الأمم المتحدة

CCPR/C/SLV/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الدوري السابع ل لسلفادور *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للسلفادور (CCPR/C/SLV/7) في جلستيها 3456 و3457 (CCPR/C/SR.3456 و3457)، المعقودتين في 13 و14 آذار/ مارس 2018، واعتمدت في جلستيها 3478 و3479 (CCPR/C/SR.3478 و3479)، المعقودتين في 28 و29 آذار/مارس 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تشكر اللجنة للدولة الطرف قبولها اتّباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري السابع رداً على قائمة المسائل التي أُرسلت إليها قبل تقديمه في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/SLV/QPR/7). وتعرب عن امتنانها لسنوح فرصة استئناف حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المستعرَضة لتنفيذ أحكام العهد. كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفهياً والمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة قيد الدراسة، ومنها ما يلي:

(أ) صدور الحكم رقم 44-2013/145-2013 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2016 من الدائرة الدستورية، القاضي بعدم دستورية ‘ قانون العفو العام لتوطيد السلام‘؛

(ب) اعتماد خطة أمن السلفادور، في عام 2015، المرتكزة على محاور تتعلق بمنع العنف، ورد الاعتبار، ورعاية الضحايا وحمايتهم؛

(ج) المبادرة في عامي 2013 و2017، على التوالي، إلى إنشاء برنامج جبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع المسلح، واللجنة الوطنية للبحث عن البالغين المختفين في سياق النزاع المسلح؛

(د) تعديل المادة 63 من الدستور في عام 2014، الذي يُعترف بموجبه بالشعوب الأصلية، وإعداد الخطة الوطنية للشعوب السلفادورية الأصلية، في عام 2017؛

(ه) تعديل المادتين 129 و155 من القانون الجنائي في عام 2015 لتضمينهما جريمة الكراهية المدفوعة بالميل الجنسي والهوية والتعبير الجنسانيين؛

(و) إنشاء المجلس الوطني لشؤون الطفل والمراهق، في عام 2012؛

(ز) اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في السلفادور لعام 2012، وسن القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2014؛

(ح) اعتماد القانون الخاص الشامل لتخليص حياة المرأة من العنف، الذي تتضمن المادتان 45 و46 منه تعريف جريمة قتل الإناث، والمبادرة في آذار/مارس 2016 إلى إنشاء الاختصاص القضائي والمحاكم المختصة بتخليص حياة المرأة من العنف والتمييز؛

(ط) إصدار المرسوم رقم 754 المؤرخ آب/أغسطس 2017، الذي يُقر حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة في جميع الحالات.

4- وتلاحظ اللجنة برضا أن الدولة الطرف قد صدّقت على الصكين الدوليين المشار إليهما فيما يلي أو انضمّت إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ أحكام العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

5- تحيط اللجنة علماً باستناد محاكم البلد، بما فيها المحكمة القضائية العليا، إلى أحكام العهد عند مراجعة التشريعات الداخلية. غير أنها تشعر بقلق بشأن ما وردها من إفادات بعدم الاتساق في الاستناد إلى أحكامه في المحاكم الوطنية. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن ما وردها من معلومات عن عدم مشاورة المجتمع المدني على نطاق واسع عند إعداد تقرير الدولة الطرف، وبشأن عدم الاتساق في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمتابعة تنفيذ أحكام العهد، في إطار الجولة الأخيرة من تقديم التقارير. كما يساورها قلق بشأن عدم تلقيها أي رسائل تتعلق بالدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد (المادة 1 من البروتوكول الاختياري والمادة 2 من العهد).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإعلام الجمهور وتثقيفه بأحكام العهد وبروتوكوله الاختياري، بوسائل منها تنفيذ حملات توعوية وتدريبية بشأنهما للمحامين والقضاة وأعضاء النيابات، فضلاً عن تدابير لنشرهما على نطاق واسع. وينبغي لها أيضاً أن تضمن إنشاء آلية وطنية فعالة لتقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، تهدف إلى تنسيق عمليات إعداد التقارير وتنفيذ الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها وتضمن إجراء مشاورات واسعة ومفتوحة مع المجتمع المدني أثناء هذه العمليات، بما في ذلك مع ممثلي فئتي الشعوب الأصلية والأقليات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- يساور اللجنة قلق بشأن عدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب محامي الدفاع عن حقوق الإنسان لتنفيذ ولايته بفعالية وطبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن ما وردها من معلومات عن تعرض هذه المؤسسة لتدخلات وهجمات، وكذلك بشأن تدني نسبة تنفيذ القرارات الصادرة عنها (المادة 2 من العهد).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة التزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات مكتب محامي الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان أن تُرصد له موارد بشرية ومالية كافية ليتمكّن من الوفاء بولايته بفعالية واستقلالية وامتثال تام لمبادئ باريس. وينبغي لها كذلك حماية مكتب محامي الدفاع عن حقوق الإنسان من التعرض لجميع أشكال التدخل أو الضغط الخارجي غير المشروع وضمان أن تحترم جميع المؤسسات الحكومية الولاية المسندة إلى هذه المؤسسة.

