الأمم المتحدة

CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ل جنة حقوق الطفل

التعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتع لقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية *

أولاً- مقدمة

1- اعتُمِد هذا التعليق العام المشترك بالتزامن مع التعليق العام المشترك رقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. ورغم أن ذلك التعليق العام وهذا التعليق العام وثيقتان قائمتان بذاتهما كل على حدة، فهما يكملان أحدهما الآخر وينبغي قراءتهما وتنفيذهما معاً. وقد شملت عملية الصياغة سلسلة من المشاورات العالمية والإقليمية المعقودة في الفترة ما بين أيار/مايو وتموز/ يوليه 2017، في بانكوك وبرلين وبيروت وجنيف وداكار ومدريد ومكسيكو، مع ممثلين للجهات المعنية الرئيسية وخبراء بارزين، بما في ذلك منظمات معنية بالأطفال وبالمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنتان أكثر من 80 مساهمة كتابية من الدول، ووكالات الأمم المتحدة وكياناتها، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهات معنية أخرى من كل منطقة من مناطق العالم، في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وآب/أغسطس 2017.

2- وتتضمن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الطفل واجبات ملزمة قانوناً تتعلق عموماً وتحديداً بحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية.

3- وفي سياق الهجرة الدولية، قد يكون الأطفال في حالة من الضعف المزدوج بصفتهم أطفالاً وبصفتهم أطفالاً متأثرين بالهجرة وهم (أ) أنفسهم من المهاجرين، إما بمفردهم أو مع أسرهم، أو (ب) مولودون من والدين مهاجرين في بلدان المقصد، أو (ج) باقون في بلد منشئهم بينما هاجر أحد والديهم أو كلاهما إلى بلد آخر. وقد ترتبط مواطن ضعف إضافية بأصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو نوع جنسهم؛ أو ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛ أو دينهم؛ أو إعاقتهم؛ أو وضعهم كمهاجرين أو من حيث الإقامة؛ أو وضعهم كمواطنين؛ أو سنهم أو وضعهم الاقتصادي؛ أو رأيهم السياسي أو غيره؛ أو وضع آخر.

4- وقد قررت اللجنتان وضع هذين التعليقين العامين المشتركين، بحكم ولايتيهما المتكاملتين والتزامهما المشترك بتعزيز حماية جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية. وفي حين يستند هذا التعليق إلى أحكام الاتفاقيتين، من المهم إبراز أن معايير حقوق الإنسان الموضحة فيه قائمة على أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها. لذا فإن التوجيهات الرسمية الواردة في هذا التعليق العام المشترك تنطبق بالقدر نفسه على جميع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل و/أو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ألف- معلومات أساسية

5- ينطلق هذا التعليق العام المشترك من الاهتمام المتزايد الذي توليه اللجنتان لحقوق الطفل في سياق الهجرة الدولية عن طريق عدد من المبادرات، منها التالية:

(أ) التعليق العام رقم 6(2005) للجنة حقوق الطفل بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، الذي يتضمن مجموعةً من التوصيات تخص على وجه التحديد الأطفال المهاجرين خارج بلد منشئهم غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن أسرهم؛

(ب) يوم مناقشة عامة عقدته لجنة حقوق الطفل، في أيلول/سبتمبر 2012 في جنيف، بشأن حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، وصاغت له اللجنة ورقة معلومات أساسية واعتمدت تقريراً يتضمن استنتاجات وتوصيات ( ) ؛

(ج) إقرار اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2016، المبادئ الموصى بها لتوجيه الإجراءات المتعلقة بالأطفال المتنقلين والأطفال الآخرين المتضررين من الهجرة ( ) . وإضافةً إلى ذلك، فإن كلتا اللجنتين عضو في الفريق العامل المشر َ ك بين الوكالات المعني بإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين؛

(د) تزايد عدد التوصيات التي قدمتها كلتا اللجنتان في السنوات الأخيرة إلى الدول الأطراف في كل من الاتفاقيتين بشأن مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية.

6- ويستند هذا التعليق العام المشترك أيضاً إلى قرارات الأمم المتحدة وتقاريرها الأخرى، ونواتج متنوعة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومبادرات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والمجتمع المدني فيما يتعلق بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، ومن ذلك ما يلي:

(أ) بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2017/1)، الذي ذكّرت فيه اللجنة على وجه الخصوص بأن "من غير الممكن جعل الحماية من التمييز مشروطة بأن يكون لدى الفرد المعني وضع نظامي في البلد المضيف"، وكذلك بأن "لجميع الأطفال الموجودين داخل دولة من الدول، بمن فيهم الأطفال من دون وثائق رسمية، الحق في الحصول على التعليم وعلى الغذاء الكافي وعلى الرعاية الصحية المتوفرة"؛

(ب) إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، مع إيلاء الاعتبار الأساسي في جميع الأوقات لمصالح الطفل الفضلى، وبالتقيد بالتزاماتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل ( ) .

باء- هدف التعليق العام المشترك ونطاقه

7- يكمن هدف هذا التعليق العام المشترك في تقديم توجيهات رسمية بشأن التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير الملائمة التي ينبغي اتخاذها لضمان الوفاء الكامل بالالتزامات النابعة من الاتفاقية فيما يتعلق بتوفير حماية تامة لحقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية.

8- وتسلّم اللجنتان بأن ظاهرة الهجرة الدولية تمس جميع مناطق العالم والمجتمعات كافة، وتؤثر على نحو متزايد في ملايين الأطفال. وفي حين يمكن أن تحقق الهجرة نواتج إيجابية للأفراد والأسر والمجتمعات بصورة أعم في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، فإن دوافع الهجرة، لا سيما الهجرة غير المأمونة/أو غير النظامية، غالباً ما ترتبط ارتباطاً مباشراً بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل كما يُعترف بها في عدة معاهدات لحقوق الإنسان، وخاصة في اتفاقية حقوق الطفل.

