الأمم المتحدة

CRC/C/NAM/CO/2-3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين الثاني و الثالث لناميبيا، التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر – 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لناميبيا (CRC/C/NAM/2-3) في جلستيها 1732 و1733 (انظر CRC/C/SR.1732 و1733)، المعقودتين في 20 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/NAM/2-3) وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/NAM/Q/2-3/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد الاختصاصات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة أيضاً باعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون المتعلق بحالة الطفل (القانون رقم 6 لعام 2006) الذي بدأ نفاذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

(ب) قانون العمل (القانون رقم 11 لعام 2007)؛

(ج) القانون المتعلق بتعديل الإجراءات الجنائية (القانون رقم 24 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2003)

(د) قانون النفقة (القانون رقم 9 المؤرخ تموز/يوليه 2003)؛

(ﻫ) القانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 المؤرخ حزيران/ يونيه 2003 ) ؛

(و) قانون التعليم (القانون رقم 16 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2001)؛

(ز) قانون مكافحة الاغتصاب (القانون رقم 8 المؤرخ نيسان/أبريل 2000).

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في ال منا زعات المسلحة (في عام 2002)؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بات فاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (في عام 2002)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في عام 2007)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقي ـ ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في عام 2007)؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 2000)؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه (في عام 2002)؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، والإجراءات الفورية للقضاء عليها (في عام 2000).

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد تدابير السياسات التالية:

(أ) برنامج العمل الوطني لصالح الأطفال (2012-2016)، حزيران/ يونيه 2012؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع 2005-2015؛

(ج) الخطة الإنمائية الوطنية الرابعة التي تتضمن أحكاماً هامة لصالح الأطفال، بما في ذلك التركيز على نماء الطفولة المبكر (تموز/يوليه 2012)؛

(د) برنامج العمل الوطني المتعلق بالقضاء على عمالة الأطفال (كانون الثاني/يناير 2008)؛

(ﻫ) سياسات قطاع التعليم لصالح الأطفال الأيتام والضعفاء في ناميبيا (2008)؛

(و) برنامج تحسين قطاع التعليم والتدريب (شباط/فبراير 2006)؛

(ز) خطة العمل الوطنية (2006-2010) لصالح الأطفال الأيتام والضعفاء (تشرين الأول/أكتوبر 2007)؛

(ح) السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والخاصة ب قطاع التعليم (كانون الثاني/يناير 2003).

6- ولاحظت اللجنة كخطوة إيجابية الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف هي أحد البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ وبزيادة آثار الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والعواصف والجفاف، بما يؤدي إلى تغيرات في أنماط الأمراض، وإلى الحد من الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن الغذائي.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 للاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

8- بينما ترحب اللجنة بتقييم الدولة الطرف الموضوعي لحالة حقوق الطفل وبجهودها الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية على تقريرها الأولي (CRC/C/15/Add.14)، التي اعتمدتها في عام 1994، فإنها تأسف لعدم تنفيذ بعض توصيات اللجنة الواردة في تلك الملاحظات.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة والتي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، بما في ذلك ما يتصل منها بشكل خاص بالإصلاح التشريعي والتمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، وارتفاع انتشار عمالة الأطفال وإدارة قضاء الأحداث.

التشريعات

10- بينما ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لاستعراض القوانين التي تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال، فإنها تأسف لعدم اعتماد وتنفيذ الدولة الطرف تشريعات وطنية رئيسية تتعلق بالطفل كما تقضي بذلك الاتفاقية. و بشكل خاص، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من المناقشات التي بدأت منذ ما يربو على عقد مضى، لم يُعتمَد قانونان بارزان يتعلقان بحقوق الطفل، هما مشروع قانون رعاية وحماية الطفل ومشروع قانون قضاء الأطفال. وفضلاً عن ذلك، وإذ تلاحظ اللجنة وجود نُظم قانونية متعددة، يساورها القلق إزاء عدم اتساق القانون العرفي والممارسات العرفية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وبخاصة ما يتصل منها بالحد الأدنى لسن الزواج ، والطلاق ، والميراث.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بمراجعة التشريعات قيد النظر بشأن حقوق الطفل واعتمادها، ولا سيما مشروع قانون رعاية وحماية الطفل ومشروع قانون قضاء الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدمج في جميع تشريعاتها المقترحة والقائمة مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تتخذ، في غضون ذلك، تدابير تكفل الأسبقية للأحكام الدستورية والقوانين الوضعية في حالة تعارضها مع القانون العرفي، واحتكام الأطفال والنساء بصورة كاملة إلى القضاء الرسمي.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أصدرت في حزيران/يونيه 2012 برنامج العمل الوطني لصالح الأطفال، وهو إطار عمل لفترة خمس سنوات (2012-2016)، ت سترشد به جميع القطاعات في الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية المناسبة لتنفيذ برنامج العمل الوطني لصالح الأطفال، وإنشاء آلية رقابة وتقييم فعالة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.

التنسيق

14- تلاحظ اللجنة أن وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال أُنشئت بصفتها هيئة التنسيق الرائدة من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل؛ بيد أنها تلاحظ مع القلق المعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن عدم كفاية موظفي الوزارة ومواردها. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن لمختلف الإدارات والوزارات الحكومية أطر تنسيق مختلفة للسياسات الاستراتيجية في جميع المناطق والدوائر، مما يؤدي إلى تداخل الولايات والأدوار في إعمال حقوق الطفل، ويؤثر سلباً في صنع القرار وتنفيذ السياسات .

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف دور التنسيق الذي تضطلع به وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل بتمكين الوزارة من مركز وسلطة بارزين، بما في ذلك الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنسيق إجراءات حقوق الطفل بصورة فعالة في مختلف القطاعات ومراقبة تنفيذ برنامج العمل الوطني لصالح الأطفال بفعالية (2012-2016). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، باستعراض آليات التنسيق الوطنية والإقليمية والمحلية من أجل تبسيط عمليات التنسيق والحد من الازدواج بين مختلف القطاعات.

