GENERAL

CERD/C/PAK/CO/20

16 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

باكستان

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1910 و1911 (CERD/C/SR.1910 وCERD/C/SR.1911) المعقودتين في 19 و20 شباط/فبراير 2009، في تقارير باكستان الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (CERD/C/PAK/20) المقدمة في وثيقة واحدة . واعتمدت في جلستيها 1927 و1928 (CERD/C/SR.1927 وCERD/C/SR.1928)، المعقودتين في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى العشرين وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تُعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد وللجهود المبذولة لتقديم ردود على أسئلة عديدة أُثيرت في قائمة المسائل وطرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

3- وتلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير تأخر عن موعده نحو 10 سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى احترام المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل .

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والتزامها بالنهوض بالمساواة في الحقوق للأقليات، أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بها.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات الرامية إلى تحقيق المساواة بين جميع مواطني الدولة الطرف، وكذلك الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء وزارة لشؤون الأقليات وكذلك ال لجنة ال وطنية للأقليات. كما ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المتخذة للنهوض بالمساواة في الحقوق لجميع أفراد مجموعات الأقليات، مثل تخصيص مقاعد لهذه المجموعات في المجالس التشريعية الاتحادية وفي الأقاليم .

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح نية الدولة الطرف التصديق على التعديلات ل لفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية .

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008، كما ترحب بقيام الدولة الطرف بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتدعو الدولة الطرف إلى البدء بعملية التصديق على العهد وإدماج أحكامه في القوانين الداخلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنفة تتعلق بالتكوين العرقي لسكانها وبشأن تمتع أفراد الأقليات العرقية ، بما في ذلك غير المواطنين، بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات عن التكوين العرقي للسكان. ويُفضَّل أن يتم جمع هذه البيانات على أساس قيام الأفراد المعنيين بتحديد أعراقهم ، وأن يتم عملاً بالتوصية العامة الثامنة للجنة بخصوص تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، والفقرتين 10 و11 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ). وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه المعلومات ستتيح إجراء تقييم أفضل لتنفيذ الدولة الطرف ل لاتفاقية و هي تأمل في أن تتلقى هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

9- وتكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لنُدرة المعلومات المقدمة بشأن المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية، وإقليم الحدود الشمالية الغربية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الدولة الطرف لا تُطبَّق في هذه الأقاليم بقدر ما تُطبَّق على أجزاء أخرى في أراضي الدولة الطرف.

و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق قوانينها الوطنية، بما في ذلك بصفة خاصة التشريعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الدولة الطرف، في جميع أراضيها، بما في ذلك المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية. كما تكرر طلبها إلى الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات المحددة بخصوص الحالة الاجتماعية - الاقتصادية في المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية، وكذلك بيانات عن المجموعات العرقية واللغوية التي تعيش في تلك المناطق.

10- و بينما تُعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء قوانين الدولة الطرف المتعلقة بحماية الأقليات الدينية المعترف بها، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها لعدم توفير حماية مماثلة لمجموعات عرقية أو لغوية هامة. وترحِّب باعتراف الوفد ب وجود تشعب ، إلى حد ما، في الأعراق والأديان في الدولة الطرف (المادة 1).

و تُكرِّر اللجنة توصيتها بأن توسِّع الدولة الطرف من مفهومها وتعريفها الدستوري فيما يتعلق بالأقليات، بحيث تُؤخذ في الاعتبار كل أسس التمييز المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

11- وعلى الرغم من التشريعات القائمة الرامية إلى ضمان مبدأ عدم التمييز في الدولة الطرف، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز. كما أنها تُعرب عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ القائم من القوانين والتدابير الخاصة ل مكافحة التمييز، على الرغم من التقارير التي تفيد باستمرار التمييز بحكم الأمر الواقع ضد أعضاء مجموعات أقليات معينة (المادة 2).

و توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي ، يأخذ في الاعتبار كل عناصر الاتفاقية. كما تود أن تتلقى معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ تشريع ات مكافحة التمييز بهدف القضاء على التمييز بحكم الأمر الواقع.

12- وبينما ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ا لتمييز الطبقي (على أساس نظام الطبقات المنغلقة) ، مثل مجموعة من الخطط الإنمائية، وتعيين عضو من طبقة منبوذة كمستشار في مجلس الشيوخ في إقليم السِّند ، فإنها تشعر بقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانوناً يحظر التمييز الطبقي . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات ٍ بشأن التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة التمييز القائم على الطبقية الاجتماعية. كما يساور اللجنة قلق إزاء استمرار عزل مجموعة الداليت والتمييز ضدها بحكم الأمر الواقع ، وذلك من حيث التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية (المواد 2 و3 و5).

