الأمم المتحدة

CMW/C/GC/2

Distr.: General

28 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظام ي وأفراد أسرهم

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 5 3

ثانياً - الإطار المعياري لحماية حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم 6 -1 2 4

ألف - الجزء الثالث من الاتفاقية 6 4

باء - الصكوك القانونية الدولية الأخرى 7 -1 2 5

ثالثاً - الحماية التي توفرها الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي 1 3 -79 8

ألف - المبادئ الأساسية 1 3 -17 8

1 - سلطة تنظيم ال دخول و ال إقامة 1 3 8

2 - واجب الامتثال للقوانين والأنظمة 1 4 8

3 - تسوية الوضع 1 5 -1 6 8

4 - التعاون الدولي (الجزء السادس) 1 7 9

باء - عدم التمييز (الجزء الثاني) 18-20 9

جيم - حماية الحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثالث) 21-59 10

1 - الحماية من العنف 21-22 10

2 - الحماية من التوقيف والاحتجاز التعسفيين 23-35 11

3 - الحماية من المعاملة اللاإنسانية 36- 48 14

4 - توفير الحماية أثناء إجراءات الطرد 4 9 -59 18

دال - حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث) 60-79 21

1 - الحماية من الاستغلال في العمل 60-66 21

2 - الحق في الضمان الاجتماعي 67-71 24

3 - الحق في الرعاية الطبية العاجلة 72-74 26

4 - الحق في التعليم 75-79 27

أولاً- مقدمة

1- ت ُ قد ّ ر المصادر الدولية أن ما بين 10 و15 في المائة من المهاجرين الدوليين في العالم هم في وضع غير نظامي ( ) ، على الرغم من أن طبيعة الهجرة غير ال نظامية في حد ذاتها تجعل من الصعب العثور على بيانات موثوق بها بشأن حجم هذه الظاهرة . و في حين أن اقتصادات البلدان النامية لا تستطيع استيعاب ال أعداد ال كبيرة من الباحثين عن العمل من شباب ونساء ما فتئ عدده ن يتزايد، فإن تناقص السكان وتشيّخهم قد أديا إلى تقلص القوة العاملة في البلدان المتقدمة، وهو ما ولّد طلب اً على اليد العاملة المهاجرة ذات المهارات المتدنية والمتوسطة في العديد من ق طاعات ا لاقتصا د. ومع ذلك، لم يقابل هذا الطلب توسع مماثل في قنوات الهجرة ال نظ ا م ية. ونتيجة لذلك، فإن أ رباب العمل يلجأون في أحيان كثيرة إلى توظيف ا لعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي من أجل سد هذه الفجوات .

2- و لكي تردع الدول دخول المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي إلى إقليمها أو البقاء فيه ، فإنها تلجأ بشكل متزايد إلى اتخاذ تدابير قمعية ، م ثل تجريم الهجرة غير النظامية ، والا حتجاز الإداري و الطر د. ويشجع تجريم الهجرة غير النظامية ويعزز التصورات العامة التي ترى أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي أشخاص "غير شرعي ين " أو أفراد من الدرجة الثانية أو منافسين غير شرفاء على الوظائف وال استحقاقات الاجتماعية ، ومن ثم، ف إن هذا التجريم يؤجج الخطاب العام المناهض للهجرة و كذلك التمييز و كره الأجانب . وعلاوة على ذلك ، فإن العمال المهاجر ي ن و أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي يعيشون عموماً في خوف من أن يقوم مقدمو الخدمات العامة أو موظفون آخرون أو أفراد عاديون بإبلاغ سلطات الهجرة عنهم، الأمر الذي يحد من إمكانية تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية ، كما يحدّ م ن فرص لجوئهم إلى ال قضاء ، و يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة في العمل ولغيره ما من أنواع الاستغلال و الإيذاء .

3- ويُعرّف مصطلح "العمال المهاجر و ن الذين هم في وضع غير قانوني" في المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم ( الاتفاقية ) ، التي تنص على أن العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يؤذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل ، وذلك بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفاً فيها.

4- وترى اللجنة أن مصطلح " في وضع غير نظامي " أو " غير المزودون بوثائق " هو المصطلح الصحيح لدى الإشارة إلى وضع هم . أما استخدام مصطلح " غير شرع ي " لوصف العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ف هو استخدام غير مناسب وينبغي تجنبه ل كونه ي ميل إلى وصم هم من خلال ربطه م ب الإجرام ( ) .

5- وقد يكون وضع العمال المهاجرين وضعاً غير نظامي إما لأنهم قد دخلوا إلى دولة العم ل بطريقة غير مصرح بها ، ومن ثم فلا يؤذن لهم بالبقاء أ و الإقامة أو العمل في تلك الدولة، أو لأنه م تجاوزوا المدة المحددة لإقامتهم، أو لأنهم ينتهكون على أي نحو آخر شروط مدة إقامتهم المرخص بها . وقد يفقد المهاجر و ن النظام يو ن أيضاً وضعهم هذا لا لذنب اقترفوه وإنما لأسباب خارجة عن إرادتهم كالمرض أو أي ظروف أخرى غير م توقعة تؤثر عليهم أو على أفراد أسرهم . وتؤكد اللجنة أنه أياً كانت طرائق إقام ة العمال المهاجرين ، فإن الوضع غير ال نظامي للعمال المهاجرين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سبباً في حرمانهم من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقي ة.

ثانياً - الإطار المعياري لحماية حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظ ا م ي وأفراد أسرهم

ألف- الجزء الثالث من الاتفاقية

6 - يحمي الجزء الثالث من الاتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي . ومعظم الحقوق المحمية في الجزء الثالث هي حقوق تتناولها مجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن بين الحقوق المدنية وا لسياسية المحمية في الجزء الثالث ، و ح ُ د ّ د سياق حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحرية والسلامة الشخصية (المادة 16) ، وحق العمال المهاجرين المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية (المادة 17) مع مراعاة وضع هذه الفئة من أصحاب الحقوق . و من الحقوق ال محددة للعمال المهاجرين ، التي لا تنص ال معاهدات ال أخرى لحقوق الإنسان على حمايتها بشكل صريح ، ما يشمل الحماية من المصادرة غير المصرح به ا ل لوثائق الشخصية أو إتلاف ها (المادة 21)، وال ضمانات ال إجرائية الم حددة التي تصحب إجراءات الطرد (المادة 22) ، والحق في اللجوء إلى السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للحصول على حمايتها ومساعدتها (المادة 23) . و من بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، ي ُ عدّ اثنان منها من ال حقوق التي تحميها الاتفاقية دون غيرها ، وهما الحق في احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين (المادة 31) ، و حق هم في تحويل دخل هم ومدخرات هم عند انتهاء إقام تهم في دولة العمل (المادة 32). وبالإضافة إلى ذلك، ينص الجزء الثالث على الحق في الحصول على المعلومات (المادة 33)، ويؤكد على التزام جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب الامتثال لقوانين دولة العمل أو العبور (المادة 34) .

باء - الصكوك القانونية الدولية الأخرى

7- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لا تنص إلاّ على معيار الحد الأدنى من الحماية. ف الفقرة 1 من المادة 81 تنص على أنه ليس هناك ما يمنع الدول الأطراف من منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم، بم ن في هم من هم في وضع غير نظامي ، وذلك بحكم القانون أو الممارسة المتبعة أو أي ة معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة ل لدولة الطرف المعنية . وترى اللجنة أن التزام الدولة بموجب الاتفاقية يجب أن ي قرأ مقترناً بما ورد في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تكون الدولة المعنية طرف اً فيها . ف على الرغم من أن المعاهدات مستقلة وقائمة بذاتها، فهي تكمل بعضها البعض وتعزز كل واحدة منها الأخرى.

8- وغالباً ما تتميز الحقوق المكفولة للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، بموجب المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، بنطاق أوسع من نطاق نظيراتها الواردة في الجزء الثالث من الاتفاقية. وتتضمن هذه المعاهدات أيضا ً حقوق اً إضافية . وتنطبق الحقوق المكفولة في تلك المعاهدات بوجه عام على جميع الناس ، بمن فيهم المهاجرون وغيرهم من غير المواطنين ، دون أي تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، بما في ذلك ال وضع المتمثل في الهجرة .

9- و ي كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على سبيل المثال، نطاق حماية أوسع فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي ، والحق في عقد الزواج بحرية و المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الزوجين ، و حق كل طفل في الحماية الخاصة ، و الحق في المساواة أمام القانون و المساواة في ال حماية التي يوفرها القانون ، وحقوق الأقليات . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد تنطبق على جميع العمال المهاجرين، سواء أكانوا في وضع نظامي أ م غير نظامي ، مثل الحق في تكوين الجمعيات و نقابات العمال ، والحق في حماية الأسرة ، في حين تميّز ال اتفاقية بين العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي و أولئك الذين هم في وضع غير نظامي . ويحمي كل من العهد و ال اتفاقية حق المهاجرين في حرية التنقل و حرية اختيار مكان ال إقامة ما داموا مقيمين على نحو قانوني داخل إقليم الدول ة ا ل طرف المعنية .