9- ويتناول هذا التعليق العام المشترك حقوق الإنسان الخاصة بجميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، سواء أكانوا مهاجرين مع والديهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين؛ أم كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، أم عائدين إلى بلدان منشئهم، أم مول و دين من أباء مهاجرين في بلدان العبور أو المقصد، أم باقين في بلد منشئهم بينما هاجر أحد والديهم أو كلاهما إلى بلد آخر، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث الهجرة أو الإقامة (الوضع كمهاجرين). ويلزم مبدأ عدم التمييز الوارد في اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطرافَ باحترام الحقوق المعروضة في الاتفاقية وضمانها لجميع الأطفال، سواء أ اعتبروا مهاجرين في أوضاع نظامية أو غير نظامية و/أم ملتمسي لجوء و/أم لاجئين و/أم عديمي الجنسية و/أم من ضحايا الاتجار، بما في ذلك في حالات العودة أو الترحيل إلى بلد المنشأ، أم في أوضاع أخرى، بصرف النظر عن جنسية الأطفال أو والديهم أو أوصياهم القانونيين أو وضعهم كمهاجرين أو كونهم بلا جنسية ( ) .

10- وينبغي قراءة هذا التعليق العام المشترك بالاقتران مع تعليقات عامة أخرى صادرة عن اللجنتين؛ وبناءً على تلك التعليقات العامة والتحديات المتغيرة التي يواجهها الأطفال في سياق الهجرة الدولية، ينبغي أيضاً قراءته باعتباره توجيهاً رسمياً من اللجنتين فيما يتعلق بحقوق الطفل في سياق الهجرة الدولية.

ثانياً- التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الطفل من أجل حماية الأطفال في سياق الهجرة الدولية

11- ينبغي للدول أن تكفل معاملة الأطفال في سياق الهجرة الدولية أولاً وقبل كل شيء على أنهم أطفال. ومن واجب الدول الأطراف في الاتفاقية الوفاء بالتزاماتها المعروضة فيها باحترام حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية وحمايتها وإعمالها، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع والديهم أو أوصيا ئ هم القانونيين كمهاجرين.

12- وتنطبق التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقيتين على كل طفل داخل ولايتها القضائية، بما في ذلك الولاية القضائية الناشئة عن ممارسة الدولة سيطرتها الفعلية خارج حدودها. ولا يمكن تقليص تلك الالتزامات تعسفاً ومن جانب واجب باستبعاد مناطق أو مساحات من إقليم دولة أو باعتبار مناطق أو مساحات معينة غير خاضعة للولاية القضائية للدولة أو خاضعة لها جزئياً، بما في ذلك في المياه الدولية أو غيرها من مناطق العبور التي تضع فيها الدول آليات لمراقبة الهجرة. وتنطبق الالتزامات داخل حدود الدولة، بما في ذلك في حالة الأطفال الذين ينضمون إلى نطاق ولايتها القضائية أثناء محاولتهم دخول إقليمها.

13- وتشدد اللجنتان على أولوية حقوق الطفل في سياق الهجرة الدولية، ومن ثم على ضرورة أن تدمج الدول الاتفاقيتين في أطرها و/أو سياساتها و/أو ممارساتها و/أو تدابيرها الأخرى المتعلقة بالهجرة.

14- وتشجع اللجنتان الدول الأطراف على أن تضمن أداء السلطات المسؤولة عن حقوق الطفل دوراً قيادياً، وهي تمارس سلطة واضحة في مجال صنع القرار، فيما يتعلق بالسياسات والممارسات والقرارات التي تؤثر في حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية. وينبغي للنظم الشاملة لحماية الطفولة على الصعيدين الوطني والمحلي أن تدمج في برامجها حالة جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بما في ذلك في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. وإضافة إلى ولايات هيئات حماية الطفولة، ينبغي أيضاً للسلطات المسؤولة عن سياسات الهجرة وغيرها من السياسات ذات الصلة التي تؤثر في حقوق الأطفال أن تقيم آثار تلك السياسات على الأطفال في سياق الهجرة الدولية واحتياجاتهم، وتتصدى لتلك الآثار والاحتياجات بصورة منهجية في كل مرحلة من مراحل صنع السياسات والتنفيذ.

15- وينبغي للدول الأطراف أن تضع سياسات رامية إلى إعمال حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بأهداف إدارة الهجرة أو غير ذلك من الاعتبارات الإدارية أو السياسية.

16- وينبغي للدول الأطراف أن تضع سياسة منهجية قائمة على الحقوق بشأن جمع البيانات النوعية والكمية المتعلقة بجميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية ونشرها للعموم بغية الإرشاد في بلورة سياسة شاملة تتوخى حماية حقوقهم. وينبغي أن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب الجنسية والوضع من حيث الهجرة ونوع الجنس والسن والإثنية والوضع من حيث الإعاقة وسائر الأوضاع المهمة لرصد التمييز المتعدد الجوانب. وتشدد اللجنتان على أهمية وضع مؤشرات لقياس إعمال حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بسبل منها اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأسباب الهجرة غير الآمنة للأطفال و/أو أسرهم. وينبغي أن تكون تلك المعلومات متاحة لجميع الجهات المعنية، بمن فيها الأطفال، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الخصوصية ومعايير حماية البيانات. وينبغي أن يكون باستطاعة منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية أن تشارك في عملية جمع البيانات وتقييمها.

17- وينبغي ألا تستخدم بيانات الأطفال الشخصية، لا سيما البيانات البيومترية ، إلا لأغراض حماية الطفل، وفي إطار الإنفاذ الصارم للقواعد السليمة المتعلقة بجمع البيانات واستخدامها وحفظها والاطلاع عليها. وتحث اللجنتان على بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بتوافر الضمانات في استحداث نظم البيانات وتنفيذها وفي تقاسم البيانات فيما بين السلطات و/أو البلدان. وينبغي أن تضع الدول الأطراف حاجزاً فاصلاً وتحظر تقاسم البيانات الشخصية المجمعة لأغراض أخرى منها الحماية والجبر والتسجيل المدني والحصول على الخدمات، واستخدامها لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة. وهذا الأمر ضروري لتدعيم مبادئ حماية البيانات ولصون حقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.

