الأمم المتحدة

CRC/C/CIV/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 July 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لكوت ديفوار *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكوت ديفوار (CRC/C/CIV/2)، في جلستيها 2382 و2383 (انظر الوثيقتينCRC/C/SR.2382 وSR.2383)، المعقودتين في 20 و21 أيار/مايو 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2400 ، المعقودة في 31 أيار/مايو 2019. ‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/CIV/Q/2/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، وخاصة انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 12 آذار/مارس 2012، وتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 10 كانون الثاني/يناير 2014. وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية من أجل تنفيذ الاتفاقية، وخاصة اعتماد القانون رقم 2018-863 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بشأن وضع إجراءات خاصة لتسجيل المواليد واستعادة الهوية وتسجيل شهادات الميلاد، واعتماد القانون رقم 2010-272 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 الذي يحظر الاتجار في الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وترحّب اللجنة أيضاً بالتقدم الهام المتحقق في خفض وفيات الأطفال وفي زيادة الالتحاق بالمدارس وفي معدلات إتمام التعليم.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بقدر ما ت تعلق بالأطفال .

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

5- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، المعتمد ة في عام ٢٠٠١ (الوثيقة (CRC/C/15/Add.155 ، التي لم ت ُ نفذ بعد أو لم ت ُ نفذ بالقدر الكافي، وخاصة تلك المتعلقة ب كل من: التشريعات (الفقرة 9)، و التنسيق (الفقرة 11)، والرصد المستقل (الفقرة 13)، وتخصيص الموارد (الفقرة 15) ، وجمع البيانات (الفقرة 17)، و تعريف الطفل (الفقرة 21) ، وعدم التمييز (الفقرة 23)، والحق في الحياة و البقاء والنمو (الفقرة 25) ، واحترام آراء الطفل (الفقرة 27)، وتسجيل المواليد (الفقرة 29)، و البيئة الأسرية (الفقرة 33) ، وسوء المعاملة والإهمال (الفقرة 37)، والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 39)، و صحة المراهقين (الفقرة 41)، و فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (الفقرة 43)، والأطفال ذو و الإعاقة (الفقرة 47) ، والتعليم (الفقرة 51) ، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون (الفقرة 60) ، وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة 62) .

التشريعات

6- بينما تلاحظ اللجنة الجهود الجارية الرامية إلى تنقيح القوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون رقم 70-483 المؤرخ ٣ آب/أغسطس ١٩٧٠ بشأن الأقليات، و القانون رقم 64-375 المؤرخ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٤ بشأن الزواج ، والقانون رقم 98-756 المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ المعدِّل لل قانون الجنائي ، توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء مراجعة كاملة للتشريعات القائمة لكفالة امتثال جميع القوانين للاتفاقية امتثالاً تاماً؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن حقوق الطفل؛

(ج) ا لامتناع عن تطبيق القانون العرفي في الحالات التي يتعارض فيها تطبيقه مع الاتفاقية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف المرسوم الصادر بشأن تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية الطفل لعام 2014 وخطة عملها للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، لضمان تنفيذها على نحو فعال .

التنسيق

8- بينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنسيق السياسات المتعلقة بحماية الطفل، فإنها توصي بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية و التقنية والمالية ل لجنة ال مشتركة بين الوزارات من أجل ا لتنسيق بصورة فعالة بين جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد المتعدد القطاعات وعلى الص ُّ عد الوطني والإقليمي والمحلي .

تخصيص الموارد

9- إذ تُذكِّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن وضع الميزانية العامة المخصصة لإعمال حقوق الطفل، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية لصالح الأطفال في القطاعات ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية لمجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية الأولية والتعليم، لضمان أن يمكن للأطفال المحرومين أو الضعاف الاستفادة من المخصصات؛

(ب) اتّباع نهج يراعي حقوق الطفل عند إعداد الميزانية عن طريق إدراج مؤشرات محددة والأخذ ب نظام تعقُّب لتخصيص الموارد واستخدامها لصالح الأطفال في جميع مراحل عملية الميزانية ؛

(ج) ضمان الأخذ ب ميزنة شفافة وتشاركية عن طريق اتخاذ تدابير ل مكافحة الفساد و اتّباع عمليات شاملة للجميع يمكن عن طريقها ل لمجتمع المدني والجمهور والأطفال أن يشارك وا في جميع مراحل عملية الميزانية .

جميع البيانات

10- بينما تلاحظ اللجنة قيام وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل ب إنشاء نظام المعلومات المتكامل المتعلق بحماية الأطفال كمشروع تجريبي، تأسف اللجنة لكون جمع البيانات لا يزال مجز ءاً وأنه لم يجر استحداث مؤشرات أو نظام مركزي لجمع البيانات ال مصنَّف ة.

11- وإذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٥(٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تشجع الدولة الطرف على إنشاء نظام متكامل وشامل لجميع البيانات وإدارتها يغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ، مع تفصيل البيانات حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية والأصل القومي والإثني .

