الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

اليابان

1- نظرت اللجنة في تقرير اليابان الأولي (CAT/C/JPN/1) في جلستيها 767 و769 المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.767 و769)، واعتمـدت فـي جلستيها 778 و779 المعقودتين في 16 و18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.778 و779)، الاستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير اليابان الأولي، إلى جانب ترحيبها بفرصة استهلال حوار بناء. وتلاحظ مع التقدير بوجه خاص التوضيحات والشروح التي قدمها وفد اليابان على العديد من المسائل الشفوية التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالوفد الكبير لليابان الذي يمثل إدارات حكومية مختلفة، مما يبين مدى الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية. وترحب كذلك بالمنظمات غير الحكومية التي حضرت مناقشة التقرير.

3- ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لتأخير تقديم التقرير خمس سنوات عن موعد تقديمه المقرر في 20 تموز/يوليه 2000. كما تلاحظ أن التقرير غير مطابق تماماً لمبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، بالقدر الذي يفتقر به إلى معلومات دقيقة عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف من الناحية العملية. والتقرير الأولي مقصور أساساً على الأحكام القانونية لا على تقديم تحليل لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ودعم ذلك بالأمثلة والإحصاءات.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ما يلي:

(أ) القانون الخاص بإدخال تعديلات جزئية على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين (القانون رقم 73 لعام 2004)؛

(ب) القانون الخاص للمرافق العقابية ومرافق الاحتجاز ومعاملة النزلاء، الذي دخل حيز النفاذ في 24 أيار/ مايو 2005، ونُقِّح في 2 حزيران/ يونيه 2006

6- وتلاحظ اللجنة إنشاء آليات جديدة تهدف إلى تحسين الإشراف على مرافق الاحتجاز ومنع تكرار أعمال العنف فيها، كمجلس الزوار المعني بتفتيش المؤسسات العقابية وفريق الاستعراض والإشراف المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بإعلان إنشاء مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، اعتباراً من حزيران/ يونيه 2007.

7- وترحب اللجنة بأنشطة مكتب إصلاح الأحداث فيما يتعلق بمناهج وممارسات تدريب موظفي المؤسسات العقابية، التي تشمل الآن معايير حقوق الإنسان إلى جانب علم السلوك وعلم النفس.

8- وترحب اللجنة أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2004، وتنقيحات القوانين والضوابط ذات الصلة في القانون الجنائي وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.

9- وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع المجتمع المدني في إطار إعداد التقرير.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

10- برغم تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن وصفها بأنها "تعذيب" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانـون الجنائـي الياباني بوصفها جريمة، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية لا يزال غير مدرج في قانون العقوبات للدولة الطرف. واللجنة قلقة تحديداً لأن تعبير "التعذيب النفسي" بحسب تعريفه في الاتفاقية، غير معرف بوضوح بموجب المادتين 195 و196 من القانون الجنائي، ولأن العقوبات المفروضة على الأفعال ذات الصلة، كالتخويف، غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن التشريع الياباني لا يشمل جميع أنواع الموظفين الحكوميين، أو الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، أو الأفراد الذين يتصرفون بناءً على تحريض أو موافقة أو قبول أحد الموظفين العامين أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف القانون المحلي تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، ليشمل جميع مكوناته التي تحدد خصائص التعذيب بوصفه جريمة محددة تخضع لعقوبات مناسبة.

إمكانية تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

11- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية مباشرة، وخصوصاً عن أية أمثلة على تطبيقها من جانب المحاكم المحلية، وفي أوقات الحرب.

ينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن التدابير المُتخذة لضمان إمكانية تطبيق المحاكم للاتفاقية مباشرة، وعن الأمثلة المتعلقة بذلك. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية في أوقات الحرب.

قانون التقادم

12- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وإساءة المعاملة تخضع لقانون التقادم. ويساور اللجنة الانشغال لأن قانون التقادم المتعلق بالأفعال المذكورة قد يحول دون التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها تحديداً لرفض القضايا التي رفعها ضحايا الاستعباد الجنسي العسكري أثناء الحرب العالمية الثانية، المسميات "نساء الترفيه"، لأسباب تتعلق بقانون التقادم.

ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم وأن تجعلها متمشية تماماً مع التزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية، لكي يتسنى التحقيق في الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها محاولات ارتكاب أفعال التعذيب والأفعال التي يرتكبها أي شخص يشترك في التعذيب أو يشارك فيه، ويتسنى محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد بحدود زمنية.

استقلالية السلطة القضائية

13- اللجنة قلقة حيال عدم كفاية مستوى استقلالية السلطة القضائية، وخصوصاً مدة ولاية القضاة والافتقار إلى بعض الضمانات الضرورية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وخاصةً تأمين وظائف القضاة.

عدم الإعادة القسرية

14- تعرب اللجنة عن انشغالها لأن بعض الأحكام الواردة في القوانين والممارسات المحلية للدولة الطرف غير مطابقة للمادة 3 من الاتفاقية، وخصوصاً ما يلي:

(أ) قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2004 الذي لا يحظر صراحةً إبعاد الفرد إلى بلدان يتعرض فيها لخطر التعذيب؛ وإضافة إلى ذلك، لا تحقق السلطات المعنية بالاستعراض تحقيقاً منهجياً في إمكانية تطبيق المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود هيئة مستقلة معنية باستعراض طلبات الاعتراف باللاجئين؛

(ج) أوضاع الاحتجاز في مرافق منع دخول المهاجرين بعد الهبوط من الطائرة ومراكز احتجازهم، بالاقتران مع العديد من المزاعم بشأن وقوع أفعال عنف، والاستخدام غير المشروع لأدوات التكبيل أثناء الإبعاد، والإيذاء، والمضايقات الجنسية، وعدم الحصول على رعاية صحية لائقة. واللجنة قلقة بوجه خاص لأنه لم يُعترف لحد الآن في مراكز الاحتجاز هذه سوى بحالة واحدة على أنها حالة إساءة معاملة؛

(د) عدم وجود آلية مستقلة لرصد مراكز احتجاز المهاجرين ومرافق منع دخولهم، والافتقار خصوصاً إلى وكالة مستقلة يمكن أن يشتكي إليها المحتجزون بخصوص الانتهاكات المزعومة من جانب موظفي مكتب شؤون الهجرة. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عدم نشر المعايير المتعلقة بتعيين مستشارين معنيين بالشؤون القضائية للاجئين من أطراف ثالثة بصورة علنية؛

(ه‍) عدم وجود هيئة مستقلة لاستعراض القرارات الصادرة عن الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، وذلك في ضوء الحقيقة القائلة إن وزارة العدل لا تسمح لمقدمي طلبات الاعتراف باللاجئين باختيار ممثلين قانونيين في أول مرحلة من تقديم الطلب، وإن المساعدة القانونية الحكومية محظورة بالأمر الواقع على غير المقيمين؛

(و) عدم كفاية ضمانات حصول جميع طالبي اللجوء على مراجعة قضائية، والمزاعم بوقوع حالات إبعاد نُفذت مباشرة عقب انتهاء الإجراءات الإدارية؛

(ز) الفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها طالبو اللجوء دون داع في الحبس التي تتخلل رفض طلب اللجوء والإبعاد، وخصوصاً التقارير المتعلقة بحالات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ولفترة طويلة؛

(ح) الطابع المتشدد والأثر المحدود لنظام الإقامة المؤقتة المُعتمد في قانون الهجرة المُنقح لعام 2006.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطابق جميع التدابير والممارسات المتصلة باحتجاز المهاجرين وإبعادهم تطابقاً تاماً مع المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي على وجه الخصوص للدولة الطرف أن تحظر صراحةً الإبعاد إلى بلدان يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن من شأن الأفراد المُقرر إبعادهم أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مراعاة الأصول القانونية في طلبات اللجوء وإجراءات الإبعاد، وأن تُنشئ دون تأخير هيئة مستقلة لاستعراض الشكاوى المتعلقة بمعاملة المهاجرين في مرافق الاحتجاز. وينبغي أن تعين الدولة الطرف حدوداً لطول فترة احتجاز الأفراد الذين ينتظرون إبعادهم، وخصوصاً الجماعات المستضعفة منهم، وأن تتيح علناً المعلومات المتعلقة بشروط الاحتجاز عقب إصدار أمر خطي بالإبعاد.