10- وبالمثل ، ف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص أيضا ً على مجموعة أوسع نطاقاً من الحقوق، بما في ذلك الحق في الإضراب ، والحق في عقد الزواج بحرية ، و الحق في حماية الأمومة ، والحق في توفير حماية خاصة للأطفال والمراهقين ، و الحق في التمتع ب مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ال غذاء والكساء الكافيان ، وبعض الحقوق الثقافية . ولا تنص الاتفاقية على هذه الحقوق إلاّ فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي . وبالإضافة إلى ذلك ، يعترف العهد ب الحق في العمل و ال إرشاد والتدريب المهني ين و تكوين النقابات و حماية الأسرة و السكن والمشاركة في الحياة الثقافية . وتعترف الاتفاقية ب هذه الحقوق فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي و أفراد أسرهم. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الجزء الثالث من الاتفاقية تتسم بنطاق أضيق من نطاق نظيراتها في العهد .

ال معاهدات الإقليمية ل حقوق الإنسان

11- ت وفر المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان ل جميع المهاجرين الحماية من الإعادة القسرية ( ) و ال طر د الجماعي ( ) . إلا أن الضمانات الإجرائية في إجراءات الطرد الفردي التي تنص عليها المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان لا تنطبق إلا على المهاجرين الذين يقيمون على نحو قانوني داخل إقليم الدول ة الطرف ( ) . وتنطبق الحقوق المحمية في الميثاق الاجتماعي الأوروبي على "الأجانب بقدر ما يكونون من رعايا أطراف متعاقدة أخرى مقيمين بشكل قانوني أو يعملون على نحو نظامي في إقليم الطرف المتعاقد المعني" ( ) ، أو على ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين " ب شكل قانوني في أراضيه " . ومع ذلك، فقد رأت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن الميثاق الاجتماعي الأوروبي ينطبق أيضا ً على الفئات الضعيفة من الأطفال المهاجرين غير ال مزودين بوثائق . وعلاوة على ذلك ، فإن الحق في التعليم مكفول لجميع الأطفال المهاجرين ، بغض النظر عن وضع هجر تهم ، في جميع النظم الإقليمية لحقوق الإنسان ( ) .

منظمة العمل الدولية

12- تط بق معايير العمل الدولية ال تي اعتمده ا مؤتمر العمل الدولي الذي عقدته منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين ، بم ن في هم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، ما لم ينص على خلاف ذلك . وتنطبق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني الأساسية ( ) على ج ميع العمال المهاجرين ، بغض النظر عن جنسيتهم و وض ع هجر تهم . ويتطلب إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل و متابعته من جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تعزيز المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات وتنفيذها . و يكتسي عدد من معايير منظمة العمل الدولية ذات التطبيق العام والمعايير التي تتضمن أحكام اً محددة بشأن العمال المهاجرين في مجالات العم الة وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي وحماية الأجور والسلامة و الصحة المهنية، وكذلك في قطاعات مثل الزراعة والبناء والفنادق والمطاعم و العمل المنزلي، أهمية خاصة بالنسبة إلى ا لعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ( ) . وأخيرا ً ، تسترشد الدول أيضاً، في صياغة القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بهجرة اليد العاملة و حماية العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، ب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949 ) بشأن العمال المهاجرين ( مراجعة ) ( ) ، و الاتفاقية رقم 143(1975 ) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ، والتوصي تين المرفق تين رقم 86 و151 .

ثالثا ً - الحماية التي توفرها الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي

ألف- المبادئ الأساسية

1 - سلطة تنظيم ال دخول و ال إقامة

13 - تقيم الاتفاقية توازنا ً بين السلطة السيادية للدول الأطراف في مراقبة حدودها وتنظيم دخول وإقامة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من ناحية، وحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، من ناحية أخرى. وينعكس هذا التوازن في المادة 79 من الاتفاقي ة.

2 - واجب الامتثال ل لقوانين و ال أنظمة

1 4 - تنص المادة 34 من الاتفاقية على أنه ليس في الجزء الثالث من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور و دولة العمل أو الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الد ول. ويتضمن الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة العمل أو أي ة دولة من دول العبور و اجب الامتناع عن أي عمل عدائي يستهدف الأمن القومي والنظام العام أو حقوق الآخرين وحري تهم.

3 - تسوية الوضع

1 5 - ت وضح المادة 35 من الاتفاقية أنه لا يجب تفسير الجزء الثالث الذي ي وفر ال حماية ل جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضع هجرتهم ، تفسيراً يعني ضمناً تسوية وضع هؤلاء العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون في وضع غير نظامي، أو إعطاءهم أي حق في مثل هذه التسوية . وفي حين أن الدول الأطراف ليست ملزمة ب تسوية وضع العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم، فإنه يتعين عليها أن تتخذ، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون يكونون هم وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذ ا ال وضع ( الفقرة 1 من المادة 69) . و من ثم، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص ، في كل حالة على حدة ، وفقا ً للتشريع الوطني الم عمول به وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ، مع مراعاة ظروف دخولهم ، ومدة إقامتهم ، و الاعتبارات الأخرى ذات الصلة ، ولا سيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية ( الفقرة 2 من المادة 69) . وحينما ت درج ا لدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية إجراءات تتعلق ب تسوية وضع العمال المهاجرين، يتعين عليه ا ضمان عدم تعرض جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي ل أي تمييز في مجال الاستفادة من إجراءات التسوية هذه وعدم تطبيق هذه الإجراءات بطريقة تعسفية (المادتان 7 و69).

1 6 - وت ُ ذكّر اللجنة ب أن التسوية تشكل أ كثر الوسائل فعالية لمعالجة حالة الهشاشة الشديد ة التي يعاني منها ا لعمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم الذين يعيشون في وضع غير نظامي ( ) . و من ثم، ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في وضع سياسات، بما في ذلك برامج تسوية ، لتجنب أو معالجة الحالات التي يكون فيها العمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي أو يتعرضون فيها لخطر الوقوع في هذا الوضع ( الفقرة 1 من المادة 69 ).

4 - التعاون الدولي (الجزء السادس)

1 7 - تتعاون الدول الأطراف في تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة للهجرة الدولية (الفقرة 1 من المادة 64 ) . وتشكل ال سياسات ال منسقة التي تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاستفادة من القنوات ال قانونية للهجرة، استناداً إلى الاحتياجات والموارد المتوقعة والفعلية لسوق العمل - بالنسبة إلى جميع مستويات المهارات (الفقرة 2 من المادة 64)، عنصرا ً هاما ً في هذا التعاون. ومن خلال توفير قنوات للهجرة القانونية ، فإن الدول الأطراف تسهم أيضاً في تحقيق الهدف المتمثل في منع وإنهاء عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي (المادة 68).

باء - عدم التمييز (الجزء الثاني)

18- يُعدّ مبدأ عدم التمييز مبدأ ً أساسياً في إعمال جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان و ميثاق الأمم المتحدة. وتدرج المادة 7 من الاتفاقية الجنسية بصورة صريحة ضمن أسباب التمييز المحظورة . كما أن هيئات المعاهدات قد فسرت حظر التمييز تفسيراً يشمل غير المواطنين ، مثل العمال المهاجرين ، بغض النظر عن وضع هم القانوني ووثائقهم القانونية ( ) . وتنطبق الحقوق الواردة في الجزء الثالث من الاتفاقية أيضا ً على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، بم ن فيهم من هم في وضع غير نظامي . و لذلك ف إن أية م عاملة متمايزة على أساس الجنسية أو وضع الهجرة تشكل تمييزاً ما لم تكن أسباب هذا ال تفريق منصوصاً عليها في القانون ، و تتوخى تحقيق هدف مشروع بموجب الاتفاقية، وأن يقضى بها في ظروف م حددة و أن تتناسب مع ال هدف المشروع المنشود ( ) .

19- و تقتضي المادة 7 من الدول الأطراف " احترام و تأمين " الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ل جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم دون أي تمييز . ولا تنص المادة 7 على حق مستقل. و يقتصر مدى تطبيقها على ما يجب أن يتمتع بها العمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي من حقوق ت حمي ها الاتفاقية ، و لا سيما الجزء الثالث منها . و ت شمل المادة 7 التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع على حد سواء . و في هذا السياق ، ي شير مصطلح " بحكم القانون " إلى التمييز ال موجود في القانون ، ويشير مصطلح " بحكم الواقع " إلى التمييز ال موجود في الواقع أو الذي ينطوي على تأثير حتى ولو لم يعترف به رسميا ً أو قانونيا ً . وتلتزم الدول الأطراف ب حظر التمييز من خلال جعل قوانينها وأنظمتها وممارساتها الإدارية خالية من أي تمييز ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . وترى اللجنة أن مجرد معالجة التمييز بحكم القانون لن يكفل المساواة الفعلية. و من ثم ، يتعين على الدول الأطراف حماية ح قوق ج ميع العمال المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال اعتماد تدابير إيجابية للحيلولة دون نشوء الظروف والمواقف التي تسبب أو تديم التمييز الفعلي ضدهم، ولتخفيف تلك الظروف والمواقف والتخلص منها .

