الأمم المتحدة

CRC/C/90/D/84/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 84/2019 * **

بلاغ مقدم من: ن. ب. (تمثله المحاميتان آنا أرغاناشفيلي وآنا تافخيليدزه ، الشراكة من أجل حقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جورجيا

تاريخ تقديم البلاغ: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تاريخ اعتماد الآراء: 1 حزيران/ يونيه 2022

الموضوع: حماية الطفل من العنف البدني أو العقلي أو الإصابة أو الإيذاء؛ والتمييز

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية على الادعاءات

مواد الاتفاقية: 2 و 12 و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (د) و(و)

1 - صاحب البلاغ هو ن. ب، مواطن من جورجيا، مولود في 21 تموز/يوليه 201 3 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 12 و 19 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 6 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 تعرض صاحب البلاغ لعقوبة بدنية في روضة الأطفال العامة التي يرتادها على يد معلمة في 24 كانون الثاني/يناير 201 7 . لقد أحضرته والدته إلى روضة الأطفال في الصباح، دون أي علامات إصابة، ولكنها عندما أخذته في المساء لاحظت أن لديه بقعا ً حمراء وخدوشا ً على وجهه وتورما ً وبقع زرقاء على كلتا الأذنين. وخلافا ً للأيام الأخرى، جاء الطفل في ذلك اليوم برفقة معلمته، التي سألت الأم عما إذا كان يعاني من أي حساسية أو كان ضحية للعنف المنزلي على يد والده ( )  الذي من الممكن أن يكون قد سبب الاحمرار. وردّت والدة صاحب البلاغ بأنه لم يكن يعاني من أي حساسية ولم يكن له أي اتصال حديث بوالده. ثم سألت ابنها عما حدث لوجهه، وأشار الطفل، بتكتم، إلى المعلمة وقال إنها صفعته على وجهه وسحبت كلتا أذنيه. فبدأت المعلمة تضحك ونفت أن تكون قد فعلت ذلك.

2 - 2 وعندما وصلت الأم إلى المنزل مع ابنها، سألته مرة أخرى عما حدث. وأجاب بأن المعلمة صفعته على خده الأيسر وسحبت كلتا أذنيه وضغطت عليهما لأنه لم يتمكن من رسم منزل بشكل صحيح – وه و واجب اُعطِي للأطفال في الروضة في ذلك اليوم. واتصلت والدته بالشرطة وأبلغت عن الحادث. ووصلت الشرطة إلى منزلهما واقتادت صاحب البلاغ ووالدته إلى مركز الشرطة لاستجوابهما وجمع الأدلة، وبعد ذلك فُتِح تحقيق جنائي. كما اتصلت الشرطة بخدمة الطوارئ الطبية لنقل الطفل إلى مستشفى إياشفيلي للأطفال لإجراء فحص طبي.

2 - 3 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017 ، أبلغت الأم وسائل الإعلام بالحادث وتحدثت عنه ثلاث قنوات إعلامية. وعلِمت إدارة الروضة ووكالة الخدمات الاجتماعية بالحادث من الب رامج التي أذاعتها وسائ ل الإعلام؛ ولم تبلغهم المعلمة أو إدارة روضة الأطفال، كما هو مطلوب بمقتضى القانون ( ) .

2 - 4 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017 ، زار أخصائي اجتماعي صاحب البلاغ ووالدته. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الزيارة لم تستغرق سوى 15 دقيقة وكانت ذات طابع سطحي. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى أنها كانت الزيارة الوحيدة التي قامت بها وكالة الخدمات الاجتماعية، دون أي متابعة. وفي أيار/مايو وحزيران/ يونيه 2018 ، طلبت والدة صاحب البلاغ من وكالة الخدمات الاجتماعية اطلاعها على نتائج تقييمها للحادث ومعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها. وكان التقرير الوحيد الذي قدمته ال وكالة وثيقة من صفحة ونصف، تمت صياغتها في 6 حزيران/ يونيه 2018 ، ووصفت الحادث بشكل بسيط ( ) . وفي غياب أي تقييم للحادث أو تقييم للمقابلات التي أُجرِيَت مع صاحب البلاغ والمعلمة، اشتكت الأم إلى مفتش حماية البيانات الشخصية، مدعية حدوث انتهاك لإمكانية وصول صاحب البلاغ إلى المعلومات الشخصية . وبموجب قرار مؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، حكم المفتش بأن وكالة الخدمات الاجتماعية انتهكت حق صاحب البلاغ في الوصول إلى المعلومات الشخصية.

2 - 5 وفي 6 آذار/مارس 2017 ، فُصِلَت المعلمة بقرار من مدير الروضة. وكان السبب الرسمي للفصل هو "الإخلال الجسيم بالواجب"، دون أي إشارة إلى الحادث الذي وقع مع صاحب البلاغ. واعترضت المعلمة على فصلها. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2017 ، أمرت محكمة مدينة تبيليسي بإعادتها إلى وظيفتها نظرا ً لعدم وجود أسباب معقولة لفصلها، إذ لم يُحدّد أو يُثبت أي سبب سواء في قرار المدير بالفصل أو أثناء الإجراءات في محكمة المدينة. وبما أن المحكمة لم تُبلَغ بأسباب الفصل، لم يُدع صاحب البلاغ بصفة طرف ثالث إلى الإجراءات. ولم تستأنف روضة الأطفال قرار المحكمة. وفي تاريخ غير معروف، أعيدت المعلمة إلى وظيفتها في روضة الأطفال ودُفِع لها تعويض مالي عن الراتب المفقود.

