الأمم المتحدة

CCPR/C/GTM/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 May 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الدوري الرابع لغواتيمالا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لغواتيمالا (CCPR/C/GTM/4) في جلستيها 3454 و3455 (انظر الوثيقتينCCPR/C/SR.3454 و3455) ، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2018، واعتمدت في جلستها 3478، المعقودة في 28 آذار/مارس 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل التي أُرسلت إليها قبل تقديمه (CCPR/C/GTM/QPR/4) بموجب هذا الإجراء. وترحب اللجنة بفرصة استئناف الحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشار إليها في التقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفهية المقدمة من الوفد، وكذلك على المعلومات الإضافية التي قدمها إلى اللجنة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومنها اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 31-2012 الصادر عام 2012، الذي اعتُمد بموجبه قانون مكافحة الفساد؛

(ب) السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والحماية الشاملة للضحايا للفترة 2014-2024؛

(ج) السياسة الوطنية لمنع العنف والجريمة، وأمن المواطن، والتعايش السلمي (للفترة 2014-2034) وخطة العمل الوطنية المنبثقة عنها، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف والجريمة (للفترة 2017-2027)؛

(د) السياسة الوطنية لإصلاح السجون (للفترة 2014-2024)؛

(ه) المرسوم رقم 09-2016، الذي اعتُمد بموجبه قانون البحث السريع عن النساء المختفيات، والمرسوم رقم 18-2016، الذي أُنشئت بموجبه في النيابة العامة وظائف مدعين عامين متخصصين في جريمتي الاتجار بالأشخاص وقتل الإناث؛

(و) المرسوم رقم 32-2016 الصادر عام 2016، الذي اعتُمد بموجبه قانون المهن القضائية الجديد، والذي عُدل على التوالي بالمرسوم رقم 17-2017، فضلاً عن المرسوم رقم 18-2016 الصادر عام 2016، الذي عُدل بموجبه القانون الأساسي للنيابة العامة؛

(ز) إصدار المحكمة الدستورية الحكمين المؤرخين 11 شباط/فبراير 2016 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، القاضيين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

(ح) المرسوم رقم 7/2017 الصادر عام 2017، الذي عُدل بموجبه قانون العمل وخوّل المفتشية العامة للعمل سلطة جزائية؛

(ط) المرسومان رقما 8-2015 و13-2017، اللذان عُدل بموجبهما القانون المدني بهدف تحديد السن الدنيا للزواج أو الاقتران المدني بالثامنة عشرة للنساء والرجال؛

(ي) السياسة الوطنية للعمل اللائق للفترة 2017-2032؛

(ك) نظام رصد تنفيذ التوصيات المقدمة من نظم الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى غواتيمالا، الذي التزمت غواتيمالا بتنفيذه بالكامل في عام 2018.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المدعي المعني بحقوق الإنسان

4 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أعمال الترهيب التي تعرض لها المدعي المعني بحقوق الإنسان أثناء مباشرة مهامه وحملت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2017 على طلب اتخاذ تدبير احترازي لصالحه. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم زيادة ميزانية مكتب المدعي المعني بحقوق الإنسان منذ عام 2014 والتأخر أحياناً في صرف مخصصات المكتب من الميزانية، الواجب كل أربعة أشهر (المادة 2 من العهد).

5 - ينبغي للدولة الطرف أن تدعم تنفيذ ولاية المدعي المعني بحقوق الإنسان واستقلاليته وتكفل فعالية تدابير الحماية التي اتُّخذت لصالحه استجابةً لطلب التدبير الاحترازي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتضمن حصول مكتب المدعي المعني بحقوق الإنسان على الموارد اللازمة له مسبقاً بمدة كافية ليؤدي مهامه بفعالية.

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

6 - يساور اللجنة قلق لأن تشريعات البلد لا تحظر التمييز وجرائم الكراهية بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ولا تحمي حق الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية في أن يُعترف بهويتهم قانوناً. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن ارتفاع عدد القتيلات من مغايرات الهوية الجنسانية ونقص تسجيل أعمال العنف المدفوعة بميل الضحية الجنسي أو هويته الجنسانية وقصور التحقيق فيها، وتأسف لعدم وجود بيانات مجمّعة عن التحقيقات وعمليات المقاضاة والأحكام القضائية والعقوبات وأوجه جبر الضرر المتعلقة بأعمال العنف وجرائم الكراهية المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و حامل ي صفات الجنسين (المواد 2 و6 و7 و17 و26 من العهد).