18- وترى اللجنتان أن إعمال حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية يقتضي أن تكون العناصر التالية جزءاً من السياسات والممارسات الواجب وضعها وتنفيذها: (أ) اعتماد سياسات شاملة مشتركة بين مؤسسات حماية الطفولة وسلطات الرعاية الاجتماعية وغيرها من الهيئات الرئيسية، فيما يتعلق بميادين منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة والهجرة والقضايا الجنسانية، وبين الحكومات الإقليمية والوطنية والمحلية؛ و(ب) توفير الموارد الكافية، بما فيها الموارد المستمدة من الميزانية، بهدف ضمان تنفيذ السياسات والبرامج تنفيذاً فعالاً؛ و(ج) توفير التدريب المستمر والدوري لموظفي حماية الطفولة والهجرة والموظفين المعنيين فيما يتعلق بحقوق الأطفال والمهاجرين واللاجئين وبمسألة انعدام الجنسية، بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب.

ثالثاً- مبادئ الاتفاقيتين الأساسية المتعلقة بحقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية

19- من واجب الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل أن تضمن إدراج المبادئ والأحكام الواردة فيها وإنفاذها بصورة كاملة في التشريعات والسياسات والممارسات المحلية ذات الصلة (المادة 4). وينبغي للدول أن تسترشد، في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بالمبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز (المادة 2)؛ ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛ والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تمسه وفي أن تؤخذ تلك الآراء بعين الاعتبار (المادة 12). وينبغي للدول أن تعتمد تدابير، منها الأدوات التشريعية وغيرها من الأدوات السياساتية ، بهدف ضمان احترام تلك المبادئ في الواقع العملي ودمجها في صميم كل السياسات التي تؤثر في الأطفال في سياق الهجرة الدولية وفي تفسير وتحليل الالتزامات المحددة الموضحة في التعليق العام المشترك رقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة.

20- وتؤكد اللجنتان من جديد تطبيق المادتين 41 من اتفاقية حقوق الطفل و81 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتكرر أن الأحكام التي ترد في التشريعات المحلية والدولية والتي تؤدي بالقدر الأكبر إلى إعمال حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية يجب أن تنطبق في الحالات التي يؤخذ فيها بمعايير مختلفة. وعلاوة على ذلك، لا بد من تفسير الاتفاقيتين تفسيراً دينامياً يقوم على نهج محوره الطفل لضمان تنفيذ الاتفاقيتين بفعالية واحترام حقوق جميع الأطفال وحمايتها وإعمالها في سياق يتسم بتزايد عدد التحديات التي تطرحها الهجرة في حالة الأطفال.

ألف- عدم التمييز (المادتان 1 و7 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل)

21- إن مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي ينطبق، بجميع أوجهه، على الأطفال في سياق الهجرة الدولية ( ) . ويحق لجميع الأطفال المعنيين بالهجرة الدولية أو المتأثرين بها التمتع بحقوقهم، بصرف النظر عن سن الأطفال أو والديهم أو أوصيائهم القانونيين أو أفراد أسرهم أو نوع جنسهم أو هويتهم الجنسانية أو ميلهم الجنسي، أو أصلهم الإثني أو القومي، أو وضعهم من حيث الإعاقة، أو دينهم، أو وضعهم الاقتصادي، أو وضعهم كمهاجرين/من حيث الوثائق، أو انعدام جنسيتهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو حالتهم الزوجية أو الأسرية، أو حالتهم الصحية أو ظروفهم الاجتماعية الأخرى، أو أنشطتهم، أو آرائهم المعبر عنها، أو معتقداتهم. وينطبق هذا المبدأ انطباقاً كاملاً على كل طفل ووالديه، بصرف النظر عن سبب الانتقال، سواء أ كان الطفل مصحوباً أو غير مصحوب بذويه، أم متنقلاً أم مستقراً، أم حاملاً الوثائق اللازمة أم غير حامل لها، أم كان في أي وضع آخر.

22- ويندرج مبدأ عدم التمييز في صميم جميع سياسات الهجرة وإجراءاتها، بما في ذلك تدابير مراقبة الحدود، وبصرف النظر عن وضع الأطفال أو والديهم كمهاجرين. وأي معاملة مختلفة يتلقاها المهاجرون يجب أن تكون قانونية ومتناسبة، وأن تتوخى تحقيق غاية مشروعة وتتماشى مع مصالح الطفل الفضلى والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبالمثل، ينبغي للدول أن تكفل إدماج الأطفال المهاجرين وأسرهم داخل المجتمعات المضيفة من خلال إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات بصورة فعلية وعلى قدم المساواة مع المواطنين.

23- وتوصي اللجنتان بأن تعتمد الدول الأطراف تدابير ملائمة لمكافحة التمييز على كل الأسس وحماية الأطفال من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، في جميع مراحل عملية الهجرة، بما في ذلك في أثناء العودة إلى بلد المنشأ وبعد العودة إليه، و/أو نتيجة لوضعهم كمهاجرين. وينبغي للدول في هذا الصدد أن تعزز الجهود الرامية إلى مناهضة كره الأجانب والعنصرية والتمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة تلك المواقف والممارسات ولجمع ونشر بيانات ومعلومات دقيقة محدثة وجديرة بالثقة في هذا الخصوص. وينبغي للدول أيضاً أن تعزز الإدماج الاجتماعي واندماج الأسر المتأثرة بالهجرة الدولية اندماجاً كاملاً في المجتمع المضيف وتنفذ برامج لتحسين الإلمام بموضوع الهجرة والتصدي لأي تصورات سلبية تتعلق بالمهاجرين، بغية حماية الأطفال المتأثرين بالهجرة الدولية وأسرهم من العنف والتمييز والمضايقة والترهيب وتمكينهم من الانتفاع بالحقوق المكرسة في الاتفاقيتين وفي الاتفاقيات الأخرى التي صدقت عليها كل دولة ( ) . وينبغي في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص للتحديات وأوجه الضعف الجنسانية وغيرها من التحديات وأوجه الضعف التي قد تتداخل.