2 - 6 وفي الفترة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2018 ، وبينما كان التحقيق جاريا ً ، طلب ت محامي ة صاحب البلاغ من الشرطة والمدعي العام خمس مرات اتخاذ إجراءات قانونية. وفي 8 حزيران/ يونيه 2018 ، طلب ت المحامي ة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة غلداني - نادزالاديفي في تبيليسي منح صاحب البلاغ صفة الضحية. وفي 11 حزيران/ يونيه 2018 ، رفض المدعي العام هذا الطلب لعدم وجود أسباب كافية للاتهام بأن الطفل أصيب بجروح على وجه التحديد نتيجة للفعل غير القانوني المزعوم ضده ( ) . واعترض ت المحامي ة على هذا المنطق أمام رئيس هيئة الادعاء لمقاطعة غلداني - نادزالاديفي ، وأصر ت على أنه في ظل وجود علامات واضحة على الإصابة، كان ينبغي للتحقيق الجنائي أن يوضح ما إذا كانت الإصابة قد حدثت أثناء وجود الطفل تحت إشراف موظفي روضة الأطفال. ومع ذلك، رفض المدعي العام الاستئناف في 21 حزيران/ يونيه 2018 ( ) .

2 - 7 وفي 15 حزيران/ يونيه 2018 ، طلبت الأم مزيدا ً من التوضيح من روضة الأطفال بشأن وقت اكتشاف الإصابات لأول مرة. وفي رسالتها المؤرخة 11 تموز/يولي ه 2018 ، لم تقدم إدارة روضة الأطفال ردا ً محددا ً ، على الرغم من أنها أقرت بأن اثنين على الأقل من الموظفين لاحظا الإصابات في وجه الطفل - دون التأكد من أن معلمة صاحب البلاغ هي من تسبب فيها - لكنهما لم يُخطرا الإدارة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ الإدارة السلطات المحلية بعدم إخطار موظفيها لها بذلك، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى فرض جزاءات إدارية ( ) .

2 - 8 وفي 15 حزيران/ يونيه 2018 ، سألت والدة صاحب البلاغ أيضا ً وكالة إدارة رياض الأطفال في مدينة تبيليسي عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في الحادث. وفي ردها المؤرخ 11 تموز/يوليه 2018 ، أكدت الوكالة أنها أجرت مقابلات مع موظفي الروضة، بمن فيهم معلمة صاحب البلاغ، واجتمعت بآباء أطفال آخرين في الروضة، ولم يؤكد أي منهم أي عمل من أعمال العنف البدني ضد صاحب البلاغ. بيد أن جدة طفل مصاب بالتوحد يدرس في نفس الفصل الذي يدرس فيه صاحب البلاغ ادعت أنها كثيرا ً ما شهدت كيف كانت المعلمة تصرخ في وجه الأطفال وادعت أن حفيدها عاد إلى المنزل وعلى أذنيه كدمات هو أيضا ً . غير أن الوكالة أفادت بأنها لم تجر مقابلات مع صاحب البلاغ أو الأطفال الذين شهدوا الحادث. وفي غياب معلومات شاملة عن الحادث، اشتكت الأم مرة أخرى إلى مفتش حماية البيانات الشخصية من انتهاك إمكانية وصول الطفل إلى المعلومات الشخصية. وبموجب قرار مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، حكم المفتش بأن وكالة الخدمات الاجتماعية انتهكت حق صاحب البلاغ في الوصول إلى المعلومات الشخصية.

2 - 9 وفي 26 حزيران/ يونيه 2018 ، أصدر مركز علم النفس التطبيقي والبحث، المتخصص في فحص حالات العنف ضد الأطفال، تقريرا ً للتقييم النفسي أشار فيه إلى أن صاحب البلاغ تمكن من وصف حادثة العنف الجسدي الذي تعرض له على يد المعلمة وأن حالته النفسية العاطفية كانت جيدة.

2 - 10 وفي 22 آب/أغسطس 2018 ، سُمِح لمحامي ة صاحب البلاغ بالاطلاع على ملف القضية في مكتب وزارة الشؤون الداخلية، الذي كشف عن عدة عيوب في عملية التحقيق. وكشفت دراسة للملف أنه على الرغم من وجود ادعاءات من أولياء أمور آخرين بشأن تعرّض أطفالهم لعقوبة بدنية على يد المعلمة نفس ها ، فإنه لا وجود لمعلومات عما إذا كان هؤلاء الآباء قد استُجوِبوا، كما أنه لم يُستجوَب أي من الأطفال الذين من الممكن أن يكونوا قد شهدوا الحادث. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضا ً أن وكالات إنفاذ القانون لم تشرع في أي إجراءات إدارية للتحقيق في أمر عدم إبلاغ موظفي روضة الأطفال عن الحادث ولم تُخطِر وكالة الخدمات الاجتماعية ببدء التحقيق الجنائي.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمواد 2 و 12 و 19 من الاتفاقية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح صاحب البلاغ أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن للمدعي العام أن يعرض قضيته إلا على المحكمة. ولا يمكن ل لشخص المدعى أنه ضحية أن ي ؤثر على وضع التحقيق و/أو الإجراءات. وفي حالة صاحب البلاغ، لم يتمكن المدعي العام من المضي قدما ً في التحقيق وعرض القضية على المحكمة. وبالتالي، لم يكن لصاحب البلاغ أي إمكانية قانونية للشكوى من تأخر المدعي العام في التحقيق الجنائي لمدة 22 شهرا ً .