7 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تسنّ تشريعاً يحظر التمييز بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ويحمي حق مغايري الهوية الجنسانية في أن يُعترف بهويتهم قانوناً؛

(ب) أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لاعتماد تعريف جنائي مناسب لجرائم الكراهية المدفوعة بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وتجمع على نحو منهجي بيانات عن التحقيقات وعمليات المقاضاة والأحكام القضائية والعقوبات وأوجه جبر الضرر المتعلقة بهذه الجرائم؛

(ج) أن تعتمد بروتوكولات التحقيق اللازمة لضمان ما يلي فيما يتعلق بالجرائم المدفوعة بميل الضحية الجنسي أو هويته الجنسانية: ‘ 1‘ تسجيل هذه الجرائم تسجيلاً منهجياً والتحقيق فيها، ‘2‘ التحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، ‘3‘ إمكانية استفادة ضحاياها من آليات إبلاغ مأمونة وإمكانية حصولهم على حماية كافية وجبرهم جبراً شاملاً؛

(د) أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة التنميط وأوجه التحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وكفالة حظر ارتكاب أفعال تمييزية وأعمال عنف ضدهم.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وفي الحقوق بين أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وبين سائر السكان

8 - في حين تحيط اللجنة علماً بزيادة عدد النساء العاملات في النيابة العامة ومشاركتهن في المناصب الإدارية العليا ، لا تزال تشعر بقلق بشأن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس والمناصب الوزارية. كما  تلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود معلومات عن مستوى مشاركة أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في الحياة العامة والسياسي ة في البلد . ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن ال معلومات المتعلقة ب استمرار انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ، و حالات الفصل المهني الجنساني في القطاع غير الرسمي ، ووجود فجوة في الأجور بين الجنسين، وبخاصة في المناطق الريفية، رغم ما  نظمه البلد من حملات توعوية واسعة . كما  تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار الممارسات التمييزية ضد المرأة في ال مؤسسات، كإخضاع ها لاختبار الحمل أثناء عملية التوظيف، وبشأن عدم وجود تدابير للمعاقبة على التحرش الجنسي (المواد 2 و3 و25 و26 من العهد).

9 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز المؤسسات التي تحمي حقوق المرأة وأفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي برصد ميزانيات كافية لها؛

(ب) أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة نسبة تمثيل المرأة وأفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناصب الإدارية العليا والمناصب الرفيعة المستوى، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، كإنشاء نظام الحصص، ورصد تنفيذ هذه التدابير بالكامل؛

(ج) أن تعزز تدابير الحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين ومن الفصل المهني الأفقي والرأسي ضد المرأة؛

(د) أن تكافح الممارسات التمييزية في مجال العمل وتعاقب على التحرش الجنسي.

الاستغلال وأوجه عدم المساواة في مجال العمل، وعمل الأطفال

10- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن افتقار العاملين في البلد إلى الحماية الاجتماعية والمهنية في قطاعات صناعة النسيج والزراعة والخدمة المنزلية، وهو ما يؤثر بدرجة غير متناسبة على النساء وأفراد الشعوب الأصلية. و رغم تقدير اللجنة ل مظاهر التقدم التشريعي الذي أحرزه البلد و ز يادة عمليات التفتيش المهني الم ضطلع بها فيه ، لا تزال تشعر بقلق إزاء عدم كفاية موارد المفتشية العامة للعمل. كما يساور اللجنة قلق بشأن حالة عدم المساواة الناشئة عن النظام الخاص با لعاملين في الخدمة المنزلية، وإن كانت تحيط علماً بوجود م قترحات قوانين من شأنها تحس ي ن ظروف العمل في هذا القطاع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن انتشار عمل الأطفال، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية، في قطاعي الزراعة والتجارة في البلد وتعرض هم لل استغلال المهني والجنسي (المواد 2 و3 و24 و26 من العهد).

11 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها من أجل تعزيز ال حماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاعات صناعة النسيج والزراعة والخدمة المنزلية، بجعل ظروف العمل والحماية القانونية في هذه القطاعات مماثلة لتلك الموجودة في سائر قطاعات العمل الأخرى؛

(ب) أن تزوّد المفتشية العامة للعمل بموارد كافية لضمان فعالية تنفيذ تشريعات العمل ؛

(ج) أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال واستغلالهم، عن طريق البرامج والمؤسسات المنشأة لهذا الغرض.