دايو كانغوكو (الاحتجاز في إطار نظام السجن البديل)

15- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل شائع ومنهجي إلى نظام السجن البديل " دايو كانغوكو " لاحتجاز المعتقلين لفترات طويلة حتى بعد مثولهم أمام إحدى المحاكم، والوصول إلى مرحلة توجيه الاتهام. ويزيد هذا الأمر، بالاقتران مع عدم كفاية الضمانات الإجرائية لاحتجاز المعتقلين واستجوابهم، فرص إلحاق الضرر بحقوقهم وقد يؤدي إلى عدم التقيد فعلاً بالمبادئ المتعلقة بافتراض البراءة والحق في التزام الصمت والحق في الدفاع عن النفس. ويساور اللجنة قلق شديد على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) العدد غير المتكافئ من الأفراد المحتجزين في مرافق الشرطة بدلاً من مراكز الاحتجاز في أثناء التحقيق وحتى مرحلة توجيه الاتهام، وخصوصاً خلال مرحلة استجوابهم في التحقيق؛

(ب) عدم الفصل بما فيه الكفاية بين وظيفتي التحقيق والاحتجاز، التي يمكن أن يشارك المحققون بموجبها في نقل المحتجزين، ويُكلفون لاحقاً بمسؤولية التحقيق في قضايا المحتجزين؛

(ج) عدم ملاءمة زنزانات سجون الشرطة لاستخدامها للاحتجاز لفترات طويلة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة والفورية للأفراد المحتجزين في سجون الشرطة؛

(د) طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات سجون الشرطة قبل توجيه الاتهام، التي تصل إلى 23 يوماً عن كل تهمة؛

(ه‍) الافتقار إلى المراقبة والاستعراض القضائيين الفعالين من جانب المحاكم للاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات سجون الشرطة، مثلما يثبت ذلك الارتفاع غير المتناسب لعدد أوامر الاحتجاز الصادرة عن المحاكم؛

(و) عدم وجود نظام لإطلاق السراح بكفالة قبل توجيه الاتهام؛

(ز) الافتقار إلى نظام لتعيين محامين من قبل المحكمة لجميع المشتبه فيهم قبل اتهامهم، بصرف النظر عن فئات الجرائم المتهمين بارتكابها. ويقتصر حالياً تعيين المحكمة للمحامين على قضايا الجنايات؛

(ح) القيود المفروضة على سبل حصول المحتجزين على محامي دفاع أثناء احتجازهم قبل المحاكمة، وخاصةً سلطة المدعين الاستبدادية في تعيين موعد أو زمن معين للمقابلة بين محامي الدفاع والمحتجز، مما يؤدي إلى غياب المحامي أثناء عمليات الاستجواب؛

(ط) محدودية سبل حصول الممثلين القانونيين على جميع المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة، ولا سيما سلطة المدعين في البت بشأن الأدلة التي يتعين الكشف عنها عند توجيه الاتهام؛

(ي) الافتقار إلى آلية مستقلة وفعالة للتفتيش ومعالجة الشكاوى يمكن للمحتجزين في زنزانات سجون الشرطة الوصول إليها؛

(ك) استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز الخاصة بالشرطة بما يتناقض مع إلغاء استخدامها في المؤسسات العقابية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية وفعالة لمطابقة الاحتجاز السابق للمحاكمة مع المعايير الدولية الدنيا. وينبغي على وجه الخصوص أن تعدل الدولة الطرف قانون السجون لعام 2006، من أجل الحد من استخدام زنزانات سجون الشرطة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف على سبيل الأولوية بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الفصل الكامل بين وظيفة التحقيق والاحتجاز (بما في ذلك إجراءات النقل)، لاستبعاد ضباط الشرطة المعنيين بالاحتجاز من التحقيق والمحققين من المسائل المتعلقة بالاحتجاز؛

(ب) تحديد الفترة القصوى لإمكانية حبس المحتجزين في سجون الشرطة لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا؛

(ج) ضمان إتاحة المساعدة القانونية لجميع المحتجزين اعتباراً من لحظة اعتقالهم وحضور محامي دفاع عنهم أثناء عمليات الاستجواب وتمكين المحامين من الوصول إلى المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة بعد توجيه التهم، من أجل تمكينهم من إعداد الدفاع، فضلاً عن ضمان حصول الأفراد على الرعاية الطبية المناسبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛

(د) ضمان استقلالية الرصد الخارجي لسجون الشرطة باتخاذ تدابير من قبيل توفير محام بشكل منتظم في مقر الشرطة بالمقاطعة تزكيه رابطة المحامين بوصفه أحد أعضاء مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، المُقرر إنشاؤه اعتباراً من حزيران/ يونيه 2007؛

(ه‍) إنشاء نظام فعال معني بالشكاوى يتسم بطابع مستقل عن لجان السلامة العامة، يتولى دراسة الشكاوى المقدمة من المحتجزين في زنزانات سجون الشرطة؛

(و) النظر في إمكانية اعتماد تدابير بديلة لتدابير الاحتجاز في مرحلة ما قبل المحاكمة؛

(ز) إلغاء استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة.

قواعد الاستجواب والاعترافات

16- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن العدد الكبير من الإدانات في المحاكمات الجنائية على أساس الاعترافات، وخصوصاً في ضوء الافتقار إلى مراقبة قضائية فعالة للجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة وارتفاع عدد الإدانات بشكل غير متناسب عن عدد حالات التبرئة. كما أن اللجنة قلقة حيال الافتقار إلى وسائل التحقق من صحة إجراء عمليات استجواب المحتجزين أثناء حبسهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود زمنية صارمة تقيد مدة عمليات الاستجواب والحقيقة القائلة إن حضور محامي دفاع أثناء عمليات الاستجواب كافة ليس إلزامياً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن المحكمة قد تقبل، بموجب التشريعات المحلية، الاعترافات الطوعية التي تُسفر عنها عمليات الاستجواب غير المطابقة للاتفاقية انتهاكاً للمادة 15 من الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف رصد عملية استجواب المحتجزين في سجون الشرطة أو السجون البديلة رصداً منهجياً بواسطة آليات من قبيل التسجيل الإلكتروني والفيديوي لجميع عمليات الاستجواب؛ وضمان حصول المحتجزين على محامي دفاع وحضوره أثناء الاستجواب؛ وإتاحة التسجيلات لاستخدامها في المحاكمات الجنائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف فوراً قواعد صارمة فيما يتعلق بطول مدة عمليات الاستجواب بالاقتران مع فرض عقوبات مناسبة على حالات عدم الامتثال. وينبغي أن تعدّل قانون الإجراءات الجنائية الذي تطبقه لتكفل مطابقته تماماً مع المادة 15 من الاتفاقية. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن عدد الاعترافات التي لم تقبل في إطار الأدلة المقدمة، والتي يُحصل عليها عنوة أو بتعذيب الفرد أو تهديده، أو اعتقاله أو احتجازه لفترة طويلة.

أوضاع الاحتجاز في المؤسسات العقابية

17- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء أوضاع الاحتجاز العامة في المؤسسات العقابية، بما في ذلك اكتظاظها بالنزلاء. ومع أن اللجنة ترحب بإلغاء استخدام القيود الجلدية في هذه المؤسسات، فإنها تحيط علماً مع القلق بمزاعم تتعلق بالاستخدام غير اللائق لعقوبة التصفيد "بالقيود الجلدية من نوع 2". واللجنة قلقة بشأن مزاعم تتعلق بحالات تأخير لا داعي لها في تقديم المساعدة الطبية للنزلاء والافتقار إلى موظفين طبيين مستقلين داخل نظام السجن.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا، وأن تتخذ على وجه الخصوص تدابير لمعالجة اكتظاظها حالياً. وينبغي أن تكفل رصد أدوات التكبيل رصداً صارماً، وأن تعتمد على وجه التحديد تدابير لمنع استخدامها لأغراض العقاب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم المساعدة الطبية الكافية والمستقلة والفورية للنزلاء كافة في جميع الأوقات. وينبغي أن تدرس إمكانية وضع المرافق الطبية وموظفيها تحت ولاية وزارة الصحة.

استخدام الحبس الانفرادي

18- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص مزاعم تتعلق بمواصلة استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، برغم تقييد استخدامه بموجب أحكام قانون عام 2005 الخاص بالمؤسسات العقابية ومعالجة نزلاء السجون الذين صدرت أحكام في حقهم. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الفعلي إلى حد زمني لتقييد فترة الحبس الانفرادي، نظراً لعدم وجود قيد على تجديد قاعدة الأشهر الثلاثة؛

(ب) عدد المحتجزين الذين ما زالوا في الحبس الانفرادي لأكثر من 10 سنوات، مع وجود حالة حبس تجاوزت 42 عاماً؛

(ج) المزاعم المتعلقة باستخدام الحبس الانفرادي كعقاب؛

(د) عدم فحص النزلاء الخاضعين للحبس الانفرادي فحصاً كافياً من حيث الإصابة بأمراض عقلية؛

(ه‍) الافتقار إلى إجراءات فعالة للجوء إلى المحاكم احتجاجاً على القرارات القاضية بفرض عقوبة الحبس الانفرادي على الأشخاص الذين يقضون فترة عقوبتهم؛

(و) الافتقار إلى معايير تحديد الحاجة إلى الحبس الانفرادي.

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية ضماناً لإبقاء الحبس الانفرادي كتدبير استثنائي لفترة محددة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي أن تنظر على وجه الخصوص في إجراء استعراض منهجي لجميع حالات الحبس الانفرادي لفترة طويلة عن طريق تقييمها نفسياً وعقلياً على نحو متخصص بقصد إخلاء سبيل الذين يمكن اعتبار احتجازهم انتهاكاً للاتفاقية.

عقوبة الإعدام

19- بينما تحيط اللجنة علماً بالتشريعات الأخيرة التي توسع نطاق حقوق الزيارة والمراسلة للنزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد من الأحكام المدرجة في القانون المحلي فيما يخص الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو إساءة المعاملة، وتحديداً كما يلي:

(أ) تطبيق مبدأ الحبس الانفرادي بعد صدور الحكم النهائي. ونظراً لطول فترة بقاء الفرد مُدرجاً على قائمة المحكومين بالإعدام، فقد تتجاوز فترة حبسه انفرادياً 30 سنة في بعض الحالات؛

(ب) إحاطة موعد تنفيذ الإعدام بكتمان وتعسف لا داعي لهما، احتراماً، على ما يُزعم، لخصوصية النزلاء وأسرهم. وتعرب اللجنة عن أسفها بشكل خاص إزاء الضغط النفسي المفروض على النزلاء والأسر نتيجة عدم التيقن باستمرار من موعد تنفيذ الإعدام، لأن السجناء لا يُبلغون بإعدامهم سوى قبل ساعات من موعد التنفيذ المُقرر.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المدرجين على قائمة المحكومين بالإعدام، وذلك من أجل مطابقتها مع المعايير الدولية الدنيا.

20- ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب القيود المفروضة على تمتع النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بضمانات قانونية خاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) القيود المفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيما يخص وصولهم سرياً إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك استحالة لقائهم بهم على انفراد أثناء إعادة المحاكمة طلباً للاستئناف ؛ والافتقار إلى وسائل بديلة للاتصال السري وإلى سبل الحصول على محامي دفاع حكومي بعد إصدار الحكم النهائي؛

(ب) الافتقار إلى نظام استئناف إلزامي بشأن قضايا الإعدام؛

(ج) الحقيقة القائلة إن إجراءات إعادة المحاكمة أو طلب العفو لا تفضي إلى تعليق تنفيذ الحكم؛

(د) الافتقار إلى آلية استعراض لتشخيص النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام من الذين يمكن أن يعانوا من أمراض عقلية؛

(ه‍) الحقيقة القائلة بعدم وجود أي حالة تخفيف لحكم الإعدام بعقوبة أدنى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير بشأن الوقف الفوري لعمليات الإعدام وتخفيف الأحكام بعقوبات أدنى، وأن تعتمد إصلاحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابير منح العفو. وينبغي أن يكون الحق في الاستئناف إلزامياً في جميع أحكام الإعدام. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تنص تشريعاتها على إمكانية تخفيف حكم الإعدام بعقوبة أدنى في الحالات التي يتأخر فيها تنفيذه. وينبغي أن تكفل توفير جوانب الحماية التي تؤمنها الاتفاقية لجميع الأشخاص المدرجين على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.

