GENERAL

CCPR/C/NLD/CO/4

25 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

جنيف، 13-31 تموز/يوليه 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

هولندا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CCPR/C/NET/4وCCPR/C/NET/4/Add.1وCCPR/C/NET/4/Add.2) في جلستيها 2630 و2631 المعقودتين يومي 14 و15 تموز/يوليه 2009، واعتمدت في جلستها 2650، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهولندا الذي يقدم معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف وعن خططها القادمة لمواصلة تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجودة الردود المكتوبة على قائمة المسائل وللردود التي قدمها الوفد شفوي اً.

الجزء الأوروبي من المملكة

باء - الجوانب الإيجابية

3- إن اللجنة، إذ تلاحظ العناية المتواصلة التي توليها الدولة الطرف لمسألة حماية حقوق الإنسان، ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) قانون المعاملة المتساوية في مجال العمل (التمييز على أساس السن) الصادر في أيار/مايو 2004، الذي يحظر التمييز على أساس السن في مجالات التوظيف والمهنة والتدريب المهني؛

(ب) قانون الأمر بالإبعاد المؤقت من البيت (2009)، الذي يجيز إبعاد مقترفي جريمة العنف المنزلي من البيت في الحالات التي تنطوي على تهديد خطير للضحايا، بمن فيهم أي أطفال؛

(ج) برنامج العمل المعنون "الكل يشارك" (2007) الرامي إلى مكافحة التمييز الإثني والعنصري في الحصول على العمل؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك إنشاء فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر في عام 2008 لدعم وتنسيق حملة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال جملة أمور منها تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم إلى الوكالات المحلية والإقليمية .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتشبث بتحفظها على جملة أحكام منها الفقرتا ن (1) و(2) من المادة 10 من العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 2 (أ) من المادة 10، تحيط اللجنة علم اً بما ذكرته الدولة الطرف من أن المتهمين والمدانين يُحتجَزون ، عملياً، في أماكن منفصلة، وترحب بإشارة الوفد إلى أن الدولة الطرف مستعدة لإعادة النظر في موقفها في هذا الصدد.

ينبغي أن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 10 وأن تنظر في مسألة سحب تحفظاتها الأخرى على العهد.

5- و بينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على العمل، فإنها تلاحظ بقلق أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال أدنى بكثير من مشاركة الرجل وأن النساء ما زلن يمثلن نسبة مفرطة ممن يعملون على أساس عدم التفرغ ، وأن ثمة فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين لا  تزال قائمة. (المادة 3)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في سوق العمل وبالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لمسألة تشجيع أمهات الأطفال الصغار على الاستمرار في العمل بزيادة الخيارات المتاحة فيما يخص حضانة الطفل كامل اليوم أو لجزء منه و ال برامج ال مناسبة لرعاية الطفل بعد انتهاء ساعات الدراسة.

6- وتلاحظ اللجنة تدني مستوى مشاركة المرأة في تولي المناصب العامة في مستوياتها العليا، و لا  سيما في مجلس الشيوخ ومجلس الوزراء. وتلاحظ اللجنة أن هذا الأمر ينطبق أيض اً على القطاع الخاص، حيث تشغل النساء عدد اً أقل بكثير من المناصب العليا. (المواد 3 و25 و26)

مع الاعتراف ب اختلاف الظروف في القطاعين العام والخاص، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي على جميع الص ُ عد ، وكذلك في المناصب العليا في القطاع الخاص، وذلك بوسائل منها تنظيم حملات لزيادة الوعي و تشجيع عمليات بحث أكثر كثافة عن المرشحات المناسبات.

7- و لا تزال اللجنة قلقة إزاء نطاق حالات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب في الدولة الطرف. ورغم أنه يجب، بمقتضى القانون المتعلق بإنهاء حياة الشخص بطلب منه وبالانتحار بمساعدة الطبيب، أن يدلي طبيب آخر برأيه، فإنه يمكن ل ل طبيب أن ينهي حياة مريض من دون أن يجري قاض أو محقق أي مراجعة مستقلة لهذا القرار لضمان ألا يكون قد اتُّخذ نتيجة تأثير مفرط أو سوء فهم. (المادة 6)

تكرر اللجنة توصياتها السابقة في هذا الصدد وتحث على مراجعة هذا القانون في ضوء اعتراف العهد بالحق في الحياة.