العنف ضد المرأة وقتل الإناث والاتجار بالأشخاص

12 - في حين ت عترف اللجنة بالجهود المؤسسية الكبيرة المبذولة في البلد من أجل تسريع إجراءات ا لملاحقة الجنائية على أعمال العنف ضد المرأة ، لا  تزال تشعر بقلق إزاء تصاعد هذا النوع من أنواع العنف بصورة تدريجية في البلد ، وخاصة إزاء العدد المثير للجزع من جرائم قتل الإناث وفداحة التمثيل بجثث الضحايا. كما  يساور اللجنة قلق بشأن محدودية عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا العنف الجنساني والاتجار بالأشخاص، رغم زيادة عدد المحاكم المتخصصة، وبشأن المعلومات التي تفيد بعدم كفاية الموارد المخصصة للمؤسسات المعنية القائمة وعدم تجديد الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة واستئصالهما (المواد 3 و6 و7 من العهد).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع أعمال العنف ضد المرأة ومكافحتها، باعتماد خطة جديدة لمنع العنف العائلي، وتعزيز المؤسسات المعنية بتطبيق الإطار التشريعي النافذ وتزويدها بالموارد اللازمة لها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها (أ) بأن تُضمّن الدولة الطرف برامجها التعليمية مسألة ضرورة استئصال العنف ضد المرأة، و(ب) تعزز تقديم التدريب القائم على المنظور الجنساني إلى أفراد الشرطة وموظفي القضاء والسجون والدوائر الصحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة رفع مستوى التغطية الجغرافية للمحاكم المتخصصة بهدف محاكمة مرتكبي أعمال العنف الجنساني وجرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم. وينبغي لها أيضاً أن تضمن جبر الضحايا جبراً شاملاً من دون تأخير، وذلك بوسائل منها كفالة تنفيذ برنامج ‘جبر الضرر‘ الخاص بضحايا العنف الجنسي وزيادة مراكز دعم الضحايا في جميع أنحاء البلد وتعزيزها.

إنهاء الحمل طوعاً والحقوق الإنجابية

14 - تحيط اللجنة علماً باعتماد البلد بروتوكولاً ل لإجهاض العلاجي الذي يُجرى عند الضرورة لإنقاذ حياة الأم وبم قترح قانون إلغاء تجريم الإجهاض في حالات اغتصاب الفتيات . بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بشأن تجريم الإجهاض في البلد كقاعدة عامة ، وهو ما  يُسفر عن ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون والمقاضاة على الإجهاض وصدور أحكام بعقوبات بالسَّجن مبالغ فيها. كما  لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن ارتفاع معدلات حمل المراهقات وعدم إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الطارئ إلا في حالات الاغتصاب، وبشأن المعلومات التي تفيد بعدم وجود خدمات مناسبة في مجال الصحة الإنجابية وقصور تنفيذ برنامج التربية الجنسية الشاملة . ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن المعلومات الواردة عن ممارسات التعقيم القسري والإجهاض الجبري التي تستهدف النساء و الفتيات ذوات الإعاقة في البلد (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26 من العهد).

15 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعدّل تشريعاتها لتكفل إمكانية إنهاء الحمل طوعاً إنهاءً قانونياً ومأموناً وفعالاً متى كانت حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وإذا كان إتمام شهور الحمل قد يضر بصحة المرأة أو الفتاة الحامل ضرراً بالغاً أو يسبب لها معاناة بالغة، وخاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو  الحمل الضعيف؛

(ب) أن تضمن عدم إخضاع النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء الذين يقدمون لهن الرعاية لعقوبات جنائية، ل أن توقيع مثل هذه ال عقوبات يُرغم النساء والفتيات ع لى اللجوء إلى إجراء عملية الإجهاض في أحوال غير مأمونة ؛

(ج) أن تكفل إمكانية الحصول الكامل على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الطارئ، و خدمات التربية الجنسية الشاملة لتوعية الرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد؛

(د) أن تضمن اتباع الجهات المعنية جميع إجراءات الحصول على موافقة كاملة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إخضاعهم لأي من ممارستي التعقيم والإجهاض.

انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبان النزاع المسلح الداخلي

16 - تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتقدم المحرز في التحقيقات المتعلقة ب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت إبان النزاع المسلح الداخلي وفي المعاقبة عليها، بما في ذلك إعادة فتح قضية مولينا ثيسين . غير أنها تأسف لعدم امتثال البلد لعدة أحكام ص ادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قضت بالتحقيق في قضايا سابقة، وسبب ذلك حسبما جاء في الادعاءات استخدام تدابير تعسفية ، ولا سيما تدبير الحماية المؤقتة، وعدم اتخاذ تدابير تأديبية إزاء حالات المماطلة المؤذية في معالجة الدعاوى، وعدم بذل الشرطة العناية الواجبة لتنفيذ أوامر التوقيف . كما يساور اللجنة قلق بشأن مقترح القانون رقم 5377 الهادف إلى إقرار عفو عام في ما يخص الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المس لح. وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون رقم 3590 لإنشاء لجنة وطنية تُعنى بالبحث عن الأشخاص المختفين لم يُعتمد حتى الآن منذ عام 2013، وتأسف لعدم وجود تدابير لإنشاء سجل مركزي أوحد له ؤلاء الأشخاص (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16 من العهد ).

17 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تقاضي سريعاً على جميع حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، المتصلة بالنزاع المسلح الداخلي، بما فيها جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة ، وتحدد مرتكبيها وتكفل محاكمتهم وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم تتناسب مع خطورة هذه الجرائم. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يجوز أن تُعفي الدولة الطرف مرتكبي أفعال التعذيب أو  عمليات الإعدام التعسفي أو المنفذ خارج نطاق القضاء أو الإخفاء القسري من مسؤوليتهم الشخصية عن ارتكابها بإصدار قرارات عفو عنهم ؛

(ب) أن تعدّل قانون الحماية المؤقتة ليُحدِّد تدابير تمنع إساءة استخدام تدبير الحماية المؤقتة، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة موظفي الدولة على أي أفعال أو  حالات امتناع عن أفعال تعرقل سير الدعاوى؛

(ج) أن تسرّع العملية التشريعية وتُنشئ بفعالية وسرعة لجنة وطنية للبحث عن الأشخاص المختفين وسجلاً مركزياً أوحداً لهم؛

(د) أن تُنشئ إجراءً يمكّن أسر الأشخاص المختفين من الحصول على إعلان الغياب ؛

(ه) أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

البرنامج الوطني للتعويضات

18 - يساور اللجنة قلق بشأن تخفيض ميزانية البرنامج الوطني للتعويضات وتدني مستوى تنفيذه، وكذلك بشأن كثرة عدد طلبات التعويض الواردة مقابل قلة عدد التعويضات المصروفة وإغفال بعض أوجه التعويض في التدابير المتخذة ، كالحق في معرفة الحقيقة وضمانات عدم التكرا ر. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن العقبات الحائلة دون الحصول على تعويضات جماعية ل عدم وجود إطار تنظيمي مناسب لها (المادة 2 من العهد).

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تزوّد البرنامج الوطني للتعويضات بالموارد اللازمة له وبآليات رقابية فعالة ل يحصل جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبان النزاع المسلح الداخلي على تعويضات شاملة على وجه السرعة ، تراعي الجوانب الثقافية والمسائل الجنسانية؛

(ب) أن تضع إجراءات لتسجيل الضحايا قابلة للتنفيذ؛

(ج) أن تعجّل باعتماد نظام التعويض الجماعي.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

20 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق لأن تعريف جريمة التعذيب في القانون الجنائي لا يتفق مع أحكام العهد و سائر ال معايير الدولية ذات الصلة . و يساور اللجنة قلق أيضاً بشأن قلة عدد أحكام الإدانة بسبب ال تعذيب رغم ارتفاع عدد بلاغات التعذيب وعدد التحقيقات فيها، وبشأن المعاقبة على الانتهاكات الشرطية التي قد تبلغ حد التعذيب بجزاءات تأديبية. كما يساور اللجنة قلق بشأن استمرار عدم تشغيل الآلية الوطنية لمنع التعذيب لطول أمد عدم تعيين ثلاثة من أعضائها (المادتان 2 و7 من العهد).

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تنق ّ ح قانونها الجنائي ل يتفق تعريف جريمة التعذيب فيه اتفاقاً تاماً مع أحكام العهد وال معايير الدولية المقبولة؛

(ب) أن تضمن التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ومحاكمة جميع مرتكبي هذه الأفعال، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال ثبوت إدانتهم، و جبر الضحايا جبراً شاملاً ؛

(ج) أن تضمن استقلال وشفافية عملية اختيار المقررين المعنيين بالآلية الوطنية لمنع التعذيب، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل الآلية.

حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه

22 - بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده عدد الوفيات العنيفة في البلد، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن قصور نشاط مراقبة الأسلحة فيه، وزيادة جرائم الإعدام الغوغائي ، وعدم موافاة اللجنة بمعلومات عما يُجرى من تحقيقات في هذه الجرائم وعن ملاحقة مرتكبيها قضائياً (المواد 6 و7 و9 و14 من العهد).

23 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعدّل إطارها القانوني لحيازة الأسلحة كي يحدِّد قيوداً أكثر صرامة ، وتعدّ خطة وطنية لنزع السلاح؛

(ب) أن تضع وتنفذ سياسة لحظر الإعدام الغوغائي ومكافحته، بالتعاون مع السلطات البلدية؛

(ج) أن تكثف جهودها الرامية إلى التحقيق مع منفذي ومخططي جرائم العنف المنظم والإعدام الغوغائي ومعاقبتهم.

24 - في حين تقدّر اللجنة زيادة قوة الشرطة في البلد والتزامه بسحب مهام حفظ أمن المواطن من قوات الجيش لتركّز جهودها على دوريات مراقبة الحدود، لا تزال تشعر بقلق إزاء عدم وجود بروتوكولات واضحة للحد من العمل العسكري في مهام حفظ أمن المواطن. ومع أن اللجنة تحيط علماً بالإطار القانوني الذي يحكم عمل شركات الأمن الخاص، ف أنها لا تزال تشعر بقلق بشأن زيادة هذا النوع من الشركات ، التي لا يزال العديد منها غير خاضع للرقابة، و بشأن الادعاءات المتعلقة بإفراط بعض الأفراد العسكريين و موظفي الأمن الخاصين في استخدام القوة في المناطق التي أعرب فيها السكان عن اعتراضهم على تنفيذ مشاريع استخراجية واستكشافية (المواد 2 و6 و7 و9 و14 من العهد).

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تواصل إحراز تقدم في عملية تعزيز جهاز الشرطة المدنية الوطنية ل يضطلع بالكامل بمهام حفظ أمن المواطن التي تشارك قوات الجيش في أدائها ، تلافياً لتدخل هذه الأخيرة فيها عدا في الظروف الاستثنائية ولمدة محدودة، وذلك وفقاً لبروتوكولات واضحة موضوعة سلفاً وخاضعة للرقابة المدنية؛

(ب) أ ن تضمن فعالية تنفيذ قانون خدمات الأمن الخاص بتزويد الإدارة العامة بالموارد اللازمة لضمان تسجيل شركات الأمن الخاص والرقابة عليها بفعالية ، و م طالبتها باستيفاء شروط اختيار موظفيها وتدريب هم ؛

(ج) أن تضمن التحقيق في ادعاءات إفراط بعض الأفراد العسكريين وموظفي الأمن الخاص في استخدام القوة، ومحاكمة مرتكبي هذا الانتهاك ومعاقبتهم؛

(د) أن تضمن تأهيل قوات الشرطة والقوات العسكرية وفقاً للوائح تتسق مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

الأشخاص ذوو الإعاقة

26 - يساور اللجنة قلق بشأن عدم اتفاق أحكام المرسوم رقم 135-69 لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع أحكام العهد و سائر المعايير الدولية ذات الصلة ، وإن كانت تحيط علماً بمقترح القانون رقم 5125 الهادف إلى مواءمة الإطار التشريعي مع هذه المعايير. كما  يساورها قلق بشأن حرمان ذوي الإعاقة الخاضعين لنظام الوصاية القانونية من حق الاقتراع وتجريد ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات ا لرعاية من الأهلية القانونية . وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن الإيداع المؤسسي غير المحدد الأجل ل لأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود رصد منتظم ل مؤسسات الصحة العقلية وال مساعدة الاجتماعية، وكذلك بشأن افتقار البلد إلى خدمات مجتمعية بديلة (المواد 2 و7 و9 و10 و25 و 26 من العهد).