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ويدعي أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير تشريعية مناسبة لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العقوبة البدنية، على النحو الذي أوصت به اللجنة عقب نظرها في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ( ) . ويلاحظ أنه لا يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية في أماكن الرعاية الرسمية للطفولة المبكرة أو في أُطُر الرعاية النهارية الرسمية للأطفال الأكبر سنا ً . ويدعي أن الأطفال في جورجيا يعانون من معدلات عالية من العنف البدني والعاطفي في البيئات التعليمية ومؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة. ويلاحظ أن المحامي العام حدد حالات العنف البدني في 70 في المائة من 61 مؤسسة لمرحلة التعليم قبل المدرس ي خضعت للتفتيش، في حين وقع الكشف عن استخدام العقوبة البدنية في 40 في المائة من عمليات التفتيش. ويلاحظ أيضا ً أن الأطفال في الدولة الطرف يتأثرون بالمواقف الاجتماعية التي تقبل العنف بوصفه شكلا ً من أشكال تأديب الأطفال. ويدّعي أنه في قضيته بالتحديد، لم تضمن سلطات الدولة الطرف المساءلة ولم توفر له تدابير فعالة للحماية. ولم تتمكن روضة الأطفال من تحديد الحادث والإبلاغ عنه وإحالته إلى السلطات المختصة. وتقاعست الشرطة وسلطات الادعاء عن التحقيق بفعالية في الحادث في غضون إطار زمني معقول، ولم تُنفّذ عددا ً من إجراءات التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدّم وكالة الخدمات الاجتماعية ردّا ً وافيا ً على الحادث ولم تحقّق فيه بشكل كاف.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 2 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تُجَرِّم، وقت تقديم هذا البلاغ، العقوبة البدنية، وهي نهج تمييزي تجاه الأطفال على أساس سنهم. ويجادل بأن المادة 126 من القانون الجنائي تعرّف الضرب على أنه جريمة، غير أنّ صياغتها وتطبيقها لا يعتبران العقوبة البدنية للأطفال جريمة، وبالتالي هي لا تنص على عقوبات. وتندرج المادة 126 ضمن الفصل المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الصحة، في حين أنه بموجب القانون الدولي، يركز حظر العقوبة البدنية للأطفال في المقام الأول على انتهاك كرامة الأطفال ويكفل سلامتهم البدنية والمعنوية. ولذلك، لا يرتكز موضوع الحماية على الصحة فحسب، وإنما على كرامة الطفل وسلامته المعنوية، التي لا تنطوي بالضرورة على ضرر بالصحة.

3 - 4 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك اشتراط وجود نية إحداث الألم لكي يُعتَبَر الفعل ضربا ً . ولذلك، عندما تُتّخذ العقوبة البدنية للأطفال أسلوبا ً للتربية وتُستخدم لفرض الانضباط، فلن يكون من الواقعي تطبيق المادة 126 فيما يتعلق بالعقوبة البدنية للأطفال. وعلاوة على ذلك، تُعَرِّف تلك المادة الضرب على أنه "ضربات عدة"، مما يعني أن ضربة واحدة لا تُشكّل ضربا ً .

3 - 5 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 12 من الاتفاقية بسبب عدم إتاحة الفرصة له ليشارك في التحقيق في الحادث. ويلاحظ صاحب البلاغ أن إدارة الروضة لم تشركه ووالدته في التحقيق الذي أجرته في الحادث. ويدعي أيضا ً أن وكالة الخدمات الاجتماعية لم تدرج رأيه أو رأي والدته في الوثائق الرسمية التي أصدرتها وأن المحكمة الابتدائية لم تشركه أو والدته في جلسات الاستماع الشفوية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في ملاحظاتها المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تسرد الدولة الطرف وقائع القضية على النحو التالي: في يوم الح ا دث، 24 كانون الثاني/يناير 2017 ، بدأت الشرطة التحقيق في الشكوى المقدمة من والدة صاحب البلاغ. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017 ، استجوبت السلطات الأم ونائب مدير الروضة والمعلمة المتهمة ( ) . وفي اليوم نفسه، أجرى محقق متخصص في قضاء الأحداث مقابلة مع الطفل، بحضور والده وطبيب نفسي. وذكر الطفل أن معلمته جرحت خديه وأذنيه بضربها له. كما أمرت السلطات بإجراء فحص طبي شرعي. ووفقا ً لتقرير الطب الشرعي المؤرخ 27 كانون الثاني/ يناير 2017 ( ) ، أصيب صاحب البلاغ بكدمات أرجوانية اللون في شحمتي أذنيه اليسرى واليمنى. وكُشِف عن كدمات مماثلة على خده الأيمن وعظم فكه السفلي الأيسر. ووفقا ً للتقرير، كانت الكدمات ناتجة عن حركة استُخدِمت فيها أداة غليظة وحادة، واعتُبرت إصابات خفيفة، لا تُلحق ضررا ً بالصحة ( ) .