8- وتلاحظ اللجنة أن التجارب الطبية على القاصرين جائزة في الوقت الراهن في الدولة الطرف في حالتين: الحالة التي تعود فيها هذه التجارب بالنفع المباشر على الطفل المعني أو في الحالة التي تشكل فيها مشاركة الأطفال في التجارب عنصر اً لازم اً للبحوث ويُعتقَد أن التجربة لها أثر " لا  يكاد يُذكر". غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن القانون لا  يتضمن ضمانات كافية فيما يتعلق بالتجارب الطبية التي تتطلب مشاركة الأطفال. (المادتان 7 و24)

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تكفل ألا  يُخضَع القاصرون لأي تجارب طبية لا  تفيد الشخص المعني بشكل مباشر ( ال بحوث لأغراض غير علاجية) وأن تكون الضمانات بصفة عامة متوافقة تمام اً مع حقوق الطفل، بما في ذلك فيما يتعلق بمسائل الموافقة.

9- وتلاحظ اللجنة أن طلبات اللجوء تُقيَّم في غضون 48 ساعة عمل بموجب " الإجراء المعجّل " لمراج عتها. ويُقلق اللجنة أن الإجراء الحالي والإجراء العادي المقترح " إجراء التقييم في غضون 8 أيام" قد لا  يتيحان لطالبي اللجوء الفرصة لإثبات ادعاءاتهم بالقدر الكافي مما قد يؤدي إلى تعريضهم للإبعاد إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن ي تيح إجراء معالجة طلبات اللجوء إمكانية إجراء تقييم شامل وكاف فترة من الزمن تكفي لتقديم الأدلة. وعلى الدولة الطرف أن تكفل، في جميع الحالات، مراعاة مبدأ عدم الترحيل القسري .

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون المتعلق بالتدابير الإدارية للأمن الوطني لعام 2008 ينص على أنه يجوز ل وزير الداخلية وعلاقات المملكة أن يأمر ، من دون أي مراجعة قضائية مسبقة، بمنع من قد تكون "لهم صلات بأنشطة إرهابية" أو " من يدعمون هذه الأنشطة " من دخول مناطق أو مرافق معينة، ويجوز له أيض اً أن يُلزِمهم بمراجعة الشرطة بشكل دوري. ويترتب على مخالفة أمر الوزير عقوبة بالحبس أقصاها سنة. (المادتان 9 و12)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في مشروع القانون في ضوء هذه الاعتبارات المقلقة. وينبغي أن تكفل أي تعديلات يتم إدخالها على مشروع القانون أن تكون جميع القيود المفروضة على الحق في الحرية وحرية التنقل مستندة إلى وجود شبهة معقولة بالمشاركة في نشاط إجرامي وأن تكون جميع هذه التدابير متوافقة مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 9 والفقرة 1 من المادة 12.

11- وتلاحظ اللجنة أنه لا  يحق في الدولة الطرف للمشتبه بتورطه في فعل إجرامي أن يطلب حضور محامية أثناء است جواب الشرطة له. و لا  يجوز له أن يستشير محامي اً إ لا  بعد أن يأمر المدعي العام باحتجازه عقب است جوابه ال أولي. وحتى عندئذ، لا  يجوز للمحامي أن يحضر جلسات است جواب الشرطة ل موكله لاحق اً، ويجوز للشرطة أن ترفض طلب المحامي بوقف استجواب موكله. وتلاحظ اللجنة أن الحق في استشارة محام ٍ يشكل ضمانة مهمة لمنع حصول تجاوزات . (المادتان 9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل بالكامل الحق في الاتصال بمحام في سياق الخضوع للاست جواب من قبل الشرطة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إعلام المشتبه بارتكابه جريمة، فور توقيفه، بحقه في استشارة محام وحقه في أ لا  يشهد على نفسه.

12- و تَشعر اللجنة بالقلق ل أن فترة الاحتجاز قبل المحاكمة قد تصل في الدولة الطرف إلى سنتين، ويتفاقم هذا الوضع بفعل تقييد الحق في الاتصال بمحام. وتعتبر اللجنة هذا تأخير اً مفرط اً في تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة. (المادتان 9 و14)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل محاكمة جميع الأشخاص في غضون فترة زمنية معقولة و ألا تكون فترة الاحتجاز السابقة ل لمحاكمة متعارضة مع الحق في الخضوع للمحاكمة دون تأخير مفرط على النحو المبيَّن في المادة 14.