تخصيص الموارد

16- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت موارد كبيرة في ميزانيتها الوطنية إلى القطاعات الاجتماعية، وبخاصة إلى قطاع التعليم، يساورها القلق من أن هذا المستوى من الإنفاق لم يؤد بالضرورة إلى تحسين النتائج في العديد من مجالات حقوق الطفل، بما في ذلك قطاع التعليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد نهجاً قائماً على حقوق الطفل في تحديد أبواب الميزانية من أجل تعقب تخصيص الموارد واستخدامها لصالح الأطفال في مختلف القطاعات.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) رصد النفقات العامة الخاصة بالأطفال بما يضمن تكافؤ الموارد في مختلف القطاعات والنتائج الإيجابية لجميع الأطفال؛

(ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام تعقب لاقتفاء أثر الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في جميع الوزارات الرئيسية. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا في عمليات تقييم الأثر من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها للاستثمار في أي قطاع أن يخدم مصلحة الطفل الفضلى، مع ضمان قياس الأثر التفاضلي لهذا الاستثمار بصورة مناسبة في الفتيات والفتيان؛

(ج) ضمان الشفافية والتشارك في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع عامة الجمهور ومشارك ته، خصوصا ً مشاركة الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الواجب؛

(د) تحديد البنود ا لا ستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الفقراء، في المناطق الريفية أو في حالات الضعف التي قد تستلزم تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تدابير القضاء على التمييز ضد الفتيات، وتعزيز برامج تسجيل المواليد ، وتوفير الرعاية الصحية المجانية المتاحة بيسر)، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات؛

( ﻫ ) مراعاة توصيات اللجنة التي اعتُمدت عقب يوم المناقشة العامة في عام 2007 حول موضوع "الموارد المخصّصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

18- بينما ترحب اللجنة بأن الدراسة الاستقصائية الوطنية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتها للفترة 2009-2010 شملت لأول مرة تقييم انتشار فقر الأطفال، يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات لتبويب وتحليل البيانات المتعلقة بجميع الأطفال دون سن 18 عاماً. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني والأطفال ذوي الإعاقة، مبوبة حسب نوع الجنس والسن والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي والأطفال المسجلين بالمدارس أو خارجها.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل لجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى تحليل البيانات المجمعة عن الأطفال كأساس لتق ي يم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل. وينبغي تبويب البيانات المجمعة وفقاً لخانات منها السن ونوع الجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاقتصادية والاجتماعية لتيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، وبخاصة فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الفقراء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تجمع بيانات منتظمة عن حالات العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف الجنسي والعقاب ا لبدني ، بما يشمل مطالبة جميع المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة و أجهزة الدولة بالإبلاغ عن جميع حالات العنف ضد الأطفال.

الرصد المستقل

20- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود شعبة لحقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم يسهل على جميع الأطفال الاتصال بها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تمكين مكتب أمين المظالم من نزر قليل من الموظفين ومن الموارد وعدم تلقي الموظفين أي تدريب على حقوق الطفل تحديداً، مما يعيق بشدة قدرة المكتب على رصد الانتهاكات و التصدي لها ، كما يتجلى ذلك في قلة عدد شكاوى الأطفال إلى هذه الآلية.

21- بينما توجه اللجنة الانتباه إلى التعليق العام رقم 2 ( CRC/GC/2002/2 ، 2002 ( ، تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء شعبة لحقوق الطفل تابعة لمكتب أمين المظالم تكون مسؤولة عن رصد انتهاكات حقوق الطفل ومعالجة شكاوى الأطفال بطريقة تراعي احتياجاتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان تمكين هذه الآلية من الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية بما يكفل استقلالها وفعاليتها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ال نشر والتوعية

22- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية مبادرات الدولة الطرف بالتوعية بحقوق الطفل، بما في ذلك عن طريق "يوم الطفل في ناميبيا"، و"يوم الطفل الأفريقي" ونشر صيغة يسيرة على الأطفال للاتفاقية بالإنكليزية، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم ترجمة الاتفاقية وملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.14) إلى اللغات المحلية وعدم نشرها على نطاق واسع.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز برامجها للتوعية بحقوق الطفل، وتشجع الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية والملاحظات الختامية باللغات المحلية، وعلى إدراجها في برامج التوعية.

ال تدريب

24- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم الموظفون الحكوميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في القطاع الصحي والمرشدون الاجتماعيون، تدريباً مناسباً ومنتظماً على حقوق الطفل.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم تدريباً مناسباً ومنتظماً على حقوق الطفل، وبخاصة الأساتذة والقائمون على المدارس والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو مكتب أمين المظالم، ووحدات حماية النساء والأطفال ووزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل، والصحفيون ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة للتدريب المنتظم الطويل الأجل على حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها بصفتها عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحترم التزاماتها الدولية بضمان سلامة أنشطة اليورانيوم . بيد أن القلق يساور اللجنة من أن الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية العاملة في البلد، ولا سيما في صناعات التعدين وإنتاج اليورانيوم ، تعمل في ظل غياب أطر عمل تنظيمية واضحة تكفل احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير البيئية وغيرها من المعايير، وبخاصة ما يتصل منها بحقوق الأطفال والنساء، من أجل حماية الموارد الطبيعية مثل الأرض و الهواء والماء وا لبشر والأُسر والمجتمعات المحلية المتضررة من المستويات العالية للسمية والتلوث الإشعاعييْن. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم بدء نفاذ قانون إدارة البيئة، الذي يشمل ضمانات هامة تتعلق بتقييم الأثر البيئي قبل منح التراخيص ورصد الامتثال للقانون. وتلاحظ مع القلق أيضاً أن المسائل المتعلقة بالأثر البيئي والصحي لتعدين اليورانيوم لا تُناقَش مع الأشخاص المعنيين أو تُبلَّغ لهم ولا يُفصح عنها للجمهور .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفّذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير ، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 (الفقرة 4(د)) و17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2011 (الفقرة 6(و)). و على وجه الخصوص ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات التعدين وإنتاج اليورانيوم العاملة في الدولة الطرف بما يضمن عدم نيل أنشطتها من معايير حقوق الإنسان أو إلحاق الضرر بالبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الأطفال والنساء؛

(ب) ضمان تنفيذ الشركات الفعلي، وبخاصة شركات صناعة تعدين اليورانيوم ، للمعايير الدولية والوطنية البيئية والصحية، ورصد تنفيذها وإتاحة العقوبات وسبل التظلم المناسبة عند حدوث انتهاكات، والسعي للحصول على التصديق الدولي المناسب؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات واستشارات بشأن آثار أنشطة أعمالها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وب إ طلاع الجمهور بشكل كامل على تلك الآثار وعلى التصدي لها ؛

(د) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي قبله مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

28- تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته سابقاً من أن تعريفات الطفل في التشريع الوطني تتباين تبايناً شديداً وتتسم بالتناقض (CRC/C/15/Add.14، الفقرة 6). ويساورها القلق بصورة خاصة من أن دستور الدولة الطرف يُعرّف "الطفل" بصفته أي شخص دون سن 16 عاماً، وهو تعريف لا يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن قانون المساواة بين المتزوجين، الذي يضع الحد الأدنى لسن الزواج ب‍ 18 عاماً، لا ينطبق على حالات الزواج العرفي.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بما يلي:

(أ) استعراض وتعديل الدستور وجميع التشريعات القائمة بهدف تنسيق التعريف الشامل للطفل بما يتسق مع أحكام الاتفاقية، وضمان إتاحة جميع التشريعات القائمة الحماية الكاملة لجميع الأطفال دون سن 18 عاماً وكذلك احترام قدراتهم المتنامية واستقلالهم المتزايد؛

(ب) ضمان تطبيق أحكام قانون ال مساواة بين المتزوجين المتعلق ة بالحد الأدنى لسن الزواج على حالات الزواج العرفي.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

30- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز، بما في ذلك عن طريق وضع سياسات وبرامج عديدة، مثل السياسة التعليمية لصالح ا لأيتام والأطفال الضعفاء والسياسة الوطنية لمقاومة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في قطاع التعليم. وبالرغم من هذه الجهود، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتهاك ات حقوق الإنسان الناجم ة عن التمييز الواسع الانتشار ضد أطفال مجتمعات السكان الأصليين، وبخاصة أوفاهيمبا وسان، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الفقراء، وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئون والمهاجرون؛

(ب) استمرار التهميش والتمييز ضد النساء وا لفتيات ، بما في ذلك المواقف الأبوية والعادات والتقاليد المتجذرة التي تميز ضد الفتيات وتضع قيوداً صارمة على حقوق الإنسان لديهن. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القوانين والممارسات العرفية التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين والممارسات المتعلقة بالزواج والميراث.

31- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التدابير، بما في ذلك تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية ذات الصلة في حينها، للحد من الفقر ومنع التمييز ومكافحته في قطاعات التعليم والصحة والتنمية، ولا سيما بشأن الفتيات وأطفال السكان الأصليين، والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات الأطفال الضعفاء؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في ظل القانون العرفي، ولا سيما في مجالات الزواج وحقوق الميراث، بما في ذلك عن طريق بذل جهود لمنع تطبيق هذه القوانين في المناطق الريفية. وفي إطار هذه الجهود، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان استشارة الفتيات والنساء والزعماء التقليديين ومنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل هذه العملية؛

(ج) استعراض جميع القوانين المدنية ذات الصلة لوضع حد للتمييز التشريعي ضد النساء والفتيات. وينبغي للدولة الطرف، بصورة خاصة، أن تُعيد النظر في قانون المساواة بين المتزوجين لعام 1996 من أجل إلغاء جميع الأحكام التمييزية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالزواج وملكية الأرض وحقوق الميراث؛

(د) تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير المتخذة لمنع تطبيق القانون العرفي الذي يميز ضد الفتيات والنساء أو الذي يؤدي إلى التمييز ضد الفتيات أو الإبقاء عليه.

مصلحة الطفل الفضلى

32- تلاحظ اللجنة أن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى يُحمى بوضوح في الدستور وفي مشروع القانون المقترح لرعاية وحماية الطفل وكذلك في مشروع قانون قضاء ا لأ طف ا ل. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تطبيق الهيئات التشريعية هذا المبدأ بصورة مناسبة وبالتالي فهو غير موجود في أكثرية التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الوعي بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى لدى عامة الجمهور بما يشمل الزعماء التقليديين والدينيين والمسؤولين الحكوميين.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان إدماج مبدأ مصلحة الطفل الفضلى بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل والمؤثرة فيه. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير تتيح الإرشاد لتحديد مصلحة الطفل الفضلى في كل مجال ونشرها على الجمهور، بما يشمل الزعماء التقليديين والدينيين والمؤسسات الخاصة ل لرعاية الاجتماعية والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

34- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التخلي عن الرضع الجدد (أو "إلقاء الرضع") ووأد الأطفال في الدولة الطرف، اللذيْن كثيراً ما ينتجان عن ارتفاع عدد حا لا ت حمل المراهقات، واغتصاب الأطفال ، وعدم كفاية الاستفادة من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ومن المعلومات المتعلقة بها.

35- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حقّ جميع الأطفال في الحياة والبقاء والنماء وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التصدي للأسباب الجذرية لحمل المراهقات، وتعزيز الدعم المُقدَّم إلى المراهقات الحوامل وتوفير الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية المناسبة لهن .

تسجيل المواليد

36- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم، بما في ذلك عن طريق الحملة الوطنية المتنقلة للتسجيل في عامي 2009 و 2010. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) لا يحمل سوى ثلثيْ الأطفال دون سن الخامسة شهادة ميلاد، وتقل نسبة تسجيل المواليد بصورة خاصة في المناطق الريفية، ولا سيما في منطقتي كابريفي وكافانغو وفي أوساط الأطفال الفقراء؛

(ب) يتسم الإطار القانوني لتسجيل المواليد بالتقييد، بما في ذلك شرط تقديم وثائق مدنية، ممّا يضع عوائق خطيرة تحول دون تسجيل الآباء الذين لا يحملون هذه الوثائق أطفالهم؛

(ج) يواجه اللاجئون صعوبات جمة في تسجيل المواليد، حيث يتردد المسؤولون في منح شهادات ميلاد للأطفال الأجانب المولودين في ناميبيا. وفضلاً عن ذلك، يُقيِّد الأمر القانوني الذي ي قضي بإقامة اللاجئين وملتمسي اللجوء في مستوطنة أوسيري للاجئين المعزولة حرية تنقلهم لتسجيل مواليدهم؛

(د) لا يتضمن تشريع الدولة الطرف المتعلق بالجنسية أي أحكام تتعلق بمسألة منح الجنسية للأطفال الذين يُعثَر عليهم في ناميبيا ولا تُعرَف هوية أبويهم.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان تسجيل المواليد فوراً وبصورة شاملة، بما في ذلك عن طريق تعديل القانون المتعلق بتسجيل المواليد وعقود الزواج والوفيات لعام 1963، وفي غضون ذلك، اتخاذ تدابير خاصة و فورية لتسجيل ولادات جميع الأطفال و منحهم شهادات ميلاد مجانية دون أي تمييز؛

(ب) تكثيف حملات توعية الجمهور بأهمية تسجيل المواليد؛

(ج) وضع إجراءات فعالة للتعرف على هوية الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم، واتخاذ تدابير خاصة و فورية لتسجيل ولاداتهم؛

(د) سحب تحفظها على المادة 26 من ا لا تفاقية الخاصة ب وضع اللاجئين لعام 1951 وتمكين اللاجئين وملتمسي اللجوء من التنقل بحرية ؛

(ﻫ) الانضمام إلى ا لا تفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

دال- العنف الموجَّه ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 ، والمادة 39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

38- تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم (القانون رقم 16 لعام 2001) يحظر العقاب البدني في المدارس ، وأن المحكمة العليا قررت في عام 1991 أن العقاب البدني غير قانوني لا في المدارس ولا كعقوبة على ارتكاب جريمة. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معلومات قدمتها الدولة الطرف ومفادها ما يلي:

(أ) استمرار انتشار ممارسة العقاب البدني على نطاق واسع في جميع الأماكن بما في ذلك المدارس؛

(ب) عدم تنفيذ بعض التشريعات الجديدة، مثل القانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لعام 2003) والقوانين التي تحظر العقاب البدني في المدارس ، تنفيذاً كاملاً على أرض الواقع؛

(ج) عدم وجود تشريع يحظر العق ا ب البدني صراحة في البيت وفي مرافق النظام الجنائي والرعاية البديلة. وفضلاً عن ذلك، تشجب اللجنة "التأديب المعقول" للطفل بصفته دفاعاً عن جريمة العقاب البدني في القانون العام.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف بقوة إلى ما يلي:

(أ) إ يلاء الأولوية إلى اعتماد مشروع قانون رعاية وحماية الطفل بهدف حظر العقاب البدني بموجب القانون المدني والعرفي و في جميع الأماكن، بما في ذلك البيت والمدرسة ومرافق الرعاية البديلة؛

(ب) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني بفعالية والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد المسؤولين عن العقاب البدني ؛

(ج) المبادرة فوراً إلى إلغاء جميع البنود التي تجيز العقاب البدني؛

(د) استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية ، تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين ، فيما يتعلق بالآثار الضارة للعقاب البدني على المستويين البدني والنفسي على السواء، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتعزيز الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم كتدبير بديل للعق ا ب البدني؛

(ﻫ) ضمان استكمال جميع المدرسين والعاملين في المدارس تدريباً إلزامياً على حقوق الطفل وعلى الآثار الضارة، البدنية والنفسية على السواء، للعق ا ب البدني والتشجيع على الدعم السلوكي الإيجابي وأشكال التأديب البديلة.

الاستغلال وا لاعتداء الجنسي ا ن

40- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت وحدات لحماية النساء والأطفال في جميع المناطق بهدف تعزيز حماية الطفل، يهولها انتشار الاعتداء على النساء والأطفال والعنف ضدهم على نطاق واسع ، بما في ذلك الاغتصاب وا لاعتداء الجنسي في المدارس وفي البيوت. و بوجه خاص، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة انتشار اغتصاب الأطفال من جانب أفراد الأسرة والأولياء والمدرسين والزعماء المحليين في الدولة الطرف؛

(ب) قلة مقاضاة جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال وانتشار التسويات خارج نطاق القضاء، بما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق التأخر في تعديل ال قانون المتعلق ب مكافحة الاغتصاب (القانون رقم 8 لعام 2000)؛

(ج) قلة احتكام الضحايا إلى القضاء واستفادتهم من الملاجئ والخدمات الطبية وخدمات المشورة والتعويض بموجب التشريع الوطني.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال للتشريع المتعلق بالاعتداء والاستغلال الجنسيين و إ حالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء وإنزال عقوبات بحقهم تتناسب مع جرائمهم؛

(ب) التعجيل بتعديل قانون مكافحة الاغتصاب (القانون رقم 8 لعام 2000) من أجل حماية جميع الأطفال الضحايا والشهود على العنف والاعتداء الجنسيين على النحو المناسب؛

(ج) تعزيز قدرات وحدات حماية النساء والأطفال في جميع المناطق، والتعجيل بوضع إجراءات وآليات فعالة مراعية لاحتياجات الطفل لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛

(د) تنظيم حملات لتوعية الأطفال ، ولا سيما الفتيات ، للتشجيع على الإبلاغ عن العنف والاعتداء الجنسيين في المدارس؛

(ﻫ) وضع استراتيجية وطنية تغطّي الاحتياجات من الملاجئ والاحتياجات الصحية والقانونية والنفسية - الاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين.

الممارسات الضارة

42- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار انتشار ممارسات تعليم الجنس والزواج المبكر في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتوثيق هذه الممارسات الضارة والحد منها بشكل منهجي، بما في ذلك عن طريق اعتماد عقوبات .

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنزال عقوبات جنائية ومدنية مناسبة على الأفراد، بمن فيهم الزعماء التقليديون، الذين يشجعون على ممارسات تعليم الجنس أو يشتركون فيها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج للتوعية تشمل الأُسر وزعماء المجتمعات المحلية والمجتمع عامة، بما يشمل الأطفال ذاتهم، للحد من ممارسات طقوس تعليم الجنس وحالات الزواج المبكر، ولا سيما في المناطق الريفية.

عدم تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف

44- تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 (A/61/299) ، وتوصي الدولة الطرف بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 13 CRC /C/GC/13) ، 2011) وبخاصة:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار عمل وطني للتنسيق للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء العناية الواجبة إلى البعد الجنساني للعنف؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مستوى المعيشة

45- بينما تحيط اللجنة علماً بإطار العمل الإنمائي الوطني، ورؤية ناميبيا لعام 2030، والخطة الإنمائية الوطنية الرابعة (2012/2013-2016/2017)، الرامية إلى توفير نظام شامل لحماية الأطفال ودعم الأُسر، يساورها القلق مع ذلك من أن 34.4 في المائة من أطفال الدولة الطرف يعيشون تحت خط الفقر، ومن ارتفاع معدلات سوء تغذية الأطفال الفقراء ووفياتهم واعتلالهم، وعدم حصول 67 في المائة من الناميبيين على خدمات الصرف الصحي الأساسية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خدمات أساسية في الدولة الطرف لدعم الأُسر في تنشئة أطفالها وكفالة حقوق الأطفال في النماء الشامل.

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لفقر الأطفال وضعفهم بأمور منها توفير خدمات دعم الأسر والحماية الاجتماعية للأُسر المعوزة، بما في ذلك برامج مجتمعية تستهدف الأُسر الأكثر تعرضاً للفقر.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمادة 18 (الفقرتان 1 و2 )، والمواد 9-11، و19 -21، و25 ، و27 (الفقرة 4)، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

47- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تقدم منَح الإعاقة والحضانة والنفقة على الأطفال، وتلاحظ أيضاً أن الخطة الإنمائية الوطنية الرابعة (2012/2013-2016/2017) تدعو إلى توسيع نظام المنح تدريجياً ليشمل جميع الأطفال وإلى تدابير إضافية لتمكين الأُسر من رعاية أطفالها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بسبب قلة المرشدين الاجتماعيين والعاملين مع الأطفال في المجتمعات المحلية، لا تغطي التدابير حتى الآن جميع الأُسر والأطفال الذين يحتاجونها. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) 28 في المائة من الأطفال الناميبيين دون سن 18 عاماً أيتام و/أو "مستضعفون"، ولا تقيم نسبة 34 في المائة مع أحد الأبوين ولا يقيم سوى 26 في المائة من جميع الأطفال مع كلا الأبوين؛