20- وتحظر المادة 7 كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ضد العمال المهاجرين . وتمشياً مع السوابق القضائية الصادرة عن الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، فإن التمييز غير المباشر ضد العمال المهاجرين يحدث ح ينما ت بدو ال ق وانين أو ال سياس ات أو ال ممارس ات محايد ة في ظاهره ا ، ولكن ه ا تنطوي على تأثير غير متناسب على حقوقهم . ف على سبيل المثال ، فإن اشتراط تقديم شهادات الميلاد لل التحاق بالمدارس قد ي ؤثر بشكل غير متناسب على العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي و الذين لا تتوفر لديهم في كثير من الأحيان هذه الشهادات أو ي ُ ر فض منحهم إيّاها .

جيم - حماية الحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثالث)

1 - الحماية من العنف

21- يتعرض العمال المهاجر و ن الذين هم في وضع غير نظامي ، ولا سيما النساء منهم ، بشكل متزايد ل سوء المعاملة و أشكال العنف الأخرى على أيدي جهات فاعلة خاصة ، بما في ذلك أ رباب العمل ، وموظفي الدولة ، و هي تشمل ، على سبيل المثال، العنف الجنسي والضرب والتهديد والإيذاء النفسي و الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية. و بموجب الفقرة 2 من المادة 16 ، تلتزم الدول الأطراف بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من التعرض للعنف والإ يذاء البدني والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الخاصة . ويتطلب هذا الالتزام من الدول الأطراف ما يلي:

(أ) اعتماد و إنفاذ تشريعات تحظر هذه الأفعال ؛

(ب) التحقيق ال فعال في حالات الاعتداء والعنف ؛

(ج) م قاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال وتسليط العقوبات المناسبة عليهم؛

(د) تقديم تعويضات كافية للضحايا وأفراد أسرهم؛

( ﻫ ) توفير التدريب للموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان؛

(و) الرصد الفعال لسلوك موظفي الدولة وتنظيم سلوك الأفراد و ال كيانات الخاص ة بغية منع حدوث هذه الأ فعال .

22- و على الدول الأطراف أيضا ً اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع مظاهر العنصرية أو كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب ضد العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، و لا سيما من هم في وضع غير نظامي ، مثل ال جرائم المرتكبة بدافع الكراهية ، والتحريض على الكراهية ، و ال خ ُ طب المفعم ة ب الكراهية، بما فيها تلك الصادرة عن الساسة وفي وسائ ط الإعلام ، ورفع مستوى الوعي العام بشأن الطبيعة الإجرامي ة لهذه الأفعال ، وكذلك تعزيز احترام حقوق الإنسان للعمال المهاجرين .

2 - الحماية من التوقيف والاحتجاز التعسفيين

23 - تحمي المادة 16 حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحرية والأمان الشخصي (الفقرة 1) ، وتنص على أن التحقق من هوية العمال المهاجرين يجب أن يمتثل للإجراء المحدد في القانون (الفقرة 3). وت ك مّل الفقرة 4 من المادة 16 الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فتؤكد على وجوب ألا يُعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم " فردياً أو جماعياً " للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً. و لكي لا يكون توقيف واحتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، إجراءً تعسفي اً ، يجب أن ينص عليه ما القانون، و أن يتو خيا تحقيق هدف مشروع بموجب الاتفاقية، وأن تق ت ضيهما ظروف محددة وأن يتناسبا مع الهدف المشروع المنشو د .

24 - و ت رى اللجنة أن عبور حدود بلد ما بطريقة غير مصر ّ ح بها أو دون حيازة وثائق صحيحة، أو تجاوز مدة تصريح الإقامة لا يشكل جريمة . وتجريم الدخول إلى بلد ما بصورة غير شرعية إنما يتجاوز المصلحة المشروعة للدول الأطراف في ضبط وتنظيم الهجرة غير ال نظامية ، ويؤدي إلى احتجاز لا ضرورة له . و في حين أن الدخول والإقامة غير ال شرعيين قد يشكلان مخالف تين إداري تين ، فإنهما لا يشكلان في حد ذاته ما جريمتين ضد الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن القومي ( ) .

25 - وعلى الرغم من أن الفقرة 4 من المادة 16 لا ت حدّد الأسباب التي تجيز الاحتجاز ، فإنها تنص على وجوب عدم حرمان العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من حريتهم إلا ل لأسباب و وفقا ً للإجراءات التي يحددها القانون. و علاوة على ذلك، يجب أن يكون الاحتجاز منصوصاً عليه في القانون، و يتوخى تحقيق هدف مشروع بموجب الاتفاقية، وأن تقتضيه ظروف م حددة و أن يتناسب مع ال هدف المشروع المنشود .

26 - وترى اللجنة أن ه يجب أن يكون كل تدبير من التدابير الاحتجازية أو غير الاحتجازية التي تقيد الحق في الحرية استثنائي اً و أن يستند دائماً إلى تقييم مفصل وفردي . و يجب أن ينظر هذا التقييم في ضرورة و مدى ملاءمة أي تقييد ل لحرية ، بما في ذلك ما إذا كان هذا التقييد متناسبا ً مع الهدف المراد تحقيقه . ويقتضي مبدأ التناسب من الدول الأطراف عدم اللجوء إلى احتجاز العمال المهاجرين إلاّ كملاذ أخير ، وإعطاء الأفضلية للتدابير الأقل قسراً ، وخصوصا ً التدابير غير الاحتجازية، كلما كانت هذه التدابير كافية لتحقيق الهدف المنشود . وينبغي في جميع هذه الأحوال تطبيق أقل التدابير تدخلاً وتقييداً على كل حالة على حدة.

27- و قد يصبح الا حتجاز الإداري للمهاجرين ، الذي يكون مشروعاً وغير تعسفي في البداية، إجراءً تعسفياً إذا ما استمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن فيها للدولة الطرف المعنية تقديم مبرر مناسب. و لمنع نشوء مثل هذه الحالة ، يجب أن تحدّد في القانون مدة قصوى للاحتجاز الإداري، ويجب بعد انقضا ئها الإفراج تلقائيا ً عن الشخص المحتجز في حالة عدم وجود مثل هذا الم ُ بر ِّ ر . و يجب ألاّ يكون الا حتجاز الإداري بأي حال من الأحوال غير محد د المدة أو أن تكون مدته أطول من اللازم . ويُراجع مبرر الإبقاء على أحد العمال المهاجرين رهن الاحتجاز مراجعة دورية ل منع الاحتجاز المطول وغير المبرر الذي يعتبر احتجازاً تعسفياً . و كثيراً ما يؤدي الاحتجاز الوقائي للعمال المهاجرين إلى احتجاز مطول يستند إلى معايير فضفاضة ، و من ثم لا ينبغي فرض هذا ال احتجاز إلا بعد إجراء تقييم فردي ل كل حالة على حدة و ل أقصر فترة زمنية ممكن ة ، بما يت وافق مع جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقي ة. وفي الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ أمر الطرد لأسباب خارجة عن سيطرة العامل المهاجر المحتجز ، يتعيّن الإفراج عنه لتفادي احتمال احتجازه لفترة زمنية غير محددة .

28 - وتقضي الفقرة 5 من المادة 16 من الدول الأطراف إبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يجري توقيفهم بأسباب القبض عليهم لحظة توقيفهم وب لغة يفهمونها إن أمكن . و علاوة على ذلك، يجب إبلاغهم على وجه السرعة ، و بلغة يفهمونها ، ب التهم الموجهة إليه م. وحتى تمتثل الدول الأطراف لهذا الالتزام ، ينبغي لها أن تنظر في إعداد نماذج إخطار نموذجية ت تضمن ، في جملة أمور ، معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة ، باللغات الأكثر استخداماً وفهماً لدى العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف المعني ة. إلاّ أنه ينبغي أن تكون نماذج ال إخطار هذه مكملة لإصدار أمر احتجاز يتضمن ال معلومات ال وقائعية والأسس القانونية المتعلقة بالاحتجاز.

29 - وبموجب الفقرة 6 من المادة 16، تنطبق ضمانات بعض حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحبوسين أو المحتجزين رهن المحاكمة على أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة أو في أنه ارتكب ها بالفعل.

30 - وتنص الفقرة 7 من المادة 16 على حق العمال المهاجرين المحرومين من حريتهم في الاتصال ب السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة. وهي تلزم أيضاً الدول الأطراف بما يلي:

(أ) إبلاغ السلطات المذكورة دون تأخير بتوقيف أو احتجاز العامل المهاجر المعني، إذا طلب ذلك؛

(ب ) ت يسير جميع سبل ال اتصال بين الشخص المعني والسلطات المذكورة؛

(ج) إبلاغ الشخص المعني ، دون تأخير ، ب هذا الحق وكذلك ب الحقوق الم نصوص عليها في المعاهدات الأخرى السارية ؛

(د) الاتصال والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة ، واتخاذ الترتيبات معها لتمثيل الشخص المعني تمثيلاً قانونياً .