عدم التمييز

9- تشعر اللجنة بقلق بشأن افتقار البلد إلى إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز واستمرار التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والبغايا، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمل. وتعرب اللجنة عن انزعاجها بشأن ارتفاع عدد حالات التهديد والاعتداء والقتل التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما مغايري الهوية الجنسانية، ومن بينها حالات وقعت على أيدي موظفين تابعين للدولة، وكذلك بشأن ارتفاع معدل الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من تضمين القانون الداخلي جريمة الكراهية المدفوعة بالميل الجنسي والهوية والتعبير الجنسانيين، لم يُطبَّق هذا الحكم على أي حالات من هذا القبيل (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و25 و26 و27 من العهد).

10- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعتمد تشريعاً شاملاً يحظر التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، في القطاعين العام والخاص كليهما؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لتكفل حماية كاملة من التمييز، في القانون والممارسة العملية على حد سواء، للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بسبل منها زيادة البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن وتنفيذ المزيد من الحملات التوعوية المروِّجة لثقافة التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تضمن تمام مشاركة أفراد مجموعات الأقليات في الحياة السياسية، بمن فيهم المنحدرون من أصل أفريقي وأفراد ا لمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛

(ج) أن تعتمد وتنفذ سياسات فعالة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بوسائل منها إنشاء وحدة متخصصة في التحقيق في جرائم الكراهية المرتكبة ضدهم، وكذلك الاعتراف الكامل بالهوية القانونية لمغايري الهوية الجنسانية؛

(د) أن تضمن التحقيق على نحو منهجي في حالات التمييز والعنف التي تقع على أيدي خواص أو موظفين تابعين للدولة، ومعاقبة المسؤولين عن وقوعها بعقوبات مناسبة، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

11- يساور اللجنة قلق بشأن تواصل اتساع فجوة الأجور بين الجنسين في البلد منذ عام 2010، ومحدودية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ونقص تمثيلها في مناصب اتخاذ القرار والوظائف العامة والوظائف التي تُشغل بالانتخاب الشعبي، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والحكومة والإدارة العامة والأحزاب السياسية (المواد 2 و 3 و25 و26 من العهد).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة فجوة الأجور بين الجنسين ورفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وكذلك مستوى تمثيلها في القطاعين العام والخاص، وبخاصة في المناصب القيادية والمناصب العليا، وتعتمد، حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة لإنفاذ أحكام العهد إنفاذاً تاماً.