(ب) عدم تكافؤ مسؤوليات الأبوين وانتشار الأسر المعيشية التي تعيلها الأمهات العازبات.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بما يلي:

(أ) التعجيل بتوسيع نظام المنح وتعزيز التشاور مع منظمات المجتمع المدني في رصد النظام واستعراضه لضمان زيادة استفادة الأسر من المنح، مثل الأسر الفقيرة والأسر التي تعيلها أمهات عازبات ؛

(ب) اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تعزيز عدد المرشدين الاجتماعيين والعاملين مع الأطفال في المجتمعات المحلية؛

(ج) إذكاء وعي الآباء وتثقيفهم، بأمور منها تمكينهم من الدعم بما يشمل التدريب على الإرشاد الأبوي والمهارات والمسؤوليات الأبوية المشتركة بهدف تغيير الممارسات والقوالب النمطية بشأن أدوار الجنسين والأبوة؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتفادي فصل الأطفال عن البيئة الأسرية بإتاحة خدمات المساعدة والدعم الملائمة للأبوين وللأولياء القانونيين في تحمل مسؤوليات تنشئة الطفل.

التبني

49- يساور اللجنة بالغ القلق من أن عمليات التبني المحلية والدولية تجري بطريقة غير رسمية عن طريق قنوات خاصة غير مرخص لها، ودون أي رقابة من الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم وجود تشريع وطني بشأن التبني على الصعيد الدولي. ويساور اللجنة القلق من تعرّض الأطفال للاستغلال والاتجار بسبب عدم وجود إطار قانوني وهيئة مُحددة ترصد التبني على الصعيدين المحلي والدولي.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون شامل يتعلق بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي وضمان اتساقه اتساقاً كاملاً مع الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، في غضون ذلك، تدابير فورية لوقف عمليات التبني غير الرسمية من أجل منع الممارسات التعسفية، بما في ذلك استغلال الأطفال والاتجار بهم؛

(ب) تكليف هيئة م حددة بمسؤولية رصد وجمع البيانات المتعلقة بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك الرصد التالي للتبني، وضمان مراعاة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى دوماً؛

(ج) التعجيل بالتصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- تُكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة (CRC/C/15/Add.14، الفقرتان 7 و15 ) وبشأن استمرار الدولة الطرف في اعتماد نهج الرعاية الاجتماعية تجاه الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُقدم مِنحاً للأطفال ذوي الإعاقة؛ بيد أنها تلاحظ مع القلق أن نسبة 10 في المائة فقط منهم يحصلون على هذه المنح. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة، وبخاصة الفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية يواجهون أشكالاً عديدة من التمييز وصعوبات جمة في التمتع بحقوقهم بشكل كامل، بما في ذلك الاستفادة المحدودة من التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات الاجتماعية؛

(ب) لم يؤد وضع هياكل وسياسات مختلفة، ولا سيما المجلس الوطني للمعوقين والسياسة الوطنية المعنية بالمعوقين لعام 1997، إلى إجراءات منسّقة ومتسقة بما فيه الكفاية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. وبينما تلاحظ اللجنة أن المجلس الوطني للمعوقين مكلف بمهمة متابعة تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمعوقين، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن أنشطة الرصد التي يضطلع بها المجلس.

52- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( CRC /C/GC/9 و Corr.1 ، 2006)، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التصدي للإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) كفالة أن تتضمن جميع التشريعات المعنية بالأطفال، بما في ذلك مشروع القانون المقترح المتعلق برعاية وحماية الطفل، حظراً محدداً للتمييز على أساس الإعاقة، ووضع برامج شاملة ومنسّقة بين جميع الوزارات تتناول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم، والعمل على إدماجهم في نظام التعليم العام إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك بتدريب المدرسين تدريباً خاصاً، وبزيادة عدد المرافق المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وبجعل الوصول إلى المدارس أيسر؛

(ج) توفير سبل الانتصاف الفعالة في حالات انتهاك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان إتاحة تلك السبل بيسر لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات والوالدين و/أو الأولياء الآخرين؛

(د) التعجيل بتنفيذ مجموعة واسعة من التوصيات السياساتية والإدارية المتاحة في نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لعام 2008، بما في ذلك التغييرات المُدخلة على النظام الوطني للرعاية الصحية بغية تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان إتاحة الموارد المهنية (كالأخصائيين في شؤون الإعاقة) والمالية اللازمة، وبخاصة على المستوى المحلي، وتعزيز برامج الخدمات الصحية المجتمعية وتوسيعها، بما في ذلك الموجهة إلى الآباء والأولياء ومجموعات دعم الوالدين؛

( ) تنظيم حملات للتوعية والتثقيف تستهدف عامة الجمهور وفئات مُحددة من المهنيين بهدف منع التمييز الفعلي ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليه.

الصحة والخدمات الصحية

53- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الخطة الاستراتيجية الوطنية (2009-2013) للصحة. بيد أن القلق يساورها إزاء ارتفاع مستوى وفيات الأمهات وسوء تغذية الأطفال ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة، وتدني مستوى المرافق الصحية، والفوارق الصحية في أوساط الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الثغرات في الموارد البشرية في القطاع الصحي وإزاء فعالية مخصصات ميزانية الصحة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأطفال بالوصول المتساوي إلى الخدمات الصحية بنفس الجودة، وبإيلاء عناية خاصة إلى الأطفال المستضعفين، ولا سيما الأطفال الفقراء والأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف أيضاً على التصدي لأسباب الحرمان الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها من الأسباب الدفينة لأوجه العجز الصحي القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتعجيل بالتصدي لارتفاع نسب سوء تغذية الأطفال، ووضع برامج تثقيفية، تشمل تنظيم حملات لتعريف الأبوين بمسائل الصحة الأساسية للأطفال وتغذيتهم، والنظافة الصحية والتصحاح البيئي، والصحة الإنجابية؛

(ب) التماس المساعدة المالية والتقنية من منظمات مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد؛

(ج) تحسين الاستفادة من خدمات رعاية الأمومة ولا سيما في المناطق الريفية، بتحسين الهياكل الأساسية الصحية وزيادة توفير رعاية التوليد ورعاية المواليد في حالات الطوارئ والوصول إليهما وكذلك القابلات المؤهلات في المرافق الصحية على مستوى المقاطعات وما دونه؛ وفضلاً عن ذلك اتخاذ تدابير خاصة لضمان استفادة المراهقات الحوامل بيسر من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(د) تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ( A/ HRC/21/42/Add.3 )، وبخاصة التوصية المتعلقة بتوسيع ولاية أمين المظالم لتشمل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي (المرجع نفسه، الفقرة 68(ب)).