4 - 2 وبين 26 و 28 كانون الثاني /ينايرٍ 2017 ، استجوبت السلطات أربعة من موظفي الروضة، أنكروا أنهم شهدوا الحادث أو أنهم يعلمون بوجود أي شكاوى أخرى من أولياء الأمور ضد المعلمة المتهمة. وفي 3 آذار /مارس 2017 ، قبلت السلطات شهادة جدة طفل آخر، فالت فيها إن المعلمة شخص عدواني وقد استخدمت العقوبة البدنية ضد حفيدها في أحيان كثيرة وأن لدى أولياء أمور آخرين اتهامات مماثلة. وفي 28 آذار /مارس 2017 ، أبلغت وكالة إدارة روضة الأطفال في تبيليسي سلطات التحقيق بفصل المعلمة لعدم وفائها بالتزامات مهنتها، بما في ذلك ضمان رفاه الطفل وأمنه. ووفقا ً لرواية التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوكالة، كتب موظفان في الروضة رسالة إلى نائب المدير يشتكيان فيها من أن العمل بجانب تلك المعلمة لا يطاق، وأنهما سيضطران إلى ترك وظيفت يهما في حال سُمِح لها بالعودة. ومع ذلك، فقد أعلن الموظفان لدى استجواب السلطات لهما في 2 أيار/مايو 2018 أن ليس لديهما شكاوى ضد المعلمة التي يزعمان أنها تتمتع بشخصية جيدة. وأعلنت إحداهما أنها كانت لتلاحظ أي علامات عنف جسدي ضد الطفل لو حدث ذلك، لأنها كانت مع المعلمة طوال يوم 24 كانون الثاني/يناير 2017 ( ) .

4 - 3 وبين 29 نيسان/أبريل 2018 و 19 حزيران/ يونيه 2018 ، اتصلت السلطات بثلاثة أشخاص لديهم أطفال في الروضة نفس ها ولربما كانوا على علم بالحادث؛ ورفض هؤلاء الأشخاص الإدلاء بشهاداتهم. ومع ذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أعلن اثنان من الأفراد الثلاثة أن ليس لديهما شكاوى أو علم بسوء معاملة فيما يخص المعلمة المتهمة. ولا يزال التحقيق في أحداث 24 كانون الثاني/يناير 2017 قيد النظر أمام المدعي العام.

4 - 4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن يعتبر غير مقبول على أساس عدم استنفاد الإجراءات المدنية والجنائية على السواء.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة التي ينص عليها القانون المدني بموجب المواد من 207 إلى 209 من القانون الإداري العام لجورجيا، مقروءة بالاقتران مع المادة 1005 من القانون المدني، التي كان من شأنها أن تسمح له برفع دعوى تعويض مدنية ضد كيان حكومي. ولإثبات فعالية سبيل الانتصاف هذا، تشير الدولة الطرف إلى الممارسة القضائية المحلية وإلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى ضد روضة الأطفال للمطالبة بالجبر، من ناحية، أ و ضد هيئات التحقيق ليشتكي من طول فترة التحقيق الجنائي ، من ناحية أخرى.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن ينتظر انتهاء التحقيق الجنائي الجاري نظرا ً لأن السلطات اتخذت تدابير تحقيق فعالة وسريعة. ولا يمكن اعتبار عدم توجيه أي تهم إلى المعلمة، التي لم يتهمها بالعنف البدني غير صاحب البلاغ ووالدته، قرارا ً تعسفيا ً أو ت قص ي ر ا ً في بذل العناية الواجبة من جانب السلطات. وتعترض الدولة الطرف على التأخير الكبير في التحقيق، نظرا ً لطابع القضية الم تسم بالت عق ي د ( )  و ضرورة مراعاة مشاعر ا ل طفل ، فهي تتعلق ب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وتُذكِّر بأن محققا ً متخصصا ً في قضاء الأحداث قد أجرى مقابلة مع صاحب البلاغ في اليوم التالي للحادثة، بحضور والده وطبيب نفسي؛ وأنه قد سُمِح لمحامي ت ه بالاطلاع على ملف القضية؛ وأن السلطات قد اتصلت بجميع أولياء الأمور اللذين ذكرهم صاحب البلاغ لغرض استجوابهم، وأنه على الرغم من عدم رغبتهم في التعاون ، أُجرِيت مقابلات مع اثنين من كل ثلاثة منهم. ولذلك، لم يُشِر صاحب البلاغ إلى حدوث أي تقصير خطير في التحقيق كان من الممكن أن يقو ّ ض فعاليته العامة.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ينبغي منحه صفة الضحية، توضح الدولة الطرف أنه وفقا ً للمادة 3 ( 2 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية، تُعرَّف "الضحية" بأنها "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لحق به ضرر معنوي أو بدني أو مادي مباشرة نتيجة لجريمة". ونظرا ً للمعلومات المتضاربة التي حُصِل عليها من مختلف ال مصادر أثناء التحقيق، فضلا ً عن عدم وجود أي دليل مباشر يؤكد احتمال أن تكون المعلمة المتهمة أو أي شخص آخر قد ارتكب الجريمة ضد صاحب البلاغ، ترى من الواضح أن المعيار القانوني لمنحه صفة الضحية لم يُستوفَ.