العنف ضد المرأة

13- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة. إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بشأن ارتفاع معدلات العنف العائلي والعنف الجنسي ضد النساء والبنات والمراهقات، بما في ذلك معدلات تعرضهن للاستغلال الجنسي من جانب عصابات الماراس (Maras) والعصابات الإجرامية، وكذلك بشأن عدد جرائم قتل الإناث سنوياً المثير للجزع وعدم الإبلاغ عن حالات التعرض للعنف. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن محدودية عدد حالات المقاضاة على جرائم قتل الإناث وعدد أحكام الإدانة الصادرة فيها ، وهو ما يؤدي إلى إفلات الجُناة من العقاب إفلاتاً منهجياً ويحول دون جبر الضرر الواقع على الضحايا. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات إحصائية عن البلاغات المقدمة في البلد بشأن مختلف أنواع العنف الممارَس ضد المرأة والتحقيقات التي أجريت فيها ونتائجها والعقوبات الموقّعة وتدابير الجبر المقضي بها لصالح الضحايا. علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن مدى إمكانية اللجوء إلى المحاكم المختصة بتخليص حياة المرأة من العنف والتمييز، ولا سيما إمكانية لجوء النساء القاطنات في المناطق الريفية إليها ، وكذلك بشأن صلاحية التحقيق المسندة إلى هذه المحاكم . كما تشعر بقلق بشأن عدم كفاية آليات الحماية والدعم والجبر وإعادة الإدماج الاجتماعي المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن تأصل القوالب النمطية الأبوية وأوجه التحيز ضد المرأة فيما يتعلق بدورها في الأسرة والمجتمع، واستمرار جواز المصالحة في حالات العنف الأسري (المواد 2 و3 و6 و7 و14 و24 و26 من العهد).

14- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها الرامية إلى منع جميع أعمال العنف ضد المرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها، بما فيها تلك المرتكبة على أيدي عصابات الماراس ( Maras ) والعصابات الإجرامية، وتضمن رصد موارد بشرية ومالية وتقنية كافية للمؤسسات والبرامج المعنية بذلك؛

(ب) أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع هذه الجرائم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً؛

(ج) أن تكثف جهودها لتكفل لجميع الضحايا إمكانية الحصول على الرعاية والحماية وتُنف ِ ذ حق النساء ضحايا العنف في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) أن تضمن تنفيذ برامج تدريبية لموظفي المؤسسات القضائية وأفراد الشرطة وأخصائي الطب الشرعي، تشمل برامج تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية.

إنهاء الحمل طوعاً والحقوق الإنجابية

15- في حين تحيط اللجنة علماً بوجود مقترحات تشريعية لتعديل القانون النافذ وإجازة الإجهاض في ظروف معينة محدودة، يساورها قلق بشأن التجريم الكلي لإنهاء الحمل طوعاً في الدولة الطرف، وهو ما يُرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة التي تُعرّض حياتهن وصحتهن للخطر. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن عدم تناسب العقوبات الموقعة، بتهمة القتل المشدد، لا على النساء اللاتي يشرعن في الإجهاض فحسب، بل على أولئك اللاتي عانيْن من إجهاض لا إرادي أيضاً، إذ تصل هذه العقوبات إلى السجن لأربعين عاماً. ويساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من إفادات بارتفاع معدل حوادث الانتحار بين النساء الحوامل وقيام الموظفين الطبيين أو الإداريين في المستشفيات العامة بالإبلاغ عن النساء اللاتي يقصدنها للإجهاض. وتعترف اللجنة بالجهود المبذولة من أجل زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات في البلد على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخفض معدل وفيات الأمهات. بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بشأن ما وردها من إفادات بتواصل وفيات الأمهات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة، وكذلك بشأن ارتفاع معدلات حمل البنات والمراهقات وورود معلومات عن قصور التغطية بخدمات الصحة الإنجابية وتدني جودتها. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما وردها من معلومات عن ممارسة التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و24 و26 من العهد).