27 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعجِّل بعملية اعتماد مقترح القانون رقم 5125 وتضمن فعالية تنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تنقّح تشريعاتها كي لا تميّز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية أو الذهنية، بحرمانهم من حق الاقتراع لأسباب لا تتناسب مع نوع إعاقتهم أو لا صلة لها على نحو معقول وموضوعي بأهليتهم للاقتراع (المادة 25 من العهد)؛

(ج) أن تحدد استر ا تيجية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية، يصحبها دعم مجتمعي ملائم وموارد كافية؛

(د) أن تُنشئ نظاماً للرصد المنتظم ل مؤسسات الصحة العقلية ومؤسسات المساعدة والرعاية الاجتماعية؛

(ه) أن تضمن عدم اللجوء إلى تدبير الإيداع المؤسسي القسري للشخص ذي الإعاقة إلا  كتدبير أخير وبعد إخضاعه لتقييم طبي شامل ينتهي إلى ضرورة تقييد حركته كضرورة قصوى وبدرجة تتناسب مع ظروفه الفردية ولأقصر مدة ممكنة. ويجب أن تشتمل إجراءات الإيداع المؤسسي القسري على مراجعات قضائية أولية ودورية و على ضمانات الانتصاف الفعال.

ظروف الاحتجاز

28 - في حين تحيط اللجنة علماً ب نموذج إدارة السجون الجديد الذي يهدف إلى تحسين البنى التحتية للسجون، يساورها قلق لأنه رغم انخفاض نسبة الاكتظاظ في نظام السجون إلى حد كبير، لا تزال نسبته الرسمية تصل إلى 245 في المائة ، ليؤدي ذلك إلى عدم الفصل بين المحتجزين والمدانين وتردي الأحوال المعيشية في السجون. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن ارتفاع نسبة المحتجزين في الحبس الاحتياطي و عدد الوفيات العنيفة في السجون ، ووجود شبكات ابتزاز واندلاع أعمال شغب فيها، وعدم فعالية الرقابة التي تمارسها السلطات داخل الم رافق العقابية (المواد 6 و7 و9 و10 من العهد).

29 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى خفض نسبة اكتظاظ السجون فيها، من دون المساس بجهود مكافحة الإفلات من العقاب والنتائج التي حققتها في هذا المجال، وبخاصة في قضايا بالغة الأثر، وإلى زيادة الاستفادة من التدابير البديلة للتدابير السالبة للحرية، مع ضمان عدم فرض تدبير الحبس الاحتياطي إلا ك تدبير استثنا ئي وبناءً على قرار فردي يبين معقوليته وضرورته؛

(ب) أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) أن تضمن التحقيق في الوفيات غير المشروعة المحتملة وأعمال العنف والفساد داخل السجون، والمقاضاة والمعاقبة عليها.

استقلال القضاء، والإدارة الذاتية لشؤون النيابة العامة، ومكافحة الفساد

30 - تأسف اللجنة لعدم تمكّن الدولة الطرف من تعزيز استقلال السلطة القضائية نظراً إلى تعليق عملية الإصلاح الدستوري. وفي  هذا الصدد، يساور اللجنة قلق بشأن محدودية مدة ولاية قضاة المحاكم الابتدائية وقضاة الصلح والمستشارين القضائيين، وهي خمس سنوات، وتس ييس نظام اختيار وت عيين السلطات القضائية العليا و المدعين العامين ، وعدم الفصل بين المهام القضائية والإدارية في محكمة العدل العليا. وفي حين تشيد اللجنة بالتقدم الذي أحرزته النيابة العامة واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في مكافحة الفساد، لا تزال تشعر بقلق إزاء بعض القرارات السياسية ا لتي من شأنها وقف سير التقدم الم حرز، كمحاولة رئيس الجمهورية إعلان أن عضو اللجنة المذكورة السيد بيلاثكيث شخص غير مرغوب فيه. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن احتمال تدخل سياسي في عملية اختيار النائب العام الجديد والمراقب العام لحسابات الدولة، التي تضطلع بها لجان الترشيح. ويساورها قلق أيضاً بشأن التقارير الواردة عن تكرر محاولات التدخل الخارجي في القرارات القضائية، وإخضاع بعض موظفي القضاء لإجراءات تأديبية لا مسوّغ لها، حسبما ورد من ادعاءات، وبشأن ما يتعرض له القضاة والمدعون العامون والضحايا والشهود في قضايا بالغة الأثر من هجمات وتهديدات وما يقدم ضدهم من شكاوى باطلة (المادتان 14 و25 من العهد).