24- وينبغي للدول الأطراف أن تجري تحليلاً جنسانياً عتيداً ا لآثار المحددة المترتبة على سياسات الهجرة وبرامجها بالنسبة إلى الأطفال باختلاف نوع جنسهم. وينبغي للدول الأطراف أن تستعرض وتعدل أي تدابير تقييدية مفروضة على الهجرة تميز بين الأفراد على أساس نوع الجنس في القانون أو الممارسة وتحد من فرص البنات أو لا تعترف بقدرتهن واستقلالهن الذاتي فيما يتعلق باتخاذ قراراتهن الخاصة.

25- وتوصي اللجنتان بأن تركز الدول تركيزاً خاصاً على السياسات وما يتصل بها من الأنظمة المتعلقة بمنع الممارسات التمييزية تجاه الأطفال المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، وتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لضمان تمتع الأطفال المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال من مواطنيها، مع مراعاة الأحكام المكرسة في اتفاقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

26- وترى اللجنتان أن الاكتفاء بالتصدي للتمييز بحكم القانون لا يكفل بالضرورة المساواة بحكم الواقع. لذا يتعين على الدول الأطراف إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيتين لفائدة الأطفال في سياق الهجرة الدولية باعتماد تدابير إيجابية لمنع وتقليص وإزالة الظروف والمواقف التي تتسبب في التمييز ضدهم بحكم الواقع أو تديمه. وينبغي لها أن تسجل بصورة منهجية حوادث التمييز ضد الأطفال و/أو أسرهم في سياق الهجرة الدولية، وتحقق في تلك الأفعال، وتعاقب مرتكبيها على نحو مناسب وفعال.

باء- مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل)

27- تضع المادة 3(1) من اتفاقية حقوق الطفل على عاتق القطاعين العام والخاص، ومحاكم القانون، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية التزاماً بضمان تقييم مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال. وكما أشارت إليه لجنة حقوق الطفل في الفقرة 6 من تعليقها العام رقم 14، يشكل حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى حقاً أساسياً ومبدأً قانونياً تفسيرياً وقاعدة إجرائية، وينطبق على الأطفال كأفراد وكمجموعة. وفي ذلك التعليق العام، الذي بات منذ ذاك الوقت يعتبر التوجيه الرئيسي للدول الأطراف بشأن هذه المسألة، تتعمق اللجنة أيضاً في تناول تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

28- وإذا تسلم اللجنة بأن مصالح الطفل الفضلى يمكن، بعد تقييمها وتحديدها، أن تتعارض مع مصالح أو حقوق أخرى (لأطفال آخرين أو لعموم الناس أو للوالدين مثلاً) وبأن هذا التعارض المحتمل ينبغي أن يسوى على أساس فرادى الحالات، بالحرص على إقامة توازن بين مصالح جميع الأطراف وإيجاد حل وسط مناسب، فهي تؤكد في الفقرة 39 من تعليقها العام رقم 14 أن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول يعني إيلاء مصالح الطفل أولوية عليا والنظر إليها على أنها ليست مجرد اعتبار من جملة عدة اعتبارات أخرى. لذا يجب إعطاء أهمية كبيرة لما يخدم مصلحة الطفل الفضلى. كذلك تشير اللجنة في الفقرة 82 إلى أن الغرض من تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها يكمن في ضمان التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل وضمان نمو الطفل على نحوٍ متكامل.

29- ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار بالكامل في قوانين الهجرة وفي تخطيط سياسات الهجرة وتنفيذها وتقييمها واتخاذ القرارات بشأن فرادى الحالات، بما في ذلك عند الموافقة على طلبات دخول بلد أو الإقامة فيه أو رفض تلك الطلبات، واتخاذ القرارات المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، وتقييد انتفاع الأطفال و/أو والديهم أو أوصيائهم القانونيين بالحقوق الاجتماعية، واتخاذ القرارات المتعلقة بوحدة الأسرة وحضانة الطفل، حيث تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أول وتحظى من ثم بأولوية كبيرة.

30- وعلى وجه الخصوص، ينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى صراحة بواسطة إجراءات فردية باعتبارها جزءا ً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بدخول الطفل أو إقامته أو عودته، أو إيداعه أو رعايته، أو احتجاز والد أو طرده فيما يتصل بوضعه كمهاجر.

31- وحرصا على تنفيذ مبدأ المصالح الفضلى في الإجراءات أو القرارات المتعلقة بالهجرة التي يمكن أن تؤثر في الأطفال، تشدد اللجنتان على ضرورة الاضطلاع على نحو منهجي بتقييمات لمصالح الطفل وإجراءات لتحديدها في إطار عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بالهجرة وغيرها من القرارات التي تؤثر في الأطفال المهاجرين أو بغية إرشاد تلك القرارات. وكما تبينه لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 14، ينبغي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها عند اتخاذ قرار بعينه. ويستدعي "تقييم المصالح الفضلى" تقدير وموازنة جميع العناصر اللازمة لاتخاذ قرار في حالة بعينها لطفل بذاته أو مجموعة أطفال بذاتها. ويصف "تحديد المصالح الفضلى" العملية الرسمية التي تشتمل على ضمانات إجرائية صارمة تهدف إلى تحديد مصالح الطفل الفضلى على أساس تقييم هذه المصالح. وإضافة إلى ذلك، فإن تقييم مصالح الطفل الفضلى نشاط فريد ينبغي الاضطلاع به في كل حالة على حدة وفي ضوء الظروف الخاصة بكل طفل أو مجموعة أطفال، بما في ذلك السن والجنس ومستوى النضج، واحتمال انتماء الطفل إلى أقلية ما، والسياق الاجتماعي والثقافي الذي يجد فيه الطفل نفسه أو الأطفال أنفسهم.

