون ذلك ضروريا ً ، لأقصر فترة ممكنة، وتزويدهم بالدعم الكافي أثناء وجودهم في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة العقلية والخدمات العلاجية، وتيسير إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(ب) خفض عدد الأطفال الذين يتم إخراجهم من بيئتهم الأسرية ومنع ذلك عن طريق توفير المساعدة وخدمات الدعم المناسبة للوالدين ومقدمي الرعاية في أداء مسؤوليات تنشئة الأطفال، بما في ذلك من خلال التعليم والمشورة والبرامج المجتمعية للوالدين؛

(ج) مواءمة المعايير المتعلقة بأخذ الأطفال وإيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة وجعلها شفافة ونشرها، استنادا ً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، بغية توفير أعلى مستوى من الحماية؛

(د) كفالة قيام أفرقة مختصة ومتعددة التخصصات من المهنيين بتقييم الحاجة إلى إيداع الطفل في بيئة رعاية خارج المنزل واستعراض هذه الحاجة بانتظام، وإشراك الطفل وأسرته في صنع القرار من أجل ضمان اتباع نهج يُكيف حسب احتياجات الفرد ويراعي ثقافته ومجتمعه؛

(ه) ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وبناء القدرات بشكل مستمر للذين يمارسون مسؤولياتهم بموجب تشريع أورانغا تاماريكي بشأن دعم حقوق الطفل، ولا سيما الموظفون ومقدمو الرعاية في المؤسسات التي تديرها الدولة والمنازل الأسرية ودور الحضانة؛

(و) تسهيل وصول الأطفال إلى عملية تقديم الشكاوى في مؤسسات الرعاية للإبلاغ عن حالات الأذى والإهمال والإساءة والعنف، وتنفيذ تدابير لمكافحة الانتقام من المشتكين؛

(ز) جمع البيانات بشكل منهجي عن آراء الأطفال داخل وخارج بيئات الرعاية بشأن تعليمهم وصحتهم ورفاههم ، من أجل معالجة السياق الذي يسمح بإهمال الأطفال والاعتداء عليهم وإساءة معاملتهم في بيئات الرعاية خارج المنزل.

التبني

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتعديل قوانينها المتعلقة بالتبني تمشيا ً مع توصياتها السابقة ( ) .

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

30- يساور اللجنة قلق بالغ لأن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف والاعتداء ، ولأن أسرهم تعاني بشكل غير متناسب من الحرمان والفقر وظروف السكن غير الملائمة. ويساورها القلق كذلك إزاء الارتفاع الكبير في نسبة المراهقين ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل أو غير الملتحقين بأي برنامج تعليمي أو تدريبي. وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة الإشارة إلى الأطفال في خطة العمل المتعلقة بالإعاقة ( 2019- 202 3 ) ولأن هذه الخطة لا تتضمن سوى إشارة محدودة إلى حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم.

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) وإلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على تعزيز إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في تنفيذها لاستراتيجية نيوزيلندا المتعلقة بالإعاقة للفترة 2016-2026 وعلى ما يلي ( ) :

(أ) اتخاذ تدابير للحد من الفقر في صفوف أسر الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تعزيز خدمات الدعم والرعاية المجتمعية المقدمة لهؤلاء الأطفال وأسرهم، وإعطاء الأولوية لمن ينتمون إلى أسر معيشية منخفضة الدخل، بما في ذلك دعم مقدمي الرعاية والرعاية المؤقتة لآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وإتاحة إمكانية الحصول على سكن جيد وميسور التكلفة؛

(ب) تعزيز حملات التوعية الرامية إلى مكافحة وصم وتهميش جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات البدنية أو الذهنية أو النفسية الاجتماعية، مع التشديد على عدم التسامح إطلاقا ً مع جميع أعمال العنف والإيذاء ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والتشجيع على استخدام آليات الإبلاغ عن الانتهاكات الملائمة للأطفال؛

(ج) تشجيع اكتساب الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للكفاءات والمهارات من أجل تعزيز فرص عملهم، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إكمالهم لدراستهم وتيسير انتقالهم من المدرسة إلى العمل، عن طريق توسيع نطاق التعليم والتدريب المهنيين وتحسين نوعيتهما لفائدة الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، من بين تدابير أخرى؛

(د) تضمين القانون حظر تعقيم الأطفال ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان أن يؤدي برنامج العمل المتعلق بصون حقوق السلامة الجسدية إلى زيادة الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين بحق الطفل في عدم التعرض للتعقيم غير الرضائي وغير ذلك من أشكال انتهاك السلامة الجسدية، وتيسير تقديم الأطفال شكاوى تتعلق بانتهاك تلك الحقوق؛

(ه) ضمان المشاركة الهادفة للأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما في عمل وزارة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتجديد خطة عمل الإعاقة ( 2019-202 3 ) وفي صوغ جميع السياسات التي تؤثر عليهم؛

(و) إجراء المسح الوطني المزمع عام 2023، وتحديثه كل خمس سنوات، من أجل تجميع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة تسهم في توجيه السياسات والبرامج الخاصة بهم، ومن أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة، أيا ً كان نوع إعاقتهم، على الخدمات التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية والخدمات القانونية، ولا سيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، والخدمات الصحية

32- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) وتحيط علما ً بالغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استجابتها للحد من انتشار الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لتقديم برامج التحصين، وخاصة لأطفال الماوري والباسيفيكا والأطفال الذين يعيشون الفقر، ومن خلال رصد التطبيق الصارم لمعايير المنازل الصحية (201 9) لتحسين جودة العقارات المؤجرة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها، بغية زيادة عدد الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حصرا ً حتى الشهر السادس من العمر، ولا سيما زيادة هذا العدد بين الرضع الماوريين، بما في ذلك عن طريق نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرضاعة الطبيعية، وتشجيع ترتيبات العمل المرنة، وإذكاء الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأسر وعامة الجمهور؛

(ج) ضمان التركيز المستنير على الأطفال في عمل لجنة الصحة العقلية والرفاه ، ومعالجة عدم المساواة في نتائج الصحة العقلية لأطفال الماوري والباسيفيكا والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، وإعطاء الأولوية لحصول الأطفال على خدمات الصحة العقلية والمشورة بأسعار معقولة وجيدة ومناسبة للعمر في الوقت المناسب.

صحة المراهقين

33 - تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) ورقم 20(201 6) وتحيط علما ً بالغايتين 3-7 و 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز أنماط الحياة الصحية للمراهقين، بما في ذلك عن طريق رصد تنفيذ مبادرة التعلم النشط الصحي، والإنفاذ الصارم للتعديلات التي أدخلت على قانون البيئات الخالية من التدخين والمنتجات الخاضعة للتنظيم لعام 1990، ووضع برامج للتثقيف والتوعية بشأن الآثار الضارة للتدخين غير المباشر؛

(ب) التصدي لاستمرار ارتفاع معدل حمل المراهقات وتزايد معدلات الأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما في ذلك من خلال ضمان ما يلي:

تدريب المربين على المبادئ التوجيهية للتربية الجنسية (201 5) لضمان تنفيذها بشكل متسق ومنهجي في المدارس في جميع أنحاء البلد؛

حصول جميع الفتيات والفتيان، مع إيلاء الأولوية للماوري والمراهقين، وغير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل من خلال مبادرة ضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل؛

التوعية وإذكاء الوعي بالوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

34- إذ تحيط اللجنة علما ً بالغاية 13-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تذكر بتوصياتها السابقة ( )  وتوصي كذلك بأن تيسر الدولة الطرف تمكين الأطفال والشباب، ولا سيما أطفال الماوري والباسيفيكا والأطفال الذين يعيشون في بيئات منخفضة الدخل، من المشاركة الفعلية في التخطيط لمواجهة تغير المناخ واتخاذ القرارات بشأنه، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتكيف والتخفيف على النحو المطلوب في قانون تعديل الاستجابة لتغير المناخ (صفر كربون) لعام 2019، وفي عمل لجنة المناخ.

مستوى المعيشة

35- ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة النطاق المتخذة للحد من فقر الأطفال، بما في ذلك قانون الحد من فقر الأطفال لعام 2018، وميزانيات الرفاه الأربع منذ عام 2019، وحزمة الأسر (2018 )، واستراتيجية رفاه الأطفال والشباب (201 9). غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن نسبة كبيرة من الأطفال يعيشون الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن أشكال حادة من الحرمان من السكن، بما في ذلك التشرد، وعدم ضمان حيازة الأراضي ومن الاكتظاظ، مما يؤدي إلى نتائج صحية وتعليمية سيئة ويؤثر بشكل غير متناسب على أطفال الماوري والباس ي فيكا.

36- إذ تحيط اللجنة علما ً بتوصيات المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق والمنبثقة عن بعثتها إلى نيوزيلندا في شباط/فبراير 2020 ( ) ، بما في ذلك وضع استراتيجية إسكان قائمة على حقوق الإنسان، وإذ تشير إلى الغايات 1-1، و1-2 و 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان ربط التدابير المتخذة للقضاء على فقر الأطفال بالأطر الزمنية المتوقعة، وتخصيص الموارد الكافية لها وتقييمها، بغية ضمان أن تكون هذه التدابير مؤثرة وشاملة ومتوافقة مع نهج قائم على حقوق الطفل، مع إعطاء الأولوية على وجه التحديد للفئات المتأثرة بشكل غير متناسب بالفقر، بما في ذلك أطفال الماوري وأطفال الباسيفيكا والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) زيادة الوعي بالتقرير الحكومي السنوي عن فقر الأطفال وتعزيز النقاش العام بشأنه، هو تقرير يُنشر من خلال عملية الميزانية السنوية؛

(ج) التصدي على وجه التحديد لأثر الحرمان الشديد من السكن على صحة الأطفال ورفاههم من خلال إعطاء الأولوية لوصول الأطفال إلى السكن اللائق على نحو مستقر، وضمان تخصيص السكن وفقا ً لمعايير عادلة وشفافة، وزيادة التزامها المالي ببناء وحدات الإسكان الاجتماعي ودعم مبادرات الإسكان التي يقودها المجتمع المحلي.

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

37- ترحب اللجنة بالجهود الاستشارية التي تبذلها الدولة الطرف مع الأطفال في إصلاحها لنظام التعليم، بما في ذلك في عمليات اعتماد قانون التعليم والتدريب لعام 2020، مشيرة إلى التزام الحكومة بالعمل بنشاط على تعزيز وحماية حقوق أطفال الماوري وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على نفس الحقوق في التعليم في المدارس الحكومية على قدم المساواة مع غيرهم. وإذ تحيط اللجنة علما ً بالغايات 4-1 و 4-2 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتشير إلى التوصيات الأخيرة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تعزيز قدرة الأطفال على الإسهام الفعلي في القرارات التي تؤثر عليهم في المدرسة ، بما في ذلك في التحديث المقرر للمناهج الدراسية، من خلال تنفيذ الشروط بموجب قانون التعليم والتدريب لعام 2020 بشأن التشاور مع الأطفال وتمثيل الطلاب في هياكل الحوكمة، وفي إنشاء آليات مستقلة ومتاحة لتسوية المنازعات؛

(ب) إدراج الحق في التعليم الشامل بشكل صريح في تشريعات وسياسات التعليم، وضمان توفير الموارد الكافية لخطة الشبكة الوطنية لدعم التعلم لعام 2030؛

(ج) التصدي للعنصرية والتمييز والوصم والتحيز الذي يعاني منه أطفال الماوري والباسيفيكا في المدارس، بما في ذلك عن طريق تعزيز الجهود الرامية إلى الترويج للغة الماوري وهويتهم الثقافية وتاريخهم وتعزيزها في التعليم؛