و تحيل اللجنة ُ الدولة َ الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2002) بشأن التمييز على أساس النَسَب، وتوصي الدولة َ الطرف بأن تعتمد تشريعاً يرمي إلى حظر التمييز الطبقي وأن تتخذ تدابير فعالة وفورية لضمان تنفيذه بفعالية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية عن الأشخاص المنتمين لطبقات منبوذة في إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن تمتعهم بجميع الحقوق التي تحميها المادة 5 من الاتفاقية.

13- وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن توخي إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، في موعد أقصاه تموز/يوليه 2009 (المادة 2).

و تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تنفيذ الخطط المتوخاة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس، في الموعد المقرر.

14- و لا تزال اللجنة تشعر بقلق إزاء عدم تقديم معلومات بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بحظر المنظمات العنصرية (المادة 4).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مع لومات تتعلق بتنفيذ أحكام المادة ، 4 ولا سيما الفقرة (ب) منها في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم إلى اللجنة، مع تقديم معلومات مفصلة عن جهودها المبذولة لحظر المنظمات العنصرية وقمعها .

15- و بينما تحيط اللجنة علماً ب الضغوط المفروضة على الموارد الوطنية وموارد الأقاليم بسبب التدفقات الجماعية للاجئين في باكستان، ولا سيما ال أعداد ال كبيرة من اللاجئين من أفغانستان، وتلاحظ أيضاً التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه يقلقها أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوك ولها لعام 1967، ولأنها لم تعتمد ، حتى الآن، أية تشريعات تتعلق بصفة خاصة باللاجئين (المادة 5(ب)) .

و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وبأن تصدر إطاراً قانونياً شاملاً ينظم استقبال ومعاملة اللاجئين وفئات الأشخاص ذوي الصلة.

16- وفيما تضع اللجنة في الاعتبار الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لمشاكل طائفة البلوش ، تُعرب عن قلقها إزاء التقارير بشأن الأوضاع في بلوشستان فيما يتعلق بأفعال العنف ضد الأجانب والمدنيين من البلوش ، بما في ذلك المرأة البلوشية (المادة 5(ب)).

و تذكِّر اللجنة الدولة َ الطرف َ بواجبها حماية جميع الأشخاص المشمولين ب ولايتها القضائية وتحث الدولة الطرف بصفة خاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الملاحقة القضائية لجميع الأشخاص الذين يرتكبون أفعال عنف وتمكين الضحايا إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

17- وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مثل إدخال تعديلات على القانون الجنائي لعام 2004 وقانون حماية المرأة لعام 2006، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء أعمال العنف ضد المرأة ولا سيما المرأة من مجموعات الأقليات (المادة 5(ب)).

و توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بالجنسين ، الدولة َ الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للقوانين الرامية إلى حماية المرأة من العنف ، وتقدم معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة ونتائجها. كما تشجع اللجنة الدولة َ الطرف على أن تعتمد، دون تأخير، مشروع قانون بشأن العنف المنزلي.

18- و ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المشاركة الكافية للأقليات في الحياة السياسية، مثل تخصيص مقاعد في الجمعية الوطنية لأفراد الأقليات، وكذلك الأخذ بنظام الحصص عند قبول أفراد من الأقليات في الخدمات الحكومية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر إلى الأقليات على أنها حصراً أقليات دينية غير مسلمة وأنه لا توجد، فيما يبدو، سياسة أو إطار تشريعي محددين لضمان التمثيل المناسب لجميع المجموعات العرقية ( المادة 5(ج) والفقرة 2 من المادة 2 ) .

و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تمثيل المجموعات العرقية في الحكومة وفي الخدمات العامة. كما تحث اللجنة الدولة َ الطرف على سن تشريعات بشأن إتاحة المشاركة السياسية الكافية لجميع المجموعات العرقية وتعميم السياسة الحالية المتعلقة بذلك .

19- ومع تسليم اللجنة بالعلاقة المعقدة بين الأعراق والأديان في باكستان ، فإنها تلاحظ التزام الدولة الطرف بحرية الدين والضمانات المقدمة بهذا الشأن. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها للحق في حرية الدين وخطر استخدام قوانين معاقبة التكفير بطريقة تمييزية ضد مجموعات أقلية دينية قد يكون أعضاؤها أيضاً أفراداً من أقليات عرقية (المادة 5(د)‘4‘ ) .

تذكِّر اللجنة الدولة َ الطرف َ بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص ب حقهم في حرية الفكر ، والوجدان والدين دون أي تمييز يقوم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي، وفقاً ل أحكام المادة 5(د) من الاتفاقية.