32- وتشدد اللجنتان على أنه ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) إعطاء أولوية كبيرة لمصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها وسياساتها وممارستها؛

(ب) ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو السليم وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق بواسطة إجراءات فردية عتيدة في جميع العمليات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع سياسات الهجرة وبرامجها التي تهمّ الأطفال وتؤثر فيهم، بما في ذلك سياسات الحماية القنصلية وخدماتها. وينبغي توفير ما يكفي من الموارد لضمان تطبيق هذا المبدأ في الواقع العملي؛

(ج) ضمان أن تولي جميع العمليات المستحدثة والمنفذة لتقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها الاعتبار المناسب لإعمال حقوق الطفل - في المدى القصير والطويل - في عمليات صنع القرارات المؤثرة في الأطفال؛ وضمان تكريس ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني المجاني والمؤهل والمستقل. وينبغي أن تضطلع جهات معنية مستقلة عن سلطات الهجرة بتقييم المصالح الفضلى بطريقة متعددة التخصصات، بما يشمل مشاركةً فعليةً من السلطات المسؤولة عن حماية الطفولة ورفاه الأطفال وغير ذلك من الجهات الفاعلة المعنية، مثل الوالدين والأوصياء والممثلين القانونيين، إلى جانب الطفل؛

(د) استحداث إجراءات ووضع معايير لتقديم الإرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين المشاركين في إجراءات الهجرة فيما يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً أول، بما في ذلك في إجراءات الدخول والإقامة وإعادة التوطين والعودة، ووضع آليات لرصد تنفيذها السليم في الواقع العملي؛

(ه) تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في مختلف مراحل إجراءات الهجرة واللجوء التي قد تفضي إلى احتجاز الوالدين أو ترحيلهم بسبب وضعهم كمهاجرين ( ) . وينبغي إدراج إجراءات تحديد المصالح الفضلى في أي قرار يمكن أن يفصل الأطفال عن أسرهم، وتطبيق المعايير ذاتها في سياق حضانة الأطفال، حيث ينبغي أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول. وفي حالات التبني، ينبغي أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى؛

(و) تقييم مصالح الطفل الفضلى على أساس فرادى الحالات ليتسنى، عند الضرورة ووفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، تحديد نوع السكن الذي سيكون الأنسب لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه أو لأطفال مع والديهم. وينبغي إعطاء الأولوية في تلك العملية لحلول الرعاية المجتمعية. وأي تدبير يقيد حرية الأطفال بهدف حمايتهم، مثل إيداعهم في مرافق سكن آمنة، ينبغي أن يُنفذ داخل نظام حماية الطفولة وبتطبيق المعايير والضمانات ذاتها؛ وأن يظل في أدنى الحدود الضرورية ويكون مشروعاً ومتناسباً مع هدف حماية ذلك الطفل من الإضرار بنفسه أو بغيره؛ وأن يكون جزءاً من خطة رعاية متكاملة؛ وأن يكون منفصلاً عن سياسات وممارسات وسلطات إنفاذ قوانين الهجرة؛

(ز) تحديد مصالح الطفل الفضلى في الحالات التي يمكن أن تفضي إلى إبعاد الأسر المهاجرة بسبب وضعها من حيث الهجرة، بغية تقييم أثر الترحيل على حقوق الطفل ونموه، بما في ذلك صحته العقلية؛

(ح) ضمان التعرف بسرعة على الأطفال في عمليات مراقبة الحدود وغيرها من إجراءات مراقبة الهجرة داخل الولاية القضائية للدولة، ومعاملة كل من يدعي أنه طفل على أنه كذلك، وإحالته بسرعة إلى سلطات حماية الطفولة وغيرها من الخدمات المختصة، وتعيين وصي إذا كان الطفل غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه؛

(ط) تقديم إرشادات إلى جميع السلطات المختصة فيما يتعلق بتفعيل مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حالة الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال العابرون، واستحداث آليات لرصد تنفيذ هذا المبدأ تنفيذاً سليماً في الممارسة العملية؛

(ي) بلورة وتنفيذ إجراء لتحديد المصالح الفضلى بهدف إيجاد حلول شاملة وآمنة ومستدامة وتطبيقها لفائدة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المصحوبين بأسرهم ( ) ، بما يشمل الإدماج والتوطين الكاملين في بلد الإقامة الحالية، أو الإعادة إلى بلد المنشأ، أو إعادة التوطين في بلد ثالث. ويمكن أن تتضمن تلك الحلول خيارات متوسطة الأجل وترتيبات تكفل وجود إمكانات لحصول الأطفال وأسرهم على وضع آمن من حيث الإقامة بما يتفق ومصالح الطفل الفضلى. وينبغي أن تخضع إجراءات تحديد المصالح الفضلى لإشراف سلطات حماية الطفولة داخل نظم حماية الطفولة. وينبغي أن تُناقش الحلول والخطط الممكنة وتُوضع بمشاركة الطفل، وبطريقة مراعية للطفل وملائمة له، وفقاً للتعليق العام رقم 12(2009) للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه؛

(ك) إذا تبين أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي إعادته، ينبغي إعداد خطة فردية بمعية الطفل حيثما أمكن من أجل إعادة إدماجه على نحو مستدام. وتشدد اللجنتان على أنه ينبغي لبلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة وضع أطر شاملة وتزويدها بالموارد اللازمة لتنفيذ السياسات وآليات شاملة للتنسيق بين المؤسسات. وينبغي أن تكفل تلك الأطر، في حالات الأطفال المعادين إلى بلد منشئهم أو بلد ثالث، إعادة إدماج أولئك الأطفال بصورة فعالة باتباع نهج قائم على الحقوق، بما يشمل تدابير الحماية الفورية والحلول الطويلة الأجل، لا سيما الحصول على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والتمتع بحياة أسرية والاندماج الاجتماعي والوصول إلى العدالة والحماية من جميع أشكال العنف. وفي كل هذه الحالات، ينبغي ضمان اضطلاع جميع السلطات المعنية بمتابعةٍ جيدةٍ قائمةٍ على الحقوق، تشمل الرصد والتقييم المستقلين. وتبرز اللجنتان أن تدابير العودة وإعادة الإدماج ينبغي أن تكون مستدامةً من زاوية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.