4 - 8 وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية في جورجيا أصدرت في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018 حكما ً يتمكن ا لأفراد على أساسه من الطعن أمام المحاكم المحلية في رفض سلطات الادعاء منح صفة الضحية بغض النظر عن فئة الجريمة المعنية. ولذلك، تمكن صاحب البلاغ، حتى تاريخ صدور ذلك الحكم، من تقديم استئناف أمام المحاكم المحلية ضد رفض المدعي العام منحه صفة الضحية. بيد أنه لم يستخدم سبيل الانتصاف هذا.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ا لتعرض لمعاملة تمييزية على أساس السن نتيجة لعدم تجريم العقوبة البدنية ضد الأطفال، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة لأنه بموجب قانون جورجيا المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز، أُنشِئت آلية رقابة مستقلة تابعة ل مكتب محامي الدفاع العام. وبموجب المادة 10 من ذلك القانون، يحق الشخص المدعى أنه ضحية رفع دعوى قضائية وفقا ً لأحكام قانون الإجراءات المدنية. وعلاوة على ذلك، يجوز لصاحب البلاغ أن يطلب التعويض المعنوي و/أو المادي أمام المحاكم. ولذلك، فإن ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول أيضا ً لعدم استنفاد سبل الانتصاف .

4 - 10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت لالتزاماتها الناشئة عن المواد 2 و 12 و 19 من الاتفاقية.

4 - 11 وفيما يتعلق بحق الطفل في أن يُستَمع إليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُشرِك في التحقيق على مستوى كافٍ للوفاء بمتطلبات المادة 12 من الاتفاقية.

4 - 12 وتذكر الدولة الطرف أن المادة 126 (الفقرة 1 ) ( ) من القانون الجنائي تُجَرِّم الضرب أو أي عنف آخر يُرتكب عن علم ضدّ قاصر، وأنها تنطبق على جميع الحالات التي يتعرض فيها قاصر للعنف البدني أو العقلي. و تشير البيانات الإحصائية المتعلقة بتطبيق المادة 126 في حالات العنف النفسي أو البدني ضد قاصر إلى أن الملاحقة الجنائية قد بدأت: في 20 حالة في عام 2017 ؛ و 85 حالة في عام 2018 ، منها حالتان للعنف الجسدي في روضة أطفال؛ وفي 93 حالة في الأشهر العشر الأولى من عام 2019 ، ومنها حالة اعتداء بدني واحدة في روضة أطفال. ومن ثم، فإنه لا أساس لزعم صاحب البلاغ أن المادة 126 تكتسي طابعا ً تمييزيا ً .

4 - 13 وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى التدابير التي اتخذتها لمكافحة العنف ضد الأطفال وضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التدريب وحملات التوعية. وعلى وجه الخصوص، ستدخل مدونة حقوق الطفل، التي اعتمدت في 20 أيلول/سبتمبر 2019 ، حيز النفاذ تدريجيا ً بحلول كانون الثاني/يناير 202 2 . والغرض من المدونة هو إيجاد أساس قانوني عام لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها حق الحماية من جميع أشكال العنف وإمكانية اللجوء إلى القضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الأخصائيون الاجتماعيون المحليون التدريب في مجالات التصدي للعنف الأسري، والعنف ضد الأطفال، واحترام إجراءات الإحالة المتعلقة بحماية الطفل. وتنفذ برامج تدريبية منتظمة في المدارس بشأن المسائل المتصلة بالعنف ضد الأطفال. ويدمج موضوع العنف الأسري أيضا ً في البرامج التدريبية للمدرسة العليا للقضاء في جورجيا، وكذلك في البرامج التحضيرية للقضاة والشرطة والمحققين والمدعين العامين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 جادل صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2020 ، بأنه ليس من غير المرجح فحسب أن تحقّق سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون المدني انتصافا ً فعالا ً ، وإنما قد تطول بشكل غير معقول أيضا ً . وبما أن واقعة العقوبة البدنية لم تُثبت بعد، فلا وجود لأسس تبرر رفع دعوى مدنية. ورفضت روضة الأطفال ووكالة إدارة رياض الأطفال في تبيليسي والشرطة الاعتراف بالفعل غير القانوني ضد صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، كان صاحب البلاغ معرضا ً أيضا ً لخطر تكرّر العقوبة البدنية لأن المعلمة المتهمة أعيدت إلى عملها في روضة الأطفال.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنه لم ينتظر إنهاء التحقيق الجنائي المعلق، يشير صاحب البلاغ إلى أنه حتى وإن بدأ التحقيق في 24 كانون الثاني/يناير 2017 ، فإن شهادات الموظفين لم تؤخذ إلا في شباط/فبراير 2018 وأُخِذت شهادات أولياء أمور آخرين في نيسان/أبريل 201 9 . وقد تأخرت هذه الإجراءات إلى درجة تجعلها غير فعالة. وخلال أكثر من ثلاث سنوات منذ وقوع الحادث، لم تسفر التحقيقات عن أي نتائج ملموسة. وأعادت المحكمة المعلمة إلى عملها ولم يُحاسب مسؤولو روضة الأطفال. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يُمنح صفة الضحية، فلا فرصة له في المطالبة بتعويضات. ولذلك، فإن سبل الانتصاف التي تقترحها الدول الأطراف بموجب القانون الجنائي غير واقعية ولا يمكن التنبؤ بنتائجها.