‬ الرصد المستقل

12- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لل مجلس الوطني ل حقوق الإنسان المنشأ حديثا ً وللجنته ل حماية الأطفال بغية الوفاء بولايتيهما ، بما في ذلك تلقِّي الشكاوى المقدَّمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة ومراعية ل وضع ا لأطفال .

التعاون مع المجتمع المدني

13- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2014-388 المؤرخ ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤ المتعلق ب تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لما تشير إليه التقارير من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يتصدين لمسألتي زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية ، يتعرضون للترهيب وأن هذا القانون لا يشير بشكل محدد إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ل لأطفال .

14- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آليات الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تعدّل القانون رقم 2014-388 لضمان أن يتناول مسألة المدافعين عن حقوق الإنسان للأطفال .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

1 5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود لوائح تنظيمية واضحة وآلية محددة لرصد أنشطة الجهات الفاعلة التابعة ل لقطاع الخاص في القطاعات التي يُوظَّف فيها الأطفال ؛

(ب) الأثر السلبي لإلقاء النفايات السامة في 18 محلّية من محلّيات أبيدجان في عام ٢٠١٦ على صحة الأطفال ورفاههم، والتأخير في دفع التعويض للضحايا .

16- و إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد وتنفيذ لوائح ترمي إلى مساءلة قطاع الأعمال عن ال امتثال ل لمعايير الدولية المتصلة بحقوق الطفل، بما في ذلك المعايير المتعلقة بالعمل والبيئة؛

(ب) ضمان حصول ال ضحايا المتضررين من إلقاء النفايات السمية في أبيدجان في عام ٢٠١٦، بمن فيهم الأطفال، على الرعاية الصحية وتلقِّي تعويض، وأن تُجرى تحقيقات وأن يجري إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة عن أي تخلص غير مشروع من هذه ا لنفايات السامة أو غيرها من المواد الضارة بصحة الأطفال.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

17- إذ تلاحظ اللجنة التنقيح الجاري للقانون رقم 64-375 المؤرخ ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٦٤ بشأن الزواج، فإن ها تشعر ببالغ القلق لأن المادة ٢٢ من هذا القانون ت سمح بزواج الأطفال في ظروف معينة .

18- وفي ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) الصادرين بصورة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالزواج بغية إزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

19- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز القائم بحكم الواقع والذي يُمارَس ضد أشخاص من بينهم البنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة، وإمكانية الحصول على التعليم، والتدريب المهني، والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي، وفيما يتعلق كذلك بالتدابير الإنمائية. وهي تلاحظ أيضاً أن البنات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالمهق يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة جميع أشكال التمييز؛

(ب) معالجة أوجه التفاوت فيما بين الأطفال القائمة على نوع الجنس والمكانة والأصل فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية والمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وكذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لمستوى المعيشة والتنمية المستدامة والحماية من الممارسات الضارة ومن عمل الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

21- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تشريعات الدولة الطرف .

22 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال ولها تأثير عليهم، وأن يجري تطبيق هذا المبدأ على نحو متسق في جميع الإجراءات الإدارية و القضائية ، وأن تضع إجراءات ومعايير لضمان ال تقييم الملائم لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ قرار فيما يتعلق بالطفل .

احترام آراء الطفل

23 - بينما تحيط اللجنة علماً ب التشريعات التي تضمن أن تؤخذ آراء الطفل في الاعتبار في بعض المجالات وب إنشاء برلمان الأطفال، وإذ تشير إلى تعليق ها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الأخذ بنص قانوني شامل يقضي بإرساء حق الطفل في الاستماع إل يه دون تمييز بسبب السن أو الإعاقة أو أي ظرف آخر، في أي من الإجراءات الإدارية والقضائية، وضمان أن يُؤخذ في الحسبان رأي الطفل وفقا ً لسن ه ونضجه ؛

(ب) تشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة وقوية داخل الأُسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، بما في ذلك مشاركتهم في اتخاذ القرار بشأن جميع المسائل التي تؤثّر عليه م.

دال- الحقوق والحريات المدني ة (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

٢ 4 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) العدد المرتفع جداً للأطفال الذين لا يمتلكون شهادة ميلاد والذين يتكبد الوالدان في شأنهم تكاليف متعددة مباشرة وغير مباشرة في عملية التسجيل؛

(ب) التفاوت الكبير في مستويات تسجيل المواليد بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والصعوبات والتأخيرات التي تُواجَه في التسجيل بسبب عدم كفاية خدمات التسجيل المتاحة في بعض الأماكن في الدولة الطرف؛

(ج) التأخّر في تسجيل أطفال اللاجئين الإيفواريين الذين وُلدوا في بلدان مجاورة بسبب الأزمات السياسية والعسكرية في الدولة الطرف والذين عادوا منذ ذلك الحين ولا يمكن تسجيلهم إلا في أبيدجان، بعيداً عن الأماكن التي يقيم بها معظم اللاجئين العائدين .