33- والدول الأطراف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، بضمان أن يكون كل قرار بإعادة طفل إلى بلد منشئه قائماً على اعتبارات مثبتة بالأدلة على أساس فرادى الحالات وطبقاً لإجراء يوفّر الضمانات الملائمة لمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل إجراء تقييم وتحديد فرديين عتيدين لمصالح الطفل الفضلى. وينبغي أن يكفل هذا الإجراء أموراً منها تمتُّع الطفل عند عودته بالأمان وتزويده بالرعاية المناسبة وتمتعه بالحقوق. ولا يمكن لاعتبارات منها تلك المتصلة بالتدابير العامة لمراقبة الهجرة أن تطغى على اعتبارات المصالح الفضلى. وتشدد اللجنتان على أن الإعادة ليست إلا حلاً من الحلول المستدامة المتنوعة الممكن تطبيقها في حالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال المصحوبين بأسرهم. وتشمل الحلول الأخرى الإدماج في بلدان الإقامة - إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة - وفقاً لظروف كل طفل، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، على أساس اعتبارات جمع شمل الأسرة مثلاً، أو حلولاً أخرى يمكن تحديدها على أساس فرادى الحالات، بالرجوع إلى آليات التعاون القائمة مثل الاتفاقية الخاصة بالاختصاص والقانون الواجب تطبيقه والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

جيم- حق الطفل في الاستماع إليه والتعبير عن آرائه والمشاركة (المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل)

34- تشدد المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على أهمية مشاركة الأطفال وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وفي إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقاً لسنهم ونضجهم وقدراتهم المتطورة.

35- وتؤكد لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 12، أنه ينبغي تنفيذ تدابير مناسبة لضمان حق الطفل في الاستماع إليه، في سياق الهجرة الدولية، ذلك أن الأطفال الذين يفدون إلى بلد ما قد يكونون في حالة خاصة من الضعف والحرمان ( ) . ولهذا السبب، لا بد من إعمال حقهم في التعبير عن آرائهم بشأن جميع الجوانب المؤثرة في حياتهم إعمالاً كاملاً، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الهجرة واللجوء، وحرصاً على إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب. وقد يكون للأطفال مشاريع هجرة تخصهم وعوامل تدفعهم إليها، ولا يمكن للسياسات والقرارات أن تكون فعالة أو مناسبة دون مشاركتهم فيها. وتشدد اللجنة أيضاً على أنه ينبغي تزويد هؤلاء الأطفال بجميع المعلومات المهمة فيما يتعلق بأمور منها حقوقهم والخدمات المتاحة وسبل الاتصال وآليات الشكاوى وعمليات الهجرة واللجوء ونواتجها. وينبغي إتاحة المعلومات بلغة الطفل وبسرعة، بطريقة تراعي الطفل وتناسب سنه، لتمكينه من إسماع صوته وإيلائه الاعتبار الواجب في سياق الإجراءات ( ) .

36- وينبغي للدول الأطراف أن تعين ممثلا ً قانونياً مؤهلاً لجميع الأطفال، بمن فيهم المنتفعون برعاية والديهم، ووصياً مدرباً للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وذلك مجاناً وفي أقرب وقت ممكن حال وصولهم ( ) . وينبغي ضمان وجود آليات تظلم متاحة للأطفال. وينبغي أن تتاح للأطفال، طوال هذه العملية، إمكانية الاستعانة بمترجم ليتسنى لهم التعبير الكامل عما يخالجهم بلغة أمهم و/أو تلقي الدعم من شخص ملم بخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية. وينبغي أن يكون هؤلاء المهنيون مدربين على احتياجات الأطفال الخاصة في سياق الهجرة الدولية، بما يشمل جوانب نوع الجنس والثقافة والدين وغير ذلك من الجوانب المتداخلة.

37- وينبغي للدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتشجيع وتيسير مشاركة الأطفال بصورة كاملة، بأن تتاح لهم مثلاً فرصة الاستماع إليهم في أي إجراءات إدارية أو قضائية تتعلق بحالاتهم أو حالات أسرهم، بما يشمل أي قرار بشأن الرعاية أو المأوى أو الوضع من حيث الهجرة. وينبغي الاستماع إلى الأطفال بصورة مستقلة عن والديهم، وينبغي دمج ظروفهم الفردية في فحص حالات أسرهم. وينبغي الاضطلاع بتقييمات المصالح الفضلى في سياق تلك الإجراءات، وأخذ الأسباب المحددة لهجرة الطفل في الحسبان. وبخصوص العلاقة المهمة بين حق الطفل في الاستماع إليه ومصالح الطفل الفضلى، سبق للجنة حقوق الطفل أن أفادت بأنه لا يمكن تطبيق المادة 3 تطبيقاً صحيحاً ما لم تُحترم مكونات المادة 12. وبالمثل، تعزز المادة 3 وظيفة المادة 12، إذ تُيسر دور الأطفال الأساسي في جميع القرارات المؤثرة في حياتهم ( ) .

38- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في سياق إجراءات الهجرة المتعلقة بوالديهم، خاصة حيثما يمكن أن يؤثر القرار في حقوق الأطفال، مثل الحق في عدم فصلهم عن والديهم، إلا إذا كان ذلك الفصل يخدم مصالحهم الفضلى (انظر المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل).

39- وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد تدابير تتوخى تيسير مشاركة جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات التي يمكن أن تؤثر فيهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كأفراد أو كمجموعة، في مجالات منها السياسات والخدمات الاجتماعية. وينبغي تنفيذ مبادرات لإعداد البنات والأطفال مغايري الهوية الجنسانية للمشاركة بنشاط وفعالية وعلى قدم المساواة مع الأولاد على جميع مستويات القيادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وفي بلدان المنشأ، تكتسي مشاركة الأطفال أهمية قصوى في العمليات الرامية إلى التصدي لدوافع هجرة الأطفال و/أو والديهم ووضع سياسات في هذا الخصوص. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتمد الدول تدابير ترمي إلى تمكين الأطفال المتأثرين بالهجرة الدولية لتيسير مشاركتهم على مستويات شتى، من خلال المشاورات ومبادرات التعاون والمبادرات التي يقودها الأطفال، وإلى ضمان إمكانية مشاركة منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات الأطفال والمنظمات التي يقودها الأطفال، مشاركة فعالة في الحوارات والعمليات السياساتية المتعلقة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي. وينبغي إزالة أي قيود تفرض على حرية الأطفال في تكوين الجمعيات، بسبل منها إضفاء صبغة قانونية على الجمعيات المنشأة.

دال- الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 9 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل)

40- تسلط المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل الضوء على التزامات الدول الأطراف بضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بما يشمل أبعاد نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي والروحي والاجتماعي ( ) . وفي أي مرحلة من مراحل عملية الهجرة، قد يكون حق طفل في الحياة والبقاء على المحك بسبب عوامل منها العنف الناتج عن الجريمة المنظمة، أو عنف المخيمات، أو عمليات الصد أو الاعتراض، أو إفراط سلطات الحدود في استعمال القوة، أو رفض توفير السفن لإنقاذهم، أو ظروف السفر الشاقة ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية. وقد يواجه الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم مزيداً من أوجه الضعف ويمكن أن يتعرضوا بقدر أكبر لمخاطر مثل العنف الجنساني والجنسي وأشكال العنف الأخرى والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل. والأطفال المسافرون مع أسرهم يشاهدون العنف ويعيشونه في حالات كثيرة أيضاً. وفي حين قد تتيح الهجرة فرصاً لتحسين ظروف المعيشة والخلاص من الأذى بأنواعه، يمكن أن تقترن عمليات الهجرة بمخاطر، منها الضرر المادي والصدمات النفسية والتهميش والتمييز وكره الأجانب والاستغلال الجنسي والاقتصادي والفصل الأسري ومداهمات المهاجرين واحتجازهم ( ) . وفي الآن ذاته، يمكن أن تؤثر العقبات التي قد يواجهها الأطفال في الحصول على التعليم أو السكن اللائق أو ما يكفي من الغذاء السليم والماء الصالح للشرب أو الخدمات الصحية تأثيراً سلبياً في النمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي للأطفال المهاجرين والأطفال من أبناء المهاجرين.

41- وتسلم اللجنتان بأن عدم وجود قنوات نظامية وآمنة لهجرة الأطفال والأسر يساهم في خوض الأطفال رحلات هجرة بالغة الخطورة تشكل تهديداً لحياتهم. ويصح القول ذاته على تدابير مراقبة الحدود وحراستها التي تركز على القمع بدلاً من تيسير التنقل وتنظيمه وضبطه، بما يشمل ممارسات الاحتجاز والترحيل، وانعدام فرص جمع شمل الأسر بسرعة، ونقص سبل تسوية الأوضاع غير النظامية.

42- وترى اللجنتان أن التزام الدول الأطراف بموجب المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 9 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يشمل الوقاية من المخاطر المتصلة بالهجرة التي يواجهها الأطفال والتي يمكن أن تهدد حقهم في الحياة والبقاء والنمو، وتقليص تلك المخاطر بأقصى قدر ممكن. وينبغي للدول، وبخاصة دول العبور والمقصد، إيلاء عناية خاصة لحماية الأطفال غير الحاملين الوثائق اللازمة، سواء أ كانوا غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم أو مصحوبين بأسرهم، ولحماية الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال عديمي الجنسية والأطفال ضحايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها الاتجار وبيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً للأغراض التجارية وزواج الأطفال. وينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار ظروف الضعف الخاصة التي قد يواجهها الأطفال المهاجرون على أساس نوع جنسهم وعوامل أخرى، مثل الفقر أو الإثنية أو الإعاقة أو الدين أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن تفاقم احتمالات تعرض الأطفال لانتهاكات لحقوق الإنسان منها الاعتداء الجنسي والاستغلال والعنف، على امتداد مراحل عملية الهجرة. وينبغي إرساء سياسات وتدابير محددة، بما فيها إتاحة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية الآمنة والملائمة للطفل والمراعية لنوع الجنس، بغية توفير حماية ومساعدة كاملتين لأولئك الأطفال، لإعانتهم على استئناف حياتهم في ظروف تضمن بالكامل احترام حقوقهم كأطفال وحمايتها وإعمالها.

43- وتؤكد اللجنتان ترابط المواد 2 و6 و27(1) من اتفاقية حقوق الطفل؛ إذ ينبغي للدول الأطراف أن تكفل تمتع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع والديهم بمستوى معيشي مناسب لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي.

44- ويساور اللجنتان القلق لأن السياسات أو الممارسات التي تنكر أو تقيد الحقوق الأساسية، بما فيها حقوق العمال وغيرها من الحقوق الاجتماعية، في حالة المهاجرين من الكبار بسبب جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم أو أصلهم الإثني أو وضعهم كمهاجرين يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو. ومن شأن تلك السياسات أيضاً أن تعرقل تصميم سياسات شاملة في مجال الهجرة وتعطل الجهود الرامية إلى دمج مسألة الهجرة في صلب السياسات الإنمائية. لذا ينبغي للدول الأطراف، عملاً بالمادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، أن تتأكد من أخذ نمو الأطفال ومصالحهم الفضلى بعين الاعتبار تماماً في سياق السياسات والقرارات الرامية إلى تنظيم حصول والديهم على الحقوق الاجتماعية، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين. وبالمثل، ينبغي أخذ حق الأطفال في النمو ومصالحهم الفضلى بعين الاعتبار في سياق معالجة الدول، بصفة عامة أو فردية، حالة المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية، وذلك بسبل منها تنفيذ آليات لتسوية الأوضاع غير النظامية بوصفها وسيلة لتعزيز الاندماج ومنع استغلال الأطفال المهاجرين وأسرهم وتهميشهم.

