لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لألمانيا *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في تقرير ألمانيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ( ) في جلستيها 2642 و 2643 ( ) المعقودتين يومي 5 و 6 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .
2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون تعزيز الحماية الفعالة للأطفال والأحداث، والقانون الثاني المعدل لقانون حماية الشباب، وقانون مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، وقانون تحديث الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة زواج الأطفال، وقانون حماية الأطفال ذوي المتغيرات في النمو الجنسي، وقانون توفير الرعاية والتعليم طوال اليوم لأطفال المدارس الابتدائية، وقانون تحسين مكافحة الاتجار بالبشر وتعديل قانون السجل المركزي الاتحادي والكتاب الثامن من القانون الاجتماعي.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف ضد الأطفال (الفقرة 23 )؛ والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 27 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 31 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 36 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 40 )؛ والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرة 4 5 ).
5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التشريعات
6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إدماج حقوق الطفل صراحة في القانون الأساسي.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7 - تلاحظ اللجنة مختلف الاستراتيجيات والتدابير القطاعية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات بشأن حقوق الطفل، غير أنها ترى أن وضع سياسة واستراتيجية شاملتين لحقوق الطفل على الصعيد الاتحادي يمكن أن يشكلا أساس اً للخطط والاستراتيجيات على صعيدي الولايات والبلديات. وتُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد سياسة شاملة بشأن الأطفال تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والقيام، على أساس هذه السياسة، بإعداد استراتيجية مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، لتطبيقها على صعيد الولايات؛
(ب) ضمان أن توفر هذه السياسة التوجيه للولايات بشأن تنفيذ الاتفاقية وأن تتضمن محور تركيز خاص اً على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال ذوو الإعاقة، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والأطفال المحرومون من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية.
التنسيق
8 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء أو تعيين هيئة على الصعيد الاتحادي، مع هياكل مناظرة لها على صعيد الولايات، تتولى المسؤولية عن ضمان الرصد والتنسيق الفعالين لجميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات، بما في ذلك تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بحقوق الطفل.
تخصيص الموارد
9 - إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بإدماج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة، و:
(أ) تنفيذ نظام تتبع يهدف إلى تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها في جميع الولايات والبلديات، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الأطفال الفضلى؛
(ب) ضمان إجراء عمليات ميزنة شفافة وتشاركية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات بحيث يستطيع المجتمع المدني والجمهور والأطفال أن يشاركوا فيها بفعالية.
جمع البيانات
10 - تسلم اللجنة بالكمّ الكبير من البيانات المتوفرة، التي لم يتح لها سوى مجموعة مختارة منها، لكنها تلاحظ أنه لا تزال هناك ثغرات فيما يتعلق ببعض مجالات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز نظامها لجمع البيانات المتعلق بالمؤشرات النوعية والكمية التي تشمل جميع مجالات الاتفاقية، وضمان تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛
(ب) تحسين جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال، والاستغلال الجنسي والعنف عبر الإنترنت، وحالة الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة منتظم، وأطفال الآباء المسجونين؛
(ج) ضمان تقاسم البيانات بين الوزارات ذات الصلة والمجموعات المهنية والمجتمع المدني ، واستخدام هذه البيانات لتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل.
الرصد المستقل
11 - ترحب اللجنة بإنشاء آلية رصد مستقلة في عام 2015 داخل المعهد الألماني لحقوق الإنسان من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى مخصصة للأطفال وملائمة لهم تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وتأسف لموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن هذه الآلية ليست ضرورية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آلية رصد للاتفاقية بوصفها آلية دائمة، تتمتع بالاستقلال من حيث تمويلها وبولاية تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بكفاءة وبطريقة ملائمة للأطفال؛
(ب) ضمان أن يكون جميع الأطفال على دراية بحقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات القائمة.
النشر والتوعية والتدريب
12 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية توفير التدريب للفئات المهنية ذات الصلة بحقوق الطفل وإذكاء الوعي العام بحقوق الطفل، بما في ذلك من خلال نشر نسخة ملائمة للأطفال من تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، ولكنها تلاحظ بقلق أن هذا التدريب ليس منهجي اً وأن مستوى المعرفة بالاتفاقية بين الأطفال منخفض نسبي اً. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) مواصلة إذكاء وعيها بحقوق الطفل بين الجمهور وتعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة؛
(ب) ضمان توفير التدريب المنتظم بشأن حقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، ولا سيما العاملون في مجالات التعليم والعمل الاجتماعي والهجرة والعدالة؛
(ج) إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البرامج الدراسية للفئات المهنية ذات الصلة وتوفير الدعم المالي والحوافز للبحوث في مجال التثقيف المتعلق بحقوق الإنسان للفئات المهنية ذات الصلة.