20- ورغم ترحيب اللجنة بالولاية المسندة إلى اللجنة المالية الوطنية لإعادة تقييم توزيع الموارد الوطنية بين الأقاليم ، فإن ها تلاحظ بقلق عدم تكافؤ التنمية الاقتصادي ة والاجتماعي ة بين مختلف المقاطعات ، وبالتالي عدم التكافؤ بين مختلف المجموعات العرقية في الدولة الطرف (المادة 5(ﻫ)) .

و تحث اللجنة الدولة َ الطرف على التعجيل باتخاذ تدابير ترمي إلى الأخذ بتوزيع عادل للموارد الوطنية فيما بين مختلف الأقاليم، وبالتالي فيما بين مختلف المجموعات العرقية .

21- وبينما ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على ممارسة السخرة بما في ذلك اعتماد قانون إلغاء نظام السخرة، يقلقها استمرار وجود السخرة في الدولة الطرف، الأمر الذي يبدو أنه يتعلق بأمور منها عدم توزيع الأراضي بصورة متساوية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه الممارسة تؤثر أساساً على المجموعات المهمشة مثل الطبقات المنبوذة (المادة 5(ﻫ)‘1‘ و‘4‘) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها المبذولة لتنفيذ القوانين والبرامج المعتمدة لوضع حد لعمل السخرة والتمييز ضد المجموعات المهمشة مثل أفراد الطبقات المنبوذة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع ، دون تأخير، بدراسة استقصائية وطنية ل هذه الممارسة وأن تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

22- وترحب اللجنة بالسياسة القاضية بأنه يجوز للجمعيات التشريعية في الأقاليم أن تأذن بتشجيع لغات الأقليات بصورة رسمية وبأنه يجوز استخدام لغات الأقليات في الإجراءات القضائية نظراً لتوفر المترجمين الشفويين أثناء الإجراءات القضائية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة قلة المعلومات المتعلقة بأوضاع اللغات، بما في ذلك استخدام لغات الأقليات أمام سلطات الدولة ومحاكم القانون. وتعلن اللجنة أيضاً أنه لا يجوز استخدام لغات الأقليات في نظام التعليم بقدر يتناسب مع نسبة المجتمعات العرقية المختلفة الممثلة في مجموعة الطلاب (المادة 5(ﻫ)‘7‘) .

و توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات عن القانون الذي يسمح للمجالس التشريعية في الأقاليم أن تأذن ب استخدام وتشجيع لغات غير لغتي الأردو والإنكليزية، بما في ذلك تقديم أمثلة عن الأقاليم التي يمكن فيها للأقليات اللغوية استخدام لغ ا تها أمام سلطات ومحاكم الدولة. كما يتعين على الدولة الطرف أن تعمل على صون لغ ات الأقليات وثقافتها وذلك من خلال أمور منها تشجيع وتعزيز استخدام اللغات الأم في ميادين التعليم ووسائل الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تتعلق باستخدام لغات الأقليات العرقية .

23- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، المتعلقة بإنشاء نظام فعال للحماية القضائية وسبل الانتصاف فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري وآليات التماس التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأفعال (المادة 6) .

و تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات شاملة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة وكذلك الآليات المنشأة لتقديم سبل انتصاف فعالة وتعويض فعال لضحايا التمييز العنصري. كما يتعين أن تدرج الدولة الطرف معلومات عن كيفية إعلام عامة الجمهور ب سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للامتثال لأحكام المادة 7 من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير المتخذة بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي تؤدي إلى التمييز العنصري ، و بهدف التشجيع على التسامح والصداقة فيما بين المجموعات العرقية في الدولة الطرف (المادة 7) .

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المادة 7 مثل التدابير المتخذة للقضاء على ال قبول الاجتماعي للتحيُّز العنصري والعرقي ، وذلك مثلاً من خلال تكثيف تثقيف الجمهور وحملات بث الوعي، والعمل على إدماج التسامح واحترام الأقليات الأخرى، في أهداف التعليم، وكذلك تعليم ثقافات جميع الأقليات في الدولة الطرف، وضمان تمثيل كاف في وسائط الإعلام للمسائل المتعلقة بجميع الأقليات العرقية والدينية، بغية التوصل إلى تجانس اجتماعي حقيقي فيما بين جميع المجموعات العرقية والطبقات الاجتماعية والقبائل في باكستان.

25- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

27- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء المناسبة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها ال قانوني ال داخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض إعلان وبرنامج عمل ديربان في عام 2009.

28- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك.

29- وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف بأن تتيح تقاريره ا للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر ، بالمثل، ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية، وباللغات الوطنية.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم ال تقارير بموجب المعاهد ات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين ال لجان ل لهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2007 (HRI/MC/2006/3).

32- وتطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و21 أعلاه.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة، في أجل أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول في التقارير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -