الأمم المتحدة

CCPR/C/GTM/CO/3

Distr.: General

19 April 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة بعد المائة

نيويورك، 12-30 آذار/مارس 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

غواتيمالا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث المقدم من غواتيمالا (CCPR/C/GTM/3) في جلستيها 2874 و2875CCPR/C/SR.2874)و2875) ، المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2012. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2887 و2888 (CCPR/C/SR/2887وCCPR/C/SR/2888) ، المعقودتين في 28 آذار/مارس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير غواتيمالا الدوري الثالث وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن امتنانها لفرصة استئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/GTM/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GTM/Q/3) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قُدمت إلى اللجنة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي في كانون الثاني/ يناير 2012.

4- كما ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد قانون نظام السجون ولائحته؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف المُمارس ضد المرأة، والمرسوم رقم 22-2008؛ والموافقة على قانون مكافحة العنف الجنسي واستغلال الأشخاص والاتجار بهم، والمرسوم رقم 9-2009 الصادر عن كونغرس جمهورية غواتيمالا؛

(ج) توقيع اتفاق التعاون الثنائي بين دولة غواتيمالا واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا من أجل التعاون في مجال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وفي أفعال الجريمة المنظمة وتعزيز عمليات التحقيق هذه.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- يساور اللجنة قلق بشأن انخفاض مستوى علم السكان وموظفي السلطة القضائية والمحامين بأحكام العهد على ما يبدو، وهو ما يسفر عن انخفاض عدد القضايا التي استشهَد فيها العاملون في جهاز القضاء بأحكام العهد أو نفذوها (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التزاماتها بموجب العهد تنفيذاً كاملاً في النظام القانوني الوطني . وإدراكاً لهذه الغاية، ينبغي لها توعية القضاة وموظفي القضاء والسكان بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبوجوب إنفاذها في القوانين الداخلية. كما ينبغي لها أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن تنفيذ المحاكم الوطنية أحكام العهد.

6- وترحب اللجنة بما أحرز من مظاهر تقدم في مجال التحقيق في ما ارتُكب إبّان النزاع المسلح الداخلي من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان، ومحاكمة الجُناة، ومعاقبتهم. بيد أن قلقاً يساورها بشأن ما يبثّه بصفةٍ شخصية كبار ممثلي السلطة التنفيذية من رسائل يشككون فيها في هذه الجهود ويجردونها من الشرعية، وبشأن الافتقار إلى سياسة معتمدة على مستوى الدولة بأسرها تدعم مبادرات التحقيق والمعاقبة الجاري تنفيذها. كما تأسف اللجنة لاستمرار نواحي القصور التي تشوب القدرة المؤسسية للسلطات القضائية على أداء مهامها على نحو ملائم في جميع القضايا المنظورة أمامها (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ موقفاً واضحاً داعماً للإجراءات القضائية التي شرعت النيابة العامة والمحاكم في تنفيذها في قضايا الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النزاع المسلح الداخلي. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمؤسسات القضائية ومؤسسات التحقيق جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

7- ويساور اللجنة قلق لأن تدابير جبر الضرر الرئيسية التي اعتُمدت عملياً في إطار البرنامج الوطني لرد الحقوق كانت اقتصادية فحسب، بينما لم تُنفذ بقدرٍ كاف تدابير المتابعة النفسية والاجتماعية والتدابير المتعلقة بتكريم الضحايا وتخليد ذكراهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اشتمال تدابير الجبر المعتمَدة في إطار البرنامج الوطني لرد الحقوق على رعاية شاملة على نحو منهجي، تراعي الانتماءات الثقافية واللغوية، بالتركيز على المتابعة النفسية والاجتماعية والتدابير المتعلقة بتكريم الضحايا وتخليد ذكراهم. وتحقيقاً لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ تحالفات وآليات تنسيق مع القطاعات المتخصصة في هذا المجال، وتزوّد المؤسسات التي تشارك في تنفيذ تدابير الجبر بالمهنيين المتخصصين والموارد اللازمة لأداء مهامها في جميع أنحاء البلد.

8- ولا تزال اللجنة قلقةً بشأن انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الكونغرس وفي مناصب اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص. و تعرب مرة أخرى عن قلقها بشأن شدة ضعف وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي وارتفاع مستويات التمييز العنصري والاجتماعي والجنساني الذي يعانينه، رُغم اعتراف البلد رسمياً بحقوقه ن وتعدد المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيزها (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وتطبقه، اعترافاً منها رسمياً بما للتمييز ضد المرأة من طابع خاص وتصديها له على نحو ملائم. وينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات إضافية تشجع على تحقيق ال مساواة ال فع لي ة بين الجنسين و تشمل منظوراً محدداً لصالح نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، و تعز ز البرامج والمؤسسات الحكومية التي تتضمن مهامها تعزيز حقوق نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ومنع التمييز ضدهن.

9- كما لا تزال اللجنة قلقةً بشأن أوضاع العمل في قطاعي الخدمة المنزلية والزراعة وفي مصانع النسيج وبشأن ما يُرتكب من انتهاكات لحقوق العمال. ويُقلقها، بوجه خاص، ما تضطلع به الشركات من ممارسات تمييزية ضد النساء حينما تُطالبهن، على سبيل المثال، بإجراء اختبارات كشف الحمل وقت تعيينهن وتُقيل النساء الحوامل دون احترام حقوقهن العمالية (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آليات رقابة فعالة تحقيقاً لاحترام تشريعات العمل ولوائحه الخاصة بالعاملين في قطاعي الخدمة المنزلي ة والزراعة وموظفي مصانع النسيج.

10- ويساور اللجنة قلق بشأن ما تعانيه الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي من استبعاد فعلي في جميع المجالات، بما في ذلك حقها في امتلاك الأراضي، وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، والتمتع بظروف عمل مواتية، وإمكانية النفاذ إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، وإمكانية الاحتكام إلى القضاء، والمشاركة في هيئات صنع القرار وفي مؤسسات الدولة، ونسبة تمثيلها في وسائط الإعلام الرئيسية وفي النقاش العام. وتأسف اللجنة لعدم وجود تعريف ملائم للأفعال التمييزية التي يعاني الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي من التعرض لها، فلا ينطبق بذلك تعريف التمييز إلا على الأفعال التي تحول دون ممارسة الحقوق المحددة قانوناً أ و تعرقلها (المواد 3 و 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وعلى التمييز ضدهم، بسبل منها تنفيذ المزيد من حملات التوعية التي تعزز روح التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات باتخاذ إجراءات ملائمة لمعالجة مظاهر عدم المساواة القائمة. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل المادة 202 مكرراً من القانون الجنائي لتكفلَ التحقيق في أفعال التمييز العنصري ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا، بحيث لا يُقتضى أن ينص تعريف هذه الأفعال الجنائي على أنها قد "حالت دون" ممارسة حق أو أكثر أو "عرقلته".

11- كما يساور اللجنة قلق بشأن معاناة المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية من التمييز والتعرض للعنف، وترفض أيَّ فعل ينتهك حقوقهم الإنسانية بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية فيصبحون ضحايا هذه الانتهاكات (المواد 3 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تشير إشارةً واضحةً ورسمية إلى أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي بالمثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسية، ولا مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف يُمارس ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في ما يُرتكب من أفعال تمييزية أو أعمال عنف مدفوعة بالميل الجنسي للضحايا أو هويتهم الجنسانية، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

12- ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع مستويات العنف في الدولة الطرف، كنتيجة رئيسية لنشاط الاتجار بالمخدرات وانتشار الأسلحة النارية وتزايد مظاهر الظلم الاجتماعي. وتأسف اللجنة لتعدد التدابير القمعية التي تؤدي إلى زيادة الوصم الاجتماعي وتقييد ممارسة الحقوق المدنية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق بشأن تواتر الحالات التي أعلنت فيها الدولة الطرف حالة الطوارئ عملاً بقانون النظام العام، في حين أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن ي ُعتبر تدبير اً استثنائياً. (المادتان 4 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية شاملة تتضمن منع العنف ورصد حالاته ومعاقبة مرتكبيه على النحو الملائم، كي يُكفل لجميع ا لأشخاص التمتع الكامل بالحقوق المحددة في العهد. ومن هذا المنظور، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير منع العنف، بتوجيه سياساتها الأمنية من منظور حقوق الإنسان الخاصة بضحايا الأفعال الجرمية ومرتكبيها. كما ينبغي لها أن تعدّل قانون النظام العام الصادر عام 1965، بتقييد تطبيق حالات الطوارئ تقييداً صارماً، واحترام تنفيذ جميع الشروط المحددة في المادة 4 من العهد على نحو منهجي، وإيلاء الأولوية للإجراءات الأكثر تأثيراً في منع العنف.

13- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تنفيذ وقف اختياري على أرض الواقع لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2000، فضلاً عن اعتماد المحكمة العليا إجراءات لتخفيف العقوبات في جميع حالات عقوبة الإعدام. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن المشاريع التي قُدمت في العامين الماضيين من أجل إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام، وتزايد الدعم الذي تلقاه (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً رسمياً وفي إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

14- ويساور اللجنة قلق بشأن انتشار الأسلحة في البلد وتأسف ل لإطار القانوني القائم حالياً بشأن الأسلحة والذخائر و تفسير المحكمة الدستورية له، الذي أتاح تطبيقه زيادة نسبة حيازة الأشخاص للأسلحة، وعرقل فرض الرقابة الواجبة على حمل الأسلحة والذخائر. وتُعزى نسبة كبيرة جداً مما يُرتكب في البلد من جرائم قتل إلى استخدام الأسلحة النارية (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل إطارها القانوني وتنفذ على وجهٍ عاجل سياسةً عامة تضع قيوداً أكثر صرامة على أهلية الأفراد لحيازة الأسلحة والذخائر وحملها.

15- ويساور اللجنة قلق بشأن نواحي القصور التي تعتري جهاز الشرطة الوطنية المدنية في أداء مهامه، من حيث الموارد البشرية والمادية على حد سواء. ويقلقها أيضاً بطء عملية تنفيذ إصلاح جهاز الشرطة وعدم كفاية الميزانية المخصصة لإصلاحه. كما يُقلق اللجنة زيادة الوجود العسكري في البلد وتعدد الدوريات المشتركة بين الشرطة الوطنية المدنية والجيش (المواد 6 و7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي أولوية عملها لاعتماد عملية إصلاح جهاز الشرطة الوطنية المدنية وتمويلها وتنفيذها، وتكفل تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لمباشرة مهامها على نحو فعال. وفي هذا السياق، ينبغي ل ها أن تنفذ آليات فعالة للاختيار والتدريب والرصد الداخلي والمساءلة، و أن تتوخى كذلك فرص التطوير المهني وإنشاء آليات رقابة دائمة تحفّز الاحترام المطلق لحقوق الإنسان. كما ينبغي ل ها ضمان أن يُنفَّذ أي تدخّل للجيش في أعمال جهاز الشرطة دون المساس بموارد الميزانية المخصصة للشرطة، في إطار بروتوكولات واضحة ومقرّرة سلفاً، ولمدة وأهداف محددة بدقة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير لمنع الأشخاص المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان من مباشرة أي مهام في قوات الأمن العام.