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقّح عاجلاً قانونها المتعلق بالإجهاض ليكفل جواز إنهاء الحمل طوعاً إنهاءً قانونياً ومأموناً وفعالاً متى كانت حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وإذا كان إتمام شهور الحمل قد يضر بصحة المرأة أو الفتاة الحامل ضرراً بالغاً أو يسبب لها معاناة بالغة، وخاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الحمل الضعيف. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الشأن وتحث الدولة الطرف على أن توقف فوراً تجريم النساء بتهمة الإجهاض. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر في جميع القضايا التي أفضت إلى سجن نساء بتهم تتصل بالإجهاض، وذلك بهدف ضمان الإفراج عنهن، وتكفل حصول هؤلاء النساء على المساعدة القانونية والوفاء بضمانات المحاكمة وفق الأصول في القضايا المقامة عليهن. وينبغي ألا تفرض الدولة الطرف عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض ولا على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدوهن على إجرائها، ذلك أن هذه التدابير ترغمهن على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة، وأن تكفل احترام أسرار مهنة الطب وسرية المريضات. وينبغي لها أيضاً أن تكفل إمكانية الحصول الكامل على خدمات عالية الجودة للصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد وتسعى إلى تثقيف وتوعية الرجال والنساء والمراهقين ومقدمي الخدمات الصحية بهذه المسألة. كما ينبغي أن تضمن اتّباع الجهات المعنية جميع إجراءات الحصول على موافقة كاملة عن علم من الأشخاص ذوي الإعاقة على تعقيمهم. وبهذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للموظفين العاملين في قطاع الصحة دورات تدريبية خاصة بشأن ممارسة التعقيم القسري لتحسين معرفتهم بآثارها الضارة ومضاعفاتها.

حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه

17- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذها البلد مؤخراً للتصدي لانتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان وتحيط علماً بإنشاء وحدة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت إبان النزاع المسلح، وإنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن البالغين المختفين في سياق النزاع المسلح، في آب/أغسطس عام 2017، وتقديم قانون الجبر الشامل لضحايا النزاع المسلح إلى الجمعية التشريعية في آب/أغسطس 2017. غير أن قلقاً يساورها بشأن محدودية الموارد البشرية والمالية المرصودة لوحدة التحقيق الخاصة وقلة عدد القضايا التي أُعيد فتحها حتى هذا التاريخ، وكذلك بشأن عدم إحراز تقدم في التحقيقات وعمليات المقاضاة الجارية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن ما وردها من إفادات برفض القوات المسلحة الإذن بالاطلاع على المحفوظات التاريخية المتعلقة بهذه الانتهاكات الجسيمة، وقيامها بترهيب المدعي العام، وهو ما حدا بلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى طلب اتخاذ تدابير احترازية لصالحه. وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين في سياق النزاع المسلح، بمن فيهم الأطفال، يساورها قلق بشأن عدم كفاية الموارد المؤسسية والمالية المرصودة لهذا الغرض ومحدودية صلاحية لجنة البحث في إجراء فحوص الطب الشرعي، وكذلك بشأن بطء عمليتي تحديد أماكن الأشخاص المختفين وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً (المواد 2 و6 و7 و9 و16 من العهد).

18- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن رصد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لوحدة التحقيق الخاصة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة إبان النزاع المسلح، وتكفل إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات، بما في ذلك المحفوظات التاريخية الخاصة بالقوات المسلحة؛

(ب) أن تكفل حماية المدعي العام ومكتبه وأمنه الشخصي واستقلاله على أتم وجه، بما في ذلك تمام تنفيذ التدابير الاحترازية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية تنفيذها لصالحه، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال ترهيب للموظفين العموميين وأفراد المجتمع المدني القائمين بالتحقيق في قضايا الانتهاكات؛

(ج) أن تسرّع عمليات البحث عن الأشخاص المختفين وتضمن توفير الموارد اللازمة لذلك، بما يشمل اللجنة الوطنية للبحث عن البالغين المختفين في سياق النزاع المسلح واللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المختفين في سياق النزاع المسلح الداخلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