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تدعيم تسجيل المواليد بصورة إلزامية وعامة ومحددة التوقيت، وإزالة أي رسوم وتكاليف مرتبطة بالتسجيل؛

(ب) التعجيل بتنفيذ القانون رقم 2018-862 المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨ المتعلق ب الأحوال المدنية والقانون 2018-863 المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ بشأن تسجيل المواليد، بهدف إضفاء الطابع اللامركزي على تسجيل المواليد، قدر الإمكان، بما يعود بالنفع على سكان المناطق الريفية والسكّان المهمَّشين ، وتيسير تسجيل الأطفال الذين لا يم ت لكون شهادات ميلاد؛

(ج) ضمان انطباق هذه التدابير على الأطفال الذين يكون والداهم قد هربوا من الدولة الطرف في سياق أزماتها العسكرية والسياسية، بما في ذلك الأزمة التي أعقبت انتخابات ٢٠١٠/ 2011 و الذين و ُ لدوا خارج الدولة الطرف ومن ثم لم يُسجَّلوا بعد .

الجنسية

26- تلاحظ اللجنة التصديق في عام ٢٠١٣ على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وعلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، و تنفيذ خطة عمل وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمعالجة مسألة انعدام الجنسية وحكم المحكمة الصادر في عام 2018 و الذي يمنح الجنسية لـ ١١ طفلاً من ال أطفال الذين هُجروا في أراضي الدولة الطرف على أساس المادة 3 من القانون رقم 61-415 المؤرخ ١ 4 كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦١ بشأن قانون الجنسية الإيفوارية. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) أن عدد الأشخاص العديمي الجنسية، بمَن فيهم الأطفال، في الدولة الطرف مرتفع جداً وأن جمع البيانات عن حالة الأطفال العديمي الجنسية ليس منهجياً؛

(ب) أن القانون رقم 61-415، المعدَّل بالقانون رقم 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972 لا يتمشى مع الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ولا مع الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ، ولا ينص على ضمانات تحمي من انعدام الجنسية للأطفال المهجورين في إقليم الدولة الطرف أو الأطفال المولودين في هذا الإقليم والذين سيصبحون دون ذلك عديمي الجنسية؛

(ج) أن المادة 45 من القانون رقم 61-415 تفرض قيوداً على حقوق النساء المتزوجات اللاتي لسن بأرامل في نقل الجنسية إلى أطفالهن .

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استخدام التحليل النوعي والكمي بشأن حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف التي أجراه مكتب تعداد السكان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( مفوضية شؤون اللاجئين ) في عام ٢٠١٨ من أجل استعراض السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بحقوق الأطفال ال عديمي الجنسية، وإنشاء نظام لجمع البيانات عن الأطفال العديمي الجنسية، التي تكون مصنَّفة حسب جملة من المعايير منها نوع الجنس ، والعمر ، والأصل القومي والإثني، والانتماء للأقليات، والمكانة الاجتماعية - الاقتصادية ؛

(ب) تعديل القانون رقم 61-415 بغية منح الجنسية تلقائيا ً عند الولادة أيضا ً ل لأطفال الذين لا يستطيعون اكتساب جنسية والديهم أو الذين يُهجَرون في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) التعجيل بتعديل القانون رقم 61-415 بغية إزالة جميع القيود المفروضة على حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، و24(3) ، و28(2) ، و34 ، و37(أ) ، و39)

العقوبة البدنية

28- بينما تلاحظ اللجنة حظر العقوبة البدنية بوصفها عقوبة وإجراءً تأديبيا ً في المؤسسات العقابية، فإنها ، إذ ت شير إلى تعليق ها العام رقم ٨(٢٠٠٦) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية مهما كانت خفيفة حظراً صريحاً وبدون شروط ، بموجب القانون وفي جميع السياقات؛

(ب) التوعية في أوساط الآباء والأمهات و عامة الجمهور بالآثار الضارة التي تُلحقها ا لعقوبة البدنية ب رفاه الأطفال وبنموهم على نحو متسق ؛

(ج) تعزيز الأشكال الإيجابية البديلة غير العنيفة و القائمة على أساس المشاركة لتنشئة الأطفال وضبط سلوكهم .

إساءة المعاملة والإهمال

29- إذ تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال عملاً بالمرسوم رقم 2000-133 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2000، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن معدل انتشار العنف ضد الأطفال والتسامح بشأنه مرتفع، كما أن العنف المنزلي ليس محظوراً بشكل صريح في تشريعات الدولة الطرف؛

(ب) أن السياسة الوطنية المتعلقة بحماية الطفل لا تحمي حقوق الأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة، وأنه لا يُؤخذ في الاعتبار وضع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن الجهات الحكومية هي والمنظمات غير الحكومية ليس لديها من الموارد ما يكفي لتقديم المساعدة إلى الأطفال الضحايا؛

(ج) لم يجر بعد إنشاء نظام وطني شامل لجمع البيانات بشكل موحَّد وتحليلها ونشرها.