16- وتأسف اللجنة لتزايد تفويض المهام المتعلقة بأمن المواطنين إلى شركات خاصة، دون تسجيل الخدمات الأمنية ورصدها على نحو ملائم. وتحيط اللجنة علماً باعتماد قانون خدمات الأمن الخاص وإنشاء الإدارة العامة لخدمات الأمن الخاص. بيد أنها تأسف لاحتواء القانون على نصوص مبهمة، ولعدم حصول الإدارة العامة حتى الآن على الموارد والدعم المؤسسي اللازمين لأداء مهامها (المواد 6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل خدمات الأمن الخاص ورصدها، بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 52-2010 الناظم لهذه الخدمات. وفي هذا السياق، ينبغي لها أن تزود الإدارة العامة لخدمات الأمن الخاص بالموارد اللازمة لأداء مهامها. وعلى غرار ذلك، ينبغي لها أن تضمن تبعية نظام الأمن الخاص لنظام الأمن العام، وإمكانية الاحتكام إلى القضاء والإفادة من آليات جبر فعالة لمن يقع ضحية أي أفعال مخالفة للقانون ترتكبها شركات الأمن الخاص. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع الأشخاص المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان من مباشرة أي م هام في قوات الأمن الخاص.

17- ويساور اللجنة قلق بشأن قيام مجالس الأمن المحلية المنشأة في الأصل لمنع الجريمة بمباشرة مهام يؤول اختصاصاها للدولة في مجالي المراقبة الإقليمية واستخدام القوة، وتورّطها، وفقاً للمعلومات المثبَتة لدى اللجنة، في ارتكاب تجاوزات وانتهاكات (المواد 6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل الأمر العام رقم 11-99 لجهاز الشرطة الوطنية المدنية المُنشِئ لمجالس الأمن المحلية، وتحدد بوضوح دور ا لمجتمعات المحلية في منع الجريمة، بحيث تُستثنى من اختصاصاتها أي مهام أمنية يؤول اختصاصها للدولة.

18- ويساور اللجنة قلق بشأن عمليات ال إعدام التي تتم خارج نطاق القانون في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وافتقار مبادرات الدولة للقضاء على هذه الأعمال إلى أي نتائج (المواد 6 و7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات إعلامية وتثقيفية في المدارس ووسائط الإعلام بشأن ضرورة القضاء على عمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون، أيا ً كانت الظروف والأسباب المؤدية إليها. وعلى غرار ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمنع عمليات الإعدام التي تتم خارج ن طاق القانون والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات بشأنها والمعاقبة عليها.

19- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل الكشف عن أعمال العنف الجنسي والجنساني ومنعها والمعاقبة عليها، ولا سيما قتل الإناث والعنف داخل الأسرة والاتجار بالأشخاص. إلا أن اللجنة قلقةً بشأن استمرار شدة ارتفاع مستويات العنف المُمارَس ضد المرأة. وتُقلقها أيضاً كثرة نواحي العجز في آليات التحقيق التي ينفذها موظفو حفظ النظام وخبراء الطب الشرعي، ومحدودية عدد مراكز الرعاية، التي تشكل وسيلة الدعم الوحيدة للنساء الناجيات من أعمال العنف (المواد 6 و7 و8 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى منع العنف الجنسي والجنساني وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذه الحالات. كما ينبغي ل ها أن تضمن إدراج المواضيع المتعلقة بحماية المرأة من العنف في المناهج التعليمية. وينبغي لها، بالمثل، أن تعزز تقديم التدريب الإلزامي من منظور جنساني إلى جميع موظفي القضاء وأفراد قوات الأمن العام وموظفي الخدمات الصحية وتضفي عليه طابعاً مؤسسياً، بهدف ضمان تأهيلهم للتصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما ينبغي للدولة الطرف أن توجّه انتباهاً خاصاً لإعادة جمع عناصر أدلة الطب الشرعي، وكيفية معاملة الضحايا، والتنسيق بين السلطات المعنية بالتحقيق في هذ ه القضايا والمعاقبة عليها و حماية الضحايا. علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية التحاق جميع ضحايا العنف الجنسي أو الجنساني بمراكز رعاية أو دور إيواء.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تجريم الإجهاض متى نتج عن فعل اغتصاب أو سفاح محارم، وهو ما يضطر النساء الحوامل إلى التماس خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن وصحتهن للخطر. كما يساور اللجنة قلق بشأن تواصل ارتفاع معدلات حمل المراهقات والوفيات النفاسية، رُغم ما تبذله الدولة من جهود لمنعهما (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف، في ضوء المادة 3 من الدستور، أن تُدمج فيها استثناءات إضافية لحظر الإجهاض تجنباً لاضطرار النساء إلى التماس خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن أو صحتهن للخطر في الحالات التي ينتج فيها الحمل، مثلاً، عن فعل اغتصاب أو سفاح محارم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات في جميع أنحاء البلد على خدمات الصحة الإنجابية. كما ينبغي لها أن تضاعف برامج التثقيف والتوعية على الصعيدين الرسمي (في المدارس والكليات) وغير الرسمي (في وسائط الإعلام) المتعلقة بأهمية استخدام وسائل منع الحمل والحقو ق المتصلة بالصحة الإنجابية.

21- ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من مضي سنوات على انتهاء النزاع المسلّح، إلا أن الآلاف من أُسر الأشخاص المفقودين ما زالوا لا يعلمون شيئاً عن مكان أحبائهم. وتأسف اللجنة لعدم إنشاء لجنة وطنية للبحث عن المفقودين حتى الآن، وفقاً للفكرة المطروحة في مشروع القانون رقم 3590، ولعدم وجود سجل موحّد ومركزي للأشخاص المفقودين. بيد أن اللجنة تحيط علماً بالالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها خلال جلسة النظر في التقرير بتسجيل اعتماد القانون المشار إليه في جدول الأعمال التشريعي للكونغرس (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف، سعياً إلى تعزيز وتيسير آليات إقامة العدل وتقصّي الحقيقة وجبر الضرر لصالح ضحايا جرائم الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان النزاع المسلّح، أن تعتمد مشروع القانون رقم 3590 لإنشاء لجنة وطنية للبحث عن المفقودين، وتزوّد ها بالموارد البشرية والمادية اللازمة، و أن تُنشئ سجلاً موحّداً ومركزيا ً للأشخاص المفقودين.

22- ويساور اللجنة قلق بشأن شدة ارتفاع معدلات العنف والاعتداءات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع أن اللجنة ترحب بتجديد هيئة التحقيق في الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2012، إلا أنها تأسف لعدم تمكّن الهيئة حتى الآن من بدء مباشرة أنشطتها. كما تأسف اللجنة لعدم وجود آليات حماية كافية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك لما شُنَّ مؤخراً من حملات لتجريد تدخلات منظمات المجتمع المدني من الشرعية (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف علانيةً بإسهامات المدافعين عن حقوق الإنسان في تحقيق العدالة والديمقراطية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى تقديم حماية فعالة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضة حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنشطتهم المهنية، ودعم التحقيق الفوري والفعال والنزيه في ما يتعرضون له من تهديدات وهجمات واغتيالات، ومقاضاة الجُناة ومعاقبتهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر لهيئة التحقيق في الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ما قد يلزمها من موارد بشرية ومادية لمباشرة مهامها، وتضمن مشاركة مؤسسات الدولة في هذا السياق مشاركةً رفيعة المستوى، مصحوبة بسلطة اتخاذ القرار.

23- و تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لأن الدولة الطرف لم توائم حتى الآن تعريف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي مع المعايير الدولية. كما يُقلق اللجنة افتقار جهازي الشرطة والقضاء إلى سجلات موثوق بها لحالات التعذيب (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما المادتين 201 مكرراً و425 من القانون الجنائي، من أجل وضع تعريف جنائي لفعل التعذيب يتفق مع المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى تسجيل كل ما يُدّعى ارتكابه من أفعال تعذيب أو من حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى المقاضاة والمعاقبة عليها على النحو الو اجب وبما يتناسب وجسامة الفعل.

24- ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع مستوى اكتظاظ أماكن الاحتجاز وتردّي الأحوال السائدة فيها، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف، فضلاً عن ارتفاع نسبة تطبيق عقوبة السَّجن. و علاوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن ما ورد من بلاغات تشير إلى أن القاصرين يُحتجزون مع البالغين وأن النساء المحتجزات كثيراً ما يقعن ضحايا العنف الجنسي والجنساني، إما وقت احتجازهن أو أثناء نقلهن أو طيلة مدة السجن (المادتان 3 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين أحوال المحتجزين، وفقاً ل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعامل ة السجناء. وينبغي لها أن تولي الأولوية لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون، فضلاً عن مسألة الفصل بين السجناء القاصرين والسجينات والسجناء البالغين. وينبغي للدولة الطرف، بالمثل، أن تعتمد تدابير محددة لحماية حقوق النساء المحتجزات، وبخاصة أثناء عمليات نقلهن.

25- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم إجراء الإصلاحات اللازمة في نظام القضاء من أجل إتاحة تحوّل مظاهر التقدم الملحوظة التي بدأ تحققها في مجالي التحقيق الجنائي ومقاضاة الجُناة في القضايا البارزة إلى آليةٍ مؤسسية دائمة ومستدامة. ولا تزال أعمال الترويع والتهديد والهجمات التي يعاني بعض الضحايا والشهود والعاملين في القضاء من التعرّض لها في القضايا المتعلقة بنزاع الماضي أو بالجريمة المنظمة تشكّل عقبةً أمام إنفاذ الحق في معرفة الحقيقة والحق في الاحتكام إلى القضاء (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لمناقشة واعتماد الإصلاحات القانونية للنظام الوظيفي في جهاز القضاء والنيابة العامة، من أجل التغلب على جميع العقبات الهيكلية المحتمل وجودها ضماناً لاستقلال القضاء وحيْدته. وعلى غرار ذلك، ينبغي ل ها أن تواصل دعم جهود اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا من أجل تحسين مستوى التحقيقات الجنائية وعمليات المقاضاة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن العام.

26- ويساور اللجنة قلق بشأن أوجه القصور القائمة في إمكانية الاحتكام إلى القضاء نظراً لعدم كفاية التغطية الجغرافية بخدمات نظام القضاء، وسيادة نظرة أحادية الثقافة لهذا النظام. و علاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لنقص المترجمين الشفويين اللازمين لتلبية احتياجات الأشخاص المنتمين إلى الش عوب الأصلية (المادتان 14 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتتيح للجميع، كلّ بلغته، إمكانية الاحتكام إلى القضاء، باعتماد سياسات تعاقد فعالة مع موظفين ثنائيي اللغة، وإنشاء العدد اللازم من وظائف المترجمين الشفويين، وتدريب المهنيين على النحو الملائم ليؤدّوا المهام المنوطة بهم، وتقييم نوعية الخدمات المقدمة في جميع أقاليم البلد تقييماً دائماً. و إضافةً إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج تدريبية محددة تستهدف العاملين في القضاء المكلّفين بتمثيل المؤسسات القضائية في مناطق الشعوب الأصلية.

27- وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير، كبرنامج تنمية الشعوب الأصلية للفترة 2009-2012، وما أجرته من تعديلات دستورية في عام 2001 من أجل كفالة حقوق الشعوب الأصلية، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لا تتشاور على نحو فعال مع الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس حقوقه ا (المواد 2 و25 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تفيَ بالتزامها الدولي بإجراء مشاورات مسبقة و مستنيرة مع الشعوب الأصلية من أجل اعتماد جميع القرارات المتعلقة بمشاريع تؤثر على تمتعه ا بحقوقها ، وفقاً للمادة 27 من العهد. وينبغي ل ها كذلك أن تعترف بالقرارا ت التي تتخذها الشعوب الأصلية في ما يتعلق بعمليات التشاور وتأخذها في حسبانها على النحو الواج ب.

28- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثالث وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الناس. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية باللغ ات الرسمية للدولة الطرف. علاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عقد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

29- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون عام واحد معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و21 و22 من هذه الملاحظات الختامية.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي ينبغي تقديمه في 30 آذار/مارس 2016 كحد أقصى ، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد إجمالاً.