الصحة العقلية

55- يثير جزع اللجنة ارتفاع نسب الانتحار في أوساط أطفال الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق تقييم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بأن هناك ارتفاع في نسبة الانتحار في أوساط الشباب في السنوات الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات بشأن مشاكل الصحة العقلية، وعدم كفاية الممارسين المدربين في مجال الصحة العقلية الموجودين في المدارس وفي المناطق الريفية، وإزاء الوعي المحدود في أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال بأهمية تحديد شواغل الصحة العقلية والتصدي لها.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإعادة النظر في سياسة ناميبيا للصحة العقلية واعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة العقلية للأطفال وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، وكفالة شمول العناصر الأساسية لهذه السياسة النهوض بالصحة العقلية وتقديم المشورة بشأنها والوقاية من اضطراباتها، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأساسية والمدارس والمجتمعات المحلية ومراكز الصحة العقلية المراعية لاحتياجات الأطفال والتي تقدم خدمات العيادة الخارجية والخدمات للمرضى المقيمين؛

(ب) التعجيل باتخاذ إجراءات تكثف جهودها الرامية إلى منع الانتحار في أوساط الأطفال والشباب، بما في ذلك عن طريق زيادة خدمات تقديم المشورة النفسية المتاحة والمرشدين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال تدريباً مناسباً على تحديد ومعالجة الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية المبكرة؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتناول الصحة العقلية للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

صحة المراهقين

57- بينما ترحب اللجنة بمختلف السياسات والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، يساورها بالغ القلق إزاء العدد الكبير من المراهقات الحوامل، بما في ذلك نتيجة الاغتصاب، وإزاء انتشار الأمراض المنقولة جنسياً وإساءة استخدام المخدرات والكحول في أوساط المراهقين. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) قانون الدولة الطرف العقابي في مجال الإجهاض ومختلف الصعوبات الاجتماعية والقانونية، بما في ذلك التأخير الطويل في الاستفادة من خدمات الإجهاض في إطار القوانين الحالية بالنسبة للفتيات الحوامل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون الإجهاض التقييدي السالف الذكر يؤدّي بالمراهقات إلى التخلي عن رضعهن أو وضع حد لحملهن في ظروف غير قانونية وغير مأمونة، بما يهدّد حياتهن وصحّتهنّ، وينتهك حقوقهن في الحياة وفي عدم التعرض للتمييز وفي الصحة؛

(ب) عدم كفاية استفادة المراهقات من التثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل والرعاية في حالات الطوارئ. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات في تقريرها عن التدابير المتخذة لضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية بموافقة الأبوين أو بدونها.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف، في إطار الإشارة إلى تعليقها العام رقم 4 ( CRC /GC/2003/4 ، 2003 )، بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض وتعديله لمنع المراهقات من اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية وغير المأمونة والحد من حالات الحمل غير المرغوب فيها ووفيات الأمهات والتخلي عن الرضع؛

(ب) تكثيف وتوسيع جهودها لضمان الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وإتاحتها، بما في ذلك وسائل منع الحمل وخدمات التوليد المؤسسية والرعاية الصحية عند الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية، والتعجيل بتنفيذ سياساتها وبرامجها للتصدي لارتفاع عدد حالات حمل المراهقات عن طريق إجراءات وقائية، وضمان وصول المراهقات بيسر إلى خدمات المشورة والدعم بشكل سري؛

(ج) تكثيف التثقيف الصحي الإنجابي، بما في ذلك التثقيف بشؤون الجنس للمراهقين، بوسائل منها إدماج التثقيف الصحي في مناهج التعليم، وتحسين المعرفة بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية وإتاحتها بهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً والحد من حالات الحمل لدى المراهقات؛

(د) رصد تنفيذ السياسات والخدمات المصممة لمنع حمل المراهقات والإدمان على العقاقير والعدوى بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً، وضمان نشر معلومات عن هذه السياسات والخدمات على نطاق واسع في أوساط المراهقين، بما في ذلك لدى الفتيات والأسر وكوادر إدارة المدارس والمسؤولين الحكوميين ومقدمي الرعاية الصحية؛

( ) ضمان استفادة جميع الأطفال المدمنين على الكحول و/أو المدخنين ومتعاطي المخدرات من خدمات فعالة لإعادة تأهيلهم من الإدمان على العقاقير، بما في ذلك الاستفادة من العلاج والمشورة والتعافي وإعادة الإدماج.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

59- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتحقيق نسبة عالية من منع انتقال العدوى بهذا الفيروس من الأم إلى الطفل، وإتاحة علاج العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العدوى بنسبة عالية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لدى الأطفال، وبخاصة لدى المراهقات؛

(ب) وجوب حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وفقاً للسياسة التي تتبعها الحكومة، على موافقة والديهم أو أوليائهم للاستفادة من المشورة والفحص بشكل طوعي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، مما يحد بشدة من حق الطفل في الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الصحية؛

(ج) خفض الاعتمادات في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه، مما قد يؤدي إلى الحد من الخدمات والرعاية للأطفال المصابين به أو المتضررين منه.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 3 ( CRC /GC/2003/4 ، 2003)، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية تضمن استفادة جميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً، بشكل حر وسري من المشورة والمساعدة الطبيتين بموافقة الوالدين أو بدونها؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والخاصة بقطاع التعليم، التي تضمن الحصول على العوازل وإتاحتها في المؤسسات التعليمية وفي بيوت الشباب؛

(ج) تكثيف وتعزيز السياسات والبرامج الجديدة الرامية إلى توفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو المتضررين منهما، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على رعاية هؤلاء الأطفال؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية بهدف زيادة فعالية تخصيص الموارد وإنفاقها، والمساعدة على استكشاف مصادر التبرعات الإضافية من الشركاء الوطنيين.