التحقيقات الفورية والنزيهة والحق في الشكوى

21- اللجنة قلقة حيال ما يلي:

(أ) الافتقار إلى نظام فعال معني بشكاوى المحتجزين في سجون الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لعام 2006 لا يستقدم هيئة مستقلة مكلفة بهذه الولاية. وتحيط اللجنة علماً بعدم توفر معلومات عن مجلس الزوار المعني بتفتيش زنزانات الاحتجاز لدى للشرطة، المُقرر إنشاؤه في حزيران/ يونيه 2007 ؛

(ب) عدم تمتع مجلس الزوار المعني بتفتيش المؤسسات العقابية بسلطة التحقيق في القضايا أو المزاعم المتعلقة بأفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) عدم استقلالية فريق الاستعراض والتحقيق المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية، بسبب تزويد أمانته بموظفين من وزارة العدل، وصلاحياته المحدودة بشأن التحقيق في القضايا مباشرة، وعدم تمكنه من مقابلة السجناء والموظفين، ومن الحصول مباشرة على أية وثائق ذات صلة؛

(د) القيود التنظيمية المفروضة على حق النزلاء في الشكوى واستحالة مساعدة محامي الدفاع لموكليه في تقديم شكوى؛

(ه‍) التقارير المتعلقة بالتبعات السلبية التي يخلفها رفض الشكاوى والدعاوى القضائية المقدمة من النزلاء عليهم بحجة انقضاء أجل المطالبة بالتعويض؛

(و) عدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى الواردة، وعدد التحقيقات التي استُهِلت واستُكمِلت وعن نتائجها، بما فيها معلومات عن عدد الجناة والأحكام الصادرة بحقهم.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع المزاعم والشكاوى المُبلغ عنها فيما يتعلق بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة، المقدمة من جانب كل من الأفراد الخاضعين للاحتجاز السابق للمحاكمة في مرافق الشرطة أو المؤسسات العقابية، ونزلاء المؤسسات المذكورة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين نزلاء هذه المؤسسات من ممارسة الحق في الشكوى ممارسة كاملة، بما في ذلك إلغاء جميع قوانين التقادم المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ وضمان توفير إمكانية استفادة نزلاء هذه المؤسسات من التمثيل القانوني لتقديم الشكاوى؛ وإنشاء آليات حماية لمكافحة تخويف الشهود؛ واستعراض جميع القرارات التي تقيد الحق في المطالبة بتعويض. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والعرق والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُزعم أن مرتكبيها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعمّا يتصل بها من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جزائية أو تأديبية.

التثقيف بحقوق الإنسان والتدريب عليها

22- تحيط اللجنة علماً بالمزاعم المتعلقة بوجود دليل لتدريب المحققين يتضمن إجراءات استجواب منافية للاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عدم توفير التثقيف بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، سوى لموظفي المؤسسات العقابية بصورة منهجية، وعدم إدراجه تماماً في مناهج موظفي الاحتجاز لدى الشرطة أو المحققين أو القضاة أو موظفي الأمن المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر جميع المواد المتصلة بمنهج تثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالأخص المحققين، بصورة علنية. وعلاوة على ذلك، ينبغي تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بكافة فئاتهم ، فضلاً عن القضاة والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار حقوق الإنسان على عملهم، مع التركيز بوجه خاص على جوانب التعذيب وحقوق الطفل والمرأة.

التعويض والتأهيل

23- اللجنة قلقة إزاء التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا الإيذاء في الحصول على الجبر والتعويض الكافي، كما أنها قلقة بشأن القيود المفروضة على الحق في التعويض، كقانون التقادم وقواعد المعاملة بالمثل المتعلقة بالمهاجرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع ضحايا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من ممارسة الحق في الجبر ممارسة كاملة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أن تتخذ تدابير لإنشاء خدمات إعادة التأهيل بالبلد. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن جميع حالات التعويض وإعادة التأهيل المقدمة للضحايا.