31- و ب غية تمكين العمال المهاجرين المحتجزين من الاستفادة بشكل فعال من الحقوق المنصوص عليها في إطار الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، تقدم الدول الأطراف المعلومات ذات الصلة دون تأخير، أي لدى دخولهم أو بعد وقت قصير من دخولهم إلى المركز الذي يُحرمون فيه من حريتهم، ويفضل أن تقدم هذه المعلومات إليهم بلغة يفهمونها. وفيما يت علق بالنقطة (أ) أعلاه، تؤكد اللجنة أن الدولة ا لمحتجِزة يجب ألا تتصل بالسلطات المذكورة إلاّ إذا طلب منها ذلك صراحة العمال المهاجرون المحتجزون. و بصفة خاصة ، لا يُوجّه انتباه السلطات المذكورة إلى العمال المهاجرين الذين يمكن أن تكون لديهم احتياجات في مجال ا لحماية دون علمهم وموافقته م.

32 - وتنص الفقرة 8 من المادة 16 على حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم ، في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت دون تأخير في مدى قانونية احتجازهم . و يجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إ ن كان احتجازه غير قانوني. و ترى اللجنة أن الاحتجاز الإلزامي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي يتنافى مع الفقرة 8 من المادة 16 إذا اقتصرت المراجعة القضائية على إجراء تقييم رسمي لمعرفة ما إذا كان العامل المهاجر المعني قد دخل إلى الدولة الطرف دون تصريح دخول ساري المفعول، دون أن تتاح إمكانية إصدار أمر بالإفراج عنه إذا كان القبض عليه يتنافى مع الفقرة 4 من المادة 16.

33- وترى اللجنة أن كل شخص يلقى القبض عليه و ي حتجز لأغراض الهجرة فقط يجب أن يمثل على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر مخول قانونا ً بممارسة سلطة قضائية ل يبتّ في مدى مشروعية ال قبض و/أو الاحتجاز و في مدى ضرورة استمرار هذا التوقيف أو الاحتجاز؛ و ي أمر بالإفراج غير المشروط عنه و/أو تطبيق تدابير أقل إكراهاً ، إذا وجدت مبررات لذلك . وينبغي أن يضطلع أحد القضاة أو موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية ، على فترات منتظمة ، بإعادة النظر في ضرورة استمرار الاحتجاز وفي مشروعيته . و يجب أن يقع عبء الإثبات على سلطات الاحتجاز لإثبات أنه ينبغي تنحية القرينة المؤيدة لل إفراج عن المحتجز . و يجب أن تتاح لل عامل المهاجر فرصة الحصول، بالمجان إذا لزم الأمر، على تمثيل قانوني و مشورة قانونية للطعن في مشروعية الاحتجاز . ولا ينبغي أبداً احتجاز الأطفال ، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين بمرافق أو المنفصلين عن ذويهم ، لأغراض الهجرة فقط .

34- وتنص الفقرة 8 من المادة 16 من الاتفاقية على حق العمال المهاجرين الذين يقيمون دع ا وى من هذا القبيل في الحصول على خدمات مترجم فوري ، إذا اقتضى الأمر ذلك ودون تحميلهم تكاليفه ا ، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها . و ترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف اتخاذ تدابير فعالة لضمان إبلاغ جميع العمال المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين ، بمن فيهم أولئك الذين يختارون العودة الطوعية، ب حقوقهم بصورة ملائمة وبلغة يفهمونها، ولا سيما فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على المساعدة القنصلية وفي الطعن في مشروعية احتجازهم ، والإفراج عنهم، وفي طلب اللجوء والحصول على معلومات عن تدابير الحماية المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص أو ال شهود على هذه الأفعال .

35- وتنص الفقرة 9 من المادة 16 على أن يكون ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا لل توقيف أو الاحتجاز بصورة غير قانونية حق في التعويض قابل للإنفاذ. و لا يتوقف إعمال هذا ال حق على حدوث انتهاك للمادة 16. و يكفي في ذلك إثبات عدم شرعية التوقيف أو ال احتجاز بموجب القانون الوطني أو الدولي. و تكفل الدول الأطراف أن يكون الحق في التعويض قابلاً للإعمال بصورة فعالة أمام السلطة المحلية المختص ة. ويجب على الدول الأطراف أن تضمن أيضاً عدم تعرض ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم للطرد لدى النظر في مطالبتهم.

3 - الحماية من المعاملة اللاإنسانية

3 6- وفقا ً للفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين ي ُ حرمون من حريتهم معاملة إنسانية ت حترم كرامتهم الإنسانية المتأصلة وكذلك هويتهم الثقافية . و من أجل تكريس احترام الكرامة المتأصلة للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم الذين ي ُ حرمون من حريتهم ، تلتزم الدول الأطراف بتوفير الظروف الملائمة بما يت وافق مع المعايير الدولية الم ن طبقة ، بما في ذلك توفير مرافق الصرف الصحي والاستحمام و ال غسيل الكافية؛ والغذاء الكافي ( بما في ذلك الغذاء المناسب للملتزمين بالقواعد الدينية المتعلقة بالأغذية ) و مياه الشرب ؛ والحق في الاتصال ب الأقارب والأصدقاء ؛ وإمكانية الحصول على خدمات موظفين طبيين مؤهلين ، و إتاحة الفرص الكافية لهم لممارسة شعائر دينه م، على سبيل المثال. ويقتضي هذا الالتزام أيضاً من الدول الأطراف ضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، على أيدي الحراس أو المحتجزين أو السجناء الآخرين . ومن ثم، يتعين على الدول الأطراف الاضطلاع بما يلي :

(أ) تدريب الموظفين المعنيين ب الإشراف وغيرهم من الموظفين؛

(ب) إتاحة إمكانية إجراء مراقبة مستقلة للأماكن التي ي ُ حرم فيها العمال المهاجر و ن أو قد يحرمون فيها من حريتهم ؛

(ج) ضمان استفادتهم من آليات فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى، بما في ذلك إمكانية الحصول على المشورة القانونية وخدمات المترجمين الفوريين؛

(د) التحقيق في شكاوى التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة التي تحدث في الأماكن التي ي ُ حرم فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من الحرية؛

( ﻫ ) تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.

3 7- وتنص الفقرة 2 من المادة 17 على عزل المتهمين من العمال المهاجرين و أفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين وخضوعهم لنظام ي تناسب مع وضعهم كأشخاص لم يدانوا بارتكاب جريمة. وبالإضافة إلى ذلك ، ي ُ عزل الأحداث المتهمون عن ال راشدين ، و يحالون بأسرع ما يمكن إلى القضاء للفصل في قضاياهم .

38 - وتؤكد الفقرة 3 من المادة 17 على الطابع غير العقابي للاحتجاز الإداري ، وتنص على وضع ا لعمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يُحتجزون بسبب خرق الأحكام المتعلقة بالهجرة، كلما كان ذلك ممكناً عمليا ً ، بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. وبالنظر إلى إمكانية استمرار هذا الاحتجاز لفترة طويلة، ينبغي إبقاء المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز مصممة خصيصا ً لهذا الغرض . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أ لاّ ي خضع العمال المهاجر و ن و أفراد أسرهم لأي قيود أو تدابير صارمة تتجاوز ما هو ضروري لضمان الاحتجاز الآمن وحسن سير النظام . وترى اللجنة أن ه ينبغي لل دول الأطراف البحث عن بدائل للا حتجاز الإداري ، وينبغي عدم استخدام هذا الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير .

39 - وترى اللجنة أنه ينبغي، كقاعدة عامة، تنفيذ إجراء الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين داخل مؤسسات عامة. وتطرح مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها القطاع الخاص صعوبات معيّنة في مجال ال مراقبة . و لا يجوز ل لدول الأطراف أن تكون في حلّ من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص. وإذا أسندت الدول الأطراف هذه المهام إلى شركات خاصة، يتعين عليها أن تكفل احترام حقوق العمال المهاجرين المحتجزين، على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من الاتفاقية . ويجب أن تكفل الدول الأطراف تدريب موظفي مراكز الاحتجاز في مجال حقوق الإنسان ، فضلاً عن تدريبهم على مراعاة الحساسيات الثقافية واعتبارات السن ونوع الجنس.