19- وتحيط اللجنة علماً باعتماد البلد السياسة الوطنية للعدالة والأمن العام والتعايش للفترة 2014-2019، وكذلك ‘بالخطة الوطنية لأمن السلفادور‘ لمكافحة عنف عصابات الماراس (Maras) والعصابات الإجرامية. إلا أنها تشعر بقلق بشأن شدة ارتفاع معدلات جرائم القتل في البلد، رغم انخفاضها نسبياً مؤخراً، ولا سيما جراء سيادة العنف المتصل بوجود هذه العصابات. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن الكيفية التي يُطبق بها ‘قانون حظر عصابات الماراس والعصابات والمجموعات والجماعات والمنظمات الإجرامية‘ وتُسفر عن وصم المراهقين القاطنين في المجتمعات المحلية المهمّشة، وكذلك بشأن عدم اتفاقه مع أحكام العهد وضمانات المحاكمة وفق الأصول (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و24 من العهد).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف والحد من ارتفاع معدلاته وضمان الحماية للضحايا. وينبغي أن تكفل تنفيذ خطة أمن السلفادور تنفيذاً كاملاً، ولا سيما تدابير المنع ورد الاعتبار المتضمَّنة فيها، بما في ذلك برامج التربية والحماية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين الذين يرفضون الانضمام إلى عصابات الماراس أو العصابات الإجرامية، وذلك مع مراعاة اعتماد نهج تنفيذ شامل وقائم على حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن اتفاق التدابير المتخذة لمكافحة العنف مع أحكام العهد، بما يكفل احترام ضمانات المحاكمة وفق الأصول ويتلافى وصم الشباب والمراهقين. كما ينبغي أن تكفل إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع الجرائم العنيفة وغيرها من الجرائم الخطيرة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب

21- يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد القتلى على أيدي أفراد الشرطة الوطنية المدنية والقوات المسلحة وورود معلومات عن وجود بلاغات تتعلق بحالات احتجاز تعسفي وإعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري، وكذلك بشأن وجود ما يُدعى ‘ فِرق الموت‘ داخل جهاز الشرطة والقوات المسلحة. ويساورها قلق أيضاً بشأن إفلات مرتكبي هذه الجرائم المدعى وقوعها من العقاب وورود معلومات عن ارتفاع نسبة القضايا المرفوضة المتعلقة بها (المواد 2 و6 و7 و9 و16 من العهد).

22- ينبغي للدولة الطرف أن توطّد دور جهاز الشرطة الوطنية المدنية في أداء مهامه المتصلة بحفظ النظام العام وتيسّر توليه مهام حفظ النظام العام التي تضطلع بها القوات المسلحة. وينبغي لها أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المدعى وقوعها، والبحث عن الأشخاص المختفين، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً.

23- كما تشعر اللجنة بقلق بشأن البلاغات والمعلومات المتعلقة بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة وإفراط في استخدام القوة على أيدي قوات الشرطة والقوات المسلحة وموظفين عموميين آخرين (المواد 2 و7 و10 من العهد).

24- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال ثبوت إدانتهم، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً؛

(ب) أن تعزز صلاحية التحقيق الممنوحة لمكتب المدعي العام، واستقلاله، ليحقق في جميع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ويقاضي عليها، على نحو وافٍ، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) أن تضمن اتفاق التشريعات الداخلية المتعلقة باستخدام القوة وتنفيذها اتفاقاً تاماً مع المعايير الدولية، بما فيها أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، واتفاق مضمون جميع المواد التدريبية معهما، وكذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن على اتّباع هذه المعايير والتزامهم بتطبيقها في الممارسة العملية؛

(د) أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

حظر الاسترقاق والسّخرة والاتجار بالأشخاص

25- في حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها قلق بشأن استمرار هذه الظاهرة فيها وتضرر النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين منها خصوصاً، وعدم كفاية الحماية والرعاية المقدمة إلى الضحايا، وكذلك بشأن قلة عدد المحاكمات وأحكام الإدانة المتعلقة بهذه الجريمة، وورود إفادات بعرقلة سير التحقيقات فيها لفساد النظام القضائي. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن سيادة أسوأ أشكال عمل الأطفال في البلد وورود إفادات باستغلال النساء في العمل وخضوعهن للسخرة في قطاع الصناعات التجميعية، وكذلك في قطاعات الصيد والخدمة المنزلية والزراعة، ولا سيما الأطفال (المواد 3 و7 و8 و24 من العهد).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى حظر الاتجار بالأشخاص ومكافحته والمعاقبة عليه وتضمن فعالية تنفيذ ما تتخذه من تدابير بهذا الشأن. وينبغي لها أن تكفل التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتمكين الضحايا من الاستفادة من تدابير حماية ورعاية مناسبة. وينبغي أيضاً أن تكثف جهودها الرامية إلى حظر عمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكاله، والسّخرة، وخاصة في قطاعات الصناعات التجميعية والصيد والخدمة المنزلية والزراعة، ومكافحتها والمعاقبة عليها. كما ينبغي لها أن تكفل إرساء الحماية القانونية والامتثال لقانون العمل، بسبل منها تقديم دورات تدريبية مناسبة، وإجراء عمليات تفتيش فعالة، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين.