31 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تولي ال أولوية لاعتماد الإصلاحات الدستورية والتشريعية لكفالة عدم جواز عزل القضاة والمستشارين القضائيين وضم ا ن اضطلاع كيان مستقل وحيادي بالمهام الإدارية لمحكمة العدل العليا؛

(ب) أن تكفل في عملية اختيار وتعيين المستشارين القضائيين والقضاة و المدعين العامين ، و النائب العام والمراقب العام لحسابات الدولة، استنادها حصراً إلى معايير موضوعية وشفافة في تقييم جدارة المرشحين بناء ً على الأهلية والكفاءة والنزاهة؛

(ج) أن تضع بروتوكولاً لحماية موظفي القضاء وأطراف الدعاوى، وتعزز برنامج حماية الشهود، وتحترم استقلال موظفي القضاء في عمليات المداولة واتخاذ القرار وفي أداء وظائفهم؛

(د) أن تعدّل قانون الإجراءات القانونية السابقة للمقاضاة بهدف تحديد نطاقه؛

(ه) أن تعزز دعم كل من اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والنيابة العامة وتضمن استقلاليتهما ليتمكنا من مكافحة الفساد والإفلات من العقاب مكافحةً فعالة.

حماية الأطفال الخاضعين لرعاية الدولة

32 - يساور اللجنة قلق لأن حالة الاكتظاظ وسوء الأحوال الصحية وانتشار العنف في الإصلاحيات الأربع للأحداث الجانحين في البلد قد حملت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على طلب اتخاذ تدابير احترازية لصالح هذه الإصلاحيات. كما يساورها قلق بشأن ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في أحوال متردية داخل مؤسسات الإيواء، وتشعر ببالغ القلق إزاء الحريق الذي نشب في دار الأطفال " هوغار سيغورو فيرخن دي لا أسونسيون" والذي أدى إلى وفاة 41 فتاة كنّ محبوسات في إحدى الغرف. وتلاحظ اللجنة بقلق تأخر سير الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الواقعة (المواد 7 و9 و10 و14 و24 من العهد).

33 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تواصل استحداث سياسة عامة تهدف إلى تلافي إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية والتشجيع على وضعهم في أوساط أسرية بديلة؛

(ب) أن تنظم قانوناً التدابير التي تنطوي على فصل الطفل عن أسرته لداعي الحماية أو بسبب الاحتجاز أو السجن بحيث تكون استثنائية في طبيعتها وتُنفذ لأقصر مدة ممكنة، وأن تكفل مراجعة هذه التدابير دورياً؛

(ج) أن تكثف جهودها من أجل تحسين الأحوال المعيشية في دور إيواء المراهقين ومرافق سلب الحرية المخصصة لهم، وتُجري عمليات تفتيش دورية لها، وتدعم تنفيذ البرامج الاجتماعية - التربوية فيها؛

(د) أن تكثف جهودها من أجل التحقيق في الأحداث التي وقعت في دار الأطفال " هوغار سيغورو فيرخن دي لا أسونسيون" وتحديد مسؤولية الجهات الفاعلة وجبر الضحايا وأسرهم جبراً شاملاً.

تسجيل الأطفال

34 - بالرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود في مجال تسجيل الأطفال، يساور اللجنة قلق بشأن نسبة الأطفال غير المسجلين فيها حتى الآن، وخاصة في المناطق الريفية، والتقارير التي تشير إلى أن السجل الوطني للأشخاص ما زال يطالب الآباء والأمها ت بدفع ضريبة على الصعيد البلدي لتسجيل مواليدهم رغم صدور قرار من المحكمة الدستورية في عام 2015 يُعفيهم من دفع هذه الضريبة لتسجيل مواليدهم (المادتان 16 و24 من العهد).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تحديد الأطفال الذين لم  ي سجَّل ميلادهم، وخاصة في المناطق الريفية، وكفالة تسجيل ميلادهم بأثر رجعي، مع إلزام الجهات المعنية باحترام تنفيذ الإعفاء من دفع الضريبة البلدية عند تسجيلهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنظيم حملات توعية بأهمية تسجيل المواليد.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

36 - في حين تلاحظ اللجنة العملية الجارية لصوغ سياسة عامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد، تلاحظ بقلق عدم وضع الصيغة النهائية لهذه المبادرة حتى الآن. كما لا تزال تشعر ببالغ القلق بشأن زيادة عدد أعمال العنف والترهيب والوصم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين في البلد وارتفاع معدل اغتيالهم، في مناخ يسوده الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن اللجوء التعسفي إلى إقامة دعاوى جنائية على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ولا سيما زعماء الشعوب الأصلية المدافعين عن أراضي شعوبهم ومواردها الطبيعية. ويساور اللجنة قلق كذلك بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بأعمال الإرهاب والنظام العام والمنظمات غير الحكومية، التي من شأن اعتمادها أن يقيّد حريات التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وذلك لعدة أسباب منها تعريف السلوك الإجرامي فيها باستخدام تعبيرات غير دقيقة (المواد 6 و7 و19 و21 و22 من العهد).