40- و تؤكد الفقرة 4 من المادة 17 الهدف الأساسي ل نظام العدالة الجنائية ، و هو يتمثل في إصلاح ال جانحين و إعادة تأهيل هم . و يجب عزل الأحداث الجانحين عن ال راشدين و معاملتهم معاملة تتناسب مع عمرهم ووضعهم القانوني ، وعملاً بالمعايير الدولية ، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

41- وتكفل الفقرة 5 من المادة 17 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين والمسجونين نفس حقوق المواطنين فيما يتعلق ب تلقي الزيارات من أفراد أسرهم . ف إذا كان قانون الدولة الطرف يمنح للمواطنين الذين يحرمون من حريتهم بعض الحقوق المتعلقة بالزيارة ، مثل الاتصال المباشر ب أفراد الأسرة الزائرة ، يتعين عليها أيضاً منح حقوق مكافئة للعمال المهاجرين المحتجزين أو المسجونين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي . ويتعين على الدول الأطراف القضاء على التمييز الفعلي ضد العمال المهاجرين المحتجزين من خلال إزالة الحواجز العملية التي تحول دون تمتعهم ، على قدم المساواة مع غيرهم، ب حقوق الزيارة، مث ل الاحتجاز في أماكن نائية، مما يؤدي إلى صعوبة وصول أفراد أسرهم إليهم.

42- و تقتضي الفقرة 6 من المادة 17 من الدول الأطراف ال اهتمام بالمشاكل التي يثيرها الحرمان من الحرية بالنسبة إلى أفراد الأسرة، ولا سيما الزوجات والأطفال القصّر . و في هذه الحالات ، ترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف البحث عن بدائل للا حتجاز الإداري بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا الاحتجاز في معظم الأحيان من عواقب وخيمة، سواء من الناحية الاقتصادية أو النفسية ، على الزوجين والأطفال .

43 - وتتضمن الفقرة 7 من المادة 17 حكماً محدداً فيما يتعلق بعدم التمييز حيث ينص على تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين أو المسجونين بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواط نو دولة العمل أو المرور العابر الذين هم في الوضع نفسه. ومن آثار هذا الحكم توسيع نطا ق الضمانات الإجرائية الإضافية، علاوة على تلك الواردة في المادة 17، لتشمل ال عمال المهاجرين المحتجزين، م ث ل الحق في الاتصال ب العالم الخارجي، بما في ذلك عن طريق الهاتف، وإمكانية الحصول على خدمات المهنيين الصحيين والتعليم ، إذا كانت هذه ال خدمات متاحة للمواطنين أيضاً .

44- ويثير هذا الحكم أيضاً مسألة احتجاز الأسرة . و كقاعدة عامة ، ينبغي عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال، و ينبغي للدول الأطراف أن تولي الأولوية دائماً ل بدائل للاحتجاز عندما يتعلق الأمر بالأطفال وال أسر . وحينما يكون احتجاز الأسرة أمر اً لا بدّ منه ، يجب عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال " إلا ك ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة وفقا ً للفقرة ( ب) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك ، يولى الاعتبار الأول ، في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، لمعيار مصالح الطفل الفضلى ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل . و تكفل الدول الأطراف أن يعامل الأطفال المحتجز و ن بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تتناسب مع سنهم، وأن تكفل لهم أيضاً جميع الضمانات القانونية ( اتفاقية حقوق الطفل ، المادة 37 ). و من ثم، يتعين على الدول الأطراف أن توفر أماكن معيشة مناسبة للأطفال ، وت تيح فرص ال وصول إلى مرافق التعليم واللعب و الترفيه، و إنشاء وحدات عائلية خاصة في حالة الأطفال المحتجزين مع والديهم . و يجب عدم فصل الأطفال عن والديهم على كره منهم إلا إذا كان هذا الفصل ضروري اً ل صون مصالح الطفل الفضلى ( اتفاقية حقوق الطفل ، الفقرة 1 من المادة 9 ) . و ينبغي أن يعي ّ ن ل لأطفال غير المصحوبين بمرافق وصي قانوني يُعهد إليه واجب رعاية الطفل خارج مرافق الاحتجاز.

45- و ي جب على الدول الأطراف أيضاً أن تأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للعاملات المهاجرات ال م حتج ز ا ت . و يتعين على الدول الأطراف أن ت وفر مرافق منفصلة للرجال والنساء ، و تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية الخاصة بكل من الجنسين ، و ت لبي أيضا ً الاحتياجات المحددة ل لحوامل والأمهات المرضعات والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار . وينبغي للدول ت فادي احتجاز العاملات المهاجرات إذا كُ ن َّ في الأشهر الأخيرة من الحمل أو إذا ك ُ ن َّ أمهات مرضعات . و تقدم قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ) مبادئ توجيهية مفيدة للدول في هذه الحالات.

46- و يمكن أن ي ُ لحق الاحتجاز ضرر اً بالغا ً ب الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين ، ويؤثر سلبا ً على صحتهم البدنية والعقلية. وقد يشمل هؤلاء العمال المهاجر و ن و أفراد أسرهم ضحايا التعذيب و كبار السن غير المصحوبين بمرافق والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز . وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لحماية المستضعفين المحرومين من حريتهم ، بما في ذلك إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الملائمة والأدوية والمشورة. وعلاوة على ذلك ، ينبغي توفير " ترتيبات تيسيرية م عقولة" ( ) ل لعمال المهاجرين ذوي الإعاقة و أفراد أسرهم ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقهم في التمتع ، على قدم المساواة مع الآخرين ، بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

47- وفيما يتعلق بالفقرة 8 من المادة 17، ترى اللجنة أن الاحتجاز "بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة" يغطي كامل مدة الا حتجاز الإداري، ومن ثم فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعرضين للاحتجاز الإداري لا يتحملون أية تكاليف تنشأ عن ذلك.

48- وبالنظر إلى ما يعانيه العمال المهاجر و ن المحروم و ن من حريتهم من ضعف شديد بسبب محنتهم والغموض الذي يكتنف أوضاعهم ، فإن اللجنة مقتنعة بأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء . وينبغي أن تتاح لل مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني ، و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، و مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، فرص الوصول على نطاق واسع إلى ج ميع أماكن الاحتجاز التي يُحتجز فيها المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها.

4- توفير الحماية أثناء إجراءات الطرد

49 - تحظر المادة 22 من الاتفاقية الطرد الجماعي وتوفر ضمانات إجرائي ة ف ي ما يخص إجراءات الطرد الفردي ل ل عمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي أ و غير نظامي على حد سواء. و في حين أن المادة 22 تنظم إجراء الطرد فقط و لا تنظم أسبابه الموضوعية، فإن الغرض منها يكمن في منع حالات الطرد التعسفي وضمان توفير الحماية الموضوعية من الطرد في بعض الحالات . وتنطبق المادة 22 على جميع الإجراءات الرامية إلى إلزام العمال المهاجرين بالرحيل سواء وصفت في القانون الوطني بأنها طرد أو غير ذلك من الأوصاف .

الحماية الموضوعية من الطرد: عدم الإعادة القسرية

50 - يتمثل مبدأ عدم الإعادة القسرية ، على النحو الوارد في القانون الدولي و الإقليمي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ، في حظر ترحيل أي شخص قسرا ً ، ب أي شكل من الأشكال ، إلى بلد أو إقليم يمكن أن يتعرض فيه بالفعل لخطر الاضطهاد أو لل انتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن هذا المبدأ يشمل خطر التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين و عدم تقديم العلاج الطبي اللازم في بلد العودة، وكذلك الخطر على الحق في الحياة (المادتان 9 و 10 من الاتفاقية) . و هو ينطبق أيضا ً على الحالات التي لا يحصل فيها الأفراد على الحماية من الإعادة القسرية . وترى اللجنة أن ه ينبغي حماية المهاجرين و أفراد أسرهم في الحالات التي يشكل فيه ا الطرد تد خلاً تعسفياً في الحق في الحياة الأسرية والحياة الخاصة . وينبغي أيضاً أن يحمى من الطرد المهاجر و ن وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي وبحاجة إلى حماية دولية .

حظر الطر د الجماعي

51 - تحظر الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية صراحة ً الطرد الجماعي وتقضي بدراس ة كل حالة طرد والبت ّ فيها على حدة. و يقع على عاتق الدول الأطراف التزام يقضي بأن توفر إجراءات طرد الأجانب ضمانات كافية للتأكد من أن الظروف الشخصية لكل عامل مهاجر قد روعيت مراعاة حقيقية وعلى أساس كل حالة على حدة. ويتسع نطاق هذا الالتزام ليشمل جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة الطرف سلطة فع ل ي ة والتي قد تشمل السفن في أعالي البحا ر ( ) .

الضمانات الإجرائية في إجراءات الطرد الفردي

52 - ت توخي الفقرة 2 من المادة 22 منع حالات الطرد التعسفي و السماح فقط بالحالات التي تنفذ "عملاً بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقاً للقانون " . وتنص الفقرة 3 من المادة 22 على ضرورة إخطار العامل المهاجر المعني بالقرار بلغة يفهمها، ويتم بناءً على طلبه وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا ً إخطاره بالقرار كتابة، وإخطاره بالأسباب التي استند إليها القرار، إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي يقتضي ها الأمن ال قوم ي. وتعد هذه الحقوق هامة لضمان مراعاة الأصول القانونية من خلال تمكين العمال المهاجرين من إعداد حججهم ضد قرار من هذا القبيل . ومما يخدم الغرض نفسه إعمال حق الأشخاص المعنيين في الاطلاع على هذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.

53 - ويش مل حق الشخص المعني في تقديم السبب المبرر لعدم طرده وفي مراجعة السلطة المختصة لقضيته (الفقرة 4 من المادة 22) الحق في التماس وقف تنفيذ قرار الطرد إلى حين إعادة مراجعة القرار المذكور. وفي حين أن وقف تنفيذ القرار لا يؤدي إلى تسوية وضع الشخص المعني أثناء مدة الإجراءات، فإنه يمنع الدولة الطرف من طرده قبل صدور قرار نهائي يؤكد هذا الطرد. و وفقا ً للمادة 83 من الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بتوفير سبل انتصاف فعالة ، بما في ذلك الحق في أن تراجع سلطة مختصة دعاوى ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم المعترف بها في الاتفاقية. وت لاحظ اللجنة أن ه يتعين منح العمال المهاجرين و أفراد أسرهم الوقت الكافي و التسهيلات اللازمة لمتابعة سبيل انتصاف هم من الطرد وذلك لضمان إعمال حقهم في مراجعة قضاياهم . وينبغي أن تشمل هذه التسهيلات الحق في الحصول على المساعدة القانونية و خدمات الترجمة الشفوية التي تكون مجانية عند اللزوم، إذا كانت ملابسات القضية تقتضي ذلك. ومن الأمثل أن تكون ا لسلطة المختصة بمراجعة قرار الطر د محكمة من المحاكم. ولا يجوز تقييد حق استئناف قرار الطرد المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية إلا "لأسباب قا ه رة تتعلق بالأمن ال قوم ي" .

54 - وتنص الفقرة 5 من المادة 22 على أنه يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار طرد يكون قد نفذ بالفعل، التماس التعويض وفقاً للقانون. و يجب على الدولة الطاردة التأكد من أن لدى الشخص المطرود التسهيلات الضرورية للمطالبة بالتعويض من الخارج بوسائل منها على سبيل المثال تعيين ممثل قانوني له . وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدولة الطاردة الاحتجاج بالقرار السابق (الملغى) لحرمان الشخص المعن ي من الدخول مجدداً إلى إقليمها.

55 - وتنص الفقرة 6 من المادة 22 على منح الشخص المعني الذي صدر ضده قرار بالطرد فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواج بة الأداء له، ولتسوية أية التزام ات معلّقة يكون عليه أداؤها . ويعكس هذا الحكم الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(1975 ) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين (أحكام تكميلية ). ويجب أن تكون فرصة تسوية المطالبات والأجور والاستحقاقات الأخرى فعالة عملياً . ويواجه العمال المهاجرون في الكثير من الأحيان مشاكل في متابعة المطالبات القانونية في دولة العمل بعد عودتهم إلى دولهم الأصلية، بما في ذلك تكاليف التقاضي ال باهظة أو الصعوبات التي تعترض سبل توفير الأدلة. ومن ثم، فإنه ينبغي للدول الأطراف أن تتيح ، كلما كان ذلك ممكناً، ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم فترة معقولة قبل طردهم للمطالبة بالأجور والاستحقاقات. وينبغي للدول الأطراف أيضا ً أن تنظر في اعتماد إجراءات قانونية محددة زمنياً أو سريعة ل تمكين العمال المهاجرين من تسوية هذه المطالبات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات ثنائية بحيث يمكن للعمال المهاجرين العائدين إلى دولهم الأصلية أن يصلوا إلى العدالة في دولة العمل لتقديم شكاوى بشأن سوء المعاملة والمطالبة بالأجور والاستحقاقات غير المدفوعة.

56 - وتنص الفقرة 7 من المادة 22 على أنه يجوز للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يخضعون لقرار الطرد أن يسعوا إلى الدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئهم، دون المساس بتنفيذ قرار الطرد. وتتوقف ممارسة هذا الخيار من جانب العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم على م وافقة الدولة الثالث ة.

57 - و تنص الفقرة 8 من الماد ة 22 على أن يعفى العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من تحمل تكاليف طردهم. و يجوز للدولة الطاردة أن تطلب منهم دفع تكاليف السفر الخاصة بهم ، غير أنه لا يطلب من العمال المهاجرين دفع تكاليف الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى طردهم أو تكاليف احتجازهم الإداري (انظر أيضاً الفقرة 8 من المادة 17). إلا أن اللجنة تلاحظ أن ه لا ينبغي تحميل العمال المهاجر ي ن ، الذين هم في وضع غير نظامي خارج عن إرادتهم، مثل الاستغناء عن خدماتهم قبل انتهاء مدة العقد أو عدم استكمال صاحب العمل ل لإجراءات اللازمة ، دفع تكاليف الطرد ، بما في ذلك تكاليف السفر.

58 - وتكمل الفقرة 9 من المادة 22 الفقرة 6 من ها والفقرة 3 من المادة 25، و تنص على أنه لا يجوز حرمان العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من حقوقهم المكتسبة، مثل حق الحصول على الأجور و"غيرها من المستحقات"، بما في ذلك استحقاقات الضمان ال اجتماعي أو سداد المساهمات الم دفوع ة فيما يتعل ق بهذه الاستحقاقات. ومن ثم، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المعلومات المتعلقة بمقدار استحقاقات الضمان الاجتماعي المتراكمة قبل طردهم.

الحماية القنصلية

59 - تنص المادة 23 من الاتفاقية على وجوب القيام، دون تأخير، بإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين صدر ضدهم قرار بالطرد، بحقهم وإتاحة لجوئهم إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم. وهي تُلزم أيضاً سلطات الدولة الطاردة بتيسير سبل إعمال هذا الحق. وبناءً على ذلك، تبلغ الدولة الطاردة الشخص المعني بهذا الحق دون تأخير، أي لحظة إخطاره بقرار الطرد أو بعد ذلك بفترة قصيرة، ويفضل أن يكون ذلك بلغة يفهمها. و يتعين عل ى الدولة الطرف تيسير جميع سبل الاتصال بين الشخص المعني والسلطات القنصلية أو الدبلوماسية ل دولة منشئه .

دال - حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث)

1- الحماية من الاستغلال في العمل

الحماية من العمل القسري أ و الإلزامي وعمل الأطفال

60 - تقضي المادة 11 من الاتفاقية بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال العمل القسري أو الإلزامي الذي ي ُ فرض على العمال المهاجرين ( ) . ويشمل ذلك ، على سبيل المثال ، عبودية الدَّيْن وحجز جوازات السفر والحبس غير القانوني . وت ُ لزم المادة 21 الدول الأطراف بأن تكفل عدم قيام أرباب العمل وشركات التوظيف بمصادرة أو إتلاف وثائق السفر أو الهوية العائدة للعمال المهاجرين ( ) . وينبغي للدول الأطراف ت وفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتأكد من أن المهن التي يهيمن عليها العمال المهاجرون، ولا سيما العاملات المهاجرات، مثل العمل المنزلي ( ) وبعض أشكال الترفيه، تحظى بحماية قوا نين العمل وتخضع لعمليات التفتيش ( ) .

61 - وتنص الفقرة 1(ب) من المادة 25 من الاتفاقية على أن القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام تنطبق أيضاً على أطفال المهاجرين. ويجب ألا يكون الحدّ الأدنى المذكور أقل من 15 عاماً، وفقاً للمادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. ويضاف إلى ذلك أنه ، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف ب ضمان حماية أطفال العمال المهاجرين من أي شكل من أشكال الرق أ و الدعارة أو العمل الذي يمكن أن يعرض للخطر تعليمهم وسلامتهم وسلوكهم الأخلاقي وصحتهم، مثل ساعات العمل الطويلة ( ) . ويتعين على الدول الأطراف حماية أطفال العمال المهاجرين من العنف وكفالة حقوقهم في التعليم والترفيه والصحة المهنية .

المساواة في المعاملة

62 - تنص الفقرة 1 من المادة 25 على وجوب تمتع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون من حيث الأجر وشروط العمل الأخرى وأحكام التوظيف ( ) . وبينما يجوز للدول الأطراف أن ترفض وصول العمال المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح عمل إلى أسواق العمل فيها، يحق لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، التمتع بحقوق العمل والاستخدام، منذ بداية علاقة العمل حتى انتهائها . وشروط العمل وأحكام التوظيف الواردة في الفقر ة 1(أ) و(ب) من المادة 25 ليست أمثلة جامعةً مانعة. بل إن مبدأ المساواة في المعاملة يشمل أيضاً كل المسائل الأخرى التي تعتبر، وفقاً للقانون الوطني والممارسة العملية، من شروط العمل أو أحكام التوظيف ، مثل تلك الأحكام المتعلقة بحماية الأمومة.