هاء- عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي (المواد 9 و10 و22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد 6 و22 و37 من اتفاقية حقوق الطفل)

45- ينبغي للدول الأطراف أن تحترم التزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية والناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي العرفي ( ) . وتبرز اللجنتان أن مبدأ عدم الإعادة القسرية فسرته الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية بأنه ضمانة مضمرة تنبع من الالتزامات باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. ويحظر هذا المبدأ إبعاد الدول أفراداً من ولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة أو الجنسية أو اللجوء أو وضع آخر، إذا كانوا في خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره عند عودتهم، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو أضرار أخرى لا يمكن جبرها.

46- ويساور اللجنتين القلق لأن بعض الدول الأطراف تختار الإقرار بتعريف ضيق لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وقد سبق للجنتين أن بينتا ( ) أنه لا يجوز للدول رفض طفل على الحدود أو إعادته إلى بلد تتوافر فيه أسباب حقيقية لاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره، من ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، الأضرار المقصودة في المادتين 6(1) و37 من اتفاقية حقوق الطفل، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد يمكن أن يُنقل إليه الطفل لاحقاً. وتنطبق هذه الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بصرف النظر عما إذا كانت الانتهاكات الخطيرة للحقوق المكفولة في الاتفاقية صادرةً عن جهات فاعلة من غير الدول أو كانت تلك الانتهاكات مقصودةً بصفة مباشرة أو ناتجةً بصفة غير مباشرة عن أفعال الدول الأطراف أو امتناعها عن الفعل.

47- وتذكّر اللجنتان بأن المادة 22(1) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وصكوكاً دوليةً وإقليميةً أخرى لحقوق الإنسان تمنع الطرد الجماعي وتقتضي أن تكون كل حالة يمكن أن تفضي في نهاية المطاف إلى الطرد موضوع فحص وفصل على أساس فردي، بما يكفل الوفاء فعلياً بجميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وبالحق في الوصول إلى العدالة. وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الطرد الجماعي للأطفال المهاجرين والأسر المهاجرة.

رابعاً- التعاون الدولي

48- تشدد اللجنتان على أن تفسير الاتفاقيتين تفسيراً شاملاً يُفترض أن يدفع الدول الأطراف إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي وعالمي في سبيل ضمان حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، آخذة في اعتبارها التوجيهات المقدمة في هذا التعليق العام المشترك.

49- وتسلم اللجنتان بأهمية تنسيق الجهود بين دول المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وبأدوارها ومسؤولياتها في تلبية احتياجات الأطفال في سياق الهجرة الدولية وفي ضمان حقوقهم جاعلةً مصالح الطفل الفضلى على رأس اعتباراتها.

50- وتؤكد اللجنتان من جديد أنه ينبغي، في إطار جميع اتفاقات التعاون الدولية أو الإقليمية أو الثنائية المتعلقة بإدارة الحدود وتنظيم الهجرة، إيلاء الاعتبار الواجب لآثار تلك المبادرات على حقوق الطفل واتخاذ تدابير التكييف اللازمة لاحترام تلك الحقوق. ويساور اللجنتين القلق بشأن زيادة اتفاقات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف التي تركز على تقييد الهجرة، والتي أثبتت آثارها السلبية على حقوق الأطفال، وتحث في المقابل على إقامة تعاون ييسر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في إطار احترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.

51- وينبغي أن تستفيد الدول الأطراف أيضاً من التعاون التقني للمجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الإقليمية، من أجل تنفيذ سياسات الهجرة فيما يتعلق بالأطفال على نحو يتماشى وهذا التعليق العام المشترك.

خامساً- نشر التعليق العام المشترك واستخدامه وتقديم التقارير

52- ينبغي للدول الأطراف أن تنشر على نطاق واسع هذا التعليق العام المشترك لفائدة جميع الجهات المعنية، لا سيما البرلمانات والسلطات الحكومية، بما فيها سلطات حماية الطفولة وسلطات الهجرة وموظفوها، والسلطة القضائية، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي التعريف به في صفوف جميع الأطفال وجميع المهنيين المختصين والجهات المعنية المناسبة، بمن في ذلك العاملون من أجل الأطفال والعاملون معهم (أي القضاة والمحامون وأفراد الشرطة وغيرهم من كيانات إنفاذ القانون والمعلمون والأوصياء والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو الرعاية الاجتماعية والملاجئ العامة أو الخاصة ومقدمو خدمات الرعاية الصحية)، ووسائط الإعلام والمجتمع المدني بوجه عام.

53- وينبغي أن يُتَرجم هذا التعليق العام المشترك إلى اللغات المناسبة، وأن تُتاح منه نسخ مراعية/ملائمة للأطفال وصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل ولقاءات أخرى للتعريف بالممارسات الجيدة التي تكفل تنفيذه على أفضل وجه. وينبغي أيضاً أن يُدرج في التدريب الرسمي المقدم قبل الخدمة وأثناءها إلى جميع المهنيين المعنيين وإلى الموظفين التقنيين على وجه الخصوص، فضلاً عن سلطات حماية الطفولة والهجرة وإنفاذ القانون وموظفيها، وينبغي أن يُتاح لجميع المؤسسات الوطنية والمحلية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

54- وينبغي أن تضمن الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل معلومات عما نفذته من تدابير مسترشدة بهذا التعليق العام المشترك ونتائج هذه التدابير.

سادساً- التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها والتحفظات عليها

55- تُشجَّع الدول الأطراف التي لم تصدق على الصكوك التالية أو لم تنضم إليها على القيام بذلك:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك تقديم الإعلانات الملزمة بموجب المادتين 76 و77؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

56- وتُشجَّع الدول الأطراف على استعراض و/أو تعديل و/أو سحب التحفظات المقدمة عند التصديق أو الانضمام، حرصاً على تمتُّع الأطفال في سياق الهجرة الدولية تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب الاتفاقيتين.