الرضاعة الطبيعية

61- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن 5.7 في المائة فقط من جميع الأمهات يواصلن الرضاعة الطبيعية الخالصة حتى يبلغ الطفل سنّاً تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر وأن 1 في المائة فقط من جميع الأمهات يواصلن الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل سناً تتراوح بين ستة وثمانية أشهر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لتعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها وتشجيعها، بما في ذلك بتخصيص اعتمادات مالية للتثقيف بالرضاعة الطبيعية ودعمها. وفضلاً عن ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطرف تفتقر إلى التشريعات والسياسات الوطنية الكفيلة بالإنفاذ الفعال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن تشريع الدولة الطرف ينصّ على إجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر فقط ، وهو ما يحول دون أمور منها إرضاع الأمهات أطفالهن.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النهوض بالرضاعة الطبيعية الخالصة حتى بلوغ الطفل سن ستة أشهر وذلك بتمديد إجازة الأمومة، وفي الوقت نفسه تأمين حق الأمهات العاملات في عمل وراتب وضمان اجتماعي بشكل مأمون؛

(ب) وضع نظام رصد وطني لمتابعة الامتثال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم؛

(ج) تدريب الأخصائيين الصحيين، بمن فيهم الأخصائيون العاملون في وحدات الأمومة ، والمجتمعات المحلية على الرضاعة الطبيعية، ومغزى المبادرة بها أثناء الساعة الأولى من الولادة وأهمية تفادي الرضاعة الاصطناعية أو الرضاعة ببدائل لبن الأم، إلى أقصى حد ممكن، وضمان تقديم هم الدعم المناسب للأمهات حديثات العهد بالولادة؛

(د) المبادرة إلى وضع برامج قطرية تيسر المبادرة المبكرة بالرضاعة الطبيعية في جميع مراكز الأمومة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية الخالصة والمستمرة بتوفير الوصول إلى المواد اللازمة وتوعية الجمهور، ولا سيما لدى الأمهات الحديثات العهد بالولادة، بأهمية الرضاعة الطبيعية ومخاطر الرضاعة الاصطناعية.

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

63- ترحب اللجنة بتخصيص الدولة الطرف موارد هامة لقطاع التعليم. وترحب اللجنة أيضاً ببرنامج تحسين قطاع التعليم والتدريب من أجل تحقيق التعليم الشامل. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) الفوارق القائمة بين المناطق الحضرية والريفية في الوصول إلى التعليم، وعدم كفاية عدد المدرسين المدرَّبين تدريباً جيداً، وضعف الهياكل الأساسية المدرسية ، ومحدودية وصول الأطفال للمواد التعليمية والكتب المدرسية؛

(ب) تدنّي معدل المداومة في المدارس وارتفاع معدل التسرب منها على المستويين الابتدائي والثانوي؛

(ج) التكاليف الخاصة، بما في ذلك الإسهام في صناديق التنمية المدرسية وأثره في حق الطفل في التعليم، وبخاصة لدى فئات معينة من الأطفال مثل الأطفال الفقراء، والمراهقات الحوامل ، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين واللاجئين، وأطفال السكان الأصليين؛

(د) ارتفاع مستوى التسرب في أوساط الفتيات بسبب حمل المراهقات وعدم تنفيذ سياسة الوقاية من حالات حمل الطالبات وال ت عامل مع تلك الحالات.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليقها العام رقم 1 ( CRC /GC/2001/1 ، 2001 )، بمواصلة تع زيز برامجها وسياساتها بما يضمن حصول جميع الأطفال في ناميبيا على التعليم الجيد. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما يلي:

(أ) زيادة عدد المدرسين المدربين جيداً، وتحسين الهياكل الأساسية للمدارس، وزيادة استفادة الأطفال من المواد والكتب المدرسية بهدف استئصال الفوارق الإقليمية في الالتحاق والمداومة بالمدارس؛

(ب) تعزيز الدعم لتحسين برامج الالتحاق والمداومة بالمدارس ، وإتاحة التدريب المهني للتلاميذ المتسربين؛

(ج) إلغاء جميع فئات الرسوم المخفية أو الإضافية في نظام التعليم، بما في ذلك المبادرة فوراً إلى إلغاء خطة صندوق التنمية المدرسية، لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم دون عائق وعلى قدم المساواة؛

(د) تنفيذ برامج التعليم الخاصة التي تراعي احتياجات الأطفال الضعفاء، وضمان الإنفاذ الفعلي لسياسة الوقاية من حالات حمل الطالبات والتعامل مع تلك الحالات بما يكفل تسهيل حصول الفتيات الحوامل على التعليم بشكل كامل.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

65- ترحب اللجنة بسياسة الدولة الطرف المتعلقة بالنماء المتكامل في مرحلة الطفولة المبكرة ، وبالالتزام الوارد في برنامج العمل الوطني لصالح الأطفال (2012-2016) والخطة الإنمائية الوطنية الرابعة (2012-2017) بإتاحة مراكز مجانية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة تديرها الحكومة، مع التركيز على أفقر شرائح المجتمع ودعم تدريب العاملين في هذا المجال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن الأطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي، وقدرة وزارة التعليم ووزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال على تنسيق تنفيذ وتقييم برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة المتعدد الأوجه بصورة فعالة.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة استقصائية لجميع أطفال مرحلة التعليم المدرسي والتعجيل بتنفيذ سياسة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة بتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية مناسبة وآليات رصد وتقييم فعالة، ومنح الأولوية لأشد الأطفال حرماناً، بمن فيهم الفتيات والأطفال في المناطق الريفية والمناطق النائية، واعتماد النُهج المجتمعية الفعالة عند الاقتضاء.

حاء - تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د)، و32 -36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

67- تجدد اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.14، الفقرة 10) بشأن انتشار عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع غير الرسمي وفي المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتساق الحد الأدنى لسن العمل في قانون العمل، وهو 14 عاماً، وسن استكمال التعليم وهو 16 عاماً؛

(ب) وجود تقارير عن استغلال الأطفال وإيذائهم في القطاعين المنزلي والزراعي، بما في ذلك الإيذاء البدني والحرمان من التعليم والعمل لساعات طويلة؛

(ج) انتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك إنجاز الأطفال أعمالاً خطرة.

68- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.14 ، الفقرة 21) بأن تضمن الدولة الطرف اتساق سياساتها وتشريعاتها المتعلقة بمسألة عمل الأطفال مع أحكام الاتفاقية ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتصدي لعمل الأطفال، مع التركيز بصورة خاصة على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بما يلي:

(أ) تعديل قانون العمل بما يرفع الحد الأدنى لسن العمل إلى سن استكمال الدراسة، والحد الأدنى للتشغيل في الأعمال الخطرة إلى سن  18 عاماً؛

(ب) زيادة عمليات التفتيش والتحقيق في الحالات المشتبه فيها بعمل الأطفال، بما في ذلك في القطاع الزراعي، وتقديم تعويضات وإقرار عقوبات جنائية لتحسين الامتثال لأحكام قانون عمل الأطفال؛

(ج) مطالبة أصحاب العمل الذين يستخدمون المزارعين ويشغلون الأطفال في الأعمال المنزلية بالإبلاغ عن جميع الإصابات والأمراض الخطرة ذات الصلة بالعمل إلى مكتب مفوض العمل التابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية من أجل جمع ونشر إحصاءات أفضل مما هو متاح حالياً عن هذه الحوادث؛

(د) وضع برامج لتوعية عامة الجمهور بعمل الأطفال وإنفاذ الأحكام القانونية ولا سيما في المناطق الزراعية؛

( ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(و) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ؛

(ز) إنفاذ قوانين العمل بشكل صارم، وبخاصة عن طريق ضمان وجود عقوبات مدنية وجنائية، من أجل تحسين الامتثال للأحكام المتعلقة بحصول الأطفال العاملين على التعليم.