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ، في غضون فترة وجيزة، سياسة عامة فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين، وتعترف اعترافاً علنياً بمشروعية أنشطتهم، وتوعّي الجمهور بذلك؛

(ب) أن تزوّد أجهزتها بالموارد اللازمة لتحسين عملية تحليل الهجمات التي تُشن على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وتحسين تصدي الدولة لها؛

(ج) أن تكثف جهودها لتضمن التحقيق في جميع هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وجبر الضحايا جبراً شاملاً؛

(د) أن تضمن احترام ضمانات المحاكمة وفق الأصول في القضايا التي يُتهم فيها مدافعون عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم؛

(ه) أن تضمن امتثال أي تقييد محتمل للحق في حرية الرأي والتعبير أو الحق في التجمع وتكوين الجمعيات امتثالاً تاماً للمقتضيات الصارمة لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 والمادة 21 والفقرة 2 من المادة 22 من العهد.

حقوق الشعوب الأصلية

38 - تحيط اللجنة علماً باعتماد دليل عملية تنفيذ مشاورة الشعوب الأصلية وبشتى مقترحات القوانين المتعلقة بهذه العملية، غير أنها تشعر بقلق بشأن عدم مشاركة الشعوب الأصلية في هذه المقترحات. ويساورها قلق أيضاً بشأن منح تراخيص لتنفيذ أنشطة استكشافية وأنشطة لاستغلال الموارد الطبيعية في أراضي هذه الشعوب من دون مشاورة الشعوب المتأثرة بهذه الأنشطة ولا مراعاة نتائج المشاورات التي تبادر المجتمعات المحلية ذاتها إلى عقدها. كما يساور اللجنة قلق بشأن تعرض مجتمعات الشعوب الأصلية لعمليات إجلاء قسري عنيفة والإفراط في استخدام حالات الطوارئ كآلية ضبط اجتماعي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء افتقار البلد إلى إطار تنظيمي يعترف بالمحطات الإذاعية للمجتمعات المحلية وتأسف لتعرض الإذاعيين العاملين فيها للملاحقة الجنائية (المواد 2 و4 و19 و25 و26 و27).

39 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن عقد مشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتطبيق أي تدابير قد تؤثر تأثيراً بالغاً على أساليب حياتها وثقافاتها، وتضمن مشاورة هذه الشعوب أيضاً قبل اعتماد أي صكوك تشريعية متصلة بهذه المشاورات؛

(ب) أن تعدّل قوانينها الحائلة دون ممارسة هذا الحق وتحترم، في غضون ذلك، المشاورات التي تعقدها المجتمعات المحلية بموجب أحكام قانون البلديات، وتضمن عقدها بما يتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام العهد؛

(ج) أن تضمن عدم إجراء عمليات إجلاء مخالفة للمعايير الدولية؛

(د) أن تضمن في تطبيق حالات الطوارئ التقيّد الصارم بالشروط المحددة في المادة 4 من العهد؛

(ه) أن تتوخى المساواة في تمكين هيئات البث الإذاعي العامة والتجارية والمجتمعية من البث وفي توزيع الترددات فيما بينها، وتعترف قانوناً بقطاع البث الإذاعي المجتمعي لتتمكن الشعوب الأصلية من التعبير عن نفسها بلغاتها وتعزيز ثقافاتها، وأن تمتنع عن المعاقبة جنائياً على ممارسة البث الإذاعي من دون ترخيص.

دال - النشر والمتابعة

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية لتُعرّف بالحقوق المكرّسة في العهد في أوساط سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن الجمهور العام، بمن فيه أفراد الشعوب الأصلية.

41 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 6 نيسان/أبريل 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 31 (استقلال القضاء، والإدارة الذاتية لشؤون النيابة العامة، ومكافحة الفساد) و37 (حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات) و39 (حقوق الشعوب الأصلية).

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 6 نيسان/أبريل 2023. وبالنظر إلى أن ا لدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فستُحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.