5 - 3 ويرى صاحب البلاغ أن الطلب المقدم إلى مكتب محامي الدفاع العام بموجب قانون القضاء على جميع أشكال التمييز ليس بسبيل انتصاف فعال لأن قرارات محامي الدفاع العام تكتسي طابع توصية. ووفقا ً للتقرير الخاص الذي أصدره محامي الدفاع العام عام 2017 بشأن مكافحة التمييز، ومنعه، وحالة المساواة، من جملة التوصيات والمقترحات العامة ال ‍  19 الموجهة إلى الوكالات العامة منذ إنشاء الإدارة المعنية بالمساواة وحتى نهاية آب/أغسطس 2017 ، فقد امتثلت الوكالات العامة لأربعة منها فقط ( ) ، ويشير تقرير عام 2019 كذلك إلى انخفاض معدل التنفيذ ( ) .

5 - 4 وفيما يتعلق ببيان الدولة الطرف بأن فترة 22 شهرا ً هي مدة مناسبة للتحقيق، يلاحظ صاحب البلاغ أنه كان ينبغي للسلطات أن تبدي قدرا ً أكبر من الاجتهاد لأنه كان مهددا ً بالعنف المتكرر. ولم تقدم السلطات قط أي تفسير بخصوص التأخير في التحقيق، ولا سيما أنها لم تبرر سبب عدم اتصالها بالشهود إلا بعد مرور 15 شهرا ً على الحادث، ولم تبلغ صاحب البلاغ ووالدته بمختلف مراحل التحقيق. وعلاوة على ذلك، ووفقا ً للمادة 71 (الفقرة 1 ) من القانون الجنائي، يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا انقضت سنتان على ارتكابه جريمة لا تتجاوز عقوبتها القصوى السجن لمدة سنتين، وهو الحال في هذه القضية.

5 - 5 وفيما يتعلق بجلسة الاستماع التي عُقِدَت لصاحب البلاغ في اليوم الثاني من الحادث، يذكر صاحب البلاغ بأنه ينبغي أن تؤخذ آراء الطفل على محمل الجد ( ) . وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ قدم تقريرا ً مفصلا ً عن الحادث، مدعوما ً بأدلة مادية - ألا وهي الأضرار التي لحقت بوجهه وأذنيه - فإن السلطات لم تأخذ شهادته على محمل الجد.

5 - 6 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنه عقب صدور حكم من المحكمة الدستورية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم شكوى ضد رفض المدعي العام منحه صفة الضحية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم بلاغه إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، مما يعني أن إمكانية استخدام تلك الآلية لم تكن متاحة له.

5 - 7 وفي الختام، وفي حين أن هناك أدلة واضحة على أن صاحب البلاغ قد أُصيب بجروح أثناء وجوده في رعاية روضة الأطفال، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير معقول لهذه الإصابات. ولم تمنع الدولة الطرف تعرض صاحب البلاغ ل لعنف الذ ي اتخذ شكل عقوبة بدنية و لم تحقق فيه أو تحميه من ه . ولم يحصل صاحب البلاغ على أي تعويض أو إعادة تأهيل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن مقبولية البلاغ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى: (أ) أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات، سواء ضد روضة الأطفال أو ضد هيئات التحقيق للشكوى من طول فترة التحقيق الجنائي؛ (ب) وأنه لم ينتظر انتهاء التحقيقات الجنائية الجارية؛ (ج) وأنه لم يعترض أمام المحكمة في رفض المدعي العام منحه صفة الضحية، عقب صدور حكم عن المحكمة الدستورية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ؛ (د) وأنه لم يشتكِ من المعاملة التمييزية القائمة على أساس السن أمام آلية الرقابة التابعة ل مكتب محامي الدفاع العام ولم يغتنم الفرصة التي تتيحها المادة 10 من القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز لعرض ادعائه على المحاكم.

6 - 3 وفيما يخص دفع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف استنادا ً إلى إغفال صاحب البلاغ رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ بأنه في غياب الاعتراف بفعل العقوبة البدنية، لا يكون للدعوى المدنية أي أساس. وترى اللجنة كذلك أن الدعوى المدنية الرامية إلى التماس التعويض عن الأضرار لا تحل محل التزام سلطات الدولة بإجراء تحقيق فعال في الجرائم المزعومة وتوجيه التهم لمن يُزعم أنهم ارتكبوها ( ) .