24- وتعرب اللجنة عن انشغالها حيال عدم كفاية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف الجنسي، بمن فيهم على وجه الخصوص الناجين من ممارسات الاستعباد الجنسي التي اتبعها الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، وحيال عدم تنفيذ تدابير تثقيفية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع العنف الجنسي والانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس المتعلقة بالاتفاقية. ويتعرض الناجون من حالات الإيذاء التي حصلت في وقت الحرب، الذين اعترف بهم ممثل الدولة الطرف على أنهم عانوا من الإصابة "بجروح غير قابلة للشفاء"، للإيذاء بشكل مستمر والإصابة مجدداً بصدمات نفسية نتيجة إنكار الدولة الطرف رسمياً للحقائق وإخفائها الحقائق الأخرى أو عدم الكشف عنها، وعدم مقاضاة المسؤولين جنائياً عن أفعال التعذيب، والعجز عن توفير ما يكفي من التأهيل للضحايا والناجين.

ترى اللجنة أن كلاً من التثقيف (المادة 10 من الاتفاقية) وتدابير الانتصاف (المادة 14 منها) هي أدوات تمنع بحد ذاتها ارتكاب المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف المقطوعة بموجب الاتفاقية في هذا الخصوص. وتسهم مجتمعة العوامل المتعلقة بالاستمرار في إنكار الحقائق رسمياً، وعدم مقاضاة الجناة، وعدم توفير إعادة التأهيل بصورة كافية، في عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية فيما يخص منع التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير تتعلق بالتثقيف وإعادة التأهيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوفير التثقيف بشأن معالجة أسباب التمييز الجذرية التي تقف وراء الانتهاكات الجنسية والانتهاكات القائمة على نوع الجنس، وتوفير تدابير إعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك اتخاذ خطوات رامية إلى منع الإفلات من العقاب.

العنف القائم على أساس نوع الجنس والاتجار بالأشخاص

25- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار المزاعم المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وإيذاء النساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أفعال عنف جنسي. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء النطاق المقيد لتشريع الدولة الطرف المتعلق بالاغتصاب، الذي لا يشير إلا إلى اتصال جنسي يشمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، ويستبعد أشكال الإيذاء الجنسي الأخرى واغتصاب الضحايا الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة بخصوص موضوع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، يسهلها استخدام تأشيرات الاستجمام على نطاق واسع الصادرة عن الحكومة، وبخصوص تدابير الدعم اللازمة لتشخيص الضحايا التي لا تزال غير كافية، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار معاملة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم دون حصولهم على جبر أو انتصاف. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال الافتقار إلى تدابير فعالة لمنع ومقاضاة أعمال العنف التي يرتكبها موظفون عسكريون ضد النساء والفتيات، بمن فيهم الموظفين العسكريين الأجانب المرابطين في قواعد عسكرية.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير وقائية لمكافحة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بما فيه العنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحقق فوراً وبنزاهة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة بقصد مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقييد استخدام تأشيرات الاستجمام ضماناً لعدم تسهيلها عملية الاتجار، ورصد الموارد الكافية لهذا الغرض، والمثابرة في متابعة إنفاذ القوانين الجنائية في هذا الخصوص. كما تُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة لضمان توعيتهم بحقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات من الشرطة مخصصة لهذا الغرض، وتوفير حماية أفضل ورعاية لائقة لهؤلاء الضحايا، بجملة أمور، منها توفير سبل الحصول على المساكن والملاجئ الآمنة وتقديم المساعدة النفسية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمكين جميع الضحايا من المطالبة بتعويضات أمام المحاكم القانونية، بمن فيهم ضحايا الموظفين العسكريين الأجانب المعيّنين للخدمة في قواعد عسكرية.

الأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية

26- يساور اللجنة القلق إزاء الدور الذي يؤديه أطباء نفسيون خاصون معينون في مستشفيات خاصة في إصدار أوامر باحتجاز أفراد يعانون من أمراض عقلية، وإزاء قصور مراقبة هذه الأوامر قضائياً وإدارة المؤسسات الخاصة للصحة العقلية وشكاوى المرضى فيما يخص أفعال التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية ودقة المراقبة القضائية لإجراءات الاحتجاز في المؤسسات العامة والخاصة للصحة العقلية.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار البيان في إطار المادة 22، الذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها، إلى جانب المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

29- وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ومن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة في إطار المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15 و16 و24.

32- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول يوم 30 حزيران/ يونيه 2011.

- - - - -