13- وتلاحظ اللجنة أن هوية بعض الشهود تُحجب عن هيئة الدفاع لأسباب تتصل بالأمن الوطني، وذلك بموجب قانون حماية هوية الشهود. ورغم أن هيئة الدفاع يمكنها أن تطرح أسئلة على هؤلاء الشهود عن طريق قاضي التحقيق، فإنه لا  يجوز لها دائم اً أن تحضر جلسة استجواب الشهود. وبالنظر إلى أهمية هوية الشاهد والمسلك المتبع في تقييم مصداقية الأدلة التي يقدمها، فإن هذا القانون يعوق إلى حد كبير قدرة المتهم على الطعن في التهمة الموجهة إليه. (المادة 14)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تطبق القانون بإعمالها الكامل لحق الشخص في استجواب من يشهدون ضده أو جعلهم يُستجوبون طبق اً للمادة 14 (ه) من العهد.

14- وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر التنصت على المكالمات الهاتفية أداة مهمة في التحقيق. غير أن اللجنة حريصة على أن يُقلَّص إلى أدنى حد أي استخدام لأساليب التنصت على المكالمات الهاتفية بحيث لا  تُسجّل إ لا  الأدلة ذات الصلة ، وعلى ضرورة أن يشرف قاض على استخدام هذه الأساليب . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استنتاج هيئة حماية البيانات بأن تسجيلات المكالمات الهاتفية للمهنيين المطالبين بالسرية، و لا  سيما المحامون، لا  تُحفظ بطريقة تكفل المحافظة على سرية الاتصال بين المحامي والوكيل. (المادة 17)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تطبق القانون المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية بطريقة تتوافق مع ا لمادة 17 من العهد وأن تكفل استثناء الاتصالات المحمية بموجب الحق في المحافظة على السرية من عملية التنصت .

15- و يساور اللجنة قلق لأنه يجوز لرؤساء البلديات المحليين، في إطار تدابير مكافحة الإرهاب، أن يصدروا "أوامر إزعاج" إدارية يجوز بموجبها إخضاع شخص للتدخل في حياته اليومية. ويمكن أن يشمل هذا التدخل زيارات إلى بيت الشخص ومقابلة معارفه ومقابلته بشكل متكرر في الأماكن العامة. وبما أن " أوامر الإزعاج " هذه لا  تتطلب إذن اً قضائي اً أو رقابة قضائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق هذه الأوامر قد يتعارض مع الحق في حرمة الخصوصيات. (المادة 17)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لكفالة أ لا  تتعارض تدابيرها التي تُتَّخ ذ لمكافحة الإرهاب م ع أحكام المادة 17 من العهد وأن تكفل توافر ضمانات فعالة، بما في ذلك الرقابة القضائية، لمنع حصول انتهاكات.

16- وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إلغاء المادة المتعلقة بالتجديف في القانون الجنائي، مع القيام في الوقت نفسه بتنقيح أحكامه المتعلقة بمكافحة التمييز. (المادتان 19 و20)

ينبغي ل لدولة الطرف أن ترصد عن كثب أي إصلاح تشريعي في هذا المجال كي تكفل مطابقته لأحكام المادة 19.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكل ة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدولة الطرف. وحتى في ظل وجود خطة العمل المعنونة "الأطفال آمنون في البيت"، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود المبذولة لحماية الطفل غير كافية و ل أن هناك حالات اعتداء كثيرة لا  يُبلَّغ عنها. (المادتان 7 و24)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مكافحة الا عتداء على الأطفال بتحسين آليات اكتشافه بسرعة وبتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها ، وبإلزام السلطات بأن تتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الأطفال.

18- و تشعر اللجنة بالقلق لأن جعل منح السكن في بعض المناطق مرهون اً بشروط الدخل الإضافي بموجب قانون عام 2006 (التدابير الخاصة) المتعلق بالمناطق الحضرية، إلى جانب تعمد إسكان ضعيفي الدخل من الأشخاص والأسر في ضواحي المدن ووسطها، قد يتسبب في حدوث انتهاكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 12 والمادة 26 من العهد. (المواد 2 و12، الفقرة 1، و17 و26)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تحرص على أ لا  ينطوي تنظيمها لمسألة الحصول على السكن على تمييز ضد الأسر المنخفضة الدخل وأن يراعي حق الشخص في اختيار محل إقامته.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير مفادها أنه يوجد تمييز ضد الأقليات الإثنية ، بما في ذلك في التعيين والاختيار في مواقع العمل. (المادة 26)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لكفالة تكافؤ الأقليات الإثنية مع غيرها في فرص التعيين والا ختيار في مواقع العمل، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) القيام بأنشطة مع القطاع الخاص لزيادة الوعي فيما يتعلق بهذه المسألة؛