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح القانون رقم ٨١ -640 المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ١٩٨١ الذي يقضي بسن القانون الجنائي، وضمان أن يقرّر القانون المعد َّ ل عقوبات على العنف المنزلي وأن يعزّز التدابير الرامية إلى تغيير المواقف و التقاليد والعادات والممارسات السلوكية التي كثيراً ما تكون مبررا ً للعنف المنزلي، بما في ذلك العنف ضد الأطفال؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال ضحايا العنف وإساءة المعاملة ، بما في ذلك العنف الجنسي، تشمل صراحةً الأطفال ذو ي الإعاقة، و تعزيز برامج التوعية والتثقيف ، وضمان تزويد الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف بالمساعدة الطبية والقانونية والنفسانية المناسبة و ب المأوى؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية تغطّي جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

31- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) أن العنف الجنسي ضد البنات والأولاد على السواء منتشر هو والعنف القائم على نوع الجنس، وخاصة ضد البنات ، بما في ذلك في الأوساط التعليمية، وأن عدداً صغيراً فقط من الحالات في هذا الصدد هو الذي يجري الإبلاغ عنه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه؛

(ب) أن المادة ٣٥٤ من القانون الجنائي ت حظر الاغتصاب، دون أن تقدِّم تعريفاً له، وأن الاغتصاب الزوجي غير مجرَّم صراحةً، وأن المحاكم كثيراً ما تتناول ا لاغتصاب باعتباره جريمة مخلّة بالآداب بموجب المادة ٣٥٥ من القانون الجنائي، التي ت نص على عقوبات أكثر تساهلا ً ؛

(ج) أن الأطفال ضحايا العنف الجنسي كثيرا ً ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى العدالة بسبب كل من صعوبة الوصول إلى الأطباء الشرعيين، و تكاليف الشهادات الطبية، والوصم الاجتماعي ، و كذلك بسبب اللجوء إلى التسوية غير القضائية ؛

(د) أن الحماية والمساعدة المتاح تين للأطفال ضحايا العنف محدود تان وتُقدَّمان بالدرجة الأولى من منظمات غير حكومية .

32- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على ا لأطفال، بما في ذلك الاعتداء الذي يرتكبه بعض المدرِّسين ، وضمان الإبلاغ ب سرعة عن حالات الاعتداء الجنسي والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، و تطبيق نه ْ ج مراعٍ لوضعية الطفل ومتعدد القطاعات، بهدف تجنب إعادة إصابة الطفل الضحية ب الصدمة النفسية، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛

(ب) ضمان منع الجناة المدانين من العمل مع الأطفال؛

(ج) ضمان أن ينص القانون الجنائي المنقَّح على تعريف للاغتصاب، وأن ينهي القضاة ال ممارسة المتمثلة في إعادة تشخيص حالات الاغتصاب كجرائم مخلّة ب الآداب تنطوي على أحكام أكثر تساهلاً وأن يواصلوا الملاحقات القضائية، حتى إذا تم التوصل إلى تسوية غير قضائية، بما يتمشى مع التعميم المشترك بين الوزارات رقم 016/MJ/MEMIS/MPRD المؤرخ 4 آب/أغسطس 2016 بشأن إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس ؛

(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لخط المساعدة "116" ل كي ي عمل كقناة إبلاغ فعالة للأطفال ضحايا العنف، وتيسير إجراءات الإبلاغ وتتب ّ ع المسار الاجتماعي - القضائي، وخاصة في حالات العنف الجنسي، بما في ذلك عن طريق تحسين إمكانية الحصول على الشهادات الطبية، وخاصة في المناطق الريفية، و عن طريق تنفيذ التعميم رقم 005 المؤرخ 18 آذار/مارس 2015 بشأن إجراءات معالجة الشكاوى المقدَّمة في مراكز الشرطة من ضحايا الإيذاء البدني والتعميم المشترك بين الوزارات رقم 016/MJ/MEMIS/MPRD المؤرخ 4 آب/ أغسطس 2016؛

(ه) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لنظم الحماية والتعافي لصالح الأطفال ضحايا العنف الجنسي .

الممارسات الضارة

33- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية وزواج الأطفال، بما في ذلك عن طريق فرض عقوبات على مَن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية ، وعن طريق إصدار بيانات رسمية من الحكومة ضد هذه الممارسة ، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن زواج الأطفال وتنفيذها بالتعاون مع الآليات المحلية لحماية الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) انتشار حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية وزواج الأطفال؛

(ب) العدد المحدود من الإدانات الصادرة ضد مَن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية ، وعدم وجود إحصاءات بشأن عدد الإدانات المتعلقة بزواج الأطفال ، على الرغم من أن هذه الأ فع ال يعاق َ ب عليها بموجب تشريعات الدولة الطرف، ومحدودية النطاق الجغرافي للتدابير الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات و خطط مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية وزواج الأطفال؛

(ج) قلة المعلومات بشأن مخطّطات الحماية المتاحة للأطفال، وخاصة البنات ، الذين يقعون ضحايا - أو ال معرَّض ين لخطر الوقوع ضحايا - ل تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية و/أو زواج الأطفال .

34- وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014) الصادرين بصورة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، ف إنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، و ل تعزيز برامج التوعية الشاملة بشأن الآثار السلبية لهذه الممارسات الضارة تعزيزاً كبيراً ؛

(ب) إنفاذ التشريعات القائمة المتعلقة بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية ، والحظر الصريح ل زواج الأطفال في القانون رقم 64-375 المؤرخ ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٦٤ المتعلق ب الزواج، وذلك بتعديل المادة ٢٢ منه ، و تقديم مَن يقومون بهذه الممارسات الضارة إلى العدالة، وضمان توقيع الجزاءات المناسبة، وكفالة تنفيذ خطط العمل ذات الصلة بكفاءة على الصعيد الوطني؛

(ج) إنشاء آليات وخدمات لحماية الأطفال المعرَّضين لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأُنثوية والزواج القسري، وضمان إمكانية حصول جميع ضحايا هذه الممارسات على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسانية وخدمات إعادة ال تأهيل مجاناً و على ال جبر ال قانوني .

الأطفال المصابون بالمهق

35- تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن الأطفال المصابين بالمهق هم ضحايا لعمليات قتل طقوسي ، وعمليات اختطاف وهجْر ووصْم، وأن السياسة الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال المصابين بالمهق لا ت ُ نفذ بقدرٍ كافٍ ، وأن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الضحايا لا يُحدَّد طابعها على أنها كذلك لغرض جمع البيانات و للقيام ب مزيد من التدخلات .

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على منع ومكافحة قتل الأطفال المصابين بالمهق واختطافهم وشن هجمات ضدهم، و على حمايتهم وتزويدهم ب الدعم النفسي وسبُل الانتصاف وإعادة التأهيل والمساعدة القانونية، ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، وتعزيز حملات التوعية ضد ال معتقدات الخرافية المتعلقة بالأطفال المصابين بمهق.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و9-11 ، و18(1) و(2) ، و20 ، و21 ، و25 ، و27(4))

البيئة الأسرية

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن تتقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم ولضمان إتاحة خدمات رع اية الطفل ؛

(ب) انتشار الزيجات العرفية والدينية القائمة على تعدد الزوجات ، وعدم وجود أحكام قانونية تحظر زواج أخ الزوج وأخت الزوجة ، الأمر الذي يمكن أن تكون له آثار سلبية على الأطفال؛

(ج) محدودية الوعي العام بالتشريعات الوطنية المتعلقة ببدل إعالة الأطفال .

38- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتعزيز الأسر، بما في ذلك عن طريق تيسير تحقيق توازن مناسب بين العمل والحياة الأسرية ، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وضمان أن تتقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفاله م على قدم المساواة في جميع المسائل؛

(ب) اتخاذ تدابير من حيث القانون والممارسة العملية لضمان ألا يكون لأي ظروف في البيئة الأسرية تأثير سلبي على الأطفال، مثل تعدد الزوجات، وزواج أخ الزوج وأخت الزوجة ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتوعية الوالدين والجمهور ب الأحكام الواردة في التشريعات المحلية و المتعلقة بالحصول على بدل إعالة الأطفال ، والنظر في توفير المساعدة القانونية والاجتماعية المجانية في مجال الحصول على بدل إعالة الطفل للوالدين المحتاجين .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن التشريعات الوطنية تُعرِّف الرعاية المؤسسية بأنها الاستجابة الوحيدة لحالة ا لأطفال المحتاجين إلى الرعاية ؛

(ب) أن عدداً كبيراً من الأطفال المحرومين من بيئة أسرية مودعون أيضاً في رعاية الأسرة الممتدة أو أُسرة من المجتمع المحلي بناء على قرار من ال مجلس الأ ُ سر ي ل لمجتمع المحليCRC/C/CIV/2)، الفقرة 63 ) أو رعاية أسرة حاضنة مقابل أداء العمل المنزل ي (confiage)، دون وجود آليات خارجية للرصد والتقييم .

40 - وإذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) دعم الرعاية القائمة على الأُسرة لجميع الأطفال وإيلاؤها الأولوية ، وكفالة تنفيذ ضمانة العيْش في بيئة أسرية، الواردة في السياسة الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، واعتماد مشاريع مراسيم عام ٢٠١٧ المتعلقة ب معايير الرعاية المؤسسية والرعاية المقدَّمة من أسر حاضنة؛

(ب) توفير جميع الموارد الضرورية ، وخدمات الرعاية الاجتماعية والدعم للأطفال المودَعين في كنف رعاية الأسرة الممتدة، وإنشاء إطار قانوني ووضع سياسة عامة و مجموعة من المعايير الدنيا لدعم ورصد رعاية الأطفال القائمة على الأسرة .

التبنّي

41- بينما تحيط اللجنة علما ً بانضمام الدولة الطرف في عام 2015 إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون ف ي مجال التبني على الصعيد الدولي ، فإنها تشعر بالقلق لكون التشريعات الم ن طبقة على التبنّي لا تعكس بعد المعايير والضمانات الدولية المتعلقة بالتبني.

42- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنقيح القانون رقم 83-802 المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٨٣ المتعلق بالتبنّي ، و ضمان اتساقه مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وباعتماد مشاريع المراسيم المتعلقة ب الهيئات الحكومية المختصة من أجل تنفيذها.

الأطفال المودَعون في السجون مع أمهاتهم

43- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تُهيَّأ ل لأطفال الذين يعيشون مع أمهات سجينات الأوضاع اللازمة من أجل نمائهم البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي ، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) السعي إلى إيجاد تدابير بديلة للحبس المؤسسي للنساء الحوامل و ل لأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، حيثما أمكن، و تعديل المادة 162 من المرسوم رقم ٦٩ -189 المؤرخ ١٤ أيار/مايو ١٩٦٩ المنظِّم ل لسجون التي تنص على إجراءات تنفيذ أحكام السجن لكي تعكس مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 ، و18(3) ، و23 ، و24 ، و26 ، و27(1)-(3) ، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

44- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف ل إنشا ئها مديرية للنهوض ب الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة المسؤولة عن العمل والشؤون الاجتماعية ، فإنها توصي بأن تعمل الدولة الطرف على اتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، كما توصي بأن تقوم بما يلي :

(أ) التعجيل بتنفيذ القانون رقم 98-594 المؤرخ ١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٨ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز ، وال أحكام الخاصة ب التعليم الشامل للجميع الواردة في القانون المتعلق بالتعليم، بما في ذلك عن طريق اعتماد جميع المراسيم ذات الصلة المطلوبة لتنفيذ القانون؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسة متابعة وخطة متابعة ل لسياسة الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٦ و ل لخطة الوطنية الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٦، مع ضمان أن تنعكس فيهما بوضوح حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان أن يُتاح ل جميع الأطفال المعوقين التعليم الشامل للجميع والحصول على الخدمات الصحية والترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك عن طريق تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ل لمشروع المتعلق بالتعليم الشامل للجميع؛

(د) تنظيم برامج توعية بغية مكافحة وص ْ م الأطفال ذوي الإعاقات .

الصحة والخدمات الصحية

45- ترحّب اللجنة باعتماد القانون رقم 2014-131 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2014 المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة . وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حشد ما يكفي من مخصصات الميزانية للخدمات الصحية، واستحداث بنود واضحة في الميزانية لصحة الطفل؛

(ب) النظر في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المجانية التي بدأ العمل بها في عام ٢٠١١، وضمان تمتع الأطفال والحوامل بإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وخفض التفاوت في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية و المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي الملائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مع التركيز بشكل خاص على التدابير الرامية إلى معالجة تلوث المياه؛

(ج) مواصلة الاستثمار بقدر كبير في التدابير الرامية إلى خفض الوفيات النفاسية و وفيات حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، وخاصة الوفيات التي يمكن تجنبها و المتصلة ب كل من: الأمراض المعدية ، وا لافتقار إلى المساعدة المهنية أثناء الولادة، والمستوى المنخفض لتغطية التحصين باللقاحات ، وانتشار سوء التغذية، وضمان توافر ما يكفي من أكياس الدم، وخاصة أثناء الولادات القيصرية وتطبيق الإرشادات التقنية المقدَّمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى خفض وإزالة حالات وفيات ومرض الأطفال دون سن الخامسة (الوثيقة A/HRC/27/31 ) ؛

(د) مواصلة زيادة تغطية التحصين باللقاحات ، وخاصة في المناطق الريفية، وتوسيع نطاق الإعفاء من رسوم اللقاحات الممنوح لحديثي الولادة ليشمل أيضا ً الحقن المعزّزة لعمليات التحصين المعتادة ، وغيرها من اللقاحات المقد َّ مة إلى ا لأطفال الذين تتجاوز أعمارهم سنة واحدة؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة السل، وبخاصة التدابير الوقائية، وضمان أن تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية مجانا ً ؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة سوء التغذية و إلى الحد من المعدل المرتفع لوزن المواليد المنخفض و ل لتقز ّ م ، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير قائمة على الأدلة بغية تحقيق تحسن فعلي في وزن الرُضَّع عند الولادة و في الحالة التغذوية للرُضَّع و الأطفال والأمهات، و عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للخطة التغذوية المتعددة القطاعات للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ و ل لسياسة الوطنية لتحسين المقاصف المدرسية؛

(ز) تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة بيع الأدوية في الشوارع ( “street medicine” ) و لمواجهة عدم وجود عملية تنظيم ل لطب التقليدي .

صحة المراهقين

46- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً ، و تنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ و ال تعجيل ب صياغة واعتماد قانون بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد من أجل الفتيات والفتيان في المدارس، وخاصة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل وضمان تعليم الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج المدرسية الإلزامية؛

(ج) إلغاء المادة 366 من القانون الجنائي من أجل إنهاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية ل ما بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن ومراعاتها على النحو الواجب كجزء من عملية صنع القرار؛

(د) تنفيذ القانون رقم 2014-430 المؤرخ ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ الذي ينظّم مسائل الوقاية والحماية والمعاقبة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) والمرسوم رقم 213/MSHP/CAB المؤرخ 20 آب/أغسطس ٢٠٠٨ المتعلق ب توفير علاج الفيروسات القهقرية للأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛

(ه) وضع إطار للتنسيق المتعدد القطاعات والتعاون للنهوض بصحة المراهقين، وتخصيص ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وزيادة جمع البيانات المصنَّفة المتعلقة بصحة المراهقين؛

(و) تعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدي لتعاطي المخدرات والتبغ والكحول، واستحداث علاج سهل المنال وملائم للشباب لمعالجة الإدمان على المخدرات وإنشاء خدمات ل لحد من الضرر؛

(ز) ضمان أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية و المشورة، وزيادة عدد أطباء الصحة النفسية والأخصائيين النفسيين المعالجين ل لأطفال .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافي ة (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

47- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التعليم إلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و١٦ عاما ً ، وفقا ً للمادة ٢(١) من القانون رقم 2015-635 المؤرخ ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ المعد ِّ ل للقانون رقم 95-696 المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ المتعلق ب التعليم، وإذ ت شير إلى تعليق ها العام رقم ١(٢٠٠١) بشأن أهداف التعليم، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان تخصيص ما يَلزم ل لنظام التعليمي من موارد بشرية وتقنية ومالية ، وخاصة في المناطق الريفية و للتعليم ما قبل المدرسي والتدريب المهني والبرامج الرامية إلى زيادة المعرفة بالقراءة والكتابة؛

(ب) إنفاذ المادة ٢(١) من القانون رقم 2015-635 ودعم تنفيذه، عن طريق الاستمرار في زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية والمدرسين، و عن طريق دعم الأطفال الذين هم في أوضاع ضعف والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي ل لعنف المرتكب ضد الأطفال في المدارس، وخاصة البنات ، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسي ان من جانب المدرسين، مع التركيز على السياسات الوقائية، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم للجميع، و لا سيما للبنات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وتعزيز مبادرات وحملات التوعية بشأن حق البنات في التعليم؛

(ه) اتخاذ تدابير للتخلّص من التكاليف المرتفعة غير المباشرة للتعليم والحد من الآثار التمييزية للتعليم الخاص على الأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة مالياً عن طريق تنظيم قطاع التعليم الخاص ؛

(و) ضمان إنفاذ وتنفيذ المعايير الوطنية واللوائح التقنية المتعلقة ب الخدمات الصحية و خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس، وزيادة التمويل المخصص للمقاصف المدرسية؛

(ز) زيادة الالتحاق ب المدارس عن طريق تذليل العقبات التي تحول دون أن يلتحق بها الأطفال الذين لا يدرسون بمدارس ، ودعم الأطفال الذين كانوا خارج المدارس، بما في ذلك بسبب الأزمات العسكرية السياسية التي واجهتها الدولة الطرف؛

(ح) تنفيذ تدابير لدعم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات بغية مواصلة تعليمهن؛

(ط) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم، بما في ذلك عن طريق تقديم التدريب المستمر إلى ا لمدرسين، وزيادة تحسين معدل عدد الطلاب إلى المدرِّس وضمان أن تكون المواد التعليمية متاحة لجميع الطلاب؛

(ي) مواصلة إدماج المدارس القرآن ية في نظام التعليم، وضمان خضوعها للأنظمة ورصدها .

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36 ، و37(ب)-(د)، و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

48- تشير اللجنة إلى أحكام القانون 2015-532 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2015 المتضمّن قانون العمل المنظّم لعمل الأطفال، ومن بينهم البنات العاملات في الخدمة المنزلية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العدد المرتفع باستمرار للأطفال المشمولين بعمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يؤدون أعمالاً خطرة في مواقع التعدين وفي القطاع الزراعي، فضلاً عن البنات العاملات في الخدمة المنزلية والأطفال الطلاب في المدارس القرآنية؛

(ب) محدودية المعلومات المتعلقة بحالات إدانة الجناة فيما يتعلق بعمل الأطفال.

49- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك استغلالهم في أسوأ أشكال عمل الأطفال، وخاصة استغلال البنات العاملات في الخدمة المنزلية والأطفال طلاب المدارس القرآنية والأطفال العاملين في التعدين والقطاع الزراعي، وذلك بوسائل من بينها اعتماد وتنفيذ مشروع خطة العمل للفترة 2018-2020 الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال؛

(ب) إنفاذ قوانينها - بما في ذلك القانون رقم 2010-272 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 الذي يحظر الاتجار بالأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال؛ والمادة 23-2 من قانون العمل التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل؛ كما أن المرسوم رقم 2250 لعام 2005 المتضمن قائمة بالمهن الخطيرة المحظورة على الأطفال الأقل من 18 عاماً من العمر؛ والمرسوم رقم 009/MEMEASS/CAB لعام 2012 المنقِّح للمرسوم رقم 2250 – يعززان آليات الرصد والتفتيش وينصان على مقاضاة مرتكبي الانتهاكات المتصلة بعمل الأطفال؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189).