أطفال الشوارع

69- ترحب اللجنة بالحملة التي نظمتها الدولة الطرف في جميع أنحاء البلد للتوعية بأوضاع أطفال الشوارع وإدماجهم في المدارس مجدداً. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أطفال الشوارع يتعرضون بشكل منتظم للاستغلال والإيذاء والتمييز والوصم، وكذلك للتوقيف والاحتجاز من جانب أفراد الشرطة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إيداع أطفال الشوارع في المؤسسات في الدولة الطرف.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لحماية أطفال الشوارع والحد من عددهم، بما في ذلك بالوقوف على الأسباب الدفينة، مثل الفقر والعنف الأُسري والهجرة وعدم الحصول على التعليم، بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء عناية خاصة لشدة تعرض فتيات الشوارع للإيذاء الجنسي والاستغلال والحمل المبكر؛

(ب) تطوير مبادرات تتيح بدائل فعالة لإيداع أطفال الشوارع في المؤسسات، وتيسر إعادة جمع شملهم بأُسرهم، كلما كان ذلك مجدياً ومناسباً، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدعم احتياجات هؤلاء الأطفال التعليمية والإنمائية على المدى الطويل، بما في ذلك عن طريق الدعم النفسي كلما كان ذلك ممكناً؛

(ج) ضمان عدم تعرض أطفال الشوارع للتمييز والإيذاء والتحرش من جانب الجمهور والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم تعرضهم للتوقيف التعسفي والاحتجاز غير القانوني؛

(د) التعجيل بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة أطفال الشوارع وإيذائهم من جانب أفراد الشرطة والموظفين العاملين في مراكز الشرطة أو في مرافق الاحتجاز الحكومية والمبادرة إلى اتخاذ تدابير تأديبية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

71- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الاتجار بالأطفال داخل الدولة الطرف لأغراض العمل في الزراعة وبناء الطرقات، وللعمل كباعة واستغلالهم في الجنس التجاري، وإزاء الاتجار بأطفال من بلدان أخرى إلى الدولة الطرف لغرض استخدامهم في رعاية الماشية ورعاية الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم وجود تشريعات محددة بشأن الاتجار بالأشخاص وعدم وجود مقاضاة بسبب ذلك.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريع خاص بالاتجار بالبشر يتسق مع البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو) ومع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأطفال على الصعيدين الدولي والداخلي، بما في ذلك بتشديد مراقبة الحدود؛

(ج) ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لمساءلة مرتكبي جرائم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم.

إدارة قضاء الأحداث

73- ترحب اللجنة بالقانون المعدِّ ل لقانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 24 لعام 2003) وأحكامه المتعلقة بالمحاكم التي تراعي احتياجات الطفل؛ بيد أن القلق يساورها من أنه رغم التأخير الطويل بصورة استثنائية، لم يُعتمد بعد مشروع قانون قضاء الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، البالغ سبعة أعوام في الدولة الطرف، هو حد منخفض بشكل غير مقبول؛

(ب) عدم تفعيل محاكم الأطفال في جميع المناطق؛

(ج) عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف وفي متناول العموم عن حالة الأطفال الجانحين؛

(د) عدم وجود مرافق احتجاز مخصصة للأطفال، لكل من الذكور والإناث، حيث يُحتجَز الأطفال مع البالغين، وسوء ظروف الاحتجاز، بما في ذلك في السجون؛

( ) التقارير الواردة عن عدم إنفاذ القضاة باتساق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 24 لعام 2003).

74- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.14 ، الفقرة 20) بأن تجعل الدولة الطرف نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما أحكام المواد 37 و 39 و 40 ، فضلاً عن المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حريتهم (قواعد هافانا) و المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، وتعليق اللجنة العام رقم 10 ( CRC /C/GC/10 ، 2007 ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على ما يلي:

(أ) التعجيل بتحديث واعتماد مشروع قانون رعاية وحماية الطفل ومشروع قانون قضاء الأطفال اللذين لم يتم إقرارهما بعد؛

(ب) تعديل سن المسؤولية الجنائية إلى حدّ مقبول دولياً، وضمان ألاّ يمكّن هذا الحكم، عن طريق الاستثناء، من اللجوء إلى حدّ أدنى؛

(ج) ضمان الإنفاذ الفعال لجميع الأحكام المتعلقة بقضاء الأح داث في القانون المعدِّ ل لقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمحاكم الأطفال؛

(د) إقامة محاكم للأطفال في جميع مناطق الدولة الطرف؛

( ) تدريب جميع الأخصائيين العاملين في نظام قضاء الأحداث على الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة وعلى التعليق العام للجنة رقم 10؛

(و) حماية حقوق الأطفال المجردين من حريتهم وتحسين ظروف احتجازهم وسجنهم، ولا سيما بإنشاء سجون مخصصة للأطفال تُتاح فيها ظروف تتماشى مع سن الأطفال واحتياجاتهم، وضمان إتاحة الخدمات الاجتماعية في جميع مراكز الاحتجاز في البلد، وفي غضون ذلك، كفالة فصل الأطفال عن البالغين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز رهن المحاكمة في جميع أنحاء البلد؛

(ز) تجميع معلومات عن عدد الأطفال المحتجزين وعن أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم ، وعن حالات الأطفال الذين قُدِّمت لهم المساعدة القانونية، ونشر هذه المعلومات.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

75- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية المشروع النموذجي الذي وُضع بالتعاون مع منظمات غير حكومية وأخصائيين بشأن حماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها . بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود آلية لحماية الأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي والشهود عليه أثناء الدعاوى القانونية، مما يعرض الأطفال إلى مزيد من الصدمات وانعدام الشعور بالأمن، وإزاء عدم تنفيذ برامج الأطفال الشهود في جميع المناطق.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتطوير وتنفيذ برامج لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها في جميع مناطق البلد، بغية زيادة حماية هؤلاء الأطفال وحقهم في الخصوصية وضمان تنفيذ برامج الأطفال الشهود في جميع المناطق بشكل فعال.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

77- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

78- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهما بروتوكولان تأخر تقديم تقريريهما منذ 16 أيار/مايو 2004.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

79 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، التابعة للاتحاد الأفريقي، من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كاف- المتابعة والنشر

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا و السلطات المحلية كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

81 - و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع ل تقرير ي ها الدوري ين الثاني و الثا لث والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) ، وذلك باللغات المستخدمة في البلد ، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية و ب بروتوكول ات ها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

لام- التقرير المقبل

82- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس بحلول 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

83- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI /MC/2006/3 ).