6 - 4 وفيما ي خص حجة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف استنادا ً إلى التحقيقات الجنائية الجارية، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن التأخير الكبير الذي وقع في التحقيق جعله غير فعال. وترى اللجنة أن هذا الادعاء يتصل بفعالية التحقيق الجنائي، الذي يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالأسس الموضوعية لشكاوى صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من الاتفاقية، ولذلك فهي تقرر النظر في هذا الادعاء من حيث الأسس الموضوعية.

6 - 5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار المدعي العام الذي حرمه من صفة الضحية، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه قدم بلاغه إلى اللجنة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وبالتالي لم يكن لديه إمكانية استخدام تلك الآلية.

6 - 6 وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى ل آلية الرقابة التابعة ل مكتب محامي الدفاع العام بشأن المعاملة التمييزية على أساس السن، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يجادل بأن مكتب محامي الدفاع العام ليس بسبيل انتصاف فعال لأن قراراته تكتسي طابع توصية وت نفذ ب معدل منخفض. وترى اللجنة أنه من غير الضروري عموما ً استنفاد سبل الانتصاف أمام الهيئات غير القضائية التي لا تتيح جبر الأضرار من أجل الوفاء بمتطلبات المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 7 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعترض على حجة الدولة الطرف بأن المادة 10 من ال قانون المتعلق ب القضاء على جميع أشكال التمييز تتيح إمكانية تقديم شكوى أمام المحاكم بشأن التمييز. وعليه ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعائه ا لتعرض ل لتمييز بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بشكاوى صاحب البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، ومفادها أن إدارة روضة الأطفال لم تستجوبه أو تستجوِب والدته، وأن وكالة الخدمة الاجتماعية لم تدرج رأيه ولا رأي والدته في الوثائق الرسمية، وأن المحكمة التي حكمت بشأن فصل المعلمة لم تستمع إلى صاحب البلاغ أو والدته. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه قد استُمِع إلى صاحب البلاغ في سياق التحقيقات الجنائية وأن ممثلاً عن مركز علم النفس التطبيقي والبحث أجرى معه مقابلة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بما يكفي من الأدلة بموجب المادة 12 من الاتفاقية وتعلن أن هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بالعقوبة البدنية التي تعرض لها بسبب أوجه القصور في التحقيقات الجنائية التي أعقبت الحادث. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعم أيضاً بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتثير مسائل بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 الذي أوضحت فيه أن صياغة المادة 19 من الاتفاقية تستند إلى المادة 4 وتوضح أنه يلزم اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للوفاء بالتزام الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنها أعربت، أثناء النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، عن قلقها البالغ إزاء انتشار العقوبة البدنية في المدارس ومؤسسات الرعاية ؛ وعدم وجود تشريع يُجَرّم العقوبة البدنية أ و أنشطة توعية من أجل مكافحة تلك الممارسة؛ والاستخدام المحدود لآلية الإحالة من أج ل حماية الطفل فيما يتعلق برياض الأطفال ( ) .

7 - 3 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة البدنية التي زُعِمَ أنّ صاحب البلاغ قد تعرض لها في 24 كانون الثاني/يناير 2017 على يد معلمته وما زُعِم من عدم إجراء تحقيق فعال في هذه المعاملة يمثلان انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة 19 صيغت من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

7 - 4 وفيما يتعلق بالعنصر الموضوعي للمادة 19 (الفقرة 1 )، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُخِذ إلى الروضة صباح يوم 24 كانون الثاني/يناير 2017 دون أن ت كون لديه أي علامات إصابة على وجهه. ومع ذلك، عندما جاءت والدته لتأخذه إلى المنزل في ذلك اليوم، كانت هناك كدمات أرجوانية اللون على شحمتي أذنيه اليسرى واليمنى وعلى خده الأيمن وعظم فكه السفلي الأيسر. وكما يبرهن على ذلك تقرير ال طب ال شرعي، ورواية صاحب البلاغ نفسه، فإن الإصابات نجمت عن ضرب معلمته له وسحبها إياه من أذنيه في الروضة. وتشير اللجنة إلى أنها عر ّ فت العقوبة "البدنية" أو "الجسدية" بأنها أي عقوبة تُستخدم فيها القوة البدنية ويُقصد بها التسبب في درجة معينة من الألم أو عدم الراحة، مهما قلّت شدتها. ويشمل معظم أشكال هذه العقوبة ضرب الأطفال ("الصفع" أو "اللطم" أو "الضرب على الردفين") باليد أو باستخدام أداة - سوط أو عصا أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبية ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلّة، وأنه عادةً ما تُتاح للدولة الطرف وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) .