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، أي ما يُسمُّون باسم الميكروبات ، الذين عمل كثير منهم كمرتزقة في صراعات الماضي في الدولة الطرف ويرتكبون جرائم خطيرة، مثل القتل والسرقة، بوصفهم أعضاء في عصابات عنف تتكون من الأطفال، والذين كثيرون ما يعيشون أوضاع فقر.

51- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فإنها توصي بأن تُجري الدولة الطرف دراسات نوعية وكمية ترمي إلى تحسين فهم ظاهرة عصابات أطفال العنف، وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان مستوى معيشي كافٍ لهم، بما في ذلك إمكانية حصولهم على التعليم وإعادة الاندماج.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

52- إذ تلاحظ اللجنة إعداد الدولة الطرف ل خطة عمل للفترة ٢٠١٦–٢٠٢٠ وتوقيعها على عدد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن الاتجار بالبشر خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها توصي بأن تزيد الدولة الطرف جهودها ال رامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال ، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ حظر الاتجار بالأشخاص، المنصوص عليه في القانون رقم 2016 -١١١١ المؤرخ ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية ل لتعرف على حالات الاتجار بالأطفال و التحقيق في ها؛

(ب) رصد تنفيذ الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتشريعات والسياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة ب الاتجار بالبشر، مع التركيز بوجه خاص على مكافحة الاتجار بالأطفال .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

53- إذ تلاحظ اللجنة اعتماد قانون جديد للإجراءات الجنائية في عام ٢٠١٨، يزيد من حماية الأطفال ، والتعميم 013/MJDH/CAB-1 المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨ المتعلق بخفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإذ تذكِّر بتعليقها العام رقم ١٠(٢٠٠٧) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) تطبيق المادة 808 من قانون الإجراءات الجنائية وتقديم المساعدة القانونية المجانية والمؤهّلة والمستقلة إلى جميع الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الدعاوى القانونية وطوال جميع مراحل هذه الدعاوى؛

(ج) ضمان أن يُعرض على سلطة مختصة كل طفل قُبض عليه وحُرم من حريته لكي تبحث قانونية الحرمان من الحرية أو استمرارها، وذلك في غضون ٢٤ ساعة، والتعجيل بإجراء المحاكمات المتعلقة بالأطفال، بغية خفض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(د) تعزيز بدائل الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق اعتماد وتنفيذ مشروع السياسة الوطنية التي تنظّم الحماية القانونية للأطفال والنشء، وضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ه) أن تكفل، في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز لا يمكن تجنبه ، عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وذلك تمشيا ً مع المادة ٧ من المرسوم رقم 69-189 المؤرخ ١٤ أيار/مايو ١٩٦٩ المتعلق ب تنظيم السجون، وأن تكون أوضاع الاحتجاز ممتثلة ل لمعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية، وتيسير زيارات الوالدين ل لأطفال المحتجزين عن طريق الحد من العقبات الإدارية ، والقيام بعمليات تفتيش منتظمة للسجون؛

(و) زيادة التدريب المتعدد التخصصات بشأن حقوق الطفل لجميع الفاعلين المشارِكين في نظام قضاء الأحداث ، واعتماد أحكام قانونية تنص على النقل التلقائي ل لأطفال من مراكز الشرطة إلى وحدة الشرطة الخاصة المعنية بالأحداث ؛

(ز) تعزيز برامج المساعدة للأطفال المعرَّضين لمخاطر أن يصبحوا مخالفين للقانون ، وتقديم الخدمات من أجل إعادة إدماج الأطفال المفرج عنهم من السجون، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني .

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٥ 4 - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وذلك من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسا ن

٥ 5 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ه) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

56- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ 12 آذار/مارس 2014 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، على التوالي .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥ 7 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وذلك في الدولة الطرف وكذلك في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

58 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد التقرير الدوري الثاني والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

59 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 2001-365 الصادر في حزيران/يونيه 2001، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم رقم 2017-303 المؤرخ 17 أيار/مايو 2017. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة المشتركة بين الوزارات تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تكفي لأن تؤدّي مهامها كهيئة حكومية دائمة لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتواصل مع هذه الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعق ُّ ب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف هذه الموارد وأن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتؤكّد اللجنة على أنه ينبغي أن تكون لهذه اللجنة المشتركة بين الوزارات القدرة على التشاور بصورة منهجية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجتمع المدني.

جيم- التقرير القادم

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع ل تقاريرها من الثالث إلى السابع بحلول 5 آذار/مارس 2024، وأن تدرج فيه ال معلومات المتعلقة ب متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (الوثيقة CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦ 1 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموح َّ دة الواردة في المبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موح َّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.