مسلوبو الحرية وأحوال الاحتجاز

27- تشعر اللجنة بقلق بشأن بلوغ المدة القصوى للاحتجاز الأولي (الحجز الإداري) في الدولة الطرف 72 ساعة وورود إفادات بإمكانية وصول هذه المدة في الممارسة العملية إلى ستة أيام. ويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من إفادات بزيادة عمليات الحجز الإداري منذ تنفيذ القانون الخاص لمكافحة أعمال الإرهاب الصادر عام 2006 (المادة 9 من العهد).

28- ينبغي للدولة الطرف تنقيح قانونها المتعلق بمدة الاحتجاز الأولي (الحجز الإداري) لمواءمته مع أحكام العهد وضمان ألا تتجاوز هذه المدة 48 ساعة، وأن يُنظر دوماً في إمكانية اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز، وألا يكون إجمالي مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة مفرط الطول.

29- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين المنشآت العقابية وتشييد مرافق جديدة، يساورها قلق بشأن استمرار ارتفاع مستوى اكتظاظ المرافق العقابية وزنازين الشرطة الوطنية المدنية وقسوة الأحوال المعيشية وانعدام آدميتها في تلك المنشآت، وارتفاع عدد الوفيات في مرافق الاحتجاز، وكذلك بشأن ارتفاع عدد المحتجزين رهن المحاكمة، الذين تتجاوز نسبتهم 30 في المائة من مجموع السجناء، وعدم الفصل بين المتهمين والمحكوم عليهم، وورود معلومات عن تعرض المحامين لعمليات تفتيش اقتحامية ومُهينة عند دخولهم إلى مرافق الاحتجاز وخروجهم منها. كما يساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من إفادات بتطبيق تدابير أمنية استثنائية في ستة مرافق عقابية في البلد، تشمل الحبس في الزنزانة مدة 24 ساعة ووقف الزيارات العائلية وتقييد زيارات المحامين. وتأسف اللجنة لعدم تلقيّها معلومات كافية عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية المحبوسين في مراكز الأمراض النفسية ومؤسسات أخرى وعن سبل الانتصاف القانوني من الإدخال غير الطوعي إلى المستشفى (المواد 6 و7 و9 و10 من العهد).

30- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين أحوال الحبس والحد من اكتظاظ مراكز الاحتجاز، ولا سيما بحفز استخدام تدابير بديلة لسلب الحرية، وتضمن استثنائية تدبير الاحتجاز السابق للمحاكمة ومعقوليته وضرورته في جميع الأحوال وتنفيذه لأقصر مدة ممكنه، بما في ذلك في حالة الأحداث الجانحين؛

(ب) أن تجري مراجعة وافية للتدابير الأمنية الاستثنائية المطبقة وتضمن مواءمة أحوال الحبس في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتكفل أيضاً للمحامين إمكانية أداء وظيفتهم من دون التعرض للترهيب ولتدخلات لا مبرر لها؛

(ج) أن تجري تحقيقات وافية على وجه السرعة في جميع وفيات المحتجزين المحتمل أن تكون غير مشروعة، وتحاكم المسؤولين عن وقوعها، وتعاقبهم بحسب الأحوال، وتجبر الضرر الواقع على أفراد أسر الضحايا جبراً شاملاً؛

(د) أن تضمن في تدبير الإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية أن يكون ضرورياً حصراً ومتناسباً مع واقع الحال وبغرض منع الشخص المعني من إيذاء نفسه أو غيره، وألا ينفَّذ إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة مناسبة ممكنة؛

(ه) أن تضمن في إجراءات الإدخال غير الطوعي إلى المستشفى احترام رأي الشخص المعني وقيام ممثليه بالدفاع حقاً عن إرادته ومصالحه. وبهذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الضمانات الإجرائية والموضوعية المقررة قانوناً عند تنفيذ تدبير الإيداع في المؤسسات العلاجية.