63- و ينبغي للدول الأطراف أن ت ُ لزم أرباب العمل ب أن يحددوا صراحة شروط توظيف العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، في العقود التي تكون حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهم الكاملة وتُحرّر بلغة يفهمونها، وتبي ّ ن واجباتهم المحددة، وساعات عملهم وأجورهم وأيام راحتهم وغير ذلك من شروط العمل ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة في حالات التخلف عن دفع الأجور، والتأخر في السداد حتى وقت الترحيل، وتحويل الأجور إلى حسابات يتعذر على العمال المهاجرين الوصول إليها، أو دفع أجور أقل للعمال المهاجرين، ولا سيما لأولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، مقارنة بالمواطنين. وينبغي للدول الأطراف أيضاً تعزيز عمليات التفتيش في أماكن العمل التي يعمل فيها العمال المهاجرون عادةً وإصدار تعليمات لإدارات تفتيش العمل بعدم تبادل البيانات المتعلقة بوضع المهاجرين مع ال سلطات المعنية بمسائل الهجرة ( ) ، حيث إن واجبها الأساسي يتمثل في تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة ب ظروف العمل و حماية العمال أثناء أدائهم هذا العمل ، وفقا ً للفقرة 1(أ ) من المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81(1947 ) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجار ة.

الأثر الأفقي وإعمال حقوق ال عمل ال متساوية

64 - تنص المادة 25 على المساواة في المعاملة بين المواطنين و المهاجرين ، فيما يتعلق ب الأجور و شروط العمل الأخرى ، و ت ضمن أيضا ً هذا الحق في عقود التوظيف في القطاع الخاص ، ب صرف النظر عن وضع العامل المهاجر . وتنص الفقرة 3 من المادة 25 على عدم إعفاء أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية، وعلى عدم قصر التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة في إقامة أو استخدام العمال المهاجرين. ويتعين على الدول الأطراف فرض عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين ينتقصون ، في عقود التوظيف في القطاع الخاص ، من مبدأ المساواة في المعاملة إزاء العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، وضمان سبل وصول هؤلاء العمال المهاجرين إلى محاكم العمل أو إلى سبل الانتصاف القضائية الأخرى عند انتهاك حقوقهم و دون خوف من ترحيلهم (المادة 83) ( ) . ولتفعيل هذا الحكم، ترى اللجنة أنه يجب على الدول الأطراف أيضا ً إنشاء نظام مراقبة فعال ل أماكن العمل، و لا سيما في الصناعات المعروف عنها أن ها توظف العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي .

حق الانضمام إلى نقابات العمال

65 - إن حق التنظيم والمشاركة في المفاوضة الجماعية أساسي ل لعمال المهاجرين للتعبير عن احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم، وخاصة من خلال النقابات ( ) . وتنص ا لمادة 26 من الاتفاقية على حق جميع العمال المهاجرين في الانضمام إلى نقابات العمال والجمعيات الأخرى التي تحمي مصالحهم . و لا تنص المادة 26 على حماية الحق في تشكيل النقابات . ومع ذلك، فقد يُنشئ هذا الحكم ، مقروءاً بالاقتران مع الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، التزامات أوسع نطاقاً للدول الأطراف في الاتفاقية وفي الصك الآخر ذي الصلة . ف على سبيل المثال ، تن طبق المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(1948 ) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، و الفقرة 1 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على حد سواء ، على العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي . و تحمي ال ماد ة 26 أيضاً حق العمال المهاجرين في المشاركة في الاجتماعات والأنشطة النقابية ، والتماس مساعدة نقابات العمال وأي ة جمعي ات أخرى منشأة وفقاً للقانون. وتكفل الدول الأطراف هذه الحقوق، بما في ها حق المفاوضة الجماعية، وتشجع التنظيم الذاتي للعمال المهاجرين بصرف النظر عن وضع هجرتهم ، وتزودهم بمعلومات عن دوائر الجمعيات ذات الصلة التي يمكنها تقديم المساعدة لهم ( ) .

66 - وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 26، تلاحظ اللجنة أن هناك قيوداً مشابهة في الفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الفقرة 2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير اللجنة إلى اجتهادات هيئات المعاهدات ذات الصلة لأغراض تفسير ما يشكل القيود المسموح بها في إطار الفقرة 2 من المادة 26 من الاتفاقية.

2- الحق في الضمان الاجتماعي

67 - و فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، تنص الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية على وجوب تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بنفس المعاملة التي يعامل بها مواطنو دولة العمل ما داموا ي ستوفون الشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وحينما تسن دولة طرف تشريعا ً ينص على دفع استحقاقات اجتماعية ، سواء أ كانت مشروطة أم غير مشروطة بدفع مسبق للاشتراكات ، و إذا كان العامل المهاجر المعني ي ستوفي الم تطلبات المنصوص عليها في ذلك التشريع ، لا يمكن عندها حرمانه بصورة تعسفية من هذه الاستحقاقات أو الحد من إمكانية حصوله عليها، حيث إن حظر التمييز ينطبق على الحق في الضمان الاجتماعي . وبناءً على ذلك ، فإن أي ت مييز على أساس الجنسية أو وضع الهجرة يجب أن يكون منصوصاً عليه في القانون و يتوخى هدف اً مشروع اً بموجب الاتفاقية، وأن تقتضيه ظروف م حددة و أن يكون متناسباً مع ال هدف المشروع المنشود ( ) . و في حين تتمتع الدول الأطراف بهامش معين من الحرية في تقدير ما إذا كان ت الاختلافات الموجودة في حالات مماثلة تبرر وجود معاملة مختلفة ، فضلاً عن تقدير مدى هذه الاختلافات ، فإنه يجب عليها تفسير الكيفية التي يمكن أن تتوافق بها هذه ال معاملة ال مختلفة ، التي تستند بصورة حصرية إلى الجنسية أو وضع الهجرة ، مع أحكام المادتين 7 و27 ( ) .

68 - وتنص الفقرة 1 من المادة 27 على أن حق العمال المهاجرين في الضمان الاجتماعي يخضع ل لمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف الم نطبقة فيها، ويمكن ل لسلطات المختصة في دولة المنشأ و دولة العمل القيام، في أي وقت ، بوضع الترتيبات اللازمة ل تحديد وسائل تطبيق هذا الاستحقاق . و على النحو الموصى به في الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة ، ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف لكي ي توفر للعمال المهاجرين النظاميين ، وكذلك للعمال المهاجرين غير النظاميين ، حسب مقتضى الحال، تغطية ومزايا في مجال الضمان الاجتماعي فضلاً عن إتاحة إمكانية تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي ( ) . إلا أنه لا يمكن تفسير الفقرة 1 من المادة 27 على أنها تحرم العمال المهاجرين من المزايا التي يستحقونها بموجب التشريعات المعمول بها في دولة العمل ، لمجرد عدم توقيع هذه الدولة على اتفاق معاملة بالمثل مع دولة منشئهم ( ) .

69 - وتنص الفقرة 2 من المادة 27 على أنه في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحصول على استحقاق ما، تنظر الدولة الطرف المعنية في إمكانية أن ي ُ دفع لهم مقدار الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين. وفي هذا الصدد، يجب على الدول الأطراف تقديم أسباب موضوعية في كل حالة من الحالات التي يعتبر فيها سداد الاشتراكات المذكورة أمراً مستحيلاً. و يجب ألاّ ينطوي قرار عدم سداد الاشتراكات التي أسهم بها العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته على التمييز على أساس جنسيته أو وضع هجرته . وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أنه ينبغي ألاّ ي تأثر حق العامل المهاجر في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي بحدوث تغيير في مكان العمل .

70 - و لا تعني الإشارة إلى "الاشتراكات" في الفقرة 2 من المادة 27 أن "الضمان الاجتماعي " المدرج في إطار الفقرة 1 من المادة 27 يشير فقط إلى مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات. ولا تتفق هذه القراءة الضيقة مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تقرّ بالحق في "الضمان الاجتماعي" "بما في ذلك التأمين الاجتماعي" . وترى اللجنة، في معرض إشارتها إلى انطباق المادة 9 من العهد على جميع العمال المهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم القانوني والوثائق التي توجد بحوزتهم ، أن " الضمان الاجتماعي" المنصوص عليه في المادة 27 من الاتفاقية يشمل أيضاً الاستحقاقات الاجتماعية الحالية غير القائمة على الاشتراكات ، و أن ه يتعين منح العمال المهاجر ي ن الذين هم في وضع غير نظامي فرصة الحصول على هذه الاستحقاقات على أساس غير تمييزي ، بقدر ما تنص التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف المعنية على مثل هذا الحق .

71 - وترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف، في حالات الفقر المدقع والضعف الشديد ، تقديم المساعدة الاجتماعية الطارئة للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي و أفراد أسرهم، بما في ذلك خدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طيلة فترة احتياجهم إليها . وتذك ّ ر اللجنة بأنه حتى وإن كان العديد من العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي لا يشاركون في مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات، فهم يسهمون في تمويل مخططات وبرامج الحماية الاجتماعية بدفع ضرائب غير مباشرة ( ) .