التعاون الدولي
13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها الهدف المتفق عليه دولي اً المتمثل في تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في عامي 2020 و 2021 ، وتلاحظ مع التقدير اعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الأطفال والشباب في أنشطة التعاون الإنمائي في عام 201 7 . وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 17 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تشجع الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقاتها التجارية وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالمعونة الإنمائية، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
14 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون العناية الواجبة للشركات في سلاسل التوريد، وتذكّر بتعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال وشركاتها الفرعية التي تزاول نشاطها في إقليم الدولة الطرف أو تديره من داخله فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية والوطنية والعمل والبيئة وغيرها من المعايير؛
(ب) اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعزيز النزاهة في مؤسسات الأعمال وإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الضرر الناجم عنها، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛
(ج) مطالبة الشركات بالاضطلاع بتقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل ولخطط تصديها لهذه الآثار وإجراء مشاورات بشأنها والإفصاح عنها بصورة تامة للعموم.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 -3 و6 و1 2)
عدم التمييز
15 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الأثر غير المتناسب للتمييز بحكم الواقع على هؤلاء الأطفال، بما في ذلك من حيث إمكانية الحصول على التعليم والصحة. وتشير اللجنة إلى الغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز سياسات وتدابير توعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتمييز الفعلي من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في حالات الحرمان، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون، وأطفال السنتي والروما والأطفال من أقليات أخرى، والأطفال ذوو الإعاقة، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والأطفال المحرومون من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية ؛
(ب) إجراء تقييم، بمشاركة الأطفال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعانون من حالات الحرمان، من أجل تقدير آثارها وتنقيح التدابير وفقاً لذلك .
المصالح الفضلى للطفل
16 - تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات في المسائل الأسرية وغير الخلافية يسمح بالتعجيل ببعض الإجراءات المتعلقة بالأطفال، ولكنها تشعر بالقلق لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يطبق في جميع الإجراءات التي تمس الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيق اً متسق اً في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات الاتجار والهجرة واللجوء؛
(ب) تعزيز توفير التدريب والتوجيه لجميع المهنيين ذوي الصلة لتقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الواجب بوصفها من أولى الأولويات.
احترام رأي الطفل
17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف الأنظمة والاستراتيجيات القانونية الرامية إلى تعزيز مشاركة الأطفال في المسائل التي تمسهم، بما في ذلك استراتيجية الحكومة الاتحادية المشتركة بين الإدارات للشباب المعنونة "المسؤولية المشتركة: سياسة من الشباب ولأجلهم ومعهم" وتخفيض سن التصويت في الانتخابات البلدية إلى 16 عام اً في بعض الولايات، ولكنها تشعر بالقلق لأن آراء الأطفال لا تؤخذ دائم اً في الاعتبار في المحاكم والإجراءات الإدارية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تمكين جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن 14 عام اً، من التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات الإدارية والمدنية، ووضع معايير قانونية لضمان ملاءمة هذه الإجراءات للأطفال؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة مجدية وتمكينية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، في البيئات الأسرية والمجتمعية والمدرسية، وفي تقرير السياسات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات، وضمان أن تأخذ السلطات المختصة آراء الأطفال في الاعتبار؛
(ج) ضمان حصول جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بانتظام على التدريب المناسب بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وأخذ رأيه في الحسبان وفقاً لسن الطفل ومدى نضجه.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-1 7)
تسجيل المواليد
18 - يساور اللجنة القلق لأن بعض الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم تقديم وثائق تثبت هويتهم أو جنسيتهم، يتلقون نسخة مطبوعة من السجل المعتمد، بدل اً من شهادة ميلاد، مما يحد من إمكانية حصولهم على خدمات معينة. واللجنة إذ تشير إلى الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف ببذل جهود من أجل ضمان بما يلي:
(أ) تلقى جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بصرف النظر عن الوضع القانوني لوالديهم أو بلدهم الأصلي، شهادات ميلاد على الفور؛
(ب) تلقى موظفي مكاتب التسجيل تدريب اً على الخيارات المتاحة للوالدين لإثبات هويتهما، مثل الوثائق الأخرى غير الهوية الرسمية أو التأكيد القانوني من الوالدين؛
(ج) عدم التبليغ عن الآباء غير المتمتعين بوضع إقامة منتظم الذين يسجلون ولادات أطفالهم إلى سلطات الهجرة.
حق الطفل في الحفاظ على هويته
19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون المتعلق بتوسيع نطاق تقديم المساعدة إلى النساء الحوامل وترتيبات الولادة السرية وانخفاض عدد حالات التخلي عن الأطفال الم ج هولي الهوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع استخدام الولادات السرية وضمان حفظ المعلومات المتعلقة بالأصول البيولوجية لهؤلاء الأطفال، بهدف القضاء على استخدام صناديق الرضع.
الحق في حرية الدين
20 - يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها في المحاكم والمناقشات العامة بشأن إمكانية فرض حظر على ارتداء أغطية الوجه الدينية في المدارس، وتوصي الدولة الطرف بتقييم الآثار المحتملة لهذا الحظر المقترح على حقوق الطفل على النحو الوارد في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.
الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة
21 - إن اللجنة إذ تذكر بتعليقها العام رقم 25 ( 202 1 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:
(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والمالية والبشرية للوكالة الاتحادية لحماية الأطفال والشباب المنشأة حديث اً في وسائل الإعلام وضمان قيامها بوضع أنظمة وسياسات وقائية لحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم في البيئة الرقمية وحمايتهم من المحتوى الضار والمخاطر عبر الإنترنت؛
(ب) تعزيز تنفيذ القوانين التي تحمي الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك القانون المعدل لحماية الشباب وقانون تعزيز تأكيد الحقوق القانونية على شبكات التواصل الاجتماعي ، مثل توفير آليات لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل في البيئة الرقمية؛
(ج) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية ومهارات الأطفال والآباء والمعلمين، بما في ذلك من خلال دمج الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المناهج الدراسية.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)
العنف ضد الأطفال
22 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياساتية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إنشاء مكتب تنسيق اتحادي لمراكز المشورة المتخصصة لمكافحة الاستغلال الجنسي، ومجلس وطني معني بالعنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وتنفيذ مختلف برامج وأنشطة توعية. وبالرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف على الإنترنت.
23 - واللجنة إذ تشير إلى الغايات 5 - 2 و 16 - 1 و 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) القيام، بمشاركة الولايات والبلديات والأطفال، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وفيما بينهم ومكافحتها ورصدها، بما في ذلك الإهمال والاستغلال الجنسي والعنف على الإنترنت والعنف العاطفي والتنمر، بغية ضمان مبدأ التكامل والاتساق في جميع التدابير والبرامج التي تتصدى للعنف ضد الأطفال؛
(ب) ضمان التحقيق والتدخل الفعالين في جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال داخل المنزل وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وفي المؤسسات الدينية والتعليمية، وفي مرافق رعاية الأطفال والشباب، بما في ذلك عن طريق تعيين دوائر متخصصة في إنفاذ القانون والمقاضاة بغية التحقيق في هذه الجرائم المرتكبة ضد الأطفال؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه دون إبطاء على التدخلات والدعم والخدمات الملائمة للأطفال والمتعددة القطاعات والشاملة، بما في ذلك مقابلات الطب الشرعي والعلاج النفسي، مثل اً من خلال منظمة الطفولة - هاوزر ، بهدف منع تعرض هؤلاء الأطفال للإيذاءات الثانوية، وضمان توافر هذه الخدمات والدعم أيض اً للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، وتلبية الاحتياجات المحددة لهم؛
(د) رفع مستوى الوعي بالعنف والاستغلال الجنسيين بين أفراد الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك عن طريق تعزيز قنوات يسهل الوصول إليها تكون سرية وملائمة للأطفال وفعالة بغرض الإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛
(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك في إطار التدريب الإجباري للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، سعياً إلى تحديد حالات تعرض الأطفال للعنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والتصدي لتك الحالات على النحو الملائم؛
(و) ضمان أن تشمل التدابير الرامية إلى منع العنف حملات توعية تعزز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛
(ز) توسيع نطاق الاستفادة من برامج العلاج لتشمل الأطفال ذوي السلوك الجنسي غير اللائق، بمن فيهم الأطفال الذين ربما ارتكبوا جرائم جنسية، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على الاهتمام العلاجي المناسب والاستفادة من خدمات حماية الطفل.
الممارسات الضارة
24- إن اللجنة إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير للقضاء على زواج الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والديني ، وتنظيم حملات توعية تستهدف المجتمعات الدينية التي تمارس زواج الأطفال بشأن أثره الضار على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد كافية لحماية الضحايا ودعمهن، وتنظيم حملات التوعية وتدريب الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الموظفون العاملون في مجال الصحة وموظفو الهجرة وموظفو خدمات هجرة الشباب؛
(ج) إنفاذ قانون حماية الأطفال ذوي المتغيرات في النمو الجنسي ووضع ضمانات إجرائية وآليات مساءلة للأطباء.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20-21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز تشريعاتها من أجل تشجيع وتعزيز دور كلا الوالدين في تنشئة الأطفال، ولا سيما في حالات الطلاق أو الانفصال، تمشي اً مع الاتفاقية؛
(ب) معالجة أوجه التفاوت الإقليمية في نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب رعاية الشباب المحلية والوصول إليها، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل والتوظيف، والاستثمار في بناء المهارات اللغوية والفهم الثقافي للأخصائيين الاجتماعيين والمتخصصين في رعاية الشباب بغية تلبية احتياجات الأطفال المنتمين إلى الأقليات بشكل مناسب.
الأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية
26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما في مؤسسات مغلقة، وإيداع الأطفال في هذه المؤسسات دون إجراء تقييم سليم لمصالحهم الفضلى؛
(ب) عدم وجود مقاييس موحدة ومعايير موحدة لتقييم جودة حماية الطفل في إطار نظام الكفالة وعدم كفاية تلك الحماية؛
(ج) وجود أوجه تفاوت إقليمية في نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب رعاية الأطفال والشباب المحلية وفي إمكانية الحصول عليها؛
(د) عدم توفر الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية البديلة.
27 - وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استعادة ثقافة العمل الاجتماعي القائم على الاحتياجات، وإعادة النظر على وجه السرعة في استخدام "التعليم المكثف"، الذي ينطوي على حرمان الأطفال في الرعاية البديلة من حريتهم، وضمان رصد كل حالة إيداع في مؤسسات الرعاية البديلة بصورة منتظمة ؛
(ب) تعزيز بيئات الرعاية البديلة التي تركز على إتاحة حيز اجتماعي من شأنه أن يوفر الدعم الفردي القائم على الاحتياجات والذي يشمل مزيج اً من التدابير الداعمة المترابطة؛
(ج) مواصلة تعزيز نظام الكفالة، واعتماد مقاييس موحدة ومعايير جودة موحدة، ومنع النقل المتكرر للأطفال في أماكن الكفالة وغيرها من أماكن الرعاية البديلة، وتشجيع تطبيقها في جميع الولايات، وتخصيص أموال كافية للأسر بغية تعزيز ودعم الرعاية في بيئة أسرية؛
(د) ضمان الاستماع إلى الأطفال في القرارات التي تمسهم عند الإيداع في أماكن الرعاية البديلة وطوال فترة إقامتهم، وكذلك ضمان تمتع السلطات والمهنيين المعنيين بالقدرات التقنية اللازمة لكفالة احترام آراء الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛
(ه) القيام، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، بتعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم واكتساب المهارات وإمكانية العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية البديلة.
أطفال الوالدين السجناء
28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حقوق الزيارة لأطفال الوالدين المسجونين، بما في ذلك عن طريق زيادة وتيرة الزيارات ومدتها واستكمال الزيارات بالاتصال عن بعد بصورة منتظمة، بما يتماشى مع توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن أطفال الوالدين المسجونين ( 2019 )؛
(ب) القيام، بمشاركة أطفال الآباء المسجونين وأسرهم، بتقييم السياسات القائمة المتعلقة بحقوق الزيارة لمثل هؤلاء الأطفال، بغية وضع معايير اتحادية لضمان تمكين هؤلاء الأطفال من الحفاظ على علاقات شخصية مع والديهم والحصول على الخدمات الكافية والدعم المناسب.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)
29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تبسيط جميع أشكال الدعم المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في هيئة واحدة، مثل خدمات دعم الأطفال والشباب، بغية ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الاستحقاقات على قدم المساواة بموجب الكتاب الثامن من القانون الاجتماعي؛
(ب) وضع لوائح قانونية اتحادية تضمن وجود تدابير وآليات محددة في جميع مرافق وخدمات دعم الإعاقة تهدف إلى حماية الفتيات والشابات ذوات الإعاقة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛
(ج) تعزيز الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون ذوو الإعاقة، من أجل إدماجهم الاجتماعي ونمائهم الفردي، وضمان اطلاع أسر هؤلاء الأطفال على السبل المتاحة لالتماس الدعم اللازم.
زاي- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
30 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:
(أ) ورود تقارير عن نقص في المهنيين الطبيين المؤهلين المتخصصين في الرعاية الصحية للأطفال؛
(ب) عدم حصول الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة منتظم إلا على خدمات صحية محدودة؛
(ج) ارتفاع عدد الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع محرومة اجتماعي اً واقتصادي اً، الذين يتعرضون للتدخين السلبي؛
(د) انتشار اضطرابات ألعاب الفيديو وغيرها من أشكال الإدمان على الإنترنت بين الأطفال في الدولة الطرف.
31 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 201 3 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان توافر الرعاية الصحية الأولية الجيدة للأطفال لجميع الأطفال، بما في ذلك من خلال التخطيط الكافي لتعاقب الموظفين، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق ضمان كفاية عدد المهنيين الطبيين المؤهلين لتلبية الاحتياجات الصحية للأطفال؛
(ب) النظر في توسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة للأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة منتظم، بغية ضمان حصولهم على خدمات الصحة والصحة العقلية الشاملة؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة لتوعية الآباء والأمهات، بمن فيهم الأمهات الحوامل، بالآثار الضارة لتعاطي المخدرات والتدخين السلبي على صحة الأطفال؛
(د) تنظيم تسويق التبغ للأطفال ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد المراهقين بالمعلومات المتعلقة بالوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك تعاطي التبغ والكحول، وضمان الكشف المبكر عن المراهقين الذين يحتاجون إلى علاج من تعاطي المخدرات وإحالتهم إلى الجهة المناسبة؛
(ه) التأكد من أن المراهقين المعرضين لخطر الإصابة باضطرابات ألعاب الفيديو وغيرها من أشكال الإدمان على الإنترنت أو الذين يعانون منها بالفعل يدركون المخاطر الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط لوسائل الإعلام، ويتلقون الدعم المناسب.
الصحة العقلية
32 - تشير اللجنة إلى الغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، وتشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الاضطرابات الجسدية واضطرابات الأكل وغير ذلك من السلوكيات المؤذية للذات بين الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الرفاه العقلي للأطفال، بما في ذلك عن طريق تطوير خدمات الصحة العقلية والإرشاد المجتمعي والعمل الوقائي في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة؛
(ب) ضمان التقييم المبكر والمستقل لأي تشخيص أولي لمشاكل الصحة العقلية واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وغيرها من المشاكل السلوكية، وتزويد هؤلاء الأطفال وآبائهم ومدرسيهم بالمشورة النفسية العلمية المناسبة وغير الطبية والدعم المتخصص.
تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل
33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون العمل المناخي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الآثار الضارة لانبعاثات الكربون على التمتع بحقوق الطفل، وخطط خفض الانبعاثات غير الطموحة بما فيه الكفاية، والتدابير غير الكافية لتنفيذ عدة خطط قطاعية لخفض ثاني أكسيد الكربون. وإذ تشير اللجنة إلى الغايتين 13 - 2 و 13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع التزاماتها الدولية؛
(ب) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك تغير المناخ، وفق اً لمبادئ الاتفاقية ومراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم؛
(ج) إجراء تقييم للسياسات والممارسات المتعلقة بمختلف القطاعات وآثار انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن ذلك على حقوق الطفل والاستناد إلى هذا التقييم كأساس لتحديد غاية مدعومة بموارد كافية لخفض الانبعاثات واستراتيجية لمعالجة الوضع، وضمان أن تشتمل الاستراتيجية على ضمانات خاصة وحماية قانونية مناسبة للأطفال؛
(د) القيام، بمشاركة نشطة من المدارس، بتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والسلامة البيئية، بما في ذلك ما يتعلق بنوعية الهواء والتشريعات المناخية ذات الصلة وحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة؛
(ه) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالآثار على البيئة، بما في ذلك في سياق التعاون الدولي؛
(و) جمع بيانات عن أثر تغير المناخ على الأطفال وتقديم معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة للتخفيف من آثاره على الأطفال.
مستوى المعيشة
34 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة عدد الوالدين الوحيدين والأسر ذات الدخل المنخفض التي تتلقى علاوة إضافية للأطفال، ولكنها تلاحظ مع القلق ارتفاع عدد الأطفال الذين ما زالوا يعيشون في فقر أو معرضين لخطر الفقر في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى الغاية 1 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية وطنية، بمشاركة الأطفال، لمعالجة الأسباب الجذرية لفقر الأطفال وضمان حصول جميع الأطفال على مستوى معيشي مناسب. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية إصلاح الاستحقاقات الاجتماعية استناد اً إلى حد كفاف لائق وطريقة حساب أنجع تأخذ في الحسبان العوامل الأخرى التي تسهم في الأهلية وينبغي أن تشمل تركيز اً خاص اً على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة منتظم، وأطفال الوالدين الوحيدين؛
(ب) ضمان حصول جميع أسر الأطفال المؤهلين، بمن في ذلك الوالدان الوحيدان، على علاوة الطفل، بغض النظر عن أي مزايا اجتماعية أخرى يحصلون عليها.
حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل توسيع نطاق نظام التعليم الشامل للجميع، وسد الفجوات التعليمية التي عانى منها الأطفال أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وتوسيع نطاق الرقمنة في المدارس، وتعزيز مراكز الرعاية النهارية اللغوية للأطفال، ومكافحة العنف في المدارس. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) أوجه التفاوت في المساواة في الحصول على التعليم الجيد والتدريب المهني في جميع أنحاء الولايات وبين الأطفال في الفئات المحرومة؛
(ب) عدم وجود مدارس ثانوية شاملة للجميع وارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتركون المدرسة دون شهادة المغادرة؛
(ج) النقص في المدرسين في جميع أنحاء الدولة الطرف وارتفاع مستويات الإجهاد التي أبلغ عنها الطلاب بسبب الضغط الأكاديمي والتنمر.
36 - وإذ تشير اللجنة إلى الغايتين 4 - 5 و 4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في وصول الأطفال من الفئات المحرومة، بمن فيهم ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال من الأسر التي تعاني من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، إلى المدارس الشاملة والتعليم العالي والتدريب المهني؛
(ب) وضع معايير وطنية تهدف إلى ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع، وتشجيع جميع الولايات على وضع استراتيجيات تسعى إلى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل وجيد في المدارس العادية على جميع المستويات، بما في ذلك المرحلة الثانوية، وتوفير مناهج دراسية مكيفة ودعم فردي من موظفين متخصصين وترتيبات تيسيرية معقولة لتلبية احتياجاتهم التعليمية؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة النقص في المعلمين، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز إبداعية لمهنة التدريس، ومعالجة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الإجهاد التي يشعر بها الطلاب بسبب الضغط الأكاديمي؛
(د) مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التنمر المدرسي، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت، وضمان شمولها للوقاية، وآليات الكشف المبكر، وبروتوكولات التدخل، والتدريب الإلزامي للمعلمين، والمبادئ التوجيهية المنسقة لجمع البيانات المتعلقة بالقضايا، وإذكاء الوعي بشأن الآثار الضارة للتنمر؛
(ه) سن تشريعات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات تنص على إجراءات تقديم شكاوى تكون ملائمة للأطفال في جميع المؤسسات التعليمية.
تعليم حقوق الإنسان
37 - تلاحظ اللجنة أن التثقيف هو في المقام الأول مسؤولية تقع على عاتق الولايات، ولكنها تشعر بالقلق لأن القوانين المدرسية لا تتضمن إشارة صريحة إلى حقوق الطفل وحقوق الإنسان إلا في ثلاث ولايات فقط. وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 4 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية ثقافة حقوق الإنسان والسلام في النظام التعليمي، والقيام بما يلي:
(أ) تشجيع جميع الولايات على إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان كغاية تعليمية في قوانينها المدرسية، بغية ضمان تلقي جميع الأطفال في كافة البيئات التعليمية تثقيف اً بشأن حقوق الطفل والاتفاقية، ووضع مواد تثقيفية في مجال حقوق الإنسان تعزز احترام التنوع وتقديره، وضمان حصول المعلمين على الدعم اللازم من أجل تعليم حقوق الطفل في المدارس؛
(ب) دعم تنفيذ مبادرات التثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مثل مشاريع "المدارس المعنية بحقوق الطفل" و "الديمقراطية الحية" .
الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف، أو الولايات، عند الاقتضاء، بما يلي:
(أ) ضمان إتاحة الوقت الكافي للأطفال من أجل الانخراط في اللعب والأنشطة الترفيهية الشاملة والمناسبة للعمر، واتسام مشاركتهم في هذه الأنشطة بطابع طوعي وعدم تأثرها بالضغط من أجل التحصيل التعليمي؛
(ب) إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بعمليات التخطيط الحضري واستحداث مساحات العب الخاصة بالأطفال؛
(ج) ضمان أن يشمل التوسع المزمع في خدمات رعاية الأطفال بدوام كامل وتعليم أطفال المدارس الابتدائية مبادرات تهدف إلى تعزيز فترات اللعب غير المنظم والحر في المدارس ومراكز الرعاية النهارية وفي المنزل.
طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38-4 0)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
39 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع أساس قانوني لإجراءات تقييم السن، وعقد مفوضين خاصين لجلسات استماع بشأن لجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم. وتثني اللجنة أيض اً على الدولة الطرف لاستضافتها عدد اً كبير اً من الأطفال اللاجئين من أوكرانيا ولاتخاذها تدابير لضمان حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:
(أ) استخدام الفحوص الطبية لتحديد العمر إذا كان عمر الطفل موضع شك، والتطبيق غير المتسق لإجراءات تحديد العمر في جميع الولايات؛
(ب) إقامة بعض الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين لفترات طويلة في مراكز الاستقبال ومرافق الإقامة الجماعية، بما في ذلك في المراكز غير الملائمة للأطفال، مما يحد من حصولهم على التعليم؛
(ج) ورود تقارير عن زيادة في عدد عمليات ترحيل الأسر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى فصل الأطفال عن أسرهم، وإبعاد الأطفال غير المصحوبين بذويهم على الحدود، ومعاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم على أنهم مصحوبون بذويهم إذا سافر البالغون معهم، حتى لو لم يكن هؤلاء البالغون آباءهم أو أوصياء عليهم؛
(د) محدودية وصول الأطفال إلى المدارس في مراكز الاستقبال الأولية.
40 - وتشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 201 7 ) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إجراء مقابلات مع الأطفال ملتمسي اللجوء بطريقة ملائمة للأطفال على يد مهنيين مدربين تدريب اً خاص اً، وحصولهم على معلومات ومشورة قانونية مناسبة لسنهم بشأن حقوقهم وإجراءات لجوئهم والمتطلبات المتعلقة بالوثائق، وإيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى في جميع عمليات اللجوء، والاستماع إلى آرائهم ومراعاتها وإيلائها الاعتبار الواجب؛
(ب) ضمان تنفيذ جميع الولايات لبروتوكول موحد بشأن إجراءات تحديد العمر يتضمن تقييمات متعددة التخصصات لنضج الطفل ومستوى نموه، ويحترم المبدأ القانوني المتمثل في قرينة الشك؛
(ج) استثمار الموارد اللازمة لضمان أن تكون مراكز الاستقبال ملائمة للأطفال وإعطاء الأولوية للنقل الفوري للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، من مراكز الاستقبال لكفالة حصولهم الفوري على التعليم والدعم اللازم؛
(د) منع فصل الأطفال المهاجرين عن أبويهم؛
(ه) حظر اعتقال واحتجاز الأطفال طالبي اللجوء والمهاجرين على أساس وضعهم أو وضع آبائهم كمهاجرين ؛
(و) مواصلة ضمان تحديد هوية جميع الأطفال غير المصحوبين بذويهم على وجه السرعة وتعيين وصي يتمتع بخبرة قانونية في مجال اللجوء؛
(ز) ضمان حصول الأطفال في مراكز الاستقبال الأولية على التعليم الفوري في النظام المدرسي العادي؛
(ح) إلغاء الالتزام القانوني الذي يفرض على جميع مرافق الخدمات إبلاغ سلطات الهجرة عن أي طفل بدون وضع إقامة نظامي.
الاتجار بالأشخاص
41 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد نموذج تعاون اتحادي بشأن حماية ودعم الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال، وتشير إلى الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل قانون الإقامة بغية ضمان منح جميع الأطفال الذين يدعى أنهم ضحايا الاتجار تصاريح إقامة، بغض النظر عن تعاونهم في التحقيقات الجنائية، واعتبار مصالحهم الفضلى اعتبار اً رئيسي اً في القرارات المتعلقة بمكان إقامتهم؛
(ب) ضمان تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات الملائمة للأطفال، بما في ذلك عن طريق ضمان التنفيذ الفعال لنموذج التعاون الاتحادي؛
(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، باعتماد إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة .
إدارة قضاء الأطفال
42 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة من أجل جعل نظامها بشأن قضاء الأطفال متماشي اً مع الاتفاقية، بما في ذلك بأن تدرج في القانون الوطني الأمر التوجيهي 2016 / 800 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن الضمانات الإجرائية للأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بنشاط في جميع الولايات تعزيز تطبيق التدابير غير القضائية، مثل تجنب اللجوء إلى القضاء والوساطة وإسداء المشورة، وحيثما أمكن، استخدام التدابير غير الاحتجازية للأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، بما في ذلك من خلال تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المهنيين بشأن حقوق الطفل، والاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 24 ( 201 9 ).
ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
43 - بالإشارة إلى مبادئها التوجيهية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توسيع نطاق قانون حماية الشباب في وسائل الإعلام ليشمل جميع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت التي يستخدمها الأطفال وتوسيع تعريف المحتوى غير القانوني ليشمل إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عام اً؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال استغلال الأطفال على الإنترنت وفي قطاع السياحة والسفر، ومقاضاة مرتكبيها والقضاء عليها، بطرق منها:
مطالبة قطاع الأعمال الرقمي بوضع معايير لحماية الطفل؛
ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت لمواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وحجبها وحذفها على الفور؛
تشجيع شركات الأسفار على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسي ا حة؛
القيام بحملات توعية تهدف إلى الوقاية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والآباء والأمهات وعموم الجمهور؛
(ج) ضمان إتاحة سبل الانتصاف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق قانون حماية الضحايا للسماح للضحايا الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامي بتقديم طلبات للحصول على تعويض.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
44 - تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن التجنيد الطوعي للأفراد في القوات المسلحة ابتداء من سن 17 عام اً يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكنها ترى أنه لا ينبغي تجنيد الأطفال في القوات المسلحة تحت أي ظرف من الظروف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) ورود تقارير عن نشر إعلانات عن الخدمة العسكرية موجهة للأطفال والتسويق لها، بما في ذلك في المدارس؛
(ب) ورود تقارير عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش بهم في القوات المسلحة؛
(ج) عدم اعتبار سلطات الهجرة دائم اً لمشاركة الطفل الفعلية أو المهدد بها في الأنشطة القتالية شكل اً من أشكال الاضطهاد الخاص بالطفل في القرارات التي تمنح بموجبها بها وضع الحماية؛
(د) ورود تقارير عن أطفال من مواطني الدولة الطرف يقيمون في مخيمات في الجمهورية العربية السورية؛
(ه) عدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين ربما شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج، وضمان عدم تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يعرف أن الأطفال فيها مجندون أو مستخدمون في الأعمال العدائية.
45 - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عام اً، وحظر جميع أشكال الإعلان والتسويق للخدمة العسكرية التي تستهدف الأطفال، ولا سيما في المدارس؛
(ب) التحقيق الفوري في أي تقارير عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ضد الأطفال في القوات المسلحة، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
(ج) ضمان فعالية وسرعة تحديد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربما شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف، واعتبار جميع حالات التورط الفعلي أو المهدد به في النزاعات المسلحة شكل اً من أشكال الاضطهاد الخاصة بالأطفال؛
(د) النظر في توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم لتشمل جرائم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية دون معيار التجريم المزدوج؛
(ه) اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لإعادة الأطفال من مواطني الدولة الطرف من المخيمات في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم؛
(و) حظر تصدير الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة ومكونات منظومات الأسلحة، إلى البلدان التي يعرف أن الأطفال فيها مجندون أو يستخدمون في الأعمال العدائية.
كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
46 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها لهم على نطاق واسع، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الحالات حرمان اً. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقارير الدورية الجامعة للتقريرين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتفاعل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 24 نيسان/أبريل 2027 وإلى تضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
51 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 26 8 .