(د) اتخاذ تدابير محددة للحد من التنمر على الطلاب، مع إعطاء الأولوية للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك من خلال تقييم أثر الإجراءات المتخذة في إطار برنامج عمل منع التنمر والتصدي له للفترة 2019-2022 ودمج هذه النتائج لدى تنقيحه؛

(ه) زيادة الوعي بالإعانات الحكومية المتاحة لرعاية وتعليم الأطفال من اليوم الأول إلى السنة الخامسة من العمر، وهي إعانات تستهدف الأسر ذات الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

38- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(200 5) وإلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بالحفاظ على حق الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في لم شملهم بأسرهم وتحسين أطر إدارة الحالات من خلال تطوير مسارات إحالة شاملة للخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة البدنية والعقلية والتعليم والوصول إلى العدالة من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية، وإعطاء الأولوية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الإعاقة.

الأطفال المنتمون لمجموعات الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين

39- تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في وضع تدابير تتيح تمتع أطفال الماوري والباسيفيكا تمتعا ً كاملا ً بحقوقهم، وهو ما تجلى أيضاً في زيادة التمويل المخصص لهم من ميزانية الرفاه، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية. غير أن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء النتائج غير المنصفة لبقاء أطفال الماوري ونمائهم، بما في ذلك معدل الوفيات غير المتناسب للرضع الماوريين ومعدل انتحار شباب الماوري، والتمثيل المفرط لأطفال الماوري بين الأشخاص الذين يتعرضون للقتل والعنف الأسري وإساءة المعاملة والإهمال، وإزاء عدد أطفال الماوري المودعين في مؤسسات رعاية حكومية لكونهم مخالفين للقانون في نظام العدالة الجنائية.

40- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 11(200 9) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لأثر السياسات والتشريعات والخدمات الحكومية في معالجة الأسباب الجذرية للضعف الذي يعاني منه أطفال الماوري وأسرهم، بما في ذلك زيادة احتمال معاناتهم من الحرمان والفقر؛

(ب) تمشيا ً مع التطورات التشريعية الأخيرة، تعزيز واجبات المدارس وصانعي القرارات في قطاع حماية الطفل وقضاء الأحداث في الاعتراف بحق أطفال الماوري في الهوية واحترام هذا الحق، وكفالة الاستماع بشكل منهجي إلى أصوات أطفال الماوري ومراعاة آرائهم في القرارات التي تؤثر عليهم، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات التي تعزز وتحمي حقوقهم وحقوق أسرهم؛

(ج) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وخطة العمل المتعلقة بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإشراك أطفال الماوري في كل ما يساعد في تطورهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

41- إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تُذكِّر كذلك بتوصياتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) رفع مستوى الوعي في المدارس وبين الآباء والأمهات وأرباب العمل بشأن اللوائح المتعلقة بمشاركة الأطفال في العمل المدفوع الأجر ؛

(ب) تسهيل الوصول إلى آلية الشكاوى الخاصة بالأطفال التي يمكنها تلقي التقارير عن حالات استغلال الأطفال في العمل ورصدها والتحقيق فيها، وزيادة الوعي بين الأطفال بالآلية؛

(ج) توفير بناء القدرات المستمر لموظفي إنفاذ القانون ومفتشي العمل وغيرهم من المهنيين المعنيين بشأن الحماية التشريعية والتنظيمية للأطفال المنخرطين في عمل مدفوع الأجر، بما في ذلك مبادرة "ضمان أماكن عمل عادلة" لمفتشية العمل، لضمان احترام المعايير الدولية لعمل الأطفال فيما يتعلق بالعمر وساعات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة والإبلاغ عن جميع الانتهاكات.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

42- لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية غير الممتثل للمعايير الدولية والمستند إلى الجرم المرتكب وليس إلى كون الشخص طفلا؛

(ب) لم يتحقق بعد الهدف المتمثل في فصل الأطفال عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز، وإمكانية إيداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة في الحجز لدى الشرطة بعد مثولهم لأول مرة أمام المحكمة في نظام قضاء الأحداث لمدة غير محددة ريثما يتم نقلهم إلى مرفق آخر؛