المهاجرون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً

31- تحيط اللجنة علماً بوجود قانون المهاجرين وشؤون الأجانب الذي ينص على مدد قصوى للحجز في مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين، وكذلك بشأن التعديل الجاري لقانون تحديد صفة المهاجرين. غير أنها تشعر بقلق بشأن عدم اتفاق الإطار القانوني الحالي لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء مع المعايير الدولية. ويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من معلومات عن حجز بعض ملتمسي اللجوء في هذا المركز، ومن بينهم أسر لديها أطفال صغار، وافتقاره إلى الأحوال الملائمة لهذا الغرض. كما يساورها قلق بشأن ما وردها من معلومات عن عدم تقديم حماية ورعاية كافية إلى الأشخاص المرحّلين إلى الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بمرافقين، وكذلك إلى الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بمرافقين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السلفادور (المواد 7 و9 و10 و12 و13 و14 و24 و26 من العهد).

32- ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن اتفاق التشريعات المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك قانون تحديد صفة اللاجئين وقانون المهاجرين وشؤون الأجانب، مع أحكام العهد والمعايير الدولية؛

(ب) أن تتلافى الحجز الإداري لملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال، وتنفذ تدابير بديلة لحجز ملتمسي اللجوء البالغين، بما يضمن عدم استخدام تدبير الحجز إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ج) أن تكفل لملتمسي اللجوء الحماية والرعاية في أحوال لائقة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والاستفادة من النظام الوطني للجوء؛

(د) أن تضمن للأشخاص المرحّلين إليها والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بمرافقين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السلفادور الحصول على رعاية وحماية كافية؛

(ه) أن تضمن تنفيذ برامج تدريبية للموظفين العاملين في مؤسسات شؤون المهاجرين وعلى الحدود بشأن أحكام العهد، والمعايير الدولية المتعلقة باللجوء، وحقوق الإنسان.

33- ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد المشردين داخلياً في الدولة الطرف جراء حالة العنف السائدة فيها، ولا سيما النساء والأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وكذلك بشأن عدم وجود إحصاءات رسمية لهؤلاء السكان وعدم تقديم الرعاية والحماية لهم (المواد 2 و12 و24 و26 من العهد).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع حالات التشرد الداخلي. وينبغي لها أيضاً أن تُنشئ سجلاً وطنياً للمشردين داخلياً وتضع إطاراً قانونياً وبرامج وسياسات تكفل رعايتهم وحمايتهم، ولا سيما النساء والأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

استقلال السلطة القضائية

35- تشعر اللجنة بقلق لأن عملية اختيار وتعيين القضاة والمستشارين القضائيين من جانب المجلس الوطني للقضاء قد لا تكفل بدرجة كافية استقلال القضاء وكفاءته وشفافية أدائه والتدقيق الجماهيري. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن عدم تواؤم نظام التدابير التأديبية للقضاة والمستشارين القضائيين مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء (المادتان 14 و26 من العهد).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقنين عملية اختيار وتعيين القضاة والمستشارين القضائيين وتضمن استقلالهم وكفاءتهم ونزاهتهم، فضلاً عن شفافية الأداء القضائي والتدقيق الجماهيري. وينبغي لها كذلك أن تضمن تواؤم نظام التدابير التأديبية للقضاة والمستشارين القضائيين تواؤماً تاماً مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء.