3- الحق في الرعاية الطبية العاجلة

72 - تنص المادة 28 من الاتفاقية على حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين . إلا أن المادة 28 ، مقروءة بالاقتران مع الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، قد تنشئ التزامات أوسع نطاقاً للدول الأطراف في الاتفاقية وفي الصك ذي الصلة . ف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه . ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة ب ضمان حصول جميع الأشخاص ، بصرف النظر عن وضع هجرتهم ، بصورة فعالة ، على الحد الأدنى - على الأقل - من الرعاية الصحية على أساس غير تمييزي . وترى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذه الرعاية تشمل الرعاية الصحية الأولية ، وكذلك الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية و المسكّنة. وت رى لجنة حقوق الطفل أنه يحق لكل طفل مهاجر ، بموجب المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل ، الحصول على نفس الرعاية الصحية التي يتمتع بها ال مواطنو ن . ولهذا الغرض، يتعين على الدول الأطراف أن ت كفل ، في جملة أمور، حصول جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم على الأدوية الأساسية و تحصين أطفال هم ضد الأمراض المعدية الرئيسية . و عليها أن تكفل أيضاً حصول النساء المهاجرات على الرعاية الصحية المناسبة قبل الولادة وبعدها، وخدمات الصحة الإنجابية ال مأمونة ، و رعاية التوليد في الحالات الطارئة .

73 - وترى اللجنة أن ه يجب تأمين الحصول على الرعاية الطبية العاجلة ل جميع العمال المهاجرين على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين ، ومن ثم على أساس غير تمييزي . وعلى الرغم من أن الرعاية الطبية لا تكون بالضرورة مجانية، فإن المساواة في المعاملة تقتضي أن تسر ي على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم نفس القواعد التي تسر ي على المواطنين في مجال دفع الرسوم أو الإعفاء منها . وينبغي للدول الأطراف حظر تحصيل رسوم باهظة من العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أو اشتراط الدفع الفوري لهذه الرسوم أو إثبات سدادها قبل تقديم الخدمة . و لا ينبغي أبدا ً الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة بسبب عدم القدرة على الدفع. وينبغي للدول الأطراف أيض اً أن تكفل تزويد ا لعمال المهاجرين و أفراد أسرهم بمعلومات عن الرعاية الطبية المقدمة و معلومات عن حقوقهم المتعلقة بالصحة . كما ينبغي للدول الأطراف أن تكفل حصول الأطباء والمهنيين الصحيين على تدريب يراعي الاعتبارات الثقافية فيما يتعلق ب الرعاية الصحية المقدمة ل لعمال المهاجرين و أفراد أسرهم.

74 - وتنص المادة 28 على أنه لا يجوز رفض منح العمال المهاجرين هذه الرعاية الطبية بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة وال عمل . ولذلك ينبغي للدول الأطراف عدم استخدام الرعاية الصحية كأداة لمراقبة الهجرة، وهو ما من شأنه أن يحول فعلياً دون اتصال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي بمقدمي الرعاية الصحية العامة خوفاً من الترحيل. وتحقيقاً لهذه الغاية ، يتعين على الدول الأطراف ألاّ تطلب من مؤسسات الصحة العامة أن تنقل إلى السلطات المعنية بمسائل الهجرة أو تتبادل معها بيانات عن وضع الهجرة المتعلق بالمريض، وينبغي أن تبلغ مقدمي خدمات الرعاية الصحية بأنه لا يُشترط منهم فعل ذلك ( ) . وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف ألا تجري عمليات إنفاذ لقوانين الهجرة في مرافق تقديم الرعاية الطبية أو بالقرب منها ، لأن ذلك يحد ّ من إمكانية حصول العمال المهاجرين و أفراد أسرهم على هذه الرعاية .

4- الحق في التعليم

75 - تحمي المادة 30 من الاتفاقية "الحق الأساسي في الحصول على التعليم" لجميع أطفال العمال المهاجرين "على أساس المساواة في ال معاملة مع مواطني الدولة المعنية " . وتنص المادة 30 أيضاً على أنه يجب أن تتاح إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس دون المساس بوضع الطفل المعني أو والديه كمهاجرين . وترى اللجنة ، وفقا ً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أن ه يجب على الدول الأطراف أن توفر تعليم اً ابتدائي اً مجانياً وإلزامياً للجميع، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين ، بغض النظر عن وضع هجرتهم . وبالتالي ، فإن الدول الأطراف ملزمة بإلغاء جميع التكاليف المباشرة لل تعليم، مثل الرسوم المدرسية ، وكذلك التخفيف من الآثار السلبية لل تكاليف غير المباشرة ، مثل نفقات المواد المدرسية والزي المدرسي. ويجب أن يُكفل حصول أطفال المهاجرين على التعليم الثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين. وبناءً على ذلك ، يجب على الدول الأطراف أن تكفل تكافؤ فرص أطفال العمال المهاجرين ، بصرف النظر عن وضع هجرتهم ، مع الفرص المتاحة لأطفال المواطنين في الحصول على التعليم الثانوي المجاني . وبالمثل، ينبغي ل لدول الأطراف ، لدى تقديمها لشتى أشكال التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم المهني، أن تتيح أيضاً أشكال التعليم هذه لأطفال العمال المهاجرين . وينطبق المبدأ نفسه على التعليم المجاني قبل المدرسي أو على برامج المنح الدراسية . ولذلك يجب على الدول الأطراف أن تكفل تكافؤ فرص أطفال المهاجرين، بصرف النظر عن وضع هجرتهم ، مع ال فرص المتاحة ل أطفال المواطنين في الحصول على التعليم المجاني قبل المدرسي أو الاستفادة من برامج المنح الدراسية .

76 - وتلاحظ اللجنة أن الأطفال المهاجرين قد يعانون من أشكال متعددة من التمييز بسبب العرق أو الأصل الإثني أو نوع الجنس أو الإعاقة، على سبيل المثال. ويتطلب مبدأ المساواة في المعاملة من الدول الأطراف أن تقضي على أي تمييز يمارس ضد الأطفال المهاجرين في نظمها التعليمية . ولذلك يجب على الدول الأطراف تجنب التفريق العنصري في المدارس وتفادي تطبيق معايير مختلفة في معاملة أطفال العمال المهاجرين، فضلاً عن إلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد أطفال العمال المهاجرين في الفصول الدراسية . ومن الضروري أيضاً أن تضمن الدول الأطراف وضع برامج وسياسات وآليات فعالة لمنع التمييز ضد هؤلاء الأطفال .

77 - و ل ضما ن الحصول على التعليم، ترى اللجنة أيضا ً أنه يتعين على الدول الأطراف ألاّ تطلب من المدارس أن تنقل إلى ا لسلطات المعنية بمسائل الهجرة أو تتبادل معها بيانات عن وضع التلاميذ أو وضع والديهم النظامي أو غير النظامي كمهاجرين ، أو أن تجري عمليات ل إنفاذ قوانين الهجرة داخل المرافق المدرسية أو بالقرب من ها، لأن ذلك يحد ّ من إمكانية حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم . وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ بشكل واضح مديري المدارس والمعلمين والآباء بأنهم غير مطالبين بأن يفعلوا ذلك، و أن توفر لهم التدريب بشأن الحقوق التعليمية ل أطفال العمال المهاجرين.

78 - و تلاحظ اللجنة أن التزام دولة العمل ب السعي إلى تيسير ت عليم اللغة والثقافة الأصليتين هو حق متاح بشكل صريح ل أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي وفقاً للفقرة 3 من ا لمادة 45 من الاتفاقية ، إلاّ أنها تشدد على الحق في احترام الهوية الثقافية (المادة 31) لجميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال. وترى اللجنة، في معرض نظرها في هذين الحكمين معا ً ، بالإضافة إلى الفقرة 1( ج) من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنطبق على جميع الأطفال ، أنه ينبغي للدول الأطراف أن تكفل أيضاً لأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي الحصول على التعليم باللغة الأم إذا كان متاحاً بالفعل ل أطفال العمال المهاجرين المزودين بوثائق والذين يستخدمون اللغة الأم نفسها.

79 - وتشكل ال هوية ال قانونية في الكثير من الأحيان شرطا ً مسبقا ً للحصول على عدد من الحقوق الأساسية . ويعاني أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، و لا سيما أولئك الذين ولدوا في الدولة المضيفة التي لا تعترف بوجوده م ، من ضعف الحال طوال حياتهم . ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام ب تسجيل أبناء العمال المهاجرين فور ولادتهم بصرف النظر عن وضع والديهم كم ه ا جر ين ، ومنحهم شهادات الميلاد وغيرها من وثائق الهوية (المادة 29). و يجب ألاّ تشترط الدول الأطراف من العمال المهاجرين إبراز تصريح الإقامة لتسجيل المواليد ، لأن ذلك من شأنه أن يحرم بالفعل الأطفال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي من حقهم في أن يُسجّلوا في سجلات المواليد، مما قد يتسبب في حرمانهم أيضاً من الحصول على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل ومن حقوق أخرى . ولا يبرّر عدم امتثال العمال المهاجرين للالتزام بتسجيل أبنائهم فور ولادتهم مباشرة استبعاد هؤلاء الأطفال من التعلي م.