(ج) رغم أن التغييرات التشريعية وسعت نطاق نظام قضاء الأحداث ليشمل معظم الأطفال الذين بلغوا السابعة عشرة، فإن المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة معينة ينقلون تلقائيا إلى نظام العدالة الجنائية للبالغين، مما يحرمهم من الحماية الخاصة للأطفال؛

(د) لا يزال أطفال الماوري ممثلين تمثيلا غير متناسب في نظام قضاء الأحداث وممثلين تمثيلا زائدا بين الشباب الذين يموتون انتحارا في مؤسسات مغلقة.

43- تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019 )، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأطفال تماما ً مع الاتفاقية:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجريمة؛

(ب) إلغاء ممارسة الحبس الاحتياطي للأطفال لدى الشرطة وخفض نسبة الأطفال المحتجزين في أماكن آمنة لقضاء الأحداث، بما في ذلك عن طريق الاستثمار في تطوير مساكن مجتمعية وتعزيز توافر واستخدام التدابير غير الاحتجازية؛

(ج) مواصلة السعي إلى الامتثال الكامل للأحكام الدولية المتعلقة بفصل الأطفال عن البالغين وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، وبالحالات القليلة التي يستخدم فيها الحرمان من الحرية كملاذ أخير، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة، ضمان أن تتم مراجعة الاحتجاز بشكل منتظم بهدف وقفه؛

(د) وضع حد للنقل التلقائي للشبان البالغين 17 عاما ً المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة لمحاكمتهم أمام محاكم البالغين وضمان النظر في قضاياهم في إطار نظام قضاء الأحداث؛

(ه) وضع خطة عمل فعالة تهدف إلى القضاء على التفاوت في معدلات إصدار الأحكام والسجن والبقاء في الاحتجاز لأطفال الماوري عن طريق معالجة الصلات بين الإجرام والإعاقة العصبية، والانعزال عن الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، وإدمان المخدرات، والعنف الأسري، وإيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات رعاية حكومية، والقضايا المشتركة المتوارثة بين الأجيال.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

44- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي ( ) :

(أ) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع مجالات البروتوكول الاختياري ويصنف حسب شكل الاستغلال وأعمار الضحايا ونوع جنسهم؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية تتصدى لجميع الجرائم على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري، مع ضمان استجابتها لطبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال وأسبابه الجذرية؛

(ج) تعزيز التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة في مجال حماية الطفل لتحسين الكشف المبكر عن الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وتحديد هويتهم، مع أخذ الأفعال التي ترتكب عبر الإنترنت وخارجها في الحسبان، وضمان حصول هؤلاء الأطفال فورا ً على خدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ؛

(د) ضمان التحقيق في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم الأشخاص الاعتباريون مثل الشركات، ومعاقبتهم على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي ( ) :

(أ) مراجعة بيان سياسة الدفاع الاستراتيجي (201 8) لتضمينه الالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري والاتفاقية بشكل صريح وضمان إدراج أحكامها في المناهج الدراسية لأكاديميات تدريب قوات الدفاع وكجزء من متطلبات التعليم المستمر لأفراد هذه القوات الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية؛

(ب) الحد من تطبيق برامج الأكاديميات العسكرية في المدارس الثانوية التي تدار بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني بهدف إزالة أي مظاهر عسكرية من المدارس وضمان خلوها من الأسلحة النارية.

لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

46- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفا فيها بعد من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

47- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع المنظمات الإقليمية مثل جماعة المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وجعلها متاحة على نطاق واسع بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وضمان أن تكون لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وأن تكون لديها القدرة على التشاور بصورة منهجية مع المفوض المعني بالأطفال واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

50- ستحدد اللجنة الموعد المحدد لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلغ به وفقا ً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل استنادا ً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة تقدم إلى الدولة الطرف قبل تقديمها التقرير. ويجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.