(ب) ضمان الإعلان الكافي في مجتمعات الأقليات الإثنية ؛ عن الفرص المتاحة في القطاع العام ؛

(ج) القيام بعملي ات بحث واسع بالقدر المناسب عن مرشحين منتمين إلى مجتمعات الأقليات الإثنية .

جزر الأنتيل الهولندية

باء - الجوانب الإيجابية

20- ترحب اللجنة بوضع نظام وطني للإحالة في عام 2006 خاص بضحايا الاتجار المحتاجين للمساعدة يجري تحديثه بشكل دوري بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز تنسيق المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

21- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعديلها القانون الذي يسمح بالإعلان القضائي للنسب فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية . غير أنها ت شعر بالقلق لأن هؤلاء الأطفال لا  يزالون يعانون من التمييز من جراء فقدان أو تقييد حقهم في الإرث. (المادتان 2 و26)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعد ّل قوانينها بغرض إلغاء جميع الأحكام التي تشكل تمييز اً في مسائل الإرث ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية .

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاتجار بال بشر ليس جريمة قائمة بذاتها بموجب قانون جزر الأنتيل وإنما يُعالَج بتوجيه تهم تندرج ضمن إطار جرائم أخرى في القانون الجنائي، ومن بينها الحبس بغير حق والجرائم الجنسية. وترى اللجنة أنه من المهم تجريم الاتجار بال بشر بوصفه جريمة منفصلة لأن هذا يأخذ في الاعتبار عناصره المحددة ويزيد من احتمال نجاح الملاحقات القضائية. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن ت ُدرج في قانونها الجنائي جريمة منفصلة خاصة بالاتجار بالبشر .

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير مفادها أن الظروف في سجن بون فوتور و وسجن بونير للحبس الاحتياطي لا تزال قاسية للغاية. (المادتان 7 و10)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل على سبيل الاستعجال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز للوفاء بالمعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10.

24- وتشعر اللجنة، علاوة على ذلك، بالقلق إزاء وجود تقارير ذات مصداقية تفيد بإساءة الشرطة معاملة النزلاء بدنياً ولفظي اً في سجن بون فوتورو وسجن بونير للحبس الاحتياطي وسجن المهاجرين غير الشرعيين. (المادة 10)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تمنع إساءة الشرطة وغيرها من السلطات الم سؤولة عن السجون لمعاملة المحتجزين وأن تعاقب عليها . كما ينبغي لها أن تكفل على سبيل الاستعجال، تلقي موظفي السجون للتدريب فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء لعام 19 5 5.

25- وتلاحظ اللجنة الإقرار الوشيك لترتيبات دستورية جديدة في أقاليم جزر الأنتيل الهولندية.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تحرص على أن يكفل كل ترتيب من الترتيبات الدستورية الجديدة الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد.

آروبا

باء - الجوانب الإيجابية

26- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها مرسوم عام 2003 المتعلق بالجرائم الجنسية (التجريم)، الذي يوسع نطاق ال حماية التي يكفلها القانون الجنائي للقُصّر من الاعتداء الجنسي. كما ترحب اللجنة بتنقيح نظام الشرطة المتعلق بمعاملة المحتجزين ليأخذ في الاعتبار معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

27- تشعر اللجنة بالقلق لأن فترة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة تُعتبر ، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف، فترة طويلة وتدوم في المتوسط 116 يوم اً وتصل في أقصاها إلى 146 يوم اً، يجوز لقاضي التحقيق بعدها تمديدها 30 يوم اً آخر. (المادتان 9 و14)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تحدد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وفق اً لأحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد و أن تكفل الاحترام التام لأحكام المادة 9.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغيرها من الأماكن ذات الصلة في كل إقليم من أقاليم الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

29- ووفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات بشأن الوضع الراهن وبشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و23 أعلاه.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم الذي سيحل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2014، معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم تقرير اً موحد اً بشأن جميع أجزاء هولندا.

- - - - -