حرية التعبير و تكوين الجمعيات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

37- يساور اللجنة قلق بشأن أعمال العنف والترهيب المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلد وعدم وجود تدابير لحمايتهم، ولا سيما تلك المرتكبة ضد العاملين من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وحقوق الشعوب الأصلية، والحقوق الإنجابية والجنسية، وموثّقي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو المحققين في جرائم الماضي. ويساورها قلق أيضاً بشأن تطبيق المادتين 345 و348 من القانون الجنائي المتعلقتين ب ‍ "الجماعات والجمعيات والمنظمات المحظورة" وجريمة "الإخلال بالنظام العام"، على التوالي، والمادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر تنفيذ تدابير بديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة على جريمة "الإخلال بالنظام العام"، ذلك أن هذه الأحكام قد تؤدي إلى تقييد حق التجمع وحرية تكوين الجمعيات (المواد 6 و7 و9 و19 و21 و22 من العهد).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الرعاية والحماية الفعالتين للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ضحايا التهديدات وأعمال العنف والترهيب، وإمكانية اضطلاعهم بأعمالهم في أحوال ملائمة، وذلك بسبل منها الاعتراف بحق الأفراد والمنظمات والجماعات في الدفاع عن حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير تشريعية خاصة لحمايتهم، وتنفيذ تدابير احترازية تنفيذاً فعلياً. وينبغي لها أيضاً أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ومستقلة ونزيهة على وجه السرعة في هذه الأعمال، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وجبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً شاملاً. كما ينبغي أن تتخذ تدابير لتحمي وتكفل بفعالية حق التجمّع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بوسائل منها مراجعة قانونها الجنائي.

حقوق الطفل وشهادات الميلاد

39- تحيط اللجنة علماً بحظر العقوبة البدنية للأطفال في قانون الحماية الشاملة للطفل والمراهق، لكنها تلاحظ بقلق أن المادة 38 منه تُجيز "التقويم المعتدل". وترحب اللجنة بحظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة في جميع الأحوال. بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بشأن عدم وجود معايير قانونية تنظم السن الدنيا للمعاشرة الجنسية بالتراضي. ويساورها قلق أيضاً بشأن معوقات تسجيل المواليد، ولا سيما تلك التي تواجهها الأسر التي تعيش في حالة فقر، بما في ذلك معدلات التسجيل، وفرض غرامات، واشتراط الحصول على شهادة إثبات الولادة في حالة الأم التي لم تضع مولودها في مستشفى (المواد 16 و23 و24 من العهد).

40- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية، من بينها تدابير تشريعية، حسب الاقتضاء، لإنهاء العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات. وينبغي أيضاً أن تضع معايير قانونية تتفق مع أحكام العهد لتنظيم المعاشرة الجنسية بالتراضي. كما ينبغي لها أن تضاعف جهودها لتكفل منهجية تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، بسبل منها إزالة معوقاته وتبسيط عمليته.

الشعوب الأصلية

41- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية رسمية عن سكانها الأصليين وإلى آلية وطنية للتشاور لتيسير مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرار. ويساورها قلق أيضاً لأن التشريعات النافذة لا تعترف بحق الشعوب الأصلية في الحصول على صكوك ملكية للأراضي، وكذلك بشأن عدم وجود تشريع محدد يمنحها هذا الحق (المواد 2 و25 و26 و27 من العهد).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتكفل تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، بوسائل منها الاحتفاظ ببيانات إحصائية موثوقة عن سكانها الأصليين، وإنشاء آلية وطنية للتشاور تكفل الحصول على موافقتهم الحرة مسبقاً عن علم. وينبغي أن تضمن تنفيذ السياسات والبرامج القائمة في هذا المضمار وتكفل رصد موارد كافية لها. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حق الشعوب الأصلية في الحصول على صكوك ملكية جماعية للأراضي، واعتماد تشريع محدد يمنحها هذا الحق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم 169).

دال- النشر والمتابعة

43- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري السابع، وهذه الملاحظات الختامية لتعرّف بالحقوق المكرّسة في العهد السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك الجمهور العام، بمن فيه أفراد المجتمعات المحلية المهمّشة والشعوب الأصلية.

44- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي في 6 نيسان/أبريل 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 16 (إنهاء الحمل طوعاً) و18 (الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة إبان النزاع المسلح) و22 (حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري).

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد قبلت اتبّاع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فستُرسل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز طول التقرير 200 21 كلمة.