7 - 5 وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُخِذَ إلى روضة الأطفال العامة دون أن تكون على وجهه أي إصابات سابقة. ولم يُقدَّم أي تفسير معقول للإصابات التي لحقت بأذنيه ووجهه والتي يُزعم أنها ناتجة عن العقوبة التي تعرض لها على يد معلمة في روضة أطفال عامة داخل الروضة وخلال الفترة التي وُضِع فيها صاحب البلاغ تحت رعاية مؤسسة حكومية. وترى اللجنة أن وصف صاحب البلاغ للمعاملة التي يدعى أنه تعرض لها على أيدي موظفي الروضة مفصّل ومتسق. وتدعم ذلك جزئيا ً شهادة العيان التي أدلت بها جدة طفل آخر والتي أكدت أن المعلمة كثيرا ً ما استخدمت العقوبة البدنية ضد حفيدها. ولا دليل يدعم قول معلمة صاحب البلاغ باحتمال أن يكون الطفل مصابا ً ب حساسية. ويذكر تقرير الطب الشرعي الصادر في 27 كانون الثاني / يناير 2017 أن الإصابات ناجمة عن أداة حادة، دون الإشارة إلى احتمال أن تكون ناجمة عن حساسية. واستنادا ً إلى جميع المواد المعروضة عليها، وفي ضوء عدم تقديم سلطات الدولة الطرف تفسيرا ً بديلا ً ، ترى اللجنة أن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ كانت شكلا ً من أشكال العنف ضد الطفل على النحو المحدد في المادة 19 من الاتفاقية. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الضعف الخاص لصاحب البلاغ بوصفه طفلا ً يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، ووضع السلطة والسيطرة الذي تحظى به المعلمة بالنسبة ل صاحب البلاغ، ودور روضة الأطفال في تقديم خدمة عامة أساسية ذات مصلحة عامة ت تمثل في رعاية الأطفال وتعليمهم، فإنها تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان الإصابات التي لحقت به أثناء وجوده في رعاية روضة الأطفال العامة، وأن مسؤولية الدولة الطرف عن إصاباته تنشأ بموجب المادة 19 (الفقرة 1 ) من الاتفاقية ( ) .

7 - 6 وفيما يتعلق بالركن الإجرائي الوارد في الفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ فيما يتعلق بزعم عدم إجراء تحقيقات جنائية فعالة في ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للعقوبة البدنية. وتشير اللجنة إلى أن التحقيق في حالات العنف، سواء أبلغ عنها الطفل أو ممثل عنه أو طرف خارجي، يجب أن يضطلع به مهنيون مؤهلون تلقوا تدريب اً شامل اً ومحدد اً لأدوارهم ويتطلب ذلك التحقيق نهج اً يقوم على حقوق الطفل ويراعي مشاعر الطفل. وستساعد إجراءات التحقيق الصارمة والمراعية للطفل في الوقت نفسه على تحديد العنف بدقة وعلى تقديم الأدلة للإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية وفي مجال حماية الطفل. وتشير اللجنة إلى ضرورة أن يكون التحقيق في حالة سوء معاملة الأطفال هذه فعالا ً ، بمعنى أنه ينبغي أن يؤدي إلى تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض للعقوبة البدنية في روضة الأطفال وتحديد هوية المسؤولين عنها. وتذكر اللجنة بأن هذا ليس التزاما ً بالغاية، وإنما هو التزام بالوسائل. ويجب على السلطات أن تتخذ ما هو متاح لها من خطوات معقولة للحصول على الأدلة المتعلقة بالحادث. وعلاوة على ذلك، ينبغي أيضا ً إجراء التحقيق بصورة فورية وبالسرعة المعقولة ( ) .

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، وبينما أجرى محقق متخصص مقابلة مع صاحب البلاغ، بحضور والده وطبيب نفسي، لم تذكر الدولة الطرف ما إذا كانت هذه المقابلة مسجلة بالفيديو من أجل حماية شهادة الطفل لاحتمال استخدامها في إجراءات المحاكمة اللاحقة أو ما إذا كان الطفل قد تلقى تعليمات بأهمية قول الحقيقة ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في حين بدأت الشرطة التحقيقات الجنائية دون تأخير، فقد استغرقت سلطات التحقيق حوالي 10 أشهر للاستماع إلى موظّفَينِ كانا قد اشتكيا من المعلمة المتهمة، و 15 شهرا ً للاتصال بأولياء الأمور الذين كان أطفالهم تحت إشراف المعلمة نفس ها . ولم توضح الدولة الطرف سبب هذا التأخير. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه لم يسمح لمحامي ة صاحب البلاغ بالاطلاع على ملف القضية إلّا في 22 آب/أغسطس 2018 ، أي بعد مرور 19 شهرا ً على الحادث المُبَلَّغ عنه. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن التحقيق لا يزال معلقا ً دون حدوث أي تطورات هامة ، وقد مرت أكثر من خمس سنوات على الحادث. وبغض النظر عن النتيجة النهائية للتحقيق، ودون اعتبار ما إذا كانت المعلومات والأدلة الواردة في الملف كافية لتبرير الشروع في إجراءات جنائية أم لا، ترى اللجنة أن التحقيق لم يمتثل لمعايير السرعة والفعالية.

7 - 8 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن السلطات الوطنية لم تبذل العناية الواجبة ولم تحقق في العقوبة البدنية المزعومة بسرعة وفعالية، مما يشكل انتهاكا ً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

8 - وإذ تتصرف لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 10 (الفقرة 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فإنها ترى أنّ الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 19 من الاتفاقية.

9 - والدولة الطرف ملزمة بتوفير الجبر ال فعال لصاحب البلاغ. وهي ملزمة أيضا ً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما عن طريق ضمان أن يكون التحقيق في حالات العقوبة البدنية سريعا ً وفعالا ً .

10 - ووفقا ً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.